﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:23.950
تم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى باب الجنابة

2
00:00:26.050 --> 00:00:45.450
باب ومسح باب ومسح على الخفين عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاهويت لانزع خفيه فقال دعهما فاني اخسرتهما طاهرتين

3
00:00:45.450 --> 00:01:01.800
عليهما عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال فتوضأ ومسح على خفيه مختصر باب في المذي وغيره عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال

4
00:01:03.300 --> 00:01:20.000
كنت رجلا مظاء فاستحييت ان اسند رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته وامرت المقداد ابن الاسود فسأله فقال يغسل وهو يتوضأ وللبخاري اغسل ذكرك وتوضأ. ولمسلم توضأ وانضح

5
00:01:21.100 --> 00:01:31.950
برجك عنا باد بن تميم عن الله بن زيد بن عاصمة المازنية رضي الله عنه قال شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل اليه انه يجد شيئا في الصلاة

6
00:01:31.950 --> 00:01:46.050
قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا عن ام قيس بنت محصن الاسدية انها اتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسه في هجره

7
00:01:46.050 --> 00:01:59.050
على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها قالت اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فاتبعه اياه

8
00:01:59.750 --> 00:02:19.700
ولمسلم فاتبعه بوله ولم يغسله. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال جاء اعرابي فبالف طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فاهريق عليهم

9
00:02:20.150 --> 00:02:41.000
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقديم الاظفار وندخل الابات باب الجنابة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لقي في بعض طرق المدينة وهو جنب. قال فانخنست منه فذهبت واغتسلت ثم جئت

10
00:02:41.000 --> 00:03:00.850
فقال اين كنت يا ابا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت ان اجالسك. وانا على غير طهارة فقال سبحان الله ان المؤمن لا ينجس عن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيديه

11
00:03:00.850 --> 00:03:16.850
شعره حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته افاضوا عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده وقالت كنت اغتسل وانا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد نغترف منه جميعا

12
00:03:17.850 --> 00:03:34.000
عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فاكفى بيمينه على يساره مرتين او ثلاثة ثم غسل فرجه ثم ضربه يده بالارض او الحائط مرتين او

13
00:03:34.000 --> 00:03:52.800
ثلاثة ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه بذراعيه ثم افاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى. فغسل رجليه فاتيته خلقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال

14
00:03:52.850 --> 00:04:10.600
يا رسول الله ايرقد احدنا وهو جنب؟ قال نعم. اذا توضأ احدكم فليرقد عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال جاد مسلم امرأة ابي طلحة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق. هل على

15
00:04:10.600 --> 00:04:23.950
مراتب الغسل اذا هي احتملت اهتمت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم اذا رأت الماء عن عائشة رضي الله عنها قال كنت اغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج للصلاة

16
00:04:24.100 --> 00:04:42.600
وان بقع الماء في ثوبه. وفي لفظ لمسلم لقد كنت افركه افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل. وفي لوز وان لم ينزل

17
00:04:42.650 --> 00:04:52.650
النبي جعفر محمد ابن علي ابن حسين ابن علي ابن ابي طالب انه قال انه كان هو وابوه عند جابر ابن عبد الله وعنده قومه فسألوه عن الغسل فقال يكفيك

18
00:04:52.650 --> 00:05:10.150
فقال رجل ما يكفيني. فقال جابر كان يكفي من هو اوفى منك شعرة. وخير منك يريد النبي صلى الله عليه وسلم ثم ام ثم امن في ثوبه وفي لوز كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثة

19
00:05:11.350 --> 00:05:30.100
الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن ابن محمد ابن علي ابن ابي طالب ابوه ابن الحنفية باب التيمم عن عمران ابن حسين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يسلم من القوم فقال يا فلان ما منعك ان تصلي في

20
00:05:30.100 --> 00:05:48.850
فقالوا يا رسول الله اصابتني جنابة ولا ماء؟ قال عليك بالسعيد فانه يكفيك انا مار ابن ياسر رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فاجنبته فلم اجد الماء فتمرغت في السعيد كما تمرغ الدابة ثم اتيت

21
00:05:48.850 --> 00:06:09.600
النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له فقال انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه لارض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر  عن جابر ابن عبدالله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رضيت خمسا لم يعتهن احد من الانبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر

22
00:06:10.750 --> 00:06:26.050
وجعلت للارض مسجدا وطهورا. وايما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصلي. ووحدت المغانم. ولم تحل ولم تحل لاحد قبلي وتيتو شفاه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الى قومه وبعثت للناس عامة

23
00:06:26.400 --> 00:06:40.300
باب الحيدي عن عائشة رضي الله عنها ان فاطمة بنت ابيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني استحاض فلا اطهر افادع الصلاة ولا لا؟ ان ذلك عرق ولكن دعه الصلاة قدر الايام التي كنت

24
00:06:41.200 --> 00:07:02.050
تحيدين فيها ثم اغتسلي وصلي وفي رواية وليس بالحيضة فاذا اقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فاذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم قل لي وعن عائشة رضي الله عنها ان ان ام حبيبة استحيدت ثم سبع سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فامرها ان تغتسل وكانت تغتسل

25
00:07:02.050 --> 00:07:24.500
قلت له لكل صلاة وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اتصل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اني واحد كلانا جنب وكان يأمرني واتزروا فيباشرني وان حائضت وكان يخرج رأسه الي وهو معتكف فاغسله وانا حائض. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وانا حائر فيقرأ القرآن

26
00:07:24.500 --> 00:07:40.950
والمعاذة رضي الله عنها قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت يا ما ما بالحاجة تقضي الصوم؟ لا تقضي الصلاة ولا تقضي الصلاة. فقالت احرية انت؟ قلت لست بحرورية ولكني اسأل. قالت كان يصيبني

27
00:07:40.950 --> 00:08:00.550
مع ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة انتهى انتهى باب التهارب. الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب المسح على الخفين

28
00:08:01.350 --> 00:08:17.200
هذه هذا الباب يتعلق باحكام المسح على الخفين والمسح على الخفين هو مما اختص به اهل السنة دون غيرهم ولذا يذكر اهل السنة في باب العقائد في كتب العقائد يذكرون مسألة المسح على الخفين

29
00:08:17.400 --> 00:08:32.250
لانهم يرون ذلك من السنة ومما يجب على المسلم ان يعتقده ويعتقد ان المسعى الخفين مما رخص بها مما رخص به النبي صلى الله عليه وسلم  وقد خالف ذلك المبتدعة من الروافض والخوارج

30
00:08:32.300 --> 00:08:45.400
ومن نحى نحوهم من اهل الباطل والمسح الخفين ثبتت فيه الاحاديث الكثيرة. فجاء الحسن انه قال احفظ فيه سبعين حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الامام احمد ليس

31
00:08:45.400 --> 00:09:06.000
في نفسي شيء من المسعى الخفين وكذلك قال المبارك كذلك قال عامة اهل العلم ان المسح الخفين هو مما تواترت به النصوص وهو من الاحياء المتواترة معنى ولفظا والمسح الخفين دل عليه كتاب الله عز وجل ودلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم

32
00:09:06.450 --> 00:09:23.500
فمما اه استدل به اهل العلم على دلالة الكتاب على جواز المسح الخفين وقوله تعالى بقراءة الخفظ وامسحوا برؤوسكم وارجلكم بقراءة الخفق فقالوا تحمل قراءة الخفظ على حال ستر القدم بالخفين

33
00:09:23.650 --> 00:09:50.000
فانهم اذا ستر مسح عليهما واما الاحاديث في هذا الباب فهي احاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح على خفيه وقد ذكر هنا حديث وحديث حذيفة وهناك احاديث كحدث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وهي صفوة ابن عسال احاديث كثيرة في الباب تدل على مشروعية المس على الخفين

34
00:09:50.300 --> 00:10:00.000
اول حي ذكر في هذا الباب هو حديث المغير ابن شعيب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاهويت لانزع خفيه

35
00:10:00.200 --> 00:10:15.700
فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما هذا الحديث رواه كما ذكره المتفق عليه من طريق آآ عروة ابن المغيرة رواه الشعبي عن عروة ابن المغيرة ابن شعبة عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم

36
00:10:16.500 --> 00:10:34.200
وبهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم مسى على خفيه وعلل ذلك بان وادخلهما على طهارة او ادخلهما وهما وهما طاهرتين فاستدل بهذا اهل العلم على مشروعية المسح الخفين بشرط

37
00:10:34.350 --> 00:10:48.350
ان يلبسهما على طهارة ان يلبسهما على طهارة وهذا شرط متفق عليه بين اهل العلم ومن الشروط المتفق عليه لمن اراد ان يمسح الخفين الشرط الاول ان يكون ان يكون مباحا

38
00:10:48.450 --> 00:11:08.600
فلا يجوز المسح على خف محرم مما ايضا يشتاط في الخف ان يكون اه طاهرا فلا يمسى على خف نجس هذا ايضا من شروط المسحوفين من الشروط ايضا ان يكون ساترا لمحل الفرظ لان حق القدم هو الغسل فاذا سترت القدم

39
00:11:08.600 --> 00:11:30.150
وستر محل الفرض شرع عند ذلك المسعى الخفين ومن الشروط ايضا ان يكون المس في مدة المسح في مدة اه المسح او في توقيت مدة المس كما وقتها النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا قال جماهير اهل العلم ان المسح الخفين موقت. اما ثلاث ايام بلياليها للمسافر واما يوم

40
00:11:30.150 --> 00:11:51.400
وليلة للمقيم ايضا من الشروط ايضا من الشروط التي ذكرناها الشروط التي يشترطها وهي محل خلاف بين اهل العلم ان يكون من الخف فلا يجوز بعضهم لسعي الجورب الا بشرط ان يكون اه خفا فان كان من غير الخفين فانه اه ان كان من الصوف والكتان او ما شابه ذلك فاشترط

41
00:11:51.400 --> 00:12:06.350
بعضهم ان يكون منعلا ان يكون اسفله من الجلد والصحيح انه ثبت عن سبع من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه مسى انه مسحوا على الجوربين مسحوا على الجوربين والنبي صلى الله عليه وسلم جعله في ذلك احياء لكن ليس منها شيء

42
00:12:06.350 --> 00:12:27.150
يقول صحيح جعل الجوربين لكن في اسناده في اسناده ضعف لكن ثبت ذلك عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم مسحوا على الجوارب فعلى هذا نقول اه من السنة ان يمسح الجوارب ايضا وهو من الرخصة التي رخص بها اه النبي صلى الله عليه وسلم

43
00:12:27.500 --> 00:12:43.050
لانه اذا ستر محل الفرض فان المسلم يمسح على خفيه اذا حديث رضي الله تعالى عنه يستدل به على جواز المسح على الخفين وان وان من شروط المسح عليه ان تلبس على طهارة

44
00:12:43.050 --> 00:12:53.050
ايضا حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وفي حديث حذيفة رواه رواه الاعمش عن ابي وائل عن حذيفة واصل الحديث في البخاري لكن ليس في هذا اللفظ لتستدل

