﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:16.450
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين قال الامام مالك رحمه الله تعالى في موطئه

2
00:00:16.950 --> 00:00:30.000
في كتاب الجهاد كتاب ما جاء في الوفاء بالامان ما لك عن رجل من اهل الكوفة ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كتب الى عامل جيش كان بعثه

3
00:00:30.100 --> 00:00:50.400
انه بلغني ان رجالا منكم يطلبون العلم حتى اذا اسند في الجبل وامتنع قال رجل مطرس يقول لا تخف فاذا ادركه قتله واني بطرس بطرس ما له امانة يعني بكمل ايوا مطرز نعم ما في شي

4
00:00:50.400 --> 00:01:12.800
قال رجل مطرش ومطرس يقول لا تخف فاذا ادركه قتله. واني والذي نفسي بيده لا اعلم مكان احد فعل ذلك الا ضربت عنقه ولا يحيى سمعت مالكا يقول ليس هذا الحديث بالمجتمع عليه وليس عليه العمل

5
00:01:13.100 --> 00:01:36.650
قال وسئل ما لك عن الاشارة بالامان. هي بمنزلة الامان؟ فقال نعم. واني ارى ان يتقدم الى الجيوش الا يقتلوا احدا اشاروا اليه بالامان لان اشارة لان لان الاشارة عندي بمنزلة الكلام. ولانه بلغني ان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال

6
00:01:36.800 --> 00:01:55.500
ما خطر قوم بالعهد الا سلط عليهم العدو باب العمل فيما اعطى شيئا في سبيل الله المالك العنافع عن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كان اذا اعطى شيئا في سبيل الله يقول لصاحبه اذا بلغت وادي القرى فشأنك به

7
00:01:55.800 --> 00:02:14.550
عن مالك عن يحيى ابن سعيد ان سعيد ابن المسيب كان يقول اذا اعطي الرجل شيء في الغزو فبلغ به رأس مغزاته فهو له قال يحيى سئل ما لك عن رجل اوجب على نفسه الغزو فتجهز حتى اذا اراد ان يخرج منعه ابواه

8
00:02:14.600 --> 00:02:31.250
او احدهما فقال لا ارى ان يكابرهما ولكن يؤخر ذلك الى عام اخر فاما الجهاز فاني ارى ان يرفعه حتى يخرج به. ان خشي ان يفسد معه وامسك ثمنه حتى يشتري به ما يصلحه للغزو

9
00:02:31.300 --> 00:02:55.700
ان كان موسرا يجد مثل يجد مثل جهازه اذا خرج بل يصنع بجهازه ما شاء تاب جامع النفل في الغزو. بعكس  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال وما جاء

10
00:02:56.250 --> 00:03:18.150
بالوفاء بالامان ولا شك ان المسلم اذا امن الحربي فانه يجب عليه هل يفي بامانه  والا والا يغدره ولا يخونه وهذا محل اتفاق بين العلماء وليس لمسلم ان يعطيه الامانة ثم يغدر به

11
00:03:18.400 --> 00:03:44.350
فهذه من صفات المنافقين وهذا الفعل محرم بالاجماع هذا الحب محرم بالاجماع فلا يجوز ان تعطيه الامان ثم تنقض امانه ويشترك بالامان الوضيع والرفيع الوضيع الرفيع والمرأة والعبد فاذا اعطت المرأة الامان فانها

12
00:03:44.550 --> 00:04:03.050
فان امانه يقبل والامان يصح بالقول ويصح ايضا بالاشارة. بما يقال له هكذا تهوى امان واذا قاله لا تخف فهو امان واذا قال لا بأس عليك فهو امان ولا يجوز القتل عندئذ. ولذا

13
00:04:03.250 --> 00:04:19.250
الهرموزات لما اتى ابن الخطاب رضي الله تعالى وهو اسير وقد قتل البراء بن مالك رضي الله تعالى عنه فقال اريد ماءا  قال قال اي اشرب قال اشرب لا بأس عليك

14
00:04:20.300 --> 00:04:33.200
ثم قال اظننت اني لا اقتلك والله اني اتظنني انني اتركه قد قتلت البراء؟ فقال انس يا امير المؤمنين؟ ليس لك ذلك. قال وما ذا؟ قال قد اعطيته الامان لا بأس لك

15
00:04:33.250 --> 00:04:57.850
حتى تشرب فترك هو اسلم ابن مزال اسلم الهموزان بعد ذلك لكنه يقال له ارتد ولحق بالشاب بعد مقتل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى والله اعلم بذلك فذكر هنا مالك عن رجل من اهل الكوفة ان عمر بن الخطاب كتب الى عامل جيش كأن كان بعثه انه بلغني ان رجالا منكم

16
00:04:57.850 --> 00:05:13.650
يطلبون العلج العلج هو الكافي حتى اذا اسند في الجبل اي اذا اذا ركب الجبل وعجزوا اعلن الوصول اليه كما يفعل يدخل في الجبل ويبقى في اعلاه ومن اتاه رماه

17
00:05:14.800 --> 00:05:35.100
وامتنع قال رجل مطرس مطرس بالتخفيف مطرس بالسين يقول لا تخف وهي بلغتهم فاذا ادركه قتله قال والذي نفسي بيده الاعلى وكان واحدا فعلى ذلك الا ضربت عنقه فضرب عنق وضرب عنقه هدى

18
00:05:35.400 --> 00:05:51.300
ليس من باب قتل المسلم الكافر لكنه من باب التعز على على صحة هذا الخبر وان لا يجوز ان يقتل مسلم بكافر لكن عمر اراد ان يعزر فعل ذلك حتى لا يكون في المسلمين من يوصف

19
00:05:51.400 --> 00:06:08.800
بالغدر ونقضي العهد. والله يقول اوفوا بالعقود فهذا عقد العهد يجب الوفاء به ثم قال مالك ليس هذا الحديث المجتمع عليه وليس عليه العمل. اولا من جهة اسناده فهو ضعيف

20
00:06:13.250 --> 00:06:30.100
لكن من جهة المعنى فهو صحيح تابع نوم الحديث يعني آآ هذا الحديث جاء فيه عن مالك عن رجل من اهل الكوفة وهذا الرجل منكم لا يعرف وايضا انه لم يدرك ابن الخطاب. فالحديث ضعيف

21
00:06:30.350 --> 00:06:44.450
من جهة اسناده ومن جهة متنه ايضا مما يستنكر قال اضربن عنقه واما محل الاجماع انك اذا اعطيت الامان بالقول او بالاشارة فقد صح امال ولا يجوز لك ان تقتله عندئذ

22
00:06:44.750 --> 00:07:01.150
يكون قد كفرت بذمته فهذا ما يتعلق الوفاء بالعهد والوفاء بالامان وسئل مالك عن الاشارة بالامان الحين بنزين في الكلام؟ قال نعم واني ارى ان يتقدم في ذاك الجلوس بمعنى

23
00:07:01.500 --> 00:07:22.100
ان يخبر جيوشه الا تقتلوا احدا اشاروا اليه بالابد لان الاشارة عند منزلة الكلام ولانه بلغني ان ابن عباس قال من ختر قوم بالعهد الا سلط الله عليهم العدو. ما ختر ايمان خفر قوم العهد ونقضوا العهد

24
00:07:22.250 --> 00:07:47.600
الا سلط الله عليهم العدو قال ابن عبد البر في ذكر الامان ذكر الاجماع على امان الحر وذكر الخلاف ابا للمرأة وانه شذ ابن الشهاد ابن الشالكون وغيره فقال وسحلون لا يقبل امانه الا باذن الامام وهذا ليس بصحيح

25
00:07:47.800 --> 00:08:02.950
وامن اباء العبد فذكر ان ابا حنيفة لا يجيزه الا ان يقاتل فاذا كان العبد لا يقاتل فامانه غير صحيح وقال اختلف على ابي يوسف فقالوا يجوز اماله وان لم يقاتل وهو

26
00:08:03.100 --> 00:08:23.300
قول جماهير الاهلي والصحيح ان ذمة المسلمين واحدة يسعى بذمتهم ادناهم فدخل في ذلك العبد والحر والصغير والكبير والصغير هو الذي الذي له سنة الذي الذي يحسن امانه. اما الذي لا يميز ولا يؤوي المجهول فليس له

27
00:08:23.400 --> 00:08:39.600
ليس له امان  وعلي بن الخطاب قال اجاز ولا خلاف في ذلك بين السلف الا ما خرج مخرج السدود روى سفيان عن عاصم الاحول عن عن فضيل عن فضيل الرقاشي او عن فضل الرقاشي

28
00:08:39.800 --> 00:08:53.750
قال حاصرنا حصنا فبكتنا ما شاء الله لا نقدر على شيء مثله واذا هم قد فتحوا باب الحصن يوما وخرجوا الينا فقلنا مالكم قالوا قد امنتمونا فقلنا ما امناكم؟ فقالوا بلى

29
00:08:53.900 --> 00:09:08.550
فاخرجوا نشابة فيها كتاب امان لهم كتبوا عبد من دم فقلنا له فقلنا انما هذا عبد ولا ابا له فقالوا اننا نعلم العبد منكم من الحر فكثفنا علم وكتبنا يا عمر بن الخطاب فكتب الينا

30
00:09:08.600 --> 00:09:24.300
ان العبد المسلم ذمته ذمة المسلمين فاجاز له الامان وهذا يحتمل التأويل كما قال عبد البر وجاء ايضا عن عبد الرحمن بن سلمة ان رجلا جار قوما وهو مع ابن العاص

31
00:09:24.500 --> 00:09:43.300
بخاري الوليد وابي عبيد ابن الجراح فقال عمرو وخالد لا نجيز لا نجير من اجار فقال واذا السبب يقول ليجير المسلمين بعضهم يجير يجير المسلمين بعضهم قالت ان كانت المرأة اللي تجير على المسلمين. وكما قال وسلم لام هانئ قد اجرنا

32
00:09:43.500 --> 00:10:01.300
من اجرتي فقال واحد يسعى بها ادناهم وجاء ايضا عمره شويب عن ابي عن جده قال يجاه المسلمين ادناهم ولا حيث هذا كثيرة قال ابو عمر واما قول مالك ان الاشارة المفهومة

33
00:10:01.500 --> 00:10:16.000
بالاماني كالكلام فادعى ذاك الى السنة موجود لان النبي صلى الله عليه وسلم اشار الى اصحابه كبر في الصلاة للكثور اذ افادت الاشارة بمنزلة الكلام ففهم عنه واشار الى بكر المكث ففهم عنه

34
00:10:16.100 --> 00:10:33.450
وقد رد السابع اشارة هذا يدل على ان الاشارة ايضا بمعنى الكلام واما اذا تكلم بلغة القول ما يفيد امانهم فان ذلك يسمى امانا وليس في مقام الخدعة لا يقول قال انا اخدعهم نقول هذا خيانة وغدر

35
00:10:33.600 --> 00:10:55.100
فاذا اعطيتم الامان لم يجز لك انت انت ان تخفر هذا ان تخفر هذا الامان قال بعد ذاك باب العمل فيما فيمن اعطي شيئا في سبيل الله. هنا يعني اذا اعطي الانسان شيئا في سبيل الله بمعنى جاهد بهذا خذ هذا الخير وجاهد به

36
00:10:55.350 --> 00:11:17.100
فما حكمه؟ قال مالك قال عن نافع ابن عمر انه كان اعطي شيء في سبيل الله يقول لصاحبه اذا بلغت وادي القرى فشأنك به. اي فهو لك ايوا لك يعطيه مثلا دابة فيقصد واذا بلغت وادي القرى اي تجاوزت المكان الذي اردتك ان تخرج اليه

37
00:11:17.350 --> 00:11:33.000
فشأنك بان شئت بعته وان شئت اخذته فهو لك. اصبح في ضلكك وهذا حديث صحيح. قال ايضا كان يقول اذا اذا اعطي الرجل الشيء في الغزو فبلغ به رأس المغزى فهو له

38
00:11:33.050 --> 00:11:55.250
فاذا اعطي الانسان شيئا ليغزو به فهو له وقال ذلك عن رجل اوجب على نفسه الغزو فتجهز حتى اذا اراد ان يخرج منعه منعه ابواه فقال ارى ان يكابرهما ولكن يؤخر يؤخر ذاك العام الاخر. فاما الجهاز فاني ارى ان يرفعه حتى يخرج به. فان خشي ان يفسد

39
00:11:55.250 --> 00:12:10.150
باع وامسك ثمنه حتى يشتري به ما يصلح الغزو. فان كان موسرا يجد مثل جهاز اذا خرج فليصنع بجهاز ما شاء اي انه يعطيه من شاء تعطيه من شاء ويفعل به ما شاء

40
00:12:10.200 --> 00:12:31.250
وكونه قصد به الجاسب لله لا يعني ذلك لا يعني ذلك انه اصبح وقفا وانما يقال فيه تنشئة حفظته عندك حتى تستطيع الغزو به او ان تعطيه من يغزو به او تبيعه وتأخذ ما له واذا اردت ان تجاهد اخرجته مرة اخرى فهذا كله جائز

41
00:12:32.450 --> 00:12:56.250
قال ابن عبدالبر ذكر ابن القاسم قال قال مالك؟ قال ابو عمر في سماع ابن القاسم قال مالك من حمى من حمل على فرس في سبيل الله فلا ارى له ان ينتفع بشيء من ثمنه في غير سبيل الله

42
00:12:56.400 --> 00:13:07.050
الا ان يقال له شأنك به فافعل به ما شئت. يعني هناك من يرى التفريق اذ قال جاهد بهذا في سبيل الله من قال خذ هذا جاهد في سبيل الله هناك فرق

43
00:13:07.150 --> 00:13:25.100
قال قال خذ هذا وجاهد في سبيل الله فهو لك واذ قال جاهد بها في سبيل الله اصبح موقوفا. يقول بعضهم كما نقل ابن القاسم عن مالك هذا قول فلا ارى له ان ينتفع بشيء من ثمنه في غير سبيل الله الا ان يقال له شأنك به فافعل به ما شئت فيبقي له ذلك

44
00:13:25.300 --> 00:13:42.550
كان مالا من ماله اذا بلغ رأس مغزاته يصنع به ما شاء كما لو اعطي ذهبا او ورقا في سبيل الله وروى ابن وهب قال اذا اذا اعطى رجل فرسا او اذا اعطي رجل فرسا وقيل له هو لك في سبيل الله فله ان يبيعه وان قيل هو في سبيل الله

45
00:13:42.550 --> 00:13:56.950
كيف هو رده ابن مالك يقول هناك فرق في العبارة تتقال اذا قال هو لك في سبيل الله فهذا له يفعل بما شاء وان قال هو في سبيل الله كان بمعنى

46
00:13:57.050 --> 00:14:11.050
جاهد به ورده فهذا هو القول الثاني فقال الثوري اذا اعطي شيئا بسم الله فان شاء وضعه في من يغزو في سبيل الله من اهل الغثار وان شاء قسمه في فقرائهم

47
00:14:11.350 --> 00:14:24.450
فقال الاوزاعي في من اعطي شيئا في سبيل الله انه كسائر ماله ان لم يقل هو حبس او موقوف وقال حسن ابن حيي اذا اعطي شيء في سبيل الله من الزكاة فهو له وان كان بغير الزكاة فمات

48
00:14:24.500 --> 00:14:38.300
جعله في مثله يفرق الاوزاعي او الحسد الذي يفرق بينما كان زكاة وبينما كان غير زكاة. وقال الليث اذا اعطي شيء في سبيل الله لم يبلغ حتى يبلغ مغزاه فاذا بلغ مغزاه صنع الربا شاء

49
00:14:38.450 --> 00:14:55.000
وكذلك الفرس ان لم يكون جعله حبسا في سبيل الله فلا يباع قال ابو عمر الفرس الحبس في سبيل الله هو الذي قسمه صاحبه قسمة الحبس ويذكر انه قد اخرجه لذلك ويذكر انه قد اخرجه لذلك من بالي ويشهد

50
00:14:55.600 --> 00:15:12.300
على بالك وينفق عليه فاذا كان الغزو دفع الى من يقاتل عليه ويغزوه فاذا انقضى الغزو صرفه اليه وكان عنده موقوفا ينفق عليه ويعد مثل ذاك فاذا كان كذلك لم يجز بيعه عند احد علمته من اهل العلم الا ان يعجز عنه لضعفه

51
00:15:12.500 --> 00:15:22.400
فقال ابن الحسن اذا قاله لك سبيل الله فرجع بي رده حتى يجعله في سبيل الله. ويقال الشافعي الفرس المحمول عليه في سبيل الله هو لمن حمله لمن حمل عليه

52
00:15:22.700 --> 00:15:38.500
وهذه المسألة التي ذكرها هنا بمعنى التفريخ الصحيح في هذه المسألة اذا كان هذا الذي اعطاه وقفا فيبقى وقف ولا يملكه المعطى ابدا ويقال هو لك في سبيل الله فهو له. واذ قال اغزوا به في سبيل الله فهو ايضا

53
00:15:38.550 --> 00:15:51.100
له وان فرق قال هو لك في سبيل الله فهو له. وان قال هو في سبيل الله اراد انه موقوف اذا قال هو لك في سبيل الله اصبح له واذا قال هو في سبيل الله

54
00:15:52.050 --> 00:16:09.250
فهو بمنزلة انه حبسه في سبيل الله. فاذا فرغ منه دفعه لغير من لمن يقاتل في سبيل الله قال مالك وسئلت عن رجل اوجب على نفسه الغزو فتجهز ذكرنا هذا وهنا قال يفعل به ما شاء لانه

55
00:16:09.300 --> 00:16:30.300
لانه ماله ولم يوقفه. هذا الرجل جهز. لم يجعل ذلك حبيسا. ولم يجعله وقفا وانما اراد ان يجاهد به فلم يتيسر له ذلك. فقال وبخير ان شاء  ان شاء باعه وان شاء حبسه وان شاء اعطاه غيره وان شاء آآ فعل به ما شاء فهو ما له عاد اليه ويكتب له اجره عند الله عز وجل

56
00:16:33.150 --> 00:16:44.077
تقف على بابه الجامع عند دفن الغزو والله تعالى اعلم