﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في رخصة في ذلك. حدثنا محمد البشار ومحمد ابن قال حدثنا وهم جرير قال حدثنا ابي عن محمد ابن اسحاق عن عدان ابن صالح عن مجاهد عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما

2
00:00:30.050 --> 00:00:50.050
قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة بقوم فرأيت فرأيته قبل ان يقبض بعام يستقبلها وفي باب عن ابي قتادة وعائشة وعمار ابن ياسر قال ابو عيسى حديث جابر في هذا الباب حديث حسن غريب

3
00:00:50.050 --> 00:01:10.050
هذا الحديث عن ابي الزبير عن ابي الزبير عن جابر عن ابي خفادة انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة وحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم اصح من حديث

4
00:01:10.050 --> 00:01:30.050
وابن لهيعة ضعيف عند اهل الحديث ضعفه يحيى ابن سعيد القطان وغيره من قبل حفظه. قال حدثنا قال حدثنا عن مالك قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن عمه واسع ابن حبان

5
00:01:30.050 --> 00:01:50.050
عن ابن عمر قال رأيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستكبرتان قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. بعض ما جاء في النهي عن القول قائمة. حدثنا علي ابن حجر قال اخبرنا شريك

6
00:01:50.050 --> 00:02:10.050
عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت من حدثكم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول فلا تصدقوه ما كان يقول الا قاعدا. قال وفي الباب عن عمر وبريضة وعبد الرحمن ابن حسنة

7
00:02:10.050 --> 00:02:30.050
قال ابو عيسى حديث عائشة احسن شيء في الكتاب واصح. وحديث عمر انما روي من حديث ابي الكريم عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم وانا اقول قائما فقال يا عمر لا تقل قائما

8
00:02:30.050 --> 00:02:50.050
فما كنت قائما بعد بعد قال ابو عيسى والنار وانما رفع هذا الحديث عبد الكريم ابن ابي المخالط وهو وهو ضعيف عند اهل الحديث ضعفه وتكلم فيه. وروى عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال

9
00:02:50.050 --> 00:03:10.050
قال عمر رضي الله عنه ما كنت قائما منذ اسلمت وهذا اصح من حديث عبد الكريم وحديث بريدة في هذا ومعنى النهي عن القول قائما على التأديب لا على التحريم. وهو قد روى وقد روي عن عبد الله ابن مسعود

10
00:03:10.050 --> 00:03:30.050
قال اكن من الجفاء ان تبول وانت قائم؟ باب الرخصة في ذلك. قال حدثنا عن ماذا؟ قال حدثنا وكيع عن الاعمى عن ابي وائل عن حذيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى سباطة قوم فبال عليها قائما فاتيته بوضوء

11
00:03:30.050 --> 00:03:50.050
فذهبت لاتأخر عنه فدعاني حتى كنت عند عقبيه فتوضأ ومشى على كفيه. قال ابو عيسى وسمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يحدث بهذا الحديث عن الاعمش. ثم قال وكيع هذا اصح حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم. في المسح وسمعت ابا

12
00:03:50.050 --> 00:04:10.050
الحسين ابن حريف يقول سمعت وجيعا فذكر نحوه. قال ابو عيسى وهكذا روي عن منصور وعبيدة الطبي عن ابي وائل عن حذيفة مثل رواية الاعمش. وروى حماد عن ابن ابي سليمان وعاصم بهدلة. عن ابي وائل

13
00:04:10.050 --> 00:04:30.050
عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث ابي وائل عن حذيفة اصح وقد صرح قوم من اهل العلم في البول قائل قال ابو عيسى وقد وقد؟ وقد رخص قوم من اهل العلم في البول قائما قال ابو عيسى. نعم. نعم

14
00:04:30.050 --> 00:05:00.050
الحمد لله تكملة؟ ايه وش هي؟ قال ابو عيسى وعبيدة طيب كمل قال ابو عيسى واذا تعرضت عبيدة عبيدة وعبيدة وعبيدة ابن عمرو السلماني روى عنهم ابراهيم النخعي وعبيده من كبار التابعين

15
00:05:00.050 --> 00:05:20.050
يروي عن عبيده يروى عن يروى عن عبيده انه قال اسلمت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين وعبيدة الظب صاحب ابراهيم هو عبيدة ابن معتب. ابن معتب. هو عبيدة ابن معتب

16
00:05:20.050 --> 00:05:50.050
ويكنى ابو عبد الكريم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد انتهينا الى ما يتعلق باحكام قضاء الحاجة. ومما ذكره الترمذي رحمه الله تعالى ما يتعلق باستقبال القبلة واستكبارها عند قضاء الحاجة. ذكر الترمذي في هذا الباب احاديث

17
00:05:50.050 --> 00:06:10.050
متعارضة فمنها ما يمنع من استقبال القبلة واستدبارها مطلقا. وهذا حديث ابي الانصاري وحديث هريرة وحديث سلمان الفارسي وحديث عائشة كلها تدل على تحريم والمنع من استقبال القبلة واستدبار عند قضاء الحاجة

18
00:06:10.050 --> 00:06:30.050
وذكر احاديث اخرى تدل على جواز ذلك. مطلقا ومنها ما يدل على الجواز في الاستكبار دون الاستقبال ومنها ما يدل على جواز الاستخبار دون الاستدبار. وهذه الاحاديث ظاهرها التعارف. لكن عند التحقيق

19
00:06:30.050 --> 00:06:50.050
يتبين الصواب باذن الله عز وجل. اولا الاحاديث المانعة من استقبال القبلة واستدبارها في هذا الباب احاديث كثيرة. اخرج البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى في هذا الباب حديث الزهري عن عطاء

20
00:06:50.050 --> 00:07:10.050
ابن يزيد الليثي عن ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ببوله فلا تستقبل القبلة بغاية ولا بول. ولكن ولا تستدبروها ولكن شرقوا وغربوا

21
00:07:10.050 --> 00:07:30.050
وجاء ايضا في صحيح مسلم عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة ببول ولا وجاء ذلك ايضا عن عبد الله ابن الحارث ابن جزر. وجاء ايضا عن عن عائشة رضي الله تعالى عنها وجاء ايضا

22
00:07:30.050 --> 00:07:50.050
عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وقد ذكر الترمذي في هذا الباب احاديثا كثيرة تدل على هذا المعنى. ولا شك ان هذه الاحاديث تدور بين الصحيحين وبين مسلم وحديث عبد الله ابن عبد الله ابنه حديث ايضا صحيح فهذه الاحاديث المطلقة تدل على تحريم

23
00:07:50.050 --> 00:08:10.050
وعلى المنع من استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة. والمراد بذلك جهة القبلة. المراد بذلك جهة القبلة اما الاحاديث الاخر التي ذكرها الامام الترمذي رحمه الله تعالى فذكر هنا حديث ابو حديث قال ما جاء في الرخصة

24
00:08:10.050 --> 00:08:30.050
في ذلك وذكر اول ما ذكر حديث جاء ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه وهو انه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان نستقبل ذو قلة بول فرأيته قبل ان يقبض بعام يستقبلها. قال وفي الباب عن ابي قتادة وعائشة

25
00:08:30.050 --> 00:08:50.050
وعمار رضي الله تعالى عنه وهذه الاحاديث التي ذكرها الامام الترمذي اما حجاب بن عبدالله فقد ذكرها هنا وقد جاء من طريق ابي الزبير عن جابر قتادة ايضا ذكره هنا وهو خطأ في هذا الباب بحيث انه لا يصح في هذا الباب

26
00:08:50.050 --> 00:09:10.050
حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. احاديث الرخصة احاديث الرخصة تدور بين امرين. اما احاديث صريحة في التجويز وصريحة في ان المسلم يجوز له استقبال القبلة واستدبار عند قضاء الحاجة الا ان احاديث ضعيفة. فاول هذه الاحاديث

27
00:09:10.050 --> 00:09:30.050
حديث جاء ابن عبد الله الذي معنا فهنا يسوقه الامام الترمذي من طريق محمد بشار الذي هو بندار الحافظ ومحمد ابن المثنى ابو موسى العنزي وهو ايضا حافظ. قال حدثنا وهب جرير ابن حازم جرير ابن جرير ابن جرير ابن حازم رحمه الله

28
00:09:30.050 --> 00:09:50.050
تعالى ايضا ثقة الحافظ الا ان عفان ابن مسلم رحمه الله تعالى تكلم في روايته عن شعبة خاصة تكلم ايضا عنه في ذلك ابن مهدي وقالوا انه لم يسمع انه اخذ روى احاديثا كثيرة عن شعبة لم يسمعها. وقد حدث باربعة الاف

29
00:09:50.050 --> 00:10:10.050
في حديث عن شعبة وقد قال عفان ان احاديثه هذه هي عن عن المخصيص وليس عن انما اخذها بواسطة او بكتاب وهذه هذا القول تعالى لا يضعف به لا يضعف بوهن جرير وهو مدير الرجال الصحيحين

30
00:10:10.050 --> 00:10:30.050
وهو ثقة وقد وثقه الائمة رحمه الله تعالى كالامام احمد وغيرهم وغيره. قال حدثني ابي ابو هو جرير حازم وجلير ابن حازم اخرج له البخاري ومسلم وهو ثقة ايضا الا ان من اهل من تكلم ببعض مروياته ويمكن

31
00:10:30.050 --> 00:10:50.050
ان نقسم احاديث جرير ابن عبد الجليل ابن حازم الى اقسام. القسم الاول ما رواه عن وايوب ويحيى بن سعيد الانصاري وثابت. ما رواه عن قتادة ويحيى ابن سعيد الانصاري. وايوب السخفياني

32
00:10:50.050 --> 00:11:10.050
فهذا القسم لاحاديثه فيها نكارة وهو ليس بالحافظ عن هؤلاء. وقد اعل غير واحد من العلم احاديثه عن قتادة وقد اخرج البخاري له احاديث عن قتادة لكنها ليست الاصول. وانما في المتابعات في المتابعات هي صحيحة

33
00:11:10.050 --> 00:11:30.050
لكن لو اخرجنا من باب ان قتادة رواه وتوبي على هذه الرواية فهي صحيحة عند البخاري. والا الاصل ان رواية رواية جرير ابن حازم عن قتادة وعن ايوب السخفياني وعن يحيى الانصار انها انها فيها منكرات وفيها ضعف وفيها ضعف. واما ثابت تعالى

34
00:11:30.050 --> 00:11:50.050
فقد تكلم بعض اهل العلم في حديث رواه عن ثابت اخطأ فيه. وذلك ان جرير ابن جرير ابن حازم روى عن ثابت عن انس قال اذا اقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني. وهذا الحديث المحفوظ فيه انه من رواية يحيى ابن كثير عن عبد الله ابن ابي

35
00:11:50.050 --> 00:12:10.050
عن عن ابيه قد ابي قتادة. فالعلة فيه ان جرير ابن حازم رحمه الله تعالى كان يحب ابن كثير يحدث بهذا الحديث في مجلس من؟ في مجلس ثابت البناني. فلما سمعه بمجلس ثابت وهم رحمه الله

36
00:12:10.050 --> 00:12:30.050
قال وظن ان الذي حدث بهذا الحديث هو من؟ هو هو ثابت البناني. والاصل في ثابت اذا حدث انه يحدث عن ال سفيان رضي الله تعالى عنه يسميه اهل العلم في هذا الباب انه وسار على الجادة. سار على الجادة. اذا نقول ان وهم في احاديث

37
00:12:30.050 --> 00:12:40.050
في هذا الحديث حديث منكر وباطل وليس بالصحيح عن ثابت وانما هو عن وان ليس هو صحيح ثابت عن الاسماك وانما هو صحيح عن من عن يحيى ابن كثير عبد الله ابن ابي قتادة عن ابي

38
00:12:40.050 --> 00:13:00.050
عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا القسم الاول وهذا يعد يعد انه من من انه من اضعف احاديث جرير ابن حازم ما رواه عن غير هؤلاء من اصحابه فان حديثه صحيح فان حديثه صحيح. فروايته عن غير قتادة

39
00:13:00.050 --> 00:13:20.050
الغير يحيى ابن سعيد الانصاري وعن غير ايوب السخفياني نقول هي محفوظة وقد اعتمدها البخاري وقد اعتمدها مسلم رحمهم الله تعالى اجمعين فهو فهو ثقة الحافظ لكنه اخطأ في احاديث هؤلاء الثلاثة. قال حدثنا محمد ابن اسحاق ذكرنا ان محمد ابن

40
00:13:20.050 --> 00:13:40.050
اما اهل العلم تكلموا به كلاما طويلا فمنهم من كذبه ومنهم من اتهمه ومنهم من ضعفه ومنهم من وهمه ومنهم من عظمه فهم في ذلك متفاوتون. والصحيح بمحمد ابن اسحاق ان نقول ما رواه في باب السير خاصة فهو من احسن الاحاديث وهو في هذا الباب

41
00:13:40.050 --> 00:14:00.050
يعتبر حجة في باب السيرة اما في باب الاحاديث وفي باب الاحكام فالصحيح ان احاديث محمد ابن اسحاق احاديثه ان ما كانوا من باب الفضائل من باب الفضائل فانه لا اشكال فيه ويقبل حديثه. كذلك ما كان في باب الاحكام

42
00:14:00.050 --> 00:14:20.050
وقد توبع او كان له اصل يعبده فحديث ايضا يقبل. واما ما تفرد به محمد ابن اسحاق في باب الاحكام وتفرد حديث لا يشارك فيه غيره فاننا نعل هذا الحديث بتفرد محمد ابن اسحاق فمحمد ابن اسحاق وتعالى لا يتحمل التفر في باب

43
00:14:20.050 --> 00:14:40.050
احكام لا يتحمل التفرغ بباب الاحكام. وعلى هذا نقول ان محمد بن اسحاق تفرغ بهذا الحديث عن ابار ابن صالح عن مجاهد عن جاء ابن عبد الله وابان ابن صالح وثقة الحافظ وقد ظعفه قد ظعفه ابن حزم وابن عبد البر ولكن لا يعول على تظعيف الصحيح ان الائمة قبلوه

44
00:14:40.050 --> 00:15:00.050
تقوم والقول الصحيح انه ثقة واما مجاهد فهو مجاهد بن جبر المكي وهو امام ائمة التفسير وهو اوثق واعلم واشهر من ان يعرف رحمه الله تعالى عن جابر لعبدالله هذا الحديث هذا الحديث يقول فيه جابر انه قال لقد نهى سبع نساء قل له قد رأيته قبل ان

45
00:15:00.050 --> 00:15:20.050
يموت بعام يستقبلها. لو صح هذا الحديث لنسخنا بحديث ابي ايوب الانصاري. ولقلنا ان استقبال القبلة يجوز مطلقا قال في البنيان وفي غيره لكن هذا الحديث مداره على محمد ابن اسحاق مداره على محمد ابن اسحاق

46
00:15:20.050 --> 00:15:40.050
ومحمد اسحاق لا يتحمل التطرف بمثل هذه الاحاديث خاصة ان احاديث النهي كثيرة جدا ذكرنا منها حديث ايوب الانصاري وسلمان الفارسي وعائشة وابي هريرة وعبد الله ابن عبدالله الحاث الجزر كلها حيث تدل على ايش؟ على انه على انه ينهى عن ينهى المسلم

47
00:15:40.050 --> 00:16:00.050
اقبال القدوة واستكبار عند قضاء الحاجة. فاذا اتى محمد ابن اسحاق مثل هذا الحديث فان لا نقبل تفرده ولا نأخذ بحديثه هذا. ونرد بالاحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ناهيك ان البرديدي رحمه الله تعالى قال ان سلسلة محمد بن اسحاق عن صالح المجاهد ان عليها

48
00:16:00.050 --> 00:16:20.050
اي فيها منكر اي فيها مناكير فالبرديج ايظا وهو من ائمة الحديث يعل هذه السلسلة يعل هذه السلسلة ويرى انها سلسلة مسلسلة في انها انها منكرة وغير محفوظة وان فيها فيها نكارة من جهة متونها. وعلى هذا نقول الحديث بهذا الاسناد انه حديث ضعيف ولا يصح

49
00:16:20.050 --> 00:16:30.050
النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء الحديث عن ابن عبد الله ايضا من طريق ابن لهيعة عن ابي الزبير عن جابر. وذكرنا ان ابن لهيعة الصحيح فيه من اقوال

50
00:16:30.050 --> 00:16:50.050
انه يرد مطلقا من العلم ان يقسم احاديث النهي على كم؟ يقسمها الى الى قسمين فيرى ان ما رواه عن وهم عبد الله بن وهب وعبد الله بن يزيد المقرئ وعبدالله المبارك وقتيبة ابن سعيد يرى اذا روى عنه هؤلاء الاكابر ان حديثه صحيح اذا

51
00:16:50.050 --> 00:17:10.050
فرح ومن اهل العلم من يقبل حديثه مطلقا كاحمد شاكر سواء راعي العبادة او غيرهم ومن اهل العلم من يرد حديثه مطلقا وهذا القول الاخير هو قول الائمة الكبار كابن معين وغيرهم من الحفاظ الكبار الائمة المتقدمون فكانوا يرون ان اللهيع انه انه

52
00:17:10.050 --> 00:17:30.050
وانه ضعيف في مطلق حديثه الا ان احسن مروياته ما رواه عن العبادة وقتيبة واقادر وقدماء واصحابه وقدماء صدقة ان هذا احسن الاحاديث ايضا قوم ما يرويه بجانب القضاء فقالوا ان هذا علمه وان احييه به اقوى من احاديث في غيرها من الاحاديث ودليل

53
00:17:30.050 --> 00:17:50.050
يخطئ اخطاء فادحة رحمه الله تعالى فقد روى ابن لهي احاديث يزيد ابن ابي حبيب عن عبد الله ابن حارث الجزع عن ابي قال استقبلوا استقبلوا القبلة بغائط وبول. قلب الحديث قلبا منكرا. مع انه يرويه الليث ابن سعد عن يزيد

54
00:17:50.050 --> 00:18:10.050
لا تستقبل القبلة بول ولا غائط فاتى بالله على هذا الحديث فقلبه وجعله القبلة ببول وغاط وهذا يدل على اي شيء على وهمه وشدة خطأه رحمه الله تعالى وان كان هو امام من المسلمين وحافظ من حفاظها وهو اعلم اهل مصر رحمه الله تعالى كان ينزل منزلة

55
00:18:10.050 --> 00:18:30.050
ابن سعد رحمه الله تعالى لكنه من باب الحفظ فهو سيء الحفظ رحمه الله تعالى خاصة بعد احتراق كتبه رحمه الله تعالى قد احترق بيته واحترقت مع بيته فاصابه خلط ووهب شديد لاجله ترك اهل العلم حديثا رحمه الله تعالى. اذا هذا الحديث الاول الحديث الاخر

56
00:18:30.050 --> 00:18:50.050
الذي احتج به من قال بالجواز مطلقا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وحديث عائشة هذا رواه ابن ماجة وغيره من حديث خالد الحبيب خالد الحداع عن خالد الصلب عن عراف بن مالك عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وهذا الحديث مسلسل ايضا بالعلل

57
00:18:50.050 --> 00:19:10.050
ان خادم الصمت هذا لا يعرف وهو رجل مجهول. وايضا ادخل بينه وبينه رجلا مجهولا. وايضا ان عراك ابن مالك لم يسمع من عائشة فالحديث بهذا الاسناد ايضا حديث ضعيف ولا يصح عن النبي وسلم انها قالت اوقد قال عندما اخبرته عائشة ان

58
00:19:10.050 --> 00:19:30.050
ناسا يكرهون استقبال القبلة عند قول الحاضر قال او فعلوها؟ حولوا بمقعدتي الى جهة القبلة. المقصود بمقعدتي مكان قظاء صلى الله عليه وسلم فبين هذا ان ان ترك ما كان عليه وهذا الحديث منكر وضعيف من جهة اسناده وايضا منكر من جهة متنه

59
00:19:30.050 --> 00:19:40.050
فالنبي صلى الله عليه وسلم امر واخطأ وهو الذي وهو الذي نهى الامة عن هذا الفعل فكيف يقول وفعلوها؟ وهو الذي وهو الذي نهاهم صلى الله عليه وسلم فهو منكر من جهة متنه

60
00:19:40.050 --> 00:20:00.050
ومنكر من جهة اسلام من جهة متنه انه قال او فعلوها اي بلغوا الامر ان ان يتحرجوا استقبال كله واستدبارها مع انهم ما تحرجوا الا بامر من الا بامر محمد صلى الله عليه وسلم الا بامر محمد صلى الله عليه وسلم فنقول هل منكر من جهة متنه واما من جهة اسناده فهو مسلسل

61
00:20:00.050 --> 00:20:20.050
بالعلل فعراك مات لم يسم من عائشة وخالد الصنف هذا مجهول لا يعرف ولا يعرف له راوى والحديث ضعيف بهذا العلة جاء ايضا هذا الحديث ذكر هنا ايضا جاء في ذلك وهو اصح ما ورد في هذا الباب حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه

62
00:20:20.050 --> 00:20:30.050
حديث ابن عمر حديث عبيد الله عن حباء بن واسع حديث محمد ابن يحيى ابن حبان عن عمه واسع ابن حبان عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال رقيت يوما

63
00:20:30.050 --> 00:20:50.050
على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة مستقبل الشام مستقبل القبلة وهذا الحديث مستقبل الشام مستدبر الكعبة مستقبل الشام مستدبر الكعبة هذا الحديث رواه البخاري ومسلم

64
00:20:50.050 --> 00:21:10.050
وهذا الحديث هو اصح حديث جاء في باب الرخصة هو اصح حديث جاء في باب الرخصة من جهة من جهة استقبالنا واستقبال عند الحاجة الا ان هذا الحديث مع صحته وجلالة وقد اخرجه البخاري ومسلم الا انه لا يقوم

65
00:21:10.050 --> 00:21:30.050
الحجة في هذا المقام لا يقوم مقام الحجة في هذا المقام حتى ننسخ الاحاديث الامرة والناهية عن استقبال القبلة استدبارها وجه ذلك او توضيح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي ايوب وفي حديث سلمان وفي حديث عائشة وفي حديث ابي هريرة

66
00:21:30.050 --> 00:21:50.050
ها وعبدالله ابن الحازم الجزء وغيره من الاحاديث الصحيحة كلها ينص غنا لا تستقبل القبلة ببول ولا غاف. كل هذا من قوله صلى الله عليه وسلم ولو كان هذا الامر قد نسخ لاخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال استقبلوا القلوب واستدبروها فان الامر قد رفع. واما فعل

67
00:21:50.050 --> 00:22:10.050
صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فلا يدل على النسخ لماذا؟ اولا ان هذا فعل. والفعل يتعارض مع مع الامر فان مع القول فان القول يقدم عليه فان القول يقدم عليه خاصة ان القول هنا يدل على امر يحتاجه الناس ويبتلى به الناس

68
00:22:10.050 --> 00:22:30.050
كثيرا فالناس ابتلون عند قضاء حاجتهم في استقبال القبلة واستدبار ان الجهاد يحتاجها الانسان عند قضاء حاجته. الامر الثاني ان فعل صلى الله عليه وسلم لقضاء حاجته فوق بيت حفصة رضي الله تعالى عنها لم يكن اظهارا منه لهذا الفعل وانما فعل منه على وجه الخفاء

69
00:22:30.050 --> 00:22:40.050
والتستر ولا شك ان الشريعة جاءت من باب ايش؟ ان تظهر وان تبين وان يعلم وان يعلم الناس ان هذا الفعل جائز. اما وقوع نظر ابن عمر رضي الله تعالى

70
00:22:40.050 --> 00:23:00.050
دون قتل النبي صلى الله عليه وسلم ودون علمه لا يدل على النفس. اذ لو كان يريد ان ينسخ ويبين ان هذا جائز لاخبر ولم يفعل شيئا لا يجوز للناس ان ينظروا اليه حال قضاء حاجته ويحرم على المسلم ان ينظر الى اخيه وهو يقضي وهو يقضي حاجته لان فيها انكشاف لعورته وابن عمر

71
00:23:00.050 --> 00:23:20.050
عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم لم يراه قصدا ولم يراه تعمدا وانما رآه على وجه الخطأ على وجه الخطأ وذلك انه رقي على حفصة فرأى انه جالس على ابنتين ظهره الى جهة القبلة ووجهه الى جهة الشام فنزل لما راح نزل مباشرة

72
00:23:20.050 --> 00:23:40.050
والرسول لا يعلم انه رآه ولا يعلم انه آآ اطلع عليه اطلع عليه ابن عمر رضي الله تعالى عنه فدل هذا الحديث على الخصوصية انه فان فعلنا هذا الحكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم اما لضيق المكان اما لعدم قدرته على التوجه لغير مكان بعدم الانحراف عن القبلة يحتمل حدة احتمالات

73
00:23:40.050 --> 00:24:00.050
وهذي الاحتمالات توهل وتضعف ان يكون ناسخا لاحاديث كثيرة تأمر وتأمر بعدم استدبار القبلة ولا عند قضاء الحاجة. اذا نقول حديث عمر هذا حديث لا يصح عن حديث حديث لا لا يصح الاحتجاج به باب نسخ

74
00:24:00.050 --> 00:24:20.050
احاديث الناهية عن استقبال قوتك والا هو حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. احتجوا ايضا بحديث عبد الله بن الياس رضي الله تعالى عنه. انه انه انه وسلم كان انه كان ينعى استقبال قوة البارهة ثم استقبلها واستدبر عند قضاء حاجته. وحديث عمان حديث عمار هذا حديث

75
00:24:20.050 --> 00:24:40.050
منكر متروك فقد روى جعفر الزبير عن القاسم عن القاسم الشامي عن عمان بن ياس وهذا مسلسل الضعفاء فجعفر هذا متروك والقاسم ايضا فيه جهالة والحديث لا يصح عليه وسلم. واذا نقول ان كل حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في في في نسخ في

76
00:24:40.050 --> 00:25:00.050
اللهي عن استغفار قبل السجود عند قضاء الحاجة فهو حديث صريحه ضعيف صحيحه غير غير صريح ولا يصح في هذا الباب الا حديث واحد هو حديث من؟ حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه. اما حديث عائشة وحديث عمار وحديث ايضا ابي قتادة

77
00:25:00.050 --> 00:25:20.050
وآآ احاديث كثيرة من الباب ذكرها ابو جهل ابن عبد الله نقول كلها لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذه الاحاديث وقع الخلاف من اهل العلم من يشدد ويرى انه لا يجوز استقبال القوى والاستدبار لا في البنيان ولا في الفلات. وهذا قول ابو ايوب الانصاري وقول بعض

78
00:25:20.050 --> 00:25:40.050
وهو قول ايضا وعن الامام احمد ورجحها ابن القيم وشيخ الاسلام ابن تيمية. القول التالي الجواز مطلقا في البنيان وفي الصحراء واخذوا بهذه الاحاديث القول الثالث التفريق بين البنيان وبين الصحراء فاجازوا بالبنيان ولم يجيدوا الصحراء وهذا قول جمهور الفقهاء وابنهم

79
00:25:40.050 --> 00:26:00.050
وغيره ويا ليظل عند احمد وعند المالكية. القول الثالث او الرابع التفريق بين الاستقبال والاستدبار. فيجوزون الاستدبار دون الاستقبال لحديث ابن عمر من هذا رأيت مستدبر القبلة مستقبل الشام وهذا رواية عن الامام احمد ايضا. ايضا قول خاصة ان هناك فرق انه يجود الاستقبال

80
00:26:00.050 --> 00:26:20.050
الاستدبار والصحيح ان الحائل الذي ان حائل البيوت والجدر التي تحول بين القبلة وبين فالقاء لحاجته تلزم زينة الجبال فلا يمكن ان نفرق هذا التفريق لان الجبال ايضا تحول الجبال تحول القبلة لا يمكن للانسان يباشرها

81
00:26:20.050 --> 00:26:40.050
حاجته لان امامه اذا كان بعيدا عنها بينه وبينها جبال وبينه وبينها اشجار فقد يعترض فقد يعتد بينه وبين هذه القبلة مثل الاشياء. فالصحيح ان ان النهي متعلق بالجهة. متعلق بالنهي بالجهة لا ان يكون بينها وبينه

82
00:26:40.050 --> 00:27:00.050
حائل فالصحيح نقول لا يجوز المسلم ان يستقبل القدوة ولا يستدبر عند قضاء الحاجة هذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم آآ ذكر هنا حديث ابن هير قد ذكرنا انه ضعيف الذي ذكره هنا وقد روى هذا الحديث عن ابن عن ابي الزبير آآ عن جابر لعبدالله

83
00:27:00.050 --> 00:27:20.050
عن ابي قتادة انه رأى النبي وسلم يبول مستقبل القبلة اخبرني بذا قتيبة قال على قول من يصحح رواية رواية قتيبة انصح هذا الحديث منكر كما ذكرت وهو حي ضعيف وكما قال الترمذي حديث وابن حديث لهيعة ضعيف عند اهل الحديث

84
00:27:20.050 --> 00:27:40.050
ابطال وابن معين وغيرهم فهو ضعيف مطلقا وهذا الذي قاله الترمذي هو القول الصحيح في اه في عبدالله بن لحيحة رحمه الله تعالى قال حدثنا السري العابد الزاهد الذي رواه له الجماعة وهو من شيوخ المسلم دون البخاري وهو يعتض العبادي الكوفة يسمى يسمى

85
00:27:40.050 --> 00:28:00.050
راهب الكوفة رحمه الله تعالى لشدته وشدة عبادته. اما عبدة فهذا هو عبدة بن سليمان الكلاعي وهو امام حافظ عابد رحمه الله تعالى. واما عبيد الله بن عمر فهو العمري وهو امام حافظ وهو من اوثق الناس بن نافع ومحمد بن يحيى بن حبان ايضا ثقة اخرجه البخاري ومسلم وعن عمه بن حبان كذلك ثقة اخرجه البخاري ومسلم الجماعة

86
00:28:00.050 --> 00:28:20.050
عن ابن عمر قال الحديث ذكرنا هذا الحديث قوله باب النهي عن البول قائما لما انهى ملباسات استقبال القبلة عند قضاء الحاجة عاق في حكم قضاء الحاجة قائل من يبول قائلا اي ما حكم ان يبول المسلم قائما؟ الاصل

87
00:28:20.050 --> 00:28:40.050
اصل اه في البول اه عند العرب. هل كانوا يبولون قياما او يبولون جلوسا؟ جاء في حديث عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى رضي الله تعالى عنه انه رأى فقال انظروا يبول كما تبول المرأة اي انه يبول وهو جالس. حديث زيد بن وهب عن عبد الوهاب بن حسنة انه رأى هو وعبدالله

88
00:28:40.050 --> 00:29:00.050
وهو عمرو بن العاص الذي يمر وهو جاء فقال انظروا يبول كما تبول المرأة. فكأن البول جالس عند العرب سابقا انه من فعل من فعل النساء من فعل النساء تكاد تعرف عادتهم ان يبولوا قياما. وهذا يدل على هذا المعنى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بالغ

89
00:29:00.050 --> 00:29:20.050
قائلة بال قائلا صلى الله عليه وسلم وجاء عن عائشة انها قالت من حدثكم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قائما فلا تصدقوه. الصحيح في مسألة البول قائمة الصحيح انه يجوز انه يجوز مطلقا الا يجوز مطلقا الا يجوز مطلقا الا بشرطين يجوز مطلقا الا

90
00:29:20.050 --> 00:29:40.050
شرطين الشرط الاول الصحيح ان البول واقفة جائز ولا حرج فيه بشرطين. الشرط الاول وان يأمن ارتداد البول عليه. ان يأمن ارتداد البول عليه. فاذا لم يأمن ذلك نقول لا يجوز لك ان تكون ان تبول قائلا

91
00:29:40.050 --> 00:30:00.050
الشرط الثاني ان يأمن انكشاف عورته ان يأمن انكشاف عورته او ان تبدو او ان تبدو عورته فاذا امن انكشاف عورته جاز البول قائما. اذا شرطان ام الارتداد وامن انكشاف

92
00:30:00.050 --> 00:30:20.050
عورة اذا جاز ذاك فالصحيح انه يجوز. القاعدة في الضابط في هذا الباب ان نقول كل حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه النهي عن البول قائما فهو حديث منكر. ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حديث اي عن البول اي عن النهي عن البول

93
00:30:20.050 --> 00:30:40.050
قاعدة فكل ما جاء بهذا الباب فهو حديث ضعيف منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. واصح ما ورد في هذا الباب ان زمبال قائما. النبي بال قائلا صلى الله عليه وسلم. بال قائما كما جاء في الصحيحين عن

94
00:30:40.050 --> 00:31:00.050
اعمش ومنصور عن ابي وائل عن حذيفة رضي الله تعالى عنه وقد ذكره هنا كما سيأتي انهم اتى سباطة قوم فبال قائما. هذا اصح ما ورد في الباب. واما نفي عائشة رضي الله تعالى عنها فهذا

95
00:31:00.050 --> 00:31:20.050
احد علمها ومبلغ علمها هذا هو مبلغ علمه وقد كذبت من قال ان من بال قائما وهنا نقول ان القاعدة من حفظ حج على من لم يحفظ ومن معه العلم فحجته على الجلي يجهل هذا الحكم فحذيفة يثبت وعائشة تنفي

96
00:31:20.050 --> 00:31:40.050
حجة جامع من؟ مع المثبت ليس مع النافي. فالنافي ينفي علمه والمثبت يثبت يثبت علمه. فحذيفة يثبت انه رأى الانسان يبول قائما عائشة تنفي رؤيتها ان بالغ فهي صادقة في قولها وحذيفة ايضا صادق في قوله فقد رأوا سيبول قائما وهي لفت انها رأت النبي

97
00:31:40.050 --> 00:31:50.050
صلى الله عليه وسلم ام مبالغتها في قوله فلا تصدقوه فهذا من خطأها رضي الله تعالى عنها فانها خطأت من قالت هذا القيح انه خاطئ ليس معنى لا تصدق انه

98
00:31:50.050 --> 00:32:10.050
كذاب او كاذب وانما انه قد اخطأ ووهم لكن نقول حذيفة حفظ وعلم وقد آآ زكاه النبي صلى الله وسلم واعطاه سره صلى الله عليه وسلم فهو الذي اخبر بهذا الخبر. قال هنا حدث علي ابن حجر الكندي الكندي. قال اخبرنا شريك ابن

99
00:32:10.050 --> 00:32:30.050
عبد الله القاظي شريف بن عبد الله القاظي هذا امام من ائمة اهل السنة وكان من اشد الناس على المبتدعة وكان رأسا في السنة رحمه الله تعالى وكان حافظا عالما لكنه تولى القضاء فاختلط رحمه الله تعالى بعد توليه القضاء بعد ما تولى القضاء واشتغل بالقضاء

100
00:32:30.050 --> 00:32:50.050
نسي العلم ونسي الاحاديث التي كان يحفظها رحمه الله تعالى فدخله الخطأ في احاديثه دخله الخطأ في احاديث ولما لم يميز حديث قديم من حديثه الجديد تنكب اهل العلم روايته وهو كثير الوهم وكثير الخطأ

101
00:32:50.050 --> 00:33:10.050
لذلك قال العلم ان احاديث شريك انها غير محفوظة لكثرة خطأه ولكثرة وهمه ومنهم من يحسن احاديث الشرك لكن نقول الصحيح ان ما تفرد به شريك في حكم من الاحكام فانه لا يقبل ولا يحتج به. اما ما تابعه عليه غيره او كان في

102
00:33:10.050 --> 00:33:30.050
الاعمال فانه يتساهل في اساليب شريك لانه ليس ذاك الظعف الشديد وانما اخذ عليه الوهم والخطأ وسوء الحفظ رحمه الله تعالى وهذا الحديث لم يتفرد به شريك ابن عبد الله النخعي بل قد تابعه على ذلك إسرائيل ابن أبي اسحاق عثمان ابن يونس ابن ابي اسحاق السبيعي

103
00:33:30.050 --> 00:33:50.050
قد تابعه على ذلك. فالحديث بهذا الاسناد صحيح عند النسائي وغيره وهو حديث صحيح. قال على المقدام عن ابي فهم عن عائشة قالت من حدثكم ان النبي صلى كان يبول قائما فلا تصدقوه ما كان يقول الا قاعدا

104
00:33:50.050 --> 00:34:10.050
فهذا منها على حسب ما علمت رضي الله تعالى عنها وعلى حسب ما بلغها من العلم. وقد ذكرنا ان حذيفة يثبت انه يبول قائلا فلا فلا عذر لمن فلا عذر فلا عذر لمن لم يأخذ بهذا الامر او لم يصدقه لان

105
00:34:10.050 --> 00:34:30.050
لو ثبت في الصحيحين انه قائما. ومن علق بوله كما جاء في بعض احاديث انه قائما لانه كان يشتكي وجعا في مبيضيه هذا الحديث منكر وكل حديث جاء في فيه تعليم قائما فهو منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بل الصحيح انه بال

106
00:34:30.050 --> 00:34:50.050
بغير بغير ظرورة وبغير حاجة منه صلى الله عليه وسلم بان يبول قائلا. لكن الافضل ان الافضل الذي اعتاده النبي صلى الله عليه وسلم ان يبول جالسا كما قالت عائشة انه كان اكثر بول صلى الله عليه وسلم يبول قائما وانكرت انه يبول قاعدة وهذا دليل اي شيء على ان اكثر

107
00:34:50.050 --> 00:35:10.050
فعله واكثر ما دام هو البول هو البول جالس صلى الله عليه وسلم وانه اذا باء جالس ابتعد حتى لا يراه احد وقد ذكرنا حديث عبد الرحمن بن حسنة قال انظروا يبول كما تبول المرأة انه يبول كما يبول النساء من جهة ان المرأة تجلس عند قضاء حاجتها ولا تستطيع ان تبول قائمة

108
00:35:10.050 --> 00:35:30.050
وابقاو في الباب عن عمر وبريدة ذكر حديث عمر هنا حيث عمر ذكره في الباب وهو حديث عبد الكريم ابن المخالق ابن امية عنان ابن عن عمر قال رآى للنبي صلى الله عليه وسلم يقول قائما فقال يا عمر لا تبل قائما. فما بلت قائما بعد. هذا الحديث حديث منكر

109
00:35:30.050 --> 00:35:50.050
وعبد الكريم بن امية بن ابي المخالق منكر الحديث. وقد تركه اهل العلم ولم يحتجوا بحديثه. ولم يحتجوا بحديث والمحفوظ بهذا الحديث ما رواه عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال عمر نابلت قائما منذ اسلمت اي انهم كانوا يبولون لقائم قبل اسلامهم وهذا يقوي ان العرب

110
00:35:50.050 --> 00:36:00.050
تبول وهي قيام. فلما اسلم عمر رضي الله تعالى عنه ما بال قائما بعد ذلك ما بال قائم بعد ذلك وهذا من باب الادب ومن باب الاحترام والصحيح انه يجوز

111
00:36:00.050 --> 00:36:20.050
مطلقة. اما حديث ابي كريم فهو حديث منكر ولا يصح. واما حديث بريدة رضي الله تعالى عنه الذي ذكره هنا فهو قوله انه قال اربع من الجفاء وذكر منها البول قائل وحديث بريدة اللي ذكره الترمذي هنا وعزاء هو حديث ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم والراجح فيه

112
00:36:20.050 --> 00:36:40.050
رواه سعيد الثقفي عن بريدة عن ابيه مرفوعا وقد خالفه اكابر الحفاظ خالفه قتادة وكهمش ووكيع واكثر الحفاظ والصحيح في هذا الحديث انه من قول ابن بريدة لا من قول بريدة لا من قول بريدة لانه اقتلوا في اعداد اقوال قيل مرفوعا وقيل موقوفا وقيل مقطوعا

113
00:36:40.050 --> 00:37:00.050
الصحيح فيه انه مقطوع على ابن بريدة لا عن ابيه الا من الجفاء ان يبول ان يبول قائلا. وقد جاء ايضا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه نادوا الى ابن مسعود ايضا لا بأس به فقد رواه رواه عن روعة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من طريق من طريق سفيان العاصم عن

114
00:37:00.050 --> 00:37:10.050
ابن رافع عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه المسيب رافع عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هذا اسناد لا بأس به وقد جاء ايضا من طريق قتادة عن بريدة عن

115
00:37:10.050 --> 00:37:30.050
سعود وفي انقطاع لكن نقول ان قوم سعود محفوظ وهو قوله ان من الجفاء ليبول المرء قائما. فلكن نقول انه ليس من الجفاء في شيء ان النبي صلى الله عليه وسلم بال قائلا صلى الله عليه وسلم ولا حجة لاحد مع قول رسولنا صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك

116
00:37:30.050 --> 00:37:50.050
دا ما جاء في الرخصة في ذاته. عرفنا الان ان الاحاديث الواردة في النهي عن البول قائمة انها لا تصح. وانها لا يملى عليها حكم واذا قلنا انها لا تصح فالاصل انه يجوز البول قائمة. الاصل انه يجوز البول قائمة هذا هو الصحيح. قال الترمذي لما جاء في الرخصة

117
00:37:50.050 --> 00:38:10.050
لذلك حدثنا النادل هو ابن السري الكوفي رحمه الله تعالى وهو امام حافظ قال حدث ما الوكيع؟ من يعرف وكيع؟ وكيع ابن الجراح الروائي على الاعمش من الاعمش؟ الاعمش سليمان ابن مهران سليمان

118
00:38:10.050 --> 00:38:30.050
مهران رحمه الله الكوفي ايضا رحمه الله تعالى قال عن ابي وائل شقيق ابن سلمة رحمه الله الله تعالى وهو من المخضرمين الذين ادرك الجاهلية وادرك الاسلام رضي الله تعالى عنه ولا يدخل في عموم الصحابة

119
00:38:30.050 --> 00:38:50.050
ادرك الجواز ودرك الاسلام لكنه لم يكن صحابيا لانه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم فهو من كبار التابعين رضي الله تعالى عنه. عن حذيفة بن اليمان العبسي اننا سبق بن اليمان رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى سباطة قوم فبال عليها قائمة. فاتيت بوضوء فذهبت

120
00:38:50.050 --> 00:39:10.050
ليتأخر فدعا لي حتى كنت عند عقبيه فتوضأ ومسى على خفيه. قال الحديث هو في هو في دون زيادة المسح على الخفين. فان لفظة المسح على الخفين في مسلم دون البخاري. البخاري اقتصر فقط على مسألة اتى

121
00:39:10.050 --> 00:39:30.050
رباط خوف بال قائلا وكان حذيفة عند عقبيه. هذا الحديث يلاحظ ان حذيفة كان قريبا منه. وان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يقضي حاجة ابعد حتى لا يراه احدا. فلماذا هنا لم يبتعد حذيفة وبقي عنده؟ يقول

122
00:39:30.050 --> 00:39:50.050
بقي عنده اليوم. الامر الاول ان بقاء حذيفة اثقل النبي صلى الله عليه وسلم حيث حيث ولاه ظهره. اصبح وجهي ظهره للنبي صلى الله عليه وسلم وجه الى الجهة المغايرة. الامر الثاني ان البول قائما يؤمن معه خروج الريح والاذى. فلا يحتاج الانسان عند البول قائلا

123
00:39:50.050 --> 00:40:10.050
يبعد حتى لان لان البعد لاجل الرائحة او لاجل ان يتأذى منه الناس وهنا قد انتفت العلة التي لاجلها يبعد المسلم. فاذا التفت جاز له القرب. فالنبي هنا بوله في سباقة. بوله في سباق اي في زبالة. لا يتأذى الناس بها. الامر الثاني ان ايضا نائي عن البيت

124
00:40:10.050 --> 00:40:30.050
الامر الثالث ان بوله قال يؤمن مع خروج الريح او خروج لا يتأذى منه القريب منه. فدل هذا انه اذا كان الانسان يبول قائما له ان يكون قريب من الناس ولا حرج في ذلك. اما اذا احتاج ان يجلس ليبول فان السنة ان يبعد لانه لا يأمن حال الجلوس

125
00:40:30.050 --> 00:40:40.050
ان يخرج معه شيء من الاذى او من الريح وهو لا يشعر. اذا هذا هو الصحيح فنقول يجوز. قال هنا اتى سباطة قوم فبال. هذه السباطة هي محل يوضع به الزبائن

126
00:40:40.050 --> 00:41:00.050
وهنا نقول اذا كانت السباق هذه لا يتأذى اصحابها او انها لا تدخل بيوتهم بعد بعد ان ان يزال ما بها من اذى فلا حرج في البول فيها. وهذا كمن يوضع له بعض او بعض ما يسمى الحاويات تكون في الشوارع ولا تدخل بيوت. نقول لا حرج اذا احتاج

127
00:41:00.050 --> 00:41:20.050
الانسان يبول لعدم وجود مكان يبول فيه ان يبول فيها. اما اذا كانت هذه السباطة تدخل البيت يدخلها اصحابه الى الى بيوتهم فنقول لا لان البول فيها هنا ايش؟ يسبب لهم اذى ورائحة قد يتأذى منها اصحاب البيت. اما اذا كانت كما ذكر هنا فنقول لا حرج. والنبي صلى الله عليه وسلم ينزه بمنزلة

128
00:41:20.050 --> 00:41:40.050
بمنزلة آآ السيد وبمنزلة الامام الاعظم لامة محمد صلى الله لامته صلى الله عليه وسلم فلا يحتاج ان يستعدل غيره ليبول في هذه السباق صلى الله عليه وسلم. قال هنا هنا الان الخلاف في هذا الحديث

129
00:41:40.050 --> 00:42:00.050
في زيادة في زيادة المسح على الخفين في زيادة مسج الخفين. نقول وقع الخلاف هنا بين الاعمش ومنصور على ابي وائل. فالاعمش يذكر المسعى ومنصور ابن المعتمر لا يذكر المسح على الخفين. ولا شك من منصور اوثق اوثق من الاعمش في كثير اوثق من اللاعب سبحانه وتعالى

130
00:42:00.050 --> 00:42:20.050
لكن نقول زياد الاعمد هنا زيادة صحيحة ومحفوظة وقد اخرجها مسلم رحمه الله تعالى وآآ البخاري تركبها واقتصع رواية على رواية منصور المعتمر رحمه الله تعالى ونقول الحديث الصحيح الا انه متفق عليه دون دون لفظة المسح على الخفين اما المسح

131
00:42:20.050 --> 00:42:40.050
الخفين فقد اخرجها مسلم دون البخاري. قال هنا يقول وكيع قال وكيع هذا اصح حديث روي عنه وسلم في المسح على الخفين نقول ايضا من اصح الاحاديث في هذا الباب حديث من؟ المغيرة بن شعبة فهو في الصحيحين ان مسح على خفيه. ومن الاحاديث الصحيحة ايضا حي كعب

132
00:42:40.050 --> 00:43:00.050
حديث عمرو ميت الضمري في البخاري انه مسح على خفيه ومن ايضا حي كعب بن عجرة مثلا مسى على خفي فاحد مسح خفين كثيرة والصحيح منها كثير ايضا وروى حماد بن ابي سليمان شيخ الامام ابي حنيفة وهو ان كان صدوق سيء الحفظ وعاصم بن فهد ابن ابي

133
00:43:00.050 --> 00:43:30.050
عن ابي وائل عن المغيرة. الان وقع عندنا اختلاف على ابي وائل. فمنصور اعمش يجعلان من حديث من؟ حذيفة وحمال بني سليمان وعاصم بن نجود يجعلان من حديث من المغيرة وعند النظر في منصور الاعمش وحماد وعاصم لو اتى مثل هؤلاء مئة واتى مثل

134
00:43:30.050 --> 00:43:50.050
واتى لاعبة منصور لرجحهم رؤية لاعبة منصور لانهمامان في الحفظ والاتقان والظبط فهم مقدمان في ابي وائل على حماد سليمان وعلى وعلى عاصم وحماد وعاصم كلاهما صدوق وقد تكلم في بعض اهل العلم لكن نقول ان احاديثهم لا تنزع عن درجة الحسن فاحاديثهم حسنة

135
00:43:50.050 --> 00:44:10.050
عما يتفرد فانه فان الحيث يعل بتفردهم اه لعدم قدرتهم على او لعدم تحملهم التفرد في باب الاحكام خاصة. اذا حيث المغيرة الصحيح انه شاذ نقف عند قوله باب الاستثناء عند قضاء الحاجة. لا. ما نقول صحيحا لان مخرجه واحد. ولان المخال ليس

136
00:44:10.050 --> 00:44:30.050
منزلة الحفظ بحفظ واتقان من خالفه. فهنا الاعمش ومنصور يرويان عن عن ابي وائل عن حذيفة. وحماد وعاصم رويان عن حال ابي وائل المغيرة وهو يروي عن الجميع لكن نقول ليس بمحفوظ على المغيظة وانما دخل حديث بحديث دخل على عاصم وعلى

137
00:44:30.050 --> 00:44:50.050
حماد حديث المسعى الخفين في السباطة. وحذيفة يتفرد بالسباطة لم لم يكن عندما عند اسماء القوم لم يكن معه الا حذيفة فلم يكن معه المغير ولو قلنا ان المغيرة صاحية ايضا اصبح هناك صحابيان. واضح؟ فهذا نقول حديث حماد هو خطأ ووهم منهما

138
00:44:50.050 --> 00:44:55.860
رحمهم الله تعالى نقف عند الاستهتار عند قضاء الحاجة والله اعلم