45
00:12:53.050 --> 00:13:15.250
التي استدل بها الماتن رحمه الله تعالى وهي لفظة ومسح على خفيه. فقد افضت ومسح على خفيه هذه تفرد بها مسلم دون البخاري ولم يذكرها البخاري فقد رواه منصور عن ابي وائل عن حذيفة عند البخاري ورواه شعبة ايضا عن الاعمش عن عن ابي وائل عن حذيفة ولم يذكرا لفظة

46
00:13:15.250 --> 00:13:33.250
المسح الخفين ورواها الاعمش عند مسلم عن طريق ابي خيثم الاعبش عن آآ ابي وائل عن حذيفة وزاد فيه ومسح على الخفين وهي زيادة صحيحة زيادة صحيحة في شرع المثل الخفيفي من حديث حذيفة ايضا هنا نقول مفردات مسلم

47
00:13:33.400 --> 00:13:47.800
وليس من اه من اه مما ليس من رواية البخاري رحمه الله تعالى وانما تفرد بهذه اللفظة مسلم رحمه الله تعالى. ذكر حديثين في المسح على الخفين وهناك حجاب ابن عبد الله رضي الله تعالى ايضا في الصحيح جرير ابن عبد الله الذي رواه

48
00:13:47.950 --> 00:14:04.400
ابراهيم عن الحارث عن النغير عن جرير بن عبدالله انهم آآ انهم كانوا فرحوا بحديث بن عبدالله البجلي قالوا لان اسلامه كان بعد نزول المائدة فاحي جليل دل على عدم نسخ

49
00:14:04.450 --> 00:14:24.950
مسألة المسح على الخفين وقد اخرجه البخاري ومسلم لكنه لم يذكره لم يذكره هنا رحمه الله تعالى. وحديث جرير يدل على ان المسح على الخفين غير منسوخ وان النبي صلى الله عليه وسلم مسح بعد نزول الماء اية المائدة التي فيها الامر بغسل الرجلين. فافاد هذا ان اية المائدة

50
00:14:24.950 --> 00:14:36.800
ده لم تنسخ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو المس على الخفيف. فالنبي مسح الخفين بعد نزول اية المائدة لان جرير ابن عبد الله لم يسلم الا بعد نزول سورة

51
00:14:36.850 --> 00:14:58.500
المائدة هناك مسائل كثيرة في المسح على الخفين حيث ذكر هذين الحديثين آآ نختصر من ذلك اولا مسألة توقيت المسح على الخفين التوقيت ثبت في صحيح مسلم دون البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت للمسافرة بايديها وقت المقيم يوما وليلة في حديث مقدار بن شريح بن هاني عن ابيه عن عائشة ان علي رضي الله تعالى عنه قال

52
00:14:58.500 --> 00:15:21.200
وقت النبي صلى الله عليه وسلم للمسافر ان يمسح ثلاث ايام بريالية والمقيم يوم وليلة. وثبت ايضا ذلك في حديث الصفوة بن عسال المرادي انه قال يمسح بلياليها اجا ايضا بكرم خزيمة بن ثابت وهي احاديث كثيرة تدل على مشروعية التوقيت في المسح على الخفين. وجاء في حديث ابي ابن عمر وان كان الانسان ضعيف فانه قال امسح ما شئت. وجاء عن عمر

53
00:15:21.200 --> 00:15:41.200
من قوله موقوفا صحيحا له انه قال لعقب ابن عامر اصبت ولكن هذا يحمي على الضرورة جاء ايضا عن اسم مالك انه قال امسح ما شئت لكن اسناده منكر فلا يصح في عدم التوقيت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بل المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه وقت المسح على الخفين للمساء ثلاثة ايام الالية والمقيم

54
00:15:41.200 --> 00:16:03.050
يوم وليلة فهذا هو الصحيح وهذا الذي صار اليه اهل العلم عامة وقاطبة انه يمسح المقيم يوم وليلة ويمسح المسافر ثلاثة ايام بلياليها ايضا مسائل مسح الخفين هنا من المسائل التي تذكر هنا صفة المسح على الخفين المسح على الخفين يمسح اعلاه يمسح اعلى الخفين

55
00:16:03.050 --> 00:16:24.000
فقط واما بطول الخفين فلا يمسحان لقول علي رضي الله تعالى عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على اعلى خفيه وذكر انه قال رجل يمسح على اعلى طيب فهذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم واما حديث المؤمن ابن شعبة الذي عند الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم مسى على الخف واسفله فهو حديث منكر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم

56
00:16:24.000 --> 00:16:37.450
بين الانقطاع في اسناده فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لو مسح اسفل الخف واسفله انما الذي صح عنه انه مسح اعلى الخف كما جاء في حديث عبد حديث عبد خير عن علي

57
00:16:37.450 --> 00:16:54.500
رضي الله تعالى عنه انه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح يمسح على اعلى الخف فهذا المحفوظ. واما طريقة المس فيمسح قدميه جميعا ويبدأ من يبدأ من اه اصول الاصابع الى مستدق الساق اي الى الكعبين

58
00:16:54.500 --> 00:17:19.550
والافضل يمسحهما جميعا يعني بدين يمسحهما جميعا مرة واحدة سيكون مرة واحدة يكون على غالب القدم. وان بدا باليمين قبل الشمال صح مسحه ولا شيء عليه في ذلك اذا هذا من من مسائل مسح الخفين. ايضا مسائل مبطلات المزع الخفين هي مبطلات الوضوء. يزيد الفقهاء في ذلك انتهاء مدة المسح. ويزيد ويزيدون ايضا

59
00:17:19.550 --> 00:17:39.550
لخلع الخف والصحيح ان انتهاء مدة المسح ليست بناقض وكذلك خلع الخفين ليس ليس بناقض فليس من نواقض ان يخلع خفيه او ان تنتهي مدة مسحه. لكن اذا انتهت مدة المسح لم يجز له ان يمسح عليهما مرة اخرى. الا بعد ان يتوضأ

60
00:17:39.550 --> 00:17:59.550
يلبسهم على طهارة جديدة كذلك اذا خلع الخفين اذا خلع الخفين فلا يلبسهما مرة اخرى الا بعد طهارة جديدة هذا الذي يتعلق بخلع الخف وانتهاء المدة. اما اذا لبس اكثر من خف فانه ان لبسهما جميعا فالحكم للاعلى وان خلع الاعلى انتقل الحكم للاسفل

61
00:17:59.550 --> 00:18:19.550
وان لبس خفا ثم لبس فوقه اخر بعد ان مسعى الاول الذي هو الاسفل فانه لا يمسح الاعلى على الصحيح بل يمسح على الاسفل. هذا ما يتعلق ببعض مسائل المسح على الخفين وبابه والمسائل كثيرة لكن الذي هذا الذي يعنينا في هذا في هذين الحديثين. قال بعد ذلك

62
00:18:19.550 --> 00:18:44.650
ابو الولجاء باب المذي وغيره باب في المذي وغيره. آآ اي ما يتعلق باحكام النجاسة يتعلق باحكام النجاسة التي هي الاشياء النجسة. فذكر اول ما ذكر ذكر حديث حديث المذي والمذي باتفاق الائمة انه نجس انه نجس. هناك من يخالف وخلافه غير معترف في هذا الباب انه يرى ان

63
00:18:44.650 --> 00:18:59.550
لان المذي طاهر وهذا قول شاذ لا يلتفت اليه ولا ولا يعتد بقائله الا ان الفقهاء منهم من يشدد في المذي ومنهم من يخفف فيه. والصحيح ان المذي من جهة النجاسة هو نجس بالاتفاق

64
00:18:59.600 --> 00:19:19.600
لكنه اذا وقع الثياب فقد جاء حديث يدل على انه ينضح ولا ولا يجب غسلك بحديث سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه وامره ان ينضح فرجه ان ينضح ما اصابه المذي من ثوبه. فافاد هذا عند احمد ان المد اذا وقع على الثياب فانه يكتفى فيه

65
00:19:19.600 --> 00:19:32.700
بالنظح ولا يلزم الغسل. اما ما اصاب البدن فيجب غسل لحديث علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه انه قال اغسل ذكرك وتوضأ اغسل ذكرك وتوضأ وهذي شيء على وجوب

66
00:19:32.750 --> 00:19:56.750
على وجوب على وجوب على وجوب غسل غسل آآ غسل آآ غسل الذكر عند الوضوء غسل الذكر عند الوضوء راسل الذكر عند الوضوء فهذا يعنينا ان المسلم ان المسلم اذا اصابه المذي اذا اصابه المذي يجب عليه ان يغسل ان يغسل ذكره ويتوضأ

67
00:19:56.750 --> 00:20:09.750
ذكره ويتوضأ. فحديث المذي حديث عن ابي طالب رضي الله تعالى ذكر هنا ابن قدامة قال عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال كنت رجلا مذائا فاستحييت من رسول الله صلى الله عليه وسلم

68
00:20:09.850 --> 00:20:23.550
الحديث هذا رواه البخاري ومسلم من طريق منذر الثوري عن عن محمد بن حنفي عن علي رضي الله تعالى عنه ان ان عليا استحى من مقام من مقام بنت النبي صلى الله عليه وسلم معه

69
00:20:23.750 --> 00:20:46.650
فامر المقداد ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يتوضأ ويغسل ذكره يتوضأ ويغسل ذكره قال اغسل ذكرك وتوضأ اغسل وتوضأ فهذا الحين يدل على وجوب غسل المديد اذا اصاب البدن وهذا لا خلاف بين الفقهاء لا خلاف بين الفقهاء ان المذي يغسل وانه نجس

70
00:20:46.650 --> 00:21:03.200
وان هناك من نواقض الوضوء. لكن نقول الصحيح اذا اصاب الثوب اذا اصاب الثوب فانا نجاسته تخفف وينتقل من الغسل الى الى النبح بمعنى لو اصاب المذي السراويل او اصاب الثياب اخذ حفنة من ماء ورش بها على

71
00:21:03.300 --> 00:21:22.100
على موضع الثياب على موضع الثياب فافاد هذا اذا ان المذي نجس وان غسله واجب. جاء في بعض الروايات انه امر بانه يتوضأ وينضح فرجه عند المسلم عند مسلم. الا ان هذه الرواية رواها مخرج البكيري عن ابيه عن سنان ابي يسار ابن عباس

72
00:21:22.100 --> 00:21:32.100
عن علي رضي الله تعالى عنه وهي رواية فيها فيها شذوذ والمحفوظ في هذا الباب ما جاء في البخاري ما جاء في رواية البخاري من حديث الاعمش عن عن آآ

73
00:21:32.100 --> 00:21:52.100
المنذر الثوري عن محامي الحنفية عن النبي عن علي عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه انه قال اغسل ذكرك وتوضأ فالصحيح نحو تقديم غسل الذكاء على الوضوء. ومع ذلك لو غسل لو توضأ ثم ازال النجاسة دون ان يمس ذكره فوضوءه ايضا صحيح. وضوءه صحيح

74
00:21:52.600 --> 00:22:12.350
عندنا ما يتعلق بحديث المسح حديث آآ المذي. قال ايضا بعد ذلك اعرف ان الذي هو الماء هناك يعني حتى نعرج على مسألة الذي هو ماء رقيق ابيض ماء رقيق شفاف ابيض يخرج عند تحرك الشهوة يكون قبل الشهوة يكون قبل الشهوة. المني يكون مع

75
00:22:12.350 --> 00:22:30.500
شهوة والمذي يكون عند تحرك الشهوة اي قبيل قبيل اه يعني مع ابتداء خروج الشهوة يخرج هذا السائل الشفاف ضيق وهو نجس بالاتفاق فهو يخرج من الذكر عند هيجان الشهوة ويخرج بلا دفق ولا لذة

76
00:22:30.550 --> 00:22:52.400
ولا يعقبه فتور والذي لا يعقوب فتور ولا يخرج بشهوة ولا يخرج ولا يخرج بدفقا ولا بلذة وانما هو مع هيجان الشهوة يسيل هذا الماء هذا الماء الرقيق ابيض من الذكر واذا خرج هذا وجب غسله وجب غسل الذكر وان اصاب الثوب فان الجمهور يريد غسل الثوب ايضا

77
00:22:52.400 --> 00:23:17.000
صحيح انه ينضح ويرش مكان اه مكانه اه لان نجاسة على الثياب اخف. وهو ناقض من نواقض الوضوء بلا خلاف. قال بعد ذلك مسألة قال اغسل ذكرك وتوضأ. هنا امر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الذكر واختلف العلماء هل يغسل الذكر كاملا او يكتفي بغس ما اصابه

78
00:23:17.000 --> 00:23:29.350
الذي من الذكر فمنهم من يرى وجوب غسل الذكر بل منهم من يزيد يقول يغسل انثيه كما عند اهل السنن حديث عروة عن انه قال اغسل ذكرك امر بغسل ذكر وانثى

79
00:23:29.350 --> 00:23:49.350
انه امر بغسل الذكر والانثيين لكن لفظ الثلثين ليست بثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحيح في هذه المسألة انه اذا غسل المذي ان يغسل الى ما اصاب ما اصاب اصاب الذكر من المذي فقط. بمعنى اذا كان المذي على رأس الذكر غسل رأس الذكر. واما اذا سال حتى سال

80
00:23:49.350 --> 00:24:09.350
الذكر ولا يدري مكانه فهنا نقول له اغسل ذكرك كاملا. وابن حزم خالف هذا الباب ظاهريته فلم يوجب غسل الذكر كله. لم يجب غسل الذكر كله وانما قال يصيب ما اصاب المد لان ظاهر الحديث قال اغسل اغسل ذكرك وهذا يفيد ان يغسل الذكر كله لكنه خالف بهذا الجمهور

81
00:24:09.350 --> 00:24:35.100
ويرون انه يغسل الذكر كاملا والصحيح في هذه المسألة انه يغسل فقط ما اصابه المذي واما غيره فلا يلزمه فلا يلزمه غسله فلا يلزمه غسله. وهذا هو الصحيح قال وعن عباد ابن تميم عن عبد الله ابن زيد قال شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل انه يجد شيئا في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوت

82
00:24:35.100 --> 00:24:49.900
او يجد ريحا. ايضا هذا يتعلق بمسائل نواقض الوضوء اه ذكر هنا حديث عباد تميم عن عمه عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه والحديث رواه البخاري ومسلم من طريق اه الزهري مرة يروي عن سعد المسيب عن عباب تميم

83
00:24:49.900 --> 00:25:07.150
ومرة يرويه الزهري عن عباد ابن تميم عن عمه. والحديث محفوظ من الطريقين فالزهري سمعه من سعيد المسيب. وسمعه ايضا من عباد ابن تميم رحمه الله تعالى فالحديث يدل على ان الانسان اذا شك في الحدث

84
00:25:07.300 --> 00:25:24.250
ولم يدري آآ خرج ام لم يخرج. فالاصل عدم الخروج حتى يسمع صوتا او يجد ريحا وقد بنى العلماء على هذا الحديث قاعدة كلية وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. فما دام اليقين هو الطهارة

85
00:25:24.250 --> 00:25:44.250
الشك لا يزيل ذلك اليقين حتى يتيقن. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. لا لا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوتا يسمعه باذنه او يجد ريحا يتيقن معه انه قد احدث. وخروج وخروج الريح من

86
00:25:44.250 --> 00:25:59.850
انسان ناقض باجماع اهل العلم. وقد جاء في حديث ابن ابي هريرة في البخاري ومسلم انه قال لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. قالوا يا ابا ابو هريرة وما الحدث؟ قال فساء او ضراط فساء او ضراط. فهذا يدل

87
00:26:00.250 --> 00:26:25.050
يدل على ان خروج الريح ناقض بالاجماع لا خلاف العلم في ذلك وان من احدث بصوت او بريح وخرج من دبره فانه ينتقضه بلا خلاف بين اهل العلم ولكن اذا شك فالاصل الاصل انه لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد او يجد ريحا. فهذا من نواقض الوضوء بلا خلاف

88
00:26:25.050 --> 00:26:49.800
بين اهل العلم وهو ايضا القاعدة ان الاصل بقاء ما كان على ما كان والقاعدة الاخرى ان اليقين لا يزول بالشك قالوا عن عن ام قيس بنت محسن رضي الله تعالى عنها انها اتت بابن لها صغير. لم يأكلوا الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

89
00:26:49.850 --> 00:27:06.600
فاجلس في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه. ولم يغسله وفي حديث عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها انه اتي بالصبي فبال على ثوبه فدعا فاتبعه اياه. ولمسلم فاتبعه بوله ولم يغسله. حديث

90
00:27:06.600 --> 00:27:16.600
ام قيس بنت محصن رضي الله تعالى عنها قد رواه البخاري ومسلم من حديث الزهري عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ام قيس بنت محسن رضي الله تعالى عنها

91
00:27:16.600 --> 00:27:36.600
وحديث عائشة ايضا رواه هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وفي هذين الحديثين دلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما اوتي بصبي فبال على صدره نضح هذا الموضع واتبعه الماء ولم يغسل. بمعنى اخذ ماء وصبه عليه ولم يغسل ذلك الماء

92
00:27:36.600 --> 00:27:56.600
ويستدل بهذا الحديث عند جمع من اهل العلم ان نجاسة بول الصبي مخففة نجاسته مخففة وليست مغلظة وذلك بشرطين من ان يكون صبيا والشرط الثاني ان لا يأكل ان يكون ممن لم يطعم الطعام. فاما اذا طعم الطعام فحكمه كحكم سائر

93
00:27:56.600 --> 00:28:13.700
كحكم غيره من الكبار والصغار ودليل ذلك حديث ابي طالب حديث ابي حرب حديث ابي الاسد ابن ابي حرب عن ابيه عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل من بول الجارية ويرش البول الغلام

94
00:28:13.700 --> 00:28:23.700
حديث ايضا محلي بن خليفة بالسمح رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك ايضا يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. وبهذا اخذ الاهل

95
00:28:23.700 --> 00:28:41.600
حديث ان بالتفريق بين بول الذكر وبين بول الانثى وهناك علم من لا يفرق لكن الصحيح التفريق لهذه الاحاديث الصحيحة ولحديث ام قيس بنت محصن وحديث عائشة رضي الله تعالى عنهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما اوتي بهذا الصبي لم يغسل بوله وانما اخذ

96
00:28:41.600 --> 00:28:56.350
فرشه عليه واكتفى بذلك صلى الله عليه وسلم او نضحه فاكتاب بذلك وايضا يعني اصلح من هذا دلالة حديث علي ابن ابي طالب الذي عند اهل السنن وفيه قال يغسل من بول الجارية ويرش البول الغلام

97
00:28:56.350 --> 00:29:16.500
آآ وذلك بشرطين ما لم يطعما. اما اذا طعم الصبي فحكمه كحكم الكبير. ولا فرق بينه وبين الانثى والحالة هذه وقد علل بعضهم ما هو ما هو السبب في التفريق بين الذكاء والانثى؟ فمنهم من قال ان الفرق هو آآ رغبة النفوس في الصبيان وحملهم

98
00:29:16.500 --> 00:29:35.850
آآ لكثرة ملاقاة يعني ملاقاة الصبيان خفف في نجاسة بولهم. وقيل ان الصبي في من القوة ما يخفف النجاسة بخلاف الانثى فان طبيعتها اضعف من طبيعة الذكر فتكون جلستها وهي صغيرة قوية

99
00:29:36.650 --> 00:29:56.650
وقيل الامر في ذلك تعبدي والعلم عند الله عز وجل الذي يعنينا هنا ان الانسان يجوز له اذا اذا بال عليه صبي لم يطعم الطعامين في المهد وهو صغير لم يطعم يجوز ان يرش بوله ولا يلزم غسله وان غسله فهذا بلا خلاف افضل واكمل من جهة طهارته لكن لا

100
00:29:56.650 --> 00:30:19.250
كتاب النبح نقول صح ذلك وزادت النجاسة بمجرد ان ينضح محل البول ثم قال بعد ذلك رحمه الله تعالى يقول الشيخ رحمه الله يقول بعض بعض العلل ان الغلام عنده حرارة غريزية زائدة على الحرارة الجارية تطبخ تطبخ الطعام

101
00:30:19.350 --> 00:30:40.600
وتلطف الفضلات الخارجة ومع هذا هذا قول وقيل ان الثاني ان الغلام عادة ارغب ارغب الى الناس من الجارية فيكثر حمله نقله وتباشر نجاسته وتباشر نجاسته على كل حال نقول اما ان نقول هي تعبدي او ان يقال بالتالي ذكره ان قوة الغلام في طبيعته اقوى من قوة الماء الجاري في طبيعتها

102
00:30:40.600 --> 00:30:53.950
بيعة الغلام من شدة حرارته يطبخ النجاسات والفضلات ويخفف يطبخ الفضلات فيخفف النجاسة قالوا عن انس مالك رضي الله تعالى عنه قال جاء اعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره فزجره الناس

103
00:30:54.000 --> 00:31:08.750
فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب ما فاهريقا عليه هذا الحديث يدل على ان البول نجس نجس وكنجاسة البول لا خلاف فيها بين العلماء

104
00:31:08.800 --> 00:31:21.450
فاهل العلم متفقون على نجاسة البول وان البول اذا خرج من الانسان انتقض وضوءه ايضا بالاجماع كما قال تعالى وجاء احد منكم من الغائط فالمراد الغائط والمكان المنخفض اللي يقصده الانسان

105
00:31:21.450 --> 00:31:39.350
عند قضاء حاجته ومن ذلك الغائط والبول. فهو محل اتفاق بين العلماء ان البول نجس. وان خروجه ناقض نواقض الوضوء ان البول اذا وقع وجب وجب غسله اذا وقع على البدن غسل. واذا وقع على الثياب غسل واذا وقع على الارض ايضا غسل

106
00:31:39.450 --> 00:31:52.350
لكن آآ اذا وقع الارظ فان فان الواجب هو صب الماء على الارض. حتى يكاثرها بالماء ويزول اثر البول. النبي صلى الله عليه وسلم حديث انس هذا رواه البخاري ومسلم

107
00:31:53.150 --> 00:32:03.150
من حديث يحيى بن سعيد القطان ومن مبارك عن يحيى ابن سعيد الانصاري عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا من طريق حماد بن زيد عن ثابت عن

108
00:32:03.150 --> 00:32:16.150
ده مسلم وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء اعرابي وهذا يدل على ان الاعراب فيها غلظة وفيها شدة وفيها جفاء. والا هذا عندما دخل المسجد لم يبالي. اخذ ناحية المسجد فبال

109
00:32:16.150 --> 00:32:33.550
فيها يعني بمجرد يعني تنحى عن الناس وهذا يدل على جفاء الاعراب وعدم وعدم يعني وقلة الحياء فيما بينهم. فزجره ابو هموا به فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزمروه اي لا تعني لا تقطع عليه بوله. ويؤخذ من هذا قاعدة

110
00:32:34.150 --> 00:32:54.150
قاعدة ان الشريعة جاءت بتقليل المفاسد. فهنا مصلحة وهنا مفسدة فالمفسدة المترتبة على قطع بوله ظرر في بدن ضرر في بدن وايضا اتساع في محل النجاسة لانه اذا زجر وقام يريد ان يهرب قد ينتشر البول في اكثر من موضع فتزيد النجاسة

111
00:32:54.150 --> 00:33:13.100
النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزمروه اتركوه على حاله. لا لا تهيجوه. فلما بال الاعرابي وانت من بوله آآ قال النبي صلى الله عليه وسلم له ان هذه الامانة ان هذه البيوت لا يصل ان هذه المساجد لا يصلح فيها شيء منها من من آآ من هذا اي من الغائط والبول او من كلام

112
00:33:13.100 --> 00:33:33.100
انما هي لا يصلح فيها شيء من هذا وانما هي لقراءة القرآن ولذكر الله عز وجل. فالاعرابي فهم ان هذه الاماكن اماكن مقدسة ولا يجوز البول فيها وبالاجماع بالاجماع ان البول في المسجد محرم ولا يجوز اعظم منه التغوط ايضا في المسجد امر محرم ولا

113
00:33:33.100 --> 00:33:49.000
يجوز اه فهذا الحديث يدل يدل على ان البول نجس وان البول اذا وقع على الارض غسلت البقعة بصب الماء عليها بعض الفقهاء يشترط بعض الفقهاء ان البول اذا كان على الارض

114
00:33:49.500 --> 00:34:09.500
وكانت الارض دمثة فانها تحفر ويصب الماء عليها. وان كانت يابسة وان كانت يابسة صب الماء عليه مباشرة. والصحيح ليس في هذا الباب شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة التفريق بين الارض الدمثة وبين الارض الصلبة. بل نقول اه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه

115
00:34:09.500 --> 00:34:19.500
ان في هذا العرب انه بال على الارض فامر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب ماء والذنوب هو الدلو الذي امتلأ ماء هو الدلو الذي امتلأ ماء يسمى ذنوبا فامر النبي صلى الله عليه وسلم بصب

116
00:34:19.500 --> 00:34:41.450
بالماء عليه ولم يأمر بحفر الارض ولا بنقل التراب وانما اكتفى من ذلك بان صب بان صب الماء على على هذا البول حتى كاثره وذهب وذهب اثر البول  قالوا عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه

117
00:34:41.650 --> 00:34:55.950
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الاظافر ونطف الابط ونطف الابط. وهذا الحي جاء من طريق ابو هريرة وجاء من طريق ابن عمر وجاء

118
00:34:55.950 --> 00:35:13.750
من طريق عائشة رضي الله تعالى عنها رضي الله تعالى عنهم اجمعين. وفي هذا الحديث ما يدل ما يدل على آآ ما يدل على ان هذه الخمس من الفطرة هذه الخمس من الفطرة والفطرة هي مما يشترك فيه جميع الخلق الفطرة هي جميع

119
00:35:13.750 --> 00:35:33.750
هي مما يشترك فيه جميع الخلق لان هذه الفطرة التي فطر الله الناس عليها وهي مما فطر عليها البشر جميعا الا هناك من الا هناك من البشمل انتكست فطرته وتغيرت طبيعته فاصبح يرى القذارة طهارة ويرى المعروف المنكر معروفا

120
00:35:33.750 --> 00:35:51.050
ويرى تربيته مخالفة هذه الاشياء يراها يراها نزاهة فهذا من انتكاس من انتكاس فطرته. والا قوله صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة خمس سمينا الفطرة يدل على ان هذه الامور الخمس مما فطر الله عز وجل عليه الناس

121
00:35:52.650 --> 00:36:13.700
فحديث ابي هريرة كما ذكرت رواه البخاري ومسلم وهو يدل قال عن من طريق الزهري عن ابي هريرة قال الفطرة خمس الفطرة خمس وجاء في حديث عائشة عند مسلم الفطرة عشر عشر من الفطرة وان كان رفظ مسلم فيه ضعف في مصعب ابن شيبة وفيه ضعف لكن الذي يعنينا ان قوله صلى الله عليه وسلم خمس من

122
00:36:13.700 --> 00:36:29.500
الفطرة اي هذه الخمس مما فطر الناس عليها. اول ما ذكر هنا قال الختان والختان هو قطع الجلدة التي تكون على رأس الذكر والختان متعلق بالذكر دون الانثى. لان هذا هو الاصل لان هذا هو الاصل اما

123
00:36:29.500 --> 00:36:49.500
المرأة فختانها ليس بسنة وليس بواجب لكنه يبقى من باب من باب النظر في طبيعة النساء من كانت في في منطقة باردة من منطقة حارة شيء الحرورة فان الختان يخفف شيئا من شهوتها. واما البرودة فتحتاج ان لا تختر حتى لا تضعف

124
00:36:49.500 --> 00:37:12.750
ايضا شهوته على كل حال ينظر في طبيعة النساء. فالختن يراد به تعديل الشهوة وتخفيفها فكلما اخفضت في القطع كلما خفت شهوة المرأة وكلما تركتها كلما زادت شهوة المرأة فهو من باب ضبط شهوة المرأة. اه هذا اولا الختان الختان في حق الرجل واجب الختان في حق الرجل واجب. وقد اه امر النبي

125
00:37:12.750 --> 00:37:24.800
وصلى الله وسلم انه قال القي عنك شعر الكفر واختتم وثبت عن ابي هريرة في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم لو ان ابراهيم عليه السلام اختتن وهو ابن ثمانين بالقدوم

126
00:37:24.800 --> 00:37:42.250
مما يدل على وجوب الختان مما يدل على وجوب الختان ان فيه كشف العورة ولو كان سنة لما كشفت العورة لاجل لاجل لاجل تحقيق سنة. لان كشف العورة محرم. اذا قلنا انه سنة فلا

127
00:37:42.300 --> 00:38:02.300
فلا فلا يفعل محرم لاجل لاجل سنة. فدل هذا على ان الختان واجب ولان في الختان تنقية طهارة للمسلم عند وضوئه وعند ازالة نجاسته فهذه الجلدة وهي ما يسمى بالجلدة تكون على رأس الذكر تكون مجمع للنجاسات ومجمع للاوساخ

128
00:38:02.300 --> 00:38:22.300
اذا ازيلت فان ذلك انظف وانقى للمسلم ولذلك من خصائص هذه الامة يعني من خصائص امة محمد اللي كان يشاركنا في هذا اليهود اليهود ايضا يقتتلون اما النصارى فانهم اقلاف لا يقتتلون. ولذلك النجاسات والامراض اما اما

129
00:38:22.300 --> 00:38:42.350
اهل الاسلام ومما وافق في ذلك ايضا وانك عليه اليهود من شريعة موسى عليه السلام ووافقوا فيها الفطرة الختان وافقوا فيها الختان اذا الختان هو قطع قالفة الذكر التي تسبب بقاؤها تراك من نجاسات والاوساخ. فتحدث الامراض والجراح

130
00:38:42.600 --> 00:39:02.600
ويلاحظ هنا ان النصارى خالفوا الفطرة فلم يروا القتال. واليهود وافقوا الفطرة في هذه الحالة. المسألة الثانية قلنا ان الختان واجب على الصحيح. الختان واجب على الصحيح. وان كان هناك من يرى انه مستحب ان يرى انه سنة. لكن الصحيح انه واجب على الرجال

131
00:39:02.600 --> 00:39:18.050
وليس على النساء. اما النساء فالصحيح انه في حقهن مكرمة وليس وليس بواجب والمراعى في ذلك حال النساء ولا نقول في النساء انه سنة لانه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ختام المرأة حديث بالامر لكن اصح ما

132
00:39:18.050 --> 00:39:38.050
في هذا الباب حديث ابي هريرة وحديث عائشة في الصحيحين اذا التقى الختالين فقد وجب الغسل فافاد ان المرأة تختتن لها موضع حيتان والرجل له موضع ختان ايظا. اذا الصحيح ان الختان واجب. ويجب على المسلم ان يختتن. وذكر باب الاختتان. باب الاختتان ذكر في باب الطهارة او في باب الزات او

133
00:39:38.050 --> 00:39:58.050
في باب ذات النجاسة او في باب نواقض الوضوء لان ترك هذه الجلد على رأس الذكر يترتب عليه بقاء النجاسات على جسد المصلي والمصلي مأمور والمسلم مأمور ان يزيل كل نجاسة من بدنه فلا يجوز ان يبقي نجاسة على بدنه هذه هذه القلفة التي

134
00:39:58.050 --> 00:40:16.400
قلع رأس الذكر اذا بقيت فانها تكون محلا للاوساخ ومحلا للنجاسات ومحل النجاسات اما الاستحداد فهو حلق شعر العادة الاستحداد وحلق شعر العانة وهذا ايضا من الفطرة بالنسبة للرجل والمرأة بالنسبة للرجل والمرأة هو ايضا من

135
00:40:16.400 --> 00:40:36.400
الفطرة فطر الله الناس عليها. فمخالفة ذلك مخالفة الفطرة. ولذلك يتفق في ازالة شعر العانة. جميع البشر كل من كان على فطرة سوية فانهم يتفقون في ازالة هذا الشعر. كذلك قال وقص الشارب فمن الفطرة ايضا قص الشارب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن زيد بن الارقم من لم يأخذ من شاربه

136
00:40:36.400 --> 00:40:56.400
فليس منا فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقص الشارب وحفه فقال حفوا الشوارب وارخوا اللحى جزوا الشوارب وارخوا اللحى. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر بحف الشارب وامر بقصه وامر بجزه حتى يوافق الفطرة التي فطر الله الناس عليها. فقص الشارب ايضا من الفطرة. وهو مخير بين قصه وبين

137
00:40:56.400 --> 00:41:14.500
الى حثه وبين جزه فاذا جزه فجائز واذا قصه فهو سنة واذا احفاه فهو سنة. والمبالغة ان يقص شعر الشارب عن من اطراف الشفتين على اطراف الشفة الاطراف الشفة فلا فلا ينزل الشارب عن شفته العليا

138
00:41:14.750 --> 00:41:34.750
او يصل الى شفته السفلى. كذلك تقليب الاظافر من السنة وهو من الفطرة التي فطر الله الناس عليها. وترك الاظافر وقص وترك يطول بعد اكثر من اربعين يوما فهذا مخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم والنبي والنبي قال من لم يأخذ من شعبه ليس منا وثبت عن انس رضي الله تعالى عنه انه قال وقت

139
00:41:34.750 --> 00:41:54.750
في قص الشارب وقد تقليم الاظافر اربعين يوما. فلا يجوز للمسلم ان يترك آآ هذه الامور اكثر من اربعين يوما اذا وجد وبازالتها اما اذا كان الرجل ليس له شعر يطول ليس له اظافر ولو بقيت سنة نقول لا يلزمه شيء انما التحديد هنا لمن؟ لمن طال

140
00:41:54.750 --> 00:42:14.600
اظفاره ولمن طال شاربه فانه لا يتركه اكثر من اربعين يوما ويقصه. ثم ذكر ايضا نتفل لبطو حكمه ايضا مثل ذلك ثم قال باب الغسل من الجنابة. والغسل هو اسم الاغتسال الذي هو تعميم الماء بالبدن. هناك غسل وهناك غسل. الغسل هو استعمال الماء

141
00:42:15.100 --> 00:42:35.100
بتعميمه على البدن هذا من باب الفتح بالضم الغسل والغسل هو الماء المستعمل في الغسل. اذا هذا هو الغسل وهذا هو الغسل ومنهم من يعكس قال باب الغسل من الجنابة الجنابة سميت من ذلك من البعد لان المسلم اذا اصابته الجنابة باعد ابتعد عن المساجد وابتعد عن الصلاة

142
00:42:35.100 --> 00:42:51.650
وابتعد عن امور كانت مباحة له قبل ذلك. فمما مما يبتعده الجنب يبتعد عن دخول المسجد الا يتوضأ يبتعد ايضا عن قراءة القرآن وعن مس المصحف فسمي جنابة لمباعلته مباعدته عن هذه الامور الخيرة

143
00:42:53.000 --> 00:43:10.200
وقيل جنبا لانه وقيل ايضا وقيل معانيه ايضا من معاني الجمب لان الماء انتقل من محله وخرج خارج الجسد يعني باعد محله يقال جنب لان الماء الذي كان بالصلب باعد محله وانتقل الى مكان اخر. والمراد

144
00:43:10.200 --> 00:43:25.750
وبهذا الباب الاحكام متعلقة باحكام الغسل باحكام الغسل. ذكر هنا ذكر حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه اه وفيه اه كيف امر وسلم انه قال للمسلم ان المؤمن لا ينجس

145
00:43:27.050 --> 00:43:48.700
في مسألة الجنب اولا اه الله يقول سبحانه وتعالى وان كنتم جنبا فاطهروا. فامر الله عز وجل جنب ان يتطهر اما بالماء اصلا واما بالتيمم بدلا عند عدم بالقدرة على الماء والغسل من الجنابة واجب باتفاق المسلمين واجب باتفاق المسلمين ويجب على المسلم اذا اجنب ان يتطهر ان يتطهر

146
00:43:48.700 --> 00:44:08.700
والغسل من الجنابة يكون اما اما الجنابة اما ان تكون بنزول الماء دفقا بشهوة سواء في اليقظة او نزول الماء مطلقا في المنام او بالتقاء الختانين. فاذا التقى الختان بالختان وجب غسل الجنابة. وجب غسل

147
00:44:08.700 --> 00:44:28.700
الجنابة وهنا سيأتي معنا مسألة موجبات موجبات الغسل موجبات الغسل الغسل ينقسم من الاغسل ما هو واجب ومن الاغسال ما هو مستحب ومنها ما هو آآ بما يؤخذ يأخذ سنة مؤكدة ومنها ما هو يأخذ يؤخذ تبردا ونظافة وهذا يكون من باب العادات لا من باب العبادات. وقد يؤجر الانسان

148
00:44:28.700 --> 00:44:50.100
على عادته اذا تنظف تنظف ويعني تبرد اذا اذا كان مقصده التجمل لله عز وجل ولعبادة الله سبحانه على ذكر او ذكر اول ما ذكر بالاغساء الواجبة الغسل من الجنابة. وغسل الجنابة واجب لقول الله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا هذا

149
00:44:50.100 --> 00:45:04.550
محل اجماع بين العلماء ولا خلاف بينهم في ذلك آآ هذا من جهة قسم الجنابة ثم تكلم عن مسألة الجنب وهل الجنب بجنابته ينجس ويكون نجسا ولا يجوز له مخاطبة الناس ولا

150
00:45:04.550 --> 00:45:14.550
ملاقاة الناس ولو باشرت الناس. اه في هذا الحديث عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة. لقيه في بعض طرق

151
00:45:14.550 --> 00:45:31.950
المريضة فيقول انه لقب فانخنست فانخنست من النبي صلى الله عليه وسلم فان خرجت من النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لك يا ابا هريرة ما لك يا ابا هريرة

152
00:45:33.350 --> 00:45:55.700
فقلت يقول فادخلست فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال اين كنت يا ابا هريرة؟ قلت كنت جنبا قلت كنت جنبا فانخنست كنت جنبا فكرهت فكرهت ان اجالسك وانا على غير طهارة كنت جنبا فكرهت ان اجالسك وانا على غيري طهارة

153
00:45:56.550 --> 00:46:16.550
فقال سبحان الله سبحان الله ان المؤمن لا ينجس ان المؤمن لا ينجس. اه الحديث اخرجه البخاري من طريق باك بن عبدالله المزعي ابي رافع عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لقي يقول ان لقيه في بعض طرق المدينة وهو

154
00:46:16.550 --> 00:46:31.150
يقول فانخلست منه فذهبت فذهبت فاغتسل يقول فانخلست منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال اين كنت يا ابا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت ان اجالسك وانا على غير طهارة قال سبحان الله ان المسلم

155
00:46:31.150 --> 00:46:51.150
ان المسلم لا لا ينجس. جاء فهذا بلفظ آآ لفظ ان المسلم لا ينجس. وجاء ايضا من حديث حذيفة بن اليمان من طريق واصل عن ابي وائل عن ابي عن حذيفة رضي الله تعالى عنه بمثل قصة ابي هريرة رضي الله تعالى عند مسلم وفيه قال ان المسلم ان المسلم لا ينجس ان المسلم

156
00:46:51.150 --> 00:47:10.250
لا ينجس. اذا هذا هو حديث ابي آآ ابي هريرة عند البخاري بلفظ ان المسلم لا ينجس. وفي لفظ عند عند عند كذلك عند مسلم من حي حذيفة قال فيه ان المسلم ان المسلم لا ينجس وجاء في رواية

157
00:47:11.750 --> 00:47:30.200
في رواية عند اهل السنة قال ان المؤمن ان المؤمن لا ينجس ولا فرق بين كونه قوله ان ان المؤمن او ان المسلم لكن الاكثر الاكثر من روى هذا الحديث رواها بلفظ ان ان المسلم ان المسلم لا ينجس ان المسلم لا ينجس

158
00:47:35.450 --> 00:47:53.700
الحديث رواه البخاري ومسلم من رواية ابي هند رضي الله تعالى عنه. ومن رواية ايضا حذيفة رضي الله تعالى عنه عند مسلم دون البخاري لكن لفظة لفظة مؤمن ننظر لفظة مؤمن

159
00:47:59.150 --> 00:48:21.750
جاء عند البخاري ان المسلم وجاء عند البخاري ايضا من طريق ابي رافع عن ابي هريرة قال ان المؤمن لا ينجس. فلفظة المؤمن ثابت في البخاري وثابتة ايضا اه لفظتين لفظة الاسلام ان المسلم ولفظة المؤمن كلاهما عند البخاري من طريق بكر عن ابي رافع عن ابي هريرة

160
00:48:21.750 --> 00:48:40.150
لهذا جاء في صحيح البخاري بلفظ المؤمن وجاء بلفظ ان المسلم. اما اما حديث حذيفة فقد رواه مسلم دون دون البخاري. رواه مسلم دون البخاري بلفظ ان المسلم بلفظ ان المسلم لا ينجس بلفظ ان المسلم لا ينجس

161
00:48:41.800 --> 00:49:01.800
واحد مسلم عن حذيفة رضي الله تعالى عنه رواه آآ رواه مسلم دون يعني هناك حديثان حديث ابي هريرة في الصحيحين وحديث حذيفة في صحيح مسلم وحديث ابي هريرة جاء بنص المؤمن وجاء بلفظ المسلم وحي حذيفة جاء بلفظ ان المسلم لا ينجس وهو يدل على ان

162
00:49:01.800 --> 00:49:23.450
الجنابة حدث معنوي حدث معنوي وليس حدث يعني حدث معنوي وحسي لكنه لا يترتب عليه انه ان المسلم بوجود الجنازة انه يكون نجسا وانما هو حكم تعلق به امر تعبدي وان المسلم اذا خرج منه هذا الماء انه يلزم بالاغتسال يلزم بالاغتسال من باب

163
00:49:23.450 --> 00:49:43.450
التطهر والتنظف والتنزه من اثر هذه الجنابة. والا البني اذا وقع على البني اذا وقع على الثوب ووقع البدن فان المني عند عامة العلماء انه انه طه وليس بنزل بني طاهر وليس بنجس. فعلى هذا نقول اه وان كنتم جنب فاطهروا من باب

164
00:49:43.450 --> 00:50:01.100
طهروا اي ان يتطهر من اثر هذه الجنابة والتطهر يأتي من باب زات النجاسة ويأتي من باب ازالة الاذى وما يمنع من الصلاة فالتطهر هو معنى ان يتطهر لصلاته ويرفع الحدث لان الاحداث اما يكون حدث حسي واما يكون حدث

165
00:50:01.150 --> 00:50:25.050
معنوي المني خروج المني هو حدث معنوي يمنع من وجوب يمنع من صحة الصلاة حتى يتطهر من اثره فافاد هذا الحديث ان المسلم لا ينجس ان المسلم لا ينجس بهذه الاحداث سواء النجاسات الحسية او النجاسات المعنوية لا ينجس المسلم من جهة النجاسة الحسية كالبول والغائط وما شابه

166
00:50:25.050 --> 00:50:45.050
كذلك من الجنابة وهي اثر معنوي لا ينجس من ذلك لكن قد يكون هناك ليس معنوي كالكفر والشرك فيسمى نجس كما قال الله تعالى انما المشركون نجس بمعنى معنوية قامت قامت بهم. ولا يعني كونهم نجس ان يكون سؤره ولعابه واثره الذي هو عرقه

167
00:50:45.050 --> 00:51:00.950
يكون نجس وانما المعنى ان هو تلبس بنجاسة معنوية للكفر والشرك بالله كذلك المسلم المسلم لم يتلبس بهذه النجاسة المعنوية فيبقى لا ان المؤمن لا ينجس وان المؤمن طاهر وان المؤمن طاهر. وهذا محل اتفاق

168
00:51:01.000 --> 00:51:16.950
بين العلم في بطهارة المؤمن انه وانه وان كان جنبا فانه آآ طاهر ولا يمنع من آآ من المصافحة وكذلك حال كونه جنبا سؤره وعرقه كل ذلك منه على الطهارة على الطهارة

169
00:51:23.250 --> 00:51:39.050
فيؤخذ من الحديث ان الجنابة ليست نجاة تحل البدن وايضا ان الانسان ذاته لا تنجس ذاته حيا ولا ميتا واما بدنه فقد تصيبه النجاسة فيجب عليه اذا اصابته النجاسة ان يغسل اثر النجاسة كالبول والغائط

170
00:51:39.150 --> 00:51:53.650
قال بعد ذلك الحديث التاسع والعشرون عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وسلم اه اذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة

171
00:51:53.800 --> 00:52:13.800
ثم يخلل بيديه شعره حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته افاظ عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده وقال كنت اغتسل تلا من اناء واحد نغتلف منه جميعا. هذا الحديث جاء في مسألة صفة صفة الغسل. صفة الغسل من الجنابة. في الباب الاول او في الحديث الاول ذكر

172
00:52:13.800 --> 00:52:33.800
الجنب وان الجنب وان اصابت الجنابة لا ينجس وانه يبقى على طهارته من جهة مخالطه مباشرته. الباب الثاني ما يتعلق في صفة الغسل والجنابة وغسل الجنابة له حالتان اوله صفتان صفة مجزئة وصفة كاملة. وذكر هنا الصفة الكاملة للمسلم اذا اراد ان يغتسل من

173
00:52:33.800 --> 00:52:53.800
الجنابة فذكر اولا ان يتوضأ وضوء الصلاة. يتوضأ وضوء الصلاة او قبل ذلك اول ما يبدأ هو ان يغسل ذكره وما لا وما اصاب ذكره وفرجه من الاذى بمعنى اذا اذا المني الذي اصاب فرجه آآ يغسل ذكره ويزيل ما علق به من زخومة المني ثم

174
00:52:53.800 --> 00:53:13.800
ثم بعد ذلك يغسل كفيه ثلاث مرات ثم يتوضأ وضوء الصلاة وضوءا كاملا. ويغسل قدميه آآ مع وضوءه في حديث عائشة ثم ذلك يصب الماء يأخذ ثحبة من ماء ويغسل شقه الايمن ثم حفنة الماء ويغسل شقه الايسر ثم يأخذ حفلة ثانية ويغسل ويغسل رأسه

175
00:53:13.800 --> 00:53:33.800
ثم يفيض الماء على سائر جسده. هذا حديث عائشة الذي رواه البخاري ومسلم عن طريق هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة. وفيه صفة الغسل الكاملة صفة الغسل الكاملة. في حديث ميمون رضي الله تعالى عنه الفرق بينهما انه توضأ وضوء الصلاة وترك غسل قدميه فلم يغسلهما الا بعدما خرجا

176
00:53:33.800 --> 00:53:56.250
من مغتسل هذا هو الفرق بين حديث ميمونة وحديث عائشة. فعائشة تذكر انه توضأ وضوءا كاملا منها غسل قدميه. وثم اه غسل شق رأسه الايمن وشق رأسه الايسر ثم غسل رأسه كاملا ثم افاض على جسده كله ثم آآ طه ثم هذا ثم انتهى انتهى غسله صلى الله عليه وسلم فهذا الغسل

177
00:53:56.250 --> 00:54:11.350
التي نقلته عائشة رضي الله تعالى عنها هو ما يسمى بالغسل الكامل بالغسل الكامل وهو آآ الافضل والاكمل والسنة لمن اراد يغتسل غسل الجنابة. الغسل المجزئ ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم ام سليم

178
00:54:11.950 --> 00:54:31.950
عندما قات آآ ذكر كيف يغتسل؟ قال انما يكفيك ان ان تفيظي على جسدك ثلاثة لان تغسلي رأسك ان تغسلي رأسك ثم تفيظي على سائر جسدك فاذا انت قد طهرتي. فالغسل المجزى هو ان يفيض الماء على سائر جسده. وان يغسل جسده كله

179
00:54:31.950 --> 00:54:51.950
ويكون مع غسله على الصحيح المضمضة والاستنشاق لان الماء والاستنشاق داخلتان في حكم الوجه. ولا يلزمه الوضوء قبل غسله ولا بعده. بل بمجرد ان يصب الماء على جسده كله من رأسه الى رجليه ويتمضمض ويستنشق فان غسله يكون صحيحا لكن الافظل الاكمل هو ما ذكره في حديث عائشة

180
00:54:51.950 --> 00:55:06.650
انها ان يتوضأ المسلم قبل غسله ثم يغسل رأسه يشق رأسه الايمن ثم شق رأسه الايسر ثم يغسل رأسه كاملا ثم يفيض الماء على دائري جسده كاملا هذا هو السنة وهذا هو المشروع في حق

181
00:55:07.500 --> 00:55:23.400
في حق المسلم اذا اراد ان يغتسل من الجنابة  قالوا عن ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة وضعت لرسول وسلم وضوء الجنابة

182
00:55:23.700 --> 00:55:38.500
فاكفى بيمينه على يساره مرتين او ثلاثا ثم غسل فرجه ثم غسل ثم غسل فرجه ثم ضرب يده الارض ثم ضرب يده الارض او مرتين مرتين او آآ مرتين او ثلاثة

183
00:55:39.250 --> 00:55:58.500
ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه وذراعيه ثم افاض الماء على رأسه على رأسه الماء ثم افاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى افغسل رجليه فاتيت بخرقة فلم يردها فجعل ينفذ الماء بيديه. فلم يردها فجعل ينفض الماء بيديه

184
00:55:59.250 --> 00:56:12.200
هذا الحديث هو حديث ميمون رضي الله تعالى عنها وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اخر غسل القدمين اخر غسل القدمين الى ان انتهى من غسله الى ان انتهى من غسله

185
00:56:12.200 --> 00:56:32.200
وحديث آآ ميمون رضي الله تعالى عنه ايضا رواه البخاري ومسلم من طريق من طريق سالم عن كريب عن من طريق عن سالم عن قريب عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله تعالى عنها. اذا الفرق بين حديث ميمونة وحديث عائشة واي شيء؟ ان في حديث عائشة غسل توضأ

186
00:56:32.700 --> 00:56:46.250
غسل القدم مع وضوءه وفي حديث ميمونة فقط غسل آآ فرجه ثلاث مرات ثم ضرب بيده الارض من باب ازالة الزخوب التي علقت به من اثر المني. ثم بعد ذلك توضأ وضوء الصلاة فغسل وجهه

187
00:56:46.250 --> 00:57:03.950
او تمضمض واستنشق وغسل وجهه ثم غسل ذراعيه ثم ثم افاض الماء على رأسه فلما افاض المعنى ساء جسده تنحى فغسل ثم اوتي بخرقة فلم يردها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل ينفض الماء جعل ينفض الماء بيديه

188
00:57:04.600 --> 00:57:20.950
هذا الحديث يدل على الغسل الكامل الغسل الكامل في مسألة في مسألة الجنابة اذا اراد الانسان ان يغتسل غسلا كاملا فانه ويغتسل على هذه الصفة اما حديث ميمونة واما حديث عائشة وكلاهما محفوظ في الصحيحين

189
00:57:21.050 --> 00:57:34.700
وسواء قدم قدميه او اخرهما فكلاهم مشروع لكن هناك من اهل العلم من يعلل ويرى ان تأخير غسل القدمين في في الغسل هو من باب الكمال في النظافة لان مغتسله في السابق

190
00:57:34.700 --> 00:57:54.700
انا محل طين وتراب فيحتاج ان يخرج من مغتسله حتى يغسل قدميه خارج المكان. اما اذا كان المكان كما هو الان آآ من بلاط ومن حجر او رخام وما شابه ذلك. فهنا نقول لا لا يؤخر غسل القدمين بل السنة ان يتوضأ ان يتوضأ وضوءا

191
00:57:54.700 --> 00:58:14.700
كامل مع غسل قدميه ثم يفيض الماء على سائر جسده ولا يعيد غسل القدم مرة اخرى انما كان يعاد من باب ان المكان محل طين او فيه تراب وقد يعني يعلق بالقدم شيء من الاذى فلاجل هذا اخر النبي صلى الله عليه وسلم غسل القدمين الى ان خرج من مغتسله فغسله

192
00:58:14.700 --> 00:58:35.550
صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بمسألة الغسل الغسل آآ من الجنابة ولو اغتسل دون ان يتوضأ فغسله صحيح يعني بمجرد ان يفيض الماء على جسده كله ويتمضمض ويستنشق يكون غسله صحيح يكون غسله صحيح ولا شيء ولا شيء عليه. قال الحديث

193
00:58:35.550 --> 00:58:49.350
الحادي والثلاثون وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ان ابن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله ايرقد احدنا وهو جنب؟ قال نعم اذا توظأ احدكم فليرقد. هذا الحديث

194
00:58:49.350 --> 00:58:59.350
رواه ابن عمر عن رواه آآ سالم آآ عن عن ابيه عن ابن عمر رضي الله عن ابيه ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه سأل النبي صلى الله

195
00:58:59.350 --> 00:59:19.100
وسلم ايرقد احدنا؟ ايرقد احدنا وهو جنب فقال ازا زلم نعم اذا توضأ احدكم فليرقد اذا توظأ احدكم فليرقد. وهذا الحديث يدل بالاتفاق على سنية الوضوء لمن كان على جنابة. هذا لا لا

196
00:59:19.100 --> 00:59:36.700
اخل بعلمه مسألة ان الجنب اذا اراد ان ينام فالسنة في حقه ان يتوضأ وضوء الصلاة والصحيح ايضا ان ان يتوضأ الوضوء الشرعي لان هناك من يرى انه يتوضأ الوضوء اللغوي بمعنى يغسل يديه ووجهه وينام كما نقل ذاك عن ابن عمر رضي

197
00:59:36.700 --> 00:59:56.700
الله تعالى عنه. لكن الصحيح هنا ان من كان جنبا واراد ان ينام فالسنة في حقه ان يتوضأ الوضوء الكامل. يتوضأ الوضوء الكامل من باب تخفيفي جنابته وجماهير اهل العلم هنا على ان الامر هنا ليس الوجوب وانما هو للسنية انما هو للسنية وصارف الوجوه

198
00:59:56.700 --> 01:00:06.700
ما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام ولا يمس ولا يمس ماء وان كان حديث عله الحفاظ احله اعله يحيى القطان وعله

199
01:00:06.700 --> 01:00:24.350
بعيد واحمد بن حنبل وقال انه حديث منكر وخطأ اخطأ فيه ابو اسحاق السبعي فروى عن رواه ابو اسحاق السبيعي عن اسود عن عائشة بصره فاختصره وصى فيه الصوا فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرادها الجنب توضأ وضوء الصلاة

200
01:00:24.550 --> 01:00:44.050
فحديث عائشة في انه لم يمس ماء هو حديث غير محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا حديث ابن عمر اللي ذكرناه هنا حديث ابن عمر رضي الله عنه هو حديث صحيح رواه البخاري ومسلم من طريق من طريق آآ

201
01:00:45.800 --> 01:00:55.800
من طريق دافع عبد الله ابن عمر وجاية من طريق ايظا سالم عن ابيه رضي الله تعالى عنه فالحديث محفوظ في الصحيحين من طريق ابن عمر رضي الله تعالى عنه رواه

202
01:00:55.800 --> 01:01:10.900
رواه الليث عن نافع بن عمر وايضا روي من طريق بن عبد وطريق عبد الله بن دينار من طريق مالك عبد الله بن دينار بن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال ينام حجة الذنب قال نعم اذا توظأ

203
01:01:13.450 --> 01:01:37.850
وجاء عند مسلم ايضا بنحي عبيد الله عن نافع مثل ذلك وجاء ايضا من طريقة دينار وجاء ايضا من حديث عائشة انه قال قالت آآ ينام اه قالت قيل انها سئلت اكان يغتزقى المنام؟ قالت ابينا من قبل يغتسل؟ قالت كل ذلك قد كان يفعل. ربما اغتسل ونام وربما توظأ فنام. هذا حديث عائشة

204
01:01:37.850 --> 01:01:53.350
والله تعالى عنها وثبت عن عشر نقاط يتوضأ وينام على كل حال هذا الحديث حديث مالك عن نافع ابن عمر وحديث عبد الله ابن دينار ابن عمر وحديث عبيد الله عن نافع ابن عمر يدل على يدل على ان الجنب اذا

205
01:01:53.350 --> 01:02:13.350
اراد ان ينام فالسنة في حقه ان يتوضأ وضوء الصلاة. ان يتوضأ وضوء الصلاة. والامر هنا الامر هنا على التأكيد يتأكد ويكون سنة مؤكدة ان يتوضأ قبل ان ينام. واما القول بالوجوب فالصحيح انه ليس ليس بواجب. لان لان

206
01:02:13.350 --> 01:02:35.000
لا يرفع الحدث الوضوء هنا لا يرفع الحدث ولحديث عائشة الذي فيه كان ينام ولا يمس ماء وان قلنا ان الحديث ان الحديث خطأ  ثم قالت بعد ذلك ايضا من المواضع التي من المواضع التي يتأكد فيها الوضوء للجنب او الموضع

207
01:02:35.050 --> 01:02:49.700
يتأكد الوضوء الجنب عند النوم ايضا يسن الوضوء للجنب اذا اراد ان يدخل المسجد يسن الوضوء للجنب ايضا اذا اراد ان يعاود جماع زوجته يسن الوضوء ايضا للجنب اذا اراد ان يأكل

208
01:02:49.900 --> 01:03:09.900
او يشرب ان يأكل او يشرب فانه يتوضأ كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت وعن ام سلمة قال وعن ام سلمة رضي الله تعالى عنها جاءت ام سليم امرأة ابي جاءت ام سليم امرأة ابي طلحة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق

209
01:03:10.050 --> 01:03:28.600
هل على المرأة من غسل اذا هي احتلمت؟ قال وسلم نعم اذا هي رأت اذا هي رأت الماء اذا هي رأت الماء هذا الحديث رواه البخاري ايضا ومسلم رحمهم الله تعالى من جهة اه من حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنه وفيه ان النبي

210
01:03:28.600 --> 01:03:45.250
صلى الله عليه وسلم اثبت للمرأة الاحتلام وقد كان ابراهيم النخعي ينكر ان المرأة تحتلب لكن هذا الحديث حديث صريح صحيح يدل على ان المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل واذا قالت ام سليم قالت ام سلمة عندما غطت

211
01:03:45.250 --> 01:04:05.250
وقالت فضحت النساء فضحتي النساء بهذه بهذا القول ان المرأة تشتهي زوجها وتريد زوجها. فقال النبي نعم اذا رأت الماء فافادها هذا الحديث ان المسلم آآ في مسألة جنابته له حالتان اما في حال يقظة واما في حال في حال نوم اما في حال اليقظة

212
01:04:05.250 --> 01:04:22.100
فيشترط لدفق لنزول المني شروط. اولا ان ينزل دفقا والشرط الثاني ان يكون بشهوة. فاذا نزل المني في حال اليقظة دون ان يكون دفقا ودون ان يكون بشهوة فلا يلزمه الغسل وانما يكون هذا عن مرض

213
01:04:22.150 --> 01:04:43.450
او عن ابردة في الجسد. فاذا اختل احد الشرطين لم يخرج دفقا ولم ينزل بشهوة فلا غسل على المسلم. اما في حال بنام فالمعتبر في ذلك فقط واي شيء هو رؤية الماء. فمتى ما رأى الماء وجب الغسل سواء ذكر احتلاما او لم يذكر احتلاما سواء نزل

214
01:04:43.450 --> 01:05:03.450
او لم يلزم بدفقة بمجرد ان يرى النائم ان يرى الماء وهو ماء المني فان الغسل عليه واجب بلا خلاف. اما في حال اليقظة فلا يغتسل الا اذا فظخ الماء كما في حديث ابي طالب رظي الله تعالى عنه قال اذا فظخت الماء فاغتسل فاشترط اهل العلم في الغسل من الجنابة في حال اليقظة

215
01:05:03.450 --> 01:05:19.150
ان يكون دفقا وان يخرج بشهوة. واما في حال المنام فالشرط في ذلك هو ان يرى الماء ان يرى الماء. والمسلم في حال منامه اما ان ان يرى ماء ويذكر احتلاما فهذا بلا خلاف انه يغتسل

216
01:05:19.150 --> 01:05:35.050
ان يذكر احتلام ولا يرى ماء فهذا ايضا بلا خلاف لا يغتسل. ان يرى ماء ولا يذكر احتلاما فهذا الصحيح انه انصح انه يجب عليه الغسل الا ان يكون الماء هذا ليس ماء مني وانما قد يحتمل ان يكون ماء مني

217
01:05:35.100 --> 01:05:55.100
الامر الرابع وهو الذي لا يرى احتلاء لا يرى ماء ولا يذكر احتلابا فهذا بالاجماع ليس عليه ليس عليه غسل ليس عليه غسل. فحديث ام سليم اذا فاذا رأت الماء فعليها الغسل يفيد ان المرأة اذا رأت الماء فالغسل عليها واجب. وكذلك الرجل اذا رأى الماء ولم يذكر احتلاما فالغسل عليه

218
01:05:55.100 --> 01:06:12.350
ايضا بلا بلا خلاف بين اهل العلم. اذا رأى الماء وجب الغسل عليه اذا هذا احد ايضا موجباته الان موجب الغسل الاول اي شيء. الموجب الاول هو نزول المني. دفقا بشهوة. الموجب الثاني رؤية المني في المنام

219
01:06:12.350 --> 01:06:27.150
هذا ايضا موجب بلا خلاف بين العلم انما الماء انما الماء من الماء يحمل حيث هذا الحديث على حال على حال المنام. وحديث علي ابي طالب اذا فضحت الماء فاغتسل في

220
01:06:27.150 --> 01:06:46.250
اليقظة قال عن عائشة قال كنت اغسل الجنابة من اثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج الى الصلاة وان بقع الماء في ثوبي وفي لفظ مسلم لقد كنت افرك من ثوب وسلم فركا فيصلي في فيصلي فيه. هذا الحديث رواه ايضا

221
01:06:46.250 --> 01:07:06.250
البخاري ومسلم في مسألة في مسألة غسل اثر اثر الاثر المني. وحكم المني اختلف فيه العلماء على ثلاث اقوال منهم ان يرى البني نجس ولا يفرق بين يابسه وبين بائعه وبين رطبه ومنهم من يرى المني طاهر ولا يفرق ايضا بين يابسه ورطبه

222
01:07:06.250 --> 01:07:26.250
منهم من يفرق بين الرطب واليابس ويراه ان كان رطبا فانه آآ فانه يغسل لنجاسته وان كان يابسا فانه يحك ولا يكون نجسا. والصحيح في هذا المسألة ان المني طاهر. وانه لا فرق بين كونه يابسا او او آآ او رطبا. فلو

223
01:07:26.250 --> 01:07:46.250
تركه الانسان ولم يغسله لم يغسل اثر الجنابة التي هي هذا المني فان فان صلاته صحيحة لو اصابه مني ووقع على ثوبه وقع على ثوبي وصلى في هذا الثوب فصلاته صحيحة فصلاته صحيحة. اذا القول الصحيح في مسألة البني انه طاهر انه طاهر. ومما يدل على طهارته حيث عائشة

224
01:07:46.250 --> 01:08:01.400
رضي الله تعالى عنها انها قالت كنت افركه احكه يابسا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شك ان اليابس يبقى له يبقى له جرم ولو كان نجسا لما عفا عن ذلك الجرم اليسير او عن ذلك الجرم. ايضا

225
01:08:02.050 --> 01:08:16.300
جاء عن ابن عباس انه قال اه سئل عن المريء قاله بمنزلة بمنزلة المخاط فازله عنك ولو بادخرة. وليس هناك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في نجاسة المني. ليس هناك حديث صحيح في نجاسة

226
01:08:16.300 --> 01:08:36.300
بدي فالبني طاهر وهو اصل الانسان والله سبحانه وتعالى خلق الانسان من هذا الماء المهين. هو واصل الانسان طاهر وان وان خرج من مخرج البول فلا يلزم من خروج مخرج البول يكون ان يكون نجسا لان البول هو من

227
01:08:36.300 --> 01:08:56.300
فضلات المطعومات والمشروبات التي التي يخلفها الانسان من جسده من المياه والسوائل. اما المني فهو خلاصة الطيب من الطعام الذي يبقى في صلب الانسان. واما كونه يخرج من مخرج البول فلا يلزم ان يأخذ مخ البول ليكون نجسا. لان لان البول يخرج على

228
01:08:56.300 --> 01:09:13.700
هيئة الرشح يجتمع في هذا في هذه اه فيجتمع في في اه ما يسمى في آآ مجراه يجتمع في الثني في المثني في المثاني يجتمع في المثاني ثم يخرج. يعني يخرج على يعني يخرج من الجسد على هيئة رشح

229
01:09:13.700 --> 01:09:30.700
واما البني فيخرج من من الصلب يخرج من الصلب فلا تلازم بين كونه يخرج من مخرج البول ان يكون نجسا ان يكون نجسا. فالذي عليه اهل العلم ان المني طاهر وان آآ وانه لو وقع على الثوب او وقع على البدن

230
01:09:30.800 --> 01:09:47.200
فانه آآ ليس بنجس لكن هو من باب الاذى الذي يزال كحال البخاط والبصاق اذا وقع على الانسان ماذا يفعل؟ يزيله من باب النظافة فالمني الباب من باب النظافة لذهب الحنفية الى نجاسته

231
01:09:47.500 --> 01:10:04.600
وليس له في هذا الباب حجة يعتمد عليه. واما المالكية فقالوا انه يفرق بين يابسه ورطبه. واما الشافعي واحمد تعالى واهل الحديث وعامة الفقهاء فيرون فيرون لان المني طاهر لانه اولا هو اصل الانسان ومعدنه فلا ينبغي ان يكون اصل معدنه نجسة

232
01:10:04.700 --> 01:10:21.650
او يكون معدنه نجسا خبيثا والله والله كرمه وطهره. ايضا النبي لم يأمر بغسله والتحرز منه كالبول ايضا آآ حديث عائشة الذي في الباب يدل على طهارته الحديث الرابع والثلاثون

233
01:10:21.750 --> 01:10:32.900
عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنها عن ابي هريرة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس بين شعبها الاربع

234
01:10:33.050 --> 01:10:55.000
ثم جهدها وجب الغسل وفي لفظ وفي لفظ لمسلم وان لم ينزل وان لم ينزل. حديث ابي هريرة هذا جاء من طريق عبيد بن ابي رافع عن ابي ابي هريرة عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدا فقد وجب الغسل. هذا هو الناقة

235
01:10:55.000 --> 01:11:15.850
هذا هو الموجب الثالث موجبات الغسل. نزول رؤية دفق المني شهوة رؤية المني في المنام الحالة الثالثة التقاء الختالين التقاء الختالين فقد وجب اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وفي لفظ

236
01:11:16.650 --> 01:11:31.900
اذا اذا التقى الختالية فقد وجب الغسل آآ التقاء الختانين هو ان يجاوز موضع الختان للرجل موضع الختان من المرأة. هذا هذا اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل بمعنى

237
01:11:31.900 --> 01:11:49.650
ان يولج الذكر في آآ فرج زوجته او امته رأس ذكره حتى يجاوز موضع الختان فاذا فعل ذلك وجب الغسل ان لم ينزل. وان لم ينزل. وهذه المسألة كان فيها خلاف في الصدر الاول. فكان من العلماء من يرى

238
01:11:49.650 --> 01:12:03.950
ان الغسل لا يجب الا الا من الانزال ولو جهدها وجلس بها شعب اربع فاذا لم ينزل فان الغسل يلزمه. وقد جاء في البخاري حديث انه قال اذا عجلناك فما عليك الا ان تغسل

239
01:12:03.950 --> 01:12:23.950
وتوضأ ولم يبلغ وحديث ابي سعيد انما الماء من الماء حملوه على على هذا المعنى. لكن جاحد عائشة وابي هريرة في الصحيح الصحيحين وعائشة في مسلم انه قال صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبان ثم جاهد فقد وجب الغسل. فهذا صريح ودليل صريح على انه بمجرد الايلاج فالغسل واجب

240
01:12:23.950 --> 01:12:43.900
وايضا حديث عائشة الذي في الصحيح في صحيح مسلم اذا جاوز الختان الختام قد وجب الغسل اذا التقى الختان فقد وجب الغسل. فحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه يدل على على انه بمجرد التقاء الختالين فالغسل واجب. وهذا محل اتفاق بين الائمة الاربعة

241
01:12:43.900 --> 01:13:01.250
احد المسألة التي كان فيها خلاف ثم انعقد الاجماع على احد القولين فكان خلاف في الزمن الاول فانعقد الاجماع على انه بمجرد التقاء الختانين يكون الغسل يكون الغسل واجب آآ قوله وان لم ينزل هذه اللفظة رواها حماد بن سلمة عن قتادة

242
01:13:01.550 --> 01:13:18.200
عن عبيد الله بن ابي رافعا عنان عن حسن ابي بن رافع عن آآ الحسن عبيد الله بن ابي رافع عن ابي هريرة وهذه اللفظة وان لم ينزل هي تفرد بها حماد وسلم عند مسلم. وروايته عن قتادة فيها خطأ وهذه اللفظة تكون شاذة. فيها شذوذ. لكن جاء من يتابع حماد بن سلمة

243
01:13:18.200 --> 01:13:38.200
غير واحد على هذه اللفظ وهي من باب التفسير من باب التفسير لانه لا لانه اذا انزل وجب الغسل من جهة الانزال. فالحديث مراده اذا التقى الختارين وجب الغسل وان لم وان لم من باب التوظيح ومن باب التفسير والبيان ان من من جامع زوجته وان لم ينزل فالغسل عليه واجب بمجرد التقاء

244
01:13:38.200 --> 01:13:55.800
الختانين. اذا الموجب الثالث من موجبات الغسل هو التقاء الختانين التقاء الختانين ثم ذكر بعدها قال وعن ابي جعفر محمد علي ابن الحسين ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه كان هو ابوه عند جابر ابن عبد الله

245
01:13:56.400 --> 01:14:15.600
فسألوه عن الرسول فقال يكفيك صع فقالت ما يكفيني؟ فقال كان يكمل هو اوفى منك شعرا وخير منك يريده سلم. ثم امن في ثوب وفي لفظ كان يفرغ الماء على رأسه ثلاثا. قال المصنف الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن محمد بن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. وابوه محمد ابن الحنفي

246
01:14:15.600 --> 01:14:35.600
في هذا الحديث يدل على القدر المجزئ في او يدل على السنة في قدر الغسل من الجنابة. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه كان يغتسل بالصاع ويتوضأ ويتوضأ بالمد يغتسل بالصلاة يتوضأ بالمد هذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فلو اغتسل باقل من ذلك لو اغتسل باقل من ذلك

247
01:14:35.600 --> 01:14:59.150
على جميع اعضاء البدن فغسله فغسله صحيح. لكن السنة والافضل في حال الاغتسال ان يكون الغسل بقدر الصاع ووضوءه بقدر ووضوء بقدر المد ووضوء بقدر المد هذا من جهات آآ من جهات الماء الذي يستعمله آآ المغتسل في غسله من الجنابة او في اي غسل اذا كان هذا في الجنابة والغسل الكامل الجنابة

248
01:14:59.150 --> 01:15:15.900
ثم يصب الماء على جسده فغيره من باب او لا يكفيه الصاع فما فاقل فلو اغتسل باكثر من ذلك نقول خالفت السنة لان لان السنة ان يغتسل بالصلاة حتى لا يكون من المسرفين لان الاسراف في

249
01:15:15.900 --> 01:15:25.900
والله لا يحب المسرفين وقد جاء بحيث الضعيف لا تسرف ولو كنت على نهر جاري. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بثلثي مد ويغتسل بالصاع صلى الله عليه وسلم

250
01:15:25.900 --> 01:15:45.900
فعلى هذا نقول لو ان انسان اغتسل باكثر من صاع صح غسله لكنه خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم واذا قال جابر لهذا الرجل كان النبي صلى الله عليه وسلم اكثر منك شعرة واوفى منك واكرم وكان يكفيه الصاع. فاحتجاج من يحتج بان شعره كثير نقول الرسول ايضا

251
01:15:45.900 --> 01:16:05.900
كان شعره كثير وكان يغتسل بالصاع. فالمراد بهذا ان المسلم لا يسرف في غسله ولا يسرف في وضوءه في استعماله في استعمال الباء. اه نكون بهذا ذكر ثلاث موجبات موجبات الغسل التي التي جاءت في الصحيحين. من موجبات الغسل ايضا التي التي لم تأتي بالصحيحين

252
01:16:05.900 --> 01:16:23.550
مثل الاسلام اذا اسلم الكافر فانه يغتسل عند جمع من العلماء وفي ذلك احاديث حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه ان آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم ثمان بن اثالة الذي رواه ابو هريرة حديث الليث عن سعيد بن ابي سعيد المقبل عن ابي هريرة انه اغتسل

253
01:16:23.750 --> 01:16:43.750
واسلم وايضا في السنن انه امره ان يغتسل واسناده فيه ضعف. ايضا حديث آآ ان قال القي عنك شعر الكفر واختتم وامره بالاغتسال وحيث ايضا يحيى سعيد بن قهد الانصاري انه امر بالاغتسال على كل حال نقول احاديث الامر بغسل الكافر عند اسلام

254
01:16:43.750 --> 01:17:03.750
ليس منها شيء صحيح. واختلف الفقهاء في ذلك منهم من اوجب الغسل على الكاف اذا اسلم ومنهم من لا يجيبه ومنهم من يفرق اذا اجنب حال كفره اذا لم يجدب فاذا كان اجنب فعليه الغسل اذا لم يجدب فليس عليه غسل. لكن نقول الصحيح ان اغتسال الكافر عند اسلامه هو محل هو

255
01:17:03.750 --> 01:17:16.500
من السنة بلا خلاف. لكن المسألة في مسألة الوجوب ولا شك ان الاحوط والاسلم لمن اسلم ان يغتسل عند اسلامه واما القول بالوجوب فيحتاج الى الى دليل يصار اليه. ايضا من

256
01:17:16.500 --> 01:17:35.700
اختلف فيها العلماء في الغسل ايضا الغسل يوم الجمعة. فمن علم من يرى ان الغسل يوم الجمعة واجب. والصحيح ان الغسل يوم الجمعة ليس بواجب انما هو سنة مؤكدة ايضا من المواظع التي اختلف فيها العلم ايضا في الغسل ما يسمى الغسل من غسل الميت واتفق الائمة ان الغسل غسل الميت ليس بواجب وانما هو مستحب

257
01:17:36.850 --> 01:17:51.800
فهذه ايضا من من موجبات الغسل ايضا وهي محل اجماع الحيض والنفاس في السنة معنى في باب مستقل. فالحيض حدث يوجب الغسل اتفاقا والنفاس ايضا حدث يوجب الغسل اتفاقا. ايضا من وجبة

258
01:17:51.800 --> 01:18:11.050
تغسل الموت وهو حدث يوجب الغسل يوجب الغسل في قول عامة العلماء بل هو شبه اتفاق بين العلماء ان الميت يغسل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن هل غسله من باب النظافة ومن باب كونه حدث على خلاف بين العلم في ذلك. هذه بعض الاحكام التي تتعلق

259
01:18:11.100 --> 01:18:43.500
بالاغسال آآ التي جاءت في الشريعة. نقف على مسألة التيمم واحكام التيمم والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد    درجة  قالوا هذا الاول ان اصله ان اصله ان الانسان ليس اصله نجس

260
01:18:43.600 --> 01:19:03.550
يقول يقول هو في داخل البدن لا يسمى نجس وانما تلحقه النجاسة اذا خرج خالد بندر فاذا خرج وهذا تعليل ليس بصح تعليل يعني ليس عليه دليل يعني لا فرق بين ان يخرج من صلب الرجل الى الى الى خارج بدنه وبين ان يخرج من صلبه الى خارج امرأة الى رحم المرأة. فهو يسمى خارج عن الحقيقة. فان كان نجس

261
01:19:03.550 --> 01:19:13.550
في كونه خارج الصلب فهو ليس ايضا في داخل الرحم. لكن منهم من يريد ان يهرب من مسألة ان الانسان اصله طيب. فيقول هو طيب اذا اذا هو طيب اذا دخل

262
01:19:13.550 --> 01:19:37.900
دخل الرحم اما اذا خرج خارج الرحم فيبدأ انه ايش ان نطفة خبيثة ونجسة وهذا قول ليس بصحيح والله اعلم  وصل  هل هو ويوفقني لا بنتجاوز بالتجاوز. اذا جاوز موضع الختام من الرجل موضع الختان للمرأة يجب الغسل. اما بمجرد ان يضع رأس ذكره على فرجها

263
01:19:38.050 --> 01:19:39.700
فلا يوجب غسلا