﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:21.500
والروايات تدل على وهذا الذي حكاه الحفاظ عليهم. المنذري بعده الحافظ ابن حجر كذلك جمع الكفار رحمة الله عليهم. كلهم حكموا بان هذه فليفعل. جاء في مسلم ان كان يختفي رضي الله عنه بوضوءه. وانتم

2
00:00:21.500 --> 00:00:55.650
حيث يبلغ الوضوء واطالة ليس بممكن ابدا ولا في غاية التبيان. قال الصحيح كما قال رحمه الله في رفع الحديث كذلك روى كذلك روى الشيماني  كثر في الحديث قد شك في رفع الحديث ذكره الشيخ الامام احمد رحمه الله في رواية ان الراوي عن الامام احمد عن ابي هريرة شك في رفعه

3
00:00:56.500 --> 00:01:59.300
عن ابي هريرة لم يذكروا   ثم المعين شك في رواية احمد شك في رفعه  رحمه الله لكنه لا يشرع كيف لكن الغربة تأتون غربة ولمن قبله لكن هذه الامة جاءت في هذه المواضع غرة محجلين. ولهذا جاء في الوهجين عند الترمذي من اثار السجود

4
00:01:59.300 --> 00:02:26.250
في الوجه والسجود على الوجه ليس على الرأس  تبني باسناد جيدا او اقوى من هذا من اذان السجود وانه ايضا بالسجود والسجود يكون على الوجه لا يكون على الرأس ولهذا كانت الغرة المراد بها ان تكون في

5
00:02:26.450 --> 00:02:43.050
الوضع الوضع وهي تكون في الرجلين وتكون وتكون في اليدين والرجلين وتكون في والقرآن تحتف يدين الرجلين والغرة تكون في الوجه. نعم. ثم يمسح كل رأسه مع مرة واحدة. نعم

6
00:02:43.250 --> 00:03:13.000
ثم يمسح كل رأسه   قالوا من قال ان اهل التوحيد فقد اتى اهل اللغة بما لا يعرفونه  وهكذا توضأ النبي عليه الصلاة والسلام. العاصمة الصحيحين انه وضع يديه عند مقدمات

7
00:03:13.000 --> 00:03:37.650
ثم ردهما واحد ثم ردهما الى الوضع الذي بدأ به. في الصحيح اقبل به المودة. يعني اجبر بهما واقبل. لانه لا الترتيب عند مقدم رأسه وهو يكن ان يضع يعني نفس

8
00:03:38.200 --> 00:04:07.950
ثم يمسح الاذنين مرة واحدة مرة واحدة وعندنا الاذنين تمشي حال مع الراس والاذنان من الرأس كما تقدم ومنه الصدر والصدم يمسح انه عليه الصلاة والسلام من مسح برأسه وصدريه واذنيه وانه للرأس وليس من الوجه مرة واحدة وهذا هو الثابت لان الاجواء كلها مسحة

9
00:04:07.950 --> 00:04:24.600
وهذا النص المطلق يأتي مرة واحدة. ثم جاء النصر عليه مرة واحدة في روايات صحيحة جاءت في البخاري. وجاء في الحديث عن ابي داوود مرة نص ان  اما حديث عثمان هذا مجمل

10
00:04:25.450 --> 00:04:53.600
المراد في معظم الوضوء الا في الراشد. اما ان مسحر عشرة ثلاثة عند ابي داوود ضعيفة لا تثبت. نعم يغسل رجله مع شعبه. نعم وارجو لكم الى الكعبين وينتهي من غسل الجنين الكعبي والكعبان منه وهكذا توضأ النبي عليه في الصلاة والسلام

11
00:04:53.650 --> 00:05:13.250
ويجب مراعاة العقل وغسل العقل. النبي عليه الصلاة قال وجه للأعقاب النار. في حديث ابي هريرة عبدالله بن عمرو في الصحيحين ويل للعراق لفظ اخر ويل لعراقيم النار ويل للاعقاب بدون اقدام

12
00:05:13.350 --> 00:05:39.150
عند احمد كل هذا مما ينبغي مراعاته او ينبو عنها الماء خاصة الباطل بالقدر الزبيدي  الاجلال تحتاج الى شيء من الدلك. لانها تباشر الامر. فلهذا قد يحتاج الى شيء من ذلك

13
00:05:39.550 --> 00:06:09.250
نعتدي بمواضعها وكذلك المصادر في اسفل  ان اقطع من قطعت يده او رجله فاذا قطعت مثلا اليد مع نصف فيغسل البقية وانقطعت مع المفصل وكان رأس  وهذا فيه نبض والافضل والله اعلم ان اذا وضعت اليد

14
00:06:09.350 --> 00:07:01.700
والتعب ارتاح  وليس المقصود لانه انما يغسل المرفق اما في حال سقوط الحادثة ان تقطع من فوق هذا بالاجماع لا يجب فوق موضع القصر نعم نص عليه هذه غسل رأس العظم وهذا في الحقيقة لو تقدمت

15
00:07:01.750 --> 00:07:23.850
واجب غسله في هذه الحالة ليس ومنتهى قسم المرافق وليس يعني يقول زاد عليه  يرفع نظره الى السماء ويقول ما ورد. نعم. ثم يفعل الى السماء هذا ورد في رواه ابو داوود

16
00:07:24.400 --> 00:08:09.450
عليه الصلاة والسلام  الذي رفع رأسه  الرأس لا بأس كان كثيرا ما يرفع طرفه ويسلم عليه الصلاة والسلام. في صحيح مسلم  او في حديث المقداد عن المقداد الذي وجده  قصة طويلة وفيها داوود لما رأى النبي رفع يديه. ويدعو قال ان يدعو الى النبي دعوة اهلكوا بها

17
00:08:09.550 --> 00:08:56.800
اللهم اطعم الاطعمة  الرحمن ضحكتم حتى خرجت من شدة ضحك رضي الله عنه فرحا بهذه الدعوة    دعوة النبي عليه الصلاة والسلام فالشاهد لا بأس   وانا توعد ويقول هذا ورد في حديث عمر رضي الله عنه

18
00:08:57.200 --> 00:09:19.450
له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير. فتحت له ابواب فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخلون معه رواه مسلم  اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. واجعلني من المتطهرين

19
00:09:19.500 --> 00:09:45.500
ويقول انه يقول دعاء دعاء خاتم الوجه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك هذا يقال في ختم مجلس هذا الدعاء يقال في كتاب مجلس ويقال في الوضوء ويقال في اذكار الصلاة فيها بعد الصلاة كله ثبت ثبت في ذكر الصلاة عند احمد

20
00:09:46.000 --> 00:10:26.500
زي ما انت في الوضوء عند مسلم  لا شريك له الحمد وهو على كل شيء قدير وضوئي خاصة اللهم مختصرة جاءت رواية قال عليه الصلاة والسلام في في الصلاة اذا غسل يديه قال اللهم اعطني كتاب يميني

21
00:10:27.000 --> 00:11:06.600
على الصراط وجهي لا اصل لها باطلة عند اهل العلم   وتباح معونتي. تباح اين؟ والمعنى والمباح والمعنى الدولة تستحق    ولا يشرع ان يستعين باحد على وجوههم  والنبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام كان يحرص على ان يدعوا لنفسه

22
00:11:07.650 --> 00:11:30.900
ولهذا كان يقضي ابن الصدقة بالقطيع صلوات الله وسلامه عليه عمل ومع ذلك اصحاب رضي الله يفدونه بارواحهم لكن لعلم انه يحب ذلك وانه يقضي لمن الصدقة عن انس رضي الله عن الحديث الطويل لما ولدت امه ام سليم اخاها

23
00:11:30.900 --> 00:12:03.800
قال فوجدته  يذهب عنها الجرع بنفسه عليه الصلاة والسلام كيف فيما كان الا اذا كان الامر يحتاج المعونة في سفر او يكون الاعانة في هذا ويعينها على امر العبادة لا فالاصل العام ويعثر عليه بامور عورة لان ابن عباس قدم للنبي

24
00:12:03.800 --> 00:12:23.800
عليه الصلاة والسلام وقرر اقيم الدين والغي المشروع احضره الوضوء. وانس رضي الله تعالى عنه هو غناء ويأتون مع النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه بعض الاحوال يحتاج لكن القاعدة ثم تضعون الاحوال تارة

25
00:12:23.800 --> 00:12:53.550
هذا   هو او كان يباشر الوضوء كما يباشر  الثاني ان يعيده في صلاة الوضوء وهو الذي هذا السنة ان يباشر الانسان صبي نفسه الا اذا احتاج ان يكون في بر والناقلين

26
00:12:54.150 --> 00:13:19.000
كثيرة في شق عليه رفع الثياب. الحال الثالث ان يباشر نفس الاعضاء هو المعين  هذا غير مشروع الا اذا كان محتاج لذلك وليس مريضة ونحو ذلك او يشق عليه  وانه هو احق وليس بسنة

27
00:13:19.100 --> 00:13:53.400
وهذا الموقع يا شيخ ورد حديث آآ حديثان في هذا الباب حديث معاذ حديث آخر عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام واغتسل والتحبها    عليه الصلاة والسلام عند ابن ماجة حديث ميمون انه على ذكرها قدمت له خلقة فلم يردها عليه الصلاة والسلام وجعل يرفضه يديه. هل يشرع

28
00:13:53.400 --> 00:14:23.650
او انه مضحي قال بعضهم يدل على ان كان من عائلته. لكن هذا فيه ذرة ثم ميمونة يأتيها مرة يعني يكون عندها مرة في فلا يؤخذ من هذا ولهذا لم يرد عليه الصلاة والسلام فقيل عنه لابي يتعلق بالخلقة

29
00:14:25.450 --> 00:14:51.050
تعتني والاحاديث جاءت حديث عثمان من حديث ابي هريرة ايها الشباب مع الماء او مع اخر قطر الماء قد يوحي بان الاولى ترك ما يتقاطع  قد يقال من الماء بطبيعته ثقافة

30
00:14:51.200 --> 00:15:23.200
الماء قد تقاطرت الذي تقاطر الماء منه بطبيعته وهو يمسك رأسه يتقابر فلا يبقى شيء   اثناء الوضوء وبعدهم يسيل   في هذه الحالة تنشيف الدماء الموجود تنشيف دماءه موجود ان كان يحتاج

31
00:15:24.250 --> 00:16:10.250
حتى لا يشغله حسن من جهة لا يشق عليه والا قد يقال وان الاولى ترك ذلك  في حديث الحديث في الصحيح ذلك الرجل الذي شهد له النبي بالجنة  رجل      وخرج علينا النبي عليه الصلاة والسلام

32
00:16:10.500 --> 00:17:08.450
والله اعلم    الجمهور  الغسل ونية الوضوء هذا اربعة. وذهب القيم رحمه الله. وقال هو القول الرجيح في البدائع   الجسم الجهاز كالعضو الواحد ولهذا يقصد اعضاء الوضوء اعضاء الوضوء مع الوقت اعضاء الوضوء في محل الغسل

33
00:17:09.250 --> 00:17:45.550
سقطت احداهما او فلا حاجة لانها تؤديها عنها كما لو دخل المسجد    التحية في هذه الحال والمقصود هو شهر البقعة بصلاة قبل. كذلك غسل اعضاء الوضوء يكون في موضع في موضع غسل الجنابة. لكن قد اخذ له الجمهور احتياطا

34
00:17:45.650 --> 00:18:40.900
لا يجب الزواج على الصحيح     السباحتين على الله هكذا  سباحتيه في سباق العيد. وامر ابهاميه على ظاهر اميه  مثل ما جاء في الصحيح ابراهيم فليجعل فيها  لا يكفي ان يرعى الماء

35
00:18:40.950 --> 00:20:26.850
ويدخله ويستنجد ويستأذن     يجب رحمه الله يجب تعميم الرأس والسنة مع انه سنة   او مقلد فما مضى فلا يعفى عنه   بالاستنشاق    الاذى في الفم في الانف الانف باب مفتوح   العينان تطبقهما

36
00:20:26.950 --> 00:21:14.650
وبطبيعتها هي   يطبقه الانسان  فلهذا يكون اقل واشرف الان مفتوح ولهذا امر احدكم  امور الاستيقاظ من النوم ولهذا الصحيح الاستنفاق سنة مستقلة بغير   لكن ان لم يتوضأ فليستتر يشعل الاستهتار مشروع

37
00:21:15.500 --> 00:22:15.200
استقلالا ولو لم يتوفر لمن استيقظ من النوم  الوضوء في هذه الحالة يكفي الاستنشاق مرة واحدة في     الاذنان من الرأس  صريحة في مثل هذا     معول ومثل هذا ثم هو تابع تابع للفراش

38
00:22:15.500 --> 00:22:46.850
ولهذا قال بعض العلماء بان سنة لكن الصواب انه واجب ثم الاذن اما تكون من الوجه او تكون من الرأس وانه جعل ظاهرها من الرأس وباطنها وهو اقوى منها  صام انه من الرأس

39
00:22:48.150 --> 00:23:41.500
جهة اللغة ومن جهة الشرع     عند غسل الجنود    ولو ان الجبهة  وغسلهم معهم دي اول امور لا يخوض تركها سواء كان سنة او واجب وذلك انه حينما يغسلها في اول الامر يكون مشروعا مطلوبا اجر السنة

40
00:23:41.600 --> 00:24:41.000
واذا غسلهما مع اليدين كان كذلك حينما ينقل الماء بيده فهو مأجور استعمل ثم حينما يخلد نكونو داخلين مشروع    امور تتكرر وشرعت لتكرر    ارفع الصوت     والواجبات الصحية الصحيح انه انه يجزئ الغسل الصحيح

41
00:24:41.150 --> 00:25:38.550
ذكر البخاري في بدء الخلق   يعني رواية في بدء الخلق توضح  وان هذا الاستنشاق عند ارادة المؤمنين لهذا حمل بعضهم ان هذا الاستنشاق ليس مستقلا بل هو علم قال اذا توضأ احدكم

42
00:25:39.000 --> 00:26:23.300
كما لا يخفى  او تخصيصه قد يقال انه المشروع مطلقا سواء اراد الوضوء عن من يريد الوضوء والنساء استيقظ الوضوء في السنة يستنشق  الانسان اذا استنشق  صفة واضحة في البدن

43
00:26:23.750 --> 00:28:11.200
