﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:17.100
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى هده الى يوم الدين. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم

2
00:00:17.150 --> 00:00:43.850
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا كنا قد وصلنا في درسنا في هذه الدورة الى باب الضمان والكفالة فنبدأ على بركة الله قبل ان نبدأ ننبه الاخوة الى ان الاسئلة والاستفسارات تكون مكتوبة

3
00:00:44.150 --> 00:01:09.250
فمن كان عنده سؤال او استفسار فليكتب سؤاله ستوزع الاخوة اوراق وسنجيب عنها ان شاء الله تعالى في اخر الدرس نعم   الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اللهم اغفر

4
00:01:09.250 --> 00:01:29.250
لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف وفقه الله تعالى واجزل له الاجر والثواب باب الضمان والكفالة السؤال الثالث والعشرون اعطت ضمان لغة واصطلاحا؟ وما الفرق بينه وبين الكفالة؟ الجواب الضمان لغة مشتق من

5
00:01:29.250 --> 00:01:49.250
ضمن لان ذمة الضامن تكون في ظل ذمة المضمون عنه. وقيل مشتق من الانضمام لان ذمة الضامن تنضم الى ذمة المضمون عنه وقيل مشتق من التضمن لان ذمة الضامن تتضمن الحق. اصطلاحا هو ضم ذمة الضامن الى ذمة المضمون عنه في التزام الحق

6
00:01:49.250 --> 00:02:12.150
فيثبت في ذمتهما جميعا. وهذا تعريف الموفق بن قدامة رحمه الله. اذا تعريف الظمان الظمان هذه المادة الضاد والميم والنون لها عدة اشتقاقات اما انها مشتقة من الظل او من الانظمام او من التظمن

7
00:02:12.600 --> 00:02:33.550
فمن اشتقاقها من الظمن اوجوا اشتقاقها من الظمن ان ذمة الظامن تكون في ظمن ذمة المظمون عنه واما الانظمام فان ذمة الظامن تنظم الى ذمة المظمون عنه واما التظمن فان ذمة الظامن تتظمن الحق

8
00:02:33.850 --> 00:02:55.050
ذمة الظامن تتضمن الحق فيثبت في ذمتيهما جميعا هذا معناه المعنى اللغوي للظمان اما اصطلاحا فعرف بعدة تعريفات من احسنها تعريف الموفق رحمه الله وهو ظم ذمة الظامن الى ذمة المظمون عنه في التزام الحق

9
00:02:55.700 --> 00:03:16.300
فيثبت الحق في ذمتهما جميعا وهذا الظمان هو ما يسمى في الوقت الحاضر بالكفالة الغرامية يسميه بعظ الناس بالكفالة الغرامية هو الذي يسميه الفقهاء بالضمان لكن هل هناك فرق بين الظمان وكفالة او ليس بينهما فرق

10
00:03:16.450 --> 00:03:39.300
نعم الفرق بين الضمان والكفالة من الفقهاء من يطلق الضمان على الكفالة والكفالة على الضمان. لكن معظم الفقهاء يطلقون الضمان ويمجون به التزام المال وهي ما يسميها بعض الناس اليوم بالكثابة الغرامية. ويطلقون الكفالة ويميدون بها التزام احضار البدن. وهي ما يسميها

11
00:03:39.300 --> 00:04:05.200
بعض الناس اليوم بالكفالة الحضورية. نجد في بعض كتب الفقه من الفقهاء من يطلق الكفالة على الظمان والظمان على الكفالة. ولكن اكثر الفقهاء يجعلون الظمان خاصا بالتزام المال والكفالة يجعلونها خاصة بالتزام احضار البدن

12
00:04:05.400 --> 00:04:25.400
ونجد ان الناس يعني في الواقع يفرقون بينهما. تجد مثلا في المحاكم وفي مراكز آآ الشرطة يسمونه الظمان كفالة غرامية. ويسمون الكفالة كفالة حضورية. ولا مشاحة في الاصطلاح. المهم يعني ان

13
00:04:25.400 --> 00:04:45.250
يفهم المقصود والمعنى لا مشاحة ولا اصطلاح اذا الظمان هو ما يسميه الناس كفالة غرامية والكفالة هي ما يسميه الناس بالكفالة الحضورية. واذا كفالة كفالة غرامية هذا يشمل ظمانا وكفالة. نعم

14
00:04:46.100 --> 00:05:06.950
السؤال الرابع والعشرون ما الاصل في الضمان من الكتاب والسنة؟ الجواب الاصل في الضمان من الكتاب قول الله تعالى في قصة يوسف واخوته ولمن ان جاء به حمل بعير وانا به زعيم. زعيم اي ضامن وكفيل. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم. اخرجه ابو

15
00:05:06.950 --> 00:05:26.950
داود والترمذي حديث صحيح. الاجماع قال الموفق ابن قدامة رحمه الله وقد اجمع المسلمون على جواز الضمان في الجملة. نعم اذا الاصل في الضمان الكتاب والسنة والاجماع الكتاب قول الله تعالى في سورة يوسف اه عن يوسف ولمن جاء به حمل بعير. قال في

16
00:05:26.950 --> 00:05:54.300
قصة يوسف لما سرق صواع الملك واتهم اخوة يوسف بسرقته فأذن المؤذن ايتها العير انكم لسارقون. قالوا اقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك. يقول القائل هذا الذي يعني اذن يقول ولمن جاء به يعني ولمن جاء بصواع الملك حمل بعير

17
00:05:54.550 --> 00:06:16.450
يعني جزاء له ومكافأة له حمل بعير. وانا به زعيم يعني انا له ضامن وكفيل بانه اذا اتى بصواع الملك سوف يعطى اه حمل بعير  وهذا في شرع من قبلنا

18
00:06:16.500 --> 00:06:41.200
وشرع من قبلنا هل يحتج به ام لا؟ هذه مسألة اصولية يذكرها الاصوليون في كتب اصول الفقه والصحيح ان شرع من قبلنا اذا ورد شرعنا بخلافه لا يحتج به لكن اذا لم يرد شرعنا بخلافه فانه يكون حجة

19
00:06:41.400 --> 00:07:03.400
اذا لم يرد شرعنا بخلافه فانه يكون حجة يعني اذا لم يرد في شرعنا شيء ولم يرد شرعنا بخلافه فكثير من اهل العلم يحتج به واما من السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم والزعيم هو الظامن الزعيم غارم

20
00:07:03.650 --> 00:07:26.750
والاجماع حتى الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى الاجماع على الظمان في الجملة نعم السؤال الخامس والعشرون ما حكم اخذ عوض مقابل الضمان مع التوجيه؟ الجواب لا يجوز اخذ عوض مقابل الضمان

21
00:07:26.750 --> 00:07:46.750
وقد اتفق على ذلك جماهير الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. وذلك لان عقد الضمان من عقود الانفاق والاحسان ذو عوض في مقابله يؤدي الى ان يكون من قبيل القول الذي جرى نفعه. ووجه ذلك انه في حال اداء الضامن للمضمون له يثبت

22
00:07:46.750 --> 00:08:04.600
في ذمة المضمون عنه قبض يرجع بهم ضامن على المضمون عنه. فاذا اخذ الظامن عوضا على الضمان فكأنه اقرب المضمون عنه بفائدة وكل قبض جبل نفعا فهو من داء. هذه مسألة مهمة هي من اهم مسائل الظمان

23
00:08:04.700 --> 00:08:31.900
وذلك ان الضمان الان موجود في البنوك بل لا يستطيع الانسان ان ليأخذ مشروعا كبيرا الا ويطلب منه ظمان بنكي كثير من المشاريع يطلب ممن يريد ان يأخذ هذه المشاريع يطلب منه ضمان بنك وحتى ما هو اقل من ذلك

24
00:08:32.000 --> 00:09:00.750
مؤسسات الحج والعمرة والمؤسسات الكبيرة. يطلب معها ظمان بنكي فنجد ان يعني من يزاول التجارة يحتاج الى آآ ضمانات بنكية وحتى عند الاستيراد عند استيراد السلع  تجد الضمانات البنكية ولهذا فمن المهم آآ معرفة آآ احكام الضمانات البنكية وهذه المسألة

25
00:09:00.750 --> 00:09:18.900
بين ايدينا تأصل لنا آآ الحكم في الظمان البنكي وسيأتي سنتكلم عن سأتكلم عن خطاب الضمان والضمان البنكي لكن هذه ستؤصل الحكم في هذه المسألة. اه حكم اخذ العوظ مقابل الظمان

26
00:09:20.000 --> 00:09:47.950
الظمان هو كالقرض من عقود الارفاق والاحسان لا يجوز اخذ العوظ عليه. لا يجوز اخذ العوظ عليه وذلك وعلى ذلك اتفق جماهير اهل العلم حنفية والمالكية والشافعية والحنابلة اتفقوا على انه لا يجوز اخذ عوظ على مجرد

27
00:09:47.950 --> 00:10:15.350
تمام  ووجهه عدم جواز اخذ العوظ على الظمان انه في حال اداء الظامن للمظمون له يعني عندما تضمن انسانا ولا يسدد تكفل انسان ما سدد تطالب انت ايها الظامن الكفيل بالسداد عنه. فعندما

28
00:10:15.450 --> 00:10:33.800
تسدد للمظمون له عندما تؤدي يعني هذا الدين المترتب في ذمة المظمون عنه للمظمون له فانه يثبت لك في ذمة المظمون عنه قرض لانك سوف ترجع على صاحبك المدين الذي هو المضمون عنه

29
00:10:34.350 --> 00:10:55.400
فاذا اخذت عوظا على الظمان فيكون هذا من قبيل القرظ الذي جر نفعا. كل قرظ جر نفعا فهو ربا فكأنك تقول لما حل سداد موعد الدين ولم يسدد المدين كأنك تقول اقرظك قرظا اعطيه الدائن

30
00:10:55.400 --> 00:11:10.050
اذا الذي هو المظمون له فاذا اخذت زيادة ثم بعد ذلك ترجع الى صاحبك. الذي هو المدين وتقول له يا فلان كفلتك وسجدت عنك. اعطني هذا المبلغ الذي كفلتك فيه

31
00:11:10.500 --> 00:11:31.650
فهو في الحقيقة قرض في الحقيقة قرض فكأنك اقرضته واعطيت هذا المظمون له حقه ثم رجعت على صاحبك لاستيفاء هذا القرض رجعت على صاحبك الذي هو مضمون عنه المدين لاستيفاء هذا القرظ

32
00:11:31.700 --> 00:12:03.650
فاذا اخذت عوضا على الظمان فيكون هذا القرظ من قبيل القرظ الذي جر نفعا فيكون محرما هذا وجه تحريم اخذ عوظ على الظمان وعلى ذلك تتفرع المسائل الاتية نعم  السؤال السادس والعشرون قارن بين نبغة الاسلام للضمان ونظرة البنوك التقليدية. مبينا ما يترتب على اختلاف تلك النظرة من

33
00:12:03.650 --> 00:12:23.650
مسائل الجواب تختلف نظرة الاسلام للضمان كليا عن نظرة معظم البنوك التقليدية له في الوقت الحاضر. فالاسلام ينظر للضمان على ان انه من عقود الانفاق والاحسان بين افراد المجتمع. ولذلك فانه لا يجوز شرعا اخذ عوض مقابل الضمان. بينما تنظر معظم البنوك

34
00:12:23.650 --> 00:12:43.650
للضمان على انه وسيلة وجهية استثمارية. ولذلك فان معظم العقود التي تجريها هذه البنوك والمرتبطة بالضمان لا تخلو من محاذير شرعية لهذا السبب. ونظير ذلك القبر فالاسلام ينظر للقبض على انه من عقود الانفاق والاحسان بين الناس. واذا قصد به المعاونة

35
00:12:43.650 --> 00:13:08.000
وهو النفع كان محرمات بينما تنظر له البنوك على انه من وسائل الاستثمار وتحقيق الارباح. فقررنا ان الظمان من عقود الاظهار اخو الاحسان وانه لا يجوز اخذ عوظ عليه فالشريعة الاسلامية تشجع الناس على الارفاق وعلى الاحسان وعلى التكافل وعلى التعاون وعلى بث روح المودة

36
00:13:08.000 --> 00:13:37.700
بين افراد المجتمع  ولهذا نجد انها شرعت الجماعة والجمعة. فمشروعية الجماعة لتحقيق هذه المعاني تكافل التراحم والتعاون والترابط بين افراد المجتمع. فلا تكون نظرة الانسان نظرة مادية بحتة فلا بد ان يسوقهم بل لابد ان يسود هذا المجتمع الارفاق والاحسان

37
00:13:37.950 --> 00:13:56.650
الاسلام ينظر لعقد الضمان وهكذا ايضا عقد القرظ. على انه من عقود الارفاق والاحسان ولذلك نجد ان صورة القرظ في الاصل هي صورة نبوية يعني كوني اعطيك مثلا عشرة الاف تردها لي بعد سنة

38
00:13:56.650 --> 00:14:15.900
عشرة الاف هذا في الاصل صورته صورة ربوية لعدم تحقق التقابل لانها نقد بنقد من عدم التقابض لكن استثنى استثنت الشريعة هذه الصورة من الصورة الربوية المحرمة بشرط ان يكون مقصودا بها الارفاق والاحسان

39
00:14:16.100 --> 00:14:35.500
فمن باب تشجيع الناس على الارفاق والاحسان والتعاون فاذا اصبح لا يراد بالقرظ الارفاق والاحسان وانما يراد به المعارضة والربحية كان محرما وهذا معنى قول الفقهاء كل قرن جرى نفعا فهو ربا

40
00:14:35.700 --> 00:14:55.700
وهكذا ايظا بالنسبة للظمان. الظمان هو من عقود الارفاق والاحسان. ولذلك لا يجوز اخذ عوظ على مجرد الظمان. طيب البنوك التقليدية كيف تنظر للظمان والقرض؟ تنظر اليهما على انه من وسائل الاستثمار والربحية

41
00:14:55.700 --> 00:15:17.400
فتريد ان تستفيد من الظمان ولذلك الضمانات البنكية الموجودة في البنوك فيها اشكالات لا نتكلم عنها ان شاء الله في اخر باب الظمان وسنبين ان المصارف الاسلامية يعني استطاعت ان تستفيد منظمات

42
00:15:17.400 --> 00:15:33.600
ولا تقع في المحظور وذلك بان تأخذ مقابل آآ المصاريف الادارية والاتعاب الفعلية حقيقية ولا تأخذ على مجرد الظمان فبذلك يحصل لها يعني الانتفاع من غير ان تقع في المحظور

43
00:15:33.900 --> 00:16:03.050
آآ القرض الحسن اصلا يعني الاصل انه غير موجود في البنوك. لان البنوك قائمة على والاستثمار بينما القرض الحسن يراد به الثواب من الله عز وجل فاذا القرض الحسن الاصل انه غير موجود في البنوك اللهم الا ان يوجد في بعض المصارف الاسلامية من باب آآ

44
00:16:03.150 --> 00:16:26.350
التعاون مع بعض العملاء باقراظهم او نحو ذلك مع ان القرظ ايظا يجب ان يكون متمحظا الارفاق والاحسان ولا يجوز الجمع بين سلف وبيع لا يجوز الجمع بين القرض وبين اي عقد من عقود المعاوظة. الذي يوجد في البنوك هو البيع باجل

45
00:16:26.350 --> 00:16:50.350
اما بالطريق المرابحة او التورق. لكن كثير من الناس يسمونه ارظ. يقول اخذت من بين قرض. وهو ليس قرظا وانما هو اه اشترى اشترى سلعة باجل فيعني هذا من الخطأ في التسمية. تسمية الاشياء بغير اسمائها لان القرض لو احكام تختلف اختلافا كبيرا عن

46
00:16:50.350 --> 00:17:10.800
قبحة او عن التورق اذا نجد ان نظرة الاسلام لهذين العقدين عقد الظمان وعقد القرض على انهما من عقود الارفاق والاحسان بينما نجد ان نظرة كثير من البنوك لهما على انه من وسائل آآ الاسترباح

47
00:17:11.200 --> 00:17:42.000
فالقرظ اذا كان حسنا فيجب على المقترض ان يرد مثل القرض من غير زيادة. لكن اما اذا اقرض البنك عميلا له بزيادة فان هذا محرم. هذا من الربا ولذلك القرض الحسن الذي آآ يراد به الثواب من الله عز وجل الاصل انه غير موجود في البنوك

48
00:17:42.000 --> 00:18:04.050
نعم  السؤال السابع والعشرون ما الاثر المترتب على الضمان؟ الجواب يترتب على الضمان ثبوت الحق في ذمة ضامن مع بقائه في ذمة المضمون عنه. وللدائن الحق في مطالبة الضامن بالدين اذا عجز المضمون عن السداد او ما طال في ذلك. نعم

49
00:18:04.050 --> 00:18:24.150
الاسرى مترتب على الظمان اذا ظمن انسان اخر يترتب على ذلك ثبوت الحق الذي هو الدين في ذمة ومن مع بقائه في ذمة المظمون عنه وللدائن الحق في مطالبة الظامن

50
00:18:24.600 --> 00:18:45.250
ولكن هل له الحق في مطالبة الظامن  قبل مطالبة المضمون عنه او انه لا يملك مطالبة الظامن الا عند تعذر مطالبة المظمون عنه يعني انت بعثت على رجل مثلا سلعة مئة الف

51
00:18:45.800 --> 00:19:04.250
يسددها لك بعد سنة. وحل الاجل وطلبت كفيلا ظامنا كفل احد الناس حل الاجل؟ هل لك ان تذهب للكفيل مباشرة للظامن؟ اوليس لك ان تذهب اليه الا بعد ما تذهب

52
00:19:04.250 --> 00:19:29.050
في المدين وتطالبه يتعذر السداد ما يفي بالدين اما لاعساره او مماطلته هذه هي مسألة التالية. نعم السؤال الثامن والعشرون هل للدائن مطالبة ضامن مع عدم تعذر استيفاء الدين من المضمون عنه اذكر اقوال العلماء في هذا

53
00:19:29.050 --> 00:19:49.050
المسألة مع ذكر ادلة كل قول وبيان قول راجح. الجواب اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الاول ان للداء مطالبة من شاء من الضامن او المضمون عنه. وله ان يطالب الضامن بالدين ولو مع ولو مع عدم تعذر مطالبة المضمون عنه. واليه

54
00:19:49.050 --> 00:20:09.050
جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غار. ومعنى كونه غارم اي ملزما نفسه وما ضمنه وبمقتضى هذا الالتزام يكون للداعي الحق في مطالبته بالدين ولو مع عدم تعذر مطالبة المضمون عنه. ولان الحق

55
00:20:09.050 --> 00:20:30.150
ففي ذمة الضامن بمقتضى الضمان كما انه ثابت في ذمة المضمون عنه بمقتضى الدين وحينئذ فللدائن مطالبة من شاء منهما. اذا هذا هو القول الاول  القول الاول قول الجمهور يقولون للدائن مطالبة من شاء من الظامن او المظمون عنه. يقول انت ايها الداء انت بالخيار ان شئت

56
00:20:30.150 --> 00:20:54.800
طالب في الضامن مباشرة وان شئت ذهبت لصاحبك المدين وطالبته فانت بالخيار واستدلوا بحديث الزعيم غالب قالوا معنى كونه غانما يعني ملزما نفسه ما ضمنه وايضا من جهة النظر قالوا ان الحق ثبت في ذمة الظامن مقتضى الظمان. فيكون هذا الدائن له ان يطالبه

