﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
الحمد لله والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في المشلول قال شيخ الاسلام هذا اقرب من تلك طريقتي وعلى الرواية التي تقول لا ينتقض العهد بذلك فانما

2
00:00:20.000 --> 00:00:42.700
لكي اذا لم يكن مشروطا عليهم فان كان مشروطا فبه وجهان احدهما ينتقد قاله الخرقي وصححه الامري والثاني لا ينتقد قال القاضي والذي عليه عامة المتقدمين من اصحابنا ومن تبعهم من المتأخرين اقرار نصوصه على حالها

3
00:00:42.700 --> 00:01:02.700
وقد نص على ان ساب الرسول يقتل وانتقض عهده وكذا من جس على المسلمين او زنى بمسلمة او قتل مسلما او قطع الطريق ونص على ان قذف المسلم او او ونص على ان قذف المسلمين

4
00:01:02.700 --> 00:01:25.450
او سحره لا يكون نقدا للعهد. قال شيخ الاسلام وهذا هو الواجب تقريره وهذا هو الواجب تقرير نصوصه فلا يخرج منها شيء للفرق بين نصوصه. واما الشافعي فالمنصوص عنه انه ينتقض العهد به. وانه

5
00:01:25.450 --> 00:01:45.450
واما اصحابه فذكروا فيما اذا ذكر الله او رسوله او كتابه بسوء وجهين ومنهم من فرق الى ان يكون مشروطا او لا ومنهم من حكى هذه الوجوه اقوالا. والمنصور في كتب الخلاف عنه ان سب النبي صلى الله عليه

6
00:01:45.450 --> 00:02:06.400
وسلم يوقظ العهد احسنت ينقض العهد ويوجب القتل واما ابو حنيفة واصحابه فقالوا لا ينتقض العهد بالسب ولا يقتل بذلك لكن يعزر على اظهار المنكرات ومن انما لا قتل فيه عندهم

7
00:02:06.600 --> 00:02:32.750
مثل القتل بالمثقل والجماع في غير القتل بالمثقل مثل مثل القتل ومن اصول من نام على قتل فيه عندهم مثل القتل بالمثقل والجماع من غير القبل اذا تكررت للامام ان يقتل فاعله. وله ان يزيد على الحد المقدر اذا رأى المصلحة ويحمل

8
00:02:32.750 --> 00:02:54.950
احملوا ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه من القتل في مثل هذه الجرائم على انه رأى المصلحة في ذلك ويسمونه القتل روسيا وحاصله ان له ان ان يعزر بالقتل في الجرائم التي تغلطت بالتكرار. وافتى اكثرهم بقتل

9
00:02:54.950 --> 00:03:12.050
لمن اكثر من سب الرسول من اهل الذمة وان اسلم قالوا يقتل سياسة الادلة على وجوب قتل السب. والدليل على وجوب قتل الشاب لله او رسوله او دينه او كتابه ونقض عهده

10
00:03:12.050 --> 00:03:39.800
ان كان ذميا الكتاب والسنة الكتاب والسنة واجماع الصحابة والتابعين والاعتبار. اما الكتاب مواضع احدها قوله. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر. الاية فامر بقتالهم الى ان يعطوا الجزية وهم صاغرون. فلا يجوز تركهم الا اذا كانوا صاغرين حال اعطائهم الجزية. ومعلوم

11
00:03:39.800 --> 00:03:59.800
ان اعطاه مجزية من حين من حين بذلها والتزامها الى حين تسليمها واقباطها. واذا كان الصغار حال لهم في جميع المدة. فمن سب الله ورسوله فليس بصاغر. لان الصاغر الحقير. وهذا فعل

12
00:03:59.800 --> 00:04:29.800
وهذا فعل متعزز مراغب. قال اهل اللغة الصغار الذل والظيم. الموظع الثاني قوله تعالى كيف يكون للمشركين كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله الى قوله وان نكثوا ايمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا ائمة الكفر. الاية نفى سبحانه ان يكون لهم عهد

13
00:04:29.800 --> 00:04:49.800
الا ما داموا مستقيمين لنا فعلم ان العهد لا لا يبقي للمشرك الا ما دام لا يبقى للمشرك الا ما دام مستقيمة ومعلوم ان مجاهرتنا بالوقيعة ومعلوم ان مجاهرة مجاهرتنا بالوقيعة في

14
00:04:49.800 --> 00:05:13.500
ونبينا وكتابنا وديننا يقدح في الاستقامة كما لو حاربنا بل ذلك اشد علينا ان كنا مؤمنين. فانه يجب علينا ان نبذل دماءنا واموالنا حتى تكون كلمة الله هي العليا. ولا يجهر في ديارنا بشيء من اذل من اذى الله ورسوله

15
00:05:13.500 --> 00:05:33.500
يوضح قوله كيف وان يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمة. الاية اي كيف اقول لهم عهد ولو ظهروا عليكم. لم يرقبوا الرحم ولا العهد. فعلم ان من كانت حاله

16
00:05:33.500 --> 00:05:49.350
انه اذا ظهر لم يرقب ما بيننا وبينه من العهد لم يكن له عهد ومن جاهرنا بالطعن في ديننا كان ذلك دليلا على انه لو ظهر لم يرقب لم يرقب

17
00:05:49.350 --> 00:06:11.300
لم يرفضوا العهد فانه مع وجود الذلة يفعل هذا. فكيف يكون مع مع العزة؟ وهذا بخلاف من لم يظهر لنا مثل هذا الكلام. الموضع الثالث قوله تعالى وانك ذو ايمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم

18
00:06:11.300 --> 00:06:41.300
قاتلوا ائمة الكفر وهذه الاية تدل من وجوه احدها ان مجرد نكث الايمان مقتض للمقاتلة وذكره وذكره الطعن في الدين تخصيصا له بان بانه من اقوى الاسباب الموجبة للقتال او ذكره على سبيل التوضيح وبيان سبب القتال او لانه اوجب القتال في هذه الاية بخوره. فقاتلوا ائمة

19
00:06:41.300 --> 00:07:08.550
وبقوله الا تقاتلون قوما نكثوا اي ما اي ما ايمانهم وهموا باخراج الرسول فيفيد ذلك ان من لم يصدر منه الا مجرد نكت اليمين جاز اي ان يؤمن ويعاهد. فاما من طعن في الدين فانه يتعين قتاله. وهذه كانت سنة رسول الله صلى الله

20
00:07:08.550 --> 00:07:35.550
عليه وسلم كان كان ينظر كان ينظر يندر دماء من اذى الله ورسوله وطعن في الدين. فان قيل هذا يفيد ان من طعن في الدين ونكث عهده عهده يجب قتاله. اما من طعن في الدين فقط فمفهوم فمفهوم الاية انه وحده لا

21
00:07:35.550 --> 00:07:55.550
وهذا الحكم لانه علق الحكم على صفتين فلا يجب فلا يجب وجوده عند وجود احدهما قلنا لا ريب انه لابد ان يكون لكل صفة تأثير في الحكم اذ لا يجوز تعليق تعليقه بصفة عديمة

22
00:07:55.550 --> 00:08:23.050
التأثير ثم قد يكون كل كل صفة مستقلة بالتأثير كما يقال يقتل زيد لانه مرتد مرتد وقد يكون مجموع الجزاء على وقد يكون مجموع الجزاء مرتبا على ولكل وصف تقدير في البعث كقوله والذين لا يدعون مع الله الها اخر الاية

23
00:08:23.550 --> 00:08:53.550
وقد تكون تلك الصفات متلازمة كل منها لو فرض تجرده لكان مؤثرا مستقلا او مشتركا فيذكر ايضاحا وبيانا للموجب كما يقال كفروا بالله وبرسوله. وعسى الله ورسوله وقد يكون بعضها مستلزما البعض من غير عكس. كما قال تعالى ان الذين يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير

24
00:08:53.550 --> 00:09:14.600
حاطة وهذه الاية من اي الاقسام فرضت؟ كان فيها دلالة لان اقصى ما يقال ان ان نقض نقض العهد هو ابننا انا نقبل عهده هو المبيح للقتال والطعن والطعن في الدين مؤكد له وموجب

25
00:09:14.600 --> 00:09:36.750
فنقول اذا فنقول اذا كان الطعن يغلظ اذا كان الطعن يغلظ قتالا من ليس بيننا وبينه عهد ويوجبه. فان يوجب قتل من بين وبينه ذمة وهو ملتزم للصغار او لا؟ الوجه الثاني

26
00:09:36.900 --> 00:09:56.050
عنا الذمية اذا سب الرسول او سب الله او عاب الاسلام علانية فقد نكث يمينه وطعن في ديننا انه لا خلاف بين المسلمين انه يعاقب على ذلك ويؤدب. فعلم انه لم يعاهد عليه

27
00:09:56.150 --> 00:10:25.000
لم يعاهد عليه  فعلم انه لم يعاهد عليه فيجب قتله بنص الاية. وهذه دلالة قوية حسنة. فانه قد يوجد من هناك ثم فانه قد يوجد منه نكث يمينه وطعن في الدين. والقرآن والقرآن يوجب قتلى من نكث وطعن في الدين

28
00:10:25.000 --> 00:10:45.000
الوجه الثالث نعم انه سماه الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما يقول رحمه الله تعالى قال شيخ الاسلام وهذا اقرب من تلك الطريقة. يقول محمد بن علي البعلي

29
00:10:45.000 --> 00:11:05.250
بصره للصارم المسلول لشيخ الاسلام ابن تيمية يقول قال شيخ الاسلام وهذا اقرب من تلك الطريقة وعلى الرواية نقول لا العهد بذلك فان لم يكن مشروطا عليهم بمعنى هل من سب الرسول صلى الله عليه وسلم او سب الدين

30
00:11:05.600 --> 00:11:21.500
ينتقد عهده او لا؟ الذي عليه نصوص الامام احمد وهي التي تقرر ذلك كما قال اهل اقرار على حالها. اي النصوص لجامع احمد هي ان شاب الرسول ينتقض عهده ويقتل

31
00:11:22.250 --> 00:11:39.950
واما تخريج من خرج انه لابد ان يكون مشروطا حتى ينتقض عهد ويقتل فهذا الشرط ليس بصحيح اما اذا كان مشروطا فلا خلاف في المذهب انه يقتل فالمراد المذهب هنا

32
00:11:40.050 --> 00:12:00.050
على خلاف المتأخرين اما متقدم الاصحاب وتقدم الحنابلة فلا يرون ذلك شرطا بل بمجرد سبه يجب قتله يجب قتله ويكون مستحقا للقتل لانه بسب للنبي صلى الله عليه وسلم وسبه الدين. قد انتقض عهده

33
00:12:00.050 --> 00:12:19.250
اخذ يذكر شيخ الاسلام شيئا من مذاهب اهل العلم في مسألة السب. هل هل ينقض سبه عهده لا ينقض فذكر ان المنصوص على نفذ نصوصه ان الشاب ينتقض عهده سواء شرط عليه ذاك او لم يشرب

34
00:12:19.400 --> 00:12:36.350
لان من العهد الذي اتخذناه عليهم الا يؤذون في ديننا. ولا شك ان اعظم الاذية لنا في ديننا ان يسب رسولنا صلى الله عليه وسلم كذلك عند الشافعي كالمنصوص عنه ينتقد العهد به

35
00:12:36.650 --> 00:12:49.300
وانه يقتل قال واما اصحاب لك فيما فيما اذا ذكر الله ورسوله او كتاب سوء وجهين منهم من فرق بين ان يكون مشروطا او لا ومنهم من حكى هذا الوجوه اقوالا

36
00:12:49.350 --> 00:13:07.600
والمنصور اي المنصور عند الشافعية والقول الراجح عندهم ان سب النبي صلى الله عليه وسلم ينقض العهد ويوجب القتل وهو الصحيح كده للخلاف في مسألة شاب النبي صلى الله عليه وسلم من اهل الذمة هل يقتل ولا يقتل؟ نقول الصحيح انه يقتل

37
00:13:07.900 --> 00:13:28.800
اما اذا كان عدم السب مشروطا فانه يقتل باتفاق مذهب الشافعي واحمد واما ابو حنيفة واصحابه فلا يرون السب ناقضا للعهد. لا يرون ان السب ناقض للعهد لكنه يجوز قتله سياسة

38
00:13:28.950 --> 00:13:45.550
يقول لا يرتقب عهده ولكن اذا تكرر سبه للنبي صلى الله عليه وسلم جاز للامام ان يقتله سياسة من باب السياسة الشرعية حتى ولو تاب وحتى لو كان غير ذمي

39
00:13:45.600 --> 00:14:02.650
انه يقتل سياسة المعنى ان المقتضى السيادي الشرعية ان يقتل ذلك الساب حتى لا يتجرأ غيره على سب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا القول ان الشاب يقتل مطلقا سواء كان ذميا او غير ذمي

40
00:14:02.700 --> 00:14:18.600
انه يقتل شيخ الاسلام من باب السيادة الشرعية والصحيح الصحيح ان ساب النبي صلى الله عليه وسلم من اهل الذمة يقتل وان سبه وان سبه نقض للعهد واما قول الاحباب ليس بنقض

41
00:14:18.650 --> 00:14:37.050
فهذا ليس بصحيح لان من شروط من شروط العهد بيني وبينهم ان ان يدفعوا الجزية على صغار والذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم ليس على صغار الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم هذا يكون على اعزاز وعلى قوة وعلى اه علو

42
00:14:37.300 --> 00:14:57.750
ده اعظم الذل والصغار  ان يعظم ديننا وان يحترم ديننا وان يوقر ديننا. فاذا ساب الدين او او شتم الدين او تكلم بديننا تنقصا فان فهذا مخالف للصلاة الذي الله عز وجل ان يدفعوا الجزية وهم على صغار

43
00:14:58.300 --> 00:15:21.550
الى القول الصحيح انه يقتل. ثم ذكر شيخ الاسلام الادلة الدالة على قتل الساكن وان الادلة من كتاب الله ومن السنة واجماع الصحابة والتابعين والاعتبار. فذكر الادلة على جوا على ان على ان الساب يقتل اولا الاجماع. ومراد الاجماع اجماع الصحابة

44
00:15:21.900 --> 00:15:40.800
وذلك بقصة المرأة التي سبت النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه فاتكأ عليها ذلك الاعمى حتى قتلها فقاسم اذهب فلا ينتطح في امرك عن زان اي انك فعلت الصواب واقره النبي صلى الله عليه وسلم

45
00:15:40.950 --> 00:15:56.000
وابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما سبه بعضهم فقال له فقال الورزة يا ابا بكر مرني اقتله. قال لو امرتك لقتلته؟ قال نعم قال ما كان ذلك لاحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم

46
00:15:56.200 --> 00:16:14.250
فمن سب النبي صلى الله عليه وسلم فانه يقتل باجماع الصحابة واجماع التابعين واما من من الادلة من الكتاب فذكر من ادلة الكتاب قوله تعالى  قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر

47
00:16:14.600 --> 00:16:34.500
قال فامر بقتالهم الى ان يعطي الجزية وهم صاغرون فلا يجوز تركهم الا اذا كانوا صاغرين. بمعنى ان الكفار يقاتلون وقتالهم لا ينتهي حتى يسلموا او حتى يعطي الجزية وهم صاغرون

48
00:16:35.050 --> 00:16:50.200
ولا يجوز ترك قتال الا في حال الضعف في حالة ضعف وعدم القدرة اما اذا كان المسلمين على قوة وقدرة فانهم يقاتلونهم حتى يسلموا وحتى يؤمنوا وحتى يشهد لا اله الا الله

49
00:16:50.250 --> 00:17:14.650
او حتى يدفعوا الجزية وهم صاغرون ودفع الجزية خاص باهل الكتاب من اليهود والنصارى ويلحق بهم المجوس. يلحق بهم المجوس. اما بقية اهل الاوثان والصحيح انه لا يقبل منه الناس الا الاسلام او السيف اما الاسلام او السيف الا ان يكون هناك مصلحة عظيمة للمسلمين في اخذ الجزية منهم

50
00:17:14.650 --> 00:17:31.550
قياسا على اهل الكتاب ففي ذلك بحسب الحال والمقال والمقام قد يكون الحكم قال ومعلوم ان اعطاءه الجزء من حين بذله والتزام الى حين تسليم اقباطه واذا كان الصغار حالا لهم

51
00:17:31.650 --> 00:17:49.800
في جميع المدة اي من حال اخذ الجزية الى ان يدفعوها وهم في صغار يقول فمن سب الله ورسوله فليس بصاغم لان الصاغر الحقيق وهذا فعل معز متعزز مراغب الاية حتى يعطي الجدة عن يد وهم صاغرون

52
00:17:49.950 --> 00:18:09.300
والذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم ليس بصاغر ولذا قال تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر وعلق القتل بحتى يعطي الجزء وهم صابرون. فمن لم يعطي الجزء وهو صاغر فانه يقاتل ويقتل

53
00:18:10.100 --> 00:18:33.150
علمي قتل حتى يدفع الجزية فانه يكف عن قتله فاذا دفع الجزء وسب النبي صلى الله عليه وسلم وجب قتله لانه اخل بالصغار الذي الذي امر بان يدفع الجزء وهو صامت. هذا دليل على انه على انه يقتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنوا

54
00:18:33.150 --> 00:18:50.200
ولا باليوم الاخر الموضع الثاني قوله تعالى كيف يكون المشاهد عند الله وعند رسوله الى قول وان نكثوا ايمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا ائمة الكفر. فعلق القتل بنقض

55
00:18:50.800 --> 00:19:10.350
بنكث الايمان والعهود والمواثيق وطعنوا في الدين بلاك الايمان يقتل فاعله والطعن في الدين ايضا سبب للقتل وليس من شروط القتل ان يجتمع فيه الامران وان كان الطعم اكثر ان كان الطعن بذاتك نقتل فالذي يطعن في دين الله ناكث

56
00:19:10.650 --> 00:19:33.250
وان نكث من غير ان يطعن فانه ايضا يقتل فليس شرط ان يجمع الفعلين ان ينكث ثم يطعن حتى يقتل بل بمجرد ان يطعن في الدين وهو على عهده يكون طعنه في الدين موجبا لقتله. واما من قال انه يشترط ان يمكث ثم يطعن حتى يقتل نقول ليس بصحيح. وقد رد شيخ الاسلام

57
00:19:33.500 --> 00:19:57.850
على هذا القول باوجه قال ان مجرد نكث الايمان مقتض للمقاتلة بمجرد ان ينكث ان ينكث ايمانه او ينكث الايمان والعهود التي عقدها فانه فانه مقتضي للمقاتل والقتل وذكر وذكره الطعن في الدين تخصيصا له بان من اقوى الاسباب يعني هذا يعني ماذا ذكر

58
00:19:57.950 --> 00:20:13.350
لما ذكر اه وطعنوا في دينكم نقول ان من اخص اسباب النكثوة والطعن كما يقال ذكر الخاص بعد العام. ذكر ذكر النكت على وجه العموم. ثم خص اخص افراده به وهو

59
00:20:13.550 --> 00:20:30.750
الطعن في الطعن في الدين. من طعن في ديننا فقد نكث اي فقد نكث ايمانه فيكون الطعن هو من اقوى الاسباب بموجب القتال لا انها شرطا في احد يجتمع معها النكتة حتى يقتل

60
00:20:31.250 --> 00:20:46.150
قال يقول فان قيل هذا يفيد من طعام الدين ونكث عهده يجب قتاله اما من طعن في الدين فقط فمفهوم الاية انه وحده لا انه وحده لا يوجب هذا الحكم لانه علق الحكم على صفتين

61
00:20:46.150 --> 00:21:04.850
لا يجب وجوده عند وجود احدهما. يقول الشيخ قلنا لا ريب انه لابد ان يكون لكل صفة تأثير في الحكم تدلال تعليق بصفة عديمة التأثير ثم قد تكون تلك ثم قد تكون كل صفة مستقلة بالتأثيب كما يقال يقتل زيد لانه مرتد زال

62
00:21:05.850 --> 00:21:23.000
فالردة توجب القتل وحدها والزنا للمحصن يوجب قتل ايضا وحده وليس شرطا ان يقتل بالزنا ان يرتد وليس شرطا ان يقتل برده ان يزني بل بمجرد وجود احدهما فان القتلى فان القتل مستوجب له

63
00:21:23.200 --> 00:21:38.400
وقد يكون مجموع الجزاء مرتبا على على المجموع ولكل وصف بعض كقوله والذي لا يدع مع الله لا اله ولا يقتل النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزول. ومن يفعل ذلك يلقى اثابك. يعني هذه صفات

64
00:21:38.450 --> 00:22:00.950
من يستوجب النار يكون له الاثام وقد تكون تلك الصفات متلازمة كل منها لو فرض التجرد لكان مؤثرا مستقلا او مشتركا. على كل حال يبين ان دعوة من يدعو بل يقول انه لا يقتل حتى يجتمع فيه الصفتان النكث والطعن انها ليست بصحيحة. لان من لانه

65
00:22:01.600 --> 00:22:18.400
النكتة يوجب القتل والقتال والطعن ايضا يوجب القتال. وان من اخص وان من اخص النكر هو الطعن في الدين فكل من طعن في ديننا فقد نقض ايمانه ونقض ميثاقه وحده

66
00:22:18.900 --> 00:22:31.200
الوجه الثاني ان الذمي اذا سب الرسول او سب الله عاب الاسلام على يديه فقد نكث يمينه وطعن في دينه انه لا خلاف بين المسلمين انه يعاقب على ذلك ويؤدب

67
00:22:31.250 --> 00:22:52.350
فعلم انه لم يعاهد عليه انه لم يعاهد عليه فيجب قتله بنص الاية. قاتلوا. فقالوا ائمة الكفر انهم نائم لهم قال ويا دلال قوية حسنة فانه قد وجد منه نكث يميني وطعني وطعنه وطعنه في الدين والقرآن يوجب قتل من نكث وطعن في

68
00:22:52.350 --> 00:23:12.350
لانه من طعن فقد نكث. ومن نكث لا يلزم النكث الطعن. لكن يلزم من الطعن يلزم من الطعن النكت. فكل الناكث وليس كل ناكث طاعن. قد ينكث عهده ويقاتل لكنه ليس طعن في ديننا لكن كل من طعن في ديننا

69
00:23:12.700 --> 00:23:34.100
فانه ناكف. فعلى هذا نقول ان الناكث يقتل مطلقا ولو لم يمكث وطعن فانه يكون ناكثا بطعمه ويستوجب القتل بذلك الوجه الثالث وقفنا عليه انه سماهم ائمة الكفر بطعنهم في الدين. وثاني عل ذلك بانهم لا ايمان لهم فهو يشمل جميع الماكتين الطاهرين

70
00:23:34.550 --> 00:23:47.200
وامام الكفر والداعي اليه وانما صار اماما في الكفر لاجل الطعن فيه ودعوته الى خلاف وهذا شأن الامام فكل طاعن في الدين فهو واذا بالكفر على هذا يؤخذ من هذا

71
00:23:47.250 --> 00:24:08.050
ان ائمة الكفر هم الذين يصدون عن سبيل الله ويطعنون ويطعنون في دين الله عز وجل. لانه بطعنه يقتدى به ولانه بطعنه يكون امام ضلالة لغيره وامامه امام الشقاء وكفر الله يقول فقاتلوا ائمة الكفر

72
00:24:08.200 --> 00:24:27.234
فاخذ شيخ الاسلام من هذه الاية ان كل طاع امام من ائمة الكفر والضلال وانه بطعنه يقتل لقوله فقاتلوا ائمة الكفر تقف على الوجه الرابع والله تعالى اعلم. واحسن وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد