﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
ها الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلي وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الامام ما لك في كتاب الحج في باب لبس المحرم للمنطقة. عن ما لك عن نافع بن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما كان يكره لبس المنطقة للمحرم. وعن مالك عن يحيى ابن سعيد انه سمع سعيدا ابن المسيب

3
00:00:40.150 --> 00:00:53.700
يقول في المنطقة يلبسها المحرم تحت ثيابه انه لا بأس بذلك اذ جعل في طرفيها جميعا سيورا يعقد بعضها الى بعض قال مالك وهذا احب ما سمعت الي في ذلك

4
00:00:53.750 --> 00:01:13.750
باب تخمير المحرم وجهه عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن القاسم ابن محمد انه قال اخبرني الفرافصة ابن عمير الحنفي انه رأى عثمان ابن عفان بالعرج يغطي وجهه وهو محرم. عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول ما فوق الدقن من الرأس فلا يخمره المحرك

5
00:01:13.750 --> 00:01:27.450
عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كفن ابنه واقد ابن عبد الله ومات بالجحفة محرما وخمر رأسه ووجهه وقال له لولا ان حرم لطيبناه

6
00:01:27.550 --> 00:01:43.000
قال مالك وانما يعمل الرجل ما دام حيا فاذا مات فقد انقطع العمل عن مالك عن نافع بن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. عن ما لك عن هشام ابن عروة عن

7
00:01:43.000 --> 00:02:03.000
البنت المنذر انها قالت كنا نخمر وجوهنا ونحن ونحن محرمات ونحن مع اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنهما. باب ما جاء في الطيب في الحج. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال

8
00:02:03.000 --> 00:02:23.000
رحمه الله تعالى في المحرم المنطقة اي اي هل يجوز للمحرم ان يلبس المنطقة المنطقة وما يشد على على وسط الانسان يحفظ فيه متاعه وماله. ومن منع منه منع لكونه

9
00:02:23.000 --> 00:02:43.000
يلز منزلة ما يفص على الحق. فانه يشجع الحقو. والصحيح الصحيح ان المنطقة اقرب ما يقال فيها هي على صورة الحزام الحزام هذا فاذا كان الحزام قد فصل على قدر الحق ويلبس كما يلبس التبان والسروال

10
00:02:43.000 --> 00:03:03.000
فلا تجوز. اما اذا كان يدخل بعضه في بعض كما يفعل بالسيور التي سير ويربط ربط فهذا لا بأس به. لانه لا يسمى ما يسمى ثوبا فصل على على الحقو على الحقو فعلى هذا

11
00:03:03.000 --> 00:03:23.000
نفس المنطقة لبسوا المنطقة على هذي الصفة لا بأس به. اذا يمكن ان نقسم لبسه الى قسمين ان تكون المنطقة او الحزام او هذا الكمر الذي يلبس ان يكون مخاط يخاطة خياطة كاملة ويلبسه المحرم كما يلبس التبان والسروال يقول هذا ايش

12
00:03:23.000 --> 00:03:46.950
لا يجوز لانه في حكم اللباس. الحالة الثانية ان يكون ان يكون هذا الحزام او مقام مقامه كمنطقة وغيرها ان يكون مما يفتح يعني يفتح فاذا شد به على بطنه ربطه ربطا او ادخل بعضه بعض فهذا لا بأس به. هذا لا بأس به. وقد كره بعض العلماء من باب

13
00:03:46.950 --> 00:04:06.950
ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يلبس يده. لم يلبس ذلك وانه ايضا قد يشبه بمنزلة بمنزلة المخيط. لكن الصحيح جوازه ولا حرج في ذلك. كان ابن يكره لبس المنطقة المحرم ويجعل انه اذا لم يحتج اليها فلا يلبسها لانها قد تشابه قد تشابه اللباس الذي يملع

14
00:04:06.950 --> 00:04:31.200
الحج اذا هذا معنى المنطقة. قال وحدثني يحيى بن سعيد انه سمع يقول في المنطقة تحت ثيابه انه لا بأس بذلك اذا جعل في طرفيها جميعا سيورا كما ذكرت اذا كانت سيور ويربط بعض البعض بمعنى انها تكون حمل ويجمع ويلف

15
00:04:31.450 --> 00:04:44.500
ويربط فهذا لا بأس به. اما اذا كان يلبس كما يلبس الصوان فلا يجوز. قال مالك وهذا احب ما سمعته الي في ذلك بمعنى ان ما قاله سعيد هو احب ما سمعت

16
00:04:44.600 --> 00:05:01.500
لتحت قال مالك بعد ذلك تخدير المحرم وجهه اي اي هل يجوز للمحرم ان يخمر وجهه الاصل في هذا ما جاء في الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه الذي وقصته ناقته

17
00:05:01.600 --> 00:05:21.600
قال لا تخمر رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. هذا الحديث اصله في الصحيحين بلفظ لا تخمر رأسه. جاء في مسلم زيادة لا تخبل رأسه ووجهه. وقد اعلت هذه الزيادة باي شيء بالشذوذ انها انها خطأ. وقد جاء عن بعض

18
00:05:21.600 --> 00:05:41.600
الصحابة انه كان يخمر وجهه. جاء عثمان ابن عفان وامر انه يخمر الوجه. فالصحيح الصحيح ان الوجه المحرم لا بأس به. وانما الذي يمنع منه المحرم ان يخمر رأسه. فما كان الرأس فانه لا يخمر يغطيه ان يبعث يوم القيامة

19
00:05:41.600 --> 00:05:57.700
يدخل في هذا اللحاف الذي يغطي الانسان به رأسه وهو نائم نقول لك ان تغطي توطي وجهك وليس لك ان تغطي رأسك ومنها ممن يمنع ويقول لا يجوز محرم ان يغطي وجهه ويجعل ما ما كان فوق

20
00:05:57.700 --> 00:06:13.050
ما كان فوق الانف من الرأس وما كان تحته من الوجه ويمنع من ذا كله. لكن الصحيح نقول ان تخمير الوجه للمحرم جائز. ولا بأس بذلك لباس لك يغطيه يغطي وجهه نقول لا حرج في ذلك على الصحيح

21
00:06:13.600 --> 00:06:30.150
ذكر هدى ما لك عن يحيى ابن سعيد الانصاري عن القاسم محمد انه قال اخبرني الف رافصة بن عمير الحنف النواء عثمان بن عفان يغطي وجهه محرم وهذا اسناد صحيح عن عثمان بن عفان انه كان يغطي وجهه وهو محرم وعثمان

22
00:06:30.150 --> 00:06:50.150
باب هدى رضي الله تعالى عنه. ثم روى ايضا مالك عن نافع ابن عمر كان يقول ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم. اي ان ابن عمر يخالف عثمان فيرى ان الوجه لا يخمم. اذا خلاف بين الصحابة عثمان يرى انه لا ان الوجه يخمر ولا بأس بذلك. وابن عمر يرى ان

23
00:06:50.150 --> 00:07:10.150
فوق الذقن نملأ من الرأس فلا يخمر بمعنى اخذ الرأس كاملا ابن عمر اخذ ليس تصحيح رواية لا تخمر رأس وجهه انما اخذ من قوله تخبئ رأسه لا يدخل رأسه والرأس يطلق على جميع ما حواه من الوجه والاذنين. وهذا القول الذي قاله ابن عمر رضي الله

24
00:07:10.150 --> 00:07:29.200
الصحيح الصحيح ان ان تخمير الوجه ليس ليس لمنهي عنه. ثم قال مالك عنان ابن عمر كفن ابنه ابن عبدالله ومات ابن جعفة وخمر رأسه ووجهه وقال لولا ان حرم لطيبناه. اذا

25
00:07:29.300 --> 00:07:44.800
ابن عمر هنا يخالف قوله الذي سبق قال وخمر رأسه ووجهه وقال لولا ان لا حرم لطيبناه يحمل هذا الفعل من ابن عمر ان هذا الميت قد تحلل التحلل الاول حتى يكون

26
00:07:44.800 --> 00:08:04.800
يجوز تخفيف رأسي ووجهي ويحمل او يحمل انه لم يبلغه الحديث الذي فيه لا تخمر رأسه اما فعل هذا ان كان محرما ان كان محرما ان كان محرما كما فعل ابن عمر هنا خطأ لكن الصحيح ان نقول ان ابن عمر يرى ان ان الطيب

27
00:08:04.800 --> 00:08:24.400
على الحاج ولو بعد التحلل الاول حتى يتحلل التحلل الكامل. كان ابن عمر وابن عمر يذهبان الى ان الطيب يحرم المحرم متى؟ حتى يتحلل التحلل كامل اذا كان كذلك حمل الحديث عليه شيء ان ابنه واقر لما توفي

28
00:08:24.550 --> 00:08:48.700
كان تحلل التحلل الاول ومن تحلل الدجاج الاول يلبس البخيل يلبس ما شابه الثياب فيخمر رأسه وجهه. وانه اذا مات قبل ان يتحلل فانه لا يخمر رأسه. والصحيح يجوز وجهه. اذا قول ابن ايش؟ يحمل على انه تحلل التحلل الاول. قال ذلك

29
00:08:48.700 --> 00:09:09.750
انما يعلو الرجل وانما يعلو الرجل ما دام حيا فاذا مات فقد انقضى عمله. ذلك يذهب لايش الى ان اعمال الحج متعلقة بالحي واما الميت فلا تعلق به لكن هذا مخالف هذا القول مخالف للنص النص ايش؟ لا تخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا اذا مالك

30
00:09:09.750 --> 00:09:25.950
يذهب الى ان ابن عمر رضي الله تعالى عنه عندما خمر رأس وجه ابنه لماذا انه يرى ان العمل متعلق بالحج وان الميت لا تعلق به. واضح؟ فيكون القول الذي ورد

31
00:09:25.950 --> 00:09:41.900
لا تعارض فيه لماذا؟ لانه عندما قال لا يخمر وجه الرأس بالنسبة للحيض ويخمر الوجه والرأس بالنسبة للميت. واضح؟ لكن مما يرد علينا ان ابن عمر لم يطيب لماذا؟ لكونه محرم. فاذا

32
00:09:41.900 --> 00:09:58.400
كان الان متعلق بالحي جاز تطيبه طردا من اصل طردا الذي استدل به ما لك. فالصحيح ان ما لك هنا قال قول النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تخمروا رأسه فلا يجوز

33
00:09:58.550 --> 00:10:18.550
اذا مات المحرم ومتلبس باحرامه لا يجوز ان يطيب ولا يجوز ان يخمر ولا يجوز ان يفعل به شيئا مما لا يحل له. بمعنى بمعنى اذا كان المحرم هل تقلب امطاره؟ نقول لا. هل يقص شعره؟ نقول لا. لماذا

34
00:10:18.550 --> 00:10:33.350
انه يبعث يوم القيامة انبياء. لانه باقي على احرامه فكما قال لا تخبر الرسول علل بالاحرام يلحق بهذا التعليم جميع المحظورات التي تمنع من المحرم. ولا فرق بين كونه حي بين كونه

35
00:10:33.350 --> 00:10:47.250
اذا قول مالك ان العبد يتعلق بالحي نقول هذا ليس بصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تخبل الرأس فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. وقال ما لك عن نافع ابن عمر كان يقول لا تنتقل المرأة المحرمة

36
00:10:47.250 --> 00:11:05.100
ولا تلبس القفازين وهذا يسبب احرام المرأة. المرأة من جهة اللباس لا يحرم عليها الا الا القفاز والنقاب بين القفاز والنقاب وما وما يقاس عليه من البرقع اللثام الكمامات هذا ايضا لا تجوز

37
00:11:05.100 --> 00:11:25.100
لان في حكم في حكم اللقاء في حكم النقاب. ولا يعني هذا ما يعني هذا القول ان المرأة المحرمة يجوز لها ان تكشف وجهها. لا لا لا يعني هذا ان المرأة تكشف وجهها. واما قول الفقهاء احرام المرأة في وجهها وكفيها. ليس هذا بحديث وانما هو قول من؟ قول بعض اهل

38
00:11:25.100 --> 00:11:45.100
بعض اهل العلم اخذا بقول ابن عمر لا تنتقي المرأة ولا تلبس القفازين. والصحيح اننا نمنعها بالبس القفاز ومن لبس النقاب ولا نمنعه من تغطية الوجه بل يجب عليها اذا رأت الرجال الاجانب ماذا تفعل؟ ان تغطي وجهها وتستر كما كانت تفعل ذلك اسماء

39
00:11:45.100 --> 00:11:58.350
وعائشة رضي الله تعالى عنه اجمعين ثم قال وحدثني عن مالك عن هشام ابن عمر عن فاطمة بنت المنذر انها قالت كنا نخمر اي نغطي وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع

40
00:11:58.350 --> 00:12:18.350
وهذا اسناد صحيح وجاء عن عائشة باسناد ضعيف انه قال كنا اذا اذا اذا اه حاذين الرجال استدل واذا كشكلة ولكن نعطي حديث صحيح مسلم عندما عبرها عدنان عبد الرحمن من التنعيم تقول كنت اشيل ارفع ارفع حجاب فيضربني

41
00:12:18.350 --> 00:12:35.950
تقول اترى احد وترى احد فافاد اي شيء؟ انها انها يجوز لها بل يجب عليها ان تغطي وجهه عند رؤية الرجال الاجانب اما اذا كانت وحدها فيجوز لها ان تكشف ولا يلزمها ذلك

42
00:12:36.000 --> 00:12:49.750
والمرأة من جهة من جهة الاحرام هي شقيقة الرجل لا تفارقه الا بشيء لوحده هو ايش؟ في مسألة اللباس فقط والا يحرم عليه الطيب كما يحرم على الرجل. يحرم عليها النكاح كما يحرم على الرجل يحرم عليها الخطبة كما يحرم

43
00:12:49.750 --> 00:13:07.650
الرجل يحرم عليها ايضا غير اللباس كذلك تغطية احرم عليها حلق الشعر والاظافر كما يحرم الرجل. اذا ما تفارق الرجل فيه شيء في اللباس اي تلبس ما يشاء الا القفاز الا القفاز والدقاب ويجوز لها ان تغطي

44
00:13:07.750 --> 00:13:31.550
رأسه بل يجب لا يجوز بل يجب عليها ان تغطي رأسها كما اه لانها مأمورة بالاحتجاب اذا كان هناك رجال اما اذا كانت وحدة فانها لا يلزمها التغطية اذا ما قاله مالك هنا ان من جهة المرأة انها لا تنتقب الحديث في الصحيحين من حديث ابن عمر وقال فيه ان النبي صلى الله

45
00:13:31.550 --> 00:13:41.550
الذي قال ذاك ذكرنا الخلاف في ذلك بين رفع وقته وقلنا الذي رفع اليه ابن سعد رضي الله تعالى رواه الليث عن نافع ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم قال المحرم لا

46
00:13:41.550 --> 00:13:56.400
بس القفازين ولا تنتقد وغيره يرويه ويجعل من قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه والصحيح انه مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم يحرم على المحرمة ان تلبس القفاز ويحرم عليها

47
00:13:56.500 --> 00:14:19.300
تلبس النقاب ماذا تفعل بيديها نقول يلزمها ان تسترها بعباءتها بخمارها بجلبابها تغطي يديها ولا يعني ذلك انها تبدي اليدين اذا لم تلبس القفاز والمراد هو التفصيل يعني التفصيل تفصيل يد بالقفاز اما تغطية اليد فلا فلا محظور فيه يعني لنفهم ان

48
00:14:19.300 --> 00:14:39.300
من المحرم المرأة ان تلبس قفاز يفصل يفصل يدها. اما لو غطت اليد بعباية لو غطت اليد بقماش تقول حرام نقول لا حرج كذلك الوجه المحرم هو لبس النقاب الذي الذي يشد على يشد العينين او يشد عن وجهه ويخرج بعض الوجه هذا الذي يحدث اما اذا سترت

49
00:14:40.050 --> 00:14:58.050
فليس ذلك بحرام وليس ذلك بمحظور. اذا قول الفقهاء احرام المرأة في وجهها المراد به اللقاء والبرقع واللثام وما شابه ذلك. وفي يديها المراد به القفاز والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم نبينا محمد

50
00:14:58.050 --> 00:15:28.050
الى الجحبة قبل تكون مادة الجحفة. يدل على انه آآ لكن قد يكون حين يقول هذا تعاون ان كان محرما فابن عمر اما ان يحمل العمل بالحي وليس الميت لكن يعارضه قالت طيبة قال لولا اني

51
00:15:28.050 --> 00:15:48.050
يبقى الا يعني ايضا هذا وجه اخر. ليكون استدلال ذلك ابن عمر انهم تربية الطيب لكونه هو لكن هل يجوز للمحل ان يطيبه؟ واضح؟ يعني هل من التقي لاجله هو او لاجل

52
00:15:48.050 --> 00:16:08.050
طيب ان كان لاجل مطيب اصبح لا اصبح قول مالك ان ابن عمر يقول بقول بقوله وان وان الحكم متعلق بالميت بالحي وليس متعلق بالميت لكن سواء قال كذا او قال كذا نقول عند النص وهو قول في الميت لا تخبئ رأسه فانه يبعث يوم القيامة. والنبي قال لا تحنطوه

53
00:16:08.050 --> 00:16:28.050
قال لا تحنطوا ومعنى التحليط واي شيء التطييب. لا لا تحنطوه ولا تخمر رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا اي يخرج من قبره الى عرصات الى الى ارض المحشر والى لقاء الله ويقول لبيك اللهم لبيك

54
00:16:28.050 --> 00:16:48.050
بعث على ما مات عليه يعني لو واحد الله يحفظه كان وضع سيء لا لا كيف يبعث على يعني حالة معينة لا اعوذ بالله اذا سمعت بعض الدعاة بعض الوعاظ يقول مات على شيء بعث عليه حتى انه بعظهم انه يقول

55
00:16:48.050 --> 00:17:08.050
ابعث يوم القيامة يعود مات وهو يدق عود يبعث عوده. هذا باطل ما هو بصحيح. فيكون فيكون صح ولا لا والزاني اعوذ بالله هذا هذا جهل وحماقة من قائلين المراد بذلك انه يبعث على حاله اي على

56
00:17:08.050 --> 00:17:28.050
تفصيلي يبحث يبعث ومتلبس بهذا الذنب. نعم. ومات الانسان على ذنب يبعث والذنب واذا مات على طاعة يبعث. يبعث والطاعة واضح؟ وفر قطاع المعصية يلبي لبيك اللهم لبيك هذا يفعل طاعة كما ايضا في الشهيد يأتي الشهيد يوم القيامة

57
00:17:28.050 --> 00:17:51.700
وجرحه يثعب دما. اللون لون المسك اللون لون الدم والريح ريح المسك المسك. هذا طابع يعرف به الشهداء في القيادة. ايضا جاء الملك حود انه قال ان الصائب خلوفه اذا انبعث من جوفه وهو في عرفات القيامة عرفه الناس من طيب ريحه. من طيب رايح رائحته

58
00:17:51.700 --> 00:17:54.643
الصائم