﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
وعن سيار ابن سلامة قال دخلت انا وابي على ابي برزة الاسلمي. فقال له ابي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة وقال كان يصلي الهجير التي تدعونها الاولى حين تدحر الشمس. ان يصلي العصر ثم يرجع احدنا الى

2
00:00:20.200 --> 00:00:40.200
المدينة والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب. وكان يستحب ان يؤخر العشاء التي تدعونها العتبة. وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفجر من صلاة الغداة حين يعرف الرجل الجليسة ويقرأ بالستين الى المئة وعن

3
00:00:40.200 --> 00:01:00.200
جابر ابن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجر والعصر والشمس نقيا والمغرب اذا وجبت المغرب اذا وجبت والعشاء احيانا واحيانا اذا رأى المجتمع عجل واذا رآهم الضوء اخر

4
00:01:00.200 --> 00:01:20.200
والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. متفق عليهما. وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم الا انها العشاء وهم يؤتمون بالابل. رواه

5
00:01:20.200 --> 00:01:40.200
مسلم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح ومن ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها

6
00:01:40.200 --> 00:02:00.200
قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادرك من العصر سجدة قبل ان تغرب الشمس او من الصبح قبل ان تبلغ طلوع الشمس فقد ادركها والسجدة انما هي الركعة رواه مسلم. وعن عقبة ابن عامر قال ثلاث ساعات كان رسول الله

7
00:02:00.200 --> 00:02:20.200
صلى الله عليه وسلم نهانا ان نصلي فيهن او ان نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائل وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول. وحين تضيف اي تميم الشمس للغروب. رواه مسلم

8
00:02:20.200 --> 00:02:40.200
وعن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. متفق عليه. ولمسلم لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب

9
00:02:40.200 --> 00:03:00.200
ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. وعن ابي سلمة انه سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر. فقالت كان يصليهما قبل العصر. ثم انه شغل عنهما او نسيهما فصلاهما بعد العصر

10
00:03:00.200 --> 00:03:20.200
ثم اثبتهما وكان اذا صلى صلاة افتتى قال قال اسمعي قال اسماعيل بن جعفر داوم عليها رواه مسلم وعن جبير ابن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبدي منام لا تمنعوا احد

11
00:03:20.200 --> 00:03:40.200
هذا البيت وصلى ايت ساعة من الليل والنهار. رواه احمد وابو داوود وابن ماجة وابن حبان والنسائي والترمذي وصححه وقال بعض المصلين بن الحذاق رواه مسلم وهو وهبي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

12
00:03:40.200 --> 00:03:58.400
وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى وعراف بن خديجة قال كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف احدنا وانه ليبصر مواقع نبله الحديث

13
00:03:58.900 --> 00:04:19.250
هذا الحديث يستدل به على سنية تبكير المغرب وعلى تعجيلها. وهذا محل اتفاق بين اهل العلم ان السنة في صلاة المغرب ان يعجل بها المصلي والا يؤخرها فجمهور اهل العلم

14
00:04:19.550 --> 00:04:40.400
يذهبون الى انه يصلي المغرب مباشرة بعد سقوط حاجبها واختلفوا في القدر الفاصل بين الاذان واقامة الصلاة فمنهم من قال انه يسكت سكتة يسيرة ومنهم من قال انه يجلس جلسة يسيرة ثم يقوم فيصلي

15
00:04:40.800 --> 00:05:02.900
ومنهم من قال انه يصلي ركعتين خفيفتين ثم يصلي بعدها المغرب والجمهور لا يستحبون هاتين الركعتين والصحيح ان السنة ان يصلى قبل المغرب ركعتين خفيفتين كما جاء في الصحيح عن عبدالله المغفل انه كما قال صلوا قبل المغرب

16
00:05:02.950 --> 00:05:16.750
صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب فقال الثاني من شاء وقد كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلون قبل المغرب كما جاء ذلك عن عقبة بن عامر وعن الاسماك رظي الله تعالى اجمعين

17
00:05:17.050 --> 00:05:35.950
فالسنة في صلاة المغرب هو التبكير بل جاء عند احمد انهم كانوا يسمون صلاة المغرب بصلاة البصر بصلاة البصر حيث ان المصلي ينصرف منها وهو يبصر طريقه ويبصر مواقع نبله ويبصر رميه اذا رمى

18
00:05:36.200 --> 00:05:57.800
وهاء وبهذا قال عامة اهل العلم واهل السنة يخالفون في هذا الرافضة فان الرافضة يؤخرون صلاة المغرب حتى تشتبك النجوم حتى تشتبك النجوم وهناك من يفرق بين بين وقت الغيب وبين وقت الاصحاء

19
00:05:58.050 --> 00:06:14.750
فاستحب جمع من اهل العلم ان الافضل في صلاة المغرب تأخيرها اذا كان في السماء غيب. واذا كانت الشمس لا تبصر عند غيابها فقالوا الاحوط هنا والافضل ان يؤخر المغرب حتى يتيقن

20
00:06:14.750 --> 00:06:34.750
لان الشمس قد غربت ولا يبكر بها وهذا واضح وجلي في هذه المسألة لانه قد يصلي قبل قبل الوقت اما والوقت الان فيعرف غروب الشمس في هذه الساعات يعرف غروب الشمس بهذه الساعات فاذا عرف المسلم ان الشمس قد غابت

21
00:06:34.750 --> 00:06:50.600
سقط حاجبها وقرصها فانه يصلي مباشرة. ومنهم من فرق بين حال السفر وحال الاقامة. فاستحب التبكير مطلقا في الاقامة واستحب ان يؤخرها شيئا يسيرا في السفر. والصحيح من هذه الاقوال

22
00:06:50.900 --> 00:07:10.900
ان الافضل في صلاة المغرب مطلقا ان يبكر بها المسلم ان يبكر بها. المسلم ان يعجل بها والا يؤخرها. لا في سفر ولا في حظر والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبكر بها صلى الله عليه وسلم وقد صلى صلاة المغرب مرة فقرأ فيها بسورة الاعراف بسورة

23
00:07:10.900 --> 00:07:30.900
اعراف وهذا وقت وهذا وقت طويل يدل على انه ابتدأ الصلاة قبل في اول في اول وقتها صلى الله عليه وسلم. وهذا قول رافع كنا ان احدنا ليبصر مواقع نبله اي انه يرمي النبل ومع ذلك يبصر موقع النبل ما يقارب مئة متر او خمسين متر

24
00:07:30.900 --> 00:07:51.150
مع ذلك يبصر مواقع النبل وهذا دليل على انهم كانوا يبكرون بالمغرب في اول وقتها وقد كره ما لك ان يجاوز وقت المغرب من يجاوز المرض قدر ان يصلي ركعتين ويصلي المغرب فقط وانما زاد على ذلك فانه عنده لا يجوز فانه لو قد ذكرنا هذا في مسألة مواقيت

25
00:07:51.150 --> 00:08:11.150
في الصلاة وذكرنا ان وقت المغرب يبتدأ بسقوط حاجب الشمس وينتهي على خلاف بين العلم. منهم من يرى انه ينتهي بمغيب الشفق الاحمر ومنهم من يرى انه ينتمي الى غير الشفق الابيض ومنهم من يرى انه ينتهي بقدر ما يصلي ركعتين مع صلاة المغرب مع صلاة المغرب يقول بذلك يكون قد انتهى

26
00:08:11.150 --> 00:08:31.150
المغرب مع راتبتها والصحيح ان وقت المغرب يمتد الى ان يغيب الشفق الا ان السنة والافضل للمصلي صلاة المغرب ان يبكر بها وان يعجل بها وان يصليها بمجرد سقوط حاجب الشمس هذا هو الافضل هذا هو الافضل ولذلك نرى بعض الائمة وبعض

27
00:08:31.150 --> 00:08:51.150
تؤخر صلاة المغرب الى ما يقارب نصف ساعة وهذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء عن ابي ايوب انه انكر على من اخر الصلاة حتى تشترك النجوم حتى تشترك النجوم وانكر ذلك على ذلك ابن انكر ايوب الانصاري على عقدة ابن عامر وقال ما هذه الصلاة؟ الم تعلم نهينا ان نؤخر الصلاة

28
00:08:51.150 --> 00:09:10.950
حتى تشترك النجوم فقال اني قد شغلت فاني قد شغلت فافادنا هنا ان السنة ان يبكر المغرب واما وقتها من جهة من جهة اه الاتساع فانها تمتد الى ان يغيب الشفق الى ان يغيب الشفق الاحمر فاذا غاب الشفق الاحمر دخل وقت دخل وقت العشاء

29
00:09:11.150 --> 00:09:31.150
قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت اعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام اهل المسجد ثم خرج وصلى فقال انه لوقت ولولا ان اشق على امتي وفي رواية لولا ان يشق. هذا الحديث قد رواه الحديث الاول قد ذكرنا انه رواه البخاري ومسلم

30
00:09:31.150 --> 00:09:41.150
عن طريق الاوزاعي قال حدها ابو النجاشي قال سمعت بن خديج. واما حيث عائشة فقد رواه ايضا مسلم في صحيحه دون البخاري من طريق ابن جرير قال اخبر المغير ابن حكيم

31
00:09:41.150 --> 00:10:01.150
عن ام كلثوم بنت ابي بكر انها اخبرته عن عائشة رضي الله تعالى عنها. حديث عائشة يدل على مسألة اي وقت يصلي العشاء اي اوقات العشاء هو الافظل؟ واي اوقات العشاء هو الافظل؟ وقد مر بنا ان وقت العشاء يدخل على القول الصائم لاقوال العلم يدخل مغيب

32
00:10:01.150 --> 00:10:21.150
الشفق الاحمر فاذا غاب الشفق الاحمر دخل وقت العشاء وذكرنا ان وقت العشاء ينتهي على الصحيح من اقوال العلم ينتهي بطلوع الفجر الصادق ويكون من بعد منتصف الليل او طلوع الفجر الصادق وقت اضطرار لا وقت اختيار فيصلي فيها من كان مضطرا كالمسافر او المريض او ما شابه ذلك فانه يصلي اما السنة فانه

33
00:10:21.150 --> 00:10:37.900
يصليها قبل انتصاف قبل انتصاف الليل هذا من جهة وقت العشاء. اما وقت الافضلية ووقت الاختيار الذي يصلي فيه المسلم صلاة العشاء فجمهور اهل العلم يذهبون الى ان الافضل في صلاة العشاء ان تؤخر الى ان الى ان الى ان

34
00:10:37.900 --> 00:10:57.900
الافضل جاء ان تؤخر الى منتصف الليل. وبهذا قال الجمهور. وقال اخرون ان المراع في ذلك حال الجماعة حال الجماعة اذا كان حال الجماعة يجتمعون في اول الوقت ويصلون جماعة وانهم اذا اخروها رتب ترتب على ذلك تفرق الجماعة

35
00:10:57.900 --> 00:11:17.900
تفرق المصلين فان السنة والافضل يصليها في اول في اول وقتها. وبهذا قال الامام احمد واسحاق وغيره اهل العلم ان المراعي في ذلك حال الجماعة فاذا كان الجماعة يجتمعون الى منتصف الليل فان الافضل ان يؤخرنا منتصف الليل. اما اذا كان تأخيرها الى منتصف

36
00:11:17.900 --> 00:11:37.900
الليل يفرق الجماعة ويترك الناس صلاة الجماعة وينام الناس وينام الصبية والاطفال او ما شابه ذلك فان الافضل ان يقدم هكذا حجاب ابن عبد الله كان اذا رآهم اجتمعوا عجل واذا رآهم اخروا واذا رأهم تأخروا اخر صلى الله عليه وسلم هذا هو السنة وهذا هو الافظل واما من جهة

37
00:11:37.900 --> 00:12:00.150
اختيار لمن كان منفردا او كانوا جماعة مع بعض او جماعة يعني يمكنهم ان يصلوا جماعة كمسافرين او في اه مكان ليس هناك نداء يجمعهم او مسجد يجمعهم فان الافضل ان يصلوها في منتصف الليل بعد بعد اذا ذهب اذا بقي منتصف الليل فان السنة ان يؤخر صلاة العشاء الى منتصف الليل هذا هو الافضل

38
00:12:00.150 --> 00:12:10.150
كما قال صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لهو وقت انه لوقت ولولا ان اشق على امتي اي انه النبي صلى الله عليه وسلم خاف المشقة على

39
00:12:10.150 --> 00:12:29.850
والا لولا المشقة لاخر صلاة العشاء الى الى ان يذهب عامة العلم والى ان يذهب ثلث الليل اول او منتصف له ثم يصليها صلى الله وسلم لكن لوجود المشقة على الناس ولوجود الحرج فانه كان يبكر بها صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا نقول القول الراجح في هذه المسألة

