في هذا القسم هذا الصواب انه لا ينقض ما عدا البول والغائط الا ما دل الدليل على انه ناقض لان الاصل في ذلك التوقيف الناقض الثالث زوال العقل بغير نوم يسير جالسا او قائما او شكا فينتقض الوضوء بالردة ودليل ذلك قول الله تعالى ومن يكفر بايمانه فقد حبط عمله. ومن ذلك الوضوء وعدوا الردة حدثا وخالف الاصحاب في هذا آآ غيرهم حيث آآ انتبه ذهاب العقل على ما ذكر المؤلف نوعان ترى كلام المؤلف مليء بالتقسيمات المفيدة النوع الاول ذهاب العقل بغير النوم كالجنون والاغماء والسكر وما اشبه ذلك من اسباب زوال العقل فينتقض الوضوء مطلقا سواء كان فترة الاغماء او الجنون يسير او كثير بالاجماع لا خلاف بين العلماء لانه مظنة حصول الحدث هذا القسم الاول. وهو زوال ذهاب العقل بغير النوم سنته واقتفى اثره باحسان الى يوم الدين نعم قال والنواقض في الطهارة الصغرى ثمانية. الخارج من السبيلين والفاحش من غيرهما. وزوال العقل بغير نوم يسير جالسا او قائم ومس الفرج والمرأة بشهوة واكل لحم الابل والردة. وفي الطهارة الكبرى ستة المني الدافئ بلذة والتقاء الختانين واسلام الكافر والحيض والنفاس والموت طيب قوله رحمه الله والنواقض في الطهارة الصغرى النواقض جمع ناقض والناقض في لغة العرب يطلق على ما يهدم الشيء ويزيله والمقصود بنواقض الطهارة مفسداتها وهي الاحداث التي توجب وضوءا ودليل كونها ثمانية ما تقدم. ايش الدليل على انها ثمانية في الطهارة الصغرى وستة في الطهارة الكبرى ايش الاستقراء والتتبع وهي كما يلي الناقظ الاول الخارج من السبيلين المقصود بالسبيلين القبل والدبر وهما مخرج البول والغائط وهما على نوعين الخارج من السبيلين مطلقا وهو نوعان. النوع الاول الخارج المعتاد وهذا ينقض بغير خلاف كالبول والغائط والريح الثاني الخارج النادر غير المعتاد وهذا ينقض على المذهب كما افاد المؤلف حيث قال الخارج من السبيل فقول الخارج من السبيل سواء كان معتادا او كان ايش نادرا غير معتاد. الناقد الثاني الفاحش من غيرهما. الفاحش اي الخارج الفاحش وهو الكثير في نفس كل احد بحسبه من غيرهما يعني من غير السبيلين فخروج نجاسة كثيرة من غير القبل والدبر تنقض الطهارة. وهي ايضا نوعان النوع الاول خروج البول الغائط خروج البول الغائط من غير السبيلين فينتقض مطلقا سواء كان قليلا او كثيرا وسواء خرج من اعلى البدن او من اسفله وسواء انسد المخرج المعتاد او لم ينسب. يعني مطلقا اذا خرج البول والغائط من اي جزء من البدن فانه ينقض الوضوء. وعليه هؤلاء الذين يركبون يعني بسبب انسداد او عمليات مقسطرة او غير القسطرة انما توصيل لاخراج البول او توصيل لاخراج الغائط هذا ينقض الخارج منه على المذهب من اي من اي جزء كان من البدن اما النوع الثاني من الخارج اه من بقية البدن سائر النجاسات من دم على المذهب والقيح على المذهب والصديد والقيء والدود فينتقض فاحشها على المذهب بغير خلاف والصواب انه لا ينقض الا ما نص الدليل عليه من الكتاب والسنة ينقض مطلقا قليلا كان او كثيرا. ذهابه بالنوم الاصل فيها انه ناقض في قول جمهور العلماء لكن ثمة اوصاف للنوم الناقظ ما هو النوم الناقض اصل النقب النوم للعلماء فيه قولان جمهور العلماء منهم المذاهب الاربعة انه ينقض خلافا لابي موسى الاشعري وجماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم حيث رأوا ان النوم لا ينقض بالمطلق لكن عامة العلماء عامة الفقهاء ومنهم المذاهب الاربعة انه ينقض لكن اختلفوا في صفة النوم الناقض فذهاب ذهاب العقل بالنوم ذكر المؤلف له صفات فقال في صفة النوم الناقض قال رحمه الله بغير نوم يسير فاليسير لا ينقض بخلافه الكثير لكن ايضا اظاف لليسير ان يكون جالسا او قائما فجعل الظابط في النوم الذي لا ينقض ان يكون يسيرا من جالس او قائم فانه لا ينتقض واختلفوا في ضابط اليوم النوم اليسير فقيل ما عد يسيرا في العرف وقيل هو ما لا يتغير الانسان فيه عن هيئته بان لا يسقط ولا يتحول والاقرب ان النوم اليسير هو الذي يحس الانسان فيه بمن حوله وبما يكون منه ان يكون الانسان غير فاقد الشعور بحيث يحس بنفسه لو حصل منه حدث ويدرك ما يجري حوله واما تقييد بالجالس او القائم وجهه قالوا انه اذا كان جالس او قائم فهو اضمن من حيث عدم وصول الحدث لانه منظم المخرج هكذا قالوا والصواب في في ذلك ان المرجع الى شعور الانسان فما كان فيه حاضرا فانه لا ينقض الوضوء اذا هذا ما يتعلق بالناقض الثالث اما الناقض الرابع مس الفرج اي لمس مخرج الحدث هذا مقصودهم بمس الفرج. يتناول هذا الذكر والدبر وفرز المرأة فجميعه ناقض على المذهب لكن مبنى المسألة في الاصل على مس الذكر لانه الذي ورد فيه الحديث في قوله من مس ذكره فليتوضأ الحقوا به الدبر وقبل المرأة لحديث ابي هريرة اذا افضى احدكم بيده الى فرجه ليس بينهما ستر فليتوضأ فالحقوا الدبر والحقوا قبل المرأة لعموم قوله اذا افظى احدكم بيده الى فرجه وكل ذلك يصدق عليه انه فرج وما ذكره المؤلف هو احدى الروايتين في المذهب والرواية الثانية انه لا ينتقض لحديث انما هو بضعة منك ولان النقد اما بخارج او بمظنة خارج وكلاهما مفقود في هذا وفي هذه الرواية وعلى هذه الرواية الوضوء من مس الذكر مستحب وليس واجبا وبه تجتمع الادلة الناقض الخامس مس المرأة بشهوة الناقض الخامس مس المرأة بشهوة. ومعنى هذا ان تمس بشرة الرجل بشرة انثى بشهوة لقوله او لامستم وطيب هذا ليس فيه تقييد للشهوة من اين اخذوا الشهوة؟ قالوا ان قالوا اذا كان آآ لغير شهوة انه لا ينقض جمعا بين الاية والاخبار فقد روي عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ مسها وهو في الصلاة حيث كانت تنام بين يديه ويغمزها صلى الله عليه وسلم فترفع قدميها ليسجد اذا اراد السجود صلى الله عليه وسلم ومست يداها قدميه وهما منصوبتان يصلي ولم ينتقض وضوءه فقيدوا الاية بما جاء في الاخبار من انه مس بشهوة. والصواب ان المس لا ينقض الوضوء وهو القول الثاني. الرواية الثانية عن احمد انه لا ينقض مطلقا الا ان يخرج منه شيء فيكون الناقض بالخارج. اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. هذا ما يتعلق بالناقض الخامس. الناقض السادس اكل لحم الابل هذا الناقض السادس من نواقض الوضوء وهذا يشمل اكل القليل واكل الكثير ويشمل اكل اللي واكل المطبوخ آآ ويشمل ما اذا اكله عالما او جاهلا فلو اكل ثم قيل له انما اكلت ما اكلته لحم ابل فانه يجب عليه اعادة الوضوء وينتقض بذلك وضوءه لما ذكر المؤلف آآ رحمه الله استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم توظؤوا من لحوم الابل ولا توظأوا من لحوم الغنم ولما في حديث جابر ثمرة ان النبي سئل عن الوضوء من لحم الغنم فقال ان شئت وسئل عن الوضوء من لحم الابل فقال نعم والرواية الثانية عن احمد انه لا ينقض الوضوء وهو موافق بهذا لقول من لقول الجمهور انه لا ينتقض الوضوء واختار ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وحملوا احاديث الامر بالوضوء من اكل لحم الابل على الاستحباب الناقد السابع الردة ما هي الردة؟ هي الاتيان بما يخرج عن الاسلام نطقا او اعتقادا او شكا هذا تعريف الردة الاتيان بما يخرج عن الاسلام نطقا بالقول او فعلا او اعتقادا عد هذا من مفردات مذهب الحنابلة. النقض بالردة من مفردات مذهب الحنابلة. بمعنى انه لو ارتد ثم اسلم وكان قد توضأ قبل ردته فانه يحتاج ان يجدد الوضوء. على مذهب الامام احمد اما على مذهب الائمة الثلاثة فانه لا يحتاج ان يجدد الوضوء بل يرجع على ما كان عليه من وضوء اما الناقد ثامن فهو غسل الميت هذا ناقض لم يذكره المؤلف رحمه الله سقط من عد المؤلف في اصل آآ فروع الفقه والحق من كتابه القواعد الكلية والضوابط الفقهية وقد عده اكثر الاصحاب في النواقض ولا فرق في ذلك بين ان يكون المغسول صغيرا او كبيرا ذكرا او انثى فانه يشمل كل ذلك ودليله ما روي عن ابن عمر وابن عباس انهما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء وعن ابي هريرة ان انه قال اقل ما فيه الوضوء قال ابن قدامة ولا نعلم لهم مخالفا من الصحابة ولان الغالب انه لا يسلم من ان يمس فرج الميت وبالتالي ينتقض وضوءه لاجل هذا السبب. لكن ابن قدامة رحمه الله رجح ما ذهب اليه اكثر الفقهاء من انه لا يجب بغسل الميت الوضوء انما يستحب لان الواجب من الشرع ولم يرد في هذا نص ولا هو في معنى المنصوص وبالتالي لا يجب الوضوء من غسل الادمي كما انه لا يجب من غسل الحي فلا يجب من غسل الميت. وما ورد عن الصحابة يحمل على الاستحباب هذا ما يتعلق بنواقض الوضوء في الطهارة الصغرى. اما الطهارة الكبرى قال وفي الطهارة الكبرى ستة نواقب عادة الفقهاء فيما يتعلق بنواقض الطهارة الكبرى تسميتها بموجبات الغسل لا يسمونها نواقض لكن المؤلف جرى على تسميتها نواقض كما سمى الفقهاء ما تزول به الطهارة الصغرى آآ نواقض ثم ما تزول به الطهارة الكبرى نواقض لا مشاحة في الاصطلاح وانما الجاري تسميتها بموجبات الغسل. والسبب في التفريق بينها سبب تفريق الفقهاء بين ما ترتفع به الطهارة الكبرى وما ترتفع به الطهارة الصغرى ان الناقض يأتي بعد حصول الوضوء اما الغسل فانه لا يجب اذ الاصل بقاؤه لكن يوجد ماء يوجب الغسل بخلاف ايش بخلاف الناقض بخلاف الوضوء الوضوء يوجد فيوجد ما يرفعه فيطلب الوضوء مرة ثانية اما الغسل فالاصل عدم وجوبه حتى يوجد موجبه ولذلك سموا ما يتعلق اه ما يطلب معه الغسل بالموجبات وسموا ما يرتفع به اه ما يرتفع ما ترتفع به الطهارة نواقض ولا مشاحة في الاصطلاع الموجبات التي ذكرها المؤلف ستة الموجب الاول المني الدافق بلذة فاذا خرج المني دافقا بلذة فقد وجب الغسل وبعضهم يستغني بكونه بلذة عن ان يكون دافقا لانه لا يكون بلذة اي بطعم طيب الا اذا كان دافقا واستدلوا لذلك بقوله فلينظر الانسان مما خلق خلق من ماء دافق آآ واستدلوا ايضا بحديث علي رضي الله تعالى عنه انه قال اذا فضحت الماء فاغتسل وان لم تكن فاضقا فلا تغتسل فاستدلوا على هذين الوصفين الموجب الثاني التقاء الختانين الموجب الثاني من موجبات الغسل التقاء الختانين اي تماس الختانين اجتماعهما التقاؤهما باجتماعهما. ختان الرجل وختان المرأة. والمقصود بالختان هنا التقاء الختانين التقاء موضع الختان بمعنى انه كان الانسان مختونا الرجل مختونا والمرأة مختونة او لم يكونا مختونين فالتقاء الختانين موضع ختانين هو الذي يوجب الغسل. فيصير موضع الختان سيصير الالتقاء ولو لم يكن الانسان على على ختان وبهذا قال عامة اهل العلم الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا التقى الختانان وجب الغسل. الموجب الثالث اسلام الكافر سواء كان كافرا اصليا او كان كافرا مرتدا. واستدلوا لذلك بما جاء في بعض حديث ابي هريرة ان ثمامة ابن اثال لما اسلم قال له قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به الى حائط بني فلان فامروه ان يغتسل وبحديث قيس بن عاصم انه لما اسلم امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل بماء وسدر عن احمد رواية انه لا يجب بالاسلام غسل بل يستحب وهذا هو الاقرب والله تعالى اعلم واستدل لذلك هذه الرواية استدل لها بما جاء في حديث معاذ انه لم يأمره ان يأمرهم بالغسل للاسلام ولو كان اول الفرائض لامر به صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وما ورد من الاحاديث في الامر بالغسل للاسلام ضعيف و يحمل على الاستحباب فالخلق الكثير الذين اسلموا لم يكونوا يغتسلون. ولو كان هذا واجبا لعرف واشتهر وتوافرت الهمم على لتوافر الهمم على نقله. الموجب الرابع من موجبات الغسل الحيض ووجوب الغسل بالحيض مما اجمع عليه العلماء دل عليه قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرنا اي اذا اغتسل قد امر النبي صلى الله عليه وسلم الحائط بالاغتسال لصلاتها قال دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحظين فيها ثم اغتسلي وصلي فدل ذلك على ان الغسل موجب ان ان الحيض موجب للغسل الموجب الخامس النفاس وهو ملحق بالحيض اجماعا لا خلاف بين العلماء ان النفاس ملحق بالحيض بالاتفاق الناقظ السادس الموت ووذلك ليس واجبا على الانسان بل واجب له ليس واجبا على الانسان نفسه بل واجب له لقول النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه. في حديث الذي وقصته راحلته. وكذلك قوله لمن تولى غسل ابنته اغسلنها ثلاثا فهذان الحديثان اصل في وجوب غسل الميت هذا ما يتصل آآ القسم الاول من اقسام طهارة وهي طهارة الحدث. الثاني الطهارة من النجاسة هذا ثاني اقسام الطهارة وبها تكتمل آآ الطهارة بنوعين الطهارة من الحدث والطهارة من الخبث. ما تقدم الطهارة من الحدث تناولها المؤلف من خلال اربعة امور. الامر الاول اخواني المتطهر الامر الثاني المتطهر به. الامر الثالث الطهارة. الامر الرابع النواقض انتهينا منه. الان الطهارة من النجس. وذكر فيها اربعة اشياء على وجه الاختصار قال الطهارة من النجاسة وهي مشتملة على اربعة اشياء النجاسة يعني بيان ما هي النجاسة ثم قال مزيل اي ما تزول به النجاسة. ومزال به ومزال عنه مزيل اي ما تزيل ما يزيل النجاسة فاعل الازالة مزيل هو فاعل الازالة ومزيل ومزال به وهو المادة التي تزيل النجاسة ومزال عنه وهو ما اصابته النجاسة ما اصابته النجاسة. هذا هو ثاني شروط الصلاة وهو ثاني قسمي الطهارة المؤلف جعله قسما مستقل او شرطا مستقلا وهو التخلي من النجاسة وذكر في هذا الشرط وهو تتمة للشرط السابق لان بعض العلماء يجعلهما اكثر العلماء يجعلهما شرطا واحدا الطهارة من الحدث والطهارة من الخبث تناول المؤلف احكام هذا القسم ومسائله من خلال هذه الاربعة اشياء. والاصل في هذا القسم قول الله تعالى وثيابك فطهر. فيكون مأمورا تطهير الثياب المتظمن تطهير البدن وتطهير النفس من كل ما يستقذر شرعا من الاعيان والاخلاق هذا الاصل في الاستدلال بهذه الاية اما النجاسة فقال النجاسة بول وغائط وغير مأكول خمر وكل حيوان محرم فوق الهرة وجلد كل ميتة ولا يطهر بالدماغ وعظم كل ميتة غير آآ ادمي غير حيوان بحري بحر وادمي غير حيوان بحر وادمي. هذا هو الامر الاول الذي تناول المؤلف رحمه الله مسائل الطهارة من النجاسة من الا وهو بيان النجاسة والاصل في النجاسة لو قيل لك ما هي النجاسة؟ ذكرها الفقهاء جملة من التعريفات النجاسة لكن اقرب ما يقال في تعريف النجاسة انها كل عين مستقذرة شرعا. لما يقول مستقذر شرعا خرج كل ما يمكن ان يكون من اسباب الاستقذار. من الاعراف والطبائع وما الى ذلك كل عين مستقذرة شرعا ويزيد بعضهم فيقول بلا ظرورة لا لاذى فيها طبعا ولا لحق الله او غيره شرعا والاقتصار على مقدم التعريف كافل ان النجاسة هي كل عين مستقذرة شرعا وبالتالي لا يحكم على شيء من الاشياء انه نجس الا بدليل نقف على هذا ونستكمل ان شاء الله تعالى غدا