﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:57.100
لله رب     وعلى اله   اللهم اغفر لنا ولشيء  قال الامام رحمه الله باب قول الله    اشربوا لا يتميز  رواه عن النبي  حجاج بن من حدثناه   المئات الله تعالى عن نزلت

2
00:00:57.300 --> 00:01:38.550
لا يتبين لكم    عمدتوا صح؟ عمدت الى عطار اسود والى ان قال النبي  فجعلت انظر  يستبين  الله عليه وذكرت له ذلك  ذلك سواد وبياض  سعيد بن ابي مريم  النساء  حدثني سعيد

3
00:01:38.600 --> 00:02:11.900
نبي الله       وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم ابيض من ولم ينزل الفجر كان رجال اذا ارادوا الصوم ربط احد في الابيض ولم يزل يأتوا ويتبين له    فعلموا انه انما يعني الليلة

4
00:02:11.950 --> 00:02:40.300
باب قول النبي صلى الله عليه لا يمنعنكم  عبيد ابن مثلا وبين  والقاسم عائشة رضي الله قال عنها البلاد كان يؤذن  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن

5
00:02:40.700 --> 00:03:04.950
او لا يؤذن حتى يطلب القاسم ولم يكن بين اذانهما ان يلقاها ان يلقى ذا وينزل ذا  محمد ابن عبيدالله حدثنا عبد العزيز عن ابي حازم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال اكنت اتسحر في

6
00:03:05.750 --> 00:03:26.000
ثم تكون وتكون سرعتي ان ادرك  صلى الله عليه باب قدرك بين السحور وصلاة الفجر مسلم ابراهيم حدثنا هشام حدثنا قتادة عن انس عن زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه

7
00:03:26.150 --> 00:03:47.600
قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم  قلت كم كان بين الاذان قال قدره  ابو بركة  يلا لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه واصلوا ولم يذكر ولم يذكر ولم يذكر السحور

8
00:03:48.450 --> 00:04:15.000
موسى ابن اسماعيل  حدثنا جويلي الناس من عن عبدالله رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم واصل فواصل الناس يبقى عليهم  قالوا انك تواصل قال لست كهيئتكم    وسناد ابن ابي الياس حدثنا جعبة

9
00:04:15.500 --> 00:04:46.950
حدثنا عبد العزيز بن من قال سمعت مالك تعالى انه قال قال نبينا  اما بالسحور بركة    قال فاني صائم اليوم وفعله ابوه ابو هريرة وابن عباس  ابو عاصم حدث عن يزيد

10
00:04:47.200 --> 00:05:07.700
ابن عبيد عن سلمة ابن نكوع رضي الله تعالى عنه عليه وسلم بعث رجلا ان من اكل فليوت  ان يتم  من لم يأكل لا يأكل   حسن عبد الله بن مسجد

11
00:05:08.950 --> 00:05:36.500
اوسم ابا بكر قال كنت انا دخلنا على عائشة  الا عاشت ام سلمة اذناب يا من اخبرنا شعيب عن قال اخبرنا  ان اباه عبدالرحمن اخبره مروان عائشة رضي الله تعالى

12
00:05:37.300 --> 00:06:02.450
ان رسول الله     وهو ذنوب  نبتسم قال مروان ابن عبد الرحمن ابن الحارث اقسم  فتصلي عنا لا تصلي عنا بها ما ومروان يومئذ المدينة قال ابو بكر كره ذلك عبدالرحمن

13
00:06:02.500 --> 00:06:26.600
ما قدر لنا  وكان لابي هريرة هنالك وقال عبد الرحمن لابيه   مروان اقسم علي في لم اذكره ذكر قول عائشة ام سلمة ذلك حدثني فضل ابن وهو اعلم قال همام

14
00:06:27.300 --> 00:06:43.750
ان عمر وابن عبد وابن عبد الله ابن عمر عن ابي هريرة قال النبي الله وليه وسلم يأمر والاول واسند باب المباشرة للصعيد قد عاشت رضي الله تعالى عنها يحرم عليه

15
00:06:43.900 --> 00:07:10.300
قال عن شعبة عن عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها واذكى النبي صلى الله عليه وسلم قبل ويباشر  وقال قال ابن عباس  حاجة وهذا طاووس الاحمق لا حاجة له في

16
00:07:11.400 --> 00:07:38.900
قال جابر ابن زيد   الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب  باب الصوم لمن خاف عن نفسه العجوبة

17
00:07:40.850 --> 00:07:56.600
قال حدثنا عبدان وهو عبد الله بن عثمان المروزي عن ابي حمزة ومحمد ميمون السكري عن الاعمش سليمان المهران عن ابراهيم بن يزيد النخعي عن لقمة بن قيس قال بينما انا امشي مع عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما

18
00:07:57.000 --> 00:08:15.650
قام الدواس رضي الله تعالى عنه قال فقال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال من استطاع الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء. هذا الحديث

19
00:08:16.100 --> 00:08:32.850
يدل على ان الصيام حصن حصين من الشهوات وان المسلم الذي يخاف على نفسه الفتنة من جهة النساء فان علاجه من دفع هذه الشهوات او بدفع هذه الشهوات هو الصوم

20
00:08:33.750 --> 00:08:52.500
ولذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم الصوم بانه جاء والوجاه والقاطع كانه يقطع الشهوة من من المسلم او من الانسان اذا صام وذلك لان الشيطان يجي ابن ادم مجرى الدم

21
00:08:53.050 --> 00:09:17.300
والدم انما يتسع مجراه بكثرة الطعام والشراب فاذا امسك المسلم عن الطعام والشراب ضاقت مجاري الشيطان وقل تدفق الدم في الجسد وضاقت مجاريه وعلى هذا يدل هذا الحديث ان من خشع نفسه الفتنة او خشع نفسه

22
00:09:17.350 --> 00:09:38.150
ان الرغبة في النساء وليس عنده قدرة على ذلك فانه يصوم. اي من استطاع الزواج فليتزوج فانه غض للبصر واحفظ واحصن للفرج ومن لم يستطع اما لضعفه او لقلة يده او لقلة ماله

23
00:09:38.350 --> 00:09:57.550
فعليه بالصوم فانه له وجاء اي مانع وقاطع لحظ النفس من هذه الشهوة ويؤخذ من هذا الحديث ان المسلم اذا قصد بالعبادة مقصدا دنيويا عارظا انه لا حرج عليه في ذلك

24
00:09:57.900 --> 00:10:21.100
النبي صلى الله عليه وسلم نبه هنا انه يصوم لدفع هذه الشهوة فهو يصوم فيؤجر من جهة صيامه ويصوم ايضا فينفع نفسه بتخفيف شهوته وهذا جائز الا ان الاجر ينقص بقدر ما نقص من نيته. ولا شك ان الكمال

25
00:10:21.300 --> 00:10:38.750
ان يكون العمل مقصده به وجه ربه سبحانه وتعالى ثم قال البخاري رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم الهلال فصوموا واذا رأيتموه فافطروا وقال صلة ابن زفر عن عمار ابن ياسر من صام يوم الشك

26
00:10:39.350 --> 00:10:53.300
فقد عصى ابا القاسم قال حدثنا عبد الله ابن اسلمة والقاع نبي عن مالك ابن انس عن نافع مولى ابن عمر عن عبدالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان

27
00:10:53.500 --> 00:11:13.800
فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فان غم عليكم فاقدروا له ثم ساقه ايضا من طريق مالك عبدالله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر تسع وعشرون ليلة فلا تصوموا حتى تروه

28
00:11:14.000 --> 00:11:36.150
فان غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين تأكدوا العدة ثلاثين وهذه اللفظة آآ جاءت لعبدالله بن دينار عن ابن عمر انه قال الشهر تسع وعشرون ليلة فلا تصوموا حتى تروا فان غم عليكم

29
00:11:36.350 --> 00:12:03.000
فاكملوا العدة ثلاثين ثم رواه ايضا شعبة عن جبلة ابن سحيبة ابن عمر انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وخمس الابهام في الثالثة وثم ذكر ايضا حديث شعبة حدثه محمد بن زياد سمعت ابا هريرة رضي الله تعالى يقول

30
00:12:03.100 --> 00:12:16.150
او قال النبي صلى الله عليه وسلم او قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا رؤيته فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين ثم ساق من طريق

31
00:12:16.200 --> 00:12:29.200
ام سلمة من حيث قال حدثنا ابو عاصم ابن جريج عن يحيى ابن عبد الله ابن صيفي عن عكرمة عن عبدالرحمن عن عكة ابن عبد الرحمن عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها

32
00:12:29.250 --> 00:12:42.650
ان النبي صلى الله عليه وسلم ال من نسائه شهرا فلما مضى تسعة وعشرون يوما غدا او راح فقيل له انك حلفت الا تدخل شهرا فقال ان الشهر يكون تسعة وعشرين

33
00:12:43.350 --> 00:12:56.750
يوم ثم ساق من طريق عبد العزيز بن عبد الله الاويسي قال احد اسباب بلال التيمي عن حمير الطويل عن انس رضي الله تعالى عنه قال انس من نسائه وكانت اه انفكت رجله

34
00:12:56.900 --> 00:13:16.350
فاقام في مشربة تسعا وعشرين ليلة ثم نزل فقالوا يا رسول الله اليت شهرا؟ فقال ان الشهر يكون تسعا وعشرين هذه الاحساء ساقها الامام البخاري تدل على مسائل المسألة الاولى باي شيء

35
00:13:17.500 --> 00:13:37.500
تثبت او يثبت دخول رمضان باي شيء يثبت دخول رمضان اختلف العلم في ذلك فمنهم من يرى ان دخول الشهر لا يثبت الا برؤية الجمع الكثير برؤية الجمع الكثير فاذا رآه جمع كثير

36
00:13:37.700 --> 00:13:59.700
واثبتوا رؤيته صاموا بهذه الرؤية او ان يكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما والقول الثاني انه لابد في رؤية هلال رمظان من شاهدي عدل ان يراه اثنان من العدول فاذا رآه اثنان قبلت رؤيتهم

37
00:13:59.700 --> 00:14:25.100
وصام الناس بهذه الرؤية والقول الثالث انه تثبت رؤية هلال رمظان براء واحد ذكرا كان او انثى حرا كان او عبدا وهذه الاقوال كل اخذ بدليل فمن ذلك الذين قالوا بانه لا بد ان يراه الجمع

38
00:14:25.500 --> 00:14:44.750
وهم اهل الرأي لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته. وافطروا لرؤيته فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لرؤيته وامر بالصيام من رؤيته وهذا يشمل الجمع يشمل الجمع الكثير فلم يقل صوموا اذا رآه احدكم او صوموا اذا رآه اذا رآه اثنان وانما قال

39
00:14:44.850 --> 00:15:02.400
صوموا لرؤيته وافطر رؤيته فاخذوا من هذا انه لابد ان يكون هناك جمع يرون الهلال كذلك ايضا اخذوا من معنى الهلال فان الهلال يسمى هلالا الا اذا اشتهر وعلم الناس

40
00:15:02.700 --> 00:15:18.550
باهلاله فقالوا اصل الاهلال من الاشهار والاشتهار واذا لم يشتهي فانه لا يسمى اهلالا ولا يسمى هلال وهذا هو قول من قال بانه لابد ان يراه الجمع الكثير والقول الثاني

41
00:15:18.650 --> 00:15:37.900
وهو قول اهل اه قول من اهل المدينة من المالكية وغيرهم قال بد ان يراه اثنان واخذوا ذلك من حديث عبد الله بن زيد بن الخطاب وكما من حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ومن حديث ايضا او عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب ومن حديث

42
00:15:38.000 --> 00:15:59.950
الحارث بن حاطب وفيه اذا شهد شاهدان عدل انسكاب رؤيتهما او فصوما وهما حديثان صحيح ان فقالوا هذا دليل انه لابد من رؤية اثنين والقول الثالث اخذ ما جاء ابن عمر ايضا من حديث ابي بكر ابن ابي نافع عن ابيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه

43
00:16:00.150 --> 00:16:18.300
انه قال تراءى الناس الهلال فرأيته فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فامر الناس ان يصوموا ولما جاء ايضا من حديث ابي الاحوص عن عكا ابن عباس ان اعرابيا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني رأيت الهلال فقالت اشهد يا الله وانه قال نعم. قال يا قم يا بلال فاذنب الناس بان يصوموا غدا

44
00:16:18.550 --> 00:16:36.000
واصح الاقوال في هذه المسألة انه او تثبت رؤية هلال رمظان بشاهد واحد فاذا رآه مسلم ذكرا كان او انثى فان الناس يصومون برؤيته فان الناس يصومون برؤيته اذا قبل

45
00:16:36.150 --> 00:17:02.050
القاضي والامام شهادته ورؤيته فان الناس يصوموا بهذه الرؤية فالصحيح ان هلال رمضان يثبت برؤية راء واحد آآ المسألة الثانية ما يتعلق بالافطار من رمضان عرفتها من رمضان نقل غير واحد كاسحاق بن راهوية اتفاق اهل العلم