40
00:12:30.300 --> 00:12:54.300
ان الافضل وتأخير وقت العشاء بشرطين الشرط الاول الا يترتب على تأخير لا يترتب على تأخيرها نوم الناس. فهي ترتب عليها النوم وترك الجماعة فان السنة التبكير. الشرط الثاني الا يترتب على التأخير ايضا تفرق الجماعة تفرق الجماعة فيترتب على التأخير تفرق الجماعة او نوم الناس عن الصلاة

41
00:12:54.300 --> 00:13:14.300
ان تأخير عندئذ لا يجوز ويجمع الامام ان يراعي احوال المأمومين فيبكر بها فيبكر بها. واما عن الاختيار فان الافضل مطلقا هو التأخير على الصحيح من اقوال العلم ومنهم من يقول افضل مراعاة حال المأمول وهذا هو الاقرب. اذا نقول اذا توافق الجماعة على تأخير صلاة العشاء فان

42
00:13:14.300 --> 00:13:30.700
وتأخيرها واذا لم يتوافقوا فان الافضل والسنة ان يراعي احوال المصلين فيصلي على حسب ما يكون موافقا لهم غير شاق عليهم قولها بعد ذلك وعن سيارة عن سيار ابن سلامة قال دخلت انا وابي

43
00:13:30.850 --> 00:13:52.950
على ابي برزة الاسلمي فقال له ابي كيف كان يصلي المكتوبة هذا يسأل ابو برزة يسأل ابو برزة وابنه معه يسأل يسأل ابا برزة فقال له قال له يقول عن سيارة سلامة قال دخلت انا وابي على ابي برزة الاسلمي فكان سيار وابوه سلامة

44
00:13:52.950 --> 00:14:12.950
دخلوا على ابي ذر فسألوه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابو برزة رضي الله تعالى عنه كان يصلي الهاجرة التي تدعونها الاولى حين تدحض الشمس ومعنى حين تدحض الشمس اي حين تزول وقد ذكرنا التفصيل في صلاة الظهر وان الافضل في صلاة الظهر ان الافظل يختلف باختلاف الزمان

45
00:14:12.950 --> 00:14:32.950
يختلف اختلاف الزمان. ففي وقت الشتاء الافضل لصلاة الظهر التبكير بها. والافضل في وقت الصيف الافضل في وقت الظهر. الابراج التأخير لها كما جاء في صحيح مسلم انه قال ابرد ابرد ابرد لبلال يقول حتى رأينا في التلول فافادنا ان الافضل ان يؤخر صلاة الظهر

46
00:14:32.950 --> 00:14:49.750
شدة الحر من شدة الهاجرة. واما من شدة البرد والشتاء فان الافضل التبكير بصلاة العشاء فقوله كان يصلي الهجيرة التي تدعونه الاولى حين تدحض الشمس اي يصليها في اول وقتها حين تزول الشمس وحين تنكسر الشمس عن كب

47
00:14:49.750 --> 00:15:09.750
ويصلي العصر ثم يرجع احدنا الى رحله في اقصى المدينة والشمس حية وذكرنا ان السنة في صلاة العصر مطلقا ان يبكر بها السنة في صلاة العصر ان يبكر بها مطلقا الا في حالة واحدة وهي انه يبكي الا بحالة واحدة في حالة وجود الغيم فانه يؤخرها حتى يتيقن دخول وقت صلاة

48
00:15:09.750 --> 00:15:29.750
العصر اما والشمس اما والسماء صحو فان السنة في صلاة العصر التبكير السنة في صلاة العصر التبكير خلافا لما عليه اهل الرأي والاحناف فانهم يرون ان السنة في صلاة العصر التأخير والذي عليه جمهور الفقهاء وعامة اهل العلم وهو قول عامة الصحابة ان الافضل في

49
00:15:29.750 --> 00:15:49.750
في العصر هو ان يبكر بها المصلي وان يصليها في اول وقتها والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر وينطلق وينطلق المنطلق ويذهب ذاهب الى اقصى المدينة وعواليها وهي ما يقارب اربعة اميال ويصل الى اهل قبا مثلا والشمس حية الى والشمس بيضاء لم

50
00:15:49.750 --> 00:16:09.750
لم تذهب لم يذهب بياضه ولم تذهب حياتها بخلاف ان وهذه مسافة طويلة يقطعها المسلم ما يقارب ساعة كاملة يقطع هذه المسافة فيما يقارب ساعة كاملة مع ذلك يصلها الذاهب والشمس حية وتقول عائشة كان يصلي العصر والشمس في حجرة لم تظهر اي لانها مرتفعة الى الان ولم تخرج من حجرتها

51
00:16:09.750 --> 00:16:31.050
الله تعالى عنها فافادنا ان السنة في صلاة العصر هو ان يبكر بها المصلي مطلقا الا في حالة الا في حالة الغيب. وقد ذكرنا ايضا ان وقت العصر يمتد من ان يصير ظل كل شيء مثله الى ان الى ان يصير ظل كل شيء مثليه اختيارا. وان وقت الاضطرار يمتد الى ان تغيب الشمس الى ان

52
00:16:31.050 --> 00:16:41.050
تغيب الشمس فانه وقت العصر ايضا الا ان تأخيرها بعد ان يصير ظل كل شيء مثليه لا يجوز الا لمن كان محتاجا كمسافر او مريض او ما شابه فانه يجوز

53
00:16:41.050 --> 00:16:51.050
له ان يؤخره بعد الفرار الشمس لقوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق يرقب الشمس ثم يذكر الله حتى اذا كانت على الرؤوس صلى

54
00:16:51.050 --> 00:17:11.050
اربع ركعات لا يذكر الله فيها الا قليلا فهذه صلاة المنافق فافادنا ان ان وقت الاختيار ما بين ان يصل ظل كل شيء مثله الى ان ليصل ظل كل شيء مثله او الى ان تصفر الشمس وما بعد ذلك وقت اضطرار وليس وقت اختيار. ومن صلى ركعة كما سيأتي معنا قبل غروب الشمس فقد ادرك

55
00:17:11.050 --> 00:17:25.300
فقد ادرك العصر كما سيأتي. قوله هنا ويصلي العصر ثم يرجع احدنا الى رحله في اقصى المدينة والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب وقل ذكرنا ان السنة في صلاة المغرب هو التبكير مطلقا السنة لصلاة المغرب

56
00:17:25.300 --> 00:17:45.300
ان يبكر بها مطلقا ولا يؤخرها ولا يؤخرها. وثم قال وكان يستحب ان يؤخر العشاء. التي تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبل والحديث بعده. اي ان العشاء كان يستحب ان يؤخرها. وقد ذكرناه كان يحبه صلى الله عليه وسلم

57
00:17:45.300 --> 00:18:05.300
ان يؤخرنا منتصف الليل وقال لولا ان اشق على امتي لهو وقتها. ولكن لخشية المشقة والحرج على الامة كان يراعي احوال اصحابه رضي الله تعالى عنهم وصلى الله وسلم على رسولنا وهذا هو المعتبر الذي يقول عليه الدليل ان الامام يراعي احوال المأمومين معه فان اجتمعوا

58
00:18:05.300 --> 00:18:23.000
بصلاة العشاء وان تاخروا اخر صلاة العشاء وان كانوا جماعة فان الافضل ان الافضل يؤخرها مطلقا. قوله وكان يكره النوم قبلها. النوم قبل العشاء مكروه عند عامة اهل العلم. ولكن يترتب عليه من ترك

59
00:18:23.000 --> 00:18:43.000
العشاء والنوم عنها. ولذلك كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان ينام قبل كان ينام قبل العشاء ويأمر من يوقظ لصلاة العشاء فاذا كان كذلك فلا حرج ان ينام بعد العشاء من ينام بعد المغرب اذا وجد من يوقظه لصلاة العشاء اما ان ينام قبل صلاة العشاء

60
00:18:43.000 --> 00:19:03.000
ولا يجعل هناك من يوقظه فان هذا يكره وقد يقال بانه لا يجوز لما يترتب عليه من ترك صلاة الجماعة وهي واجبة على الصحيح من اقوال العلم فيكون قبل ان نوم المترتب عليه ترك صلاة الجماعة يكون لا يكون غير جائز اذا علم ذلك. اما اذا اذا وظع من يوقظه او

61
00:19:03.000 --> 00:19:20.450
توكل من يوقظه لصلاة العشاء ونام فلا حرج عليه والحالة هذه. قال واما الحديث بعدها فكان فكان سلف هذه الامة يكرهون الحديث بعد العشاء. وذلك انهم يستحبون ان ينامون على صلاة. وقد جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى

62
00:19:20.450 --> 00:19:40.450
العن ابن حبان وعند اهل السنة انه قاسم تحترقون تحترقون ثم تأتي الصفا تطهركم ثم تحترقون ثم تأتي صلاة العصر فتطهركم ثم تحترقون فتأتي المغرب فتطهركم ثم تحترقون فتاة صلاة العشاء فتطهركم فمن نام بعد العشاء نام على على طهارة ومن بقي بعد ذلك قد

63
00:19:40.450 --> 00:19:57.650
يكون خلط فينام ويموت على غير على غير طهارة من الذنوب والمعاصي. فالصلاة تكفر وتطهر العبد من ذنوب ومعاصيه. فاذا سهر على باطل وعلى محرم وعلى امر منكر فلا شك ان سهره ان سهره حرام ولا يجوز. والمسلم

64
00:19:58.300 --> 00:20:18.300
اذا كان اذا كان يعلم الانسان انه على باطل كما هو الحال الان والوظع الان كثير من المسلمين يسهر وسهره على ما حرم الله سبحانه وتعالى فيسهر تقليب القنوات وعلى تقليب المسلسلات والافلام والنظر فيما حرم الله سبحانه وتعالى او السهر على الغيبة والنميمة والكذب والبهتان واكل اموال الناس

65
00:20:18.300 --> 00:20:38.300
هذا كله سهر محرم لا يجوز ان يسهره. وهذا محر هذا السهر محرم باتفاق اهل العلم لانه قائم على باطل. وقد جاء عند ابي داود مسعود رضي الله تعالى عنه انه اباح السهر لثلاث لمسافر ولرجل مع زوجه مع ضيف في هذا الشهر

66
00:20:38.300 --> 00:20:58.300
اشياء اباحه اهل العلم وقد ورد في حديث ابن مسعود عند ابي داوود باسناد باسناد ضعيف وهو ان يسهر مع ضيفه او مع زوجه او كونه مسافرا فاذا كان الرجل يجوز له ان يسهر لسفره ولقطع طريق السفر. كذلك كان عنده ضيف فانه يجوز ان يسهر مع ضيفه وقد ثبت

67
00:20:58.300 --> 00:21:14.300
ان ابا بكر الصديق رضي الله تعالى عنك في الصحيح انه آآ حبس اضيافه وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اتوا الا بعد ما ذهب عامة الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسهر هو ابو بكر وعمر في في حاجة المسلمين. فهذا السهر جائز

68
00:21:14.300 --> 00:21:34.300
اذا كان مع ضيفه او في امر من امور المسلمين فانه سهر يؤجر عليه العبد كذلك مع زوجه اذا سهر مع زوجه ان يوارسها ويلاطفها ويدخل السر عليها فايضا مما يؤجر عليه العبد كذلك مع ضيف مؤانسته نقول هذا كله مما يرخص للساهر ان يسر فيه اما على باطل او على محرم ولا معصية

69
00:21:34.300 --> 00:21:54.300
فان سهره لا يجوز ويشترط ايضا مع هذا السهر ان يأمن تفويت صلاة الفجر ان يأمن تفويت صلاة الفجر فاذا كان السهر يترتب عليه النوم عن صلاة الفجر فان سهره يكون لا يجوز لان ما ترتب على لان ما ترتب عليه ترك واجب فانه يكون محرم فانه يكون محرم. اما اذا علم

70
00:21:54.300 --> 00:22:08.100
انه سيستيقظ صلاة الفجر وسهر فسهره يكون في دائرة فداء مباح كان على طاعة فهو طاعة وان كان على محرم فهو محرم ولذا ولذلك لما ذكر عمر بن الخطاب ان ابا خيتما انه قام الليل

71
00:22:08.500 --> 00:22:28.500
ثم نام ولم يصلي الفجر قال والله لصلاة الفجر احب الي من قيامه الليل كله اي انه لو صلى مع المسلمين خير له من قيامه الليل كله ونومه عن صلاة ونومه عن صلاة الفجر. هذا قوله اذا يكره الحديث بعده اي الحديث في الامور المباحة والامور التي التي لا لا اثم فيها

72
00:22:28.500 --> 00:22:48.500
هذا اذا كان الحي مباح فانه يكره. فكيف اذا كان الحديث محرم؟ فانه محرم ولا يجوز ان يتحدث المسلم بعد العشاء الا فيما يقربه الى الله عز وفيما يحبه الله سبحانه وتعالى ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم او يكون في اه مما مما يجوز فيه الحديث كالمباحات التي يكون مع ضيف او مع

73
00:22:48.500 --> 00:23:03.800
او في حاجة من حاجات المسلمين اما ما عدا ذلك فانه على على الكراهة قال وكان ينفث من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ويقرب الستين الى المئة ذكرنا ان السنة في صلاة الفجر عرفنا ان

74
00:23:03.800 --> 00:23:23.800
صلاة الفجر وقتها يدخل من طلوع الفجر الصادق. وينتهي بطلوع بطلوع الشمس ينتهي بطلوع الشمس ومنهم من يرى ان وقت الفجر ينتهي بالاه الاسفار الذي يسبق طلوع الشمس. لكن الذي عليه جماهير اهل العلم ان وقت الفجر ينتهي بطلوع الشمس. واما وقت الاختيار

75
00:23:23.800 --> 00:23:43.800
الافضلية لصلاة الفجر ومتى يصليها المسلم؟ فجمهور اهل العلم وجمهور الصحابة على ان الافضل في صلاة الفجر ان يصليها بغلس ان يصليها في جلس وان يبكر وان يبكر بها. كما كما جاء حجاب ابن عبد الله وكان يصلي الفجر بغنس فكما جاء ذاك عن عائشة رضي الله عنها في الصحيحين انه كان يصلي

76
00:23:43.800 --> 00:24:03.800
ان المرأة تنصرف ولا وانه لا تعرف مرأة من شدة الغلس وكان يصلي ولا يعرف الرجل جليسه من شدة الغلس فهذا والسنة ان يصليها ان يصليها بغلس وبهذا قال جمهور اهل العلم وقال به جمهور الفقهاء. وهناك قول اخر ذهب اليه علي ابن ابي طالب ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وقال باهل

77
00:24:03.800 --> 00:24:17.400
رأي الى ان الافظل في صلاة الفجر خاصة الاسفار الاسفار وهو ان يسفر بها. واحتج بنطال بالاسفار. احتجوا بحديث عاص بن عون قتادة عن محمود لبيب. عن النبي صلى الله عليه

78
00:24:17.400 --> 00:24:35.950
لو قال اسفروا بالفجر فانه اعظم فانه اعظم الاجر. وهذا الحديث وقع فيه خلاف وقع فيه خلاف وقد تفرد به محمد ابن عجلان. تفرد محمد ابن كان محمد بن اسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة فرواه عن محمود بن لبيد عن ابي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه زيد بن اسلم عن محو النبي

79
00:24:36.600 --> 00:24:56.600
عن النبي صلى الله عليه وسلم وزيد الناس لم يسمع من محو اللبيب. وقد تكلم ابن رجب في هذا الحديث وعله بتفرد هذين الرجلين ابن اسحاق وابن ابن وابن وقال لهم لا يتحملان هذا التفرد لا يتحمل التفرد لكن نقول الحديث قد صححه الاثرم وصححه غير واحد من اهل العلم وقال انه حديث صحيح وهو كما قال الاثر

80
00:24:56.600 --> 00:25:16.600
وغيره انه حديث صحيح انه حديث صحيح وعاص بن قتادة اخرج له البخاري واخرجه مسلم ونحن نبي صحابي من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تم تضعيف ابن عبد البر بقول ان عاصم ليس المحفو ليس بمعروف فهذا جهل منه رحمه الله تعالى فقد اخرج لعاصم البخاري ومسلم وهو من الثقات الحفاظ

81
00:25:16.600 --> 00:25:36.600
فالحديث على الصحيح انه صحيح. وعلى هذا نقول معنى الحديث اسفروا بالفجر فانه اعظم الاجر واصبحوا بالفجر فانه اعظم الاجر معناه كما قال الجمهور انه لا يصلي الفجر حتى يتيقن دخول وقت صلاة الفجر. وان المسلم يحتاط لصلاة الفجر فلا يصليها الا بعد ان يتيقن ويرى ان الفجر

82
00:25:36.600 --> 00:25:54.000
الصادق قد خرج قد خرج فحملوا هذا الحديث ومنهم من حمله على انه يبتدأ الصلاة بغلس وانه يخرج منها حين يعرف الرجل جليسه يكون قد اسفر بها بالطول من طول القراءة. وبهذا قال الجمهور. واما

83
00:25:54.000 --> 00:26:14.000
وحملوا حديث الاسفار على هذا المعنى وقالوا ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عامة صلاة وصلاة الفجر انه يصليها بغلس وكان ينصرف منها رجل يعرف جليسه عليه شيء على انه ينصب له الظلام باقي ولم ولم يذهب. كذلك كان لا يعرفن بحديث عائشة

84
00:26:14.000 --> 00:26:24.000
يصلي ويسلم لا يعرفن من شدة من شدة الغلس وكاحيج ابن عبد الله كان يصليها بغلس وهذا هو الذي كان يلزمه النبي صلى الله عليه وسلم ويفعله دائما انه يصلي

85
00:26:24.000 --> 00:26:44.000
الفجر بغرس وهذا هو الافظل والاكمل للمصلي صلاة الفجر انه يصليها بغلس لكن نقول الاحوط والاسلم الا يصلي الفجر الا بعد تيقنه دخول الفجر الصادق دخول الفجر الصادق. فمثلا في هذه الاوقات نقول يحبس الامام المصلين نصف ساعة نصف ساعة حتى يتيقن ان الفجر

86
00:26:44.000 --> 00:27:04.000
قد حتى يتيقن الفجر قد دخل ويرى الفجر الصادق قد بدأ فهذا هو الاكبر والاحوط وهذا هو الافضل خروجا من الخلاف وخروجا من النزاع هل الفجر الصادق دخل او لم يدخل؟ فان الافظل اسلم له ان يؤخرها نصف ساعة بعد الاذان ليتيقن ان فان وقت الفجر قد

87
00:27:04.000 --> 00:27:17.350
قل بالنسبة للسنة الراتبة لا نؤخرها بعد كذلك اي نعم نقول السنن الراتب تؤخر ايضا حتى يتيقن ان الفجر قد دخل. لان الراتب متعلقة بدخول الفجر الصادق لكن آآ الخطأ في الراتب

88
00:27:17.350 --> 00:27:36.150
لا ليس كالخطأ في الفريضة. فالاحتياط الفريضة او الاحتياط في الراتبة. فلو صلى الراتبة بعد بعد مظي ربع ساعة في اقل الفجر قد دخل ثم يؤخر الفجر بعدها عشر دقائق من باب ان يتيقن وان صلى مع صلى وبعد ثلث ساعة وما شابه ذلك فان هذا

89
00:27:36.150 --> 00:27:52.700
فانه على على فتوى على اخذ بان الفجر صار قد دخلوا على غلبة الظن فان صلاتهم صحيحة لكن الاحوط والاسلم والافضل ان يؤخرها المصلون الى ما يقارب نصف ساعة يتيقن دخول الفجر الصادق. قوله رضي رحمه الله تعالى

90
00:27:53.650 --> 00:28:03.650
هذا الحديث حديث ابي برزة ذكر ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن منال قال دخلت انا وابي على دخلت انا وابي على ابي برزة الاسلمي هو سيار ابن سلامة فذكر

91
00:28:03.650 --> 00:28:23.650
الحديث قال وعن جاء ابن عبد الله قال كان يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب اذا وجبت والعشاء احيانا واحيانا اذا رأى مجتمع عجل واذا رآهم ابطأوا اخروا الصبح كان سيصليها بغلس. رواه البخاري ومسلم من طريق محمد بن عمرو الحسن قال كان الحجاج يؤخصا في الصلاة فسألني عبد الله

92
00:28:23.650 --> 00:28:39.850
دفن بهذا وهو حديث رواه البخاري ومسلم وهو يدل على ان السنة في هذه الصلوات ان يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فالظهر التأخير والابراد بها والعصر التبكير والمغرب التبكير والعشاء التأخير

93
00:28:39.850 --> 00:28:56.200
الفجر يصليها بغلس وقد ذكرنا هذه الاحاديث. قوله عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال سمعت يقول لا تغلبنكم الاعراض على اسم في صلاتكم الا انها العشاء وهم يعتمون وهم يعتمون بالابل. هذا الحديث رواه مسلم

94
00:28:57.050 --> 00:29:17.050
من طريق ابن ابي من طريق سفيان. قال حدثني ابي لبيد عن ابي سلمة عن ابن عمر مرفوعا. وهذا الحديث وقع فيه من جهة اسناده وقع فيه فقد رواه فقد رواه تابع تابع ابن ابي لبيد على على رفعه محمد ابن ابي ابن ابي ليلى وخالفه عبدالرحمن بن حرملة

95
00:29:17.050 --> 00:29:28.300
فرواه عن ابي سلمة عن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. فرواه عبد الوهاب بن حرملة عن ابي سلمة مرسلا. ولا شك ان عبد الوهاب بن حرام اما حرملة

96
00:29:28.350 --> 00:29:48.350
اوثق من ابن ابن ابي لبيد وابن ابي لبيد قد اخرج له المسلم قد اخرج مسلم في الصحيح واخرج له البخاري مقرونا في الشواهد. وآآ وقد تكلم في العقيل وتكلم في رواية ابن ابي لبيب وقال انه كان يخالف اي انه كان يخطئ ويخالف الحفاظ ومع ذلك قد اخرج مسلم هذا الحديث واعتمده وصححه

97
00:29:48.350 --> 00:30:08.350
وهو كما قال الامام مسلم فان ابن ابي لبيد وثقه مسلم وثقه غير واحد وايضا تابعه ابن ابي ليل وان كان ضعيفا ابن ابي لهب ومحمد بعد هذه الليلة وهو سيء الحفظ ولم يحتج به لا البخاري ولا مسلم في اصولهما. وعلى هذا يقول حديث يحسن ويقبل تصحيح مسلم له

98
00:30:08.350 --> 00:30:22.050
هذا الحديث يتعلق بمسألة تسمية الصلوات ورد في صلاة المغرب ان الاعراب يسمونها صلاة العشاء. وقد نهاها وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تسمى المغرب صلاة العشاء كما جاء في

99
00:30:22.050 --> 00:30:42.050
البخاري بن عبدالله بن مغفل قال لا تغلبنكم الاعراب على اسم صلاة المغرب فانهم يسمونها العشاء وهي المغرب. لا تغلبنكم لانهم كانوا يعشون ابلهم فيسمون بصلاة العشاء. ويسمون العشاء الثانية العشاء التي عشاء العشاء الاخرة. يسمونها صلاة العشاء الاخرة

100
00:30:42.050 --> 00:31:02.050
والحين رواه البخاري ومسلم. وعلى هذا جماهير اهل العلم يكرهون ان تسمى المغرب بصلاة العشاء الاولى. او تسمى بصلاة العشاء. يكرهون تسميتها بذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم لا تغلبنكم الاعراب عن التسمية وذلك خشية ان تسلب هذه الصلاة اسمها الشرعي فتسمى باسم

101
00:31:02.050 --> 00:31:22.050
الاسم الذي ليس شرعيا له اسم العشاء الاولى. اسم العشاء الاولى مع انه ورد انه كان يصلي بين العشائين. يصلي بين العشائين فسمى هذا وهذا اشياء لكن الذي الذي عليه آآ دلت عليه احاديث كثيرة وجاءت به النصوص ان صلاة المغرب نهانا ان تغلبنا الاعراض

102
00:31:22.050 --> 00:31:41.300
على اسمها وقال هي هي المغرب فلا فلا تغلبنكم الاعراب على اسمها فيسمونها بالعشاء الاولى. واما العشاء فكانت الاعراب ايضا تسميها بصلاة يصلونها بالعتبة يسمونها بالعتب وذلك انهم كانوا يعتمون بابلهم. وحديث ابن عمر قال لا

103
00:31:41.300 --> 00:32:01.300
الاعراب على اسم صلاة العشاء. الا ان الخلاف في صلاة العشاء وتسميتها بالعتبة ليس خلافا على الكراهة. وانما هو على الاستحباب فاستحب جمهور الفقهاء على ان ان المستحب في صلاة العشاء ان تسمى العشاء. ولم ولم يكرهوا ان تسمى بصلاة العتب

104
00:32:01.300 --> 00:32:11.300
وقد جاء في الاحاديث الكثيرة ان قال من صلى العتمة سماها عتمة وقد جاء في دعاية عتم ان يسلم بصلاة العشاء وجاء ابن عمر وجاء عن غير واحد من الصحابة

105
00:32:11.300 --> 00:32:31.300
صلاة يسميها بالعتبة فافادنا هنا ان تسميته بالعتبة لا كراهة فيه ولا بأس به الا في حالة واحدة وهي حالة اذا غلب عليها هذا الاسم وترك الاسم الشرعي وهو اسم العشاء. اما اذا كان اسم العشاء هو الغالب وتسمى بعض الاحيان بصلاة العتمة وبالعتمة فلا

106
00:32:31.300 --> 00:32:51.300
لا حرج في ذلك ولا كراهة والافضل بالاتفاق والافضل بالاتفاق ان نسميها كما سماها الله عز وجل بصلاة بصلاة العشاء فتسمى صلاة العشاء هذا هو الافظل وهذا الذي ينبغي على المسلم ان يلزمه وان يسمي العشاء به. فان سمى بصلاة العتمة احيانا او او بعظ الاوقات فلا حرج

107
00:32:51.300 --> 00:33:05.900
بذلك ولا كراهة كما ذكرت في تسميتها بصلاة العتمة. قوله بعد ذلك وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك من الصبح ركعة قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح

108
00:33:05.900 --> 00:33:25.900
ومن ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق زيد بن اسعد بن عطاء بن يسار عن مسلم سعيد عن اه والاعرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث ساقه ابن عبد الهادي في هذا الفصل ليبين باي شيء تدرك الصلاة

109
00:33:25.900 --> 00:33:45.650
الصلاة هناك ادراك الوقت وادراك الجماعة. باي شيء يدرك الوقف وباي شيء يدرك تدرك الجماعة. اما الوقت اما الوقت فجمهور اهل العلم ان وقت الصلاة يدرك بادراك ركعة منه بادراك ركعة منه. من ادرك ركعة من الوقت قبل ان يخرج

110
00:33:45.650 --> 00:34:05.500
فانه يسمى ادرك الوقت كاملا. يسمى ادرك الوقت كاملا ودليلهم هذا الحديث من ادرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد ادرك الصبح من ادرك ركعة قبل طلوع غروب الشمس فقد ادرك العصر. فاخذ جمهور الفقهاء وعامة العلم على ان من صلى ركعة قبل طلوع الشمس

111
00:34:05.550 --> 00:34:25.550
انه ادرك الوقت كاملا وانه وان صلى الركعة الثانية بعد طلوع الشمس ان صلاته تكون اداء لا قضاء. وخالف هذا اهل اهل الرأي فقالوا من ادرك ركعة قبل طلوع الشمس ثم صلى اليها ركعة اخرى بعد طلوع الشمس فان الركعة الثانية باطلة ويلزمه ان

112
00:34:25.550 --> 00:34:45.550
الصلاة بعد بعد ارتفاع الشمس فيصليها مرة ثانية وهذا لا شك انه خلاف خلاف ما دل عليه حديث ابي هريرة وحديث عائشة رضي الله تعالى قال عنها وايضا ما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فقد ثبت عن ان ابا بكر صلى بالناس فقرأ سورة البقرة فقالوا يا ابا بكر لقد خشن من ان تطلع الشمس

113
00:34:45.550 --> 00:35:06.050
قال وطلعت لم تجدنا غافلين فافادوا لو طاء الشمس انهم يسمونه ادركوا الصلاة مع انه لا يجوز ان يتعمد ان يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها كذلك جاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه فعل مثل ذلك صلى آآ الفجر فقرأ قراءة طويلة حتى خشي ان تطلع بل قال قال ان الشمس قد طلعت

114
00:35:06.050 --> 00:35:26.050
قتل الخروج فقال مقولته كما ذكر ذلك انه قال لو طلعت لم تجدن غافلين. فافاد هذا ان المسلم لو صلى الصلاة في وقتها ثم طلعت الشمس في بعد في الركعة الثانية ان صلاته تسمى تسمى ادان فهذا قول الجمهور ان الوقت يدرك بادراك

115
00:35:26.050 --> 00:35:48.900
من الصلاة. القول الثاني ان الوقت يدرك بادراك تكبيرة الاحرام. فاذا كبر تكبيرة الاحرام قبل طلوع الوقت يسمى قد ادرك قد ادرك الصلاة وهذا هو رواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى واحتج من قال واحتج من قال بهذا القول بحديث عائشة من ادرك سجدة من ادرك سجدة من الصلاة وقالوا

116
00:35:48.900 --> 00:36:08.900
لادرك جزءا منها فيسمى قد ادرك الجماعة الا ان القول الصحيح والاقرب في هذه المسألة ان الوقت لا يدرك الا بادراك الا بادراك ركعة كاملة اذا ادرك الركوع فانه يسمى ادرك الصلاة. وانه اذا لم يدرك الركوع فانه لا يسمى ادرك الصلاة كاملا. مثل وذلك دليله

117
00:36:08.900 --> 00:36:28.900
اتفاق اهل العلم على ان من ادرك ركعة من الجمعة الجمعة يسمى قد ادرك فاذا لم يدرك الركعة يعيد الصلاة يصليها يصليها ظهرا وعلى هذا يقول قول الصحيح ان الوقت يدرك بادراك ركعة من الصلاة. فاذا ادرك ركض الصلاة تسمى ادرك الوقت. كذلك ايضا ان الجزء الذي

118
00:36:28.900 --> 00:36:44.250
يصلي بعد الركعة الاولى يكون اداء ولا يكون قضاء ويكون صلاته له اداء لا قضاء على الصحيح من اقوال اهل العلم اما المسألة الاخرى وهي باي شيء يدرك او باي شيء تدرك الجماعة

119
00:36:44.400 --> 00:37:03.000
ايضا في هذه المسألة وقع خلاف بين اهل العلم فمنهم من يرى ان الجماعة تدرك بما يدرك به الوقت ويقول من ادرك ركعة من الجماعة يسمى ادرك الجماعة. ومن لم يدرك الركعة فانه لا يسمى ادرك الجماعة. وبهذا قال مالك ورجحه شيخ الاسلام

120
00:37:03.000 --> 00:37:23.000
ابن تيمية رحمه تعالى القول الثاني ان ادراك الجماعة يكون بادراك جزءا من الصلاة حتى لو ادرك الامام وهو بالتشهد الاخير فانه يسمى مدركا للجماعة وهذا هو القول الصحيح والاقرب. ودليل ذلك حديث ابو هريرة للصحيحين ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا وما فاتكم

121
00:37:23.000 --> 00:37:35.250
فاتموا وايضا حديث ابي هريرة عند النسائي وغيره فاذا اتاهم فاذا اتاه الامام فادرك فادرك شيء فقد ادرك جاء بلفظ حديث ابي هريرة من اتى من توظى يمين ثم اتى المسجد

122
00:37:35.300 --> 00:37:54.750
فوجدهم قد صلوا فقد ادرك الجماعة فان ادرك شيئا منها فقد ادرك الجماعة فافاد ان من ادرك جزءا من صلاة الامام انه مدركا للجماعة ان مدركا للجماعة. فاذا كبر المأموم قبل سلام امامه فانه يكون قد ادرك

123
00:37:54.750 --> 00:38:14.750
كالجماعة ويعطى اجر الجماعة كاملة بشرط الا يكون ممن يفرط في ترك الجماعة ممن لا يكون يفرط بترك الجماعة فان تفريطه يحرمه الاجر وذلك ان المسلم مأمور اذا سمع الاقامة ان يجيب وان يستجيب للمقيم وان ينطلق الى المسجد. اما اذا ترك

124
00:38:14.750 --> 00:38:34.750
الاستجابة وجلس في بيته حتى اخر جزء من الصلاة فهو اثم فهو اثم بتأخيره لقوله صلى الله عليه وسلم اذا كبر الامام فكبر فكبروا وتركه والتكبير مع قدرته على على ادراكه يكون اثم ومعصية يعاقب عليها ويحرم من ذلك ادراك الجماعة. اما اذا كان غير مفرط واتى المسجد

125
00:38:34.750 --> 00:38:53.100
جماعة في الركعة الاخيرة وفي التشهد نقول ادركت الجماعة ويكتب لك من ادرك الجماعة كاملة قال بعد ذلك اذا هذا مسألة ادراك الصبح. هنا مسألة اخرى يذكرها اهل العلم ايضا وهي مسألة من دخل والامام في التشهد الاخير. هل يدخل معه

126
00:38:53.100 --> 00:39:13.100
او ينتظر ينتظر جماعة اخرى؟ الخلاف ينبغي على الخلاف بادراك الجماعة. فمن يرى انه لا يسمى مدرك الجماعة يقول افضل ان انتظر حتى تأتي جماعة اخرى ويصلي معها. ومن يرى انه بادراك جزء من الصلاة يكون مدرك الجماعة يقول يدخل معه. والصحيح والصحيح

127
00:39:13.100 --> 00:39:33.100
وقد نقل فيه الاجماع لكن الاجماع هذا فيه نظر ان نقل فيه ابن حزم الاجماع على هذه المسألة ويدخل اجماعا وآآ وهو الصحيح والاقرب ان من دخل الايمان بالتشهد الاخير انه يدخل معه انه يدخل معه لقوسه اذ فما ادركتم فصلوا فامرهم ما ادركوه ان يصلوا مع

128
00:39:33.100 --> 00:39:45.650
اذا الا في حالة واحدة وهي اذا كان هذا المسجد مسجد طريق. متعدد الجماعات ليس له جماعة راتبة وليس له امام راتب وانما تأتي جماعة تلو جماعة وتلو جماعة فنقول

129
00:39:45.650 --> 00:40:05.650
قل اذا لم تدرك ركعة كاملة وعلمت ان هناك جماعة اخرى ستصلي مرة ثانية فانك تنتظر وتصلي معهم حتى تدرك اجر الجماعة كاملا اما اذا كان مسجد الراتب كهذا المسجد مثلا ومررت به والامام يصلي ومن التشهد الاخير ودخلت انت وجماعة معك فنقول يلزمكم ان تصلوا

130
00:40:05.650 --> 00:40:25.900
مع الامام ولو كان في التشهد الاخير ولا تنتظروا حتى يسلم ثم تقيمون جماعة اخرى. قوله بعد ذلك وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادرك من العصر سجدة قبل ان تغرب الشمس قبل ان تغرب الشمس او

131
00:40:25.900 --> 00:40:45.900
من الصبح قبل ان تطلع الصبح قد ادركها والسجدة انما هي الركعة. هذا الحديث رواه يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة. وعبرت هنا عائشة ان انس القابل ادرك سجدة وفسر ان السجدة هي هي الركعة وقد جاء النص باسمها ركعة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عند ابن ماجة بل ادرك ركعة

132
00:40:45.900 --> 00:41:05.900
من الصلاة فقد ادرك الصلاة. لفظة السجدة هنا تحمل تحمل على المحكم. والمحكم هو قوله وهو قوله كما جاء عن ابي هريرة من ادرك ركع الصلاة فقد ادرك الصلاة. فقول عائشة رضي الله انه قال من ادرك من العصر سجدة قبل ان تغرب الشمس او من الصبح قبل ان تطلع

133
00:41:05.900 --> 00:41:29.100
الشمس فقد ادركها مرادها بذلك الركعة كاملة وليس المراد بذلك السجدة لانه قد جاء عند البيهقي عند عند ابن ماجة باسناد صحيح انه قال بلفظ من ادرك ركعة من الصلاة من ادرك من العصر ركعة قبل ان تغرب الشمس فقد او من الصبح قبل طلوع فقد ادركها وقد فسر هنا مسلم ان السجدة المراد بها الركعة وهذا هو

134
00:41:29.100 --> 00:41:39.100
صحيح وهذا يحمل على حديث ابي هريرة في السابق ان من ادرك الركعة فقد ادرك الوقت ومن ادرك الركعة فقد ادرك الجماعة بلا بلا خلاف يعني اما تحرير المسألة يقول من ادرك

135
00:41:39.100 --> 00:41:59.100
فقد ادرك الجماعة بلا خلاف. وادرك ركعة فقد ادرك الوقت في قول عامة اهل العلم خلافا خلافا لاهل الرأي فانهم لا يرون يعني اهل اهل الرأي وهم الاحناف يرون ان من اتى عند طلوع قبل طلوع الشمس وانه يعلم انه لو كبر انه لن يدرك الصلاة كاملة قال لا يجوز له ان

136
00:41:59.100 --> 00:42:19.100
يصلي لا يجوز له ان يصلي لانه وقت نهي ووقتنا عندهم يعم الفرائض ويعم النوافل. والصحيح ان وقتنا متعلق باي شيء متعلق بالنوافل دون الفرائض ومن نام عن صلاة او نسيها فليصلها متى ذكر سواء في وقت نهي او في غيره اما وقت

137
00:42:19.100 --> 00:42:33.450
كيف متعلق بالنوافل دون الفرائض كما سيأتي. قوله بعد ذلك وعن عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه قال ثلاث ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا

138
00:42:33.500 --> 00:42:48.900
ان نصلي فيهن او ان نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس حين تطلع الشمس بازغة وحتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة وحتى تزول الشمس وحين تتضيف اي تميل الشمس الى الغروب هذا

139
00:42:48.900 --> 00:43:03.100
حديث رواه مسلم في صحيحه من طريق موسى ابن علي ابن رباح عن ابيه عن عقبة ابن عامر. وهذا حديث يتعلق بمسألة اوقات اللهي اوقات واوقات النهي الله سبحانه وتعالى

140
00:43:03.150 --> 00:43:20.450
اراد ان يجلي عبادته ان يجلي عبادة العبد له سبحانه وتعالى. وان تكون افعاله منوطة بما يرضي الله سبحانه وتعالى. فيمتثل اذا امر وينتهي اذا نهي. حتى في عبادته وحتى في اذكاره وحتى في اقواله. ان يكون

141
00:43:20.450 --> 00:43:43.250
مأمورا منتهيا فيلتزم الصلاة وقت ان يأذن الله له بها وينتهي عن الصلاة وقت ان لا وقت وقت النهي ان يأذن الله له وهذا احد الحكم التي من اجلها شرعت اوقات ينهى عن المسلم عن الصلاة فيها. فمن الحكم من ذلك اولا ان تتجلى العبودية لله عز وجل الى العبد

142
00:43:43.250 --> 00:44:03.250
وذلك ان يظهر العبد كمال عبوديته لله سبحانه وتعالى فيصلي اذا اذن له ويمتنع اذا اذا امتنع اما ان يصلي في كل وقت يشاء ويريده هذا لا تتجلى في حقيقة العبودية ولذلك نقول كما ان المرأة الحائض النفساء تمنع عن الصلاة في اوقات وهي مأجورة في ترك

143
00:44:03.250 --> 00:44:18.450
الصلاة كذلك الذي يمتنع عن الصلاة في اوقات النهي يؤجر على تركه للصلاة في هذا الوقت لعبوديته لله عز وجل. الامر الثاني ايضا من الحكم في اوقات النهي وايجادها وشرعيتها ان المسلم ينشط

144
00:44:18.600 --> 00:44:40.700
ان المسلم ينشط للصلاة فاذا صلى الفجر وانقطع عن الصلاة مدة ساعة تتوق النفس بعد ذلك ان يصلي مرة اخرى ولذلك سميت صلاة الضحى بصلاة ايش بصلاة الاوابين لان المصلي يؤوب ويرجع الى الصلاة بعد ان تركها بعد صلاة الفجر لان وقت الفجر الى الى وقت الضحى وقت

145
00:44:40.700 --> 00:44:57.200
الى الى الى وقت طلوع الشمس وقت نهي. فاذا جاء وقت الضحى اب ورجع الى ان يصلي مرة اخرى. ففيها ايضا نشاط وتنشيط رفع الهمة ان يزداد عبادته ويتقرب الى الله عز وجل. كذلك اذا نهي عن الصلاة بعد العصر وكان الوقت طويل

146
00:44:57.350 --> 00:45:08.450
ثلاث ساعات او ساعتين او ما شابه ذلك ثم جاء وقت المغرب تاقت نفسه الى العبودية والى السجود لله عز وجل والى صلاته لربه سبحانه وتعالى. اما اذا هذا ايضا

147
00:45:08.600 --> 00:45:22.650
من حكم اوقات النهي. اوقات النهي التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن ونهانا عن الصلاة فيها تنقسم الى قسمين. اوقات مغلظة اوقات موسعة اوقات مغلظ واوقات موسعة

148
00:45:23.550 --> 00:45:46.950
بيعدل  اه اوقات موسعة واوقات مغلظة. اما الوقت المغلظ فهما وقتان. الوقتان المغلظان وقتان عند طلوع الشمس وعند غروبها عندما  عند وقت طلوع الشمس اي عند بزوغ القرص وعند خروج القرص هذا وقت نهي مغلظ

149
00:45:47.150 --> 00:46:02.950
ولا يجوز ان يصلي في هذا الوقت ولا يجوز ان يصلي في هذا الوقت نافلة. وعند غروبها لا يصلي عند غروب الشمس نافلة ولا يتطوع بنافلة ومن اهل العلم من اخرج من هذين الوقتين

150
00:46:03.550 --> 00:46:16.400
اخرج من هذين الوقتين صلاة الفريضة وهذا كما ذكرت قبل قليل هو قول جمهور اهل العلم ان المسلم اذا استيقظ مع طلوع الشمس فانه يصلي الفجر ولو كان الشمس ستطلع

151
00:46:16.400 --> 00:46:36.400
ولو كان الشمس ستخرج او تبزغ او تظهر فانه يصلي ويصبح هذا وقته. لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاته نسيها فليصلها اذا ذكرها ليس لها كفارة الا ذلك. ويكون النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس متعلق به شيء. في صلاة النوافل والتطوع. الحق بعض اهل العلم

152
00:46:36.400 --> 00:46:55.800
ذوات الاسباب صلاة ذوات الاسباب فقال انها ايضا تصلى في وقت النهي المغلظ فقالوا لو ان مسلما اه دخل المسجد وقت طلوع الشمس وقت غروبها قالوا يصلي ركعتين يصلي ركعتين لان من ذوات الاسباب لعموم قتادة في الصحيحين

153
00:46:55.800 --> 00:47:12.200
اذا دخل احد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي قالوا هذا الاخو العام. والصحيح في هذه المسألة ان ذوات الاسباب تصلى في الوقت الموسع للمغلظ

154
00:47:12.250 --> 00:47:32.250
يصلى في الوقت الموسع لا المغلظ. فمنهم من اجاز مطلقا ومنهم من منع ذوات الاسباب مطلقا لا في الموسوع المغلظ. ومنهم من قال من قال ان وقت التغليظ لا يدخل المسجد لا يدخل المسجد حتى يذهب وقت التوبة هذا لا شك انه غير صحيح بل نقول يدخل المسجد وقت التغليظ وينتظر هي دقائق

155
00:47:32.250 --> 00:47:52.250
قد تكون دقيقة او دقيقتان فينتظر قائما فاذا غابت الشمس او طلعت الشمس صلى ركعتين اما قبل ان تصل الشمس الى الطلوع وقبل ان تنسبت الى الغروب فان من ذوات الاسباب ويصلي ولا حرج عليه في ذلك وانما يشتد النهي ويشتد الكراهية عندما تكون

156
00:47:52.250 --> 00:48:09.450
الشمس عند الغروب وعند الطلوع هذا هو الوقت المغلظ عند طلوع الشمس وعند غروبها فلا يصلي بعد الطواف ركعتين ولا يصلي تحية المسجد ولا يصلي الكسوف والخسوف عند هذه الاوقات لان اوقات مغلظة بل ينتظر حتى تطلع الشمس

157
00:48:09.550 --> 00:48:25.550
وحتى تغيب ثم يصلي بعد ذلك ما اراد ان يصلي. القسم الثاني الوقت الموسع الوقت الموسع وهو من بعد صلاة الفجر الى قبيل طلوع الشمس. من بعد صلاة الفجر الى قبيل طلوع الشمس

158
00:48:25.750 --> 00:48:43.350
ومن بعد صلاة العصر الى قبيل غروب الشمس. هذا الوقت ايضا او هذان الوقت ان لا يجوز للمسلم ان يتطوع فيهما ولا ان يتنفل فيهما لا يتطوع تطوعا مطلقا ولا يتنفل تنفلا مطلقا. ويخرج من هذا

159
00:48:43.400 --> 00:49:00.300
صلاة ذوات الاسباب صلاة ذوات الاسباب. وذلك مثل تحية المسجد مثل ركعتي الوضوء. مثل ركعتي الطواف مثل اه لو كسبت الشمس فانه يصليها ولو كان وقت النهي مثل لو اراد ان يستخير

160
00:49:01.100 --> 00:49:15.550
في امر سينقضي ويحتاج ان يستقيم ولو في وقت النهي يصلي صلاة الاستخارة في وقت النهي اذا كان الوقت يحتاج الى استخارة والوقت والامر الذي يريده او هم به لا يمكن تأخيره الى غير هذا

161
00:49:15.550 --> 00:49:30.900
الوقت فهنا يصلي صلاة استخارة ولو كان وقت نهي. اما غير هذه الاسباب فانه لا يصليها. منهم من الحق بذلك قضاء الفوائت. قضاء قضاء الرواتب لمن فاتته راتبة. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه انه

162
00:49:30.900 --> 00:49:50.900
تغلي عن صلاة ركعتين بعد الظهر فصلاها بعد بعد العصر بعد العصر. فاذا فاتت المسلم صلاة راتبة الظهر واراد ولم يذكرها الا بعد صلاة العصر وكان في اول الوقت نقول لا حرج ان يصليها في هذا الوقت اذا كان في اول في اول الوقت اما بعد

163
00:49:50.900 --> 00:50:08.700
ارتفاع الشمس واصفرارها واحمرارها فانه لا يصليها ويؤخرها الى بعد غروب الشمس. ومنهم من يرى جواز الصلاة بعد العصر مباشرة. من يرى جواز الصلاة بعد مباشرة ويخرج هذا بالوقت النهي. ويحتج بما رواه داوود انه قال لا لا صلاة بعد

164
00:50:08.700 --> 00:50:18.700
الا الا ركعتين ما لم ترتفع. احاديث حديث علي ابن ابي طالب انه نهى صلى الله عليه وسلم الا ركعتين ما لم ترتفع الشمس. فقال ما ان ترى الشمس يجوز ان يصلي ركعتين الا الحديث

165
00:50:18.700 --> 00:50:38.700
الا ان هذا الحديث حديث ضعيف لتفرد راوي عن علي ابي طالب رضي الله تعالى عنه وعموم الاحاديث الكثيرة بسعيد وابن عباس حديث عمر بن الخطاب بن خالد الجهني واحد ابي ابي بسطة الغفاري وغيره من احاديث الصحيحين دلت على ان المسلم لا يصلي بعد طلوع الشمس الى بعد طلوع الفجر بعد الفجر الصادق بعد

166
00:50:38.700 --> 00:50:58.700
الفجر الى طلوع الشمس ولا بعد العصر الى غروب الشمس وعلى هذا نقول انه لا يجوز للمسلم ان يصلي في اوقات النهي الا الاسباب اللذوات الاسباب كركعتي تحية المسجد ركعتي الطواف الاستخارة الكسوف الخسوف فانه يجوز له ان يصليها في وقت

167
00:50:58.700 --> 00:51:12.150
في وقت النهي لان من دورات الاسباب اذا هو قول هنا ثلاث الوقت الخامس الوقت الخامس من اوقات النهي عندما تكون الشمس في كبد السماء عندما تكون الشمس في كبد السماء وهذا

168
00:51:12.150 --> 00:51:32.150
وقت اليسير هذا وقت اليسير والعلة بهذا الوقت ان جهنم عندئذ تسجر ان جهنم تسجر فنهي عن الصلاة بهذا الوقت تتضيف او حتى تنكسر وتزول الشمس عن كبد السماء ينفتح وقت الصلاة وقت الظهر ويدخل بعده وقت الصلاة الى الى ان يصلي العصر

169
00:51:32.150 --> 00:51:52.150
ووقت النهي يتعلق بصلاة العصر لا بالوقت. وقتنا يتعلق بصلاة العصر لا بالوقت. معنى ذلك لو عجل صلاة العصر لو قدم صلاة العصر مع الظهر ان وقت النهي يدخل متى؟ من بعد صلاة العصر مباشرة الى وقت المغرب فيكون النهي متعلق بالصلاة لا بالوقت. واضح؟ يعني مثلا

170
00:51:52.150 --> 00:52:14.250
لو صلى الظهر الساعة الواحدة ظهرا نقول الساعة الثانية والثالث والرابع والخامس كل هذه اوقات نهي. ولو اخر العصر قيل الساعة الرابعة والنصف نقول ما قبل ذلك وقت وقت جواز للصلاة فيه. اذا الوقت متعلق بصلاة العصر. ووقت النهي متعلق بصلاة الفجر. فاذا صلى الفجر اصبح ما بعده وقت

171
00:52:14.250 --> 00:52:28.400
ويصلي العصر ما بعدها وقت نهي وما قبل صلاة العصر وما قبل صلاة الفجر فليس بوقت نهي الا ان الفجر خاصة وهو وقت سادس يزيد بعض اهل العلم انه من الاوقات يأتون على الصلاة فيها. اذا هناك ستة اوقات

172
00:52:29.800 --> 00:52:39.800
عند طلوع الشمس عند غروبها عندما تكون في كبد السماء من بعد صلاة من بعد صلاة العصر الى غروب الى قبيل غروب الشمس من بعد صلاة الفجر الى قبيل طلوع الشمس

173
00:52:39.800 --> 00:53:01.450
الوقت السادس من بعد الفجر الصادق من بعد الفجر الصادق الى الصلاة. فلا يصلي في هذا الوقت الا ركعتين الا ركعتي الفجر الا ركعتي الفجر يقول ابن عمر اذا طلع لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال اذا طلع الفجر الصادق فلا صلاة الا ركعتين الا ركعتي الفجر اذا طلع الفجر فلا صلاة

174
00:53:01.450 --> 00:53:18.500
الا ركعتي الفجر وقد كان السلف ينهون عن الصلاة في هذين الوقتين. جمهور السلف ينهوي عن الصلاة بعد الفجر الصادق الا ركعتي الفجر. وقد جاء عن طاووس وعن عطاء وعن غير واحد من السلف انهم كانوا يصلون ايضا بعد الفجر

175
00:53:18.500 --> 00:53:34.650
صادق لكن الافضل والاحوط والاسلم ان المسلم لا لا يصلي بعد الفجر الصادق الا راتبة الا راتبة الفجر ويقضي بقية وقته بالاستغفار التسبيح والتهليل وحمد الله وذكره او قراءة القرآن. اذا هذا القول هنا

176
00:53:34.800 --> 00:53:52.750
ان ندفن فيها موتانا. ايضا مما يكره ان يدفن الميت في هذه الاوقات. يكره دفن الميت عند طلوع الشمس ويكره دفنه عند غروب الشمس ويكره دفنه عندما تكون السماء عندما تكون الشمس في كبد السماء. فاذا احضرت بيتك وعند فانك تؤخره

177
00:53:52.750 --> 00:54:12.750
حتى ترتفع الشمس. اذا اذا احضرته عند غروب الشمس تؤخره حتى تغيب الشمس حتى تغيب الشمس ثم تدفن البيت. كذلك اذا نظر ميتك عند عندما تغش في كبد السماء فان السنة ان تؤخره حتى حتى تتظيف الشمس او تزول عن كبد السماء ثم تدفن البيت فهذا

178
00:54:12.750 --> 00:54:29.900
ساعات يوضع الدفن فيها وينهى عن الصلاة وينهى عن الصلاة فيها حتى الصلاة على الجنازة ينهى عن الصلاة عليه في هذا الوقت فلا يصلى على جنازة عند طلوع الشمس ولا عند غروبها ولا عند ان تكون السماء الشمس ولا عندما تكون الشمس في كم؟ السماء. قوله

179
00:54:30.200 --> 00:54:43.100
وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سمعته يقول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس متفق عليه. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من

180
00:54:43.100 --> 00:55:03.100
زيد ابن ابي طريق ابن شهاب عن عطاء عن ابي سعيد وفيه ما ذكرت قبل قليل ما يتعلق باوقات النهي ما يتعلق باوقات النهي الخمسة المغلظة والموسعة. قالوا عن ابي سلمة انه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها عن السجدتين لاتكاز مصليهما بعد العصر. فقال كان يصليهما قبل العصر ثم

181
00:55:03.100 --> 00:55:23.100
انه شغل عنها ونسيها فصلاها بعد العصر. هذا الحكم اولا اثبات هذه الصلاة. بعد العصر من النبي صلى الله عليه وسلم. نقول هذا حكم خاص. حكم خاص وذلك الرسول كان اذا عمل عملا اثبته. ولا يأتينا ات ويقول انه كما فعله سنفعل ذلك وقد نقل ذاك عن معاوية وعن ابن الزبير لكن

182
00:55:23.100 --> 00:55:43.100
فهذا خطأ منهما رضي الله تعالى عنهما والصحيح ما كان يفعله عمر وابن عباس وعموم الصحابة وكانوا يضربون الناس على الصلاة بعد العصر يضربون عن الصلاة بعد العصر. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى. والقاعدة ان النهي مقدم على الفعل. فالرسول عندما نهى هذا نهي العام للامة جميعا. واما فعل هنا فهذا فعل

183
00:55:43.100 --> 00:56:03.100
خاص به صلى الله عليه وسلم وقية وبينت عائشة ذلك بقولها انه اذا عمل عملا اثبته وقد جاء عند ابن حبان انه قالت انقضيها اذا فاتتنا قال لا وان كان فيه ضعف فانه مفيد الخصوصية. وان قضاء الفائتة او او ليس القضاء ان ان التزام هذا العمل بعد العصر دائما

184
00:56:04.250 --> 00:56:24.250
انه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هنا شقان شق قضاء الفائتة وشق الدوام على المحافظة عليها. اما القضاء فهذا امر يشترك به عامة الناس فاذا فاتتك ركعتي راتبة الظهر فلك ان تصليها بعد صلاة العصر مباشرة اما ما يتعلق بلزوم هذه السنة والمحاضرة والمداومة عليها

185
00:56:24.250 --> 00:56:46.850
فنقول هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر يقدم؟ سم شيخ اسامة ركعتين

186
00:56:46.850 --> 00:57:05.750
النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي هذه ركعتين بعد الظهر فشغل عن اتاه وفد فصلاها بعد العصر من السنن والرواتب اي لانها كراتبة العصر يعني ما قبلها العصر ليس قبلها راتبة العصر لا يثبت قبلها راتبة لا يثبت لا يثبت

187
00:57:05.750 --> 00:57:25.750
ابن عمر رحمه الله حي الظعيف في بيوتنا ومجهول لكن وهذا ليست راتبة. ليست راتبة انما هي نافلة مطلقة. رحم الله امرء قبل العصر الاربعاء انه كان يصلي قبل العصر اربعة هذه احاديث كلها لا تخلو من ضعف ومع ذلك الذي حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر

188
00:57:25.750 --> 00:57:41.950
ابن عمر في الصحيحين وذكرته عائشة رضي الله تعالى عنها انه كان يصلي عشر ركعات وبحيت عاشت اثنا عشر ركعة ذكر ابن عمر ركعتين قبل الظهر ركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر

189
00:57:42.050 --> 00:58:00.800
هذه ولا كأن ركعة الفجر كان يصلي اخبرت بها حفصة. واما عائشة جاء في البخاري انه كان يصلي قبل الظهر اربعا فهي تدور بين اثنعش وبين عشر ولكن رواتب اذا قيل سنن راتبة هي عشر ركعات هي عشر ركعات السنة الراتبة هي بالارض عشر ركعات

190
00:58:00.800 --> 00:58:20.800
النافلة التنفل المطلق. ما تثبت عن النبي الا تثبت الاستناف المطلق وليس يعني محافظا معاهدا له دائما صلى الله عليه وسلم. وما قبل العصر يدخل النوافل هم النوافل ورد حديث عنبسة عن ام حيبة انه قال من صلى قبل الظهر اربع وبعدها

191
00:58:20.800 --> 00:58:34.300
اربعا حرم الله وجهه على النار. وهذا الحديث يصحح بعضهم وبعضهم يعله. وهو حديث لا يخلو بالعلة لكن مع ذلك نقول اخذ بفضائل الاعمال فيؤجر هذا الاجر باذن الله عز وجل

192
00:58:34.550 --> 00:58:52.950
فانه يحرم الله وجهه عن النار. ختم النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بعد العصر. الرسول شغل عنها فصلى بعد العصر. فلما صلى بعد العصر لزمها داوم عليها لانه كان اذا عمل عملا اثبته صلى الله عليه وسلم. صار يصليها دائما. بعد العصر. اي فهاي من خصائصه

193
00:58:53.300 --> 00:59:09.950
طيب حنا الان لو لا نصلي حنا فقط اذا فاتتك الراتبة لك ان تقظيها لكن ما تداوم على هذه ما في بحر ما في حرج قال وعن جبير المطعم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف

194
00:59:10.100 --> 00:59:30.100
لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى اية ساعة من ليل او نهار هذا الحديث ساقه ابن عبد الهادي ليخصص العلومات السابقة لان هذا عموم واحاديث النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر ايضا هي عامة

195
00:59:30.400 --> 00:59:51.000
فهم عمان تقابلا هذا عام وهذا عام. لا صلاة بعد العصر لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس هذا عام لم يخص صلاة دون صلاة وفي حديث جوير مطعم رضي الله تعالى عنه ايضا حديث العام وهو قوله لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى اية ساعة

196
00:59:51.150 --> 01:00:05.850
من ليل او نهار. فافاد ايش؟ انه لو اصطفاف اي وقت فان له ان يصلي. فكيف نجمع اولا هذا الحديث رواه احمد وابو داوود وابن ماجة وابن حبان واسناده من طريق ابن الزبير

197
01:00:05.900 --> 01:00:25.900
محمد ابن تدرس ابن المسلم المكي عن عبد الله ابن باباه او ابن بابيه عن جابر عن جبير مطعم مرفوعا. وهو حديث قد صحه غير واحد من الحفاظ وقد تكلم به بعض وتكلم فيه بعضهم لكن الصحيح ان الحديث صحيح وان ما عل به ليس بعلة. فهذا الحديث

198
01:00:25.900 --> 01:00:46.950
يدل على ان ركعتي الطواف من ذوات الاسباب من ذوات الاسباب. وان المسلم يصليها ولو في وقت النهي. فمن طاف بعد العصر جاز ان يصلي ركعتي الطواف بعد العصر. من طه بعد الفجر وانتهى منه قبل ان قبل ان تكون الشمس عند الطلوع جاز له ايضا ان يصلي

199
01:00:46.950 --> 01:01:11.100
ركعتي الطواف يلحق بهذا الحكم ايضا مثل دخول المسجد حيبي قتادة اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي حتى يصلي ركعتين قالوا هذا لفظ اذا دخل ولم يخص زمان دون زمان ولا وقتا دون وقت. فمتى ما دخل المسلم المسجد فانه لا يجلس حتى يصلي ركعتين سواء

200
01:01:11.100 --> 01:01:27.750
دخل بوقت نهي او في غير وقت نهي. فهذا ايضا من ذوات الاسباب. كذلك ركعتي الوضوء لان حديث بلال رضي الله عنه عبد الله بن بريدة بن الحسين رضي الله تعالى عنه في قصة بلال والنصر سمع خشخشة عليه في الجنة قال ما احدثت لو توظأت وما

201
01:01:27.750 --> 01:01:37.750
وضعت الاصلي ركعتين في اي ساعة شاء من ليل او نهار فاقره النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ايضا هذا من ذوات الاسباب كذلك صلاة الاستخارة اذا هم احدكم بالله

202
01:01:37.750 --> 01:01:56.950
يركع ركعتين ولم يخص زمان دون زمان. وعلى هذا نقول الصحيح من اقوال اهل العلم ان ذوات الاسباب تصلى في اوقات الليل لان المسألة مسألة خلافية الكثير من العلم كما هو نشوف مذهب الامام احمد وهو قول اهل الرأي ان وقت النهي لا يصلى فيه شيء

203
01:01:57.250 --> 01:02:11.700
حتى بالغ اهل اهل الرأي فقالوا لا يصلى فيه حتى الفريضة لا يصلى في وقت عند طلوع شرق غروبها حتى لا يصلى فيها. اما في غير اه وقت طلوع الشمس الى غروبها قال لا يصلي لا ذوات لا ذات لا ذوات اسباب

204
01:02:11.700 --> 01:02:24.650
ولا غيرها وهذا ما هو مشهور عند الحنابلة ايضا. والرواية الثانية احمد وهو قول الشافعي ان او ان ذوات الاسباب تصلى في اوقات النهي. بل الشافعي الى انه يصلي اي صلاة

205
01:02:24.800 --> 01:02:39.050
سواء اه اي صاحب من ذوات الاسباب يصليها سواء عند طلوع الشمس او عند غروبها او بعد الان يصليها سواء في الوقت الموسع او في الوقت المغلظ والصحيح مسألة نقول الصحيح لتجتمع معه الادلة اننا نقول

206
01:02:39.800 --> 01:02:59.800
ان ذوات الاسباب تصلى في الوقت الموسع. تصلى في الوقت الموسع. فما كان بعد صلاة العصر الى قبيل غروب الشمس فان لك ان تصلي ذوات الاسباب. تصلي المسجد تصلي ركعتي الوضوء تصلي ركعتي الاستخارة تصلي اه ركعتي الطواف. اما عند طلوع الشمس او عند غروبها حيث

207
01:02:59.800 --> 01:03:19.800
ويسجد الكفار للشمس وتخرج بين قرنيه شيطان فانك لا تصلي حتى لا تشابه المشركين في عبادتهم وفي سجودهم بهذا ايضا حتى سجود التلاوة لا يسلى بهذا الوقت. وحتى سجود الشكر لا يسجد في هذا الوقت. لا يسجد عند طلوع الشمس. ولا عند غروبها ولا

208
01:03:19.800 --> 01:03:39.800
صلى صلاة عند طلوع الشمس ولا عند غروبها واما ما عدا ذلك فان ذوات الاسباب تصلى في وقت النهي الموسع تصلي بوقت النهي الموسع وبهذا تجتمع الادلة. وقد كان ابن عمر وعائشة ينهيان الطائفين ان يصلوا عند طلوع الشمس وعند غروبها. وبهذا قال ابن عمر وقالت عائشة

209
01:03:39.800 --> 01:03:59.800
الله تعالى عنها. فالصحيح في هذه المسألة ان وقت طلوع الشمس وقت غروبها لا يصلي المسلم الا الفريضة الا الفريضة. واما ما عدا فريضة فانه لا يصليها الا اذا ارتفعت الشمس او غابت الشمس. واما فيما عدا ذلك فانه يصلي ذوات الاسباب كما ذكرت وبهذا نكون ختمنا

210
01:03:59.800 --> 01:04:13.950
هذا الباب والله تعالى اعلم واحسنوا صلى الله عليه وسلم نبينا محمد بالنسبة للقرى والهجر في الاذان وخاصة النساء في اي تأخير او من ذات الوقت او الى الاذان؟ الاذان والصلاة

211
01:04:13.950 --> 01:04:29.650
هل ينكر على الزنا لكل اللي في الكفر؟ اولا لابد ان نعلم ان الاذان يشرع لسببين المقصد الاول من الاذان هو الاعلان بدخول الوقت. الاعلام بدخول الوقت. هذا هو المقصد من الاذان ان يعلم الناس ان

212
01:04:29.650 --> 01:04:44.600
قد دخل للصلاة الامر الثاني من المقاصد ايضا ان الاذان للصلاة الاذان للصلاة فيؤذن لاجل ان يؤذن الناس بالصلاة انهم سيصلون هذه الصلاة. ولذلك جاء في حديث ابي ذر رضي الله تعالى عنه

213
01:04:44.650 --> 01:05:04.800
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال لما اراد يؤذن ابرد يقول فاردت فقال ابرد فقال ابرد يقول حتى رأينا في قال اذن لافادهن شيء للصلاة لان الوقت قد علم ان الوقت دخل قبل ذلك بساعات ومع ذلك اخر الاذان حتى جاء وقت الصلاة فافادنا

214
01:05:04.800 --> 01:05:24.800
ان الاذان يكون لدخول الوقت ويكون ايضا الاعلان بالصلاة. فاذا كان هؤلاء اهل القرية والهجرة هم جماعة واحدة. وليس هناك من يرتبط بهذا الاذان من النساء والمرضى والزمن وما شابه ذلك فقد يصلي قبل الوقت فلا يجوز ان يؤخر الصلاة عن فلا يجوز له ان يؤخر الاذان عن

215
01:05:24.800 --> 01:05:44.400
وقته. اما اذا كانوا يعلمون ان ان الوقت قد دخل وليس بمثل لو كنا جماعة نحن الان في قرية. وكلنا نعلم ان الوقت الظهر قد دخل الساعة فاردنا ان نؤخر الاذان الى وقت الصلاة واردنا ان نصليها مثلا الساعة الثانية ظهرا نقول لا حرج ان تؤخر الاذان الى قبيل الصلاة بخمس دقائق ما في حرج

216
01:05:45.000 --> 01:05:59.450
لكن اذا ترتب على تأخير الاذان الاظرار بالنساء الاضراب المرضى اللي في البيوت لا يعلم الوقت دخل ولم يدخل فيتضررون بهذا نقول يلزم المؤذن والحالة هذه ان يؤذن مع الوقت

217
01:05:59.450 --> 01:06:22.250
ليعلم الناس ان وقت الصاقط دخل اخر الصلاة؟ واما تأخير الصلاة تأخير الصلاة هذا كان التفصيل قبل قليل. قلنا الوقت الان وقت الصلاة له وقت ابتداء وقت انتهاء وله وقت في وقت اضطرار اما وقت الاضطرار فلا يجوز ان يؤخر الصلاة لها. اما في وقت ما يسمى وقت السعة يجوز ان يصلي صلاة في اول وقتها ويجوز ان يصليها في اخر

218
01:06:22.250 --> 01:06:35.750
وقتها بشرط ان يكونوا جماعة لو كنا في هذا المسجد مثلا جماعة واردنا ان نؤخر العشاء الى الساعة العاشرة نقول هو الافضل واذا اردنا ان نبكر بها نقول هو جاءه ايضا جائز

219
01:06:36.200 --> 01:06:55.300
طيب هذا المغرب في رمظان يا شيخ؟ لا تؤخر الصلاة عشان يسبب الفطور نقول السنة ان يبكر بها ومن كان محتاج الطعام ان يأكل ما يحضر واضح؟ هل يجوز ترك الجماعة ان يجد طعام؟ لكن ما تؤخر الجماعة لاجل الطعام. واضح؟ يعني مثلا اذا اذا يعني السنة التبكير فيصلي

220
01:06:55.300 --> 01:07:10.700
للامام ومن كان محتاجا للطعام والاكل فله ان يحبس نفسه على الطعام ولو فاتته الجماعة لا صلاة بحوض الطعام ولا هو يدافع الاخذتان ولا هو يدافع الاخبثين. فالمقصود اذا كان هناك حاجة طعام فانه ينتظر ويأكل ثم يصلي. سم

221
01:07:11.050 --> 01:07:25.950
اه لو سمحتم بالنسبة للروايتين من ادرك من الصبح ركعة او سجدة. نعم. ومن العصر يختصر الصبح والعصر فقط. والجماع الصلوات. هم يقولون يخصون يخصون الفجر والعصر لان وقتها ينتهي بطلوع الشمس وبغروبه

222
01:07:26.100 --> 01:07:42.000
بخلاف الاوقات الاخرى فمثلا الظهر ينتهي وقتها بايش بدخول العصر وفي حال الجمع اذا كان معذورا بجمعها يمتد الوقت الى وقت العصر يدخل معهما جميعا فانا اقول من ادرك ركعة قبل طلوع وقت الظهر ادرك الظهر نفس الحكم

223
01:07:42.050 --> 01:08:02.050
من ادرك ركعة من المغرب قبل طلوع الفجر قبل قبل دخول وقت العشاء ادرك المغرب نفس الحكم. بوقت البداية يا شيخ انت تقول مخالف للسنة استخدام اللفظ الافضل ان يكون حرام للصلاة في وقت النهي نقول الصلاة في وقت النهي لا تجوز. الصلاة وقت الله لا تجوز. من صلى بوقت النهي فصلاته

224
01:08:02.050 --> 01:08:18.550
باطلة من صلى في وقت الليل فصلاته باطلة وصلاة وقت النهي التنفل المطلق نقول محرمة ولا تجوز ولا يؤجر عليها بل هي صلاة باطلة مردودة على صاحبها بقول من عمل عمل ليس عليه امرنا

225
01:08:18.650 --> 01:08:35.700
فهو رد ومن احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد ادراك الصلاة حضرتك بتقول سجدة وعلى اعتبار انها ركعة. هناك فرق بين ادراك الجماعة وادراك الوقت واضح؟ اما ادراك الجماعة فيدرك باي جزء من الصلاة. لو ادرك السجن يقول ادرك الجماعة

226
01:08:35.800 --> 01:08:51.250
واما ادراك الوقت فلا يدرك المسلم الوقت الا بادراك ركعة كاملة. اذا ركع اذا وظع يديه ركبتيه قبل ان يرفع الامام نقول ادركت الوقت او كبر كبر واضح؟ كبر للصلاة

227
01:08:51.300 --> 01:09:13.800
فركع قبل ان يخرج وقت الصلاة. مثلا كبر قبل طلوع الشمس بخمس دقائق فلما كبر وركع طلعت ورفع من الركوع طلعت الشمس. نقول ادركت الوقت جزاكم الله خيرا مراعاة المؤمنين اذا اجتمعوا بكر هذا الخاص بالعشاء او غيرهم هذا

228
01:09:13.800 --> 01:09:29.150
يعم جميع الصلوات اذا اجتمع المصلون في الظهر مثلا وشق عليهم تأخيرها الابراد بها نقول السنة التبكير كذلك العصر السنة التبكير مطلقا لكن لو ترتب على تأخير مثلا لو تأخرت تأخر الجماعة

229
01:09:29.250 --> 01:09:43.300
في صلاة العصر ولم يحل بعد نصف ساعة او ساعة وفي المسجد خمسة او ستة نقول السنة ان يبكروا. ان يبكروا بصلاة العصر لان السنة التبكير بها مطلقا. كذلك المغرب لو حضر خمس من

230
01:09:43.300 --> 01:10:06.500
المصلين ولم يحظوا بقية الجماعة نقول السنة ليبكر بصلاة المغرب ويحرص المسلم بعد ذلك على ان على ان يحرص على الجماعة ويبكر في حضوره للصلاة فاذا دخل المسجد والامام في التشهد الاخير. يدخل معه وجوبا. لنقول الصحيح اذا دخل المصلي والامام التشهد الاخير والامام امام راتب

231
01:10:06.500 --> 01:10:27.850
والجماعة هي الجماعة الاولى فانه يجب علي ان يدخل مع الامام. يجب ان يدخل مع الامام فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا فاذا دخلت والمال الامام في التشهد الاخير فانك تصلي معه ولا تنتظر حتى تقيم جماعة اخرى. لان الجماعة التي

232
01:10:27.850 --> 01:10:48.500
ترتب عليها اجر سبعة وعشرين درجة هي الجماعة الاولى فقط اما الجماعات المتعددة بعد ذلك فليس لها هذا الفضل وليس لها هذا الاجر بل الجماعة الثانية والثالثة والرابعة تصلى بعد ذلك فظلها ان صلاة الرجلين ازكى من صلاة الرجل والثلاثة ازكى من صلاة الرجلين والاربعة ازكى من صلاة الثلاثة

233
01:10:48.500 --> 01:11:08.500
فيقول الفضل من جهة العدد لا من جهة التظعيف لا من جهة التظعيف التظعيف الذي هو من صلى مع مع من صلى في من صلى صلاة الجماعة متعلق بالجماعة الراتبة الجماعة الاولى. يظعف له سبعة وعشرين درجة. اما الجماعات المتعددة

234
01:11:08.500 --> 01:11:21.650
اخ يتخلف جماعة وهذا يحصل كثيرا تجد بعض الناس يسمع الامام يقرأ ويسمع المصلي يصلي وهو في بيته فاذا بقي اذا علمه ومن معه قال اذا سلم اتينا وصلينا في

235
01:11:21.650 --> 01:11:43.450
في الجماعة نقول ليس لك اجر الجماعة الاولى واجر سبع وعشرين درجة متعلق بالجماعة الاولى اما انتم اولا اثمتم الجماعة. ثانيا ان لكم ان لكم ان صلاة الاثنين افضل من صلاة الواحد والثلاثة افضل من صلاة اثنين والاربعة افضل من ثلاثة ولكن ليس لكم التظعيف المترتب على اجر جماعة

236
01:11:43.450 --> 01:11:56.750
اولى لتفريطكم وترككم لصلاة الجماعة المسلمين ولان المسلم مأمور اذا سمع النداء ان يجيب. قال تسمع النداء؟ قال نعم. قال اجب. امره بالاجابة اذا سمع النداء ولا صلاة لمن سمع النداء

237
01:11:56.800 --> 01:12:08.800
الا في المسجد الا بالعذر. من سمع النداء فلا صلاة له الا من عذر اذا كان معذور مريظ او اكل ثوما او بصلا ولم يستطع الجماعة فله ان يتخلف عن الجماعة

238
01:12:10.200 --> 01:12:23.000
تمام. شيخ بالنسبة لي صار القيام في قيام الليل. نعم. وادركته ادركته سمع الاذان وهو بكى عليه الوتر. يوتر. نقول يوتر من اذن عليه الفجر وهو لم يوتر لاقول اوتر اوتر

239
01:12:23.100 --> 01:12:42.750
ولا حرج عليك بل لو استيقظت بعد اذان المؤذن ولم توتر نقول اوتر ولو اذن المؤذن توكل على الله وبركاته او تبي ثلاث ركعتين الشفع وركعة وترها. فان ظاق عليك الوقت لك ان توتي بركعة واحدة. وقد ثبت ان معاوية اوتر بركعة واحدة وابن عباس. وجلس الاوتر بركعة

240
01:12:42.750 --> 01:13:10.150
سمي ابوي قضاء لا يصليها داء ليس قضاء القضاء يكون بعد الفجر تم التشهد الاخير لا نقول السنة ان تدخل. ها؟ الواجب ان تدخل مع الامام ولو كان في جماعة يدخلون جميعا كلهم يدخلون مع الامام ويصلوا مع الامام لقوله صلى الله عليه وسلم ما ادركتم فصلوا وما فاتكم

241
01:13:10.150 --> 01:13:24.450
ولو كان في التشهد الاخير ما لم يسلم ادخل معه. فاذا كان في الامام الراتب هذا خاص بالامام المسجد الراتب. المسجد يصلي فيه المسافرين. اما مسجد طرقات ايه نعم فلك ان ترضى حتى تأتي جماعة ثانية

242
01:13:24.650 --> 01:13:34.650
اذا كان المسجد مسجد طرقات والجماعة تتعدد فيه جماعة تلو جماعة تلو جماعة. نقول اذا دخلت والامام في التشر الاخير انتظر حتى تقيم جماعة ثانية. اما اذا كان الامام راتب

243
01:13:34.650 --> 01:13:49.250
جماعة راتبة ومسجد الذي هو كمثل هذا المسجد ودخلت والامام في التشهد فانه يجب عليك ان تدخل معه وتصلي معه ولو كان بالتشهد الاخير شوفوا الجماعة الثانية توخد اجر السبعة وعشرين في هذه الطرق. ايه في الجماعات خلاص تكون كل جماعة مستقلة

244
01:13:49.550 --> 01:14:01.400
وفي المدارس المدارس ان يكون حكم حكم اهل الاعذار انهم معذورون بترك الجماعة بما يترتب على من خروجهم من من تفرق وضياع للطلاب وما شابه ذلك فيكون الحكم حكم اهل الاعذار

245
01:14:02.100 --> 01:14:19.650
ان الصحابة كانوا يرجعون الى فترة الصلاة يصلون فرادى ثبت عنان عن ابن مسعود انه صلى في بيته وثبت عن اسماعت رضي الله تعالى عنه لم ما اتى الناس وقد رآه وقد صلى ورجع فصلى ببيته هو صوما معه. من اصحابه مع اثنين من اصحابه صلى بهم جماعة في بيت انس المالكي

246
01:14:20.400 --> 01:14:35.250
قال له وثبت ان انس اتى مسوى قد صلوا فصلى به جماعة ثانية صلى في بيته وصلى في المسجد كلها ما في اشكال. يقول لو اتى مجموعة من الناس وقد سلم الامام نقول السنة ان تقيموا جماعة ثانية

247
01:14:35.650 --> 01:14:54.300
طيب لو جا المسجد ما في جماعة الصلاة يرجع اذا كان ما هناك ليس هناك جماعة ورجع مع زوجته وصلى بها جماعة فله ذلك يقول يصلي مع زوجته وتكون زوجته بجانبه تكون زوجته بجانبه بجانبه

248
01:14:54.350 --> 01:15:11.400
تكن بجانبه او خلفه الامر واسع ان شاء جعلها بجانبه وان شاء جعلها خلفه وصلى بزوجته فيسمى يعطى اجر الجماعة باذن الله اذا لم يجد جماعة غيرها الوتر يا شيخ قضاء. الوتر يكون قضاء اذا صلى الفجر

249
01:15:11.600 --> 01:15:29.150
اذا صلى الفجر يكون ما بعدها قضاء. ما قبل الفجر فهو يكون في حكم الاداء لكن لكنه قال فالافضل الافضل ان يكون وتر قبل طلوع الفجر الصادق فان طلع فزول ليوتر نقول اوتر وقد اوتر ابن عباس وابو الدرداء ومعاوية كل ما اوتروا

250
01:15:29.400 --> 01:15:57.500
بعد بعد دخول الفجر الصادق. ليس بدخول الوقت النواة بالصلاة. بالصلاة نعم بالصلاة ينتهي وقت الوتر بالنسبة يا شيخ النهي بعد طلوع الفجر الصادق ويدخل فيه الوتر يقول هذا الان اذا طلع الفجر الصادق اول حيث هذا الصحيح انه موقوف على ابن عمر رظي الله تعالى عنه. ولا يصح مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم. واذا قلنا انه موقوف يقول وقع من خالفه

251
01:15:57.500 --> 01:16:12.900
كابن عباس وابو الدرداء ومعاوية وعائشة رضي الله وعلي بن ابي طالب كان يقول خير وقت الوتر هذا الوقت وهو الصحيح موقوف وعلى هذا لا يكون مرفوعا فيأخذ حكم الرفع. يكون موقوف على ابن عمر رضي الله تعالى عنه

252
01:16:13.400 --> 01:16:35.750
رسالة يا شيخ كان بعض السلف يحضر المسجد قبل الاذان قليلا ما جعل الاذان للغافلين. نعم. نقول هذا جهاد من قائله وانما جعل الاذان ينبه الناس للصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحضر المشي بعد الاذان وبل كان يحضر عند الاقامة صلى الله عليه وسلم لانه كان هو

253
01:16:35.750 --> 01:16:49.850
الامام وقول المؤذن حي على الصلاة هو نداء كقول انما شهداء للغافلين هذا لا شك انه من كمال حرصه وكمال مسابقته للطاعة وكمال الحرص على طاعة الله عز وجل. وقد ثبت عن

254
01:16:49.850 --> 01:17:05.250
انه قال ما سمعت الاذان الا في المسجد يعني يقول اربعون سنة اربعون سنة لم يسمع النداء قول المؤذن الله اكبر الا في المسجد ويقول اربعون سنة ما رأيت ظهر مصلي

255
01:17:05.700 --> 01:17:24.800
اربعون سنة ما رأى ظهر مصلي والاعمش رحمه الله تعالى يقول سبعون سنة سبعون سنة ما فاتتني تكبيرة الاحرام هذا الفضل وهذا هو المسابقة فهذا الذي يقول يقول انما جعل الاذان للغافلين ان قلبه دائما يقظ وهذا المفروض مثلا يكون دائم قلبه يقظ متعلق

256
01:17:24.800 --> 01:17:42.750
حديث السبعة الذي يظلهم الله في ظله حديث ابو هريرة وذكر منهم من رجل قلبه معلق بالمساجد. اذا صلى الظهر قلب متعلق متى يؤذن العصر حتى يذهب الى المسجد؟ اذا صلى العصر متى يؤذن المغرب حتى يصلي؟ متى يصلي

257
01:17:42.750 --> 01:18:00.900
حتى يصلي المغرب وهكذا فهو دائما قلبه مع المسجد. متى يصلي؟ لان انسه وسعادته وفرحه لذته في طاعة الله عز وجل ولذلك يقول المجاهر تعالى والله اني اسمع هذا القول المجاهد والله اني لاحمل هم الخروج من الصلاة

258
01:18:01.350 --> 01:18:19.000
يعني شلون يحمل هم الخروج؟ يعني اصلي فاذا صليت يضيق صدري انني سانصرف. وش حال الناس الان يضيق صدره ايش؟ اذا طول الامام. صح؟ هذا يقول احزن واهتم واغتم اذا علمت ان الامام سيصلي سينصرف. لانه

259
01:18:19.000 --> 01:18:38.400
تعلم انه في حال تكبيره وفي حال صلاته يناجي من يناجي ربه سبحانه وتعالى وان الله قد نصب وجهه قبل وجه عبده وانك في حال صلاتك تخاطب الله وتسأله وتعالى فهي لذة لمن استشعرها جعلت قرة عين في اي شيء

260
01:18:39.050 --> 01:18:56.950
جعلت قرة عيني في الصلاة يقول يا بلال ارحنا بالصلاة فمتى ما وجدت ان راحتك بالصلاة فاعلم انك من اهل الايمان ومتى ما وجدت ان قلبك ينفر من الصلاة وان الصلاة عليك ثقيلة وشاقة فاعلم ان فيك شيء من النفاق

261
01:18:58.150 --> 01:19:14.700
القضاء اللي قلت يا شيخ بعد الصلاة هل يكون في اوقات النهي؟ لا يصلي وقت من فاته الوتر من الليل فانه يقضيه بعد طلوع الشمس ويصليه شفعا المثل وتره خمس ركعات يصليه ضحى ست ركعات

262
01:19:15.000 --> 01:19:35.000
وترو سبع ركعات يصليه ضحى ثمان ركعات يشفع وتره ولا يصليه وترا. الحديث العشر ركعات يا شيخ حديث من؟ حديث عشر العشر ركعات دون الفريضة حديث ابن عمر في البخاري ومسلم عشر ركعات يصليها قبل الظهر ركعتين وبعد الظهر ركعتين وبعد المغرب ركعتين

263
01:19:35.000 --> 01:19:50.600
وبعد العشاء ركعتين وقبل الفجر ركعتين  اوتر بركعة بعد طلوع الفجر ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وثبت عن علي ابن ابي طالب انه اوتر بعد الفجر بعد طلوع الفجر الصادق

264
01:19:50.600 --> 01:20:08.700
وبين الاذان والاقامة بركعة بركعة واحدة كيف نجمع بين الروايتين اللي رواية سبعة وعشرين درجة وخمسة وعشرين درجة؟ نقول لا من اهل العلم من يقول ان الفرق يتعلق بمسجد السوق ومسجد البيوت والمساكن

265
01:20:08.800 --> 01:20:27.750
ومنهم من يقول ان الامر ازداد فضلا كان خمسة وعشرين فتفظل الله عز وجل على اهل الجماعة بسبعة وعشرين درجة من الطرائف في هذه القصة اذكرها لكم واختم بها عبيد الله بن عمرو القواريري هذا من شيوخ البخاري من شيوخ البخاري عبيد الله بن عمرو القواريري

266
01:20:28.400 --> 01:20:47.650
اصابته مصيبة فماتت امه رحمه الله ماتت امه رحمها الله تعالى فانشغل تلك الليلة ماتت بعد المغرب فانشغل بعد المغرب تجهيز جلالة امه حتى فاتته صلاة العشاء مع الجماعة حتى بعد صلاة العشاء مع الجماعة

267
01:20:47.900 --> 01:21:11.650
فلما جهز امه واراد ان يصلي عليها صلى عليه صلى عليها بعد ذلك يقول فاردت ان ادرك فضل الجماعة فقلت والله لاصلينها سبعا وعشرين مرة صلي العشاء كم مرة سبعة وعشرين مرة يعني اربع ركعات ثم يسلم ثم يعيدها اربع ركعات ثم يسلم ثم اربع ركعات ثم يسلم. يقول حتى اتى على سبعة وعشرين مرة. يقول لاجل ايش؟ ان يدرك سبعة وعشرين

268
01:21:11.650 --> 01:21:32.950
درجة هذا اجتهاد منه اجتهاد منه لا يقر عليه لكنه اجتهد يقول فنمت فرأيت في المنام انني في مضمار مضمار خيل يتسابقون. يقوى وانا اجهد خيلي اجهد خيلي والناس يسبقونني. هذا يسبق اولئك يسبق وانا اجهد. فيقول فالتفت علي احد وقال يا عبيد الله

269
01:21:33.050 --> 01:21:56.600
اتظنك بصلاة تدركنا هيهات هيهات ارأيتك صلاتك بين سبعة وعشرين سبعة وعشرين مرة للعشاء. تدركنا مع الجماعة هيهات هيهات مع انه صلاها كم سبعة وعشرين مرة ومع ذلك ما ادرك من صلاها مرة واحدة مع المسلمين في الجماعة فاحرص يا رعاك الله ان تكون مع المصلين

270
01:21:56.600 --> 01:22:15.050
واركع مع الراكعين فان فيها تزكية لك عند الله سبحانه وتعالى ذكرت ان متعلقا بالصلاة. اي نعم. وليس في الوقت يعني لو جمع العصر مع الظهر. نعم. يصير من الظهر. من وقت الظهر الى غروب الشمس وقت نهي

271
01:22:15.550 --> 01:22:30.300
في دليل عليه انه شنو قال لا صلاة بعد العصر المقصود بعد وقت صلاة العصر؟ لا المقصود وقت صلاة العصر فمتى ما صلى العصر بالاتفاق ان متى ما صلى العصر دخل وقت النهي

272
01:22:30.400 --> 01:22:50.100
صلاة العصر في وقتها له الان وقت وقت صلاة العصر وليست يعني متى ما قدم العصر دخل الحكم لان العبرة بالنهي لا صلاة بعد العصر الى طلوع الشاهد قدم العشاء في مثل لو قدم العشاء يدخل وقت الوتر بعد العشاء

273
01:22:50.400 --> 01:23:07.600
وهذا باتفاق اهل العلم اهل العلم يتفقون على ان وقتنا يدخل بصلاة العصر فمتى ما صلى العصر دخل وقت النهي في الوقت النهي من من وقت الصلاة متى ما صلى العصر او صلى او صلى الفجر دخل وقت النهي. والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد