﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال الامام محمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه ابصر المختصرات

2
00:00:20.000 --> 00:00:43.200
الاذان والاقامة فرض كفاية على الرجال الاحرار المقيمين. للخمس المؤداة والجمعة ولا يصح الا مرتبا متواليا منويا من ذكر مميز عدل ولو ظاهرا. وبعد الوقت لغير فجر وسن كونه صيتا امينا عالما بالوقت

3
00:00:43.300 --> 00:01:08.800
ومن جمع او قضى فوائت اذن للاولى واقام لكل صلاة وسنة لمؤذن وسامعه متابعة قوله سرا الا في الحيعلة. فيقول الحنقلة وفي التثويب آآ صدقته وبرئته. والصلاة على النبي عليه السلام بعد فراغه. وقول ما ورد والدعاء. نعم

4
00:01:08.800 --> 00:01:34.150
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى فصل في الاذان والاقامة. اي ما جاء في الاذان والاقامة من مسائل واحكام قال رحمه الله تعالى الاذان. الاذان اصل في اللغة الاعلام

5
00:01:34.500 --> 00:01:54.850
وهو الاعلام بدخول وقت الاعلام بدخول وقت الصلاة او قربه لفجر الاعلام بدخول وقت الصلاة يخص الحنابلة على من يجوز الاذان قبل الوقت للفجر قالوا او قربه في الفجر خاصة. وان الاصل عند الجمهور ان الاذان

6
00:01:54.850 --> 00:02:10.200
هو الاعلام بدخول الوقت بدخول وقت الصلاة ولا فرق عنده بين الفجر وغيرها. اما عند من يرى كما هو المذهب ان الاذان قبل الفجر جائز. ان الاذان قبل الفجر جائز. لان النبي صلى الله عليه وسلم

7
00:02:10.200 --> 00:02:30.250
واقر بلالا انه قال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. اذا الاذان هو الاعلان الاذان الاذان هو الاعلام واما الاقامة فهي من عقاب ان اقام الشيء اذا اوقفه وشرعا او اصطلاح هو الاعلام

8
00:02:30.350 --> 00:02:51.900
اعلام بالقيام الى الصلاة بذكر مخصوص. الاعلام بالقيام القيام بالصلاة او القيام الى الصلاة. الاعلام للقيام الى الصلاة بذكر مخصوص قول هنا الاذان والاقامة فارضى كفاية قوله فارضى كفاية على المذهب على المذهب

9
00:02:52.800 --> 00:03:16.850
ومعنى كونهما فرض كفاية اي انه اذا حصل بهما بتأدية من يكفي سقط الاثم عن جميع الامة واذا تركت الامة الاذان اثمت جميعها. ومسألة الاذان هي المسائل الظاهرة والصحيح ان من ترك الاذان يعني لو ترك اهل بدن الاذان

10
00:03:17.200 --> 00:03:34.050
فانهم يقاتلون حتى يقيموا هذه الشعيرة. حتى يقيموا هذه الشعيرة لان الاذان من شعائر الاسلام الظاهرة وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا غزى انتظر فاستمع فان سمع اذانا لم لم يغير وان لم

11
00:03:34.050 --> 00:03:51.900
اسمع اذانا اغار على تلك القرية فهو من شعائر الاسلام الظاهرة يعرف بها ان البلد من امن بلدان المسلمين اذا لم يتلبس بما يناقض ذلك الاذان ولا الاصل ان الذي يظهر الاذان هو من بلاد الاسلام

12
00:03:52.350 --> 00:04:07.750
وذهب جماهير العلماء الى ان الاذان سنة مؤكدة وذهب بعضهم الى ان الاذان يجب على كل مصلي. يجب على كل مصلي ان يؤذن. والصحيح من اقوال اهل العلم ان الاذان

13
00:04:07.750 --> 00:04:32.850
الاقامة فرض كفاية عند الاذان والاقامة فارضاء او الاذان والاقامة فرض كفاية بمعنى انه اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن بقية المسلمين. فرضية الاذان ابتدأت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته الى المدينة في السنة الثانية فرض الاذان

14
00:04:32.900 --> 00:04:52.900
فذلك ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان يهمهم امر الاجتماع للصلاة كيف يجتمعون للصلاة؟ حتى سألوا النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين فقال بعضهم يا رسول الله لو نقرنا لاقورا وقال بعضهم لو لو نقصت ربنا ناقوس وقال بعضنا واشعلنا نارا فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك

15
00:04:52.900 --> 00:05:12.900
مشابهة من باب اكراه مشابهة اهل الكفر والباطل. فالناقور والناقوص من شعائر اهل الكتاب واشعال النار ايضا من شعائر اهل فامر بلالا ان يذهب عند وقت الصلاة فيقول الصلاة الصلاة هذا اول الامر ينادي بلال في الناس ان الصلاة قد

16
00:05:12.900 --> 00:05:26.050
ان الصاد قد حضرت دون ان يؤذن. فيقول عبد الله ابن عبدالله بن زيد بن عبد ربه الانصار رضي الله تعالى عنه. فهمني ذلك وذهبت فنمت فرأيت رجلا معه ناقوس فقلت اتبيعه

17
00:05:26.500 --> 00:05:40.350
فقال ما تصنع به؟ قلت اذا قال الا ادلك على ما هو خير لك من ذلك فذكر له جمل الاذان انه يكبر اربع مرات وقيل في الرواية مرتين وينادي الشهادة مرتين بالشهادتين مرتين مرتين

18
00:05:40.650 --> 00:05:50.650
وان يقول احياء الصلاح مرتين حي على الفلاح مرتين. ثم يختم بقوله الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله فانطلق الى النبي صلى الله عليه وسلم. فاخبر وقال انها رؤية حق

19
00:05:50.650 --> 00:06:10.650
فامر بنا فقال مر بلالا فليؤذن بها فانه ادنى منك صوتا. والحديث رواه اهل السنن باسناد باسناد صحيح باسناد صحيح. ثم جاء الخطاب فقال يا رسول الله ان الذي رآه عبد المزيد قد رأيته ايظا وافق عبد الله بن زيد في هذه الرؤيا فلما سمع الاذان

20
00:06:10.650 --> 00:06:33.100
تذكر رؤيته رضي الله تعالى عنه هذا من جهة مبدأ الاذان قال رحمه الله على من يجب الاذان؟ قال على الرجال الاحرار المقيمين للخمس المؤداة والجمعة. يعني يجب الاذان على الرجال. خرج بقوله الرجال خرج من؟ خرج النساء. خرج النساء

21
00:06:33.350 --> 00:06:55.050
والاحرار خرج به العبيد وهذا له نظر لان الصحيح ان العبد حكمه حكم الحر في باب التكليف ولا يفرق بينهما الا في مقام الكفارات والحدود هناك هناك بعض الامور التي يفرق فيها بين الحر والعبد اما في مقام التكليف واوامر الشريعة فان العبد كالحر

22
00:06:55.100 --> 00:07:15.100
العبد يؤمر باقامة الصلاة والحر ايضا يؤمر باقامة الصلاة فلو كان هناك عبيد عبيد فانه يؤذنون كما يؤذن الاحرار. لكن لم يوجب على ان يؤدي الى اذا وجد الاحرار لماذا؟ قالوا لان العبد لا يملك نفسه لا يملك نفسه وفي اذان تفويتا لحق سيده في هذا الوقت

23
00:07:15.100 --> 00:07:36.150
فاوجبوا ذلك على الحر ولم يوجبوه العبد عدم اهليته وعدم ملكه لعدم تملكه عدم ملكه لنفسه قال ايضا المقيمين خرج بذلك المسافر. والمسافر عند جميع العلم انه لا يجمع الاذان

24
00:07:36.150 --> 00:07:49.300
لان الاذان عندما يجب على المقيم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بلال ان يؤذن في سفر وعلى هذا يقال ان الاذان المسافر مشروع كما يشرع للمقيم

25
00:07:49.500 --> 00:08:03.800
بل كان بلال يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في السفر وفي الحضر. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يجمعهم في سفرهم بالصلاة اذان بلال اذانوا يعني امروا بالاذان في الاحاديث كثير

26
00:08:03.850 --> 00:08:15.950
من ذلك الحديث عن ابن حصين في غزوة تبوك وكذلك حديث جابر بن عبد الله وكذلك ايضا حديث ابي هريرة فيها انه امر بلال ان يؤذن بعدما ناموا عن صلاة الصبح

27
00:08:16.550 --> 00:08:35.350
والنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا كان في سفر كما قال ابن لحام رضي الله تعالى عنه يقول فكانت ليلة مطيرة كالبرد فاذن فاذن المؤذن فقلت لعله يقول صلوا في رحالكم فكان في من جملة اذان قال الا صلوا في الريح مع ان هذا فيه شيء في سفر