46
00:17:02.150 --> 00:17:23.700
على ان على ان جميع الشهور لا تقبل الا بشاهدي عدل شوال وغيره فلا يقبل رؤية هلال شوال الا بشاهدي عدل فاذا رآه واحد لم يفطر الناس برؤيته ويكملون صيام رمضان ثلاثين يوما

47
00:17:24.450 --> 00:17:40.450
وقال بعض اهل العلم ان شوال رؤيته كرؤية هلال رمضان وانه يكفي فيه الراء الواحد وهذا ليس بصحيح بل نقول الصحيح ان خروج رمضان لا لا لا يقبل فيه الا

48
00:17:40.550 --> 00:18:03.350
الا رأيان او شاهدا عدل فاذا رأى يا هلال شوال افطر الناس برؤيتهم اما اذا رآه واحد فانهم يكملون عدة رمضان ثلاثين يوما ولا ولا يفطرون هذه المسألة الثانية حتى لو كان انت اثنين ما في بأس

49
00:18:03.750 --> 00:18:18.950
سواء كانوا ذكورا او اناثا هذه المسألة الثانية والمسألة الثالثة مسألة صيام يوم الشك وقد مر بنا ان يوم الشك هو اليوم الذي يحال بين رؤية الهلال بغيب او قتر

50
00:18:19.300 --> 00:18:32.800
فان هذا هو يوم الشك. وقيل ان يوم الشكوى اليوم الذي لا تقبل فيه الشهادة من رآه كان يراه صغيرا او او يراه فاسقا لا تقبل شهادته فان هذا يسمى يوم الشك

51
00:18:33.250 --> 00:18:49.300
وكلاهما آآ صحيح لكن الصحيح ان صيام الشك لا يجوز لا يجوز سواء كان هناك غيم او قتر او لم يكن هناك غيم وقتر فاليوم الذي تكون الشمس فيه مصحية او يكون غيما وقترة ولا يرى الهلال

52
00:18:49.350 --> 00:19:06.600
فان الناس يكملون عدة شعبان ثلاثين يوما اه في حديث ابن عمر هنا ذكر روايتين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الاولى في الاولى انه قال فاقدروا له. وهذا هو المشهور ابن عمر رضي الله تعالى عنه

53
00:19:07.350 --> 00:19:24.300
وهذا الذي رواه خاصة اصحابه رضي الله تعالى عنه كنافع وفي الرواية الثانية انه قال فاكمل عدة ثلاثين وعلى هذا منهم من خط رواية عبد الله بن دينار. رواية عبدالله بن دينار وقال هي خطأ

54
00:19:24.400 --> 00:19:45.100
والمحفوظ ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه يضيق شهر شعبان بالصيام فاذا كان يوم ليلة الثلاثين وكان هناك غيم وتر اصبح ابن عمر صائم ويحمل قوله فاقدروا له على

55
00:19:45.400 --> 00:20:01.900
على التضييق على التضييق فان غم عليكم فاقدروا له وفي حديث عبدالله بن دينار قال فان غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين فهنا اما ان نقول رواية فاكمل عند ثلاثين خطأ

56
00:20:02.200 --> 00:20:21.050
وهي مخالفة لمحفوظة عن ابن عمر من جهة روايته ومن جهة فعله وعلى هذا يكون عبدهم بن دينار قد اخطأ في هذا الحديث اخطأ بهذا الحديث وهذا هو الاقرب ان عبده دينار اخطأ في حديث ابن عمر هذا ولم يصب في قوله فاكمل عدة ثلاثين

57
00:20:21.300 --> 00:20:34.150
وان المحفوظ في اكمال العدة ثلاثين جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا من حديث ابي هريرة وفيه كلام ايضا عن ابي هريرة لعك ابن عباس جاء من طريق سماك عنك ابن عباس

58
00:20:34.800 --> 00:20:55.150
انه قال فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما فعلى هذا نقول ان البخاري اخرج حي هدام دينار عن ابن عمر مصححا له فان غم عليكم فاكمل عدها ثلاثين ويحمل على تصحيح البخاري ان البخاري يرى بهذا التصحيح

59
00:20:55.200 --> 00:21:15.850
ان ان ابن عمر رأى ما رأى ما يخالف ما روى فهو اختلف عنده الحديثين فهنا مرة يقول فاقدروا له ومرة فاكمل عدة ثلاثين فكأن البخاري يقول فاقدروا له بمعنى اكملوا العدة ثلاثين

60
00:21:16.400 --> 00:21:34.050
واما ابن عمر ففهمنا التقدير هنا التضييق التظييق فكان فكان يصبح صائما اذا كان هناك غيب او قتر وانما اراد البخاري ان يبين ان فهم ابن عمر في هذا الحديث خطأ

61
00:21:34.350 --> 00:21:53.050
وان الصواب ما رواه ابن ابن دينار عن ابن عمر باكمال العدة ثلاثين هذا الفند البخاري. البخاري يرى هذا ولأجل هذا ساق رواية ابن دينار عن ابن عمر واما بعض اهل الحديث فيرى ان رواية خطأ

62
00:21:53.200 --> 00:22:11.600
في حديث ابن عمر وان المحفوظ حديث ابن عمر قال فاقدروا له وليس فيها فاكملوا عدة فاكملوا عدة ثلاثين الا ان يحمل هذا الحديث على على رمظان وهذا لا اشكال فيه وليس في الحديث ما يدل على هذا حتى يتأول بهذا التأويل

63
00:22:12.550 --> 00:22:27.750
وعلى هذا نقول الصحيح في حديث ابن عمر ان رواية ابن دينار خطأ وان الصواب في رواية ابن عمر انه قال فاقدروا له وفهمنا التقدير التضييق اذ لو كان في الحديث فاكمل عد ثلاثين لما ذهب ابن عمر الى

64
00:22:27.850 --> 00:22:45.500
الى التقدير والتضييق فيفطر فيصوم يوم التسع يوم الثلاثين اذا كان هناك غيب او قتر واما حديث ابي هريرة ساقه بعده قبل ذا قال حدثنا ابو الوليد ابن ابو لولي الطيالسي هشام ابن عبد الملك

65
00:22:45.700 --> 00:23:07.350
قال حتى ابن الحجاج عن جبلة ابن سحيم قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول الشهر الشهر هكذا وهكذا وخنس الابهام الثالثة اي كان يقول هكذا وهكذا وفي الثالثة خبس

66
00:23:07.600 --> 00:23:23.850
اي ضم اليه ابهامه صلى الله عليه وسلم بمعنى ان الشهر ان الشهر تسعة وعشرون يوما وهذا هو الاصل في الشهور انها اكثرها تسعة وعشرين يوما وان الثلاثين هو خلاف

67
00:23:24.000 --> 00:23:42.600
الاصل الاصل ان الشهر تسعة وثلاثين يوما وقد يخالف فيكون فيكون ثلاثين يوما والبخاري يذهب في هذا الحديث الى ان الشهر اكثر ما يكون قبل ما يكون تسعة وعشرون يوما وان القلي من ذلك ان يبلغ الثلاثين

68
00:23:44.750 --> 00:24:00.750
ثم ساق ايضا حديث ادم هو ابن ابي ياس قال حدثنا شعبة عن محمد ابن زياد الالهاني عن ابن عن ابي هريرة انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا فان غم عليكم

69
00:24:00.950 --> 00:24:16.950
فاكملوا فاكملوا عدة شعبان ثلاثين هذا الحديث قد تكلف بعضهم بمخالفة محمد بن زيادي سيد المسيب وغيره من اصحاب ابو هريرة فانهم لم يقولوا ذلك. وقد ذكر ابن قدامة ان ابا هريرة يخالف

70
00:24:17.050 --> 00:24:36.900
بهذا القول انه يرى صيام اليوم الذي يكون صبيحته غيم وتر ولكن نقول حي اسناده صحيح اسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات والخبر يدل على ان الانسان يصوم لرؤية الهلال ويفطر رؤيته

71
00:24:37.000 --> 00:24:54.550
فان غم او فان غبي عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما هذا هو المحفوظ اه في هذا الحديث هناك روايات اخرى ليس فيها ذكر الثلاثين ليس فيها ذكر الثلاثين وانما

72
00:24:55.750 --> 00:25:15.050
وانما يخفيها صدمة افطروا لرؤيته هذا هو الذي جاء في في عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه سعيد المسيب وغيره في الحديث رقمه عندكم حديث هريرة بشوف طرقه لحظة

73
00:25:16.200 --> 00:26:19.950
اللي عندكم عطني مسلم مسلم انا شو تخريجه هذا صحيح مسلم   في الطريقة هاي هذا فيحمد شعيب على ايش على رمظان اذا رهن فصوم اذا ركعت فافطر فان غم عليكم فصوموا ثلاثين يوما

74
00:26:20.450 --> 00:26:51.600
ظن بعضهم ان قوم فصوموا ثلاثين يوما اي فصوموا اليوم الثلاثين والطريق الثاني نفسه نفس الحديثة في حديث ابي الزناد عن ابي هريرة انه قال اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتم فافطروا فان اغمي عليكم فعدوا ثلاثين

75
00:26:52.350 --> 00:27:09.450
هنا فعدوا ثلاثة يحتمل ان يكون فعدوا ثلاثين من رمضان او في عنده ثلاثين من شعبان لكن الصحيح انه يحتمل الامرين في كلا الحالتين نقول اذا رؤي هلال رمضان صاموا واذا لم يرى اكملوا عدة الثلاثين

76
00:27:10.550 --> 00:27:27.150
واذا رؤي هلال شوال افطروا وان لم يرى اكملوا عدة الثلاثين فيكون في جميع الحالات بمعنى اكمل الثلاثين العدد هو الثلاثين على كل حال نقول حديث ابو هريرة جاء من طريق ابي الزيج عن ابي هريرة

77
00:27:27.350 --> 00:27:39.800
وجاء من حيث المسيب عن ابي هريرة وفيه تصوم الثلاثين. تصوم تصوم ثلاثين يوما فحي ابي سعيد الخدري انه جعل في اخر الشهر وفي حديث ابي الزاني عن ابي هريرة

78
00:27:40.450 --> 00:28:00.650
انه قال فاكملوا العدد فاكملوا العدد فهذا وفي رواية فعدوا ثلاثين كلها تدل على ان المأمور به اذا لم يرى الهلال ان يكملوا عدة شعبان وهذا الذي يوافق الاحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم كحديث صلة عن عمار

79
00:28:00.700 --> 00:28:14.000
من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم وهو اليوم الثلاثين ويوافق ايضا حديث ابي هريرة لا تقدم رمظان بصيام يوم ولا يومين فكل هذه الاحيان توافق حديث

80
00:28:14.150 --> 00:28:35.600
اكمال عدة شعبان وعدم وعدم الصيام ثم ساق من طريق آآ حديث قال حدثنا ابو عاصم الضحاك وهو من اكاد مشايخ ابن البخاري عن ابن جريج عبد الملك عن يحيى بن عبدالله بن الصيفي عن عكرمة بن عبدالرحمن

81
00:28:35.900 --> 00:28:49.450
عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها انه قال ان اسم ال من نسائه شهرا  بعد مضي تسعة وعشرين يوما نزل النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا ايضا في حديث انس

82
00:28:50.100 --> 00:29:06.700
لانه ال من نسائه شهرا فبعد التسع فلما اكمل تسعة وعشرين يوما نزل صلى الله عليه وسلم فافاد هذا ان الشهر يسمى يعني يسمى آآ تسعة وعشرين يوما شهرا ويسمى ايضا الثلاثين شهرا

83
00:29:06.800 --> 00:29:19.700
فهذا يدل على ان الشهر يكون تسعة وعشرين ويكون ايضا ثلاثين فاذا اذا لم يرى الهلال في التسع في ليلة في ليلة الثلاثين اكمل العدد الذي هو الثلاثين والى الاصل

84
00:29:19.750 --> 00:29:39.050
انه تسعة وعشرون قال ايضا رحمه الله تعالى باب باب شهرا عيد لا ينقصان ذكر البخاري هنا آآ قول اسحاق ابن راهوية وان المعنى انهما تامان وان نقصا في العدد. اي اجرهما كامل

85
00:29:39.200 --> 00:29:53.550
ويسمى من صامهما يسمى من صام الشهر وان كان تسعة وعشرين فانه صام الشهر كاملا فهو ان كان ناقص في العدد فهو كامل من جهة انه تام الاجر تام الاجر وينزل منزلة التمام

86
00:29:53.850 --> 00:30:10.500
واما البخاري فقد ذهب الى الى معنى اخر وقال لا يجتمعان اي لا يكون كلاهما ناقص فان كان شهر رمضان ناقص فشهر ذي الحجة يكون تاما يعني اذا كان هذا

87
00:30:10.550 --> 00:30:31.550
تسعة وعشرون فذاك ثلاثون وان كان هذا ثلاثون فذاك تسعة وعشرون وهذا قد يرده الواقع قد يجتمع قد يجتمع شهر رمضان وشهر ذي الحجة ناقصان فان كان كذا فان وقع كذاك فهذا يرد قول البخاري وان لم يكن

88
00:30:31.700 --> 00:30:52.950
فلقول البخاري لكن القول الاصح انهما لا ينقصان في الاجر وان نقصا في العدد وانهما تامان وان كان عددهما ناقص وهذا هو الاقرب اه قال قول البخاري وقاصل العمار من صام يوم الشك هذا حديث علقه البخاري بصيغة الجزم

89
00:30:53.300 --> 00:31:12.850
وهو حديث رواه ابو اسحاق السبيعي عن صلة عن عمار البخاري يقول هو عن صلة عن عمار يعني هو يقول ما ما قبل صلة فهو عندي صحيح واضح وانما الخلاف فيه من رواية الصلة عن عمار هل سمع منه او لم يسمع

90
00:31:13.100 --> 00:31:31.900
ولاجل هذا علقه والا ما قبله فهو على شرطه لكن علق هذا علق هذا الحديث للخلاف مسألة سماع الصلة عن صلة عن عمار والصحيح انه لقي انه عاصره وانه لا يعرف انه

91
00:31:31.950 --> 00:32:12.300
لم يسمع منه. فالحديث صحيح ولذا اخرجه الخمس اسناده واسناده صحيح اسناده صحيح ينظر في سماعه واسناده صحيح  تقريب  صلة بنزهال عمار. يقال بعد ذلك رحمه الله حدثنا مسدد حدثنا معتمر

92
00:32:12.400 --> 00:32:22.850
قال سمعت اسحاق عن ابن سويد عن عبدالرحمن بن ابي بكر عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ساقوا من طريق مسدة احدى معتمر بن سليمان خالد الحداء

93
00:32:24.800 --> 00:32:45.050
قال اخبره عبدالرحمن بن بكر عن ابيه ان قال شهران شهران لا ينقصان شهر عيد شهرا عيد رمضان وذو الحجة وذو الحجة او ذو الحجة فهما تامان وان نقص في العدد

94
00:32:45.700 --> 00:33:18.450
بس. نعم  الاخ  ما في كلام اخر  يجب نراجع اكثرنا ان الصحيح انهما تمان في الاجر وان نقصا في العدد او يحمل على قول البخاري قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكتب ولا نحسب

95
00:33:18.900 --> 00:33:40.150
وهذا يدل على ان المعتبر في دخول رمضان هو الرؤية وان الحساب مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفا لهدي امته ولذا ذهب عامة اهل العلم على اعتبار الشهر بالرؤية على اعتبار الشهر بالرؤية

96
00:33:40.700 --> 00:33:57.000
وجاء في بعض في متأخر القرون الثلاثة في بعد القرون الثلاثة من قال انه اذا غم الهلال ولم يمكن ان يراه الناس لغيم او قطر جاز لهم ان يحسبوا وينقل هذا

97
00:33:57.750 --> 00:34:12.650
عن ابن الماجشون وهذا القول ليس بصحيح بل نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطر رؤيته والباب هنا ان نقول اما ان يرى الهلال واما ان تكمل العدة

98
00:34:13.150 --> 00:34:25.650
اما ان يرى هلال رمظان واما ان نكمل عدة شعبان واما ان يرى هلال شوال او نكمل عدة رمضان واما الحساب فليس هو من عمل امة محمد صلى الله عليه وسلم

99
00:34:25.850 --> 00:34:44.850
وهو مخالف لاجماع السلف فالسلف مجمعون على حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان المعتبر في ذلك هو الرؤية فيصاب لرؤية الهلال ويفطر رؤيته ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم انا امة امية لا نكتب ولا نحسب

100
00:34:45.000 --> 00:35:12.300
الشهر هكذا وهكذا اي انه مرة تسعة مرة تسعة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين انه مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين. وهذا يدل على ابطال القول بالحساب وان الحساب قول معتبر بل هذا وان كان عليه الان الواقع الواقع الان ان اكثر آآ البلدان الاسلامية تعتمد على

101
00:35:12.300 --> 00:35:31.000
وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم والواجب على الامة ان تعود الى هدي نبيها صلى الله عليه وسلم وان تصوم بالرؤية وتفطر الرؤية وقد ينكر على من افتى بجواز ذلك. ينكر على من افتى

102
00:35:32.150 --> 00:35:55.900
بجواز اعتبار الحساب في الرؤية فهذا فتوى مخالفة للنص قوله باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين قال حدثنا مسلم بن ابراهيم الفراهيدي حد هشام الدستوائي عن يحيى وابن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه

103
00:35:56.450 --> 00:36:11.050
ان عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين الا ان يكون رجل كان يصوم صوما فليصم ذلك اليوم هذا الحديث يدل

104
00:36:11.200 --> 00:36:35.450
بمنطوقه انه لا يجوز للمسلم ان يتقدم رمضان بصيام يوم او يومين وصيام يومين قبل رمضان لا يجوز لهذا الحديث ومفهومه يدل على جواز التقدم باكثر من ذلك ان يتقدم الانسان بثلاث ايام باربعة ايام بخمسة ايام فيصومها

105
00:36:35.650 --> 00:36:53.450
لا حرج في ذلك وهذا الحديث يدل ايضا على ان حديث ابي هريرة الذي رواه العلاء عن ابيه عن ابي هريرة اذا انتصى شعبان فلا تصوموا انه حديث منكر فلو كان صحيح عند ابي هريرة

106
00:36:53.650 --> 00:37:11.450
انما لما اخبر لحصلت عرض بينه وبين هذا الحديث فهذا الحديث منطوقه انه لا يتقدم بصيام يومين ومفهومه انه يجوز ان يصوم بعد قبل ذلك ان صام في العشرين في الخمس والعشرين نقول لا حرج

107
00:37:15.500 --> 00:37:39.150
ولذا حكم الامام احمد على حديث ابي هريرة ينتصف لا تصوموا بالنكارة لمخالفة الاحاديث الصحيحة واما حديث رواه ابن حصين هلا الا صمت من سرر هذا الشهر فان السرر يحمل على اوله يحمل على اوله او على اخره قبل خاتمته

108
00:37:40.200 --> 00:37:59.250
واخر الشهر يدخل بعد العشرين يسمى هذا بعد ان يكون وقت الهلال في السابع والعشرين الخامس والسادس والعشرين هذا كله من اخر شهر او من اوله فالشاهد من حيث عمران ان السنة ان يصام من شعبان وان لا يترك المسلم الصيام فيه

109
00:37:59.400 --> 00:38:13.900
ولو اياما يسيرة فعلى هذا نقول لا يجلس من يتقدم رمظان بصيام يوم او يومين وايضا يحمل على حيث الاحاديث عمار من صام اليوم الذي فقد عصى ابا القاسم لانه

110
00:38:13.950 --> 00:38:32.300
من التقدم بين يدي رمضان واكثر من يفعله يفعله احتياطا والاحتياط هو الممنوع هنا. الاحتياط هو الممنوع هنا ويستثنى من هذا الحديث من كان يصوم صوما كان يصوم الاثنين والخميس فوافق الاثنين والخميس اخر الشهر

111
00:38:32.550 --> 00:38:46.650
او كان عليه قضاء او نذرا اما ان ينظر صيام اليوم التاسع والعشرين فهذا نذر معصية لا يوفى به او ينذر صيام اليوم الثامن والعشرين فنقول هذا نذر لا يوفى به

112
00:38:47.050 --> 00:39:06.350
ولكن لو نذر ان يصوم الخمسة الاخيرة من شعبان نقول لا حرج يصومها كاملة واما اذا كان عليه قضاء فان القضاء يصام ولو اخر يوم من شعبان حتى لو صام اليوم تسعة وعشرين نقول لا حرج

113
00:39:06.550 --> 00:39:29.350
بل لو صام الثلاثين قضاء لا حرج آآ ثم قال باب قولي قول الله عز وجل احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم

114
00:39:29.500 --> 00:39:48.700
فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وساق في هذا الباب حديث عبيد الله بن موسى ابن عبيدة موسى عن ابن باذان العبسي عن اسرائيل ابن ابي ابن يونس ابن ابي اسحاق السبيعي عن ابي اسحاق عن البراء

115
00:39:49.150 --> 00:40:04.700
قال كان اصحاب رسول الله كان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اذا كان الرجل صائما فحضر الافطار فنام قبل ان يفطر لم يأكل ليلته هذه احد المراحل التي مر بها الصيام

116
00:40:05.100 --> 00:40:25.750
الصيام مر بمراحل المرحلة الاولى كان الصيام على التخيير من شاء صام من شاء اطعم المرحلة الثانية كان الصيام تعين على من شهد الشهر على من شهد الشهر فليصمه استثني من ذلك المرأة الكبير والشيخ الكبير

117
00:40:26.800 --> 00:40:47.400
وكان وكانت المرحلة ان من نام قبل ان يفطر اتم ليلته وواصل صيامه المرحلة الثالثة نسخ الامر الذي هو التشديد وهذا يمثل مثال ان الحكم انتقل من الخفة الى التشديد ثم الى الخفة

118
00:40:47.800 --> 00:41:12.950
فكان اولا على التخيير ثم شدد فيه ثم خفف  كان الرجل اذا نام قبل ان يفطر وغربت الشمس وهو نائم اتم صيامه الى الغد ثم نسخت هذه بقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتمكن الخيط الابيض من الخيط الاسود

119
00:41:13.300 --> 00:41:31.250
فامر الله بالاكل ليلا حتى لو نام قبل ذلك يقول البراء اذا كان اذا كان الرجل صائما فحظر الافطار فنام قبل ان يفطر لم يأكل ليلة ولا يومه حتى يمسي

120
00:41:31.750 --> 00:41:50.900
وان قيس ابن صرمة الانصاري كان صائما فلما حضر الافطار اتى امرأته فقال عندك طعام؟ قالت لا ولكن انطلق فاطلب لك فكان ذهبت امرأته ونام فلما انتصف امتد صائما ليلته كلها

121
00:41:51.550 --> 00:42:10.550
ومن الغد فلما انتصر النهار اغشي عليه رضي الله تعالى عنه فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نزلت هذه الاية احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم ففرحا بها المؤمنون فرحا شديدا

122
00:42:11.050 --> 00:42:26.700
ونزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ويذكر ان في سبب نزوله انه الخطاب اتى امرأته يريدها فقالت له رضي الله تعالى عنها اني نمت

123
00:42:27.100 --> 00:43:03.200
اني نمت بما انك لا اني صائمة فظن عمر انها تريد ان تتهرى منه فوقع عليها فانزل الله عز وجل هذه الاية وهي قوله تعالى احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن علم الله انكم كنتم

124
00:43:03.200 --> 00:43:20.200
انفسكم وذلك ان عمر ان يسمى الله مخادعة النفس وعمر من شدة رغبته ظن انها انها تكذب عليه فوقع عليه لشدتي فقال الله عز وجل على ان كنتم تختانون انفسكم

125
00:43:20.600 --> 00:43:45.500
ثم رخص في ذلك وابيح الاكل والشرب والجماع حتى يتبين الخيط الاسود من ولا خيط من الخيط الابيض من الفجر حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود ثم من الفجر قال باب قول الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى الخيط الابيض من الخيط الاسمر ثم اتموا الصيام الى الليل

126
00:43:46.150 --> 00:44:02.550
فيه البراء هو الحديث الذي قبله فيه البراهو الذي قبله وقال يعني في نفس هذا الباب يصلح ان يذكر الحديث الذي قبله قال حدثنا حجاج بن ابن منهال حدثنا الشيخ بن بشير الواسطي بن عبد الرحمن

127
00:44:02.800 --> 00:44:20.450
عن الشعب عن علي ابن حاتم رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر او يعني اول ما نزلت حتى يكون الخيط الابيض من الخيط الاسود وامسكت

128
00:44:20.750 --> 00:44:42.150
بقيت الاية سنة الفجر عمدت الى عقال اسود والعقال هو الحبل الاسود والى عقال ابيض وهو الحبل الابيض فجعلتهما تحت وسادتي فجعلت انظر في الليل فلا يستبين لي فغدوت على سلم فذكرت ذلك له. يعني عدي ابن حاتم رضي الله تعالى عنه

129
00:44:42.500 --> 00:44:59.600
ظن ان المراد بالعقاء بالليل بالخيط الابيض والخيط الاسود هو انها انه عقال اسود وعقال ابيض فاتى بعقالين وهما حبلين احدهما اسود جعلهما تحت رأسه ثم اذا استيقظ فرأى فاستبانهما امسك وان لم يستبينهما اكلا وشرب

130
00:45:00.650 --> 00:45:17.100
فلما يعني اه صلى الفجر غدا يسلم فاخبره قال ان ان قفاك لعريض وهنا اختلف اهل العلم في معنى ان قفاك لعريض. قيل انه قناع عن غباءه وقيل كناية عن ملاعبته ومظاحكته

131
00:45:17.350 --> 00:45:36.150
اي انك يا يا عدي استطعت ان تجعل الليل والنهار كلهما تحت رأسك اذا قفاك عظيم وعريض ان وسع الافق الوسع الافق الشرقي. ولا شك ان الافق الشرقي افق عظيم. فكيف تجعلهما تحت

132
00:45:36.200 --> 00:45:56.800
رأسك فذكرت له فقال انما ذلك انما ذلك سواد الليل وبياض النهار  فهذا الحديث يدل على ان المراد بالخيط الابيض من الخيط الاسود هو سواد الليل وبياض النهار فما فاذا استبان

133
00:45:57.000 --> 00:46:13.200
الليل من النهار واستبان النهار من الليل امسك الصائم ثم ساق من طريق سعيد بن ابي مريم حدثنا ابن ابي حازم عن ابيه عن سهل ابن سعد الساعدي ثم رواه ايضا من طريق ابن ابي مريم حدث ابن محمد ابو غسان محمد المطرف

134
00:46:13.600 --> 00:46:28.250
قال حدثنا ابو حازم عن سهل قال انزلت وكلوا واشربوا حتى يتبعكم الخيط الابيض من الخيط الاسود ولم ينزل من الفجر فكان رجال يعني لم امسك الله عز وجل بقية الاية

135
00:46:29.400 --> 00:46:45.900
فكان الرجل اذا اراد الصوم ربط احدهم في رجله الخيط الابيض والخيط الاسود ولا يزال يأكل حتى يتبع له رؤيتهما فانزل الله بعد من الفجر فعلموا انه انما يعني الليل والنهار

136
00:46:47.450 --> 00:47:06.050
ولم ولم يكن يعني ليس بينهما سننما نزلت هذه اولا ثم بعد ذاك لما وقع الاشكال والشك من الصحابة في فهم هذه الاية اتبعها ربنا بقوله من الفجر ففهم من الاية ان المراد بالخيط الاسود من الخيط الابيض هما

137
00:47:06.200 --> 00:47:23.650
الليل والنهار باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعك لا يمنعنكم من سحوركم اذان بلال حدثنا عبيد بن اسماعيل عن ابي اسامة عن عبيد الله عناف ابن عمر

138
00:47:24.000 --> 00:47:46.150
وعن والقاس بن محمدا عائشة ان بلالا كان يؤذن بليل بقازوا كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم فانه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. قال القاسم ولم يكن بين اذانهما او بين اذانهما الا ان يرقى ذا وينزل ذا

139
00:47:46.750 --> 00:48:06.650
الا ان يرقى ذا وينزل ذا. هذا الحي يدل على ان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان له مؤذنان احدهما يؤذن مع الفجر الصادق والاخر يؤذن قبل ذلك وهناك فجران فجر صادق وفجر كاذب

140
00:48:06.700 --> 00:48:30.700
والفرق بين الفجرين ان الفجر الكاذب يكون في وسط السماء ويكون بياضه كذنب السرحان اي كذنب الذئب ابيض لكنه يمتد من الشرق الى الغرب واما الفجر الصادق فهو يكون في جهة الافق الشرقي

141
00:48:30.750 --> 00:48:53.350
من من الشمال الى الجنوب وانه يمتد ويمتد ضوءه وضياؤه ونوره عرظا لا يمتد طولا وانما يمتد عرضا وايضا من الفروق ان ان الفجر الصادق يعني ينتشر فيزداد والفجر الكاذب ينتشر فينقطع

142
00:48:53.600 --> 00:49:16.000
ثم ينقطع يذهب اما الفجر الصادق فانه اذا بدأ زاد زاد حتى يطلع الصبح واما الفجر الكاذب فانه يظهر في وسط السماء ثم يغيب ويذهب وهذا يعرفه من سكن الصحراء او عاش في الصحراء فانه يرى يرى الفجرين جميعا يرى الكاذب ويرى الصادق الفجر الصادق يكون في الافق

143
00:49:16.500 --> 00:49:34.750
والكاذب يكون في وسط السماء في اعلى فاذا رفعت رأسك الى اعلى السماء رأيته فالنبي يقول صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم اذان بلال ولذا كان بلال يؤذن قبل طلوع الفجر الصدقة المسمى هنا الان في وقتنا الحظ بالاذان الاول

144
00:49:35.000 --> 00:49:58.450
ويسمى باذان التنبيه فان بلال يؤذن بليل لينبه قائمكم ويوقظ نائمكم. ينبه النائم ينبه القائم. ويوقظ النائم النائم ليستيقظ ليتسحر او ليصلي  المستيقظ ليعود الى سحوره اذا اراد ان يتسحر ان كان يريد صياما

145
00:49:58.750 --> 00:50:14.650
وهذا الاذان منهم من قال يشرع في كل السنة ومنهم من قال انه يشرع فقط في رمضان لان هو شهر الصيام فهو من باب تنبيه الناس للصيام والسحور والصحيح انه يشرع في جميع السنة

146
00:50:14.900 --> 00:50:34.950
فليس في دليل على التخصيص وان كان ظاهر الحديث انه في رمضان يقول كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم فانه لا يؤذن حتى يطلع الفجر قال القاص ولم يكن بين اذانهما الا ان يرقى ذا وينزل ذا

147
00:50:35.450 --> 00:51:00.100
هذا فيه اشكال يعني كأن بينهما وقت يسير يرقى هذا وينزل ذا ولكن ليس فيه المدة التي تكون بينهما ولا يلزم من رقي ذا ونزول ذا التواصل في الرقي والنزول. لكن هذا هو الظاهر من قول القاسم قال ولم يكن بين اذانهما يعني ما في بين اذان الا ان يرقى

148
00:51:00.100 --> 00:51:15.600
هذا فاذا رقى واذن نزل يعني اذا اذا اراد ان يرقى هذا نزل ذاك يعني مقارب ما يقارب عشر دقائق او اقل من ذلك وهذا هو الصحيح اننا نقول بين الاذان بين الفجر والصلاة الكاذبة الان

149
00:51:15.650 --> 00:51:28.400
ما يقارب عشرين دقيقة او ثلاثين دقيقة هو الفرق بين الاذانين. وقد جاء في ابن ابي لال انه كان يحبس ينتظر اه ينتظر اه حتى اذا قارب الفجر قام فاذن

150
00:51:29.150 --> 00:51:42.950
ان يؤذن قبل طلوع الفجر الصادق اذن الاذان وان قبله بخمس دقائق ينبه ثم اذا نزل رقي ابن مكتوم لا ينزل حتى يرى حتى يرى الفجر الصادق اي ان بلال

151
00:51:43.100 --> 00:52:01.450
يؤذن الاذان الاول عند الفجر الكاذب ثم ينتظر يرقب الافق فاذا رأى الفجر نزل فرقى فهو الذي يقول له اذن اذن فقد اصبحت قال باب تعجيل السحور باب تعجيل السحور. السحور هو اكلة

152
00:52:01.750 --> 00:52:24.950
واكلة السحر والسحور هو واكله هناك اكله وهناك اكل فالسحور هو اكلة السحر والسحور هو ما يأكله المسلم عند سحره. قال حدثنا محمد بن عبيد الله حدثنا عبد العزيز ابن ابي حازم عن ابيه عن ابي عن سهل بن سعد الساعد رضي الله تعالى عنه قال

153
00:52:25.100 --> 00:52:39.350
كنت اتسحر في اهلي ثم تكون سرعتي ان ادرك السحور مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على انه كان يؤخر سحوره صلى الله عليه وسلم وقد جاء ابو هريرة لا يزال الناس في بخير

154
00:52:39.450 --> 00:53:07.250
ما اخروا السحور ها باب تأجيل تأخير ها بخطأ عندي انا عندكم تأخير والصبا بتجد فطوره هذا خطأ والصحيح باب تأخير السحور باب تأخير السحور وهو السنة اما تعجيله فهو خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم

155
00:53:07.700 --> 00:53:23.400
ذكر في تأخير السحور حديث سهل انه كان يتسحر في اهله ثم ينطلق فمن سرعته ان يدرك السحور مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتسحر في اخر

156
00:53:23.800 --> 00:53:45.900
في اخر ليله صلى الله عليه وسلم اي في وقت السحر وكان بين سحوره وبين صلاته قدر قراءة خمسين اية كما جاحد الذي بعده مسلم ابراهيم قال عن زيد ابن ثابت قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام الى الصلاة قلت كم كان بين الاذان والسحور

157
00:53:46.050 --> 00:54:03.400
قال قدر خمسين اية وقدر خمسين اية يقرأها المسلم في عشر دقائق او في ربع ساعة فمعنى ذلك انه كان يؤخر السحور صلى الله عليه وسلم وقد جاء انه لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر واخروا

158
00:54:03.650 --> 00:54:21.850
السحور. اما تعجيل الفطر فهو في الصحيحين وتأخير السحور عند احمد واسناده اه يحسن قال باو ما جاء باب بركة السحور من غير ايجاب البخاري يذهب الى ان اكلة السحر ليست واجبة

159
00:54:22.200 --> 00:54:34.600
وان الامر بالسحور ليس على الوجوب وانما هو على الاستحباب وصارف الوجوب من قوله صلى الله عليه وسلم تسحروا فان في السحور بركة هذا امر فقال تسحروا فان في السحور بركة

160
00:54:34.900 --> 00:54:51.450
صارف هذا الامر وصال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الذي استبدل البخاري قال لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه واصلوا ولم يذكر السحور بل واصل النبي صلى الله عليه وسلم الايام والليالي

161
00:54:52.000 --> 00:55:04.550
حتى رؤيا الهلال ذكر ذاك حديث موسى ابن اسماعيل قال حدثنا جويرية ابن اسماع نافع عن عبد الله ابن عمر انه قال ان النبي قال واصل فواصل الناس فشق عليهم

162
00:55:04.700 --> 00:55:17.500
فنهاهم فقالوا انك تواص قال اني لست كهيئتكم اني اظل اطعم واسقى ثم ساق ايضا من حديث شعبة ادم ابن ابياس عن شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن انس قال

163
00:55:17.850 --> 00:55:35.200
قالوا ثم تسحروا فان في السحور بركة. هذا الحديث يدل على وجوب السحور لكن اخرج هذا الوجوب اخرجه ان النبي صلى الله عليه وسلم واصل واصحابه واصلوا معه ولم يأمرهم بسحور ولم يأكلوا اكلة السحر

164
00:55:35.400 --> 00:55:57.200
ولو كان واجبا لكان الوصال محرما فلما واصل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وتركوا اكلة السحر افاد هذا ان اكلة السحر ليست بواجب وهي سنة باتفاق اهل العلم لتأن السحور سنة وان السنة في اكلها يكون عند عند وقت السحر وهو قبيل الفجر

165
00:55:57.400 --> 00:56:15.250
بوقت يسير وهو ايضا من علامة المسلمين. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عبدالله بن حديث عمرو بن العاص فصل فصل ما بين صيام وصيامه الكتاب اكلة السحر وايضا ان الله يصلي على المتسحرين

166
00:56:15.850 --> 00:56:36.000
وآآ فالمسلم مأمورا يتسحر والمتسحر مأجور من جهة انه طبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم وايضا انه تصلي عليه الملائكة ويصلي عليه ربنا سبحانه وتعالى وايضا وايضا انه فصل ما بين صيام صيام اهل الكتاب

167
00:56:36.350 --> 00:56:51.950
فيحرص المسلم على اكلة السحر اكلة السحر ما يكون في وقت السحر. اما اذا اكل الانسان عشاء من وسط ليلة يسمى هذا سحور وقد جاء في حديث ابي هريرة عند النسائي باسناد يقبل التحسين

168
00:56:52.850 --> 00:57:08.150
انه قال نعم السحور التمر نعم السحور التمر بن سارية فاذا اذا لم يجد الانسان شيئا يأكله او تعشى فيه او يراد ان لان اه ان يعجل بعشائه قبل وقت السحر فنقول من السنة

169
00:57:08.200 --> 00:57:24.800
ان تأكل تمرا مع لبنا او تمرا مع ماء حتى تدرك هذه السنة وحتى تأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فان في السحور بركة واكلة السحر هي اكلة مباركة حتى قال وسلم هلموا الى الغداء المبارك

170
00:57:24.900 --> 00:57:43.000
اكلة السحر والبركة في السحرة انها هي التي تبقى لان من معاني البركة البقاء. والاستمرار فاكلة السحر تبقى وتستمر في جسدي ويستمر نفعها في جسد الصائم وهذا يلاحظه من تسحر ومن لم يتسحر

171
00:57:43.200 --> 00:58:01.650
فالمتسحر يدرك هذه البركة ويبقى اثرها في جسده وينتفع بها والذي لا يتسحر يجد التعب والعناء من جهة صيامه نقف على هذا والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد