﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الامام ما لك رحمه الله تعالى وقت الجمعة

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
حدثني يحيى عن مالك عن عمه ابي سهيل ابن مالك عن ابيه انه قال كنت ارى طفاسة لعقيل ابن ابي طالب يوم الجمعة تطرح او الى جدار المسجد الغربي فاذا غشي الطين فستكون لها ظل الجدار. خرج عمر بن الخطاب وصلى الجمعة قال مالك ثم نرجع بعد صلاة

3
00:00:40.050 --> 00:00:55.600
الجمعة فنقيل قائلة الضحى وحدثني عن مالك عن عمرو ابن يحيى المازني عن ابنه عن ابن ابي سليط ان عثمان ابن عفان صلى الجمعة بالمدينة وصل العصر بملل قال مالك وذلك للتهجير وسرعة السير

4
00:00:55.750 --> 00:01:15.750
قال الامام مالك رحمه الله تعالى من ادرك ركعة من الصلاة حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن ابن عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن

5
00:01:15.750 --> 00:01:31.500
عمر بن الخطاب كان يقول اذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة وحدثني عن مالك انه بلغه ان عبد الله ابن عمر وزيد ابن ثابت كان يقولان من ادرك الركعة فقد ادرك السجدة وحدثني يحيى عن مالك

6
00:01:31.500 --> 00:01:51.500
انه بلغه ان ابا هريرة رضي الله عنه كان يقول من ادرك الركعة فقد ادرك السجدة ومن فاته قراءة ام القرآن فقد فاته خير كثير قال الامام مالك رحمه الله تعالى باب ما جاء في دلوك الشمس وغسق الليل حدثني يحيى عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يقول

7
00:01:51.500 --> 00:02:10.200
ملوك الشمس ميلها وحدثني عن مالك عن داوود بن الحصين قال اخبرني مخبر ان عبد الله ابن عباس كان يقول ملوك الشمس اذا وغسقوا الليل اجتماع الليل وظلمته. قال الامام ما لك رحمه الله تعالى الحمد لله

8
00:02:10.700 --> 00:02:36.150
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال رحمه الله تعالى باب وقت الجمعة وقد ذكرنا سابقا ان الامام مالك رحمه الله تعالى يرى ان اولى واعظم ما يبدأ به قبل الصلاة شرط الوقوت. وذلك انه يقدم مسألة الوقت

9
00:02:36.150 --> 00:02:54.050
على غيرها من شروط الصلاة فلم فلما ذكر بعض اوقات الصلاة ذكر ايضا وقت الجمعة وقت الجمعة كما ذكر مالك هنا قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى قال مالك رحمه الله تعالى عن عمه ابي سهيل

10
00:02:54.800 --> 00:03:18.300
ابن ما لك عن ابيه انه قال كنت ارى طنفسة لعقيل ابن ابي طالب يوم الجمعة تطرح الى جدار المسجد الغربي فاذا غشي الطبسة كلها ظل ظل الجدار خرج ابن الخطاب وصلى الجمعة قال مالك ثم ترجع او ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحى

11
00:03:19.000 --> 00:03:36.300
اولا هذا الحديث ساقه المالك رحمه الله تعالى يبين مذهبه في هذه المسألة وان مذهبه في مسألة وقت الجمعة ان وقتها كوقت الظهر وان وقتها كوقت الظهر وبالاجماع ان وقت الظهر

12
00:03:36.400 --> 00:03:57.150
يبتدأ بزوال الشمس فلا زالت الشمس بعد ان يحسب المسلم ظل الزوال فان وقت الظهر يدخل اجماعا كذلك رحمه الله تعالى والشافعي وكذلك ابو حنيفة وقول جماهير اهل العلم على ان وقت الجمعة يبتدأ بعد الزوال

13
00:03:57.150 --> 00:04:11.450
كما تبتدأ وقت الصلاة كما يبتدئ وقت صلاة الظهر. وخالف في ذلك بعض اهل العلم ونقل ذلك عن احمد واسحاق وذكر في ذلك اثارا عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

14
00:04:11.550 --> 00:04:31.850
ان وقت الجمعة ان وقت الجمعة يبتدأ من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح الى وقت العصر يرى هذا كله وقتا للجمعة. وان الجمعة تقارب وتشابه صلاة العيد. ولهم في ذلك اثار

15
00:04:31.900 --> 00:04:52.550
واحاديث اما الاحاديث التي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فصحيحها صحيحها ليس صريحا في ان وقتها قبل الزوال. واما صريحها ففيه ضعف ولا يخلو من ضعف من ذلك حيساعده سعد السعد رضي الله تعالى عنه انه قال

16
00:04:52.600 --> 00:05:12.600
ما كنا نقي وتغد يوم الجمعة الا بعد الجمعة. قال لها دليل على انهم كانوا يبكرون بالجمعة فيقيلون بعد ومن ذلك ايضا ابن عبد الله وسام الاكوع انه قالوا كنا نصلي الجمعة والحيطان ليس لها ظل. هذا دليل ايضا على

17
00:05:12.600 --> 00:05:32.600
انهم يصلون الجمعة قبل الزوال لان الحيطان لم يكن لها ظل يكون قد صلى قبل الزوال وهذا ليس فيه دلالة على ذلك والا فيه دلالة على التبكير بصلاة الجمعة. وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بها مبكرا صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا نقول القول الصحيح

18
00:05:33.000 --> 00:05:50.850
في هذه المسألة ان وقت الجمعة من جهة الصلاة يبتدأ مع زوال الشمس واما قبل الزوال فانه لا يصلي الجمعة. لكن لو اراد ان يخطب خطبتي الجمعة قبل الزوال فلا حرج. لو اراد ان يخطب خطبتي الجمعة قبل

19
00:05:50.850 --> 00:06:13.800
وينتهي من خطبتيه قبيل بعد الزوال شيئا يسيرا ويصلي بعد الزوال جمعة فان صلاته صحيحة خلافا لمن يرى ايضا ان ان الخطبة لا تصح الا الا بعد الزوال لكن نقول الصحيح ان له ان يخطب ان يخطب الجمعة او خطبتيها قبل قبل الزوال. والمسألة فيها خلاف طويل منهم

20
00:06:13.800 --> 00:06:35.200
الوجوه من من آآ يرى انه يجوز الوقت ان الوقت انه كلاهما وقت والصحيح كما ذكرنا قبل قليل ان وقت الجمعة هو وقت الضهر هو وقت الضهر كما قال مالك قوله تعالى وكما قال الشافعي وكما قال ابو حنيفة هو قول جمهور الفقهاء وهو ايضا مشروع الاحمد رحمه الله تعالى واما القول

21
00:06:35.200 --> 00:06:56.850
قال لها قبل الزوال فهو منفردات غفرانك المذهب رواتبنا احمد رحمه الله تعالى وله في ذلك اثار قال رحمه الله تعالى بعد ذلك وحدثني اه قال عن مالك عن عمرو يحيى المازي عن ابن ابي سليط ان عثمان بن عفان وصلى الجمعة في المدينة

22
00:06:56.900 --> 00:07:20.200
وصلى العصر بملل قال مالك وذلك للتهجير وذلك للتهجير لانه انطلق الى ملل وهي مسافة بين مكة والمدينة سبعة عشر ميلا اي ما يقال  البريد آآ ما يقارب آآ ثلاثة ثلاثة آآ برد او ثلاث بردي انه ما يقام سبعة عشر ميلا

23
00:07:20.700 --> 00:07:42.500
وهذي مسافة طويلة ليست قصيرة فهو يصلى الجمعة في اول وقتها وصلى العصر في ملل اما ان يكون اخر العصر شيئا يسيرا واما ان يكون بكر بالجمعة تبكيرا. فصلاها في اول فصلاها في اول وقتها صلاها في اول وقتها

24
00:07:43.550 --> 00:08:13.450
الى كرش عندك حقق نبدأ بسليط سمع من عثمان رواه عن مالك مصعب الزهري النبي سليط سمعه هذا احسن في رواية ابي مصعب قال عن ابن ابي سليط انه قال كنا نصلي الجمعة يكون ادرك ذلك بعثمان رضي الله تعالى عنه يكون ادرك ذلك

25
00:08:13.450 --> 00:08:27.700
عثمان رضي الله تعالى عنه قال كنا نصلي الجمعة يعني آآ انه صلى الجمعة بالمدينة وصلى العصر والمراد بهذا انه كان يهجر بصلاة الجمعة وهذا هو السنة هذا هو السنة

26
00:08:27.700 --> 00:08:43.900
التهجير والتبكير بصلاة الجمعة وذلك حتى لا يحبس الناس على صلاتهم فان آآ الجمعة يسن لها التبكير الذي يأتيها في الساعة الاولى والذي يأتيها بالساعة الثانية ولو اخرت الجمعة وابرد بها لشق

27
00:08:43.900 --> 00:09:03.550
وذلك على المصلين فالسنة في صلاة الجمعة ان يبكر بها مطلقا ان تبكر بها. وان وان تصلى في اول وقتها. سواء في في سواء كان في الصيف او في الشتاء سواء كان في الصيف او في الشتاء حتى لا يشق على المصلين. وهذا الذي

28
00:09:03.900 --> 00:09:23.900
فهم مالك ومعنى التهجير قد يحتج به من يقول انه صلى الجمعة قبل الزوال وكما ذكرت قبل قليل ليس بهذه الاثار ما يدل صراحة على انهم كانوا يصلونها قبل الزوال وانما فيه انهم كانوا يبكرون بالجمعة في اول وقتها وهو قول جمهور العلم

29
00:09:23.900 --> 00:09:41.350
قوله رحمه الله من ادرك ركعة من الصلاة اي ما حكم هنا؟ قال ما لك من ادرك ركعة من الصلاة ثم روى باسناد عن ابن شهاب عن ابي  آآ عن ابي هريرة كما قال من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. وقد ذكرنا

30
00:09:42.350 --> 00:10:05.350
ان ادراك ركعة يترتب عليه يترتب عليه امور الامر الاول يترتب هذه المسألة ادراك الوقت ويترتب عليه مسألة ادراك الجماعة ادراك الوقت وادراك الجماعة. وادراك الوقت يتعلق بادراك الصلاة اما ما يتعلق بادراك الوقت

31
00:10:06.450 --> 00:10:25.850
فجمهور اهل العلم يذهبون الى ان من ادرك ركعة من الصلاة من امن ادرك ركع الصلاة بسجدتي ركع كبر تكبيرة الاحرام وركع واستتم قائما بعد ركوعه فانه يكون قد ادرك الوقت. يكون قد ادرك

32
00:10:25.900 --> 00:10:41.450
الوقت لحديث ابي هريرة هذا من ادرك ركعة من الصلاة والمراد بالركعة اي الركوع اي ادرك الركوع ورفع منه قبل ان يخرج الوقت وذهب بعض اهل العلم الى انه من ادرك ركعة

33
00:10:42.100 --> 00:11:07.000
وبعضهم خصص ذلك في غير المغرب وفي غير الفجر فقال بعضهم اذا ادرك الركوع عند غروب الشمس وعند طلوعها فانه بغروب الشمس وطلوعها تبطل صلاته تبطل صلاته يلزمه القضاء ويلزمه القضاء بعد ارتفاع الشمس وبعد سقوط حاجبها كما ونذهب الاحداث

34
00:11:07.050 --> 00:11:27.050
والصحيح في ذلك والصحيح في ذلك ان من ادرك ركعة من الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وقبل خروج وقت الصلاة التي وقبل لخروج وقت الصلاة التي صلاها فانه يسمى قد ادرك الصلاة. فلو ادرك ركعة قبل دخول وقت العصر على الصحيح لان

35
00:11:27.050 --> 00:11:48.000
اهل العلم بل يرى ان الظهر والعصر بينه فاصل يفصل بين الفاصل ويسير ومنهم من يرى انه لا فاصل بينهما بمجرد خروج وقت الظهر يدخل وقت العصر والذي يعينه هنا ان من ادرك ركعة قبل خروج وقتها يكون قد ادرك الوقت وادرك الصلاة. وهذا

36
00:11:48.000 --> 00:12:00.300
صحيح. اما قول الاحداث انه اه من من طلعت الشمس ويصلي ان صلاته باطلة. هذا اخذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا عند طلوع الشمس ولا عند غروبها

37
00:12:00.500 --> 00:12:24.700
كآخر من هذا العموم انه يشمل الفرائض والنوافل وهذا منهم خطأ وذلك ان هذا الحكم متعلق بالنافلة لا بالفريضة وان الفريضة متى ما ذكرها المسلم انت ناسيا لها او استيقظ وهو نائما عنها هو نائم عنها انه يصليها اذا ذكرها لقوله انس من نام عن صلاته ونسيها

38
00:12:24.700 --> 00:12:42.650
فليصلها اذا ذكرها ليس لها كفارة الا ذلك. واما فعله صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر واستيقظ ثم امر براحلته فارتحل وترك المكان الذي نام فيه صلى الله عليه وسلم فهذا بعد خروج الوقت بعد ان

39
00:12:42.650 --> 00:13:02.650
انتهى الوقت واصبح الوقت في حقي متسعا. الان وقت الفجر قد فرغ قد انتهى. فاستيقظ بعد ارتفاع الشمس. فامر اصحابه ان يرتحلوا وقال هذا واد حضر ما فيه شيطان. فهنا نقول ان ان الوقت في حق النام الذي استيقظ بعد خروج وقت صلاته متسع

40
00:13:02.650 --> 00:13:17.400
لا يلزمه مباشرة ان يصلي بل له ان يتوضأ وان يتنفل يصلي راتبة الفجر ثم مع ذلك يصلي صلاة الفجر اذا فاتته وله ايضا ان ينطق من هذا المكان الى مكان

41
00:13:18.000 --> 00:13:33.650
اخر له ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما استيقظ وارتحل كان الوقت في حقه متسعا ولم ينقل انه استيقظ قبل طلوع الفجر او قبل طلوع الشمس فيفعل ذلك لانه لو فعل ذلك لاصبح ذلك حجة

42
00:13:33.700 --> 00:13:53.700
لابي حنيفة من قال بقوله الصحيح ان قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكر ليس لها كفارة لك دليل يدل على ان هذا خاص بالفرائض. من نام عن صلاة او نسف فاستيقظ عند طلوع الشمس عند طلوع قبل طلوع الشمس فانه يصليها

43
00:13:53.700 --> 00:14:11.050
لا استيقظ عند غروبه يصليها مباشرة ولا ينتظر لان وقت الليل متعلق بالنوافل لا بالفرائض عند جمهور اهل العلم. ايضا المسألة الثانية بمسألة ادراك الجماعة. ادراك الجماعة هل تدرك بادراك ركعة

44
00:14:11.300 --> 00:14:29.750
او تدرك بادراك ركعة مع قراءة الفاتحة او تدرك بادراك جزء من الصلاة من اهل من يرى ان ان الجماعة لا تدرك الا بادراك ركعة كاملة مع فاتحتها وان من ادرك الركوع دون الفاتحة لا يسمى مدركا للركعة

45
00:14:29.850 --> 00:14:48.900
وهذا ينسب لابي هريرة وقال بعض المتأخرين القول الثاني انه يدرك صلاة الجماعة بادراك ركعة ان يركع ويرفع ان ان ان يدرك الركوع مع امامه فاذا ادرك الركوع مع امامه ادرك الجماعة

46
00:14:49.050 --> 00:15:06.100
ويسمى انه ادرك فضل الجماعة وبهذا ايضا قال مالك رحمه الله تعالى وبعض اهل العلم القول السادس هو قول الجمهور ان من ادرك جزءا من الصلاة وكبر قبل انصراف امامه

47
00:15:06.350 --> 00:15:29.850
وكبر لتكبيرة الاحرام قبل انصراف امامه فانه يسمى مدركا للجماعة ومن جهة النظر والدليل فان النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي هريرة يقول ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. هذا في الصحيح يأمره وسلم ان لمن ادرك الامام وهو في التشهد انه يدخل معه. ما ادركتم فصلوا. بل نقل ابن

48
00:15:29.850 --> 00:15:49.850
بالاجماع على ان من دخل وامام التشهد وليس وليس هناك جماعة اخرى اي جماعة جماعة يعني جماعة اخرى انه يدخل او اجماعا انه يدخل معه اجماعا. فهنا نقول اذا دخلت والامام في التشهد الاخير فانك تصلي معه ولا تنتظر جماعة

49
00:15:49.850 --> 00:16:03.800
لخرى وبها تكون قد ادركت فضل الجماعة ومما يقوي هذا ايضا ما جاء في السنن عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه باسناد صحيح ان الرجل يتوضأ في بيته ثم اتى المسجد

50
00:16:03.850 --> 00:16:23.850
فذكر انه فصلى الكتلة في الجماعة فان وجد صلوا بعضا وادرك بعضا كتب له اجر جماعة كاملة فان اتى وقد انصرفوا كتب له اجر جماعتي كاملة لعله جاءهم وقد صوم الصلاة يبتلى اجر جماعة لانه كان حريصا على ادراك صلاة الجماعة وهو حديث صحيح رواه النسائي

51
00:16:23.850 --> 00:16:43.850
رواه ابو داوود باسناد صحيح. الى هذا المسألة الثامنة الجماعة تترك ايضا الجماعة الصحيحة انها تدرك بادراك جزء من الصلاة مع الامام قبل انصرافه فقد ادرك جزءا من الصلاة فقد ادرك فضل الجماعة. واما حديث من ادرك فقد ادرك الصلاة المراد بذلك

52
00:16:43.850 --> 00:17:02.850
الوقت وقد ادرك الوقت اي ادرك وقت الصلاة ويسمى صلى في الوقت. قال مالك عدنان عن عمر كان يقول اذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة وهذا محل اجماع هذا محل اجماع واتفاق بين اهل العلم من ادرك السجدة

53
00:17:03.050 --> 00:17:23.050
ولم يدرك الركعة قبل ذلك فركعته باطل ركعته لا يعتد بها. وقد جاء ذاك عند من حديث ابي ليلى عن رضي الله تعالى عنه ان امر اذا جاء وهو وهم ساجدون ان يسجد معهم ولا يعتد بتلك السجدة. وفي اسناده انقطاع لكن معناه محل اجماع

54
00:17:23.050 --> 00:17:49.000
من ادرك الامام وهو ساجد فانه لا يعتد بسجدته تلك ويلزمه ان يأتي بركعة كاملة لان الاعتداد يكون بادراك الركوع كما قال وسلم ابي بكرة زادك الله حرصا ولا ولا تعد ولا تعد وفي ضبط ولا تعدو والصحيح انه بمعنى ولا تعد اي لا تعد الى ليس لا تعد الى

55
00:17:49.000 --> 00:18:12.350
انك تعتد بهذا الركعة وانما بعد لا تعد الى سرعتك والى اتيانك الى الجماعة مسرعا فتسبب فتسبب بذلك شوشرة على نفسك وعلى غيرك قال هنا ايضا وحدثنا وقال مالك انه بلغه عن عبد الله ابن عمر وزيد ابن ثابت كان يقولان من ادرك من

56
00:18:12.350 --> 00:18:28.000
ادرك من ادرك الركعة فقد ادرك السجدة. وهذا محل خلاف. هذا محل خلاف به العلم. والذي عليه جمهور اهل العلم ان من ادرك الركب قد ادرك السجدة خلافا لما ينقل عن ابي هريرة وعن وهب

57
00:18:28.250 --> 00:18:44.350
وعن وهب رضي الله تعالى عنهما انهما لم يرى الاعتداد بالركعة دون ادراك الفاتحة فيقولان من ادرك الفاتحة لا يسمى معتدا بها. ويرون انه لابد ان يأتي بالفاتحة. لكن هذا القول يخالف ما عليه آآ جماهير العلم

58
00:18:44.350 --> 00:19:00.100
واتفاق الائمة الاربعة وقول الفقهاء السبعة وقول عامة اهل العلم ان من ادرك الركعة فقد اعتد فقد ادرك السجود ادرك السلو هو قول عامة اهل العلم ثم ساق عن ابي هريرة

59
00:19:00.650 --> 00:19:20.650
قال هنا جانب انه قال بلغن اباه وكان يقول من ادرك الركب قد ادرك السجدة ومن فاته قراءته من القرآن فقد فاته خير كثير. ايضا يقوي ان ابا هريرة له المسألة قولان وانه يرى ان من ادرك الركوع فقد ادرك الركعة لكنه فاته خير كثير وهذا هو الحق هذا هو

60
00:19:20.650 --> 00:19:40.650
الحق وقد نقل عزيز بن وهب انه اه عن وهب عن وهب انه صلى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فادرك ركع الجمعة فلما آآ فلما هو اتم ولم يرى الاعتدال تلك الركعة لكنه رظي الله لم يكن ذلك مذهبا له لكنه ظن ان ادراك الركوع لا يسمى ادراك

61
00:19:40.650 --> 00:19:57.250
بالركعة دي كاملة. لما مسعود فقد مضى واعتد بركعته رضي الله تعالى عنه وهذا هو قول جماهير جماهير اهل العلم وقول عامة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلمنا. قال بعد ذلك الباب ما جاء في في دلوك الشمس وغسق الليل

62
00:19:57.550 --> 00:20:12.200
اه فسر ذكر هنا معنى الدلوك وغسق الليل فيما رواه عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يقول دلوك الشمس ميدها وهنا الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن اوقات الصلوات. ذكر وقت الظهر والعصر

63
00:20:12.300 --> 00:20:33.300
وذكر وقت المغرب والعشاء وذكر وقت الفجر اما الظهر والعصر فهو بقول دوك الشمس. دلوك الشمس ويدخل فيه وقت الظهر. وجاءت السنة ففصلت بين الظهر والعصر. فجاءت يدخل وقتها بان يصير ظل كل شيء بان يصير ظل كل شيء مثله

64
00:20:33.500 --> 00:20:51.650
والعشاء يدخل بمغيب الشفق الاحمر. كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بمغيب الشفقة. والجمهور عن المراد بالشفق هنا هو الحمرة للبياض فذكر ان معنا الدلوك هو ميلان الشمس

65
00:20:51.800 --> 00:21:11.800
ومعنا بلالها عن كبد السماء اي زوالها فلا زالت الشمس دخل وقت الضهر دخل وقت الضهر. واما غسق الليل فهو الليل وظلمته وذلك عندما يذهب الضياء والنور ويبدأ يدخل الظلام ويختلط بالنور فيكون قد غاب الشفق الاحمر لكن دخل

66
00:21:11.800 --> 00:21:40.850
المغرب ودخل ايضا وقت العشاء نعم دخل وقت العشاء معا وش قال عندك ايوة على ذكر شي ثم يذكر يقول هنا ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى بين ملك في هذا الباب اصلا من اصول الفقه

67
00:21:40.850 --> 00:21:57.450
وهو ان الحكم اذا تعلق باسم له اول واخر واخر تعلق الحكم باوله هذه المسألة مسألة اذا كان الوقت له اول واخر يتعلق الوجوب يتعلق الوجوب بالوقت كله فيجب باول الوقت

68
00:21:57.550 --> 00:22:12.400
ويكون ما بين الوقتين محل اختيار هذا هو الصحيح لمن دخل من كان الوقت الوقت الوجوه هنا موسع كان يكون وقت الصلاة من بعد زوال الشمس الى ان يصل ظل كل شيء مثله. نقول هذا وقت الوجوب

69
00:22:13.150 --> 00:22:33.550
ومنهم من يرى انه لابد ان لابد ان ينوي التأخير حتى لا يكون اثما لان مكلف في هذا الوقت ان يصلي فاذا اخرها دون نية يسمى عندها مفرط واثم لكن الصحيح ما دام انه قاطع بالصلاة وامتثل للامر فسواء

70
00:22:33.550 --> 00:22:57.200
في اول الوقت او في اخره الصحيح انه يسمى ممتثل. ويسمى هذا العلم بالواجب الموسع بالواجب الموسع فاذا كان الواجب الموسع فلك ان تصلي في اوله واخره بشرط ان لا يقع في قلبك عجب الامتثال اذا لم يقع اذا وقع في قلبك عنده امتثال فانه يكون اثما اذا اخرها اما اذا كان يرى ان الوقت في حقه

71
00:22:57.200 --> 00:23:16.550
انه اذا صلى في اوله او اخره فانه يسمى ممتثلا والافضل والسنة ان يبكر ويعجل للعمل في اوله قاله وللملوك اول وهو سقوط الشمس عن كبد السماء واخر وهو اخر وهو الغروب في رأي العين

72
00:23:16.650 --> 00:23:37.650
فكل ذلك بمثل او خبر او شيء ولكن مالك له قول ان وقت الظهر والعصر وقت واحد ان وقت الظهر والعصر وقت واحد وان وقت الظهر ينتهي بغروب الشمس ينتهي غروب الشمس. والقول الثاني له انه ينتهي سيظل كل شيء مثله. واستدلاله تعالى انه يفسر لنا هذا هو الدلوك. ما دام

73
00:23:37.650 --> 00:23:58.550
البنوك آآ هو آآ ميلان الشمس عن كبد السماء واخره هو غروبها هو غروب الشمس فكل هذا يسمى وقت كل هذا يسمى وقت المرء  والعصر لكن نقول هذا الدلوك فسره النبي صلى الله عليه وسلم وجعل للظهر اخرة وجعل ظل العصر للعصر اخرا

74
00:23:58.550 --> 00:24:38.000
فاخر العصر على وقت الاختيار يكون عندما تصفر الشمس وعندما ستظل كل شيء مثليه واخرها الاضطرار عندما تغيب عندما تغيب الشمس وينه     اقرأ عن ابي سليق بفتح السين وكسر اللام اسم لعبدالله ابن عبد الله والاب اسيد بالتصغير

75
00:24:38.000 --> 00:24:58.000
اخره وقيل راء وقيل بزيادة هاء اخرة فهو عبد الله ابن اسيد ابن عمر ابن قيس البخاري روى عن ابيه الصحابي البدري وعن عثمان ومحمد ابن كعب وعنه عبد الله ابن عمرو ابن عميرة وعمرو ابن يحيى وغيرهما وذكره ابن حبان في ثقات التابعين

76
00:24:58.000 --> 00:25:16.550
قاعدة عندنا ماء من اخرج له مالك في موطأه فهو عند مالك ثقة هذا الاصل من اخرج له مالك في كتابه الموطأ فهو عنده ثقفين فينسب ايضا ان مالك يوثق هذا الرجل. اخرج لابن ابي امية عبد الكريم

77
00:25:16.550 --> 00:25:32.100
والسوداني هذا الرجل هو الذي اه قد يؤخذ على بالك والا اكثر من اخرج له مالك في موطيه فهو انسقات هذا الاصل انهم ثقات شيء بس. لا. ونقف على قوله اه جامع الوقود

78
00:25:32.500 --> 00:25:46.600
والله تعالى اعلم واحسن واحكم او قبل ذلك قبل ان ننتهي نذكر وقال مالك عن داوود الحسين قال اخبرني مخبر عن عبد الله ابن عباس كان يقوده في الشمس اذا فاء الفي وغسقوا الليل

79
00:25:46.600 --> 00:26:09.850
الليل والظلم. هذا الاثر آآ مالك هنا اسقط شيخ شيخه اسقط شيخ شيخه متعمدا رحمه الله تعالى ولذلك الحق بعضهم ان مالك يدلس تدليس التسوية. بعضهم قد جعل ذلك بهذه العبارة. ولكن مالك الله تعالى بعيد عن هذا المعنى وليس هو من اهل التدليس وليعنوا بذلك. وانما اسقط

80
00:26:09.850 --> 00:26:33.250
فاسقط مالك هذا الراوي لانه لا يريد ان يخرج له في كتابه والاجتهارة ولاجتهاد هذا الراوي او اجتهاد هذا السند عند اهل الحديث ولو اراد ان يدلس لقال لقال نجعله عن رجل قال ابن عباس مباشرة وانما قال عن داوود الحسين قال اخبرني

81
00:26:33.250 --> 00:26:55.600
مخبر فؤاد ذكر ان هناك مخبر اخبره. فانتفت تهمة التدليس لان التدليس هو ان يسقط الراوي دون ان يشير الى اسقاطه فهنا مالك عندما اسقط عكرمة مولى ابن عباس اسقطه عمدا لانه يرى ان عكرمة ليس من الثقات عنده ليس بالثقات

82
00:26:55.600 --> 00:27:14.350
عنده رحمه الله تعالى فهو ليس لا يراه من يخرجه في هذا الكتاب. وقد وافق ذلك على ذلك ايضا الامام مسلم فلم يخرج عكرمة شيئا. والصحيح ان ذلك من الحفاظ ومن الثقات والائمة. وقد اخرج له البخاري رحمه الله تعالى. الا ان رواية داوود ابن حصين ايضا هنا

83
00:27:14.350 --> 00:27:34.350
العكرمة عند اهل العلم فيها اضطراب فيها اضطراب وذلك انه يضطرب في حديث عكرمة. رواية داود عن عكر فيها اضطراب ولكن الحديث حيث انه يتعلق بتفسير اه غسق الليل وتفسيره صحيح فنقول لا بأس بذلك وانما تنكى مالك عكرمة كما ذكرنا فاسقطه عمدا. فقال اخبرنا

84
00:27:34.350 --> 00:27:54.350
مخبر والمخبر هنا هو من؟ هو عكرمة مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهو ثقة حافظ كل مكتوب من الكذب ومن البدعة بدعة سهرية وانه يكذب عن ابن عباس فكل ذلك فيه نظر وليس بصحيح. وكان رحمه الله تعالى واسع الرواية وكثير الحفظ رحمه

85
00:27:54.350 --> 00:28:10.750
الله تعالى السلام عليكم شيخ ذكرت ان وقت الصلاة يكون بعد الزوال ولا بأس بان يخطب قبل الزوال. اي نعم. تبطل الصلاة اذا اذا صلى قبل الزوال. لعل او الجمهور اللي عم يقول يعيد الصلاة. لكن على من يأخذ بقول بما يحمد واسحاق ويأخذ بالاثار وماذا في ذلك

86
00:28:10.850 --> 00:28:28.150
فنقول صلاته صحيحة ولكنه اثم بتقديمها فلو صلى جماعة قبل الوقت وانصرفت وانصرفوا لبيوتهم وتفرق الناس نقول صلاتهم صحيحة لكنهم لكن الامام اثم بتقديمها على الوقت الا ان كان اخذ الفتوى

87
00:28:28.350 --> 00:28:31.102
فهو الذي