28
00:08:35.350 --> 00:08:55.350
فعلى هذا يقال انه اذا كان هناك جماعة يسمعون الاذان جماعة من المسافرين فانه يتأكد يتأكد في حقهم ان يؤذن احدهم وان يقيم الصلاة لصلاتهم. ولا يشرع لهم ولا يسن ان يتركوا الاذان لا

29
00:08:55.350 --> 00:09:15.350
طبعا لو يترك لنا بل يكره في حقهم اشد الكراهة اشد الكراهة ليتركوا الاذان مع كونهم جماعة. اما اذا كان مسافرا لوحده فهل يشرع؟ نقول نعم يشرع لكن ليس كحال الجماعة ان يشرع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مالك بن حويلث رضي الله تعالى عنه قال ارجعا وادنا واقيما

30
00:09:15.350 --> 00:09:35.350
الدلال واقيما لكل صلاة النبي امر اثنين ان يؤذن ان يؤذن بمعنى ان يؤذن اي يؤذن احدكما وهو الذي الصلاة ويؤمكم اكبركم سنا. امر ان يؤم الاكبر. وان من الخطأ ان يظن ان هذا يدل على ان

31
00:09:35.350 --> 00:09:55.350
كل مصل يؤذن وكل مصل يقيم هذا قال بعض اهل الظهر قول قول باطل والصحيح الصحيح ان قوله الدلال واقيما بمعنى ان يؤذن ويقيم احدكما ويصلي بكما الاكبر فكان يعني هما اثنان احدهما يؤذن ويقيم والاخر يقيم يكبر

32
00:09:55.350 --> 00:10:15.800
يصلي وان اذن واقام وصلى احدهما هو نفسه فلا حر من ذلك. اذا اخرج بقوله الرجال والنساء والنساء لا يجب على الاذى اتفاقا ولا يسن في حق المرأة ان تؤذن لا يسن لها ان تؤذن لكن لو اذنت نقول لها لا حرج لك ليس مشروعا وليس بسنة

33
00:10:15.900 --> 00:10:36.600
فالمرأة لا يجب ولا يتأكد ولا يسن في حقها الاذان. قال الاحرار خرج العبيد الصحيح لهم انه ان اذنوا اذا كان ليس بواجب عليهم والمقيمين خرج المسافر بالخمس المؤداة والجمعة. خرج بقول الخمس ان غير الصلاة الخمس لا يؤذن له. كم عنده من صلاة غير الخمس؟ صلاة

34
00:10:36.600 --> 00:11:01.050
العيد وصلاة الكسوف واضح؟ صلاة العيد ايصال الكسوف صلاة الاستسقاء. هذه الصلوات الثلاث لا يؤذن لها. ثبت بصلاة الكسوة ان يقال الصلاة جامعة واما الاستسقاء واما الاستسقاء وصلاة العيد فيخرج لها بغير اذان ولا اقامة. كذلك ايضا صلاة التراويح وصلاة التهجد لا ينادى لها بشيء لا صلاة

35
00:11:01.050 --> 00:11:21.050
القيام ولا صلاة التهجد وانما يكبر الامام بلا بلا تنبيه بلا تنبيه. اذا قوله للخمس المؤدات والجمعة خرج بهذا جميع الصلاة تصلى جماعة وانها وانها لا يؤذن لها ولا يقام. قال ولا يصح الاذان الا مرتبا

36
00:11:21.050 --> 00:11:41.050
متواليا ملويا اي لا يصح الاذان الا مرتبا بمعنى ان يأتي به كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم بلال كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز للمؤذن ان يقلب جمل الاذان. فيبدأ بالشهادتين قبل التكبيرات او يبدأ بالحيل رئتين قبل الشهادتين

37
00:11:41.050 --> 00:12:07.950
وهذا لا يجوز من اخطأ وقدم شيء على شيء الزم بان بان يعيد الاذان مرتبا ومن تعبد لله بذلك فهو مبتدع ضال مبتدع ضال قال ولا يصح الا مرتبا متواليا مترتبة على ايش؟ مرتب يأتي بالتكوين اربعة ثم الشهادتين على خلاف التكبير هل هو اربع او اثنتين يأتي معنا واما الشهادة

38
00:12:07.950 --> 00:12:32.600
هل فيها هل فيها ترجع وليس فيها ترجيع؟ ايضا مسألة اخرى متواليا ان لا يفصل بينهما بفاصل طويل الا ان كان الفاصل كسعال او عطاس او ما شابه لك. اما ليفصل بفاصل طويل يقطع ايضا فمثلها ايضا لا يجوز. الا اذا كان من باب فاصل يسير كما جاء في حديث البخاري معلق

