﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:30.250
لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قال نظام البخاري رحمه الله تعالى باب ذات عنق لاهل العراق. حدثني علي

2
00:00:30.250 --> 00:00:50.250
مسلم قال حدثنا عبد الله ابن النمير حدثنا عبيد الله عن نافع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لما فتح هذا من مصرانية تو عمر فقالوا يا امير المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

3
00:00:50.250 --> 00:01:20.250
وهو جور عن طريقنا وانا ان اردنا قرنا شق علينا قال فانظروا حذوها من طريقكم فحد لهم ذات عرق. باب حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن نافعا عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ناخ بالبقاء بذي

4
00:01:20.250 --> 00:01:40.250
وصلنا بها وكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يفعل ذلك باب خروج النبي صلى الله واله وسلم على طريق الشجرة. حدثنا ابراهيم بن المنذر. حدثنا انس بن عياض عن عبيد الله عن نافع

5
00:01:40.250 --> 00:02:00.250
انا عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق معرص وان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج الى مكة صلى في مسجد الشجرة

6
00:02:00.250 --> 00:02:20.250
اذا رجع صلى بذي حنيفة ببطن وادي وبات حتى يصبح. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم واد مبارك حدثنا الحميدي حدثنا الوليد حدثنا الوليد وبشر ابن بكر التنيس. قال

7
00:02:20.250 --> 00:02:40.250
حدثنا المزاعين قال حدثني يحيى قال حدثني عكرمة انه سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول انه سمي عمر رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول اتاني الليلتان

8
00:02:40.250 --> 00:03:00.250
ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. حدثنا محمد ابن ابي بكر حدثنا ابن سليمان حدثنا موسى ابن عقبة قال حدثني سالم ابن عبد الله عن ابيه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله

9
00:03:00.250 --> 00:03:30.250
عليه وسلم انه اوري وهو معرس بمن حنيفة. ببطن الوادي قيل له انك ببطحاية المباركة وقد اناخ بنا سالم يتوخى بالمناخ الذي كان عبد الله وقد تناخى بنا سالم يتوخى بالمناخ الذي كان عبد الله منيخ يتحرى يتحرى معرس رسول الله صلى الله

10
00:03:30.250 --> 00:03:50.250
عليه وسلم وهو اسفل من المسجد ببطن الوادي. بينه وبين الطريق وسط من ذلك. باب غسل خلوق ثلاث مرات من الثياب. قال ابن عاصي اخبر ابن جريج اخبرني عطاء ان صفوان بن يعلى اخبره ان يعلى

11
00:03:50.250 --> 00:04:10.250
عمر رضي الله تعالى عنه ارن ارني النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى اليه قال فبينما النبي صلى الله عليه وسلم بن جعرانة ومعه نفر من اصحابه جاءه رجل. فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل احرم بعمرة

12
00:04:10.250 --> 00:04:30.250
وها هو متضمخ بطيب. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي فاشار عمر رضي الله تعالى عنه لا يعلى فجا يعلى وعلى وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب قد اضل به

13
00:04:30.250 --> 00:04:50.250
ادخل رأسه فاذا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الود محمر الوجه وهو ثم سري عنه فقال اين الذي سال عن العمرة؟ فاوتي برجل فقال اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات

14
00:04:50.250 --> 00:05:20.250
وانزع عنك الجبة واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك. قوتني عطاء اراد الانقا حين امره ان يغسل ثلاث مرات قال نعم باب الطيب عند المحراب له. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب ذات عرق لاهل العراق

15
00:05:20.250 --> 00:05:40.250
طقى الباب ذات عرق لاهل العراق. وتبويض البخار رضي الله عنه رحمه الله تعالى في هذا يدل على انه لم يقطع من الذي وقت وقت في ذلك؟ وذكر في هذا الباب ان الذي وقته عمر بن الخطاب رضي

16
00:05:40.250 --> 00:06:00.250
الله تعالى عنه فقال حدثنا علي ابن مسلم قال حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لما فتح هذان المصران ذاك العراق وما وراءها قالوا يا امير المؤمنين

17
00:06:00.250 --> 00:06:20.250
وقالوا يا امير المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لاهل نجد قرنا. وهو جور على وهو جور عن طريقنا والا اذا اردنا قرنا شق علينا. قال فانظروا حذوها من طريقكم. فحد لهم او فحد

18
00:06:20.250 --> 00:06:40.250
لهم ذات علم. هذا الحديث يدل على ان الذي وقت ذات عرق هو امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ودليل ذلك ان اهل العراق عندما اتوا قالوا ان لاهل نجد قرنا. وهو جور علينا

19
00:06:40.250 --> 00:07:00.250
يحتاج الى ان نسلك مسلكا غير مسلكنا حتى نصل اليه او يكون فيه مشقة وحرج عندما نريد ان نذهب اليه والعراق واسع العراق باب العراق واسع. منه ما يحادي المدينة ومنه ما يحاذي آآ نجدي وما شابه ذلك

20
00:07:00.250 --> 00:07:20.250
فاراد عمر رضي الله تعالى عنه قال انظروا الى حذوه اي الى حذو ذات الى ميقات قرن المنازل. فاذا اذيتموه فاحرموا وجعلهم ذات عرق يعني نظر فجعلهم ذات عرقل وهي محاذية لقرن المنازل

21
00:07:20.250 --> 00:07:40.250
وقد جاء بذلك احاديث ان الذي وقتها هو هو نبينا صلى الله عليه وسلم جاء في صحيح مسلم عن جانب ابن عبد الله زيادة وقت ذات عقل لاهل العراق. الا ان هذه اللفظة لا تصح جاء في مسلم واسنادها بعل اسنادها معل وليس بصحيح

22
00:07:40.250 --> 00:08:00.250
وجاء ايضا من حديث عائشة واسناده فيه نكارة. وجاء ابن عباس رضي الله تعالى عنه وباسناده ضعف ولو كان في ذلك حديث صحيح لما قال اهل العراق عمر وقت لاهل نجد القرناء. ولعلموا انه وقت لهم ذات عرق

23
00:08:00.250 --> 00:08:20.250
وقد اختلف المحدث ذاك منهم من صحح احاديث توقيت النبي وسلم ذات عرق ومنهم من ضعفها صحيح ما ذهب اليه البخاري رحمه الله تعالى ان الذي وقت ذات عرق هو عمر ويؤخذ من توقيت عمر ذات عرق لاهل العراق

24
00:08:20.250 --> 00:08:40.250
انه يجوز يجوز ايضا بالمحاذاة التوقيت. فكل من حاذ احد هذه المواقيت جاز ان يحرم بمحاذاتها. يعني من اتى من البحر وحاذ رابغ نقول يجوز لك ان تحرم بهذه المحاذاة. من

25
00:08:40.250 --> 00:09:00.250
اتى من الجو وحان الميقات من اعلى جاز له ان يحرم. من اتى ما بين الميقاتين يعني المواقيت كالدائرة على الحرم فمتى ما كان في خط مستقيم مع احدهما وكان محاذ له جاز له جاز له ان يحرم جاز لم يحرم حال محاذاة لذلك

26
00:09:00.250 --> 00:09:20.250
الميقات لذلك عندنا من المواقيت المحاذية فيسمى ميقات وادي محرم هو محاذ لميقات السيل الكبير قال اذا البخاري يذهب الى ان الذي وقت ذات عرق وانه وافق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهذا هو الصحيح. قال حدث عبدالله بن يوسف التلميذي

27
00:09:20.250 --> 00:09:40.250
عن نافع ابن عمر ان وسلم عن اخر البطحاء بذي الحليفة فصلى بها وكان عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما تفعل ذلك يفعل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم اتى ذا الحليفة واحرى منه صلى الله عليه وسلم

28
00:09:40.250 --> 00:10:02.850
وصلى فيه ركعتين واحرى بعد صلاته واختبئ الصلاة هل هي الفجر او الظهر؟ لانه قال له جبريل صلي بهذا الوادي المباركين ركعتين وقل لبيك اللهم عمرة وحج فاخذ اهل العلم من ذلك ان لمن اراد ان يحرم ان يكون احرامه عقب عقب صلاة

29
00:10:02.850 --> 00:10:22.850
والافضل ان تكون عقب فريضة ان تكون عقب فريضة كالظهر او الفجر او العشاء يصلي في ميقاته يعني وهذا من باب القياس النبي صلى في ذي الحليفة فيقول من السنة ايضا اذا اتى اي ميقات ان يحرم عقب فريضة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. اما ما يسمى بصلاة

30
00:10:22.850 --> 00:10:42.850
الاحرام ويجعل لها سنة خاصة. فالصحيح انها ليست بمشروعة. وان المشروع هو ان يصلي صلاة اه يا صلاة فريضة او صلاة وضوء فيحرم عقبها وليس هناك صلاة تسمى صلاة الاحرام على الصحيح. قال باب خروج النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الشجرة

31
00:10:42.850 --> 00:11:02.850
ذكر هنا قال حدثنا ابراهيم بن المنذر الحزام حدثنا انس بن عياض عن عبيد الله عن نافع بن عمر ان كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرش وانه كان اذا خرج الى مكة يصلي في مسجد الشجرة واذا رجع صلى بذي الحليفة بطن الوادي. هذه الاماكن

32
00:11:02.850 --> 00:11:22.850
يصلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم لابد ان نميز بين الاماكن ما قصده النبي صلى الله عليه وسلم عبادة وما قصده اتفاقا فاما الذي صلى فيه اتفاقا او وافق طريقه فليست الصلاة من السنة. اي الصلاة من السنة وليس من السنة قصده. واما ما

33
00:11:22.850 --> 00:11:42.850
عبادة وارادوا عبادة فان قصده سنة والصلاة فيه ايضا من السنة. فالنبي عندما صلى في طريق الشجرة لم يفعل ذلك تعبدا بهذا المقصد انه يتعبد الله بهذا المقصد لاجل الطريق. وانما عرظ له او عرظ له الصلاة في هذا الطريق فصلى. كما اه بايع تحت بيعة

34
00:11:42.850 --> 00:12:02.850
الشجرة بيعة الرضوان بيعة تحت شجرة لم يكن لتلك الشجرة ميزة على غيرها وانما وقعت لبيعها اتفاق تحت هذه الشجرة طلبا وليس لاجل امر فيها. فنقول اي مكان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم وكانت صلاته فيه اتفاقا لا قصدا

35
00:12:02.850 --> 00:12:22.850
لا يكون قصد لا من السنة ولا الصلاة فيه ايضا من السنة. فابن عمر رضي الله تعالى عنه انكر عليه تتبع اثار النبي صلى الله عليه وسلم. فكان عمر ويقول انما هلك من كان قبلكم بتتبع اثار انبيائهم. التي لم يفعلوها عبادة ولم يقصدوا فعلها تعبدا لله عز وجل

36
00:12:22.850 --> 00:12:42.850
قال قول النبي وسلم العقيق واد مبارك حدثنا الحميدي حدثنا الوليد وبشر ابن بكر التنيس قالا حد الاوزاعي حدثنا يحيى قال حدثنا هل حدث معك انه سمع ابن عباس رضي الله يقول سمع انه سمع الخطاب يقول سمعت انه بوادي العقيق يقول اتاري الليلة

37
00:12:42.850 --> 00:13:03.850
اتم من ربي فقال صل الذي اتاه جبريل عليه السلام. فقال صل في هذا اللواء المبارك وقل عمرة في حجة. الوادي المبارك هو وادي ذي الحليفة والوادي العقيق هو وادي العقيق هو ذو الحليفة. وهو الذي امر ان يصلي فيه ركعتين ويقول لبيك اللهم عمرة وحج. وهذا

38
00:13:03.850 --> 00:13:22.650
الوادي وادي مبارك كما قال جبريل عليه السلام واد مبارك ومعنا مبارك انه مكان انه مكان فيه بركة وبركته بركته التي هي فيه من جهة ما يفعل فيه من الطاعات وهو التلبية بالحج والتلبية بالعمرة فهذا

39
00:13:22.650 --> 00:13:42.650
وادي مبارك وسنة مبارك لانه مكان يهل فيه لله عز وجل بالتلبية بحج او عمرة وليس مع ابو بكر ان يتبرك الانسان فيه بالتبرك باحجاره والتمسح باشجاره فهذا من الشرك الذي لا يجوز وانما مبارك من جهة ان يذهب

40
00:13:42.650 --> 00:14:02.650
اليه ويلبي منه بعمرة او بحج ويصلي فيه كما صلاة الفريضة اذا وافقت هذا الوادي وهو الان هذا الوادي مصلى مسجد مسجد ذي الحليفة الذي هو الميقات. قال ايضا آآ ثم ساق ايضا

41
00:14:02.650 --> 00:14:22.650
قال حدثني محمد بن حدثنا فضيل بن سليمان حدثنا موسى ابن عقبة حدث سالم عن ابيه انه آآ رؤيا وهو في معرس بذي الحليفة ببطن الوادي هي له انك بطحاء مباركة. هذا الحديث اه رواه البخاري متابعة والذي قبله

42
00:14:22.650 --> 00:14:42.650
اصح منه انه قال وادي العقيق قال المبارك اصح من هذه البطحاء. وبمعناه وقد اناخ بنا سالم يتوخى المناخ الذي كان عبد الله ينخ فيه ينخ ويتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اسفل من مسجد الذي بطن

43
00:14:42.650 --> 00:15:02.650
الوادي. بينهم وبين طريق الوسط من ذلك. ايضا نقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في ذلك المكان لم يقصده بذاته. وانما جلس فيه اتفاقا وموافقة. فابن عمر رضي الله تعالى عنه ابنه سالم كان يتابع والده في ذلك وابن عمر

44
00:15:02.650 --> 00:15:22.650
كان مجتهدا في تتبع الاماكن التي كادوا يقصدها ويجلسوا فيها. ولا شك ان الانسان لو قصد تأسيا دون التعبد فالامر في ذلك لكن نقول ايضا ان هذا التاسي قد يحمل على اي شيء يحمل على الغلو يحمل على امور اخرى. قال باب غسل الخلوق ثلاث

45
00:15:22.650 --> 00:15:32.650
من الثياب. قوله غسله ثلاث مرات هذا الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الثلاث هنا انه من باب المبالغة في ازالة اثر الخلوق. ليس من باب زات النجاة

46
00:15:32.650 --> 00:15:52.650
وانما المبالغة في ازالة اثر الخلوق. واما قول من يرى ان النجاسة اقل ما تزال به ثلاث مرات فليس بصحيح. قد تزول مرة واحدة قد تزول فان لم تزل بالمرة غسلها ثلاثا وان لم تذهب غسلها اربع حتى يزولها النجاسة. اه هذا الحديث قال حدثنا ابو عاصم

47
00:15:52.650 --> 00:16:12.650
اخبر ابن جريج واخبره العطاء ان صفوان ابن يعلى اخبره ان يعلى قال لعمر رضي الله تعالى عنه ارني لو سمحين ينزل عليه الوحي ويوحى اليه. قال بينما انه وسلم بالجعرانة او بالجعرانة ومعه لفظ من اصحابه جاءه رجل فقال يا رسول الله كيف

48
00:16:12.650 --> 00:16:32.650
ارى في رجل احرم بعمرة وهو متظمخ بطيب. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ما جاء الوحي فاشار عمر رضي الله تعالى الى يعلى فجاء يعلو على وسلم ثوب قد اظل به قد اظل به. فادخل رأسه فاذا سلم محمر الوجه وهو يغط ثم سري عنه

49
00:16:32.650 --> 00:16:52.650
كانه في الم شديد صلى الله عليه وسلم من شدة الوحدة الذي نزل به وهو من يعني اغمي عليه او اصاب شيء من الاغماء. قال اين الذي سأل العمرة؟ فاتي به فقال اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات وانزع عنك الجبة واصنع في عمرتك ما انت

50
00:16:52.650 --> 00:17:12.650
في حجتك. هذا الحديث يدل على ان هذا الرجل تخلق بخلوق وهو لا يدري. فقال انزع او اغسل عنك هذا الخلوق ان يتخلق بخلوق ولبس جبة وسأل النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لم يأمر اولا بنزع الجبة

51
00:17:12.650 --> 00:17:32.650
حينما قال اخلع الجبة خلافا لما يقول الفقهاء انه يخلعه باسهل طريقة حتى لو كان بقصها. يقول هذا ليس بصحيح وليس هذا عليه دليل الامر الثاني ان لم يأمر بفدية لبس البخيط وانما قال اخلع الجبة الامر الثالث امر بغسل الطيب وهنا الطيب

52
00:17:32.650 --> 00:17:52.650
الذي اه هنا الذي امره ان يغسله لانه كان متلطف بجسده وبثيابه فامر بثيابه فامره ان يغسله بالثياب عليه يغسل هذه الثياب وان يزيل الطيب عنه لانه محرم ويحمد انه تخلق بالخلوق بعد احرامه لان الخلوق قبل الاحرام

53
00:17:52.650 --> 00:18:12.650
اذا كان يتطيب الانسان قبل الحرام فلا حرج عليه الا اذا كان الا اذا كان له لون اذا كان له لون كالعصفر والزعفران فلا يجوز ابقاؤه بعد يجب عليه ان يغسل لي هذا الحديث. اما اذا كان اه اما اذا كان الطيب ليس له لون فانه وان بقي اثره بعد الاحرام فلا

54
00:18:12.650 --> 00:18:32.650
لا حرج عليه في ذلك وانما امر بغسله لان له لون وهو خلوق والخلوق هو نوع من الطيب يكون له لون كالصفرة او الحمرة النبي صلى الله عليه وسلم عندما امره بان يغسل الخلوق وينزع الجفن لم يأمره بكفارة ولا فدية ولم يقل له صوم ثلاثة ايام او اطعم ستة

55
00:18:32.650 --> 00:18:52.650
او او اذبح شاة وانما امر فقط ان ينزع وان يغسل صلى الله عليه وسلم فاخذ بعض ان الطين محرم على المحرم ابتداء ودوما. فلا يجوز ان يتطير ابتداء ولا اه ولا يستديمه. بل

56
00:18:52.650 --> 00:19:12.650
بعضهم التطيب قبل الاحرام. قال لا يجوز ان يطيق بالاحرام اذا كان يريد ان يحرم. اذا اراد ان يحرم لابد ان يغسل الخلق الذي به ثم يحرمه الصحيح جواز الطيب قبل الاحرام وما جاز ابتداء جاز دواما الا في حالة الوحدة وهي حالة الخلوق الذي

57
00:19:12.650 --> 00:19:32.650
على الثياب وعلى الاذاء والرداء فانه يجوز ابتداء واذا اراد ان يحرم غسل هذا الخلوق بخلاف غير الخلوق وانه يجوز ابتداء ويجون استدامته يجوز استدامته. فهذا يخرج عن هذه المسألة. اما ابتداء الطيب قبل الاحرام فهو محرم

58
00:19:32.650 --> 00:19:52.650
استدامته محرمة. يعني تطيب بعد تطيب بمسك ليس له لون بعد الاحرام نقول يجب ان تزيل الطبيب وان تغسله. ولا يجوز لكن تطيب اسم قبل الاحرام يقول جائز واستدامة الطيب ايضا جائزة حتى حتى تزول الرائحة

59
00:19:52.650 --> 00:20:10.224
يجب ازالته. وين هذا؟ بعد الاحراج. اذا تطيب؟ ايه. بعد الاحرام؟ ايه. اذا تطيب الاحرام ما يجوز. ويجب ان يغسل هذا الطيب حتى يذهب اثره هذا ما يتعلق باقالة باب الطيب عند الاحرام. قرأت هذا قفل عليه والله اعلم