﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:21.450
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى فصل وكان من هديه صلى الله عليه وسلم الا يدخل في صوم رمضان الا برؤية محققة. او بشهادة شاهد واحد كما صام بشهادة ابن عمر رضي الله عنهما وصام

2
00:00:21.450 --> 00:00:42.650
ومرة بشهادة اعرابي واعتمد على خبرهما ولم يكلفهما لفظ الشهادة. فان كان ذلك اخبارا فان فان كان كذلك اخبارا فقد اكتبا في رمضان بخبر واحد وان كان شهادة فلم يكلف الشاهد لفظ الشهادة. فان لم تكن رؤية ولا شهادة اكمل عدة شعبان ثلاثين

3
00:00:42.650 --> 00:01:02.650
يوم وكان اذا حال ليلة الثلاثين دون منظره غيم او سحاب اكمل عدة شعبان ثلاثين يوما او او ثم صامه ولم يكن يصوم يوما يوم الاغمام ولا امر به بل امر بان تكمل عدة شعبان ثلاثين اذا غم. وكان يفعل كذلك فهذا فعله وهذا امره. ولا

4
00:01:02.650 --> 00:01:17.650
ناقض هذا قوله فان غم عليكم فاقدروا له فان القدر هو الحساب المقدر والمراد به الاكمال كما قال فاكملوا العدة. والمراد بالاكمال اكمال عدة الشهر الذي غم. كما كما قال في الحديث

5
00:01:17.650 --> 00:01:37.650
الصحيح الذي رواه البخاري فاكملوا عدة شعبان. وقال لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه. فان غم عليكم فاكملوا عدة. والذي امر باكمال عدة هو الشهر الذي يغم وهو وهو عند صيامه وعند الفطر منه واصلح من هذا قوله الشهر تسعة وعشرون فلا تصوموا حتى

6
00:01:37.650 --> 00:01:57.650
تروه فان غم عليكم فاكملوا العدة. وهذا راجع الى اول الشهر بلفظه والى اخره بمعناه. فلا يجوز الغاء ما دل عليه لفظه واعتبار ما دل عليه من جهة وقال الشهر ثلاثون والشهر تسعة وعشرون فان غم عليكم فعدوا ثلاثين. وقال لا تصوموا قبل رمضان

7
00:01:57.650 --> 00:02:17.650
صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان حالت دونه غمامة فاكملوا ثلاثين. وقال لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال او تكملوا العدة. ثم صوموا حتى الهلال او تكمل العدة. وقالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من هلال شعبان ما لا يتحفظ من غيره. ثم يصوم

8
00:02:17.650 --> 00:02:37.650
فان غم عليه عد شعبان ثلاثين يوما ثم صام صححه الدار قطني وابن حبان وقال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فاقدروا ثلاثين وقال لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه فان اغمي عليكم فاقدروا له. وقال لا تقدموا رمظان وفي لفظ لا تقدموا بين يدي رمظان

9
00:02:37.650 --> 00:02:57.650
بيوم او يومين الا رجل كان يصوم صياما فليصمه. والدليل على ان يوم الاغمام داخل في هذا النهي حديث ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه. لا قبل رمضان صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان حالت دونه غمامة فاكملوا ثلاثين. ذكره ابن حبان في صحيحه. فهذا صريح في ان صوم يوم الاغمام

10
00:02:57.650 --> 00:03:17.650
من غير رؤية ولا اكمال ثلاثين ثلاثين صوم قبل رمضان. وقال لا تقدموا الشهر الا ان تروا الهلال او تكملوا العدة ولا تفطروا حتى تروا الهلال او تكملوا العدة. وقال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. فان حال بينكم وبينه سحاب فاكملوا العدة ثلاثين

11
00:03:17.650 --> 00:03:37.650
ولا تستقبلوا الشهر استقبالا. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وفي النسائي من حديث يونس عن سماك العكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه. صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فعدوا ثلاثين يوما. ثم صوموا ولا تصوموا قبله يوما. فان حال بينكم وبينه سحاب فاكملوا العدة عدة شعبان. وقال

12
00:03:37.650 --> 00:03:47.650
عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما تمار الناس في رؤية هلال رمضان فقال بعضهم اليوم فقال بعضهم غدا فجاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر انه رآه

13
00:03:47.650 --> 00:03:57.650
فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله؟ قال نعم. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا. فنادى في الناس صوموا. ثم قال صوموا لرؤيته

14
00:03:57.650 --> 00:04:17.650
يفطر بروايته فان غم عليكم فعدوا ثلاثين يوما ثم صوموا ولا تصوموا قبله يوما. وكل هذه الاحاديث صحيحة. فبعضها في الصحيحين وبعض وبعضها في صحيح ابن حبان والحاكم وغيرهما وان كان قد وان كان قد اعل بعظها بما لا يقدح في صحة الاستدلال بمجموعها وتفسير بعظها ببعظ

15
00:04:17.650 --> 00:04:35.300
واعتبار بعضها ببعض وكلها يصدق بعضها بعضا. والمراد منها متفق عليه فان قيل فاذا كان هذا هديه صلى الله عليه وسلم فكيف خالفه عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب وعبدالله بن عمر وانس بن مالك وابو هريرة

16
00:04:35.300 --> 00:04:55.300
ومعاوية وعمرو بن العاص والحكم بن ايوب الغفاري وعائشة واسماء ابنتا ابي بكر وخالفه سالم بن عبد الله ومجاهد وطاؤوس وابو عثمان النهدي ابن الشخير وميمون ابن مهران وبكر ابن عبد الله المزني وكيف خالفه امام اهل الحديث والسنة احمد بن حنبل؟ ونحن نوجدكم نوجدكم اقوال

