﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.300
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الامام النسائي رحمه الله تعالى

2
00:00:20.300 --> 00:00:40.300
في كتاب المجتبى في كتاب الطهارة باب احفاء الشارب واعفاء اللحاء. اخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا وابن سعيد عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احفوا الشوارب واعفوا

3
00:00:40.300 --> 00:01:00.300
فلح باب الابعاد عند ارادة الحاجة. اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد. قال حدثنا ابو جعفر الخطمي عمير بن يزيد قال حدثني الحارث بن فضيل وعمارة بن خزيمة بن ثابت عن عبد الرحمن بن ابي قراد قال خرجت مع رسول

4
00:01:00.300 --> 00:01:20.300
الله صلى الله عليه وسلم الى الخلاء. وكان اذا اراد الحاجة ابعد. اخبرنا علي ابن حجر. قال اخبرنا اسماعيل عن ابن عمر عن ابي سلمة عن المغيرة ابن شعبة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ذهب المذهب ابعد قال فذهب

5
00:01:20.300 --> 00:01:47.950
وهو في بعض اسفاره فقال ائتني بوضوء ائتني بوضوء فاتيته بوضوء فتوظأ ومسح على الخفين قال الشيخ اسماعيل وابن جعفر ابن ابي كثير القارئ باب الرخصة في ترك ذلك اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عيسى ابن يونس قال حدثنا الاعمش عن شقيق عن حذيفة قال كنت امشي مع رسول الله صلى الله

6
00:01:47.950 --> 00:02:07.950
عليه وسلم فانتهى الى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت عنه فدعاني وكنت عند عقبيه حتى فرغ ثم رأى ومسح على خفيه باب القول عند دخول الخلاء. اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا اسماعيل عن عبد العزيز ابن صهيب عن

7
00:02:07.950 --> 00:02:27.950
عن انس ابن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث باب النهي عن استقبال القبلة عند الحاجة. اخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وانا اسمع. واللفظ له

8
00:02:27.950 --> 00:02:44.000
عن ابن القاسم قال حدثني ما لك عن اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحة عن رافع ابن اسحاق انه سمع ابا ايوب الانصاري وهو بمصر يقول والله ما ادري كيف اصنع بهذه الكراريس

9
00:02:44.100 --> 00:03:04.100
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ذهب احدكم الى الغائط او البول فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. باب النهي يعني استدبار القبلة عند الحاجة. اخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء ابن يزيد عن ابي ايوب ان النبي

10
00:03:04.100 --> 00:03:24.100
صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها لغائط او بول ولكن شرقوا او غربوا. باب الامر باستقبال المشرق والمغرب عند الحاجة. اخبرنا يعقوب ابن ابراهيم قال حدثنا قال حدثنا غندر قال حدثنا معمر. قال اخبرها ابن شهاب عن

11
00:03:24.100 --> 00:03:40.000
عطاء ابن يزيد عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم الغائط فلا استقبل القبلة ولكن ليشرق او ليغرب. الرخصة في ذلك في البيوت

12
00:03:40.800 --> 00:04:00.800
اخبرنا قتيبة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن ابن حبان عن عمه واسع ابن حبان عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال لقد ارتقيت على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس

13
00:04:00.800 --> 00:04:21.900
حاجته باب النهي عن مس الذكر باليمين عند الحاجة. اخبرنا يحيى بن دروست قال اخبرنا ابو اسماعيل وهو القنات. قال حدثني يحيى بن ابي بكثير ان عبد الله ابن ابي قتادة تحدثه عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا بال احدكم فلا يأخذ ذكره

14
00:04:21.900 --> 00:04:41.900
وبيمينه. اخبرنا هناد بن السري عن وكيع عن هشام عن يحيى وابن ابي كثير. عن عبدالله بن ابي قتادة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه. باب الرخصة في البول في الصحراء قائما

15
00:04:41.900 --> 00:05:01.900
اخبرنا مؤمل ابن هشام قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا شعبة عن سليمان عن ابي وائل عن حذيفة رضي الله عنه ان رسول الله الله صلى الله عليه وسلم اتى سباطة قوم فبال قائما. اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد. قال حدثنا شعبة عن

16
00:05:01.900 --> 00:05:21.900
منصور قال سمعت ابا وائل ان حذيفة رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى سباطة قوم فبال قائما اخبرنا سليمان بن عبيد الله قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة عن سليمان ومنصور عن ابي وائل عن حذيفة رضي الله عنه ان النبي

17
00:05:21.900 --> 00:05:43.650
فصلى الله عليه وسلم مشى الى سباطة قوم فبال قائما. قال سليمان في حديثه ومسح على خفيه ولم يذكر منصور المسح  الحمد لله وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام النسائي رحمه الله تعالى باب احفاء

18
00:05:43.650 --> 00:06:00.250
واغفاء اللحى واعفاء اللحى. هذا الحديث يدل على سنية اعفاء الشارب. ويدل على وجوب ترك اللحى وعدم الاخذ منها وذكر في هذا الحديث حديث عبيد الله عن نافع بن عمر انه قال

19
00:06:00.500 --> 00:06:15.300
احفوا الشوارب واعفوا اللحى. هذا الحديث في البخاري ومسلم من حديث عبيد الله عن نافع بن عمر وفيه دليل على ان المسلم مأمور باحفاء شاربه والاحفاء منهم من حمله على الحلق

20
00:06:15.350 --> 00:06:34.750
ومنهم من حمله على القص منهم من حمله على الحلق ومنهم من حمله على القص ولا شك ان لفظة القص جاءت في الصحيح وقصوا الشوارب وجاء ريحة عائشة في العشر من الفطرة انه قال وقص الشارب وقد آآ انكر الامام مالك على من يحلق على من يحلق لحية على من يحلق

21
00:06:34.750 --> 00:06:54.750
لكن نقول الصحيح ان الاحفاء يشمل الاخذ الشديد حتى يبلغ به الحلق ويحمله ايضا قوله جز الشوارب يحمل ايضا على ويحمل ويحمل ايضا على التقصير والتخفيف والاحفاء وهو الاخذ ما زاد على طرف الشفة. هذا ايضا صحيح. واما

22
00:06:54.750 --> 00:07:14.750
لمست الوقت الذي يترك فيه الشاب نقول متى ما احتاج المسلم ان يأخذ من شاربه وزاد شاربه على شفته فلا يجوز على الصحيح تركه واكثر من اربعين يوما. اما اذا كان شاربه لا ينزل دون شفته فلا يجب فلا يجب لان موجب ذلك لا غير موجود فلا يجب

23
00:07:14.750 --> 00:07:34.750
اذا كان هناك ما يدعو الى ازالة ما زاد على الشفة. وقصار ما ما آآ يعني ما يجوز المسلم ترك الشهر فاذا كان يزيد قصاراه اربعون يوما. ما زاد فلا يجوز. اما اذا لم يكن هناك حاجة فلو تركه سنة فلا يلزم باحفاء شهادة لم يكن له

24
00:07:34.750 --> 00:07:54.750
شارب يزيد وينزل على شفته. اما اللحية ففيها ايضا قوس اعفوا اللحى واعفاء اللحى يكون بتركها مطلقا والصحيح انه لا يجوز الاخذ من اللحية وما ورد عن عبد الله بن العاص عند الترمذي انه كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها فهذا حديث

25
00:07:54.750 --> 00:08:14.750
كرف يعبر له البلخي وقد انكره الامام البخاري. ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا انه اخذ من لحيته وانما جاء ذلك عن عن ابن عمر رضي الله عنه انه كان يأخذ من لحيته ما زاد عن القبضة وايضا في اسناده لابن عمر فيه مروان ابن قفعة وهو ليس بذلك الحافظ الذي يعتمد عليه

26
00:08:14.750 --> 00:08:26.200
دون اصحاب عبد الله ابن عمر. عمر نقول الصحيح ان اللحية تترك على على ما آآ على ما هي عليه ولا يجوز الاخذ منها مطلقا لا ما زاد عن قبض ولا ما دون

27
00:08:26.400 --> 00:08:47.000
القبض ولا من طوله ولا من عرضها الا اذا كان هناك ظرورة او اذى. ظرورة او اذى ذكر بعد ذلك مسألة القضاء الحاجة وذكره في هذا الباب احاديث قال هنا حدثنا عمرو بن علي فلاس قال حدث يحيى وابن سعيد القطان قال حدثنا جعفر الخطبه من عمير ابن يزيد وهو لا بأس به ويقبل ما لم يتفرد

28
00:08:47.000 --> 00:08:57.000
باصل لا يشارك في غيره فانه لا يقبل. قال حدثنا الفضيل وهو ايضا الخطمي ولا بأس به. وعمارة ابن خزيم وثابتة ايضا آآ ابن الصحابي خزيمة ثابت رضي الله تعالى

29
00:08:57.000 --> 00:09:17.000
عن عبد الله بن ابي قران قال عن ابن عدنان ابن ابي قراد قال خرجت وسلم الى الخلاء وكان اذا اراد اراد الحاجة ابعد هذا الحديث في سلية الابتعاد عند قضاء الحاجة. والابتعاد عند قضاء الحاجة. والابتعاد سنة وقد يكون واجبا. اذا ترتب على قربه

30
00:09:17.000 --> 00:09:34.750
انكشاف عورته او رؤية عورته اما اذا لم يرى ذلك شيء او لا اذا لم يترتب على ذلك او لم اذا لم يترتب على قربه ذلك فنقول من السنة ان يبتعد وفي بعده فوائد منها ان يأمن خروج شيء يتأذى به غيره او ان

31
00:09:34.750 --> 00:09:53.600
آآ يرى احدهم عورته او توجد رائحة او صوت او ما شابه ذلك هذا يحصل كله في الابتعاد في الابتعاد ينتفي ذلك كله في القرب فقد يحصل شيئا من ذلك. اذا نقول للسنة الابتعاد عن قضاء الحاج وهذا حديث صحيح. نقول اسناده صحيح. ثم رواه ايضا من طريق

32
00:09:54.150 --> 00:10:06.550
علي ابن حجر قال اسماعيل ابن جعفر عن محمد ابن عمرو ابن علق ابي وقاص الليثي عن ابي سنان ابي هريرة عن ابي سلمة عن المغير بن شعبة وهذا الحديث اصله في الصحيحين لكن ليس في زيادة

33
00:10:06.650 --> 00:10:21.400
واذا اذهب الحاجة ابعد ليس فيه اه لم يذكره انه ذكر كان اذا ذهب المذهب ابعد ليس في هذه الزيادة. الحين في البخاري ومسلم من طرق كثيرة من طريق الشعب ومن طريق وراث كانت

34
00:10:21.400 --> 00:10:41.400
صغيرة وليس فيه اذا اذهب المذهب ابعد لكنه فيه حتى توارى عني حتى توارى عني فافادت هذه اللفظة ما البخاري ومسلم وهي لفظة حتى توارى عني. فهنا يكون الروايات لها بالمعنى. ومحمد بن عمر لا بأس به على الصحيح. الا اذا خالف الثقة

35
00:10:41.400 --> 00:10:57.250
او تفرد بما لا يشاركه فيه غيره وهنا نقول قد وافق وافق الثقات حديث ايضا يكون صحيحا ونقول السنة اذا اذهب المذهب ان يبعد حتى لا يراه احد. ثم ساقه ايضا ذكر حديثا قال بعد ذاك الرخصة في ذلك. اي الرخصة في القرب

36
00:10:57.500 --> 00:11:17.700
اولا لم تأتي الرخصة في القرب الا في حالة واحدة. لم تأتي بالسنة الرخصة في القرب الا في حالة واحدة وفي حالة البول وهو قائم. والبول وهو قائم فالنبي صلى الله عليه وسلم بال وهو قائم وكان عند عند عقبه حذيفة بن مال رضي الله تعالى عنه فافاد حذيفة انه جواز القرب

37
00:11:17.850 --> 00:11:43.500
اذا امنت المفسدة ولذلك نقول ما ذكر البول قائم؟ لان البول قائم يؤمن معه اولا كشف العورة كشف العورة وثانيا اه ان يؤمن معه ايضا خروج الريح والصوت خروج الريح وبخلاف الذي يجلس فقد يكون ذلك وهو لا يشعر. اما القاب قد يأمن ذلك ولذلك لا حرج في القرب في هذه الحال لانه لا

38
00:11:43.500 --> 00:12:02.100
تنكشف عورته ولا يتأذى احد ايضا من قربه. اما اذا ترتب على بوله قائما. اه انكشاف عورته فلا يجوز. او على بوله قائما تطاير الرشش رشش البول على جسده فنقول ايضا لا يجوز. اذا البول قائم يجوز شرطين

39
00:12:02.700 --> 00:12:22.700
ان يأمن انكشاف عورته والشرط والشرط الثاني ان يأمن تطاير رشش البول على جسده. والرخصة في القرب من الناس في الحالة لانه امن منه مفسدة خروج الريح والصوت ومفسدة انكشاف العورة. حديث هذا الحديث من حديث المغير بن شعبة حديث حذيفة

40
00:12:22.700 --> 00:12:42.700
هذا حديث رواه البخاري ومسلم قال انباء لعبش عن الشقيق عن حذيفة قال كنت امشي فانتهى الى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت قال فدعاني وكنت عند عقبيه حتى ثم توضأ مسح على خفيه. هذا حديث البخاري ومسلم الا ان لفظة نساء على على خفيه ليست في البخاري وانما

41
00:12:42.700 --> 00:13:02.700
في مسلم. لفظة مسح الخفين في مسلم وليس البخاري. وفي هذه المسائل كثيرة لكن الذي يعنينا هنا والذي لاجله ساقه النسائي هي مسألة القرب عند قضاء الحاجة اما انه سمبالا جالس وهو قريب فقد جاء ذلك ولكن فيه احتمال من حديث شرح به ابن حسنة بانه رأى

42
00:13:02.700 --> 00:13:12.700
النبي صلى الله عليه وسلم هو هو عمر ابن العاص وهو يقال انظروا يبول كما تبول المرأة انظروا يبول كما تبون المرأة فقد يستفيد منه قد كان قريبا وقد يكون

43
00:13:12.700 --> 00:13:24.800
اطلعوا دون ان يشعر النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن ان نعارض ما جاء من احاديث كثيرة في ابتعاد عند قضاء حاجته بمثل هذا الحديث المحتمل السنة عند قضاء الحاجة هو

44
00:13:24.900 --> 00:13:41.150
الابتعاد الابتعاد اذا كان جالسا اما القائم فلا فقد يقال بجوازه قريبا. واما اذا كان مكان ما ليس هناك مكان يعني قد يعني يضطر لذلك اذا هو ابعد. يترتب عليه نزول بوله او عدم قدرته. يقول لا

45
00:13:41.150 --> 00:13:59.800
احرج ان ينسى يجلس ويبول مكانه قريب ولا حاجة في ذلك. قالوا بعد ذلك القول عند دخول الخلاء حدثنا او اخبرنا اسحاق ابراهيم قال ان بنى اسماعيل وابن جعفر عن او اسماعيل آآ ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك رضي الله تعالى

46
00:13:59.800 --> 00:14:16.350
قال كما اسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا الحديث رواه الجماعة وجاء من طريق قتادة عن انس وجاء من طريق عبد العزيز بن صهيب عن انس وجاء من طرق كثيرة وكل لا تدل عليه شيء على ان المسلم اذا دخل خلال يقول اللهم اني اعوذ من الخبث والخباث

47
00:14:16.350 --> 00:14:37.900
او الخبث والخبائث. وهذا اصح حديث جاء فيما يقال عند دخول الخلاء. وبعده بعده مما يشرع قوله عند دخول الخلاء قولك بسم الله وفي اسناده ايضا ضعف في اسناده ضعف جارح ابن ابي طالب انه قال ست ما بين عورات بني ادم واعين الجن قول بسم الله عند ابن ماج عند الترمذي

48
00:14:37.900 --> 00:14:55.700
اسناده وفي اسناده ضعف يسير. ولذلك نقول هو الذي يشرع قوله. آآ اما ما عدا هذا الحي ففيه لا يخلو من ضعف. اذا اصح ما يقال اني اعوذ بك من الخبث والخبائث وهذا كما ذكرت رواه الجماعة والبخاري ومسلم وغير واحد. قال باب النهي عن استقبال القبلة عند الحاجة

49
00:14:56.400 --> 00:15:14.450
مسألة استقبال القبلة آآ هذه المسألة تباينت فيها اقوال اهل العلم. فمنهم من جوزها مطلقا جوزها مطلقا وقال يجوز استقبال القبلة في اي سواء في البنيان او في غير البنيان وقال ان الاحاديث التي وردت في النهي نسخت باحاديث الجواز

50
00:15:14.550 --> 00:15:34.550
جاء حديث ابن عمر وحديث عائشة وحديث جابر ابن عبد الله انه اجازت وافاد جواز استقبال القبلة مطلقا وان نحو حديث ابي ايوب الانصاري وسلمان وابي هريرة عائشة كلها قد نسخت. وهذا قول اهل الظاهر ينسب لداوود الظاهري. القول الثاني يقابله بالمنع مطلقا. ولا يجوز استقبال قواسم

51
00:15:34.550 --> 00:15:50.100
ذات البنيان ولا في غيره وهذا هو قول رواية الامام احمد وقال ابن القيم وقال به شيخ الاسلام ابن تيمية رحمهم الله تعالى اجمعين. القول الثالث  التفريق بين البنيان وبين وبين الفلات

52
00:15:50.200 --> 00:16:10.200
فجوزوا في البنيان ومنعوه في الفلات وهذا قول اكثر الفقهاء. القول الرابع التفريق في حال الحاجة. هل هي استقبال او استدبار؟ فجوزه في الاستدبار ولم يجوزه في استقبال وعموما هذي الاقوال كلها لها ادلة لكن نقول الصحيح في هذه المسألة والذي تدل عليه النصوص انه لا يجوز للمسلم ان

53
00:16:10.200 --> 00:16:28.400
استقبل القبلة ولا يستدبرها لا في البنيان ولا في غيره. وكل ما جاء خلاف ذلك من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وحديث عائشة ابن عبد الله فاما حجاب ابن عبد الله فهو حديث منكر وحيث عائشة ايضا حديث ضعيف وحديث ابن عمر وهو اصح ما في الباب في الرخصة

54
00:16:28.500 --> 00:16:48.500
يحمل على الخصوصية يحمل على الخصوصية الخصوصية ان ابن عمر رضي الله تعالى عنه اطلع على رسول الله صلى الله عليه وسلم دون علمه صلى الله عليه وسلم دون علمه ولو كان الرسول يريد تبييض الجواز لاظهر ذلك لاظهر كما اظهر النهي واخبر الناس انه لا يجوز

55
00:16:48.500 --> 00:17:02.550
استقبال القبلة واستدبارها في مطلقا. وهذا حكم عام لجميع الامة لا لا يمكن ان ننسخ هذا الحكم العام بقضية رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا وهو لا يعلم ان ابن عمر يراه

56
00:17:02.900 --> 00:17:25.900
فلابد ان يكون ايضا الامر الذي جاء فيه عدم الاستقبال من يأتي ما يقابله ويقول بجواز ذلك ولو صحح هجاء بن عبدالله وعائشة لقلن بصحة القول بان النهي قد بان النهي بان آآ احاديث النهي قد نسخت لكن نقول حديث عائشة فيه انقطاع ولا يصح وحديث اهل عراك ابن عراك عن عائشة وهي لم يسمع منها

57
00:17:25.900 --> 00:17:45.750
حديث الحجاب ابن عبد الله قد وضعه البرديجي وغير واحد وقال ليس انه حديث منكر فرد به محمد بن اسحاق رحمه الله تعالى اذا نقول الصحيح ما دلت عليه النصوص الكثيرة كحديث سلمان في صحيح مسلم وحديث ابي ايوب الانصاري في الصحيحين وحديث ابي هريرة في السنن وحديث عائشة في السور كلها احاديث

58
00:17:45.850 --> 00:18:02.650
صحيحة تدل على عدم جواز استقبال القبلة والاستدبار عند قضاء الحاجة. ذكر هنا حديث اه ذكر حديث مالك عن اسحاق عن رافع بن اسحاق انه سمع الى الانصاري. هذا الطريق اه يغني عنه حديث الزهري عن عطاء ابن يزيد الليثي عن ابي ايوب الانصاري

59
00:18:02.650 --> 00:18:16.450
رضي الله تعالى عنه انه قال اذا نحن لا يستقبل القلوب ولا يستدبره كما سيذكره بعد ذلك في اخر هذا الباب ذكر وفي اخر هذا الباب حديث ايوب الانصاري. وهذا الحديث اسناد اسحاق رواه عن طريق مالك

60
00:18:16.600 --> 00:18:33.150
طلحة عند راس ابن اسحاق انه سمع بايوب هذا ايضا اسناد صحيح اسناد صحيح قول باب النعل استدبار القبلة عند الحاجة. ذكر ايضا من طريق الزهري عن عطاء عن آآ ابي ايوب بنفس المعنى الذي سبق. وهذا كما ذكرت ولكن شرقوا او

61
00:18:33.150 --> 00:18:47.350
قوله شرق وغربوا هذا بالنسبة لمن بالنسبة لاهل المدينة بالنسبة للمدينة اما نحن فنقول ايش نقول؟ شملوا او جنبوا. شملوا او جنبوا. عند النظر ينظر الى القبلة. ان كانت شرق

62
00:18:47.400 --> 00:19:09.850
فانه يشمل او يجادل وان كانت آآ مثلا جنوب يشرق او يغرب وكذا ان كانت شمال. فنحن نقول شملوا جنب ولا تستقبل القبلة عند قضاء الحاجة ذكر ايضا باب استقبال آآ الاستقبال نفس قبل قليل بمعناه حديث ابي الانصاري ايضا

63
00:19:10.850 --> 00:19:27.100
ثم ذكر حديث ابن عمر الذي في الصحيحين عن انه انه رقية فوجده يبوء جلس على ابنتي مستقبل بيت المقدس هذا يقول ذكرت هذا ما يتعلق بس استقبال القبلة. اه اذا اه ما يتعلق نقول لا يجوز مطلقا. هنا مسألة

64
00:19:27.750 --> 00:19:44.550
بعضهم يزيد في ذلك النعل استقبال النيرين الشمس والقمر ومسى استقبال النيرين نقول اولا لا يصح فيها حديث لا يصح فيها حديث النعي لاستقبالهما ولكن نقول لا يجوز استقبال النيران في حالة واحدة وهي

65
00:19:45.150 --> 00:20:00.250
اذا كان اتجاه القبلة فقط واما ما عدا ذاك فليس في اليس ينهى المسلم عن استقباله ولا عن استدبارها لا ينهي عن الاستقبال ولا عن استدبارها فالشمس والقمر والنجوم كل شيء كله

66
00:20:00.250 --> 00:20:14.800
كل ذلك يستقبل ولا كراهة في ذلك. ينهى ايضا عن استقبال الريح. ولكن ليس لكرامة الذي لكرامة الريح وانما لاجل اي شيء. حتى لا يرد البول عليه كذلك الريح فقط. اذا ما في من الجهات تنهى عنها الا القبلة

67
00:20:14.850 --> 00:20:28.750
استقبالا واستدبارا. قال بعد ذاك الرخصة من باب النهي مسجد ذكر باليمين عند قضاء الحاجة. هنا مسألة اولا مسجد لكى باليمين هل هو على التحريم او على الكراهة؟ عامة جمهور اهل العلم يرون ذاك على

68
00:20:28.750 --> 00:20:46.300
الكراهة. وهناك رواية على انه للتحريم لعموم النهي. نهى ان يمس ذكره عند قضاء حاجته. ايضا مسألة اخرى هل النهي المتعلق بعموم حال الانسان او متعلق بحال قضايا حاجته. جاء عند مسلم من حديث

69
00:20:47.050 --> 00:21:01.600
ويحيى ابن كثير عن عبد الله ابن قتادة عن ابي من رواية معمر انه انه قال ناصب يمس ذكره بيمينه مطلقا وهذه الرواية نقول الصحيح ان فيها شذوذ والمحفوظ الذي رواه عبدالله بن ابي قتادة عن ابيه انه قيد ذلك بقضاء

70
00:21:01.700 --> 00:21:17.350
الحاجة فتكون الكراهة متأكدة عند قضاء الحاجة وفي غير وفي غير قضاء الحاجة لا شك انه يكره ايضا انسان ان الى ان لا يمس ذكره. ومنها من قال انه في خارج قضاء الحاجة اشد. لماذا

71
00:21:17.700 --> 00:21:31.100
قال نمس الذكر في حال غير قضاء الحاجة باليمين اشد من غير حاجة. لانه اذا كان لحاجة ولا يمس ذكره بيمينه حاجته الى والاستثمار وينهى عن ذلك فمن باب اولى

72
00:21:31.200 --> 00:21:55.800
ان يكون في غيب غير حاجة اشد والشريعة جاءت بالتنبيه بالادنى على على الاعلى التنبيه بالادنى على الاعلى فنقول يكره للمسلم ان يمس ذكره بيمينه مطلقا سواء كان في عند قضاء الحاجة او في غير قضاء الحاجة. واما من جهة الحديث والصناعة الحديثية فالذي ورده عند قضاء الحاجة. والشاهد عندما نبه عند

73
00:21:55.800 --> 00:22:15.600
الحاجة كانه نبه من باب اولى اذا كان بغير حاجة فانه لا يمس من باب اولى. ولذلك قال عثمان رضي الله تعالى عنه ما مسست ذكر بيمين منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شك ان اليمين تكرم تكرم ان يمس بها الذكر تكريما لها. ذكر حديث هنا

74
00:22:16.250 --> 00:22:32.850
مشان الدستوائي ان يهدي بكثير عن دول القتادة عن ابي قال اذا دخل الخلافة لا يمس ذكره بيمينه وجاء الرخصة ذكر الحديث النفسي اللي ذكرناه قبل قليل آآ وهذا احد المآخذ انه قد يتكرر عند النسائي الرخص البولي في الصحراء قائم

75
00:22:32.850 --> 00:22:50.800
الى اه فكأنه حمل البول الذي في السباط انه قال لكن نقول ليش ما نقول في الصحراء شو الدلة ليست صحراء اتى سباطة قومه دائما تكون عند ايش؟ قريبة من من المساكن عند عند التي يضعون فيها الزبل والعصا تكون

76
00:22:50.800 --> 00:23:11.250
قريبة من بيوتهم. فالدليل الصحيح انها انه كان في الاقامة وليس في السفر. وقد تكون السباطة هذي خارج حدود البلد حتى لا يتأذى الناس من رائحتها فذكر ايضا حديث سليمان المنصور عن ابي وائل عن حذيفة قد اتى مشى الى اسماء قوم فبال قائما

77
00:23:11.550 --> 00:23:24.000
قال سليمان في حديثه ومسح على خفيه ولم يذكر منصور المسح. يعني هذه الزيادة زادها من زادها سليمان مهران ومسى على خفيه. وخالفه من صوف فلم يذكره. والبخاري اخرج رواية منصور

78
00:23:24.250 --> 00:23:38.252
ولم يخرج رواية الاعمش يجلس على الخفين وهي صحيحة هي الاعمش من من يعني في الحفظ والاتقان مثل منصور ابن المعتمر رحمه الله تعالى اجمعين والله اعلم واحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد