﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:26.350
سنته واقتفى اثره باحسان الى يوم الدين نعم قال والنواقض في الطهارة الصغرى ثمانية. الخارج من السبيلين والفاحش من غيرهما. وزوال العقل بغير نوم يسير جالسا او قائم ومس الفرج والمرأة بشهوة واكل لحم الابل والردة. وفي الطهارة الكبرى ستة المني الدافئ بلذة والتقاء

2
00:00:26.350 --> 00:00:50.750
الختانين واسلام الكافر والحيض والنفاس والموت طيب قوله رحمه الله والنواقض في الطهارة الصغرى النواقض جمع ناقض والناقض في لغة العرب يطلق على ما يهدم الشيء ويزيله والمقصود بنواقض الطهارة

3
00:00:51.150 --> 00:01:12.550
مفسداتها وهي الاحداث التي توجب وضوءا ودليل كونها ثمانية ما تقدم. ايش الدليل على انها ثمانية في الطهارة الصغرى وستة في الطهارة الكبرى ايش الاستقراء والتتبع وهي كما يلي الناقظ الاول الخارج من السبيلين

4
00:01:13.050 --> 00:01:33.300
المقصود بالسبيلين القبل والدبر وهما مخرج البول والغائط وهما على نوعين الخارج من السبيلين مطلقا وهو نوعان. النوع الاول الخارج المعتاد وهذا ينقض بغير خلاف كالبول والغائط والريح الثاني الخارج النادر

5
00:01:34.100 --> 00:01:53.200
غير المعتاد وهذا ينقض على المذهب كما افاد المؤلف حيث قال الخارج من السبيل فقول الخارج من السبيل سواء كان معتادا او كان ايش نادرا غير معتاد. الناقد الثاني الفاحش من غيرهما. الفاحش

6
00:01:54.150 --> 00:02:16.750
اي الخارج الفاحش وهو الكثير في نفس كل احد بحسبه من غيرهما يعني من غير السبيلين فخروج نجاسة كثيرة من غير القبل والدبر تنقض الطهارة. وهي ايضا نوعان النوع الاول خروج البول الغائط

7
00:02:17.750 --> 00:02:41.700
خروج البول الغائط من غير السبيلين فينتقض مطلقا سواء كان قليلا او كثيرا وسواء خرج من اعلى البدن او من اسفله وسواء انسد المخرج المعتاد او لم ينسب. يعني مطلقا اذا خرج البول والغائط من اي جزء من البدن فانه ينقض الوضوء. وعليه

8
00:02:41.700 --> 00:03:00.150
هؤلاء الذين يركبون يعني بسبب انسداد او عمليات مقسطرة او غير القسطرة انما توصيل لاخراج البول او توصيل لاخراج الغائط هذا ينقض الخارج منه على المذهب من اي من اي جزء كان من البدن

9
00:03:00.350 --> 00:03:24.750
اما النوع الثاني من الخارج اه من بقية البدن سائر النجاسات من دم على المذهب والقيح على المذهب والصديد والقيء والدود فينتقض فاحشها على المذهب بغير خلاف والصواب انه لا ينقض الا ما نص الدليل عليه من الكتاب والسنة

10
00:03:25.050 --> 00:03:43.550
في هذا القسم هذا الصواب انه لا ينقض ما عدا البول والغائط الا ما دل الدليل على انه ناقض لان الاصل في ذلك التوقيف الناقض الثالث زوال العقل بغير نوم يسير جالسا او قائما

11
00:03:44.200 --> 00:04:04.450
انتبه ذهاب العقل على ما ذكر المؤلف نوعان ترى كلام المؤلف مليء بالتقسيمات المفيدة النوع الاول ذهاب العقل بغير النوم كالجنون والاغماء والسكر وما اشبه ذلك من اسباب زوال العقل

12
00:04:04.750 --> 00:04:20.800
فينتقض الوضوء مطلقا سواء كان فترة الاغماء او الجنون يسير او كثير بالاجماع لا خلاف بين العلماء لانه مظنة حصول الحدث هذا القسم الاول. وهو زوال ذهاب العقل بغير النوم

13
00:04:21.850 --> 00:04:53.250
ينقض مطلقا قليلا كان او كثيرا. ذهابه بالنوم الاصل فيها انه ناقض في قول جمهور العلماء لكن ثمة اوصاف للنوم الناقظ ما هو النوم الناقض اصل النقب النوم للعلماء فيه قولان جمهور العلماء منهم المذاهب الاربعة انه ينقض خلافا لابي موسى الاشعري وجماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم حيث

14
00:04:53.250 --> 00:05:14.150
رأوا ان النوم لا ينقض بالمطلق لكن عامة العلماء عامة الفقهاء ومنهم المذاهب الاربعة انه ينقض لكن اختلفوا في صفة النوم الناقض فذهاب ذهاب العقل بالنوم ذكر المؤلف له صفات

15
00:05:14.450 --> 00:05:34.000
فقال في صفة النوم الناقض قال رحمه الله بغير نوم يسير فاليسير لا ينقض بخلافه الكثير لكن ايضا اظاف لليسير ان يكون جالسا او قائما فجعل الظابط في النوم الذي

16
00:05:35.950 --> 00:05:52.250
لا ينقض ان يكون يسيرا من جالس او قائم فانه لا ينتقض واختلفوا في ضابط اليوم النوم اليسير فقيل ما عد يسيرا في العرف وقيل هو ما لا يتغير الانسان فيه عن هيئته بان لا يسقط ولا

17
00:05:52.350 --> 00:06:13.100
يتحول والاقرب ان النوم اليسير هو الذي يحس الانسان فيه بمن حوله وبما يكون منه ان يكون الانسان غير فاقد الشعور بحيث يحس بنفسه لو حصل منه حدث ويدرك ما يجري حوله

18
00:06:13.200 --> 00:06:34.300
واما تقييد بالجالس او القائم  وجهه قالوا انه اذا كان جالس او قائم فهو اضمن من حيث عدم وصول الحدث لانه منظم المخرج هكذا قالوا والصواب في في ذلك ان المرجع الى شعور الانسان فما كان فيه

19
00:06:34.300 --> 00:06:52.350
حاضرا فانه لا ينقض الوضوء اذا هذا ما يتعلق بالناقض الثالث اما الناقض الرابع مس الفرج اي لمس مخرج الحدث هذا مقصودهم بمس الفرج. يتناول هذا الذكر والدبر وفرز المرأة

20
00:06:53.100 --> 00:07:14.950
فجميعه ناقض على المذهب لكن مبنى المسألة في الاصل على مس الذكر لانه الذي ورد فيه الحديث في قوله من مس ذكره فليتوضأ الحقوا به الدبر وقبل المرأة لحديث ابي هريرة اذا افضى احدكم بيده الى فرجه ليس بينهما ستر

21
00:07:14.950 --> 00:07:34.500
فليتوضأ فالحقوا الدبر والحقوا قبل المرأة لعموم قوله اذا افظى احدكم بيده الى فرجه وكل ذلك يصدق عليه انه فرج وما ذكره المؤلف هو احدى الروايتين في المذهب والرواية الثانية انه لا ينتقض لحديث

22
00:07:34.800 --> 00:07:53.700
انما هو بضعة منك ولان النقد اما بخارج او بمظنة خارج وكلاهما مفقود في هذا وفي هذه الرواية وعلى هذه الرواية الوضوء من مس الذكر مستحب وليس واجبا وبه تجتمع الادلة

23
00:07:53.750 --> 00:08:20.450
الناقض الخامس مس المرأة بشهوة الناقض الخامس مس المرأة بشهوة. ومعنى هذا ان تمس بشرة الرجل بشرة انثى بشهوة لقوله او لامستم  وطيب هذا ليس فيه تقييد للشهوة من اين اخذوا الشهوة؟ قالوا ان قالوا اذا كان آآ لغير شهوة

24
00:08:20.450 --> 00:08:45.700
انه لا ينقض جمعا بين الاية والاخبار فقد روي عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ مسها وهو في الصلاة حيث كانت تنام بين يديه ويغمزها صلى الله عليه وسلم فترفع قدميها ليسجد اذا اراد السجود

25
00:08:45.700 --> 00:09:08.550
صلى الله عليه وسلم ومست يداها قدميه وهما منصوبتان يصلي ولم ينتقض وضوءه فقيدوا الاية بما جاء في الاخبار من انه مس بشهوة. والصواب ان المس لا ينقض الوضوء وهو القول الثاني. الرواية الثانية عن احمد انه لا ينقض مطلقا

26
00:09:08.600 --> 00:09:29.100
الا ان يخرج منه شيء فيكون الناقض بالخارج. اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. هذا ما يتعلق بالناقض الخامس. الناقض السادس اكل لحم الابل هذا الناقض السادس من نواقض الوضوء وهذا يشمل اكل القليل واكل الكثير

27
00:09:29.200 --> 00:09:47.750
ويشمل اكل اللي واكل المطبوخ آآ ويشمل ما اذا اكله عالما او جاهلا فلو اكل ثم قيل له انما اكلت ما اكلته لحم ابل فانه يجب عليه اعادة الوضوء وينتقض بذلك وضوءه لما ذكر المؤلف

28
00:09:47.750 --> 00:10:04.800
آآ رحمه الله استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم توظؤوا من لحوم الابل ولا توظأوا من لحوم الغنم ولما في حديث جابر ثمرة ان النبي سئل عن الوضوء من لحم الغنم فقال ان شئت وسئل عن الوضوء من لحم الابل فقال نعم

29
00:10:04.850 --> 00:10:25.250
والرواية الثانية عن احمد انه لا ينقض الوضوء وهو موافق بهذا لقول من لقول الجمهور انه لا ينتقض الوضوء واختار ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وحملوا احاديث الامر بالوضوء من اكل لحم الابل على الاستحباب

30
00:10:25.350 --> 00:10:46.750
الناقد السابع الردة ما هي الردة؟ هي الاتيان بما يخرج عن الاسلام نطقا او اعتقادا او شكا هذا تعريف الردة الاتيان بما يخرج عن الاسلام نطقا بالقول او فعلا او اعتقادا

31
00:10:46.900 --> 00:11:10.800
او شكا فينتقض الوضوء بالردة ودليل ذلك قول الله تعالى ومن يكفر بايمانه فقد حبط عمله. ومن ذلك الوضوء وعدوا الردة حدثا وخالف الاصحاب في هذا آآ غيرهم حيث آآ

32
00:11:11.050 --> 00:11:30.000
عد هذا من مفردات مذهب الحنابلة. النقض بالردة من مفردات مذهب الحنابلة. بمعنى انه لو ارتد ثم اسلم وكان قد توضأ قبل ردته فانه يحتاج ان يجدد الوضوء. على مذهب الامام احمد اما على مذهب الائمة الثلاثة فانه لا يحتاج ان يجدد الوضوء بل يرجع

33
00:11:30.000 --> 00:11:54.800
على ما كان عليه من وضوء اما الناقد ثامن فهو غسل الميت هذا ناقض لم يذكره المؤلف رحمه الله سقط من عد المؤلف في اصل آآ فروع الفقه والحق من كتابه القواعد الكلية والضوابط الفقهية

34
00:11:54.900 --> 00:12:14.700
وقد عده اكثر الاصحاب في النواقض ولا فرق في ذلك بين ان يكون المغسول صغيرا او كبيرا ذكرا او انثى فانه يشمل كل ذلك ودليله ما روي عن ابن عمر وابن عباس انهما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء وعن ابي هريرة ان

35
00:12:15.450 --> 00:12:36.000
انه قال اقل ما فيه الوضوء قال ابن قدامة ولا نعلم لهم مخالفا من الصحابة ولان الغالب انه لا يسلم من ان يمس فرج الميت وبالتالي ينتقض وضوءه لاجل هذا السبب. لكن ابن قدامة رحمه الله

36
00:12:36.300 --> 00:12:51.950
رجح ما ذهب اليه اكثر الفقهاء من انه لا يجب بغسل الميت الوضوء انما يستحب لان الواجب من الشرع ولم يرد في هذا نص ولا هو في معنى المنصوص وبالتالي لا يجب

37
00:12:52.250 --> 00:13:14.600
الوضوء من غسل الادمي  كما انه لا يجب من غسل الحي فلا يجب من غسل الميت. وما ورد عن الصحابة يحمل على الاستحباب هذا ما يتعلق بنواقض الوضوء في الطهارة الصغرى. اما الطهارة الكبرى قال وفي الطهارة الكبرى ستة نواقب

38
00:13:14.700 --> 00:13:40.100
عادة الفقهاء فيما يتعلق بنواقض الطهارة الكبرى تسميتها بموجبات الغسل لا يسمونها نواقض لكن المؤلف جرى على تسميتها نواقض كما سمى الفقهاء ما تزول به الطهارة الصغرى آآ نواقض ثم ما تزول به الطهارة الكبرى

39
00:13:40.850 --> 00:13:59.750
نواقض لا مشاحة في الاصطلاح وانما الجاري تسميتها بموجبات الغسل. والسبب في التفريق بينها سبب تفريق الفقهاء بين ما ترتفع به الطهارة الكبرى وما ترتفع به الطهارة الصغرى ان الناقض يأتي بعد حصول الوضوء

40
00:13:59.950 --> 00:14:28.000
اما الغسل فانه لا يجب اذ الاصل بقاؤه لكن يوجد ماء يوجب الغسل بخلاف ايش بخلاف الناقض بخلاف الوضوء الوضوء يوجد فيوجد ما يرفعه فيطلب الوضوء مرة ثانية اما الغسل فالاصل عدم وجوبه حتى يوجد موجبه ولذلك سموا ما يتعلق

41
00:14:28.100 --> 00:14:44.650
اه ما يطلب معه الغسل بالموجبات وسموا ما يرتفع به اه ما يرتفع ما ترتفع به الطهارة نواقض ولا مشاحة في الاصطلاع  الموجبات التي ذكرها المؤلف ستة الموجب الاول المني الدافق بلذة

42
00:14:44.850 --> 00:15:06.900
فاذا خرج المني دافقا بلذة فقد وجب الغسل وبعضهم يستغني بكونه بلذة عن ان يكون دافقا لانه لا يكون بلذة اي بطعم طيب الا اذا كان دافقا واستدلوا لذلك بقوله فلينظر الانسان مما خلق خلق من ماء دافق

43
00:15:07.450 --> 00:15:29.350
آآ واستدلوا ايضا بحديث علي رضي الله تعالى عنه انه قال اذا فضحت الماء فاغتسل وان لم تكن فاضقا فلا تغتسل فاستدلوا على هذين الوصفين الموجب الثاني التقاء الختانين الموجب الثاني من موجبات الغسل التقاء الختانين اي

44
00:15:29.400 --> 00:15:49.350
تماس الختانين اجتماعهما التقاؤهما باجتماعهما. ختان الرجل وختان المرأة. والمقصود بالختان هنا التقاء الختانين التقاء موضع الختان بمعنى انه كان الانسان مختونا الرجل مختونا والمرأة مختونة او لم يكونا مختونين

45
00:15:49.400 --> 00:16:15.750
فالتقاء الختانين موضع ختانين هو الذي يوجب الغسل. فيصير موضع الختان سيصير الالتقاء ولو لم يكن الانسان على على ختان وبهذا قال عامة اهل العلم  الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا التقى الختانان وجب الغسل. الموجب الثالث اسلام

46
00:16:16.200 --> 00:16:37.300
الكافر سواء كان كافرا اصليا او كان كافرا مرتدا. واستدلوا لذلك بما جاء في بعض حديث ابي هريرة ان ثمامة ابن اثال لما اسلم قال له قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به الى حائط بني فلان فامروه ان يغتسل

47
00:16:37.400 --> 00:16:53.500
وبحديث قيس بن عاصم انه لما اسلم امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل بماء وسدر  عن احمد رواية انه لا يجب بالاسلام غسل بل يستحب وهذا هو الاقرب والله تعالى اعلم

48
00:16:54.250 --> 00:17:13.000
واستدل لذلك هذه الرواية استدل لها بما جاء في حديث معاذ انه لم يأمره ان يأمرهم بالغسل للاسلام ولو كان اول الفرائض لامر به صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وما ورد من الاحاديث في الامر بالغسل للاسلام ضعيف و

49
00:17:13.000 --> 00:17:35.450
يحمل على الاستحباب فالخلق الكثير الذين اسلموا لم يكونوا يغتسلون. ولو كان هذا واجبا لعرف واشتهر وتوافرت الهمم على لتوافر الهمم على نقله. الموجب الرابع من موجبات الغسل الحيض ووجوب الغسل بالحيض مما اجمع عليه العلماء دل عليه قوله تعالى ولا تقربوهن

50
00:17:35.550 --> 00:17:51.600
حتى يطهرن فاذا تطهرنا اي اذا اغتسل  قد امر النبي صلى الله عليه وسلم الحائط بالاغتسال لصلاتها قال دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحظين فيها ثم اغتسلي وصلي فدل

51
00:17:51.600 --> 00:18:21.100
ذلك على ان الغسل موجب ان ان الحيض موجب للغسل الموجب الخامس النفاس وهو ملحق بالحيض اجماعا لا خلاف بين العلماء ان النفاس ملحق بالحيض بالاتفاق الناقظ السادس الموت ووذلك ليس واجبا على الانسان بل واجب له

52
00:18:21.700 --> 00:18:39.400
ليس واجبا على الانسان نفسه بل واجب له لقول النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه. في حديث الذي وقصته راحلته. وكذلك قوله لمن تولى غسل ابنته اغسلنها ثلاثا

53
00:18:39.400 --> 00:19:05.800
فهذان الحديثان اصل في وجوب غسل الميت هذا ما يتصل آآ القسم الاول من اقسام طهارة وهي طهارة الحدث. الثاني الطهارة من النجاسة هذا ثاني اقسام الطهارة وبها تكتمل آآ الطهارة بنوعين الطهارة من الحدث والطهارة من الخبث. ما تقدم الطهارة من الحدث

54
00:19:06.250 --> 00:19:25.450
تناولها المؤلف من خلال اربعة امور. الامر الاول اخواني المتطهر الامر الثاني المتطهر به. الامر الثالث الطهارة. الامر الرابع النواقض انتهينا منه. الان الطهارة من النجس. وذكر فيها اربعة اشياء

55
00:19:25.950 --> 00:19:44.950
على وجه الاختصار قال الطهارة من النجاسة وهي مشتملة على اربعة اشياء النجاسة يعني بيان ما هي النجاسة ثم قال مزيل اي ما تزول به النجاسة. ومزال به ومزال عنه

56
00:19:45.200 --> 00:20:09.100
مزيل اي ما تزيل ما يزيل النجاسة فاعل الازالة مزيل هو فاعل الازالة ومزيل ومزال به وهو المادة التي تزيل النجاسة ومزال عنه وهو ما اصابته النجاسة ما اصابته النجاسة. هذا هو ثاني شروط الصلاة

57
00:20:10.150 --> 00:20:34.550
وهو ثاني قسمي الطهارة المؤلف جعله قسما مستقل او شرطا مستقلا وهو التخلي من النجاسة وذكر في هذا الشرط وهو تتمة للشرط السابق لان بعض العلماء يجعلهما اكثر العلماء يجعلهما شرطا واحدا الطهارة من الحدث والطهارة من الخبث تناول المؤلف احكام هذا

58
00:20:34.550 --> 00:20:54.200
القسم ومسائله من خلال هذه الاربعة اشياء. والاصل في هذا القسم قول الله تعالى وثيابك فطهر. فيكون مأمورا تطهير الثياب المتظمن تطهير البدن وتطهير النفس من كل ما يستقذر شرعا من الاعيان والاخلاق

59
00:20:54.250 --> 00:21:18.500
هذا الاصل في الاستدلال بهذه الاية اما النجاسة فقال النجاسة بول وغائط وغير مأكول خمر وكل حيوان محرم فوق الهرة وجلد كل ميتة ولا يطهر بالدماغ وعظم كل ميتة غير آآ ادمي

60
00:21:19.550 --> 00:21:42.500
غير حيوان بحري بحر وادمي غير حيوان بحر وادمي. هذا هو الامر الاول الذي تناول المؤلف رحمه الله مسائل الطهارة من النجاسة من الا وهو بيان النجاسة والاصل في النجاسة لو قيل لك ما هي النجاسة؟ ذكرها الفقهاء جملة من التعريفات النجاسة لكن اقرب ما يقال في تعريف النجاسة انها كل عين

61
00:21:42.500 --> 00:22:03.300
مستقذرة شرعا. لما يقول مستقذر شرعا خرج كل ما يمكن ان يكون من اسباب الاستقذار. من الاعراف والطبائع وما الى ذلك كل عين مستقذرة شرعا ويزيد بعضهم فيقول بلا ظرورة لا لاذى فيها

62
00:22:03.650 --> 00:22:23.700
طبعا ولا لحق الله او غيره شرعا والاقتصار على مقدم التعريف كافل ان النجاسة هي كل عين مستقذرة شرعا وبالتالي لا يحكم على شيء من الاشياء انه نجس الا بدليل

63
00:22:23.750 --> 00:22:27.800
نقف على هذا ونستكمل ان شاء الله تعالى غدا