39
00:12:32.600 --> 00:12:48.400
ان الحسن كان كان يؤذن في اثناء اذانه يأمر ببعض حاجته الفاصل يسير يقول لا حرج به. اما الفاصل الطويل الذي يقطع التوالي فانه يقطع يقطع الاذان ويلزم بعادته. اذا لا بد ان يفرق بين

40
00:12:48.400 --> 00:13:08.400
بين الفارق الطويل بين الفارق اليسير واليسير الذي فيه تنبيه مثلا تؤذن ورأيت ابنا سيسقط ثم يقول انتبه او رأيت فلان وتحته شيء يؤذيك انتبه يقول لا حرج في ذاك ولا يقطع جمل الاذان. اما ان يؤذن ثم يتحدث ويحدث بجانبه يذهب مثلا يقضي حاجته

41
00:13:08.400 --> 00:13:28.400
ثم يعود يقول يلزمه ان يعيد الاذان من اوله. منويا من من ذكر مميز منويا اي ينوي به الاذان وهذه مسألة قوله بلويا يعني هل يلزم حتى يعتد بهذا الاذان يكون مدويا ان ينوي به دخول الوقت؟ نقول الصحيح اذا اذن الانسان

42
00:13:28.400 --> 00:13:46.750
هذا الاذان وسمعه غيره سمع غيره فانه اذن مع وافق اذان هذا دخول الوقت ولم ينوي به الاعلام. نقول السابع يسمى عنده يسمى انه دخل الاذان فيه سمع الاذان المشروع. لكن المؤذن

43
00:13:46.900 --> 00:14:04.300
المؤذن الذي لم ينوي بذلك الاعلام في كل وقت لا يؤجر. لا يؤجر من جهة من جهة من جهة من جهة الاجر المترتب على لان اجر المؤذن عظيم اجر المؤذن عظيم من اجور المؤذن من اعظم ما جاء في فضل الاذان

44
00:14:04.900 --> 00:14:19.650
ان المؤذن اذا اذن شهد له كل شيء سمعه من حجر او مدر او وبر او من اي شيء يسمع المؤذن يشهد له وتأمل ويغفر له مدى صوته بمعنى الصوت بلغ مثلا

45
00:14:19.650 --> 00:14:35.400
العشرة كيلوات يغفر له مدى هذي هذه الكيلوات ذنوبا بمعنى انها ان فضله عظيم ويكتب له اجر من صلى ورأوا بهذا الاذان يكتب له اجر من صلى ورأوا بهذا الاذان وهم اطول الناس اعناقا

46
00:14:35.450 --> 00:14:52.100
يوم القيامة وهو من احسن الناس قولا عند الله سبحانه وتعالى اذا النية من جهة الاجر انه يؤجر على ذلك ويسمى اذانه اذانا صحيحا. ولذا الان هذه تجر المسألة في مسألة ان تسمع

47
00:14:52.100 --> 00:15:12.100
مع المؤذن في الرادو او في اذان مسجل عند من يشتاظ النية يقول هذا الاذان غير صحيح لماذا؟ لان هذا الاذان ادى بنية سابقة وقد انتهت فلا يمكن فلا يمكن ان ينوى بهذا الاذان نفس النية التي يؤذن لها. فليجد البعض يرى ان هذا الاذان غير صحيح

48
00:15:12.100 --> 00:15:37.600
ولا يردد خلفه. نقول هو غير صحيح بالنسبة للمؤذن. لكن السامع وفي حكم الصحيح فيكون له ترديده يؤجر على ترديده يؤجر على ترديده يؤجر على ترديده قال بعد ذلك مم ولو كان لغير اهل الحي كيف؟ فمن الان انا في الرياض اللي معك اذان مكة مثلا ردد

49
00:15:37.600 --> 00:15:49.100
اذا كان في وقت في وقتك دخل وقتك عندك ما دخل ما له حكم. الذي الاذان الذي يردد الاذان الذي يدخل معه الوقت. لكن لو اذن قبل الوقت يقول لا حكم له

50
00:15:49.150 --> 00:16:15.950
قال ولا يصح الا مرتبا متواليا من ذكر فخرج بالذكر الانثى والمميز خرج به من دون سن التمييز. عدل خرج بذلك الفاسق. والصحيح ان الفاسق وان اذن وكان معروفا بامانته لان العدل هنا يتعلق بملكة تمنعه من الوقوع في الكبائر والاصرار على الصغائر

51
00:16:16.000 --> 00:16:34.300
او العدل عند الشافعي ومن كان صلاحه اكثر من فساد ومن كان غالب احواله الصلاة. يبقى عندنا لو لو اذن من هو فاسق يرتكب المعاصي والمنكرات وكان اميرا جهة مع الوقت نقول اذانه صحيح اذانه صحيح

52
00:16:35.400 --> 00:16:48.450
قال ولو ظاهرا ميز العد ولو ظاهر بمعنى قوله ظاهر ما نريد به العدالة عدالتان عدالة ظاهرة وعدالة باطنة العدالة الباطنة لا يعلم بها الا من؟ الا الله عز وجل

53
00:16:48.550 --> 00:17:06.200
فيكفينا من جهة صحة اذان المؤذن ان يكون ظاهره الاستقامة اما البواطن فعلمها فعلمه الى الله اذا ذكر هنا خمسة شروط الشرط الاول يكون مرتبة متواليا كونه مدويا كونه من ذكر

54
00:17:06.400 --> 00:17:28.400
كونه بعد الوقت لغير فجر. قال وبعد الوقت لغير فجر. بمعنى اذا اذن قبل الوقت هذا الاذان بالاتفاق الظهر والعصر والمغرب والعشاء لا يعتد به ولا يسمى اذانا صحيحا بعد الا الفجر والصحيح عند الجمهور ان الفجر مثلها مثل غيره من الصلوات

55
00:17:28.550 --> 00:17:45.300
وحديث النبي لا يؤذن بليل يسمى اذان التنبيه وليس اذان دخول الوقت. اذان الذي يدخل معه الوقت يكون مع اي شيء مع طلوع الفجر فعلى هذا نقول استثناء الماتن هنا قول الا غير الفجر نقول الصحيح ان الفجر

56
00:17:45.350 --> 00:18:03.600
كغيرها من الصلوات وحكمها كحكم سائر الصلوات فلا يجوز ان يؤذن قبل الوقت فلابد للمؤذن ان يؤذن مع دخول الوقت. يعني اذن الوقت فدخل وقت فيؤذن ومن باب ويدخل على هذا ايضا مسألة

57
00:18:04.050 --> 00:18:29.600
الصلاة هي محل اتباع قال وسن اي سنة في المؤذن ماذا كونه صيتا اي صاحب صوت والان هذا الشرط لا يلزم لماذا؟ لوجود المكبرات ووجود مكبرات تقوم مقام الصيت وان يكون ديا حسن الصوت هذا ايضا آآ اذا اذا وجد فهو حسن لكن ليس شرطا ليس شرطا ان يكون صوت

58
00:18:29.600 --> 00:18:45.200
جميل وانما قول ان بلال اندى منك صوتا اقوى منك صوتا واعلى منك صوتا. وان يكون امينا امية من جهة لابد يكون المؤذن ان يكون عالما بالاوقات عالم باوقات الصلاة

59
00:18:45.300 --> 00:19:07.250
وان يكون امينا من جهة حفظ بصره عن عورات المسلمين كان في الاول اذا اذن المؤذن صعد على المنائر وعلى المكان المرتفعة فقد يلحظ ببصره شيء من المحرمات فعليه ان يكون امينا حتى اذا لحق لم يفضح ولم يفشي. قوله قوله اذا شروط المؤذن

60
00:19:07.250 --> 00:19:27.100
كونه ذكر فكونه ميزا كونه عدلا ولو في الظاهر كونه عاقلا كما قال وعاقل يخرج بذلك المجهود لان اذا اشترطت التمييز من باب اولى نشترط العقل لان المانع من المانع من غير مميز واي شيء فقدان العقل

61
00:19:27.100 --> 00:19:45.600
كذلك المجونة له نفس الحكم كونه مسلما لان اذا اشترطنا العدالة الكافر ليس ليس بعدل والا ركنه وان يكون رفع الصوت لا بد للمؤذن حتى يصح اذانه ان يرفع صوته واذن سرا

62
00:19:45.650 --> 00:20:06.800
لم يسمى ذلك ذا ولم يحصل به الاعلام قائدا اه قول للفجر عالمذهب ماذا يصح؟ الفجر عندهم يصح الاذان له من منتصف الليل يصح الاذى عند المذهب من منتصف الليل والصحيح الصحيح ان الفجر كغيره وحديث بلال ان ب ليؤذن بليل اذان بلال

63
00:20:06.800 --> 00:20:22.750
ليس هو اذان دخول الوقت وانما هو اذان التنبيه وكاد يؤذن قبيل الفجر قبيل الفجر حتى ينتبه القائل وينتبه الدائم القائم حتى يتسحر ان كان صياما والنائم ان كان يريد صياما قام

64
00:20:22.800 --> 00:20:55.700
ما اكل ما يعين على صيامه قال ومن جمع او قضى نقف على قوله من جمع او قضى فوائت ادنى الاولى واقام لكل صلاة والله اعلم بعد الهجرة هذا من كيس المتأخرين هو الاذان واحد لكن قصدك اذا يسمى عند الفقهاء اذان ابي محذورة واذان

65
00:20:55.700 --> 00:21:15.700
الاداة المحظورة عند اهل مكة واذان بلال اهل المدينة. واضح؟ اما يسمى الاذان المدني المكي الذي هو بالنغمات اذا كان هذا القصد هذا ليس لكن اذا كان قصد البناء المدني اذان بلال واذان المكي اذان محذورة هذا قديم موجود يسمى بهذا الاسم اذان

66
00:21:15.700 --> 00:21:34.450
واداب محظورات. تكبيرات مختلفة. التكبيرات الخلاف. بلال كان يؤذن اربع تكبيرات. المحظورة ثلاث روايات قيل اربع وقيل اثنتين والصحيح انها اربع. واضح؟ هذا الصحيح. المفارقة بين اذان بلال والاذان المحظورة في شيء واحد

67
00:21:34.750 --> 00:21:56.150
للترجيع الترجمة لايش؟ هو ان يقول اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله بصوت منخفي ثم يرفع الله ثم يرفع وسمي ترقيم ماذا؟ لانه يرجع الى تكريره بصوت اعلى واضح هذا هذا الفرق يقول يرجع كامل

68
00:21:56.150 --> 00:22:16.150
اسمه ايه؟ شهادتين يرجع شهادة كاملة ثم يرفع صوته بالشهادتين الشهادة يشهد ان اشهد ان لا اله الا الله اشهد اشهد ان لا اله الا الله ثلاثة لا يرجع ثم يقول ثم يرجع ثم يقول بعضهم عكس عكس ايش يسوي

69
00:22:16.150 --> 00:22:36.150
يرفع صوته في الاربع ثم يخفض هذا باطل. من عمل العقد سنة يأتي بعنا ان الذي صفات على خمسة عشر جملة على سبع عشر جملة على جملة على ثلاثة عشر جملة. السؤال الاخير اربع صفات الصحيح

70
00:22:36.150 --> 00:23:06.150
اصح وافضلها اذان بلال. في صلاة الفجر في اذان الصلاة خير من النوم. والصحيح الذي يقول مثل ما يقول المؤذن لما صدقت وباررت اقامها الله وادابها لا يصح شيء. ها؟ لا لا لا. اذا فقط في الترجيح فقط

71
00:23:06.150 --> 00:23:26.150
في دخول الوقت. ها خل المستمع يردد مع اذانه اي اذان بس ما يرد ما في حرج. اذا تنبيه يرجى معه يرجح اذا سمعتم مؤذن سمع المؤذن ليس المؤذن؟ نقول المؤذن هو لكن يسمى اذان تنبيه لكن لو واحد طلع البر وخاف

72
00:23:26.150 --> 00:23:56.150
الساعة تسعة يأذن الساعة عشرة الظهر المؤذن هذا خائف خائف صاحب الشيخ لما يشتركون عدالة؟ عدالة لان هو مخبر. اذا انتفت هذه مو مخبر يقول راوح وخبر غير مقبول وجاءكم فاسد فتبينوا الان يخبرك بدخول وقت. اذا اذا كان فاسق يجيك الصلاحية ترى بعض الناس يتخيل كل مؤلف

73
00:23:56.150 --> 00:24:26.150
تاجر ويشوف الناس صايمين اوريك فيهم نص ساعة مر على ايش؟ على ازمنة ما يعرفون وقت الصلاة نبي ايش؟ نبي علاج وكل الناس ترى النساء والكبار والمرظى يجلس يسمع الاذان انا اعرف اناس فلان غلط المؤذن

74
00:24:26.150 --> 00:24:43.488
بص يا اخي هو غلطان وفاسد غلطان. لكن وش وش نسوي؟ في عهد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رابط شرابت الشمس واذن صح ولا لا؟ وافطر الناس ثم طلعت الشمس بعد بعدها هذا يحصل بالنسبة