﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.350
تمام كده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا شيخنا وللحاضرين والمستمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. قال الامام ابن حجر رحمه الله

2
00:00:20.350 --> 00:00:40.350
تعالى وعن عبد الله ابن وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب اخرجه مسلم وللبخاري لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ولمسلم منه ولابي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة

3
00:00:40.350 --> 00:01:00.350
رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل او الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا اخرجه ابو داوود والنسائي واسناده صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها

4
00:01:00.350 --> 00:01:20.350
اخرجه مسلم ولاصحاب السنن اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنه. فجاء ليغتسل منها فقالت له اني كنت جنبا فقال ان الماء لا يجلب وصححه الترمذي وابن خزيمة. وعن ابي هريرة رضي الله عنه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه

5
00:01:20.350 --> 00:01:36.150
اجمعين ذكر هنا حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه والذي فيه لا يغتسل احدكم من هاد الماء الدائم وهو جنب. فقال كيف يفعل ابا هريرة؟ قال يتناوله تناولا. هذا الحديث رواه مسلم

6
00:01:36.400 --> 00:01:52.650
من طريق المكن الاشد ان ابا السائب مولى هشام ابن زهرة حدثه انه سمع ابا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول ذلك. ثم ذكر من لفظ البخاري وهو قوله لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجد من الغسل فيه الصحيحين

7
00:01:52.750 --> 00:02:12.750
هشام الايوبي عن ابي هريرة وجاء من طرق كثيرة ايضا. وجاء في لفظ مسلم. ثم يغتسل منه. جاء في البخاري يغتسل يتفق عليه ادارة الاتفاق المتفق عليه ثم يغتسل فيه. واما لفظ مسلم ثم يغتسل منه. وجاء عند ابي داوود العجلان عن ابيه عن ابي هريرة

8
00:02:12.750 --> 00:02:29.700
لا يبولن حلق الماء التام ولا يقتزلون الجنابة فجمع فيه بين البول والاغتسال لا يبولن احدكم الماء الدائم ولا يغتسل من الجنابة. ولذلك وقع خلاف في هذا الحديث في هذه الاحاديث

9
00:02:30.000 --> 00:02:49.500
وفي هذه الاحاديث مساء المسألة الاولى المسألة الاولى حكم الاغتسال في الماء الدائم من الجنابة. حكم الاغتسال بالماء الدائم من الجنابة وقع ذهب بعض اهل العلم كما هو مذهب الامام احمد وقول اهل الظاهر انه لا يجوز المسلم ان يغتسل في الماء الدائم من الجنابة

10
00:02:49.550 --> 00:03:09.550
وانه اثم باغتساله وانه اثم باغتساله وانه مخالف لامر النبي صلى الله لنهي النبي صلى الله عليه وسلم ذهب اخرون الى ان النهي هنا للكراهة لا للتحريم. هو قول الجمهور. الا ان الصحيح هنا ان النهي هنا للتحريم لعدم القرين الصائم

11
00:03:09.550 --> 00:03:27.900
لهذا النهي والاصل ان ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم انه يحمل على التحريم. فلا يجوز مسلم ان ان يغتسل في الماء الدائم من الجنابة. ان يغتسل الماء الدائم من الجنابة. فاذا اغتسل فقد عصى الله عز فقد عصى الرسول صلى الله

12
00:03:27.900 --> 00:03:46.750
عليه وسلم وعصى بذلك ربه سبحانه وتعالى المسألة الثانية حكم هذا الماء الذي فيه من الجنابة هل يسلب الطهورية؟ او لا يسلب الطهورية؟ على على خلاف بين اهل العلم. فمن يرى

13
00:03:47.200 --> 00:04:07.200
ان الماء الذي اقتصر من الجنابة انه سلب الطهورية. وانه لا يكون طاهرا على خلاف بينهم في حد في حد الماء القليل والكثير. اذا كان الى دائما فانه عند اهل الرأي ويذكر هذا النوع عن احمد الرواية ان الماء يسلب الطهورية ولا يتطهر به ولا يكون

14
00:04:07.200 --> 00:04:28.500
فيكون في حكم النجس. وذهب اخرون وهو قول الجمهور وهو الصحيح ان الماء اذا اغتسل فيه من الجنابة انه يبقى على طهوريته. ولا ينسب الطهورية لعدم تغيره بنجاسة وقالوا ان النهي هنا متعلق

15
00:04:28.550 --> 00:04:48.550
بالمغتسل ولا تعلق له بالماء. والاصل ان الماء يبقى على اصله السابق. واصل الماء السابق قبل انغماس هذا الجنب فيه انه على الطهورية انه على الطهورية. القول الثالث هو المشي عند الحنابلة ان الماء يسلب الطهورية وينتقل من الطهورية الى كونه

16
00:04:48.550 --> 00:05:08.400
طاهر فيجوز ان يشرب منه وان يغسل منه ثيابه وما شابه ذلك لكنه لا يجوز ان يتوضأ به والصحيح في هذه المسألة ان نقول ان الماء يختلف حكمه باختلاف ذلك الشخص. اما الشخص الذي اغتسل من الجنابة فان

17
00:05:08.400 --> 00:05:30.400
نمنعه من استعمال هذا الماء عقوبة له وردعا له لا ان الماء نجس او لان الماء تنجس باغتساله وانغماسه فيه فاذا لم يجد ذلك الغامس نفسه من الجنابة فيه ماء غيره جاز له بل وجب عليه ان يتوضأ بهذا الماء ويغتسل فيه

18
00:05:30.550 --> 00:05:50.750
ولا يجوز له التيمم مع وجود هذا الماء قال والصحيح في هذه المسألة انه اثم باغتباس بغسله في هذا الماء الدائم وانه يعاقب باستعمال بعد غمسه عقوبة له ردعا له وردعا وردعا لامثاله عن فعله

19
00:05:51.000 --> 00:06:11.000
واما الماء فانه يبقى على الطهورية وعلى اصله السابق حيث انه لم يتغير بنجاسة. والقاعدة في باب المياه ان المائد لم يتغير احد اوصافه طعمه ولون ريح بنجاسة فانه يبقى على الطهورية كذلك اذا لم يسلب اسم الماء فانه يبقى على الطهورية

20
00:06:11.000 --> 00:06:23.500
النظر في هذا المال الذي انغمس فيه الجنب نراه انه لم يتغير لا طعمه ولا لون لم يتغير لا طعمه ولا لون ولا ريحه بنجاسة فيبقى على الطهورية السابقة. ذهب بعض اهل العلم

21
00:06:23.850 --> 00:06:42.450
الى انه يمنع من البول ايضا من البول في الماء الدائم وهذا محل اتفاق من العلم فيما كان بما كان قليلا غير غير مستبحر وغير كثير جاري. فان كان كثير الجاري فهل يحرم لا يحرم؟ الصحيح انه لا يحرم الاتفاق

22
00:06:42.450 --> 00:06:59.750
اما اذا كان الماء قليل فان البول فيه محرم. البول فيه محرم. ولا يجوز من يبول في الماء القليل الدائم دور الماء القليل الدائم. بل لا يوجد ماء الكثير الذي يتأثر بالبول ولو كان

23
00:06:59.850 --> 00:07:18.500
كثيرا لا يجوز ان يبول المسلم في الماء الدائم قليلا كان او كثيرا. وبهذا قال عامة اهل العلم وانما اخرج من ذلك الماء الجاري الكثير. او اخرج من ذلك المياه المستبحر المستبحرة. كالبحار وكالانهار انه لو بال فيها اما

24
00:07:18.500 --> 00:07:34.200
اصلنا لا تتغير بهذا البول فاخرجوا من هذا الحكم. اما ما كان كثيرا كالبرك او مسابح وما شابه ذلك وان لم تبلغ ان تكون مستبحرة او مياه كبيرة جدا فانه لا يجوز البول في هذا الماء الدائم

25
00:07:34.250 --> 00:07:53.250
وهذا محل اتفاق بين العلم اذا كان قليلا ان البول فيه يحرم لان في بوله فيه افسادا له المسألة الثانية قال ولا يغتسل من الجنابة بعضهم ذهب الى ان المنع من هذا الماء ان يبول ويغتسل فيه من الجنب. فاذا لم يبل جاز الاغتسال هذا غير صحيح

26
00:07:53.300 --> 00:08:12.550
وحديث محمد بن عجلان عن ابيه عن ابي هريرة هو في مسلم الا ان في هذا الحديث يعل بهذه يعل بهذا يعل يعل الحديث به يعل الحديث محمد العجلان لان كل من رواه الحديث عن ابي هريرة لم يروي على طريقة الجمع وانما رواه لاحدكم الماء الدائم

27
00:08:12.700 --> 00:08:29.150
ثم يغتسل من الجنابة اما حلفظ بن عجلان فقال لا يبولن عثمان الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة فكأنه قرن بينهما يعني النهي المتعلق باي شيء ان يبول ان يغتسل. وفي حديث ابو هريرة ان يبول ان يبول والنهي ايضا

28
00:08:29.150 --> 00:08:49.150
يغتسل ويتعلق بحكمين البول والاغتسال. اما في حديث ابن عجلان فانه جمع بين انه لا يبول يغتسل في وقت واحد. لا يبني يغتسل في وقت واحد. وهذا خطئ فيه ابن عدلان حيث انه قرن بينهم فلعل ذلك بالرواية بالمعنى فاخطأ فيه رحمه الله تعالى. المسألة التي تتعلق بهذا الحديث حكم البول ذكرنا ان حكم

29
00:08:49.150 --> 00:09:07.600
ومحرم ولا يجوز وان المسلم لاجل ان يبول في الماء الدائم اه سواء كان كثيرا او قليلا لا لا يجلبون فيه بظاهر الحديث. اما حكم الماء الذي بال فيه البال فان حكمه بحسب حاله. فجمهورهم يذهبون الى ان الماء الكثير

30
00:09:07.650 --> 00:09:27.650
الذي بيل فيه ولم يتغير فانه فانه طهور. وحد الكثير عندهم منهم من يقول ما كان فوق الكلتين. ومنهم من قال الكثير ما اذا حركت احد الاطراف لم يتحرك الطرف الاخر فاذا وقع الكثرة عندهم فانه لا ينجس في قول عامة اهل العلم. وخالف ذلك

31
00:09:27.650 --> 00:09:49.450
قنابل في رواية اه في رواية ان البول ينجس الماء ولو كان ولو كان كثيرا ولو كان كثيرا خاصا بالبول والصحيح  ان المال لا ينجس الا بالتغير سواء كان قليلا او كثيرا. فاذا بال المائل في الماء ولم يتغير هذا الماء فان الماء يكون

32
00:09:49.450 --> 00:10:09.450
طهورا لكننا نقول لمن بال فيه لا يجوز لك ان ان تغتسل فيه ولا ان تستعمل هذا الماء عقوبة عقوبة كما قلنا في الجنابة نقول ايضا في البول الا ان الجنابة اشد الى ان الا ان البول اشد لان البول مظنة النجاسة بخلاف

33
00:10:09.450 --> 00:10:24.900
الجنابة ليست مظنة للنجاسة وانما ظنت اي شيء مظنة التقذر فالنهي عن الاغتسال من بالماء الدائم ليست النجاسة وانما هو التقدر لانك لو رأيت شخصا ينغمس من جنابة في ماء

34
00:10:24.900 --> 00:10:44.900
ذلك الماء عافت نفسك عافت نفسك ان ان تغتسل فيه او تستعمل هذا الماء ففيه استقبال الماء الذي انغمس به الجنوب اما في البول فالامر اشد واعظم لان البول يفسد الماء وينجسه ان البول ينجس الماء ويفسده

35
00:10:44.900 --> 00:11:03.900
لان النفوس آآ تنفر من الماء الذي بيل فيه. ولو كانت قطرة. فكيف اذا بالانسان فيه بولا كامل فالبول محرم ولا يجوز ولا فرق بين ان يبول فيه او ان ينقل البول اليه ولا فرق بين ان يبول او يتغوط

36
00:11:03.900 --> 00:11:23.900
ما قيل في البول فان التغوط ايضا اشد واعظم لان التغوط اخبث. واشد استقذار واشد انكارا وكراهة له فمن قصر على البول فهذا جهل من قاصده ومن قصره على ان المباشر في البول دون نقله فهذا كله جهل من اما ممن اه قال ذلك

37
00:11:23.900 --> 00:11:39.450
او نقل عنه ذلك. اذا نأخذ من هذه من هذه الاحاديث التي ذكرها حديث ابو هريرة بالفاظه قوله ثم يغتسل فيه ثم يغتسل منها. اما لفظة ثم يغتسل منه فيتعلق البول

38
00:11:39.600 --> 00:11:59.600
لا يبولن احدكم الماء الدائم ثم يغتسل فيه فهو يحرم عليه البول ويحرم عليه ايضا الاغتسال عقوبة له. البول محرم والاغتسال اللي اقتنص فيه جلابة هنا ثم يغتسل فيه ولو كان من باب التطهر لو كان من باب التطيب نقول لا يجوز لمن بال في ماء دام ان يغتسل فيه عقوبة

39
00:11:59.600 --> 00:12:16.550
له لا لاجل الماء تنجس ايضا ولا ان يغتسل منه حتى لو اخذه اراد ان يذهب الماء منه نقول يا من بلت في هذا الماء لا يجوز لك ان تغتسل بهذا الماء سواء اخذته تناولا او انغمست فيه لانها من باب العقوبات

40
00:12:16.550 --> 00:12:32.550
فيعاقبه الشارع بان يمنعه من الاغتسال بهذا المال الذي بال فيه بخلاف الجنابة فانه يمنع بالانغماس ويجوز له التناول. كما قال ابو هريرة قال كيف تفعل؟ قال يتناوله تناولا. فاذا اراد المسلم ان

41
00:12:32.550 --> 00:12:52.550
اغتسل من ماء دائم من الجنابة نقول يأخذ الماء بيده او باناء ويصبه على جسمه هذا هو المشروع في باب الاغتسال من الماء الدائم اما للغنى فانه يمنع من الجنوط واما استعمال الماء الذي بال فيه ذلك المائل يحرم على بن بال ولا يحرم على غيره

42
00:12:52.550 --> 00:13:06.650
فلو وجد رجل ما قد بال فيه طفل او بال فيه صبي او ما شابه ذلك نقول يجوز لهذا ان يغتسل بهذا الماء وان يتوضأ منه بشرط ان يدخل الماء بهذا البول فان تغير فهو فهو نجس

43
00:13:07.650 --> 00:13:25.600
الى هذا معنى يتعلق بهذه الاحاديث. قال بعد ذلك وعن ذكر حديث ابن عباس  ذكر حديث قال عن رجل صحب النبي صلى الله عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم مثلما صحبه ابو هريرة ان تغتسل المرأة بفضل الرجل

44
00:13:25.600 --> 00:13:40.850
او يغتسل الرجل فضل المرأة وليغتنفا جميعا. هذا الحديث رواه ابو داوود والنسائي واحمد وغيره اعوي البيهقي وغيرهم من حديث حميد من حديث داوود ابن عبد الله الاودي عن حميد الحميري عن رجل صحب النبي

45
00:13:40.850 --> 00:14:03.850
صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث اسناده صحيح وقد اعله بعضهم اعله بعضهم بعلل فاعله ابن حزم بداود ابن داوود الاودي هذا وظن انه داوود ابن يزيد الاودي او ظن ان داوود ابن عبد الله هو الذي تكلف بنعين ووظعفه ابن معين. وانما الذي ظعفه ابن معين هو داوود ابن يزيد الاودي

46
00:14:03.850 --> 00:14:23.850
نادوا ابن عبد الله الاودي فهذه العلة الاولى نقول ان داود ثقة وداوود ابن عبد الداودي قضى الثقة وغيره من الحفاظ وهو ثقة يحتج بحديثه واما دول بيزيد الاودي فهو ضعيف وليس هو الراوي لهذا الحديث. عل بعض عله بعض ايضا بالارسال وقالوا ان الرجل هنا ارسله

47
00:14:23.850 --> 00:14:43.850
ولا يعرف من هو. وهذا تردد البيهقي ذكره علة وذكر ايضا اه السفارين علة لهذا الحديث انه مرسل صحابي وهذا على قول وابن حزم ايضا عله بان صحابي مجهول. والقاعدة عند اهل الحديث في هذا الباب ان الصحابة كلهم عدول. النصارى كلهم عدول. فهذا

48
00:14:43.850 --> 00:15:03.850
الصحابي هذا الراوي يروي حميد يروي عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اخبر التابعي ان هذا الراوي صحب النبي وسلم فان فيه تزكية وتعديلا لذلك وباتفاق المحدثين اتفاق بل باجماع اهل العلم ان الصحابة كلهم عدول ولا عبرة لشذوذ من قال

49
00:15:03.850 --> 00:15:23.850
ان في ان ان ان هذا مرسل الصحابة والناجات الصحابي فنقول هذا شذوذ من اقوال اهل العلم والذي عليه عامة اهل العلم وهو باتفاقهم الصحابة كلهم يدون فقد زكاهم الله عز وجل ورضي الله تعالى عنهم ورضوا عنه سبحانه وتعالى. فجهالة الصحابة هنا لا تضر وآآ عدم معرفة

50
00:15:23.850 --> 00:15:39.850
لا يضر لانه صحابي والصحابة كلهم عدوا وانما نحتاج الى معرفة الراوي لعدم معرفة عدالته. اما اذا اخبرنا ربنا انهم عدول واخبرنا انهم عدول. فان العلة يرد بها الحديث قد انتفت هنا. فالصحابة

51
00:15:39.850 --> 00:15:56.800
صحيح وعلى هذا نقول الحديث صحيح على الصحيح. اعله بعضهم بالمخالفة ان كلها تدل على ان توضأ بفظل ميمونة واغتسل آآ هو وكان الرجال ينس يتوضأون جميعا واغتسل هو عائشة من اناء

52
00:15:56.800 --> 00:16:16.800
واحد وهذا كلها تدل على جواز وعذاب على جواز الوضوء بفضل المرأة لان المرأة اذا كانت مع زوجها فانها سيتقاطر سبل الماء في الاناء فيستعمله الرجل اه هذا بعضنا لكن الصحيح نقول ليس في هذا علة لان الحديث يحمل على امرين اما ان نقول حديثنا قد نسخ الى احاديث اخرى

53
00:16:16.800 --> 00:16:35.950
فاصبح حكمه منسوخ ودل هذا على الجواز وانه يجوز للرجل يتفضل بفظل المرأة واما ان نقول هذا خاص بحالة وهي حالة ما نقل ما نقله قتادة عن دين ابي سرجس انه اذا خلت به المرأة فاياك واياه وعلى هذا نقول اختر في حكم الماء الذي الذي هو فظل المرأة ما حكمه؟ فذهب

54
00:16:35.950 --> 00:16:55.950
الامام احمد واهل ان الماء الذي خلفت ان الماء الذي الذي هو فضل المرأة انه لا لا يجد رجل ان يتوضأ به الا اما المشهور في المذهب ان لا ان لذلك شروط ان في ذلك شروط ممن يشترط في هذا الشروط. الشرط الاول ان تكون المرأة بالغة. فان كانت غير بالغة

55
00:16:55.950 --> 00:17:11.200
انها لا لا يمنع من الوضوء بفضلها. الشرط الثاني ان يكون الماء دون القلتين فان كان فوق القلتين فلا يمنع ايضا. الشرط الثالث ان تخلو به. فان كان هناك غيرها لم يضر الماء

56
00:17:11.200 --> 00:17:31.200
شرط الرابع ان ان ترفع به حدثا. فان كان لتجديد وضوء او غسل مستحب او لوضوء مستحب فانه لا لا يقنع الوضوء به. اما اذا خلت به ورفعت به حدد وكانت بالغة. وكان دون القلتين فان

57
00:17:31.200 --> 00:17:51.200
احمد يذهب الى كراهية استعمال هذا المغفر وايضا عند انه يمنع من استعماله لكن الصحيح الصحيح ان ما عليه جمهور العلم انه يجوز الوضوء بفضل هذه المرأة. يجوز الوضوء فضل المرأة والاولى اذا توفت في شروط الاربعة السابقة ان يتوضأ بغيره. اما اذا لم يجد لهذا الماء فلا

58
00:17:51.200 --> 00:18:08.750
الكراهة في استعماله. وقد ذكر هنا احاديث الجواز كانه يريد ان يبين ان المسألة فيها خلاف وان جماهير اهل العلم بل هو قول عامة العلم انه لا بأس بالوضوء فضل المرأة. فذكر الله الحديث حي ابن عباس وحديث ايضا آآ عن رجل عن حديث عبد الله

59
00:18:08.750 --> 00:18:22.850
بدينار عن ابن عباس ايضا في مسلم وهو توضأ بفظل انه توضأ بفظل ميمونة. وحديث ابن عباس الهادي رواه اهل السنن من طريق سماك عن عكرة ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

60
00:18:23.000 --> 00:18:33.000
اه قال اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفلة ماء فجاء يتوضأ منها وهو يغتسل فقالت يا رسول الله اني كنت جنبا فقال وسلم ان الماء لا يجلب

61
00:18:33.000 --> 00:18:53.000
رواه احمد وابو داوود وهذا لفظه. اولا هذا الحديث اعل ايضا بعلل. العلة الاولى انه من ان مداره على سماك العكرمة. وقد ضعف بعض رواية سماكة عنيفة وقال ان السماك يتلقن وان وان الرواية عن عكرمة مضطربة. ان رواية عكرمة مضطربة. وذهب بعض المحق الى ان رواية سماك عن عكر

62
00:18:53.000 --> 00:19:07.050
هكذا هو قول ديني وقول ابن المعين وقول ظن الدار قطني. تختلف باختلاف الراوي عن سماكه. فان كان الراوي عن سماك اكابر اصحابه كشعبة وسفيان ابو الاحوص ومن فيها الطبقة فان الحديث يكون

63
00:19:07.400 --> 00:19:24.650
يكون صحيح ولذلك نقسم مرويات سباك الى اقسام. القسم الاول ما رواه اكابر اصحابه كشعبة وسفيان وابو الاحوص فهذا من اصح احاديثه القسم الثاني يعني القسم الاول ما روى سفيان وشعبة اه ابو الاحوص عن سماك عن غير عكرمة

64
00:19:24.900 --> 00:19:41.050
عن غير عكر هذا من اعلى درجات احاديث سباكة. القسم الثاني ما رواه غير واصحك من اصحابه وكان عن عكرمة فهذا ايضا آآ خاصة اذا كان الرابع عنهم من الضعفاء فهذا من اضعف احاديث السبات. القسم الثالث ما

65
00:19:41.050 --> 00:20:01.050
رواه شعبة وسفيان وكان اصحابه فهذا ايضا يقبل حديثه يقبل حديثه فيه لكنه دون الطبقة الاولى وفوق الطبقة الثانية وهذا الحديث نراه انه من طريق رواه سفيان وروى شعبة ورواه ابو الاحوص بلفظ ان الماء لا ينجس. واما لفظة ان الماء لا ينجز فهي لفظة

66
00:20:01.050 --> 00:20:16.100
هذي لفظة شاذة والمحفوظ انه قال الماء لا ينجس. وعلى هذا نقول حديث ابن عباس حديث صحيح وقد وقد جاء ما يشهد له او ما يدل على معناه فقد توبع هنا آآ عكرمة فقد روى عبده عمرو بن دينار

67
00:20:16.500 --> 00:20:36.500
قال اكبر علميا نوعا حديث ابن عباس عند مسلم قال اغلب ظني انه النجاة ابن زيد اخبرني عن ابن عباس رواه ابن رواه عم دينار قال اغلب ظني ان ابا الشعفاء جاب له زيد اخبرنا ابن عباس انه يتوضأ بفظل ميمونة وهذا الحديث قد

68
00:20:36.500 --> 00:20:56.500
بان باننا بدون شك فيه. شك في هذا الخبر فهذه علة. الا ان الصحيح ان ان الحفاظ ان الحفاظ المتقنين اثبات الثقات ان شكهم يقدم على يقين غيرهم. فهنا عندما شكهم دينار وقال اغلب ظني على ان ان

69
00:20:56.500 --> 00:21:16.500
انه عن ابي الشافعي جاء ابن زيد عن ابن عباس افادنا انه غلب ظن هذا ان هذا هو الصحيح. فكان هنا غلبة ظن وتحديث عن زيد رضي رحمه الله تعالى يدل على حفظه وصحيحه ذلك كان بعض العلم يرى ان شك مصعر احب اليه من يقين غيره وكذلك شك آآ يحيى ابن يحيى احب

70
00:21:16.500 --> 00:21:36.500
واليه عند غيره كان يسمى الشكاك بكثرة الشك ومع ذلك يقبلون حديثه فاذا كان الراوي ضابط ومتقن وشك في بعض احاديثه ثم رد رجح له على ظنه شيء فانما ترجح له الصحيح وعلى هذا اخذ مسلم بهذا وصح حديث الامر عن جابر الشعثاء عن ابن عباس دليل منه على ان

71
00:21:36.500 --> 00:21:56.500
شك الراوي الضابط المتقن اذا اردت ترجح له يرجح ان حديثه في حيز وفي دائرة الصحيح. وعلى هذا نقول ان ابن عباس من الطريقين انه يدل على انه يجوز بفضل المرأة. بل جاء ابن عمر رضي الله تعالى في الصحيح كان ان النساء ان الرجال والنساء كانوا يتوضأون جميعا في الصحيحين

72
00:21:56.500 --> 00:22:06.500
عدنان ابن عمر انه كان يتوضأون جميعا وهذا دليل على اي شيء على جواز ان يتوضأ ايضا جاء في حديث عائش في الصحيحين انه انها كانت تغتسل وتصلي اناء واحد

73
00:22:06.500 --> 00:22:16.500
فيقول دع لي واقول حتى يقول حتى تقول دع لي ويقول دع لي وهذا دليل على ايش؟ على ان الماء لا ينجس لا لا انه لا كراهية باستعمال فضل المرأة

74
00:22:16.500 --> 00:22:36.500
وعلى هذا نقول الجبل احاديث ما ذهب اليه احمد ان المرأة اذا خلت به وتوفت فيه شروط المنع انه يحمل على الكراهة وان الشروط فانه فانه لا كراهية فيه وانه اذا احتاج اليه فانه يتوضأ منه وتنتفي الكراهة اما مع السعة ومع وجود غيره فانه يكره ان

75
00:22:36.500 --> 00:22:53.623
تعمل الماء الذي خلت خلت به المرأة بشروطه التي ذكرناها قبل قليل والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم نبينا محمد