﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:21.950
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين قال الحافظ ابن حنبل رحمه الله وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب احدكم المرأة فان استطاع ان

2
00:00:21.950 --> 00:00:43.450
ومنها ما يدعوه الى نكاحها فليفعل. رواه احمد وابو داوود ورجاله ثقات وصححه الحاكم. وله شاهد عند الترمذي والنسائي عن المغيرة وعند ابن ماجة وابن حبان من حديث محمد ابن مسلمة ولمسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج امرأة

3
00:00:43.450 --> 00:01:01.650
نظرت اليها؟ قال لا قال اذهب فانظر اليها وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب بعضكم على خطبة اخيه حتى يترك الخاطب قبله او يأذى له الخاطب. متفق عليه البخاري

4
00:01:01.750 --> 00:01:15.100
وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما قال جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت اهب لك نفسي فنظر اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم

5
00:01:15.100 --> 00:01:35.300
النظر فيها وصوبه ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فلما رأت المرأة انه لم يقضي فيها شيئا جلست فقام جلست فقام رجل من اصحابه فقال يا رسول الله ان لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. قال

6
00:01:35.300 --> 00:01:46.850
هل عندك من شيء قال لا والله يا رسول الله. قال اذهب الى اهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا. فقال رسول الله

7
00:01:46.850 --> 00:02:05.550
صلى الله عليه وسلم انظر ولو ختم من حديد فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد ولكن هذا ازاري قال سهل ما له رداء فلها نصفه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بازالة

8
00:02:05.550 --> 00:02:28.750
ان لبسته لم يكن عليها منه شيء والا ان لبسته لم يكن عليها منه شيء وان لبسته لم يكن عليك شيء. فجلس الرجل وحتى اذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا. فامر به فدعي له. فلما جاء وقال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا

9
00:02:28.750 --> 00:02:48.750
وسورة كذا عددها فقال تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم. قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن متفق عليه واللفظ وللمسلم وفي رواية الله انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن. وفي رواية للبخاري امكناكها بما معك من القرآن

10
00:02:48.750 --> 00:03:06.700
ولابي داوود عن ابي هريرة قال ما تحفظ؟ قال سورة البقرة والتي تليها. قال قم فعلمها عشرين اية وعن عامر ابن عبد الله ابن الزبير عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعلنوا النكاح رواه احمد وصححه الحاكم

11
00:03:07.100 --> 00:03:18.500
وعن ابي بردة ابن ابي موسى عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي. رواه احمد والاربعة وصحابه المدين والترمذي وابن حبان واعل بالارسال

12
00:03:18.650 --> 00:03:38.650
وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل. فان دخل بها نافذها المهر بما استحل من فرجها فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. اخرجه الاربعة الا النسائي وصححه ابو عوانة وابن حبان والحاكم

13
00:03:38.650 --> 00:03:52.500
وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكحوا العلم حتى تستابق ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله كيف اذنها؟ قال ان تسكت متفق عليه

14
00:03:52.650 --> 00:04:36.850
وعن ابن عباس رضي الله عنه            الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين الحفل بن حجر قالوا عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب احدكم المرأة

15
00:04:37.350 --> 00:04:56.150
ان استطاع ان ينظر منها الى ما يدعوه الى نكاحها فليفعل رواه احمد وابو داوود ورجاله ثقات وصححه الحاكم اوله شاهد عند الترمذي حديث المغيرة النسائي قال وعند ابن ماجة وابن حبان ابن محمد المسلمة

16
00:04:56.600 --> 00:05:16.400
ولمسلم عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج امرأة اناظرت اليها؟ قال لا. قال اذهب فانظر اليها ذكر هذه الاحاديث الاربعة الدالة على جواز الرؤية جواز رؤية الخاطب لمخطوبته

17
00:05:17.650 --> 00:05:33.600
قبل ان يتملك عليها. وقبل ان يعقد عليها ان ينظر اليها بيمضي الى ما يدعوه الى نكاحها في الحديث الاول هو حجاب ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه قد رواه احمد وابو داوود وغيرهما

18
00:05:34.050 --> 00:05:45.600
من حديث عبد الواحد بن زياد عن محمد بن اسحاق عن داوود الحصين عن واقض ابن عبد الرحمن ابن سعد ابن معاذ عن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما

19
00:05:46.250 --> 00:06:07.450
وفيه قال خطبت جاري فكنت اتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني الى نكاحها فتزوجتها وهذا الحديث وقع فيه خلاف على ابن اسحاق فمرة يرويه ابن اسحاق عن عن اه عن داوود بن حصين عن واقب عبد الرحمن بن سعد

20
00:06:08.600 --> 00:06:31.650
وواقد ابن عبد السعد هذا مجهول لا يعرف لا يعرف او مجهول ومرة يرويه الواقض ابن عمرو ابن سعد ابن معاذ وهذا ثقة بالرجال مسلم فرواه عبدالواحد بن زياد فذكر انه واقض بن عبد الرحمن

21
00:06:32.000 --> 00:06:50.100
ابن سعد ورواه آآ عمر ابن علي المقدم وسماه واقض بن عبد الرحمن في رواية ومغفرات اخرى سماه واقد ابن عمرو ابن سعد ابن معاذ وقد رواه ابراهيم بن سعد

22
00:06:50.300 --> 00:07:07.400
الزهري واحمد بن خالد الوهبي وكذلك ايضا اه غير واحد رواه عن ابن اسحاق في ان اسمه واقد واقض بن عمرو بن سعد بن معاذ رواه عن محمد اسحاق ثلاثة رواها

23
00:07:07.550 --> 00:07:24.500
عمرو بن علي المقدمي ورواهد ابراهيم بن سعد ورواه احمد ابن خالد الوهبي هؤلاء الثلاثة رواه على ان الراوي هو واقد ابن عبدالرحمن ان واقد ابن عمرو ابن سعد وليس واقب عبد الرحمن

24
00:07:25.000 --> 00:07:39.900
وانما تفرد بذكر واقد ابن عبد الرحمن هو عبد الواحد بن زياد وعبد الواحد بن زياد قد شذ بهذه الرواية. اذا المحفوظ ما رواه الاكثر انه بينطلق بن اسحاق عن داوود بن الحصين عن واقض

25
00:07:40.150 --> 00:07:53.750
ابن عمر ابن سعد ابن معاذ عن جابر عن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه. وهذا الاسناد لا بأس به. هذا الاسناد لا بأس به. اما حديث المغيرة بن شعبة

26
00:07:54.250 --> 00:08:17.050
فقد رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه واحمد من طريق عاص بن سليمان الاحول عن بكر بن عبدالله المزني عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه انه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر اليها فانه احرى ان يؤدى بينكما. وهذا اسناد جيد ورجاله ثقات

27
00:08:18.400 --> 00:08:32.700
واما حديث محمد بن مسلمة رواه ابن ماجة من طريق حفص ابن غيث وكذلك احمد من طريق يزيد ابن هارون عن حجاج بن ارطاح عن محمد سليمان بن ابي حثمة عن عمه سهل بن ابي حتمة قال رأيت

28
00:08:32.950 --> 00:08:48.200
محمد ابن سلمة يطارد امرأة ببصره. فقلت له تنظر اليها وانت من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا القى الله عز وجل في قلب امرئ خطبة خطبة لامرأة

29
00:08:48.300 --> 00:09:04.800
فلا بأس ان ينظر اليها   وهذا الحديث في اسناده حجاج بن ارطاد وفي ايضا محمد بن سلمان بن ابي حكمة مجهول بهذا الاسناد اسناد ضعيف اسناد ضعيف لضعف حجاج بن عطات

30
00:09:05.050 --> 00:09:22.150
ولظعفي ايظا وجهالة آآ محمد بن سليمان نبي حتمة واما حديث ابي هريرة فقد اخرجه مسلم في صحيح من طريق سفيان عن يزيد بن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريرة

31
00:09:22.600 --> 00:09:41.700
مرفوعا وتمامه فان في اعين الانصار شيئا وجاء ايضا شاهد له من حيث بالحديث ابي حميد الساعدي رحمه الله تعالى جاء من حديث ابن حميدة ايضا علينا باسناد جيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب احدكم امرأة

32
00:09:42.050 --> 00:10:00.600
فلا جناح عليه ان ينظر اليها اذا خطب احدكم امرأة فلا جناح عليه ان ينظر اليها اذا كان انما ينظر اليها للخطبة وان كانت لا تعلم وان كانت لا تعلم رواه احمد في مسنده

33
00:10:00.900 --> 00:10:15.050
من طريقه عبد الله بن عيسى ابن عبد ابي ليلى عن موسى ابن عبد الله الخطب عن ابي حميد الساعدي. وهذا اسناد جيد. هذا اسناد جيد. وهو يدل على مشروعية

34
00:10:15.700 --> 00:10:36.900
وعلى جواز رؤية المخطوبة اذا عزم الخاطب على قطبتها وعلى واذا رغب فيها لرغب فيها وكان جادا وصادقا في خطبتها فلا بأس حينئذ من النظر اليها. من النظر اليها والحافظ ابن حجر قدم

35
00:10:37.000 --> 00:10:58.050
احاديث حديث جابر وحديث اه المغيرة وحديث محمد مسلمة على حديث على حديث ابي هريرة لان احاديث الان تقدم حجاج بن عبدالله وحديث المغيرة كلها تدل على العموم اذا خطب حكم المرأة

36
00:10:58.250 --> 00:11:14.750
ان استطاع ان ينظر منها لما يدعوه الى نكاحها فليفعله فهذا اعم ليس خاصا برجل وليس الخطاب لرجل وان كان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فقدم الحافظ احاديث العموم ليبين ان هذا الحكم ليس خاصا

37
00:11:14.850 --> 00:11:31.300
وانه حكم عام يشمل جميع المسلمين فاذا اراد احدنا ان يخطب امرأة فلا بأس ان ينظر الى ما يدعوه الى نكاحها. ان ينظر الى ما يدعوه الى نكاحها ففي هذه الاحاديث كما ذكرت

38
00:11:31.400 --> 00:11:49.150
دليل على مشروعية النظر الخاطب الى مخطوبته وهذا محل اتفاق بين اهل العلم. هذا محل اتفاق بين العلم. وان كان هناك من قال في اكداد الخلاف ليس بشيء لمخال مقابلة الاحاديث الصحيحة الواضحة البينة

39
00:11:49.250 --> 00:12:12.150
تدل على مشروعية جوازي ومشروعية رؤية المخطوبة قد روي عن مالك انه قال بعدم جواز نظر الرجل الى مخطوبته  وهي رواية مرجوحة ذكر ذلك ابن عبد البر وذكرت الرواية عنه الاخرى بالجواز وهذا الذي عليه المالكية رحمه الله تعالى

40
00:12:12.750 --> 00:12:27.100
فهذا القول الذي عن مالك لا يلتفت اليه لان المحفوظ عنه اثبات رؤية ذلك. اثبات ذلك وجوازه ومشروعيته والنصوص الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل تدل على ذلك

41
00:12:28.250 --> 00:12:49.500
متى ينظر؟ متى ينظر؟ ينظر الخاطب اذا عزم على الخطبة واذا جد ورغب في خطبة هذه المرأة اذا عينها وعزم على خطبتها فلا بأس عندئذ ان ينظر اليها ولذا جاء في قوله

42
00:12:49.750 --> 00:13:10.650
جاء في قوله فليفعل فليفعل عندما قال اذا ان استطاع ان ينظر منها الى ما يدعو الى نكاحها فليفعل هذا يدل على المشروعية وعلى الاستحباب فقوله فليفعل دليل على استحباب ذلك لان

43
00:13:10.750 --> 00:13:25.350
بالنظر الى المخطوبة قبل عقد النكاح عليها ما يدعو الى الالفة وما يدعو الى ان يؤدى بينهما واذا رأى منها ما يكره او رآها على صورة لا يحبها فان ذلك اسلم له ولها

44
00:13:25.750 --> 00:13:38.850
اسلم له اسلم له واسلم لها ايضا. فهو اذا لم اذا رأى ولم تعجبه وتفرقا قبل ان يكون هناك عقد وقد يكون هناك زواج وقبل ان يكون هناك اي شيء. فان الامر في هذا يكون سهل

45
00:13:39.000 --> 00:13:55.850
ولا يكون معنى ذلك ما يترتب عليه من مفاسد بخلاف اذا دخل بها وحصل بينهما الجماع ثم بعد ذلك كرهها او لم تعجبه ولم ولم يطمئن اليها ولم ولم يأنس بها

46
00:13:55.900 --> 00:14:22.550
فان الفراق عندئذ يكون اشد على المرأة من الفراق قبل قبل العقد فالامر هنا فليفعل اي يدل على الجواز فهنا يدل على مشروعية ذلك على مشروعية ذلك الجمهور يذهبون الى قوله فليفعلوا على الاباحة

47
00:14:23.600 --> 00:14:39.700
لقوله صلى الله عليه وسلم فلا بأس ان ينظر اليها. وذهب بعض اهل العلم انه يحوي على الاستحباب بقوله فانه احرى ان يؤدى بينكما وهذا ايضا ينسب لشيخ الاسلام ابن تيمية انه انه على الاستحباب وانه قول الاستحباب قول قول

48
00:14:39.900 --> 00:14:55.650
قول قوي المسألة الثالثة لا خلاف بين اهل العلم في مسألة النظر الى الوجه فيما ينظر لي اذا اراد الخاطب ان يخطب فالى اي شيء ينظر من مخطوبته تلف العلماء

49
00:14:55.850 --> 00:15:09.800
فيما زاد على الوجه والكفين. اتفقوا ان الخاطب له ان ينظر الى الوجه والكفين بلا خلاف الا على على ما ذكرنا سابقا عن مالك انه منع من رؤية الخاطب مخطوبته

50
00:15:10.050 --> 00:15:27.350
اما اذا قلنا هذا القول ليس لا يلتفت اليه فان اهل المتفقون انه ينظر الى الوجه والكفين بلا خلاف بينهما وانما الخلاف فيما زاد على ذلك بما زاد على ذلك. ذهب

51
00:15:27.500 --> 00:15:47.400
بعض اهل العلم الى انه ينظر مع ذلك الى القدمين. وهذا قول اهل الرأي وذهب والقول الراجح عند الحنابلة وغيرهم انه ينظر الى ما يخرج في العادة الى ما يخرج العادة الى رأسها وشعرها وعنقها وذراعيها ويديها وما شاء وقدميها

52
00:15:47.500 --> 00:16:12.400
كما يخرج في العادة ويراه محارمها فلا بأس ان ينظر الخاطب اليه وشذ داود الظاهري ومن وافقه فقال ينظريها كاملة. هذا قول باطل ولا يلتفت اليه. اذا لا لا لا يقال بانه ينظر فقط الى الوجه والكفين ولا يقال ايضا انه ينظر الى جميع جسده وانما ينظر

53
00:16:12.550 --> 00:16:34.600
الى ما يخرج في العادة والذي يخرج في العادة هو الوجه والشعر والعنق واليدان القدمان هذا الذي يخرج في العادة هذا الذي يخرج بالعهد ويكون عند عند محارمها. ما يخرج عند محارمها يجوز لها ان تخرج ان تخرج كذلك

54
00:16:35.100 --> 00:16:52.950
فهذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم اما وقت الرؤية فاختلف العلماء ايضا في وقت الرؤيا. منهم من قال ينظر بعد الخطبة اذا بعد الخطبة اذا خطب وتقدم نظر عندئذ

55
00:16:53.300 --> 00:17:11.650
وقال اخرون وهو الارجح ان النظر يكون قبل الخطبة. اذا رغب في امرأة وعزم على خطبتها وارتاح اليها ولم يكن هناك مانع العلم بمعنى انه لا لا يكون هناك ما يمنع

56
00:17:12.300 --> 00:17:30.950
بخطبتها. فاذا كان هناك ما يمنع لخطبته وهو قد قطع انه لا يتزوج هذه المرأة فلا يجوز له عندئذ ان ينظر اليها لكن اذا كان ليس هناك مال هو عازم على الزواج بها. ولكن يقول سأنظر ان ان حصل الالفة وحصل آآ

57
00:17:30.950 --> 00:17:49.650
آآ القبول فانا ساتزوجها فعندئذ نقول لا بأس ان يتزوأ ان يراها وقد مر بنا مسلمة قال اذا القى الله عز وجل في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس ان ينظر ان ينظر اليها

58
00:17:51.000 --> 00:18:06.850
وفي حديث ابن عبد الله اذا خطب احدكم المرأة فان استطاع ان ينظر اليها. اذا بحجاب انه ينظر اذا خطب ولعل اذا خطب يكون بمعنى اذا اراد ان يخطب تكون المعدة اذا خطب بمعنى

59
00:18:06.900 --> 00:18:28.000
اذا اراد ان يخطب اذا اراد ان يخطب وفي حديث ابي حويد قال اذا خطب احد فلا جناح عليه يحمل هذا ايضا عليه شيء اذا اذا اراد اذا اراد ان يخطب وعلى هذا يقال القول الاقرب والاصح في هذه المسألة انه اذا عزم على الخطبة

60
00:18:28.050 --> 00:18:47.300
واراد ان يخطب فلا بأس ان ينظر ان ينظر اليها ان ينظر اليها وهنا مسألة هل يلزم عند رؤية المخطوبة علمها بذلك نقول لا يلزم فيجوز له ان ينظر اليها دون علمها. من ينظر اليها

61
00:18:47.400 --> 00:19:10.050
دون علمها ولا شك ان النظر اليها دون علمها انه ارفق بقلبها ارفق بقلب المرأة فان المرأة لا تحب المرأة التي آآ التي هي متعففة ومحتشمة وآآ هي حافظة لنفسها لا تحب ان يراها الرجال

62
00:19:10.600 --> 00:19:34.650
فاذا رآها رجل ثم انصرف عنها يكون ذلك فيه كسر لقلبها فالاولى في ذلك ان يراها ان يراها دون علمها وهذا يكون ان يريها مثلا يخبر اذا اذا تقدم لخطبتها مثلا واخبر والدها انه يجد خطبتها فلا بأس ان يتفق هو والدها ان يراها دون ان تعلم

63
00:19:34.700 --> 00:19:48.950
يراها في مكان وهي تمشي مثلا في بيتهم او في بيت جير او في بيت اختها او بيت عمتها فيراها دون علمها فان حصله الرغبة ولن هناك ما يمنع فعندئذ

64
00:19:49.050 --> 00:20:13.300
يتقدم ويتم بقية امور زواجه فاذا الجمع الحديثين انه اذا امكن يقدر خاطب الوقت قبل قبل التقدم فحسب واذا لم يرها الا بعد الخطبة فلا بأس بذلك ويخبر انه سيرى انه يرغب في رؤية مخطوبته. واذا كان هناك ما يمنع كما هو عند

65
00:20:13.300 --> 00:20:34.850
بعض العوائل وبعض العادات نقول ليس ذلك بواجب وهم له من يمنع وله من يوافق فلك ان ترسل امرأة تثق بها تنظر الى هذه المرأة ان تنظر هذه المرأة  ايضا هنا مسألة لابد ان يعلم ان النظر مقيد

66
00:20:35.250 --> 00:20:59.450
بقيود وليس اه النظر لكل من هب ودب وليس النظر ان يمتع نظره ويكرره في نظره الى مخطوبته فهناك بعض القيود اولا ان يكون الرجل عازم على الزواج وعازم على آآ وراغب في الزواج. اما ان كان ليس راغبا ولا عازما فلا يجوز له ان ينظر الى هذه المرأة

67
00:21:00.050 --> 00:21:20.600
ثانيا ان يعلم انه ان خطب سيوافق عليه اما اذا علم انهم سيردونه ويعلم انك يقطع بذلك فليس له ان يمضي اليها دون علمها يعني قد يقول قائل انا سانظر لهذه الفتاة وهو يعلم ان اهلها لن يجيبوه ولن يوافقوا عليه اما لكوني متعدد

68
00:21:20.650 --> 00:21:37.400
واما لكوني كبيرة سن واما انه انهم لا يرغبون في آآ مثله فمثل هذا نقول ليس لك ان تنظر اليها الامر الثالث ان ينظر اليها ليس نظر من باب ان يطمئن قلبه اليها

69
00:21:37.600 --> 00:21:53.050
وليس ان ينظر نظر من يتلذذ فلينظر نظر تردد وشهوة وان حصل شيء من التشهي بالنظر يعني حصلت ابتباعا فليس عليه بذلك حرج لكن الاصل انه ينظر اليها ليس بقصد نظر الشهوة

70
00:21:53.400 --> 00:22:08.600
اللي بينظر اليها بنظر هل تصلح له زوجة او لا ايضا ان يكون النظى بقدر بقدر الحاجة يطري فقط نظرت لها ثم تنصرف لكن ما يفعله بعض بعض الناس تأتي المرأة بلباس فاضح

71
00:22:08.750 --> 00:22:24.500
قد رأيت سمعت من يقول ان بعض النساء اذا جاءت الرؤية الشرعية لبست القصير الى ما فوق الركبة ولبست لباسا فاضحا يخرج شيئا من ثديها فهذا لا يجوز هذا لا يجوز بل هذا اللبس اللباس لا يجوز

72
00:22:24.500 --> 00:22:42.900
يلبس عند عند المحارم فكيف يلبس عند رجل اجنبي هذا الفعل لا يجوز وانما تخرج بلباسها المحتشم ويخرج منها الشعر الوجه والكفين والقدمين وينظر اليها ينظر الى طول قامتها ينظر الى آآ يعني مثلا آآ

73
00:22:42.900 --> 00:23:10.800
سبلها ولحفها وما شابه ذلك يمضي الى لونها واه ما يسمى برقة يديها اه لما يسمى خصم يديها فهذا الذي يدعوه يدعوه الى نكاحها. اما ان تأتيه باسم فاضح وتجلس معه وتتضاحك معه ويجلس معها ثم يتكلمان بكلام فاسد هذا كله محرم ولا يجوز. وكذلك الخلوة بها

74
00:23:10.800 --> 00:23:26.850
لا تجوز لانها في حكم المرأة الاجنبية وانما ينظر اليها بحضرة في حضرة من يرفع الخلوة اما ان يحضر وليها اما ان تحضر امها اما ان تحظر اختها اما من يؤمن معه الفتنة اما الخلوة

75
00:23:26.850 --> 00:23:41.400
بها والسفر بها فلا يجوز كذلك ايضا لا ليس له ان يصافحها. وليس له ان يمسها مع ان هذا فيه فيه شي من الخلاف لان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه

76
00:23:41.450 --> 00:24:04.000
لما اه خطب الى علي ابنته فاطمة ابنته اه ام كلثوم آآ ارسل قال هي صغيرة ولكن سارسل سارسل بها اليك فان اعجبتك فهي زوجتك فارسل اليه بابنته فلما اتت الى عمره كانت يعني آآ نظر اخذ او كشف عن ساقها

77
00:24:04.200 --> 00:24:17.500
فقالت لولا انك امير المؤمنين صككتك فاخذ من هذا انه قد يجوز ان ينظر او يلمس فيه مثل لكن الاصل انها في حكم الاجنبي فلا يصافح ولا يمس ولا يمس اي عضو منها

78
00:24:18.600 --> 00:24:38.250
اه ولا يشترط كما ذكرنا علمها بالرؤية ايضا من من الاداب ومما يجب على الرائي اذا رأى من المرأة ما يكرهه فلا يجوز له ان يحدث بذلك لان الانفس تختلف

79
00:24:38.500 --> 00:24:56.000
وقد ترى انت شيئا تكرهه وغيرك يحبه فاذا رأيت منها وانت لم تطمئن الى الزواج بها او لم ترغب بالزواج بها فلا تذكرها الا بالحسن ولا تذكر الا بالجميل ولا تذكر هذه الرؤيا بتاتا

80
00:24:56.200 --> 00:25:10.100
لان في ذلك ايضا اذية للمرأة ولاهلها هدية للمرأة واهلها. فيجب عليه ان يستر الخاطب ذلك وان لا يخبر احد ان فلان اراه اهله. او اراه ابنته او اراه اخته

81
00:25:11.750 --> 00:25:31.150
اه هذا ايضا مما مما يعني ينبغي كذلك المرأة لها ان تنظر ان تنظر الى خاطبها تنظر اليه من باب هل هذا الزوج يصلح او لا  الخاطب ورد فيه حديث فانه احرى ان يؤذى بينكما

82
00:25:31.250 --> 00:25:47.550
فقوله يؤدب بينكما يدل عليه شيء ان هناك الفة من الجانبين فاذا ثبت ادماغ المرأة في الرجل ينظر للمرأة فلا بأس ايضا ان تنظر المرأة للرجل لكن نظرها اليه ليس نظر شهوة انما تنظر الى لونه الى طوله الى ما شابه

83
00:25:47.550 --> 00:26:04.550
فهذالك فلا بأس فلا بأس بذلك اذا هذا ما يتعلق بمسألة بمسألة الرؤية مسألة الرؤية رؤية المخطوبة. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب بعضكم

84
00:26:04.800 --> 00:26:19.450
على خطبة اخيه حتى يترك الخاطب قبله او يأذن له متفق عليه. هذا الحديث كما ذكر هنا اخرجه البخاري ومسلم من طريق نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه

85
00:26:19.700 --> 00:26:38.100
انه كان يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيع بعضكم على بعض ان يبيع بعظ فيبيع بعظ ولا ولا ولا يخطب الرجل على خطبة اخيه حتى يترك الخاطب قبله او يأذن له الخاطب

86
00:26:38.450 --> 00:27:03.750
هذا ما هذا لفظ البخاري    قوله لا يخطب اتفق العلماء على حرمة على حرمة الخطبة على خطبة الاخ اتفقوا على تحريم ذاك اذا علم ان فلان خطب من فلان ابنته وموليته

87
00:27:04.300 --> 00:27:25.150
و قد ابدو له قبولا اتفقوا على حرمة ذلك اتفقوا على حرمة الخطبة بعد ذلك والنهي هنا للتحريم وقد نقل رأي واحد اجماع الاجماع على ذلك انه يحرم عليه ان يخطب

88
00:27:25.650 --> 00:27:44.200
واما ما نقل نقل عن بعضهم عن الخطاب وعن العكبر بابي حفص آآ انه قال النهي هنا نهي تهديد نهي كراهة وتأديب وليس بنهي تحريم يبطل العقد. وهو هذه مسألة اخرى لا يعني اذا حرمنا الخطبة خطبة الاخ على اخيه

89
00:27:44.250 --> 00:28:07.100
ان العقد اذا وقع يكون فاسدا بل نقول هو اثم وهو واقع في ذنب وفعل محرم. واما العقد الذي وقع بعد ذلك فهو صحيح ويعتبر عقدا صحيحا لكنه اثم ولا يقال لفساد هذا العقد لكونه خطب على خطبة اخيه. وليعلم ان الخطبة يشترط لها شرطان

90
00:28:07.750 --> 00:28:28.200
او شروط اولا ان تكون المخطوبة ممن يحل له خطبتها هي كانت محرمة عليه تحريم تأبيد او تهريب مؤقت فلا يجوز له ان يخطب. المحرم تحريم تأبيد يمن من كانت محرمة عليه بنسب ان كانت محرمة عليه بنسب

91
00:28:28.550 --> 00:28:50.400
كالام والخالة والعمة والاخت وبنت الاخ وبنت الاخت وما شابه ذلك هؤلاء هؤلاء محرر وهؤلاء او هؤلاء محرمات بالنسب وهن سبع كذلك بالسبب المحرك بالسبب ايضا  كزوجة الاب زوجة الاب محرم على الرجل ان يخطبها

92
00:28:50.600 --> 00:29:11.350
وكذا بنت الابن زوجة الابن محرمة على على الاب ان يخطبها كذلك ايظا من تحريمها مؤقت من كان التحرير مؤقت والمحرم التحرير المؤقت هي المطلقة المطلقة اذا طلقت فان خطبتها وقت العدة محرم بالاتفاق

93
00:29:11.750 --> 00:29:28.350
لك انت اذا كان الطلاق طلاقا رجعيا فخطبتها محرم بالاجماع واذا كان آآ طلاقها طلاقا بائنا فان ختمتها ايضا في وجه العدة لا يجوز لكن له ان يعرض له ان يعرض

94
00:29:28.500 --> 00:29:47.100
كذلك في في آآ عدة الوفاة عدة الوفاة يحرم ايضا ان يصرح بالخطبة وان يخطبها في هذه العدة مع ان عقد الزوجية انتهى لكن نقول مراعاة لحق الزوج ولانها في العدة

95
00:29:47.200 --> 00:29:58.200
فلا يجوز له ان يصرح بخطبته لكن لا جنى عليه فيما عرظ من خطبة النساء اي اذا عرظ بالخطبة قال مثلك يرغب فيه فلا بأس بذلك. اذا هذا هو الشرط

96
00:29:58.400 --> 00:30:15.650
الاول ان تكون من يصح خطبتها. الشرط الثاني الا يتقدم خاطب فان تقدم خاطب وابدي له القبول فان الخطبة عند يديه لا تجوز عندئذ لا تجوز اما اذا كان لا يعلم

97
00:30:15.850 --> 00:30:32.450
لا يعلمنها مخطوبة وخطب او خطبها اكثر من واحد في وقت واحد فان المرأة عندئذ الخيار الخيل بعد ايش انها تخير بين هؤلاء الثلاثة كما جاء في حديث فاطمة بنت قيس

98
00:30:32.850 --> 00:30:49.800
خطبها ابو جهل وخطب معاوية فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما ابو الجهم فلا يضع العصا على عاتقه واما معاوية فصعيوك لا مال له تأمل معاوية يقول له صعلوك لا بال له وهو اصبح ايش

99
00:30:50.050 --> 00:31:11.550
اصبح خليفة بن خلفاء الملك من ملوك المسلمين فقالوا فانكحي اسامة تنكحي اسامة مع اني اسامة لم يخطب لك قال انت حسام لعله سيخطب ويوصيه بها  بقوله صلى الله عليه وسلم اما معاوية واما ملجام يدل عليه شيء انها رغبة

100
00:31:11.650 --> 00:31:30.100
عن هؤلاء وجاز للثالث عندئذ ان يخطب ولذا يقال لا يجوز ان يخطب على خطبة اخيه حتى حتى هو يأذن يقول اخطب او او يردوه فاذا ردوه او اذله بان يخطب فلا

101
00:31:30.300 --> 00:31:53.150
بأس بذلك ايضا فهم بعضهم من قوله صلى الله عليه وسلم لا يخطو بعضكم على خطبة اخيه انه لا بأس ليخطب على خطبة الكافر اه وهذا يتصور متى؟ يتصور لو ان ذميا خطب ذميته

102
00:31:53.800 --> 00:32:14.050
كتابية فجاء المسلم وخطبها قالوا مفهوم الحديث ان الحزب لا يشمل هذا الرجل يقال على خطبة اخيه على خطبة اخيه ولا شك ان من باب النظر ان خطبة المسلم للكافرة الذمية

103
00:32:14.450 --> 00:32:32.250
هو خير لها لانه بخطبته اياها بدعاة لاسلامها ودخولها في الاسلام والاسلام يعلو ولا يعلى عليه فهذا القول هذا القول هو الاقرب وان كان بعض العلماء يرى ان هذا الحديث خرج مخرج الغالب

104
00:32:32.550 --> 00:33:00.700
وان الخطبة على لا تجوز لكن الصحيح ان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه وان المصلحة في تقديم خطبة المسلم على الكافر واضحة وظاهرة وبينة اما اذا كان فاسق وصالح من المسلمين فلا يجوز للصاحبة ان يخطب على خطبة الفاسق وان كان فاسقا لانه في منزلة

105
00:33:00.950 --> 00:33:19.350
الاخ المسلم الاخ المسلم وهو داخل في عموم على خطبة على خطبة اخيه وذهب المالكية وكذلك قال به ابن حزم والاوزاعي ان ان الفاس ان الصالح له ان يخطب على خطبة الفاسق

106
00:33:19.500 --> 00:33:37.850
لانها من باب النصيحة ومن باب آآ ومن باب النصيحة ومن باب انه اولى بالمخطوبة ان الصالح اولى بمخطوب للفاسق. لكن القول الراجح هو القول الاول في النهاية ما يتعلق بمسائل الخطبة. قد يذكر ايضا هنا في مسائل خطبة

107
00:33:37.900 --> 00:33:54.600
ما يؤذيه الخاطب لخطيبته. هذا يحصل كثيرا في اثناء الخطبة يكون الشاب والرجل راغب في هذه الفتاة وحتى يقبل وحتى يحرص عليه ماذا يفعل يكثر من الهدايا ويقدم الهدايا الكثيرة

108
00:33:54.800 --> 00:34:13.900
ثم بعد ذلك يرد يحصل هذا ويرد هل له ان يرد هداياه التي وهبها لتلك المرأة هذا محل خلاف  وذهب بعض اهل العلم الى ان الخاطب له ان يرد كل ما اعطاه المرأة في اثناء خطبتها

109
00:34:13.950 --> 00:34:29.800
اعطاء المرأة في اثناء خطبتها انه يرد ذلك كله الهالك والباقي اي ما هو قائم فانه يرد وما هلك فانها ترد طيبته وذهب بعض اهل العلم الى ان الذي يرد اي شيء القائم فقط

110
00:34:29.900 --> 00:34:51.850
اما الذي استهلك طعام واكل اه لباس لبس وتلف اليس له ان يرد ما تلف الحنابلة وهو وهو القول الصحيح المفصلون وهو هو الراجح انه ينظر في فسخ الخطبة هل هي من جهة الزوج؟ من جهة الرجل او من جهة المرأة

111
00:34:52.400 --> 00:35:06.300
قالوا فان كان من جهة الرجل فليس له ان يرجع في ذلك في شيء. لانه في مقام الهبة والعائد فيه بذلك الكلب يعود في قيده اما اذا كان منهم فله ان يرجع لان هبته كاتم داب

112
00:35:06.400 --> 00:35:23.050
من باب المعارضة من باب العوظ فلما لم يكافح على هديته جاز له عندئذ اخذ وها ان كانت قائمة اخذها بعينها وان كانت قد هلكت اخذ قيمتها كما تفعل بالمتلفات

113
00:35:24.150 --> 00:35:52.650
ذكر بعد ذلك قال  تقف على حديث سهل الذي يتعلق بمسألة البهر. البهر وقدر البهر والذي وراه هو الذي يصلح للبخر. نقف على هذا والله اعلم    هل للرجل انه يعني يتقدم على اكثر من عائلة ويخطب اكثر من عائلة في نفس الوقت؟ مين باقي بس لو خطب اربعة في وقت واحد باقي حرج

114
00:35:54.000 --> 00:36:08.150
اللي قد يتزوج باربعة ما في بأس صح لكن نقول له يعني لا تنظر لا تنظر حتى ترد من الاولى اذا كنت انت عازب على واحدة فقط ولم تعز من الاربع

115
00:36:08.450 --> 00:36:26.900
فليس لك ان تنظر لهذا الهدف. فان نظرت لهذه لا تضل غيره حتى ترد هذه  لكن تقدم  لان ليس كالرجل ليس اللي هو يتزوج اربع. يجوز يتزوج اربع في وقت واحد

116
00:36:29.250 --> 00:36:42.150
واهل البنت اذا علموا ان هذا فلان خطب على خطبة فلان هل له من يزوجه؟ نعم نقول لا لا تزوجوه. لا تزوجوه. حتى تخبروا ذاك انه يعتذر منه وان لا يغفي ثم يخطب من جديد

117
00:36:46.200 --> 00:37:05.150
الله اعلم حياك الله الرجل يسأل مثلا امه وابوه  اذا فهل يجوز ان آآ بما يزيد على تقول انت تستطيع ان تصف الا ما هو ظاهر  ولن تستطيع ان تصل الا فهو ظاهر تصف لونها

118
00:37:05.200 --> 00:37:26.900
قصة بياضها تصف آآ جمالها تصف طولها تصف تملأها ونحفها هذا هو الذي سيراه  لكن لا تصف اه يعني لا لا تذكر اشياء زائدة عن هذا الموضوع من بعض النساء لا وصف

119
00:37:27.150 --> 00:37:47.700
يعني العجيب حدثني بعض الاخوة ان بعض الخطابات الان عندهن صور صور النساء العروض عندها وترسلوا كل واحد يبغى ياخذ خذها شفها تريد ان قبل ان يخطب انظر لهؤلاء اختر اختر هذي وهذي وهذي قل لها هذا هذه خيانة

120
00:37:47.900 --> 00:38:01.400
بهؤلاء الذين استأمنوا هذه المرأة هذا الفعل لا يجوز اذا اما ان تعين امرأة وتنظر اليها حصل لك القبول مظيت فيها اما انك تنظر لهذا وهذا ثم تقول انا ساختار يقول ليس لك ذلك

121
00:38:02.450 --> 00:38:13.750
ليس لك ذلك ولا يجوز الفعل لكن اذا رغبت عن هذه اخطب غيرها الله اعلم