57
00:20:54.800 --> 00:21:17.800
وهو كذلك ثابت في ذمة المدين الذي هو مضمون عنه. وحينئذ فهذا الدائن له الخيار في مطالبة من شاء منهما هذه هي وجهة الجمهور الذي خالف في ذلك هم المالكية كما ذكرنا في الدرس السابق ان المالكية لهم اراء جيدة في المعاملات

58
00:21:17.800 --> 00:21:34.550
ومذهبهم هو اجود المذاهب الاربعة في المعاملات وذكرنا السبب في هذا كما ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ثم اشار اليه شيخ الاسلام وهو ان الامام ذلك اه اخذ البيوع عن سعيد بن المسيب الذي هو افقه الناس في البيوع. نعم

59
00:21:34.700 --> 00:21:54.700
القول الثاني ليس للدائن مطالبة ضامن الا عند تعذر مطالبة المضمون عنه. واليه ذهب المالكية وعللوا لذلك بان الضامن فرع والمضمون عنه اصل ولا يسار الى الفرع الا عند تعدب الاصل. كما انه لا يسار الى الطهارة بالتراب في التيمم الا عند تعذر الماء

60
00:21:54.700 --> 00:22:14.700
ثمان الضمانة وثقة وحفظ للحق فهو جار مجرى الرهن ومعلوما انه لا يستوفى من العين المرهونة الا عند تعذر الاستيفاء من الراهن فكذلك هنا وقد اختار هذا القول الامام ابن القيم رحمه الله ولعل هذا قوله والراجح في هذه المسألة والقول به فيه حق للناس

61
00:22:14.700 --> 00:22:34.700
وتشجيع لهم على المعروف والاحسان. واما ما استدل به اصحاب القول الاول من حديث الزعيم غار فهو انما يدل على ان الظامن انما يلتزم وبسداد الدين الذي ضمنه عند تعذب الاستيفاء من النديم. ولا دلالة فيه على ان للدائن مطالبة ضامن مع عدم تعذر السداد من

62
00:22:34.700 --> 00:22:52.250
مم. اذا القول الثاني في المسألة وهو مذهب المالك لانه ليس للدائن ان يطالب آآ الظامن الا عند تعذر مطالبة المظمون عنه نقول اولا اذهب للمدينة وطالبه. فان تعذرت مطالبته اما لاعساره او مماطلته فاذهب الى الضامن

63
00:22:52.550 --> 00:23:10.800
وعللوا لذلك بان المظمون عنه اصل والظامن فرع فلا يسار الا فرع الا عند تعذر الاصل كما انه لا يصار الى التيمم الا عند آآ يعني تيمم بالتراب الا عند عدم الطهارة بالماء

64
00:23:12.150 --> 00:23:30.300
اللي عنده تعذر الماء اللي عنده تعذر الطهارة بالماء لا يشار الى التيمم بالتراب الا عند تعذر الطهارة بالماء ثم ايضا قياس على الرهن بجمع ان كلا من الظمان والرهن

65
00:23:30.350 --> 00:23:51.950
آآ شرع لاجل توثيقة الحق فكما ان العين المرهونة لا يستوفى منها الدين الا عند تعذر الاستيفاء من الراهن الذي هو وكذلك ايضا لا يطالب الظامن الا عند تعذر الاستيفاء من المظمون عنه

66
00:23:52.150 --> 00:24:09.800
وهذا القول الثاني وهو مذهب المالكية هو القول الراجح والله اعلم وقد نصره ابن القيم رحمه الله وقال ابن القيم ان الناس يستقبحون بفطرتهم ان يطالب الظامن مع ترك المظمون عنه. هذا الانسان المظمون عنه

67
00:24:09.900 --> 00:24:29.900
طليق وهذا الانسان الظامن الذي احسن المظمون عنه هو الذي يتعقب وهو الذي يطالب وهو الذي ربما يحبس اذا اذا لم سدد هذا الدين وذاك الذي هو المدين طليق لا لا احد يطالبه ولا احد اه يتعرض له

68
00:24:29.900 --> 00:24:50.050
ويطالبون هذا الانسان المحسن المتبرع الذي هو الظامن. يقول ابن القيم ان الناس بفطرتهم يستقبحون مثل هذا ولهذا فالصواب هو انه لا يطالب اه الظامن الا عند تعذر مطالبة المظمون عنه

69
00:24:50.050 --> 00:25:22.750
واذكر ان رجلا من الناس ضمن قريبا له ثم انه بعد السنوات اذا به يستدعى لاجل ان يسدد وكان المبلغ كبيرا. كان المبلغ كبيرا فقال اذهبوا للمضمون عنه اذهبوا للمدين ان تعذر فايتوني قالوا لا ان الدائن يريد منك ان تسدد

70
00:25:22.950 --> 00:25:42.450
فاحرج هذا الرجل وليس عنده ما يسدد به ما يسدده. فقالوا اما ان تسدد واما ان تحبس فاذكر انه يعني حبس منذ اياما والمظمون عنه وهذا المظمون عن المدين حر طليق

71
00:25:43.150 --> 00:25:55.600
لم يطالب اصلا بسداد الدين على انه يبين ضعف هذا القول وان كان هو الذي عليه العمل. قول الجمهور هو الذي عليه العمل في المحاكم. ولكن الصواب هو القول الثاني

72
00:25:56.300 --> 00:26:15.600
صواب اننا لا ننطالب هذا الظامن المحسن الا عند تعذر مطالبة المدين الذي هو المظمون عنه واما ما استدل به الجمهور من حديث الزعيم غانم فهذا انما غاية ما يدل عليه ان الظامن انما يلتزم بسداد الدين الذي ضمنه عند

73
00:26:15.600 --> 00:26:35.600
عدوا سداد الدين من المضمون عنه عند تعذر الاستيفاء من المدين. لكن ليس فيه دلالة واضحة على ان للدائن مطالبة الضامن مع عدم تعذر اه السداد من المدين. فاذا اه خلاصة الكلام في هذه المسألة ان القول الراجح

74
00:26:35.600 --> 00:26:57.200
انه ليس للدائن مطالبة الظامن الا عند تعذر مطالبة المظمون عنه نعم السؤال التاسع والعشرون هل يسقط الضمان بموت ضامن مع التوجيه؟ الجواب لا يسقط بل ينتقل حق المطالبة الى تم

75
00:26:57.200 --> 00:27:16.150
وذلك لان الدين المضمون قد التزم به الضامن وصار كأنه دين اصيل ينتقل مع التركة. ولان الغرض من الضمان الاستنشاق وطمأنينة صاحب الحق وسقوط الضمان بموت الضامن ينافي هذا المعنى. الظمان لا يسقط من وتر الظامن

76
00:27:16.200 --> 00:27:44.650
وانما ينتقل الى تركته وذلك لانه لما ظمن هذا الدين تعلق تعلق الدين به فاصبح كالمدينة الاصيل تعلق الدين بذمته فاصبح كالمدين الاصيل ثم ايضا الضمان المقصود منه والغرض منه هو التوثقة

77
00:27:44.850 --> 00:28:16.200
وطمأنينة الدائن صاحب الحق والقول بسقوط الظمان بموت الظامن ينافي هذا المعنى ويجعل الدائن لا يطمئن على استيفاء حقه ولهذا فعند عامة الفقهاء ان الظمان لا يسقط بموت الظالم وانما ينتقل في تركته. مثال ذلك

78
00:28:16.350 --> 00:28:46.550
انسان آآ اشترى سلعة مثلا بمئة الف يسددها بعد سنتين  وطلب الداعي من المدين ظامنا فظمنه احد اصدقائه ثمان هذا الظامن بعد شهر او شهرين توفي مثلا هل يسقط الضمان؟ لا يسقط الضمان وانما ينتقل في تركته. نعم

79
00:28:47.550 --> 00:29:07.550
السؤال الثلاثون ما نوع عقد الضمان من حيث اللزوم وعدمه مع ذكر الدليل؟ الجواب الضمان عقد اللازم فليس للضامن ان يرجع عن ضمانه قال البخاري في صحيحه باب من تكفل عن ميت دين فليس له ان يرجع ثم ساق بسنده عن سلمة ابن اقرع رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه

80
00:29:07.550 --> 00:29:27.550
عليه وسلم اوتي بجنازة يصلي عليها فقال هل عليه دين؟ قالوا لا. فصلى عليه. ثم اتي بجنازة اخرى فقال هل عليه دين؟ قال نعم. فقال وعلى صاحبكم. فقال ابو قتادة رضي الله تعالى عنه علي دينه يا رسول الله فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ووجه الدلالة انه لو كان الضمان

81
00:29:27.550 --> 00:29:47.550
ليس عقدا لازما لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الميت بعدما كفله ابو قتادة رضي الله عنه لاحتمال ايام ابو قتادة رضي الله عنه في ضمانه. طيب السؤال اللي بعده. السؤال الحالي والثلاثون اذا ضمن انسان اخر ثم اراد ان يرجع في ضمانه فهل له ذلك مع التوجيه؟ الجواب

82
00:29:47.550 --> 00:30:07.550
ليس له ان يرجع في ضمانه لان الضمان عقد لازم فلا يملك معه وجوع. طيب لو عقد الضمان هل هو من العقود اللازمة فليس للظامن ان يرجع في ظمانه او انه من العقود الجائزة فيملك ان يرجع الجواب انه من العقود

83
00:30:07.550 --> 00:30:30.100
ازمة. اذا ضمنت انسانا فليس لك ان تتراجع والاصل في هذا قصة آآ ابي قتادة فان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اوتي بجنازة ليصلي عليها سأل هل عليه من دين؟ فان قالوا لا ليس عليه دين يصلى عليه

84
00:30:30.100 --> 00:30:44.950
وان قالوا عليه دين لم يصلي عليه وقال صلوا على صاحبكم وذات يوم اوتي بجنازة ليصلي عليها فسأل هل عليه من دين؟ قالوا عليه ديناران يا رسول الله فرجع عليه الصلاة والسلام وقال صلوا على صاحبكم

85
00:30:44.950 --> 00:31:05.200
فقام ابو قتادة وتبرع وقال يا رسول الله الديناران علي يا رسول الله يعني انا ظامن لهما فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وجه دلالة هذه القصة على ان الضمانة عقد لازم انه لو لم يكن الضمان عقدا لازما لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على

86
00:31:05.200 --> 00:31:21.650
الميت لاحتمال ان يرجع ابو قتادة في ظمانه هذا احتمال يتراجع واقول اكون ضمنت الا اضمنه. لكن آآ كون النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه لاجل ضمان ابي قتادة

87
00:31:21.650 --> 00:31:34.500
سداد الدين الذي عليه هذا يدل على ان الظمان عقد لازم. ويتفرع عن هذه المسألة انه اذا ظمن انسان اخر ثم اراد ان ان يرجع في ضمانه ليس له ذلك

88
00:31:34.650 --> 00:31:59.800
مثاله ذلك اه انسان اتصل به صديقه وقال انني اشتريت سلعة دين وان البائع طلب كفيلا او ضامنا اذا تظمنني فقام وضمنه ثم انه لما رجع الى بيته ندم وربما اتى اليه مثلا من آآ

89
00:31:59.800 --> 00:32:17.750
يبين له خطورة الظمان وان هذا المدين قد لا يسدد فيرجع عليه ونحو ذلك. ندم فاراد هذا يتراجع عن الظمان اتينا الدائن وقال انا اريد ان اتراجع عن الظمان هل له ذلك؟ نقول لا ليس له ذلك

90
00:32:18.300 --> 00:32:34.100
لان الضمان عقد لازم فلا يملك الظامن الرجوع فيه ولهذا البخاري في صحيحه كما يقال فقه البخاري في تراجمه ووضع على هذه القصة بقوله باب من تكفل عن ميت دين

91
00:32:34.100 --> 00:33:00.700
فليس له ان يرجع فليس له ان يرجع. انظر الى دقة الاستنباط من الامام البخاري رحمه الله تعالى  نعم وهذا يعني هذه المسألة مسألة اه كون الضمان عقد لازم اه يعني ذكرها البخاري وذكرها الحافظ بن حجر الفتح لكن في كثير من كتب الفقه لا تجد هذه المسألة مذكورة

92
00:33:01.150 --> 00:33:24.300
نعم  السؤال الثاني والثلاثون هل يصح تعدد الضامنين؟ وهل يضمن احدهم ببراءة اخر؟ الجواب يصح تعدد الضامنين ولا عبر احدهم ببراءة الاخر لان كل واحد من منه مستقل عن غيره؟ نعم تعدد الظامنين يصح لا اشكال في هذا كيف تعدد الظامنين؟ يعني انسان فعل اخر سلعة بمبلغ

93
00:33:24.300 --> 00:33:49.000
مثلا بمليون قال والى اجل. وقال انا اريد يعني ما يطمئنني على سدادك لهذا الدين. الدين كبير وانا اريد ان اطمئن قال المدين اتي لك بضامن كفيل. قال والله ظامن واحد ما يكفي

94
00:33:49.350 --> 00:34:09.800
ثم يعجز قال اتي لك باثنين او اتي لك بثلاثة هل يصح؟ نعم يصح. يصح تعدد الضامنين طيب اذا تعدد الظامنون هل يبرأ احدهم ببراءة الاخر؟ لا. فلو ان اه الدائن قال

95
00:34:09.800 --> 00:34:38.850
لاحد الضامنين ابرأتك  ولم ابرئ فلانا فيصح اذا لا يبغى احدهم ببراءة الاخر لان كلا منهم مستقل بظمانه لهذا الدين. نعم  السؤال الرابع والثلاثون هل يصح الضمان لما قد يثبت في الذمة من الديون في المستقبل مع التمثيل والاستدلال؟ الجواب نعم يصح الضمان لما قد يثبت

96
00:34:38.850 --> 00:34:48.850
في ذمة من الديون في المستقبل كما انه يصح عما قد ثبت من الدين. مثال ذلك رجل من الناس له قريب او صديق وطلب هذا الرجل من تاجر ان يتعامل مع

97
00:34:48.850 --> 00:35:08.850
هذا القريب او الصديق بالبيع بالاجل. وحتى يشجع هذا التاجر على ذلك قال له انا ضامن لكل ما تبيعه فلانا. فهذا الضمان صحيح لذلك قول الله تعالى في قصة يوسف ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. ففي هذه الاية ضمان حمل البعير لمن يأتي بصراع الملك

98
00:35:08.850 --> 00:35:18.850
وهو ضمان لاب قد يقع في المستقبل. وهذا وان كان في شرع من قبلنا الا انه لم يرد في شرعنا ما يخالفه. بل وجد ما يؤيده وهو قول النبي صلى الله عليه

99
00:35:18.850 --> 00:35:38.700
الزعيم غار والزعيم الضامن وهو يشمل كل ضامن سواء كان الضماد لما مضى او للمستقبل. الظمان كما يصح اه عما مظى فيصح ظمان اه الدين الذي ثبت في ذمة المدين فيصح كذلك الظمان

100
00:35:38.750 --> 00:35:58.800
لما يكون في المستقبل من الديون  وكما في هذا المثال المذكور انسان له مثلا ابن او له اخ او صديق او قريب وارى انه عاطل مثلا ليس عنده عمل قال افتح محل

101
00:35:58.900 --> 00:36:18.650
وانا اكلم لك التاجر الفلاني يبيعك في الاجل فذهب لهذا التاجر حتى يشجعه على التعامل مع يعني هذا الرجل ذهب الى وقال يا فلان اريد منك ان تبيع فلانا بالاجل وانا لك ظامن. اذا ما سدد لك انا اسدد لك

102
00:36:19.200 --> 00:36:45.450
هل يصح؟ نقول نعم يصح فيكون ظامنا فاذا تعذر السداد من المدين فان هذا الظامن هو الذي يطالب بالدين فهذا مثال للظمان لما يكون في المستقبل ولا مانع يمنع منه وظاهر الادلة يدل على صحته. ومن ذلك قول الله تعالى اه في قصة يوسف ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم

103
00:36:45.450 --> 00:37:01.900
هذا ضمان للشيخ المستقبل. وايضا عموم الحديث الزعيم غانم يشمل الظمان لما مضى ولما يأتي في المستقبل فاذا الظمان كما يكون مما مظى فانه يصح ان يكون لما يكون في المستقبل. نعم

104
00:37:01.950 --> 00:37:21.950
السؤال الخامس والثلاثون هل يصح ضمان الدين الحالي مؤجلة مع ذكر الدليل؟ الجواب نعم يصح ذلك كأن يحل على رجل دين فيأتي من يضمنه عنه مؤجلا لمدة سنة او سنتين ويرضى الدائن بذلك فيصح. وحينئذ ليس للداء لمطالبة ليس للدائن مطالبة ضامنة قبل

105
00:37:21.950 --> 00:37:41.950
فحلم لذلك الاجل ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رجلا لزم غريما له بعشرة دنانير على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما عندي شيء اعطيك فقال والله لا فارقتك حتى تعطيني او تأتيني بحمير عظام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كم ستنظره؟ فقال شهران

106
00:37:41.950 --> 00:38:01.950
قال النبي عليه الصلاة والسلام فانا احمل له اي اضمنه. وجاء في بعض الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى عنه ذلك الدين بعد مضي تلك المدة اخرجه ابو داوود وابن ماجة بسند صحيح. وهذا الحديث نص في صحة ضمان الدين الحال مؤجلا. ضمان الدين الحال مؤجلا. سورة المسألة

107
00:38:01.950 --> 00:38:28.050
اه انسان في ذمته ديون طالبها الدائم بسداد هذه الديون لم يستطع عجز هدد بشكايته قال لابد ان تسدد او تأتيني بكثير يعني ضامن اتى احد الناس يريد ان يحسن

108
00:38:28.150 --> 00:38:51.300
فسأل عن الدين قال والله الدين يعني كبير قال انا اضمنه لكن بشرط ان يكون مؤجلا يعني لا اسدد الان الدين يكون الظمان مؤجلا  اضمنه على ان يسدد لك فلانا خلال مثلا ستة اشهر. فان سدد لك والا انا اسدد لك

109
00:38:52.050 --> 00:39:15.000
فهذا الظمان يصح اذا رضي الدائن. اما اذا لم يرظى الدائن فلا يصح. لان الاصل ان الدين قد حل. ويجب على المدين ان يسدد. فاذا ومن قال انا اريد ان اسدد هذا الدين الحال مؤجلا فننظر اذا رظي الدين بذلك وقبل بهذا الظمان فيصح

110
00:39:15.500 --> 00:39:33.350
اما اذا لم يوظف يلزم ان يسدد الدين حالا ان كان قادرا على السداد وان كان غير قادر فالله تعالى يقول وان كان ذو عسرة فنظرة ميسرة فاذا اه ظمان الدين الحال مؤجلا يصح بشرط

111
00:39:33.400 --> 00:39:59.100
ان يرظى بذلك الدائن والاصل في هذا حديث ابن عباس في قصة هذا الرجل ان رجل لزم غريما له بعشرة دنانير يعني رجل كان يطلب اخر عشرة دنانير فلزمه ما معنى لزم؟ يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيه سجن؟ ما كان في السجن ولا في عهد ابي بكر ما كان موجود السجن. السجن

112
00:39:59.100 --> 00:40:13.000
اول ما كان في الدولة الاسلامية في عهد عمر رضي الله عنه. لما اتسعت رقعة الدولة الاسلامية. لكن كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اذا اه اه اراد الانسان مطالبة اخر يلازمه

113
00:40:13.350 --> 00:40:32.250
فاذا اراد الداعي لمطالبة المدين يلازمه يعني يلاحقه في كل مكان يذهب يذهب معه يقف عند باب بيته ويلاحقه ويلازم الملازمة شديدة حتى يسدد الدين الذي عليه ولذلك فان عقوبة السجن هي ليست عقوبة اصيلة

114
00:40:32.350 --> 00:40:52.650
ليست عقوبة اصيلة ولهذا يعني في باب التعزيرات ينظر القاضي للمصلحة ان كانت المصلحة ان يحكم عليه بالسجن ولا يمكن ان يحكم عليه بعقوبات بديلة. او باعمال تطوعية مثلا يكون له آآ يعني فيها نفع او للمجتمع نفع

115
00:40:53.700 --> 00:41:11.150
هذا يعني يرجع الى الى اجتهاد القاضي. اذا السجن من لم يكن اصلا موجود. لم يكن موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فهذا الداء اللزم هذا المدين. بهذه العشر دنانير

116
00:41:12.250 --> 00:41:30.800
فقال المدين ما عندي شيء اعطيك فقال والله لا فارقتك حتى تعطيني. اصبح يلازمه يقول حتى تشددني  فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كم ستمضي ستنظره؟ يعني كم تمهله؟ قال شهرا

117
00:41:31.100 --> 00:41:49.850
فظمنها النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في رواية ان النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي سدد الدين عنه  وهذا الحديث اخرجه ابو داوود بسند صحيح وهو نص في صحة ظمان الدين الحال مؤجلا. الان كما ذكرنا بشرط آآ

118
00:41:49.850 --> 00:42:15.150
رظا الدائن بذلك نعم السؤال السادس والثلاثون ما المراد بخطاب الضمان؟ وما التكييف الفقهي له؟ وما حكمه الشرعي؟ الجواب المراد بخطاب الضمان تعهد من البنك بقبول دفع مبلغ معين لدى الطلب الى المستفيد في ذلك الخطاب. نيابة عن طالب الضمان عند عدم قيام طالب الضمان بالتزامات معينة تجاه

119
00:42:15.150 --> 00:42:31.150
التكييف الفقهي خطاب الضمان اذا كان خطاب الضمان بغطاء فهو كالة مع بقاء علاقة الكفالة بين العميل والبنك لصالح المستفيد المكفول له ناخذها لان هذه يعني مسائل معاصرة. اه نأخذها فقرة فقرة

120
00:42:31.250 --> 00:42:49.200
خطاب الضمان وهو الذي يسميه الناس بالضمان البنكي. هذا من فروع اه المسألة السابقة نحن قررنا واصلنا ان الضمان لا يجوز اخذ عوظ عليه وقلنا سيكون لهذه المسألة تطبيقات معاصرة وتفريعات

121
00:42:49.600 --> 00:43:14.350
فمن هذه التطبيقات هذه المسألة وهي الضمان البنكي او خطاب الضمان. والذي قلنا ان الناس يحتاجون اليه تتميزه وللتجارة في الاستيراد استيراد السلع وكذلك في اقامة المشاريع والمناقصات ونحو ذلك وحتى مؤسسات الحج والعمرة يحتاجون الى ضمان بنكي

122
00:43:14.350 --> 00:43:29.700
يحتاجون الى ضمان بنكي وهو الذي يسمى بخطاب الضمان فما هو خطاب الضمان كما جاء في التعريف؟ انه تعهد من البنك بقبول دفع مبلغ معين لدى الطلب الى المستفيد. يعني يتعهد البنك

123
00:43:29.700 --> 00:43:54.800
بان يضمن هذا العميل  الى المستفيد يعني الجهة الطالبة الظمان البنكي. نيابة عن طالب الظمان نيابة عن هذا العميل. عند عدم قيام طالب الضمان بالتزامات معينة هي تجاه المستفيد يعني لماذا يطلب هذا الظمان البنكي؟ اذا لم يقم اه طالب الضمان بامور معينة يعني مثلا اذا

124
00:43:54.800 --> 00:44:22.250
المشروع الذي قام بتنفيذه لم يستوفي الشروط  حصل نقص في تنفيذ هذا المشروع حصل خلل حصل تأخير حصل الجهة الحكومية التي آآ ارست المشروع على هذا المقاول تخصم عليه تخصم عليه بماذا؟ فارجع الى الظامن. وتطالب الظامن اه يعني خصم

125
00:44:22.250 --> 00:44:45.800
جزء من من المبلغ من المنظمات البنكي آآ الذي آآ لها على هذا العميل او على هذا العميل الذي هو المقاول مثلا فهذا اذا هو الذي يسميه الناس بالضمان البنكي. ما حكم هذا الظمان؟ ما حكم خطاب الظمان او الظمان البنكي؟ قبل ان نأتي

126
00:44:45.800 --> 00:45:05.800
لحكمه اولا ما هو التكييف الفقهي له؟ يعني يخرج على ماذا؟ من الناحية الفقهية نعم التكييف الفقهي التكييف لخطاب الضمان اذا كان خطاب الضمان بغطاء فهو وكالة مع بقاء علاقة الكفالة بين العميل والبنك لصالح المستفيد المكفول له. اما

127
00:45:05.800 --> 00:45:26.400
اذا كان بدون غطاء فهو ضمان. ما معنى بغطاء؟ اذا كان غطاء الضمان بغطاء او اذا كان بدون غطاء. المقصود بالغطاء هنا الرصيد يعني اذا كان ما عنده رصيد لكن البنك اعطاه امام بنكي وما عنده شي ما عنده رصيد لكن البنك يعرف انه من كبار عملائه ويثق في

128
00:45:26.400 --> 00:45:46.400
فاعطاه ضمان بنكي. فان هذا يعني تكييف الفقه على انه ضمان. ضمان محفوظ واضح انه ضمان. اما اذا كان بغطاء عنده ورصيد لكن يعني طلب من البنك ان يعطيه ضمانا فالتكيف الفقهي له انه وكالة مع بقاء الكفالة

129
00:45:46.400 --> 00:46:09.650
يعني وكالة كانه يوكل البنك ان يسدد عنه للمستفيد ما يطلبه فاذا اخل او اذا لم يقم بالتزامات معينة مع ايضا بقاء الكفالة والضمان لان هذا البنك لهذا آآ العميل

130
00:46:09.900 --> 00:46:28.300
فاذا التكييف الفقهي اذا كان بدون غطاء فهو ضمان اذا كان بدون غطا فهو وكالة مع كفالة نعم حكمه حكمه يجوز اصدار خطاب الضمان بشرط ان تكون العمولة التي يأخذها المصرف من طالب خطاب ضمان بقدر المصاريف الادارية الفعلية الحقيقية

131
00:46:28.300 --> 00:46:48.300
ولا يجوز ان تزيد العمولة على ذلك. سواء كان خطاب الضمان بغطاء او بدون غطاء. فانه اذا كان بدون غطاء فهو ضمان. وكذلك ايضا اذا فكان بغطاء فهو وان كان وكالة الا ان علاقة الكفالة تبقى لصالح المستفيد المكفول به فهي وكالة وكفالة في الوقت نفسهما. اذا

132
00:46:48.300 --> 00:47:14.800
هذا الظمان البنكي او خطاب الظمان يجوز اصداره لكن بشرط ان تكون العمولة التي يأخذها المصرف على هذا الظمان بقدر المصاريف الادارية الفعلية الحقيقية ولا يجوز ان تزيد على ذلك لماذا؟ لانها لو زادت على ذلك يكون البنك اخذ عمولة على الظمان احنا قررنا من قبل

133
00:47:14.800 --> 00:47:28.200
انه لا يجوز اخذ عوظ على الظمان فاذا كان البنك سيأخذ على الظمان نفسه عمولة فيكون قد وقع في المحظور اخذ البنك عوظ على الظمان وقلنا ان المذاهب الاربعة اتفقت

134
00:47:28.200 --> 00:47:52.750
الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة اتفقت على ان لا يجوز اخذ عمولة على الظمان لكن للبنك ان يأخذ عمولة بقدر المصاريف الادارية الفعلية الحقيقية فان قال قائل لماذا اجزتم للبنك ان يأخذ مقابل مصاريه؟ نقول ايضا لا نستطيع ان نلزم البنوك ان تخدم الناس مجانا

135
00:47:52.850 --> 00:48:11.150
فلا يعني يمكن ان نقول للبنوك اخدموا الناس مجانا. اخدموا الناس مقابل كما يقال في المثل لا يخرج البخيل. فمن اراد ان يخدمها الناس يدفع مقابل الخدمة حتى تخدم البنوك العملاء لابد من المقابل

136
00:48:11.350 --> 00:48:27.100
فاذا نقول كون البنك ياخذ مقابل مصاريف الادارية الفعلية حقيقية لا بأس البنك يتكبد مصاريف مصاريف مثلا آآ اول اقتطاع وقت آآ جزء من وقت الموظف. ثانيا ما يكون من مصاريف مثلا في في

137
00:48:27.100 --> 00:48:47.100
استهلاك الكهرباء وكذلك ايضا في في الحاسب وما يحتاج اليه من صيانة والهاتف ونحو ذلك مصاريف لا يعني لا فالبنك يتكبد مصاريف في هذا. فيحسب البنك قدر مصاريفه الفعلية حقيقية فيأخذها وما زاد على ذلك

138
00:48:47.100 --> 00:49:09.400
انه لا يجوز والمصارف الاسلامية على هذا ومنها مصرف الراجحي مثلا هو يأخذ يحسب المصاريف الفعلية الحقيقية لكن هناك بعض المصالح الإسلامية اتجهت يعني الى اتجاه اخر ومنها الهيئة الشرعية في بنك البلاد

139
00:49:09.400 --> 00:49:36.400
قالوا انه يجوز اه اخذ عمولة على الظمان نفسه هنا على الظمان نفسه يعني اكثر من المصاريف العليا الحقيقية بشرط الا يؤول ذلك الظمان الى القرض فان ال الى القرض فلا يأخذ البنك الا بقدر المصاريف الفعلية. واضح هذا القول هذا قول لم يذكر في الكتاب

140
00:49:36.450 --> 00:50:00.900
لانه اتى يعني بعد تأليف الكتاب اقول يعني بعض العلماء المعاصرين ومنهم الهيئة الشرعية في بنك البلاد اخذوا بهذا الرأي وهو لا شك رأي له وجاهته وله قوته يقولون يجوز ان ان نأخذ البنك عمولة على آآ الظمان

141
00:50:01.000 --> 00:50:19.000
ليس على المصاريف الفعلية لا على الظمان نفسه على الظمان البنكي نفسه الذي هو خطاب الظمان. لكن بشرط الا يؤول هذا الظمان البنكي في خطاب الضمان الا يؤول للقرظ فان ال القرض فلا يأخذ البنك الا مقابل مصاريفه الفعلية

142
00:50:19.450 --> 00:50:41.000
واضح هذا القول يعني يعني مثال ذلك يعني اتى مقاول وطلب من البنك خطاب ظمان البنك حسب المصاريف الفعلية مثلا بثلاث مئة ريال وقال نحن يعني ما تكفينا ثلاث مئة ريال والضمان مثلا مطلوب بمليون

143
00:50:41.300 --> 00:51:08.000
نحن نريد ان نأخذ على الاقل خمسة الاف ريال فهذا على على هذا الرأي يجوز يقولون بشرط الا يؤول الظمان الى القرض يعني لو ان هذا المقاول آآ كان ضمانه بدون غطاء وترتب على عليه التزامات معينة تجاه المستفيد تجاه الجهة الطالبة للضمان

144
00:51:08.450 --> 00:51:28.450
فمعنى ذلك ان البنك هو الذي سوف يسدد نيابة عن هذا المقاول. فاذا وصل الى هذه المرحلة نقول البنك توقف لا تأخذ الا مقابل المصاريف الفعلية لا تاخذ الا مقابل مصاريف الفعلية. وهذه يعني حالات قليلة ليست كثيرة. يعني كون الظمان البنكي يؤول الى القرض حالات قليلة

145
00:51:28.450 --> 00:51:48.100
فيقول لك اذا وقعت فتعالج هذه الحالات ويقال للبنك لا تأخذ الا مقابل المصاريف الفعلية اما اذا لم تقع وهو الاكثر والاغلب وانما الغرض منها فقط والاطمئنان على هذا المقاول او هذا المورد او نحو ذلك فيجوز للبنك ان يأخذ

146
00:51:48.100 --> 00:52:08.100
آآ عمولة على الظمان نفسه. قالوا لاننا اذا تأملنا في تعلات الفقهاء. لماذا؟ قال الفقهاء انه لا يجوز اخذ عوظ على الظمان. قالوا لانها اولدت الى فنحن نمنعه اذا كان يؤول القرض. اما اذا كان لا يؤول القرض فلا نمنعه. وهذا قول قوي ولا شك ان له

147
00:52:08.100 --> 00:52:32.450
اه وجه نعم  السؤال السابع والثلاثون ما معنى كفالة لغة واصطلاحان؟ وما الفرق بينها وبين الضمان؟ الجواب الكفالة مصدر الكفالة بمعنى التزم واصطلاحا الالتزام برشيد يحضر من عليه حق ما لي لربه لصاحبه. وتسمى الكفالة الحضورية. وسبق القول بان من الفقهاء من يطلق الكساد

148
00:52:32.450 --> 00:52:52.450
على الضمان والضمان على الكفالة. ولكن الجمهور يطلقون الكفالة على الالتزام باحضار البدن. ويطلقون الضمان على الالتزام بالمال. بعدما انتهينا الكلام عن الضمان انتقلنا للكلام عن الكفالة التي تسمى بالكفالة الحضورية. و

149
00:52:52.450 --> 00:53:16.250
تعريفها كما ذكر التزام رشيد احضار من عليه حق ما لي لربه. يعني التزام احضار بدنه التزام احضار بدنه هي التي يسميها الناس بكفالة الحضورية. وقلنا فيما سبق ان اكثر الفقهاء يفرق بين الظمان وبين كفالة

150
00:53:16.550 --> 00:53:35.550
ويجعلون الظمان خاصا بالمال بينما الكفالة خاصة بالبدن نعم السؤال الثاني والثلاثون ما الذي تصح فيه الكفالة؟ وما الذي لا تصح فيه مع التوجيه؟ الجواب تصح الكفالة ببدن كل من عليه حق ناجي في الدين

151
00:53:35.550 --> 00:53:48.250
لا تصح ببدل من عليه حد من القصاص لانه لا يمكن استيفاء الحد او القصاص من كفيل اذا تعذر اذا تعذر احضار المكفول الجاني. نعم اذا كفالة عندما تكون في الحقوق المالية فقط

152
00:53:48.350 --> 00:54:08.950
تصح ببدن من عليه حق مالي فقط. اما من عليه حد او قصاص او نحو ذلك فهذا لا تصح فيه الكفالة لماذا؟ لانه آآ لو تعذر احضار المكفول لا يمكن ان يستوفى من هذا الكفيل لا يمكن ان يستوفى منه الحد

153
00:54:08.950 --> 00:54:29.200
ذوي القصاص ولذلك فان الكفالة خاصة آآ بدن من عليه حق مالي. نعم  السؤال التاسع والثلاثون هل يشترط رضا الكثير والمكفول في الكفالة مع التوجيه؟ الجواب يشترط مدى الكفيل بالاتفاق لانه لا يلزم

154
00:54:29.200 --> 00:54:49.200
احق ابتداء الا بمضاه واما المكفول فقد اختلف العلماء في اشتراط مضاه فمنهم من اشترط مضاه ومنهم من اشترط مضاه. والصحيح انه يشترط رمضاه لان الكفالة معروف واحسان. واذا كانت بغير مضاه لم تصبح معروفا ولا احسانا. ولانه لا يلزم ان يكون الانسان تحت منة غيرهم. نعم

155
00:54:49.200 --> 00:55:06.600
اما رضا الكفيل فانه يشترط. رضا الكفيل يشترط لا يمكن ان يجبر الانسان على ان يكفل غيره اما المكفول هل يشترط رضاه؟ من العلماء انه لا يشترط فلك ان تكفل غيرك حتى لو لم يرضى

156
00:55:06.750 --> 00:55:27.300
ولكن الصحيح انه يشترط لماذا لان الكفالة نوع من المعروف والاحسان فاذا كانت بدون رضا المكفول لن تصبح معروفا ولا احسانا ثم ايضا لا يلزم ان يكون الانسان تحت منة غيره. وبعض الناس

157
00:55:27.650 --> 00:55:45.900
السجن احب اليه من ان يكون تحت منة غيره يقول انا ابقى في السجن ولكن لا يكفلني فلان لماذا؟ لانه يعرف بان فلانا سيؤذيه بالمنة فان المنة تؤذي تؤذي الانسان عزيز النفس

158
00:55:46.100 --> 00:56:06.100
ولهذا قال الله تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها اذى المقصود بالاذى المنة. وقال يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى فان بعض الناس اذا تصدق او عمل معروفا يبدأ يمتن على من عمل معه هذا المعروف

159
00:56:06.100 --> 00:56:27.600
مباشر او غير مباشر فكلما لقي هذا الذي عمل مع هذا المعروف سأله عن المعروف هذا وذكره يعني حاول ان يذكره به فاصبح الان هذا ليس  لو انه لم يفعل هذا المعروف واتى له بكلام حسن كان خيرا قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها اذى

160
00:56:27.650 --> 00:56:48.100
وكثرة المنة من كبائر الذنوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم وذكر منهم المنان  والمنة تدل على دناءة في الخلق

161
00:56:48.750 --> 00:57:11.200
وتدل على آآ ان هذا الانسان نفسه ضيقة في بذل المعروف. والا فانه كريم المعطاء هو الذي يفعل المعروف وينساه. ولا على الناس بهذا المعروف ولهذا يعود الانسان نفسه على

162
00:57:12.050 --> 00:57:36.900
انه اذا فعل معروفا نسيه فلا يمتن على من عمل معه هذا المعروف لا بطريق مباشر ولا بغير مباشر  ولذلك نجد ان الفقهاء قالوا وكثير من الفقهاء قال ان الانسان اذا

163
00:57:36.900 --> 00:57:56.000
لم يجد الا ماء موهوبا فلا يلزمه ان يقبله يعني لو بحثت عن ما تتوضأ به ولم تجد الا من يهب لك هذا المال هبة لا يجب عليك ان تقبله ولك ان تعدل التيمم

164
00:57:56.100 --> 00:58:10.500
وعملوا ذلك قالوا لان الانسان لا يلزم ان يكون تحت ملة غيره فاجازوا له ان يعدل التيمم مع وجود الماء لكن لكون هذا الماء موهوبه لان هذا الذي قد يهبك الماء قد يمتن عليك يوما من الايام به

165
00:58:10.500 --> 00:58:32.150
وهكذا ايضا نقول هنا الصحيح انه يشترط رضا المكفول. لان هذا الكفيل قد يمتن عليه بهذه الكفالة قد يكون المكفول يعرف ان هذا الكفيل انه رجل منان. كثيرا منا فهو سيؤذيه بهذه الكفالة. سيؤذيه اذى نفسي

166
00:58:32.350 --> 00:59:01.400
ولذلك في الصحيح انه يشترط رضا المكفول في الكفالة حتى لانه لا يلزم ان يكون الانسان تحت منة غيره نعم  السؤال الاربعون متى تنقلب الكفالة الى ضمان مع ذكر الدليل؟ الجواب تنقلب الكفالة الى ضمان اذا تعذر احضار المكفول مع حياته

167
00:59:01.400 --> 00:59:21.400
فان الكفيل يضمن ما عليه من دين لقول النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غام. نعم السؤال اللي بعده. السؤال الحالي والاربعون اذا اشترط الكفيل براءة من الدين عند احبابي المكفول فهل يلزمه ضمان الدين؟ مع ذكر الدليل؟ الجواب لا يلزمه ضمان الدين في هذه الحالة عملا بشرطه. ولقول النبي صلى الله عليه

168
00:59:21.400 --> 00:59:50.500
المسلمون على شروطهم. الكفالة قد تنقلب الى ظمان. متى اذا تعذر احضار المكفول هذا انسان وجد رجلا سوف يسجن في دين عليه  وقال الدائم انا ما اقبل الا ان يأتي له يؤتى له بكفيل اتى رجل قال والله انا اكفل لكن كفالة حضورية اكفل يعني بدن هذا

169
00:59:50.500 --> 01:00:17.750
فهذا الرجل ما اكفل الكفالة غرامية فقبل بذلك الدائن كفل هذا الرجل ثم بعد ذلك طلبوا من الكفيل ان يحضر المكفول بحث عنه بحث عنه لم يجده فما هو الحل؟ نقول تنقلب هذه الكفالة الى ظمان نقول انت ايها الكفيل تسدد ما عليه من دين فاذا اذا

170
01:00:17.750 --> 01:00:37.750
اصدر احضار المكفول فان الكفالة تنقلب الى ظمان. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم الزعيم يعني الظالم غانم وهذا قد يعني اه ضمن وان كان قد ضمن احضار بدنه لكن لما تعذر احضار البدن اه

171
01:00:37.750 --> 01:00:56.200
قد ظمن ما يترتب على ذلك الشخص من حقوق مالية. لكن هنا مخرج حتى لا يسد ايضا باب الكفالة وهو ان يشترط الكفيل البراءة من الدين عند تعذر احضاره. يقول انا اكفله كفالة حضورية لكن بشرط

172
01:00:56.450 --> 01:01:14.200
آآ انني ابرأ من دينه ما لي علاقة بدينه. اذا اذا تعذر احضاره ما تلزمونني بان اسدد عنه فاذا اشترط هذا الشرط فله شرطه. وبالتالي لا تنقلب الكفالة الى ظمان. لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم

173
01:01:14.300 --> 01:01:39.000
فلو ان اشترت هذا الشرط اقول انا اكفل الكفالة حضوريا لكن اذا تعذر احضارهم لا اضمنه لا اكفله الكفالة غرامية فيكون هذا صحيحا وله شرطه  ولذلك حتى لا ينسد باب الكفالة. يعني نقول اه لمن اراد ان يحسن الى غيره يمكن ان ان ان تكفله كفالة حضورية ولا تنقلب بكفالة الظمان. اشترط

174
01:01:39.000 --> 01:01:56.300
اقفلوا كفالة حضوره واشترط بانه اذا تعذر احضاره فانك غير مطالب بدينه ولك شرطك وبذلك تكون قد احسنت اليه وبهذا نكون لم نسد هذا الباب العظيم وهو من ابواب المعروف والاحسان

175
01:01:56.300 --> 01:02:21.050
ينبغي يا اخوان نرغب الناس في هذه الابواب. يعني كون بعض المدينين اساءوا في هذا فتجد ان المدين يتملص من وربما يكون قادرا على سد الدين آآ يعني ينقلب على الظامن حتى انه ربما لا يرد عليه اذا اتصل به فيتورط هذا الظامن ويأخذ موقفا ويأخذ ربما

176
01:02:21.050 --> 01:02:41.050
واصدقائه موقفا من الظمان وهكذا بالنسبة للكفالة. فنقول يعني اخطاء بعض الناس لا ينبغي ان ان تعمم لان الظمان والكفالة من ابواب المعروف والاحسان. لكن ايضا لا يظمن الانسان الا عن اه الا من من يثق فيه. لا يظمن اي احد

177
01:02:41.600 --> 01:02:51.600
لا يظمن اي احد ثم ايظا اذا ظمن يظمن في مبالغ معقولة يعني يقدر ان هذا المظمون عام تعذر سداد الديانات وسداد الدين عنه فلا بد حينئذ ان يكون قادرا

178
01:02:51.600 --> 01:03:11.600
اسداد هذا الدين اما ان يضمن في مبالغ كبيرة ثم بعد ذلك يوقع نفسه في الحرج اليس هذا من الحكمة؟ ليس هذا من الحكمة يعني مثلا انسان يعني متوسط الناس في الدخل يعني دخله متوسط. واتى انسان اراد ان طلب منه ان يضمنه في

179
01:03:11.600 --> 01:03:36.900
مليوني ريال ليس من الحكمة ان يقبل. افترض ان هذا المدين تعذر سداد دينه. حتى ولو اعطاك المعسول للكلام. انت لا ماذا يحدث المستقبل  يعني ربما ان هذا الانسان يوقع نفسه في الحرج وكم من انسان الان قابع في السجن بسبب كفالة كفلها

180
01:03:36.900 --> 01:03:56.900
اه لآخر ولم يقدر عواقب الامور وكما يقال الكفالة اولها شهام واخرها ندامة هذا طبعا عند عدم تقدير والا في الاصل ان الكفالة يعني هي من ابواب المعروف والاحسان. فاقول هذا الشرط في الحقيقة يشجع الناس على

181
01:03:56.900 --> 01:04:16.900
انا القول بهذا يشجع الناس على الكفالة ولذلك ينبغي اشاعة مثل هذا الحكم حتى لا ينسدح هذا الباب من ابواب المعروف والاحسان يقال لك ان تكفل غيرك كفالة حضوره وان تشترط هذا الشرط وبالتالي لا تنقلب الكفالة الى ظمان وتكون قد احسنت الى هذا المكفول

182
01:04:16.900 --> 01:04:38.450
نعم السؤال الثاني والاربعون ما المراد بكفالة الاستقدام وما اركانها؟ الجواب المراد بكفالة الاستقدام عقد بمقتضاه يكفل شخص اخر بما عليه من واجبات اذا لم يفي بذلك المكفول. ويلتزم باحضاره عند الطلب. امكنها الكفيل وهو الشخص المستقدم الذي يلتزم

183
01:04:38.450 --> 01:04:58.450
على مفقوده من واجبات المكفول وهو المستقدم المكفول له وهي الجهات الحكومية المعنية واصحاب الاعمال التي يباشرها العامل مكفول به وهي اعمال المستقدم وما يترتب عليها؟ نعم نظام كفاءة الاستقدام موجود عندنا في المملكة وفي بعض دول الخليج وآآ يعني

184
01:04:58.450 --> 01:05:18.450
هو معروف كفاءة الاستخدام يعني يستخدم الانسان رجلا اخر ويكون على كفالته للعمل وآآ اركان هذه الكفالة كفيل ومكفول ومكفول له ومكفول به. طيب ما تكييف هذه الكفالة؟ تكييف الفقهي او

185
01:05:18.450 --> 01:05:38.450
تخريج الفقهي لهذه الكفالة نعم. السؤال الثالث والاربعون ما التكييف الفقهي لكثافة الاستقدام؟ الجواب الاقرب في التكييف الفقهي لها انها من قبيل كفالة النفس الكفالة الحضورية. ولا تعتبر من قبيل الضمان. وذلك لو ترتب في ذمة المستقدم ديون لم يطالب بها الكفيل. لم يطالب

186
01:05:38.450 --> 01:05:58.450
لم يطالب؟ اي نعم احسن الله اليك. لم يطالب بها الكفيل وانما يطالب باحضاره الى الجهة المعنية. نعم. الاقرب في التكييف الفقهي لكفاءة الاستقدام من قبيل كفالة النفس او كفالة البدن التي تسمى بالكفالة الحضورية. ولا تعتبر من قبيل الظمان. ولهذا لو ترتب في

187
01:05:58.450 --> 01:06:18.450
هذا المستقدم لو تركت في ذمته ديون لا يتحملها الكفيل. لا يتحملها الكفيل لانه انما كفله كفله كفالة حضورية يعني لو مثلا طلبته جهة حكومية يبحثون عن كفيلة لو مثلا طلبته الشرطة او غيرها مثلا من جهات الدولة طلبوا هذا المستقدم

188
01:06:18.450 --> 01:06:38.750
يرجعوا لكفينه مباشرة فهي في الحقيقة كفالة حضورية ويحضره لهم. لكن لو تركت في ذمته ديون لا يطالب الكفيل بها نعم السؤال الثالث والاربعون ما التكيف الفقهي؟ السؤال الرابع والاربعون ما حكم اخذ الكثير من العامل نسبة من الدخل؟ على ان يقوم الكفيل

189
01:06:38.750 --> 01:06:58.750
بالاعمال الادارية ويقوم العامل بالعمل مع التوجيه. الجواب الاصل ان العامل المكفول يتقاضى مرتبا معينا. لكن ان اتفقا على نسبة معينة من الدخل للكفيل فهو جائز لانه من باب المشاركة ولان الاصل في العقود الاباحة والجواز. نعم يعني لو ان مثلا رجلا استقدم آآ

190
01:06:58.750 --> 01:07:16.850
عاملا فالاصل انه يعطيه مرتبا لكن لو اتفق هو واياه ورظي بذلك ذلك العامل على ان يعطيه نسبة يعمل معه بالنسبة مثلا النصف او الربع او الثلث او اكثر او اقل اذا حصل التراضي فلا بأس بهذا

191
01:07:17.050 --> 01:07:29.850
وحتى نظام العمل لا يمنع من هذا فهو اما ان يعطيه من مرتبا شهريا او يتفق معه بالنسبة او نحو ذلك. لكن هنا اذا اراد ان يعدل عن الراتب فلا بد من رظاء هذا العام. لان الاصل من

192
01:07:29.850 --> 01:07:43.750
يعني على انه سيعطى مرتبا لكن اذا رضي اذا رضي بطيبة من نفسه على ان يعطى نسبة والغالب انه يرظى لانه يكون هذا في صالحه يكون هذا في صالحه فان

193
01:07:43.750 --> 01:07:59.800
فلا بأس به وكما ذكرت حتى النظام لا يمنع من هذا. نعم السؤال الخامس والاربعون ما حكم اخذ من العامل مبلغا من المال مقابل كفالته مع ترك الحرية له في العمل عند من شاء مع التوجيه

194
01:07:59.800 --> 01:08:19.800
الجواب هذا لا يجوز وذلك لما يأتيه. ان ولي الامر قد منع ذلك ووضع له نظاما وضوابط وذلك حفاظا على امن الوطن ومنعا للمشكلات التي جزء من جراء تسيب العمال ومنعه هذا فيه مصلحة فيجب التقيد به وعدم الخروج عنه رعاية للمصالح ودرعا للمفاسد ولان طاعة ولي الامر

195
01:08:19.800 --> 01:08:39.800
واجبة في المعروف وهذا من المعروف اذ المصلحة فيه ظاهرة. ان هذا يقلل عامل المشاركة بين المستقدم والعامل بل قد انعدموا في بعض الامور فيكون اخذا للمال دون استحقاق له. لانه قد يتفق مع العامل على تحمل العامل جميع ما يترتب عليه من سكن وعلاج وتذاكر سكن وغيرها

196
01:08:39.800 --> 01:09:01.250
ولا يقوم الكفيل باي عمل يذكر مقابل المال المخصص له من العامل فيكون هذا الكفيل قد اخذ مالا بغير حق. نعم. اه  استقدام العامل واطلاقه يعمل عند من شاء ويأخذ الكفيل على ذلك مقابلا هذا لا يجوز

197
01:09:01.750 --> 01:09:23.400
هذا انظمة الدولة تمنع منه والله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. وتجد طاعة ولي الامر بالمعروف وهذا من المعروف لا شك ان استخدام العمال ثم اطلاقهم ان فيه خطورة على المجتمع وعلى امن البلد

198
01:09:24.100 --> 01:09:49.950
ثم ايضا من الناحية الفقهية هذا الكثير عندما يأخذ مقابل على هذا العامل يأخذ مقابل ماذا ليس هناك الان يعني مشاركة ليس هذا الكفيل لم يقم باي باي جهد فهو الان يأخذ يعني هذا العوظ على مجرد الكفالة واخذ عوظ على مجرد الكفالة لا يجوز لانه كما نقول قررنا ان الظمان والكفالة من عقود

199
01:09:49.950 --> 01:10:07.350
والاحسان لا يجوز اخذ عوظ عليها. فكونه يأخذ على مجرد انك كفيل هذا لا يجوز ولذلك فان انه بهذه الطريقة نقول انه لا يجوز. اذا اراد ان يصحح هذا اذا اراد ان يصحح هذا فيمكن ان

200
01:10:07.350 --> 01:10:31.600
اه يتفق مع كفيل هذا العامل على ان يعمل عنده مثلا يؤجره محلا يؤجره محلا مثلا او يعمل عنده بالنسبة باتفاق مع كفيله او نحو ذلك المهم انه يكون يعني التعامل مع كفيله او باذنه ورضاه آآ يكون بهذه الطريقة يعني يبذل يبذل الكثير

201
01:10:31.600 --> 01:10:51.600
جهدا يبذل جهدا اما مجرد اخذ مال على آآ كفالة فان هذا لا يجوز. لهذا يعني بعض الناس يأتي مثلا ربما كان هذا في السابق يعني واضح بصورة اكثر يأتي عدد كثير من من العمال ثم يطلقهم ويأخذ من هذا

202
01:10:51.600 --> 01:11:12.150
كل شهر اه مثلا ثلاث مئة ريال ثلاث مئة ريال ثلاث مئة ريال فنهاية الشهر يحصل مبلغا كبيرا من هؤلاء العمالة هذا لا يحل له عندما يأخذ هذا المبلغ ويأخذه مقابل ماذا؟ اذا كان مقابل الكفالة ما يجوز مقابل الجهد لم يبذل جهدا اذا يأخذ مقابل ماذا؟ هذا المال

203
01:11:12.150 --> 01:11:35.750
لا يحل له فضلا عن ان انظمة الدولة تمنع منه لهذا نكون قد انتهينا من ابرز المسائل والاحكام المتعلقة بالظمان والكفالة ونقف عند باب آآ الحوالة. والاخوة يقولون الساعة الخامسة والربع تنتهي الفترة الاولى ويكون هناك استراحة. بقي معنا دقيقتان

204
01:11:36.450 --> 01:12:00.650
نجيب عن آآ ما تيسر من اسئلة قال هل يجوز تعدد الظامنين بحيث يضمن احدهما جزءا من الدين والثاني باقي؟ نعم لو ان مثل الدين كان كبيرا فقال احد الضامنين انا اضمن نصفه قال اخر ان اضمن النصف الثاني فيصح ولا مانع من هذا

205
01:12:00.850 --> 01:12:13.650
قال ذكرتم ان الهيئة الشرعية لبيك البلاد قالوا في الظمان عندما لا يؤول الى قرض انه يصح هل معنى هذا انهم بنوا قولهم على قاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدم

206
01:12:13.650 --> 01:12:31.700
القول على ان ما منع شد للذريعة مبيح للحاجة او للمصلحة  لا هو بنوه على على الاول يعني قالوا نظرا لتعليل الفقهاء وان تعليل الفقهاء في منع الظمان ام الظمان اول القرض؟ فقالوا نمنع من الظمان اذا كان يا اولي القرض اما اذا كان لا

207
01:12:31.700 --> 01:12:48.800
القرض فلا نمنع منه. فهم يعني نظروا الى هذا وهذا لا شك كما ذكرت هو قول آآ قوي. هل يجوز سجن المدينة سر وما حجة المحاكم اليوم في سبيل الله لا يجوز لا يجوز مطالبة المدينة المعسر فظلا عن سجنه

208
01:12:48.950 --> 01:13:14.250
والذي يتحمل اثام سجنه واوزاره هو الداعم الذي اشتكاه ورفع فيه لا يجوز لاحد ان يطالب معسرا فضلا عن انه لا يجوز له ان يرفع فيه شكاية  لان المعسر يقول الله تعالى فيه وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة وهذا

209
01:13:14.300 --> 01:13:34.150
على سبيل الوجوب ليس للدعم منا على سبيل الوجوب يجب انظار المعسر ولا تكون التعاملات بين الناس مبناها على المصالح المادية البحتة هل الانسان معسر قدر الله عليه الفقر فكيف تطالب؟ يأتي لك من اين يأتي لك بالمال

210
01:13:34.750 --> 01:13:52.900
ثم سجنه هل يحل المشكلة؟ لا يحل المشكلة يزيد المشكلة. ينقطع هذا المعسر عن اهله واسرته. وعن عمله ثم يقبع في السجن سنين طويلة. وكم من انسان الان معسر في السجون مسجون وهو معسر

211
01:13:54.050 --> 01:14:09.650
واما ما ذكر من ان المحاكم يعني المحاكم بسبب ان هناك من يدعي الاعصار وهو ليس بمعسر اصبحوا لا يفرقون كل من رفع كفاية في مدين سجن لكن اذا استخرج صك اعصار لا يسجن

212
01:14:09.750 --> 01:14:29.500
هذا الذي عليه العمل انه اذا استخرج من محكمة صك اعصار فانه لا يسجن ويتعرض له. لكن قبل ان يستخدم صك اعصار يسجن  كما ذكرت المسئولية بالدرجة الاولى تقع على الدائن. ولهذا ينبغي بث الوعي في الناس. ليس كل انسان دائم له الحق ان يطالب المدين. لا

213
01:14:30.150 --> 01:14:46.800
له الحق لطالب المدينة اذا كان المدين قادرا على السداد. اما اذا كان المدين معسرا فلا يجوز له وربما ان الله تعالى يسلط على هذا الدائن الوانا من العقوبة اما في بدنه او في ماله او تنزع

214
01:14:46.800 --> 01:15:05.150
بركة من من ماله او بدنه او اهله او نحو ذلك بسبب انه لم يرحم هذا الانسان الفقير المسكين فالمجتمع المسلم ينبغي ان يسود التراحم المودة وان يعطف الغني على الفقير ولا تكون الحياة بين الناس

215
01:15:05.150 --> 01:15:29.550
حياة مادية بحتة اما اذا كان انسانا موسرا لكنه مماطل فهذا هو الذي يجبر على السداد فان ابى فانه يسجن ويظرب حتى يسدد لانه باطل اما الانسان الفقير المعسر هذا لا يجوز لا يجوز التعرض له. طيب آآ بقية الاسئلة سنجيب عنها ان شاء الله في اخر الفترة الثانية

216
01:15:29.550 --> 01:15:40.175
لم نلتزم الوقت الذي حدده الاخوة. اذا الاستراحة مدة ربع ساعة ثم نعود ان شاء الله تعالى لاكمال درس