17
00:04:55.300 --> 00:07:08.300
مسندة فاما عمر بن الخطاب شفيك    الشبكة الشبكة بالشبكة هذي حطها لي نفس الشبكة حقتي ماكو شبكة    اهي خلاص. خلاص. كده خلاص مشتاق لا  قال فان قيل فان كان هذا هديه صلى الله عليه وسلم فكيف خالفه عمر ابن الخطاب وعلي بن ابي طالب وعبد الله بن عمر وانس بن مالك وابو هريرة ومعاوية وعمرو بن العاص والحكم الايوبي

18
00:07:08.300 --> 00:07:28.300
الغفار وعائشة واسماء ابنة ابي بكر وخالفه سالم بن عبدالله ومجاهد وطاؤوس وابو عثمان النهدي ومطرف ابن الشخير وميمون ابن مهران وبكر ابن عبد الله المزني وكيف خالفه امام اهل الحديث والسنة احمد بن حنبل ونحن نوجدكم اقوال هؤلاء المسندات. فاما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال الوليد بن مسلم اخبرنا ثوبان عن ابيه عن مكحول ان عمر بن الخطاب كان يصوم

19
00:07:28.300 --> 00:07:48.300
كانت السماء في تلك الليلة مغيمة ويقول ليس هذا بالتقدم ولكنه التحري. واما الرواية عن علي رضي الله عنه فقال الشافعي اخبرنا عبد العزيز بن محمد بن دراوردي عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن امه فاطمة بنت حسين عن ان علي بن ابي طالب قال لان اصوم يوما من شعبان احب الي من ان افطر يوما من رمضان. واما الرواية عن ابن عمر

20
00:07:48.300 --> 00:07:58.300
في كتاب عبدالرزاق اخبرنا معمر عن ايوب عن ابن عمر قال كان اذا كان سحاب اصبح صائما وان لم يكن سحاب اصبح مفطرا وفي الصحيحين عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا

21
00:07:58.300 --> 00:08:08.300
فصوموا اذا رأيتموه فافطروا وان غم عليكم فاقدروا له. زاد الامام احمد رحمه الله باسناد صحيح نافع. قال كان عبد الله اذا مضى من شعبان تسعة وعشرون يوما. يبعث من

22
00:08:08.300 --> 00:08:28.300
انظر فان رأى فذاك وان لم يرى ولم يحل دون منظر منظره سحاب ولا قتر اصبح مفطرا. وان حال دون منظره سحاب او قتل اصبح صائما. واما الرواية عن انس رضي الله عنه فقال الامام احمد حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم حدثنا يحيى ابن ابي اسحاق قال رأيت الهلال اما الظهر واما قريبا منه فافطر ناس من الناس فاتينا انس بن مالك فاخبرهم

23
00:08:28.300 --> 00:08:45.500
برؤية الهلال وبافطار من افطر. فقال هذا اليوم يكمل لي احد احد وثلاثون يوما وذلك لان الحكم الايوب ارسل الي قبل صيام الناس اني صائم غدا. فكرهت الخلاف عليه فصمت وانا متم متم يوم يومي هذا الى الليل

24
00:08:45.500 --> 00:08:55.500
واما الرواية عن معاوية فقال احمد حدثنا المغيرة حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال حدثني مكحول ويونس بن ميسرة ابن حلبس انه معاوية ابن ابي سفيان كان يقول لان اصوم يوما

25
00:08:55.500 --> 00:09:05.500
من شعبان احب الي من ان افطر يوما من رمضان. واما الرواية عن عمرو بن العاص فقال احمد حدثنا زيد بن حباب اخبرنا ابن لهيعة عن عبدالله بن هبيرة عن عمرو بن العاص

26
00:09:05.500 --> 00:09:15.500
انه كان يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان. واما الرواية عن ابي هريرة فقال حدثنا عبد الرحمن بن المهدي حدثنا معاوية بن صالح عن عن ابي مريم مولى ابي هريرة قال سمعت

27
00:09:15.500 --> 00:09:25.500
ابو هريرة يقول لا نتعجل في صوم رمضان بيوم احب الي من ان اتأخر لاني اذا تعجلت لم يفتني واذا تأخرت فاتني واما الرواية عن عائشة رضي الله عنها فقالت

28
00:09:25.500 --> 00:09:35.500
تعيد من منصور حدثنا ابو عوان عن يزيد ابن خمير عن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي اتى عن الرسول الذي اتى عائشة في اليوم الذي يشك فيه من رمضان قال قال

29
00:09:35.500 --> 00:09:55.500
تعايشه لن اصوم يوما من شعبان احب الي من ان افطر يوما من رمضان. واما الرواية عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما فقال سعيد. احسن الله اليك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال ابن القيم رحمه الله تعالى فصل في ثبوت

30
00:09:55.500 --> 00:10:25.500
في رمضان اي باي شيء يثبت دخول رمضان؟ فيثبت دخول رمضان بالاجماع برؤية هلاله ان يراه اثنان. فاذا رآه اثنان ثبت دخوله بالاجماع. اثنان فاكثر اذا رأى اذا اثنان فاكثر هلال رمضان فان صيامه يثبت بالاجماع. كذلك ايضا اذا اكملوا عدة شعبان ثلاث

31
00:10:25.500 --> 00:10:45.500
يوما فانه ايضا يدخل رمظان بذلك. اذا يدخل بثبوت رؤية هلال رمظان وباكمال عدة شعبان وهذا الذي كان من هديه صلى الله عليه وسلم انه كان يعتبر الصوم بالرؤية. وجاء في حديث هريرة وابن عمر

32
00:10:45.500 --> 00:11:05.500
واحاديث كثيرة انه قال صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فهذا يدل على ان المعتبر في هو الرؤية. ولذا اتفق العلماء على ان المعتبر هو الرؤية. واما مسألة الحساب والعمل بالحساب فهذا لم

33
00:11:05.500 --> 00:11:25.500
يعمل به سلفنا الصالح. ولم يقل به احد من الفقهاء من ائمة المسلمين. انما ذكر فلو افتى بذلك ونقل عن بعض الشافعي وعن بعض الاحباب لكن الذي عليه الائمة ان المعتمر في ذلك هو رؤية الهلال. ولذا قال النبي

34
00:11:25.500 --> 00:11:49.500
صلى الله عليه وسلم ان امتي امية لا نقرأ ولا نكتب اي ان لا نقرأ ولا نكتب بمعنى لا نعرف منازل القمر ولا نعرف حسابه وانما نصوم لرؤيته ونفطر برؤيته وقعد لنا النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة في ذلك اننا اذا لم نراه اكملنا عدة شعبان لان الشهر لا

35
00:11:49.500 --> 00:12:09.500
يتجاوز الثلاثين يوما الشهر تسعة وعشرين يوما وان كمل فهو ثلاثون. ولا يتجاوز ذلك فاذا لم نرى هلال الهلال في ليلة الثلاثين ليلة الثلاثين اكملنا العدة وصمنا بعد ذلك او اعتمرنا بدخول الشهر بعد تجاوز

36
00:12:09.500 --> 00:12:30.750
والذي عليه اكثر اهل العلم ان الرؤية المعتبرة هي رؤية هي رؤية الرجل الواحد او المرأة الواحدة اذا  مسلم الهلال او رأت امرأة مسلم الهلال فان رؤيتها ورؤيته تقبل. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم انه قال

37
00:12:30.750 --> 00:12:50.750
الى شهاد الاعرابي كما جاء عند ابي داوود وغيره من حيث ما كان ابن عباس ان اعرابيا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني رأيت الهلال قال تشهد ان لا اله الا الله واني قال نعم قال يا بلال اذن في الناس ان يصوموا غدا. وهذا الحديث وان اعل بالارسال فان له

38
00:12:50.750 --> 00:13:00.750
من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه عند ابي داود ايضا من حديث يحيى ابن سالم عن ابي بكر ابن نافع عن ابيه عن ابن عمر انه تراءى الناس الهلال فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم

39
00:13:00.750 --> 00:13:20.750
رأيته امر الناس بصيامهم. وعلى هذا جماهير العلماء خلافا لاسحاق فانه ذهب ان رؤية هلال رمظان ايظا لابد من اثنين وكذلك هو ايضا عند اهل الرأي انهم يعتبروا بذلك الاشتهار انه لابد من رؤية اثنين فاكثر لكن ما هو يعني

40
00:13:20.750 --> 00:13:40.750
ما عليه الامام احمد ومالك والشافعي فانهم يصححون رؤية الرجل الواحد والمرأة الواحدة فاذا رؤي هلال قال فانه يصام برؤية المسلم برؤية العدل ولو كان ولو كانت امرأة. قال هنا قال

41
00:13:40.750 --> 00:14:02.900
برؤية محققة او بشهادة شاهد واحد كما صاب شاة ابن عمر وصام مرة بشهادة اعرابي وقد ذكرت الحديثين قبل قليل وكلاهما ما عند ابي داوود وحديث ابن عباس ابن الترمذي وغيره. قال فان كان ذلك اخبارا اي ان كان هذا خبر ليس شهادة فقد اكتفى

42
00:14:02.900 --> 00:14:25.600
واحد ومر بنا سابقا ان اهل السنة مجمعون متفقون على الاحتجاج بخطر الواحد. ولا خلاف بينه في ذلك سواء كان في العلم او في العمل وانهم يعملون خبرا واحد في الاحكام وفي العقائد يعبدون في الاحكام وفي العقائد. قال وان كان شهادة

43
00:14:25.600 --> 00:14:47.150
اي انه شهد فلم يلزمه النبي صلى الله عليه وسلم ويكلفه ان يقول اشهد اني رأيت الهلال. وانما اكتفى بقوله وامر الناس بصيامه فلا يلزم. ومن يتشدق في ذاك ويقول هي شهادة ويلزم الرائي ان يقول اشهد اني رأيت هلال رمضان نقول ليس على هذا دليل فالنبي

44
00:14:47.150 --> 00:15:08.200
احتج برؤية هذا برؤية ابن عمر رضي الله تعالى عنه ولم يلزمه ولم يلزمه بان يتلفظ بلفظ الشهادة. اذا الصحيح الذي عليه آآ اكثر اهل العلم ان هلال رمظان يثبت برؤية هلال لان دخول رمظان يثبت برؤية هلاله ولو رآه رأى واحد

45
00:15:08.200 --> 00:15:26.350
ولو رآه رأى واحد اما خروجه فبالاتفاق لا يقبل في خروج الشهر وفي غيره من الشهور في غير رمضان ان لا يقبل في خروجه ولا في دخول غير من الشهور الا برؤية اثنين يعني معنى رؤية هلال شعبان

46
00:15:26.350 --> 00:15:46.350
لا نكتفي واحد الا ما لا بد ان يراه اثنان. وكذلك في خروج رمضان لا بد ان يراه اثنان. وانما استثني رمظان ان لان رؤية الهلال خلاف ما خلاف ما ترغبه النفوس فالنفوس لا ترغب ان تمسك عن الطعام والشراب فاذا ثبت رؤيته

47
00:15:46.350 --> 00:16:08.950
واحد فاننا نقبل رؤيتهم لانه خلاف خلاف طباع الناس خلاف طباع النفوس فيرخص في هذا المقام ان تقبل رؤية الرائي الواحد لهلال رمضان فقط وقد ذهب ابو ثور رحمه تعالى الى ان خروجه ايضا يثبت برؤية الواحد لكن هذا ليس بصحيح لان

48
00:16:09.000 --> 00:16:29.000
الذي عليه الاتفاق ان ان ان المعتمر في رؤية الهلال اثنان وانما استثني من ذلك فقط دخول رمضان واما فما عدا ذاك فيبقى على اصله وهو ان يراه اثنان. قال بعد ذلك بحث في صومهم الشرك في حكم يوم الشك. يوم الشك يوم الشك اختلف فيه

49
00:16:29.000 --> 00:16:49.000
العلماء ما المراد بيوم الشك؟ فمنهم من يرى ان يوم الشك هو اليوم الذي يصبح الناس فيه في الثلاثين في اليوم الثلاثين قالوا هذا يوم الذي لا يحول بين رؤيته غيب ولا قتر وانما تكون الشمس صحوة يكون النهار صحوا ومع ذلك يصام من باب الشك فقالوا هذا الذي

50
00:16:49.000 --> 00:17:09.000
عن صيامه وفسروا الشك بذلك. وذهب الجمهور الى ان يوم الشكوى اليوم الذي لا يمكن فيه رؤية الهلال اما لغيم او او لقطر اما ان كان النهار صحوا فانه لا يسمى بذلك شك فانما يصوم بل يكون يوما واضحا وبين

51
00:17:09.000 --> 00:17:29.000
ولذلك حمل بعض العلماء النهي عن يوم عن صيام الشك هو اليوم الذي يكون صحوا ويصومه الناس قالوا هذا الذي لا يجوز اما اذا كان هناك غيم او قتل فيجوز لك ان تصوم من باب التحري. كما نقل عن جماعة من السلف وينص على ان ايضا من مذهب الحنابلة بل يرى بعض اهل

52
00:17:29.000 --> 00:17:49.000
العلم ان من مذهب حلم ان صيامه شك واجب الذي هو يوم الثلاثين يوم الغيب والقطر ان صيامه واجب وهذا قد قرر شيخ الاسلام ورجح ان الرواية لا تصح الامام احمد وان الذي جاء يحمد فقط هو الاباحة واما الايجاب فلم يأتي عن بل الصائم احمد ايضا انه ينهى ويكره

53
00:17:49.000 --> 00:18:09.000
صيام يوم الشرك قال رحمه الله وكان اذا حال ليلة الثلاثين دون منظره غيم او سحاب اكمل عدة شعبان ثلاثين يوما هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم فان غم عليكم والغم بمعنى ان يحول بيننا وبين رؤيته غيب او قتر او اي شيء

54
00:18:09.000 --> 00:18:29.000
يمنع من رؤيته فاذا كان كذلك اكملنا عدة شعبان فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما قال ولم يكن ولم يكن صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الاغنام اي يوم يوم آآ الغيم ولا امر به. بل امر بان تكمل

55
00:18:29.000 --> 00:18:49.000
بان تكمل عدة شعبان ثلاثين اذا هما. وكان يفعل ذلك وكان يفعل كذا فهذا فعله وهذا امر ولا يناقض هذا قوله صلى الله عليه وسلم فان غم عليكم فاقدروا له. لان قوله صلى الله عليه وسلم فاقدروا له فسرها بعض اهل العلم بمعنى

56
00:18:49.000 --> 00:19:09.000
التضييق يضيق عليه بالصيام يضيق عليه بالصيام وذهب الى هذا ابن عمر رضي الله تعالى عنه فكان يحتاط كان يحتاط ويصوم ثوب الاغمام وحمل قوله صلى الله عليه وسلم فان غم لك فاقدروا له على ان معنى معنى التقدير هو التضييق التضييق اي يضيق عليه ونصوم

57
00:19:09.600 --> 00:19:29.600
وذهب اليه جماعة من اهل العلم. لكن الصحيح ان معنى قول فاقدروا له ايقدروا الحساب يحسبوا واكملوا عدة شعبان. لان هذي رواية تفسرها فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان. ولفظوا فاكملوا العدة جاء في حديث ابي هريرة وجاء في الامام ابن حصين وجاء من حديث ابن حديث ابن عباس

58
00:19:29.600 --> 00:19:49.600
وجاء بحديث ابن عمر ايضا في الصحيح الا ان المحفوظ عن ابن عمر ليس في ذكر الثلاثين وانما فيه فان غم عليكم فاقدروا له لان ابن عمر لم يكن يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا نقول ما جاء عن ابن عمر ان فيه لفظا فكن عند شعبان نقول هذه ليست محفوظة. وهي محفوظة من حديث من

59
00:19:49.600 --> 00:20:08.350
حليب العباس ومن حديث ابي هريرة وان كان بعض ايضا اعل الراتب لابي هريرة لكن الصحيح انها محفوظة وهي قول فاكملوا عدة شعبان وجاءت ايضا ابن حصين هي صحيحة وان اعلها بعضهم فان حديث ابن عباس اسناده جيد لا بأس به واحد

60
00:20:08.350 --> 00:20:23.550
هريرة في البخاري وحديث ابي حصين عند ابي داوود وهي احاديث صحيحة تدل على ان تدل على ان ان اليوم الذي فيه بين رؤية الهلال بغيب انه قتر اننا نعود الى الاصل والاصل

61
00:20:23.600 --> 00:20:41.300
اقبال عدة شعبان لان الاصل ان الشهر اما اما تسعة وعشرين يوما واما اما اما ثلاثين واما تسعة وعشرين فاذا كان هناك غيم اكملنا العدة وصمنا واصبحنا ثلاثين يوما من شعبان. ثم بعد ذلك نصوم

62
00:20:41.350 --> 00:21:03.550
قال هنا ابن القيم فان القدر هو الحساب المقدر والمراد به الاكمال كما قال فاكملوا العدة. والمراد بالاكمال اكمال عدة اكمال عدة الشهر الذي هم كما في الحديث الصحيح فاكملوا عدة شعبان جاء في حديث هريرة وقال لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه فان غم

63
00:21:03.550 --> 00:21:19.300
عليكم فاكملوا العدة والمراد باكمال العدة هنا عدة شعبان وعدة شعبان كمالها ثلاثون يوما والذي امر باكمال عدته والذي امر والشهر الذي الذي يغم اي الشهر الذي يغم وهو شهر شعبان

64
00:21:20.050 --> 00:21:40.050
واصبح من هذا قوله صلى الله عليه وسلم الشهر تسعة وعشرين يوما فلا تصوموا حتى تروا فان غم عليكم فاكملوا العدة وهذا اسناد عند ابي داود وهذا راجع الى اول الشهر بلفظه والى اخره معناه اي بمعنى الشهر تسعة وعشرين يوما فلا تصوموا حتى تروا اي حتى

65
00:21:40.050 --> 00:21:53.850
حتى تروا الهلال ولا تفطروا ايضا حتى ترون. فان غم عليكم فاكملوا عند شعبان. بمعنى اذا كنا في رمظان وحال دون رؤية اذا للشوال غيب ماذا نفعل؟ نقبل عدة رمضان

66
00:21:53.900 --> 00:22:06.250
وان كنا في شعبان وحال دون رؤية هلال رمضان غيم او قدر اكملنا عدة شعبان شعبان وهذا هو السنة وقوله صلى الله عليه وسلم وايضا ما يدل على ان يوم الشك لا يصام الا لعدة احاديث

67
00:22:06.350 --> 00:22:18.000
عن ابي هريرة في الصحيحين لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. وحديث ايضا عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم

68
00:22:18.200 --> 00:22:38.200
فذكر احاديث قال لا تصوم قبل رمضان صوموا لرؤيته وقت رؤيته فان حالت دون الغمامة فاكملوا ثلاثين. وهذا حديث حديث عائشة رضي الله تعالى باسناد صحيح وكذلك قال لا تقدموا شهر الشهر حتى ترى الجلال او تكملوا العدة ثم صوموا حتى او تكملوا العدة وقالت عائشة

69
00:22:38.200 --> 00:22:56.650
تحفظ من هلال شعبان ما لا يتحفظ من غيره ثم يصوم لرؤيته فان غم عليه عند فان غم عليه عد شعبان ثالث يوما ثم صام وهذا اسناد صحيح احمد وصححه احمد وصححه الدارقطني رحمه تعالى واسناده على شرط مسلم

70
00:22:57.300 --> 00:23:17.300
وقال صلى الله عليه وسلم صوموا من رؤيتي واطلواتي فان غم عليكم فاقدروا ثلاثين اي اقدروا عدة شعبان ثلاثين يوما. وقال لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه فان اغبي عليكم فاقدروا له اي فاكملوا عدة شعبان. وقال لا تقدم رمظان وفي لفظ لا تقدم بيني رمظان بيوم او يومين الا

71
00:23:17.300 --> 00:23:35.500
رجلا كان يصوم صياما فليصمه هذا يدل على ان يوم الغيب ويوم القدر انه لا يصام لانه يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم لا رمظان بصيام ولا يومين. وايظا ان النهي النهي التقدم من باب الاحتياط لان هناك من يرى

72
00:23:36.050 --> 00:23:56.050
انه يتقدم بين يدي رمضان من باب الاحتياط لرمضان ان يهيئ نفسه لرمضان. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهانا انك قدم على رمظان بصيام يوم او الا الا في حالتين ان يكون الانسان عليه قظاء من رمظان السابق وبقي له منه يوم

73
00:23:56.050 --> 00:24:06.050
فيجوز ان يصوموا ولو كان في في يوم التاسع والعشرين من شعبان بل لو كان في اليوم الثلاثين من شعبان يجوز ويجب عليه ويجب عليه ذلك. الحالة الثانية اذا كان

74
00:24:06.050 --> 00:24:26.050
يعتاد او اعتاد صيام ايام معينة كان يصوم الاثنين او الخميس او يصوم يوم يفطر يوم ووافق يوم صيامه اليوم ثلاثين او اليوم التاسع والعشرين فهنا يقال له صب. اما ان يتقدم من باب الاحتياط او من باب ان يهيئ نفسه لرمضان نقول هذا لا يجوز لنهي النبي

75
00:24:26.050 --> 00:24:40.650
صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمظان بصيام يوم ولا يومين ثم ذكر ايضا حديث ابن عباس لا تصوموا قبل رمضان صوموا لرؤيته وافطروا رؤيته فان حالت دون الغمامة فاكملوا ثلاثين وهذا اسناد

76
00:24:40.650 --> 00:24:57.650
من طريق سماكة عكرة ابن عباس وفيه التصليح. فان حالت دونه غمامة فاكملوا الثلاثين فهذه فيقولهن ابن القيم فهذا صريح في ان صوم يوم الاغنام من غير رؤية ولا اكمال ثلاثين صوم ولا اكمال ثلاثين صوم قبل رمضان وقال لا تقدموا الشهر

77
00:24:57.650 --> 00:25:16.350
الا ان تروا الهلال او تكملوا العدة ولا تفطروا حتى تروا الهلال او تكملوا العدة وذكر ابن القيم في هذا الباب احاديث كثيرة كلها تدل على ان المسلم لا يصوم اليوم الذي يشك فيه. وبسر ابن القيم كما هو الصحيح

78
00:25:16.350 --> 00:25:36.350
ان يوم الشكوى اليوم الذي يحال فيه بيننا وبين الهلال من جهة رؤيته بغير وقتر. اما من فسر بالشك بانه اليوم الثلاثين مطلقا فهذا ليس بصحيح لان من امر بصيامه ماذا قال؟ قال يوم الشكوى اليوم الذي يكون صحوا ويصوم الانسان احتياطا قالوا هذا الذي

79
00:25:36.350 --> 00:25:58.800
يبدع منه ولكن الصحيح ان يوم الشك هو اليوم الذي يحال فيه بيننا وبين رؤية هلال رمضان ثم ذكر ابن القيم هنا قال فاذا كانت الاحاديث كلها صحيحة وتدل على النهي عن تقدم رمظان وعن صيام الشك فلماذا فلماذا تقدم بعض الصحابة؟ يقول

80
00:25:58.800 --> 00:26:18.800
فاذا كان هذا هديه صلى الله عليه وسلم فكيف خالفه عمر بن الخطاب؟ وعلي ابن ابي طالب وعبد الله بن عمر وانس بن مالك وابو هريرة ومعاوية وعمرو العاص ابن ايوب الغفاري وعائشة واسماء ابنة ابو بكر الصديق وخالفه سعد بن عبد الله ومجاهد وطاووس وابو عثمان النهدي ومطرب ابن الشخير وميمون ابن مهران

81
00:26:18.800 --> 00:26:43.100
بن عبدالله المزني وكيف خالفه امام اهل الحديث والسنة احمد بن حنبل ونحن نوجدكم اقوال هؤلاء مسندة. اولا قال ساذكر لكم هذه الاثار مسندة الى اصحابها كأن عمر فرواه قال فقال الولي المسلم اخبرنا ثوبان لعله ابن ثوبان ليس ثوبان هو ابن ثوبان عن

82
00:26:43.100 --> 00:27:03.100
ابيه عن مكحول عن عمر وهذا اسناد لا يصح لانقطاعه فان مكحول لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقوله هنا الخطاب كان يصوم اذا كانت السماء في تلك الليلة المغيمة ويقول ليس هذا التقدم ولكنه التحري نقول اسناد هذا الاثر لا يصح عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. اما

83
00:27:03.100 --> 00:27:13.100
علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى فقد قال الشافعي اخبر عبد العزيز بن محمد دار وردة عن محمد بن عبد الله ابن عمر ابن عثمان عن امه فاطمة عن علي رضي الله تعالى عنه قال لن اصوم من شعبان

84
00:27:13.100 --> 00:27:27.950
احب اليه من ان يفطر يوما من رمضان. وهذا اسناد ضعيف فان فاطمة الصغرى بنت الحسين لم تسمع من جد علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه فيبقى الحديث ايضا ضعيف واصح ما جاء في هذا حديث ابن عمر قال وما الرواية ابن عمر

85
00:27:28.200 --> 00:27:42.750
وقد روى عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن ايوب عن ابن عمر كان اذا كان سحاب اصبح صائما وان لم يكن صحابا اصبح مفطرا فهذا اسناد ضعيف لهذا الاسناد لان ايوب لم يسمع من عمر لكنه

86
00:27:42.750 --> 00:27:56.700
ثابت عن ابن عمر في الصحيح فان نافع ذكر ان ذكر نافع رحمه تعالى ان ابن عمر كان يرسل فان كان هناك غيب او قدر وحصائبا كما ذكر ابن احمد

87
00:27:56.850 --> 00:28:06.850
ان لا فقال كان عبد الله اذا مضى من شعبان تسعة وعشرون يوما يبعث من ينظر فان رأى الهلال فذاك وان لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قتر

88
00:28:06.850 --> 00:28:30.650
اصبح مفطرا وان حال دون من حال دون منظره سحاب او قتر اصبح صائما هذا ثابت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه فسر الشك ويوم الصحو وان لان الغيب والقدر لا يكون شكا وانما يكون من باب التحري ومن باب التظييق على رمظان فنصوم حتى نضيق عليه. واما على

89
00:28:30.650 --> 00:28:51.100
انس رضي الله تعالى عنه فجاهدوا بطريق اسماعيل ابراهيم قال حتى يحيى ابن ابي اسحاق قال رأيت الهلال الا الظهر واما ثمن فافطر ناس من الناس فأتيناك رضي الله تعالى اخبرنا برؤية الهلال وبفطار اخطر. فقال هذا اليوم يكمل لي احد وثلاث يوما. وذلك لان الحكم ابن ايوب ارسل

90
00:28:51.100 --> 00:29:11.100
الى ارسل الي قبل صيام الناس اني اني صائم غدا فكرهت الخلاف علي فصمت وانا متم اليوم هذا الى الليل وهذا الاسناد سمعت ابراهيم هو ابن علية قال حدثني احد بني اسحاق قال رأيت الهلال او قريبا منه فابطأ ناس من الناس فاتينا اسناده جيد

91
00:29:11.100 --> 00:29:29.350
هو يدل على ان انس رضي الله تعالى عنه صام احدى وثالث يوما بمعنى انه صام متقدما لرمضان واما معاوية فجاء من طريق مكحول ويوسف ميسر ابن حلبس ابن معاذ ابن ابي سفيان كان يقول ان اصوم شعبان احب الي من رمضان وايضا

92
00:29:29.350 --> 00:29:49.350
وفي مكحول لم يسمع من معاوية لكن يونس ميسرة ابن حلبس ان ادرك بالدرداء وادرك معاوية فيكون بهذا اسناده متصل. الى ان قال واما تذكر اهل الحنبل قال عمرو بن العاص انه كان يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان وهذا اسناد ضعيف فان

93
00:29:49.350 --> 00:29:59.350
بنلهيك وامر عن ابي هريرة فقد رواه ابن مهدي معاوية ابن صالح عن ابي ابي مريم مولى ابي هريرة قال سمعت وما هو يقول لان اتعجل في صوم رمضان بيوم

94
00:29:59.350 --> 00:30:17.750
احب الي من ان اتأخر لاني اذا تعجلت لم يفتني ولا تأخرت فاتني. وهذا ينظر في ابي مريم هذا وحاله. قالوا اما روي عن عائشة رضي الله تعالى فقال ذكر حديث سعيد منصور حدث ابو عوض عن يزيد ابن خمين عن الرسول الذي اتى عائشة وهذا اسناد ضعيف وعائشة

95
00:30:17.750 --> 00:30:37.750
الشيء التي روت هي التي روت اه ان انه اذا حال دوريته غيب انهم يكونوا عدة شعبان لكن عائش ايضا كانت تقول لان افطر لانه لن اصومه من شعبان احب الي من اكثر يوما من رمضان. على كل حال هذه الاثار التي ذكرها ابن القيم عن هؤلاء

96
00:30:37.750 --> 00:30:57.750
عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الصيام نقول العبرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي الجوار فيقول اولا قال فالجواب من وجوه احد وان يقال ليس فيما ذكره الصحابة اثر صالح صريح في وجوب صومه. حتى يكون فعله مخالف لهدي الرسول وسلم. اي ليس افعاله تدل على

97
00:30:57.750 --> 00:31:17.750
الوجوه وانما تدل على الاباحة. وانما غاتم القول عنه صوم احتياطا. وقد صرح انس بانه انما صامه كراهة للخلاف على ولهذا قال احمد في رواية في رواية في رواية الناس تبع للامام في صوم وافطاره والنصوص التي حكيناها وسلم من فعله وقوله انما تدل على انه لا

98
00:31:17.750 --> 00:31:37.750
يجب صوم يوم الاغنام ولا تدل على تحريمه. فمن افطره اخذ بالجواز ومن صام واخذ بالاحتياط. هذا الوجه الاول. اذا الوجه الاول ماذا يقول؟ يقول ليس فيما يدل على وجوب الصيام بالشك وهو يريد بهذا ان الرواية التي تنقل على احمد انها تجب ان ليس

99
00:31:37.750 --> 00:31:57.900
وقد شدد حرر هذه هذه هذا النقل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه تعالى ثانيا يقول ان الصحابة كان معهم يصوموا كما حكيتم وكان بعضهم لا يصومه واصح واصرح من روى عنه صومه عبد الله ابن عمر قال ابن قال ابن عبد البر والى

100
00:31:57.900 --> 00:32:17.900
ذهب طاووس اليماني واحمد بن حنبل ورمث ذلك عن عائشة واسماء ابنتي بكر ولا اعلم احدا ذهب مذهب عمر غيرهم بمعنى ان ما ما عدا هؤلاء سيدنا عبد الله يضعف الاثار التي اتته. قال ومن من روى او ممن روي عنه كراهة الشك عمر ابن الخطاب وعلي ابن

101
00:32:17.900 --> 00:32:32.750
وابن مسعود وحذيفة وابن عباس وابو هريرة وانس ابن مالك رضي الله تعالى عنهم. قلت المنقول عن علي وعمر وعمار وحذيفة وابن مسعود يوم من شعبان تطوعا وها وهو الذي قال فيه عمار. من صام اليوم الذي

102
00:32:32.750 --> 00:32:48.800
يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم. فابن القيم كانه ايضا يجعل ما جاء عن الصحابة من النهي وكراهة صوم يوم اذا كان صحوا وليس اذا كان غيبا وقترا لكن نقول الصحيح

103
00:32:48.850 --> 00:33:08.850
ان يوم الشكوى اليوم الذي يحول اه او يحال بيننا وبين رؤيته بغيم او قتر. هذا هو الشك. اما اذا كان اما اذا كان كان النهار صحوا وكان آآ وكان الشمس صحوا وامكن رؤية الله ولم نره فانه فانه بالاتفاق من من شعبان من

104
00:33:08.850 --> 00:33:26.700
شعبان وليس وليس من رمضان لان لان لم نرى لم نرى هلال هلال رمضان قال فاما الصوم بالغيب احتياط على انه ان كان من رمظان ففرظه والا فهو تطوع فما نقول عن الصحابة يقتظي جوازه وهو الذي كان يفعله ابن عمر

105
00:33:26.700 --> 00:33:46.700
وعائشة لان عائشة تقول لان افطر لان اصوم من رمضان احب الى ان اصوم من شعبان احب الي من ان افطر يوما رمضان فهذا اجتهاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولا شك انه اذا تعارض قول الصحابي او فعلوا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله فان المقدم هو قول رسول

106
00:33:46.700 --> 00:34:06.700
صلى الله عليه وسلم المقدم هو قول رسولنا صلى الله عليه وسلم فلا يعارض قول الرسول لا يعارض قول الرسول بقول غيره ولا بفعل غيره والصحابة يعذر يعتذر لهم بانه في في هذه المسألة ان هذه فتواهم وان هذا اجتهادهم وهم مأجورون على ذلك لكن من بلغ

107
00:34:06.700 --> 00:34:19.250
النص وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمظان بصيام يوم او يومين. وقوله صلى الله عليه وسلم فان آآ فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان لا يترك هذه النصوص

108
00:34:19.250 --> 00:34:35.950
والصريح الصحيحة لفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. بل يعتذر لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويلتزم ويأخذ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ابيه قال لا لا يجوز ان يصام اليوم الذي يشك فيه

109
00:34:36.000 --> 00:34:56.000
والصحيح ان يوم الشك هو اليوم الذي يحال فيه يحال بيننا وبين روة هلال بغيم او قتر. سيأتي معنا زيادة بيان لهذه المسألة ابن القيم اطال فيها رحمه الله تعالى لكن الخلاصة الخلاصة في تعريفهم بالشك وعرفنا اليوم الشكوى اليوم الذي يكون فيه غيمنا وتر

110
00:34:56.000 --> 00:35:16.000
وليس هو يوم الثلاثين وايضا ان فعل الصحابة رضي الله عنهم كان في هذا المقام من باب الجواز من باب الاحتياط لكن السنة واتباع النبي هو المقدم الاولى فلا نصوم يوم الثلاثين ولو كان هناك غيب او قتر فان نصبح نصبح مفطرين الا اذا كان

111
00:35:16.000 --> 00:35:34.900
الا اذا كان الا اذا كنا اكملنا عدة شعبان فاننا نصوم اليوم الذي بعد الثلاثين. اما ما دام شعبان لم يكمل وكان هناك غيره قطر فان الواجب على المسلمين ان يقبلوا عدة شعبان كما امر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك والله

112
00:35:34.900 --> 00:36:04.900
تعالى اعلم واحكامه صلى الله عليه وسلم نبينا محمد امر اثنان وفي ثلاثة قال ابن ابي حاتم عبدالرحمن بن ماعز وذكره رجل واحد في من لم يسمى وروى عن ابي هريرة عن عثمان يقبل

113
00:36:04.900 --> 00:36:24.900
اذا كان روى عن حديث ابن عثمان فقد قال ابو داوود تعالى مشايخ الحريز كلهم ثقات. مشايخ حريص كلهم ثقات فيقول حديث ابو هريرة اسناده وان كان ابو هريرة له اصحاب كثر ابو هريرة واصحاب كثر له آآ وابو سلمة وسعيد المسيب

114
00:36:24.900 --> 00:36:44.900
هؤلاء الاكابر ولم يروي احد منهم هذا الاثر لكن ايضا جانب هريرة ما يخالفه آآ ابو مريم الذي روى عنه معاوية معروف عندنا. هو اذا هو عن ابي مريم عن ابي هريرة انه قال لان افطر

115
00:36:44.900 --> 00:37:04.900
نصوم من شعبان احب الي من وقت يوم من رمضان ابن مريم وطبق البخاري نبينا خادم مسجد حوس وبين ابي هريرة. وجمعهما ابو حاتم الشامي وروى زياد. ابو حاتم؟ جاوبوا حاتم ابي الشامي

116
00:37:04.900 --> 00:37:34.900
ايه طالعة لمريم عن ابي هريرة وثبت ان ابا مريم ان من تلاميذه حريز بن عثمان فان حريص كما قال ابو داوود وغيره من شيخ العريس كلهم ثقات وثقوا رجلي فنقول هذا يدل على ان ابا هريرة له في هذه المسألة قولان ويحمل ايضا على ما كان عليه ابن عمر يفعل

117
00:37:34.900 --> 00:37:54.900
واذا كان هناك غيم وقطر كانوا يصومون. كانوا يصومون لان هناك رجل قتل فيحتار قد يكون من رمضان. لكن لكن يقال نبينا صلى الله عليه وسلم قال فان غم عليكم. وهذا لفظ صريح بان المعنى الغمام اذا كان هناك غيم غيم او قتر او ما يسمى

118
00:37:54.900 --> 00:38:14.900
غبار وما شابه ذلك فان النبي امرنا ان نكمل عدة شعبان ثلاثين يوما ومع ذلك ابو هريرة هو الذي رواه فان غم عليكم مع ذلك كان يقول هذا القول لكن كما قلنا العبرة بما روى لا بما رأى. واذا كان الا ان كان ما رآه باسناد

119
00:38:14.900 --> 00:38:34.900
صح لله والله هنا يقدم ما رأى على ما روى ويعل ما روى بما رأى لكن ما دام ما دام ما رواه هو الصحيح وما فيه هذا في هذا النقل فان المقدم ما رواه لا ما رآه رظي الله تعالى عنهم اجمعين. وابن عمر ايظا هو الذي روى

120
00:38:34.900 --> 00:38:54.900
فاقدروا له لكن ابن عمر حمل ذلك عليه شيء تضييق على التضييق وهذا فهمه آآ والصحيح ان قول فاقدروا له اي فاحسبوا عدة شعبان هذا هو الصحيح والله تعالى اعلم

121
00:38:54.900 --> 00:39:14.900
عسى الله يكفي بعظهم في ظعف قول دخول الشهر بشهادة واحدة. يقول ان النبي قبل من عمر يعني ابن عمر هو ابن لذلك قبلها النبي صلى الله عليه وسلم. ايوة. فيعني هو حديث ابن عباس ضعيف. ما في اشكال يقول

122
00:39:14.900 --> 00:39:34.900
اذا اذا ثبت انه قبل رؤية ابن عمر رضي الله تعالى عنه وامر الناس بصيامه فكذلك كل مسلم يأتي باخبار بهذا مثل هذا الخبر ويقول رأيت الهلال وهو في اصله عدل لا يعرف عليه كذب ولا فسق. فان خبره يقبل. لان النبي صلى الله عليه وسلم قبل خبر عمر من باب ان

123
00:39:34.900 --> 00:39:54.900
له انه رآه والنبي عندما يشرع مثل هذا ليس هو في ليس يقول من خصائصه بل هو للامة جميعا. الحكم للامة والا النبي يعلم النبي يعلم صلى الله عليه وسلم حتى الاعرابي انه صادق يخبر يعني يأتيه لوحده انه صادق

124
00:39:54.900 --> 00:40:14.900
فالصحيح ان قبول رؤية ابن عمر لهلال رمظان هو تشريع للامة جميعا اننا متى ما جاءنا من تقبل روايته شهادته واخبرنا بان بانه رأى هلال رمضان نصوم لرؤيته وايضا ان

125
00:40:14.900 --> 00:40:34.900
النفوس لا تتوق الى رؤية هلال رمضان. النفوس بطبيعتها لا لا تتوق الى رؤية الهلال بخلاف الخروج. فان الانفس تتوق مفارقة بتكليف العبادة والصيام فتتوق الى الطعام والشراب فلذلك يمنع يمنع في الخروج من واحد بل لابد فيها من راوي من رأيان

126
00:40:34.900 --> 00:41:04.900
اكثر اما الدخول فيكتفى فيه برؤية رأي واحد لان هذا مما يخالف طبيعة نفوس فالصحيح الصحيح انه اذا ثبت ان فلان من الناس رأى هلال رمضان وهو عدل قبلنا واخذنا برؤيته برؤيته هذا هو الصحيح. اذا عملنا هذه القاعدة وقلنا هذا اختصه

127
00:41:04.900 --> 00:41:24.900
لعطلت كثير من امور الشريعة. نعم. سبحان الله المسألة يعني من اعجب المسائل. اي صحيح. الشك من غرائب الرسائل صراحة للصحابة رضي الله تعالى حصل بينهم خلاف منهم من ينهى ومنهم من يصوم لكن محد يوجه ابن القيم

128
00:41:24.900 --> 00:41:40.534
انه لا يوجد من اوجب الصيام. يعني باتفاق الصحابة ليس هناك من يوجب الصيام انما كلهم فعلا من باب ايش؟ الاحتياطيات. وهو يريد ان رواية الوجوب. طيب. ان ليست صحيحة. الله اعلم