﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على الهادي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال ابو البركات في كتابه المنتقى في الاحكام الشرعية من كلام

2
00:00:20.200 --> 00:00:40.200
البرية باء في كتاب الصوم باب الصبي يصوم اذا وحكم من وجب عليه الصوم في اثناء الشهر او اليوم عن ربيع بنت بنت معوذ قالت ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء الى

3
00:00:40.200 --> 00:01:00.200
الانصار التي حول المدينة من كان اصبح صائما فليتم صومه. ومن كان اصبح مفطرا فليتم بقية يوم فكنا بعد ذلك نصومه ونصومه صبياننا الصغار ونصومه صبيان الصغار منهم ونذهب الى المسجد

4
00:01:00.200 --> 00:01:35.400
جعلوا لهم اللعبة من العهن او العهن عفا الله عنك قال البخاري وقال عمر لنشوان لنشوان في رمضان ويلك وصبياننا صيام وضربه. وعن سفيان وعن سفيان وعن سفيان بن عبدالله بن ربيعة قال حدثنا وفدنا الذين قدموا. الذين قدموا على رسول الله

5
00:01:35.400 --> 00:01:55.400
صلى الله عليه وسلم باسلام ثقيف قال وقدموا عليه في رمضان فضرب عليهم قبة في المسجد فلما اسلموا وصاموا صاموا ما بقي عليهم من الشهر رواه ابن ماجة. وعن عبدالرحمن ابن مسلمة عن عمه ان اسلما

6
00:01:55.400 --> 00:02:12.650
اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صمتم يومكم هذا قالوا لا قال فاتموا بقية يومكم مقضوا رواه ابو داوود. وهذا حجة في ان في ان صوم عاشوراء كان واجبا. وان

7
00:02:12.650 --> 00:02:32.650
الكافر اذا اسلم وبلغ الصبي في اثناء يومه لزمه امساكه وقضاؤه. ولا حجة فيه على سقوط بتبيت النية لان صومه انما لزم في اثناء اليوم ابواب ما يبطل الصوم وما يكره وما يستحب

8
00:02:32.650 --> 00:02:46.800
صايم باب ما جاء في الحجامة عن رافع ابن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم رواه احمد والترمذي ولاحمد وابي داوود وابن ماجة من حديث ثوبان وحديث

9
00:02:46.800 --> 00:03:06.800
مثل شداد ابن اوس مثله ولاحمد وابن ماجة من حديث ابي هريرة مثله ولاحمد من حديث عائشة وحديث اسامة ان زيد مثله. وعن ثوبان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى على رجل يحتجم في رمضان فقال افطر الحاج والمحجوم

10
00:03:06.800 --> 00:03:24.000
وعن الحسن بن معقين ابن سناء الاشجعي انه قال مر رسول الله مر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا احتج في ثمان عشرة ليلة خلت من شهر رمضان. فقال افطر الحاجب والمحجوب رواه احمد

11
00:03:24.100 --> 00:03:44.100
وهذا دليل على ان من فعل ما يفطر جاهلا يفسد صومه بخلاف الناس. قال احمد اصح في هذا الباب حديث رافع بن خديج. وقال ابن المدين اصح شيء في هذا الباب حديث ثوبان وشداد ابن اوس. وعن

12
00:03:44.100 --> 00:04:04.100
وابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجبه وهو محرم واحتجم وهو صائم رواه احمد والبخاري في لفظ احتاجه وهو محرم صائم رواه ابو داوود وابن ماجة والترمذي وصححه وعن ثابت وعن ثابت انه قال لانس

13
00:04:04.100 --> 00:04:24.100
ديالاش بن مالكنا اتاك اكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا الا من اجل الضعف رواه البخاري وعن عبدالله وعن عبد الرحمن ابن عبدالرحمن بن ابي ليلى عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال انما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن يخالف الصيام والحجامة للصائم ابقاء على

14
00:04:24.100 --> 00:04:42.650
صحابة ولم يحرم ولم يحرمهما. رواه احمد ورواه احمد وابو داوود. وعن انس قال اول ما كرم اول ما كرهت الحجامة للصائم ان جعفر بن ابي طالب احتجم وهو صائم فمر عليه فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال افطر هذا ثم رخص النبي

15
00:04:42.650 --> 00:04:58.350
الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم. وكان انس يحتجم وهو رواه الدار قطني وقال كلهم ثقات ولا اعلم لهم علة. قال رحمه الله باب ما جاء عسى الله عنك

16
00:04:58.550 --> 00:05:18.150
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قائد وكان باب الصبي اذا اطاق  وحكم من وجب عليه الصوم في اثناء الشهر واليوم. واستدل قال رحمه الله تعالى عن الربيع بنت معوذ

17
00:05:18.200 --> 00:05:40.150
قالت ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء الى قرى الانصار التي حول المدينة من كان اصبح صائما فليتم صومه. من كان اصلح مفطرا فليتم بقية يومه تقول الربيع فكنا بعد ذلك نصومه ونصومه صبياننا

18
00:05:40.450 --> 00:06:04.500
الصغار منه ونذهب الى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن اي من الصوف فاذا بكى احدهم من الطعام اعطيناها اياه. حتى يكون عند الافطار اخرجه البخاري في صحيحه. وكذلك مسلم. هذا الحديث

19
00:06:04.500 --> 00:06:25.900
ذكره المجد رحمه الله تعالى في منتقاه على ان الصبي يعود الصيام يعود الصيام. واختلف العلماء في تعويده من اي سن يبدأ؟ منهم من قال من خمس سنوات ومنهم من قال من اثنى عشر سنة

20
00:06:26.050 --> 00:06:43.400
منهم من قال من عشر سنوات ومنهم من كره من كره تعويده على الصيام لصغره. والصحيح في هذا ما فعله السلف رحمهم الله تعالى انه كانوا يعودون صبيانهم على الصيام وكما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لنشوان

21
00:06:43.600 --> 00:07:08.050
وصبيان وصيام فافاد هذا الحديث ان السلف رحمهم الله تعالى كانوا يعودون صبيانهم و مع ذلك لا يشق على الصبي في تعويده وانما يكلف ما يطيق وضابط ذلك الا يلحقه ضرر بصيامه. لا يلحقه ضرر بصيامه. اما اذا لحقه الضرر

22
00:07:08.200 --> 00:07:26.450
فلا يجوز تصويبه بذلك. بل هذا حتى في الكبير اذا كانت لا يطيق الصيام ويلحقه ضرر بصيامه فان الصوم يسقط عنه وينتقل لطعامه فكيف للصبي الذي لا يجب عليه الصيام اصلا؟ على هذا نقول من كان يتحمل الصيام يتحمل ذلك

23
00:07:26.650 --> 00:07:38.700
يستطيع ان يصوم فان من السنة ان يصوب كما كانت الربيعة تفعل ذلك ويفعلها ايضا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكما اقر ذلك ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه واما ما جاء مرفوع

24
00:07:38.700 --> 00:07:59.250
النبي صلى الله عليه وسلم فليس بذلك شيء صحيح لا يصلي انه كان يصوب الصبيان او يأمل صيام صبيته صبيان آآ بناته لم يكن لم يفعل ذلك لكن كان معروف عند السلف وعند الصحابة انهم كانوا يصومون صبيانهم رضي الله تعالى عنهم وهذا التصوير ليس

25
00:07:59.250 --> 00:08:22.400
وانما هو على التعويل والاستحباب. من باب ان يتعود ويتقوى على صيام رمضان اذا فرض عليه. ونلاحظ ان اولئك الذين يتساهلون مع صبيانهم مع بناتهم في الصيام نلاحظ انهم بعدما يبلغوا هؤلاء انهم يتثاقلون عن الصيام. تجد اكثر من يفطر في رمضان من من البالغين

26
00:08:22.450 --> 00:08:47.150
تلاحظ بانهم لم يتعودوا على الصيام قبل ذلك. فاذا بلغ وصام مباشرة لحقه بذلك مشقة عظيمة لا يدفعهن الا قوة الدين فان كان دينه ضعيف وايمانه ضعيف فانه حتما سيفطر لعدم قدرته على الامساك بقية يومه. اما اذا كان متعود وهو صغير يصوب وهو ثمان سنوات تسع سنوات

27
00:08:47.150 --> 00:09:07.150
تدريجا يعني يصوم يوم كامل ثم بعد او يصوم بداية من من بالساعات كسبع ساعات او خمس ساعات ثم بعد يعود على اكثر من ذلك حتى يتم صيام يوم حتى يتم صيام ايام حتى يتم صيام الشهر كاملا حتى يسهل عليه الصيام حتى اذا بلغ وجد ان الصوم

28
00:09:07.150 --> 00:09:22.000
عليه سهل امره ولا يشق عليه ذلك. هذا من جهة ما يتعلق بتصويب الصبي. اما قوله هنا ذكر صيام عاشوراء صيام عاشوراء ايضا كان في اول الامر واجب يجب على

29
00:09:22.000 --> 00:09:36.950
يجب على المسلم ان يصوم عاشوراء قبل الوفاء ورمضان فلما فرض رمضان نسخ ايجابه واصبح من اراد ان يصوم فليصوم من اراد ان يفطر فليفطر انما كان واجبا على الصحيح قبل رمضان

30
00:09:36.950 --> 00:09:56.950
بعد فرضية رمضان انتقل من الوجوب الى المشروعية الى مشروع صيامه ودليل مشروعيته حديث ابي قتادة الذي فيه السنة الماضية. يستدل بهذا الحديث ايضا على مغضوب عليه المجد رحمة عندما قال وحكم من وجب عليه

31
00:09:56.950 --> 00:10:19.750
الصوفي اثناء الشهر او اليوم اه هناك الناس في صيام رمضان اما ان يبلغوا الصوم في اثنائه. يبلغه ان اليوم من رمضان في اثناء اليوم وهذا الذي بلغ في اثناء اليوم له حالتان اما ان يكون اكل قبل ذلك واما ان يكون لم يأكل

32
00:10:20.000 --> 00:10:41.350
فالذي لن يأكل الذي لم يأكل يتم صيامه كما في حديث عاشوراء فليتم صومه. واما الذي اكل فيلزمه  يلزمه ايضا ان يتم بقية امه صائبا والخلاف هنا هل يلزم هؤلاء القضاء؟ هذا من بلغه

33
00:10:41.400 --> 00:10:56.500
فان بلغوا الشهر في اثناء في اثناء اليوم من بلغوا الصيام في اثناء اليوم اختلف العلماء في ذاك جمهورهم على ان من صام في اثناء اليوم وقد اكل قبل ذاك ان صومه انه يلزمه الامساك ويقضي ذلك اليوم. لانه لم يصم

34
00:10:56.500 --> 00:11:13.250
الصوم الذي امر به. وذهب جبل العلم ورجح شيخ الاسلام الى ان من الى ان من تعلق بالتكليف في اثناء النهار انه يمسك ذلك اليوم ولو اكل قبله ولا شيء عليه. لا يلزمه لا قضاء ولا يلزمه اي

35
00:11:13.250 --> 00:11:34.600
لان الحكم يتعلق بالتكليف ولم يكلف الا بعد ما علم. لكن اذا كان آآ اذا كان آآ اذا كان متساهلا يعلم انه رمظان واكل فهذا هذا يجب عليه التوبة والقضاء. اذا هذه الحالة الاولى من بلغه

36
00:11:34.950 --> 00:11:58.200
من بلغوا دخول الشعب في اثناء نهار رمضان الحالة الثانية من اسلم في اثناء نهار رمضان في اثناء يوم من رمضان او اسلم في منتصف رمضان الاول من بلغه دخول الشهر في اثناء اليوم. يعني هناك شخص نام الليل ولا يدري ان غدا من رمضان او كان في سجن ولا يعلم ان رمضان

37
00:11:58.200 --> 00:12:18.200
قريب فاخبر في اول يوم من رمضان ان اليوم رمضان وقد اكل في اول نهاره ما لا يلزمه؟ يقول يلزمه الامساك بقية يومه وهل يلزمه على خلاف بين العلماء جمهورهم على انه يقضي والقول الراجح انه لا يكلف لا يكلف الله نفسا الا وسعها وهذا الذي يلزمه وانه عندما

38
00:12:18.200 --> 00:12:36.850
لزمه الامساك. لكن لو علم في اليوم الثاني لو عرف اليوم الثاني ان الامس الذي مضى من رمضان فماذا يلزمه؟ يلزمه القضاء اتفاقا. يلزمه القضاء اتفاقا. لماذا؟ لان مكلف بصيامه

39
00:12:37.050 --> 00:13:02.050
الحالة الثانية الكافر الذي اسلم في اثناء الشهر. يعني اسلم في اثناء الشهر. اذا كان اسلم من الليل فيمسك فيمسك بعد اسلامه يمسك بعد اسلامه وينوي للغد الصيام اذا اسلم بعد العصر من رمضان اسلم باليوم العاشر من رمضان بعد العصر ماذا يلزمه؟ يلزم الامساك يلزمه الامساك بقية اليوم وهل

40
00:13:02.050 --> 00:13:16.500
يلزم القضاء على الخلاف السابق ذكرناه وهل يلزم قضاء ما سبق على الخلاف ايضا؟ والصحيح هل لو اذا اسلم في اثناء رمضان وقد افطر قبل ذاك وهو غير مسلم فلا يلزم الا الا بايش

41
00:13:16.550 --> 00:13:31.000
الا بامساك ما بقي. واما ما فاته ولم ولم يكن مسلما في وقته. فيقال فيها الاسلام يجب ما قبله ولا يلزمه القضاء وفي قول عامة العلماء اذا اذا اذا اسلم

42
00:13:31.450 --> 00:13:55.350
منتصف الشهر ما قبل ذلك لا يلزمه قضاءه. لكن اذا اسلف اثناء النهار وامسك بقية اليوم قالوا يلزمه قضاء اولئك اليوم لانه لا يسمى بذلك لا يسمى بذلك  ذكر ايضا هنا حديث قال عن سفيان بن عبدالله بن ربيعة قال حدث وفدنا الذي

43
00:13:55.350 --> 00:14:08.200
النبي صلى الله عليه وسلم باسناد ثقيف قال وقد بعث رمضان وضرب عليه القبة في المسجد فلما اسلموا لما اسلموا صاموا ما بقي عليه من الشهر رواه ابن ماجة في

44
00:14:08.200 --> 00:14:23.550
فيه قال ان محمد ابن يحيى احمد ابن خالد الوهبي عن محمد ابن اسحاق عن عيسى ابن عبد الله ابن مالك عن عطية ابن سفيان ابن عبد الله  عن سفيان بن عبدالله ربيعة

45
00:14:23.600 --> 00:14:43.600
وهذا اسناد ضعيف فان فيه فيه آآ فيه عيسى ابن عبد الله مجهول. فاسناد ضعيف. والحين الاخر ايضا رواه ابو داوود عن ابناء المسلمة عن عمه انه ان اسلم اتت النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال صمتم يومكم هذا؟ قالوا لا. قال

46
00:14:43.600 --> 00:14:56.750
افاتم بقية يومكم هذا واقضوا رواه داوود قبل مسألة القضاء فلا يصح. لا يثبت هذا الحديث وان النبي صلى الله عليه وسلم امره امرهم بالقضاء. هذا الحديث اسناده اسناده ضعيف كسابقه

47
00:14:56.750 --> 00:15:16.250
وعلى هذا لم لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بل امسك بقية امه ان يقضي ذلك اليوم حتى في حديث اه عائشة حديث اتباع عائشة الذي في الصحيح ان الشمس غابت فظن الناس فافطر الناس انهم ان الشمس قدرت ثم طلعت

48
00:15:16.750 --> 00:15:35.450
كاخت فامر ابن سبيل الامساك ولم يؤمروا خبرا ولم بالقضاء. لكن قال عمر لا بد من لا بد من قضاء. لكن الصحيح انه لم يؤمروا بالقضاء وان ها المنزلة منزلة الخطأ فكذلك هنا اذا اسلم الكاذب اثناء في اثناء رمضان امر بامساك يومه الذي اسلم فيه

49
00:15:35.550 --> 00:16:01.650
وبإمساك بقية الشهر. اما ما سبق من ذلك فيقال فيه ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يجب ما قبله  طبعا هل يقضي امي؟ صحيح بالافضل متعمدا هذا عليه التوبة الى الله عز وجل اولا توبة صادقة ناصحة

50
00:16:01.700 --> 00:16:16.500
ويصوم ويصوم قضاء ذلك اليوم ويكن لصيام يكثر الصيام لان صيام من باب صدق توبته من باب صدق التوبة انه يسأل انه يقول والا الصحيح كما قال العلم كما جاء في حديث ابي هريرة للمطوس عن ابيه عن ابي هريرة بلغت

51
00:16:16.500 --> 00:16:40.200
متعمد ورمضان لم يقضه ولو صام الدهر كله لكن الحي الضعيف يقيد يريد يتوب اللي ماتوا بالهالذنب لكن اذا تاب من ذنبه هذا فجمهور العلماء على انه يتوب ويقضي يتوبوا يطلبوا ويكون قرار من باب صدق من باب صدق التوبة. لان الانسان اذا تاب ولم يقضي كان ذاك ضعف في توبة لكن اذا تاب وندم على

52
00:16:40.200 --> 00:17:00.200
ثم اخذ يصوم اكل الصيام دل لك اي شيء على انه صادق في توبته؟ مثل الذي افطر مجامعنا لكن هنا نقول هذا الرجل هل اكل؟ ما اكل هو فقط افطى بالجبال. افطى بالجمال جامع وابطت فسد صوم

53
00:17:00.200 --> 00:17:20.950
وجاءت الوعد الحام قال واقضي وبكى لكن لا تصح واقض يوما بكى لكن لا تصح. وعدم ذكر القبالة يعني عدم القضاء. واضح؟ لكن جاء في بعض  وحده قال فيها واقضي يوما مكانه. فعل من يرى انه اذا صام شهرين متتابعين او لا يقضي كانه يدخل في منزلة هذا اليوم

54
00:17:21.100 --> 00:17:45.600
واذا كان كفارته بالاطعام  يوم قضاء صام يوما قضى بذاك اليوم. يقضي. نفرق بين كان عليه الصوم واجب. وين ما كان لا نسائه واجب بطبيعة الحال مكلفة الحائط مكلف مكلف وعندما رخص الفطر لعذر

55
00:17:45.900 --> 00:18:04.550
فالحكم لا يزول عنه يلزم القضاء واضح؟ لكن الذي الذي اه الذي لم يكلف اسلم اسلم الساعة العاشرة صباحا يلزمه الامساك مباشرة لكن كلها قبل السلام على الشيطان يقول الاسلام يجب ما قبله. لكن الحائض

56
00:18:04.800 --> 00:18:24.600
الحائض ابطلت بعذر فاذا اتصل بهذا وطهرت هل نقول تمسك؟ فقلت تم يومها فافطر لا يلزم الامساك على الصحيح. المسافر افطر فاذا رجع يتم فطره ولا يمسك لان من افطر النهار فليفطر اخره

57
00:18:24.700 --> 00:18:39.350
لكن لو ان انسان اخطى متعمدا بلا عذر من يلزمه يلزم الامساك مباشرة فضحت اليوم انسان اكثر متعمدا نقول يجب عليك ان تمسي بقية يومك ولا نقول له حيث انك افطرت والنهار افطر اخره بل هذا في من

58
00:18:39.450 --> 00:18:57.300
في من ابيح له الفطر بعذر اما من اما من انتهك حرمة الشهر فيلزمه التوبة والامساك مباشرة والامساك مباشرة الصبي اذا بلغ يمسك بالوقت بلوغه لو قدر ان صبي لم يمسكه صبي

59
00:18:57.300 --> 00:19:14.400
وبلغ في اثناء في اثناء يومه نقول يلزمك الان الامساك وجوبا وما ولا يلزمك القضاء لان قبل ذلك ليس ليس مكلف. قال وعبران ابن خديجة رضي الله تعالى عنه قال وسلم

60
00:19:14.400 --> 00:19:39.350
ترى الحاجب والمحجوب. وقال ايضا ان تبالغ قال ابطل الحاجب المحجوب قال حسن معقد مشان الشيعي قال وسلم ابطل الحاجب والمحجوب وايضا ذكر عدة احاديث مسألة ان من مفسدات الصوم الحجامة الكلام فيها طويل علينا نقف

61
00:19:39.350 --> 00:19:44.020
على هذه النداء ونأتي عليه ان شاء الله في الدور القادم والله تعالى اعلم