الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا يرضيه واشهد ان لا اله الا الله اله الاولين والاخرين لا اله الا هو الرحمن الرحيم. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله خيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اتبع سنته وكفى اثره باحسان الى يوم الدين اما بعد فكنا قد تكلمنا عما يتصل باحكام زكاة الفطر في بيان حكمة مشروعية زكاة الفطر لماذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم وفرض زكاة الفطر؟ وجواب ذلك ما جاء في سنن ابن ماجة وابي داوود من حديث عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم وطعمة للمساكين طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساجد لكن تكلمنا عن حكم زكاة الفطر وانها واجبة على المسلمين الحر والعبد والصغير والكبير والذكر والانثى. وهذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء فيه. و تكلمنا ايضا عن ما يجب في زكاة الفطر الجنس الواجب في زكاة الفطر وانه صاع من طعام وتناولنا ما يتصل باخراج الزكاة زكاة الفطر من النقدين وبين خلاف العلماء في ذلك. وسنتناول الليلة ان شاء الله تعالى بقية من خلال ما ذكره الامام البخاري رحمه الله في صحيحه من احاديث حول ما يتصف بزكاة الفطر والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ناظرين قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب الصدقة قبل العيد. قال حدثنا ادم قال حدثنا حفص بن ميسرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى عليه وسلم امر بزكاة الفطر قبل خروج الناس الى الصلاة. قال حدثنا معاذ ابن فضالة قال حدثنا ابو عمر عن زيد عن عياض ابن عبد الله ابن سعد عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج في عهد رسول صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام. وقال ابو سعيد رضي الله عنه وكان طعامنا الشعير والزبيب والاقط والتمر. هذا الباب بين فيه المصنف رحمه الله وقت اخراج زكاة الفطر وزكاة الفطر زكاة شرعت لسبب وهو الفطر ولذلك هي مرتبطة الفطر سببا ووقتا. ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر قبل خروج الناس الى الصلاة. هذا ما يبين لنا ان زكاة الفطر مرتبطة بهذا اليوم. ولهذا ينبغي للمؤمن ان يحرص على اخراجها في هذا الوقت وقت وهو افضل اوقاتها ولذلك قال المصنف باب الصدقة قبل العيد اي الصدقة وليست صدقة الفطر تكون قبل العيد يعني قبل صلاة العيد. قبل صلاة العيد هذا الذي امر به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو افضل الاوقات واذا اخرجها في هذا الوقت فقد برئت ذمته بالاتفاق. لا خلاف بين العلماء مطلق ان من اخرج زكاة الفطر بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد من يوم العيد فانه ادى ما امر به ساق المصنف رحمه الله في هذا الباب ما اخرجه باسناد من حديث موسى بن عقبة عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بزكاة الفطر اي باخراجها قبل خروج الناس الى الصلاة امر بها اي حث على اخراجها وندب الى فعلها قبل خروج الناس الى الصلاة اي قبل خروج المسلمين الى صلاة العيد فقوله الصلاة هنا الالف واللام للعهد الذهني وهو صلاة العيد وهذا هو امثل الاوقات التي تخرج فيها زكاة الفطر. اجود الاوقات واطيبها هو ان تخرج الزكاة في هذا الوقت. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في مبدأ بداية زكاة وقت بداية زكاة الفطر ونهاية زكاة الفطر فالخلاف في هذا وفي هذا. فذهب بعض اهل العلم الى ان زكاة الفطر يجب ان بعد صلاة فجر يوم العيد وقبل الصلاة. وهذا اضيق الاقوال. اضيق الاقوال هو انه لا يجوز اخراجها قبل الفجر من يوم العيد ولا يجوز اخراجها بعد صلاة العيد. ودليلهم هذا الحديث الذي فيه امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر قبل خروج الناس الى الصلاة وهذا مذهب ابن حزم الظاهري رحمه الله حيث اخذ من اللفظ ما يدل على انه لابد ان تكون بهذا الوقت لانه الامر يقتضي الوجوب ومعناه انه لا يصح قبل ذلك ولا بعد ذلك. وذهب جمهور العلماء الى انه يجزئ اخراج زكاة الفطر قبل يوم العيد بيوم او يومين الى ثلاثة ايام. هذا الذي جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وقد ذكر ذلك فقال وكانوا وكان الناس يخرجونها قبل العيد بيوم او يومين. هذا في صحيح البخاري وكان الناس يعطونها اي يخرجون الفطر قبل العيد بيوم او يومين. والمقصود قبل العيد بيوم او يومين يعني اليوم الثلاثين اذا كمل الشهر او يوم التاسع والعشرين وعليك من ليلة التاسع والعشرين يبدأ اخراج زكاة الفطر من غروب شمس يوم ثمان وعشرين يبدأ اخراج زكاة الفطر لانه يتحقق انه اخرجها قبل العيد بيوم اللي هو يوم الثلاثين او يومين الذي هو يوم التاسع والعشرين ويوم التاسع يبدأ من غروب شمس يوم الثامن والعشرين وهو مبدأ يوم التاسع والعشرين فاذا اخرجها ليلة التاسع والعشرين نهارا التاسع والعشرين ليلة الثلاثين نهار الثلاثين ليلة العيد كل هذا محل للاخراج. وزاد بعضهم فقال ثلاثة ايام بناء على ما جاء في مطلب بن مالك وكان ابن عمر يخرجها قبل العيد بيومين او ثلاثة بيومين او ثلاثة وهذا يدل على ان المسألة فيها نوع من التسامح فيجزئ اخراجها في هذا الحد والذي علي الجمهور انه لا يجزئ ولا يجوز اخراجها قبل يومين من من يوم الفطر. وذهب الحنفية وهو المفتى بهم المفتى به عندهم وايضا قال به جماعة من الشافعية انه يجوز اخراج زكاة الفطر من اول شهر من اول الشهر لان سببها الصوم وقد وجد الصوم فيجزئ اخراجها من اول الشهر وقال بعض الحنفية بل يجوز في كل وقت ولو من اول السنة. واصبحوا واصوب الاقوال وارجحها هو ما ذهب اليه جمهور العلماء من ان زكاة الفطر تكون يوم العيد ويصلح ان يخرجها قبل العيد بيوم او يومين ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بها قبل ذلك. ثم هي زكاة معللة بعلل منها طهرة والتطهير يكون بعد الفراغ من الصوم والعمل. ثم انها طعمة للمساكين اي تغريهم على الحاجة يوم العيد فهذه هاتان العلتان يشيران الى ما ذهب اليه الجمهور من انه يجب اخراجها في يوم العيد قبل صلاة العيد او قبل ذلك بيوم او يومين. واما من وكل الجمعيات او وكل شخصا في اخراجها فهذا له ان يوكل من متى شاء ما في اشكال لان لا التوكيل ليس اداء التوكيل هو تفويض في الاخراج اذا جاء وقتها وهذا لا حد له لو وكلت من وكلت من اول الشهر قبل الشهر بما انك يعني شخص مثلا سيسافر وقال اخذ زكاة الفطر عني وعن اولادي اذا جاء وقتها هذه وكالة والوكيل لا يخرجها قبل الوقت الوكيل لا يخرجها قبل الوقت بهذا يتبين انه ينبغي للمؤمن ان يحرص على هذا الوقت الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم اخراج زكاة الفطر فيه. هذا ما يتعلق ببداية وقت اخراج زكاة الفطر. متى ينتهي؟ وقت زكاة الفطر؟ اي ما هو الحد الذي يجب الا يتجاوزه المسلم في غزة هذا الفطر؟ الحد هو صلاة العيد لما جاء في الصحيح من حديث عبد الله عمر رضي الله تعالى عنه قال وامر بها ان تؤدى ان تعطى قبل خروج الناس الى الى الصلاة. وقد جاء ايضا في سنن ابي داوود وغيره من حديث عبد الله ابن عباس قال وامر بها ان تؤدى قبل الصلاة فمن اداها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة. يعني جاءت في وقتها لا حرج على من؟ لم لا حرج على من اخرجها في هذا الوقت لانه فعل ما امر به. ومن اداها بعد الصلاة فانما هي صدقة الصدقات يعني زالت ميزتها. طيب لو ان انسانا نسي زكاة الفطر نقول اخرجها بعد الصلاة. حتى لو نسيت ولا اثم عليك فيما اذا كان التأخير عن النسيان. لو تعمد ان يخرجها بعد زكاة الفطر. تهاون تكاسل اه اه تغافل حتى جاء وقت صلاة العيد ثم اخرجها في هذه الحال نقول اخراجها واجب لكنها ليست في المنزلة والقبول كزكاة من اخرجها قبل صلاة العيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن اخرجها قبل الصلاة فهي مقبولة ومن اخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. اي زال عنها الوصف المميز وهي انها زكاة فطر. هذا ما يتعلق بالوقت. ثم ذكر المصنف رحمه الله في الباب حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. قال وكن لا نخرج على عهد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام. الشاهد قوله يوم الفطر يعني في يوم الفطر والعلماء في اخراجها بعد صلاة العيد جمهورهم على الكراهة. جمهور على الكراهة الى غروب الشمس. وعلى التحريم بعد غروب الشمس. يعني من اخرها عن صلاة العيد فلا يجوز له ان يخبرها عن غروب الشمس لكن لو انه اخرها عن صلاة العيد فانه يكره له في قول الجمهور ان يؤخرها عن الصلاة آآ يحرم عليه ان يؤخرها عن غروب الشمس لهذا الحديث كنا نخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فكان افضل وامثل الاوقات هو قبل الصلاة كما في حديث عبد الله ابن عمر وكما في حديث عبد الله بن عباس ولكن في بقية اليوم لها ميزة ولكن بعد يوم الفطر يكون قد اخر تأخيرا يطاله فيه اثم ويلحقه به مؤاخذة هذا ما افاده المصنف رحمه الله في ما ساقه من حديث ابي سعيد الخدري كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاع من طعام وقال ابو سعيد وكنا وكان طعامنا الشعير والزبيب والاقط هذا غالب طعامه والمقصود بالطعام هنا القوت الغالب في البلد. وعليه فان المتصدق في كانت الفطر يخرج من غالب قوت البلد. يخرج من غالب قوت البلد. يعني ينظر الى الغالب فيما يأكله الناس. ويخرجهم واذا كان ثمة فتوى في البلد معمول بها بان تخرج نقد سيقولون الا النقد فالذي يظهر الله تعالى اعلم انه يجزئ اخراجها نقدا. فقد حدثني اناس من جهات عدة انهم لا يقبلون الطعام في بلدهم فهؤلاء يجوز لهم ان يخرجوها من النقود لانه الواجب عند العجز عن فعله فالنقد بدل وليس اصلا. هذا ما يتصل بهذا الباب وما فيه من على وجه الاختصار. نعم. قال رحمه الله تعالى باب صدقة الفطر على الحر والمملوك وقال الزهري في المملوكين للتجارة يزكى في التجارة ويزكى في الفطر. قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد ابن زيد قال حدثنا ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر او قال رمضان على الذكر والانثى والحر والمملوك صاعا من تمر او صاع من شعير فعدل الناس به نصف صاع من بر فكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطي التمر فاعوز اهل المدينة من التمر فاعطى شعيرا. فكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطي عن الصغير والكبير حتى ان كان يعطي عن بني وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها الذين يقبلونها كانوا يعطون قبل الفطر بيوم او يومين. هذا الحديث جامع لمسائل زكاة الفطر حكما جنسا اي جنس المخرج وقدرا وقتا و من الذي زكاة الفطر نستعرض الحديث على وجه الايجاز يقول المصنف رحمه الله في باب صدقة الفطر على الحر والمعلول هكذا ترجع والمملوك اليوم ما فيه ليس ثمة ارقاء ولذلك الكلام في احكام الرقيق هو من فضول العلم لعدم وجود هؤلاء في هذا الزمان قال الزهري في المملوكين للتجارة يعني الذين يتجر بهم هو معروض تجارة يزكى في التجارة يزكى عنه في التجارة يزكى عنه في الفطر وساق باسناده من حديث ابي ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر فرض اي الزم واوجع والفرظ اصلا مأخوذ في اللغة من القطع تقول فرضت لحمة اي قطعته اي قطعته قوله صلى الله عليه وسلم فرض اي الزم واثبت واوجب صدقة الفطر اي الصدقة التي يخرجها الصائم عند فطره. او قال رمظان صدقة رمظان تسمى صدقة رمظان وتسمى صدقة الفطر وكلاهما واضح فصدقت رمضان لانها بسببه. وصدقة الفطر لانها في وقته. فاضافتها الى رمضان اضافة سبب واضافتها الى الفطر اضافة زمن ويمكن ان نقول كما تقدم اضافة زمن واضافة سبب قال على الذكر والانثى اي من من المسلمين والحر والمملوك. ثم بين قدر الفرض قال صاعا من تمر او صاعا من شعير. اي الواجب قدر صاع من تمر او قدر صاع من شعره ترى هذين الصنفين لانهما الغالب في قوت اهل المدينة في ذلك الزمان. وليس تعيينا لهما فمن البلدان ما لا تمرة فيه ومن البلدان ما لا شعير فيه. واليوم الناس لا ياكلون الشعير. فالشعير ليس محلا للاكل عند اكثر هو طعام للبهائم. يقول فعدل الناس به نصف صاع من البر. عدن الناس في زمن معاوية رضي الله تعالى عنه جاء البر ولم يكن مشهورا كثيرا موفورا في المدينة. وكان ثمنه عاليا. فعدل الناس اي مال كثير من الناس الى اخراج نصف صاع من البر مقابل الصعنة التمر في المدينة وافر في الاصل. وموجود لكن البر قليل لا سيما بر الشام نادر وقليل الثمن لانه يرتب من الشام يؤتى به من الشام. فعدلوا نصف هذا بصاع التمر وهذا في الحقيقة هو هو مستند الامام ابي حنيفة رحمه الله في جواز اخراج القيمة حيث ان الصحابة مع معاوية والناس في زمن الصحابة عدلوا عن الصاع من التمر الى نصف من البر لما كان الثمن ثمن نصف الصاع من البر يوازي ويعادل ثمن الصاع من التمر. وقد ذكرت في في هذه المسألة ان العلماء لهم ان العلماء لهم ثلاث في اجزاء اخراج النقود والثمن عن الفطرة الاقوال القول الاول قول الجمهور وهو انه لا وهو انه لا يجزئ اخراج غير طعام لا ولا يجوز. الثاني من الاقوال الامام ابي حنيفة بانه يجزئ اخراج النقد مطلق انت بالخيار لك هذا ولك هذا. القول الثالث انه الاصل اخراجها من الطعام الا اذا كان هناك مصلحة او كان هناك حاجة فتخرج من غير الطعام. تخرج نقودا وهذا القول الاخير هو اقرب الاقوال الى الصواب وهو الذي تدل عليه الاثار والاحاديث. المقصود ان نافع يقول فعدل الناس به نصف صاع منبر. فكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يعطي التمر يعني لزم اخراج التمر ابن عمر رضي الله تعالى عنه صاحب اتباع ودقة في السير على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الخروج عما كان عليه عمله صلى الله عليه وسلم حتى انه من شدة متابعته رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل في منازله التي نزل فيها لقضاء حاجته صلى الله عليه وسلم. فكان اذا اذا مر بمكان قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم حاجته نزل ابن عمر وقضى حاجته من شدة اتباعه رضي الله تعالى عنه للنبي وسلم ويأتي بعض من خف دينه وقل عقله من المعاصرين ويطعن في ابن عمر ويتكلم فيه وهو شيخ الاسلام افتى في الاسلام ستين سنة رضي الله تعالى عنه وارضاه. ونقل لنا مئات النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال المقصود ان ابن عمر كان يعطي التمر اي يلزم اخراج التمر الذي فرظه النبي صلى الله عليه وسلم فاعوز اهل المدينة من التمر يعني قل التمر في سنة من السنوات ولعل ذلك في الاوقات التي يكون التمر فيها ايكون رمظان فيها والعيد فيها في غير فصل الصيف مثل رمضان العام المقبل ان شاء الله تعالى سيكون في وقت هو اخر وقت من اوقات طيب التمر يعني الان بعض الجهات طابت امرها وبدأ ينزل الى الاسواق. العام القادم لن يطيب تمر قبل العيد في الزمن السابق ما كان الناس عندهم تمر آآ يخزن ويحفظ وبرادات فيقل التمر مع مضي الوقت حتى المحصول من العام القادم فيقول هنا رضي الله تعالى عنه فاعوز اهل المدينة من التمر يعني سنة من السنوات فاعطى شعيرا امتثالا لما فرض النبي صلى الله عليه وسلم فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير. حتى ان كان ليعطي عن بلي عن بلي نافع عن نافع لانه كان مولى له رضي الله تعالى عنه فكان ينفق عليه وينفق على ولده على اولاد نافع وكان ابن عمر رضي الله عنهما رضي الله عنهما يعطيها الذين يقبلونها وهذه مسألة مهمة ان زكاة الفطر في الاصل تدفع للفقراء والمساكين. هذا هو الاصل فيها ان الذي يعطى زكاة الفطر هو من يأخذ الصدقة لحاجته يأخذون الصدقات نوعان نوع يأخذ الصدقة لحاجته ونوع يأخذ الصدقة للحاجة اليه هذي واظحة؟ نوع يأخذ الصدقة لحاجته هو والنوع الثاني يأخذ الصدقة للحاجة اليه لحاجة الامة انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. هؤلاء اربعة يأخذون الصدقة لحاجتهم لحاجتهم الفقراء والمساكين. وايش والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. هؤلاء اظاف اليهم اه الصدقة استحقاقا بالله ثم قال وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل هؤلاء لا يشترط تمليكهم بخلاف الصنف الاول يشترط تمليك ولذلك فارق بينهما العطاء قال انما الصدقات للفقراء اللام تقتضي التمليك. والعاملين والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم. ثم قال في القسم الثاني الذي يأخذ ولا يشترط تمليكه وفي الرقاب اي في اعتاق الرقاب والغارمين اي والمدينين وفي سبيل الله اي وفي الجهاد بالسيف والسنان وبالعلم والبيان سواء كان جهادا بالعلم والبيان وهو جهاد طلب العلم او جهاد قتال الكفار في سبيل الله وابن السبيل وهو المنقطع. ممن يحتاج في سفر ما يوصله الى بلده. هذي الاصابة الثمانية منها من يأخذ لحاجته ومنها منهم من يأخذ للحاجة اليه. الفقير يأخذ لحاجته والمسكين يأخذ لحاجته والغارم يأخذ لحاجته. لكن لا يجب تقبيضه وتسليمه يجوز ان تعطي اه اه الدائن ما توفي به عن المدين دون ان آآ دون ان تقبضه للمدينة. فالذي وابن السبيل ايضا هو يأخذ لحاجته. هؤلاء الاربعة يأخذون لحاجتهم. اما البقية فهو يأخذون الحاجة اليهم العاملون عليها يأخذون لاننا محتاجين من يقوم على الزكاة يجمعها ويوصلها للفقراء المؤلفة قلوبهم يعطون لكفاية شرهم تكفير اهل الاسلام ونصرة اهل الحق في الرقاب ايضا لان الشرع يتشوف الى اعتاق الرقاب ويسعى الى ان لا يبقى رقيق يؤخذون يعطون بحاجة الامة لتحرير الرقاب. في سبيل الله لحاجة الامة الى من يجاهد في سبيل الله بالعلم والبيان وبالسيف والسلاح. هذه القسمة بالنسبة للاصناف الثمانية الذي الذين يعطون زكاة الفطر هم من يأخذ الزكاة لحاجته وهم في مقدمة صنفان ويلحق بهم صنف ثالث وهو الفقير والمسكين وابن السبيل. والغالب اذا كان ما عنده ما ما يكفيه طعاما ايضا يعطى من الزكاة. لانه يلتحق بالفقراء. اما اذا كان عندهم كفاية لكن عليه دين لا يستطيع وفاة فهذا غير قابل للزكاة هؤلاء يعطون من الزكاة لكن في الواقع العملي قد يصعب على الانسان التحقق من المستحق لزكاة الفطر فلو عمل بما كان عليه عبد الله ابن عمر من اعطاء من يقبلها مما ممن ظاهره الفقر فانه ويجزئه ولذلك يقول كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يعطيها الذين يقبلونها ولا يفتش عن حالهم ولا عن فقرهم واستحقاقهم بل اذا كانوا يقبلونها وظاهر الحال انهم من اهلها فانه يعطيهم. هذا ما بمن يعطى الزكاة. وعليه الان الذين يصفون في الطرقات الحاجة الى زكاة الفطر ويأخذونه من اعطاهم برئت ذمته. من اعطاهم برئت ذمته. لكن ينبغي للمرء ان يسعى في ايصال زكاته لمستحقها ما امكنه الى ذلك سبيلا ان استطعت حسب وان لم يستطع فلا حرج عليه. كيف ذلك ان يبحث عن الجغرافي حيه يتواصل مع جماعة مسجده بتعاهد الفقراء يبحث عن مواطن الفقراء اليوم الاحياء ثمة احيانا لا فقير فيها بحكم تقسيم الاحياء طبيعة العقارات وقيم العقارات ثمة احياء مرتفعة الاجور لا في السكنة ولا في الاثمان بيعا فلا يسكنها الا من وسع الله عليه. ففي هذه لا تقل والله ما حولي فقير اكيد اذا صرت ساكن في فيلا او قصر ما انت ملاقي جارك فقير فيلا او قصر لكن اذهب اليهم في اماكنهم يسكنونها في الاحياء محدودة والفقيرة او التي يكثر فيها اهل الحاجة. اذا اذا كنت تقول لا اعرف ففي هذه الحال ثمة جمعيات التي تتوكل في اخذ الزكاة وايصالها لمستحقيها وبهذا يتحقق لك براءة الذمة في ايصال الصدقة لمستحقيها. هذا ما يتصل بمن يأخذ زكاة الفطر. ولا يلزم اذا اعطيتها هذه الجمعيات ينبغي للجمعيات ان في ايصالها الى الفقراء في وقتها لكن لو تأخرت لا حرج عليك في ذلك لان الجمعية وكيل عن الفقير. الجمعية يدها كيد الفقير. فاذا قبضت الزكاة فكمال وضعته في يد الفقير. فلا حرج عليك في ان تكون اه متأخر احيانا الجمعيات يأتيها بكميات كبيرة من زكاة الفطر لا تتمكن من ايصالها الى مستحقيها واحيانا المستحقون في قرى نائية يحتاج الى آآ وقت حتى يوصل اليهم فيقال لا حرج عليك هؤلاء وكلاء عن الفقراء وبالتالي اذا وصلت اليهم في الوقت الذي شرع النبي صلى الله عليه وسلم اخراج الزكاة فيها فقد برئت ذمتك. فيما يتعلق باخر ما ذكره في الحديث قال وكانوا يعطون اي زكاة الفطر قبل الفطر بيوم او يومين اي يخرجونها ويقدمون ذلك قبل زكاة قبل الفطر بيوم او يومين فاذا كبر الشهر وهو الاصل ان الاصل كمال الشهر وهذي خذها قاعدة معك تفيدك في عبر الايام عندما يشتبه عليك هل تم الشهر او لم يتم فالاصل ايش؟ الاصل كمال الشهر. الاصل كمال الشهر. وعليه فاذا اشتبه عليك هل الشهر ناقص او لا فتبني على ماذا؟ على ان الشهر كامل لان الاصل تمامه والاصل بقا مكان على ما كان. هذا ما يتصل بهذا الحديث الاخير في باب ابواب صداقة الفطر ثم نستمع الى اسئلتكم وصدقت الفطر على الصغير والكبير. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير او صاعا من تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك هذا اخر باب ذكره المصنف رحمه الله في ابواب زكاة الفطر وهو ما يتصل بصدقة الفطر عن الصغير والكبير وهذا يشمل كل مسلم صغير كان او كبير. وهذا لا خلاف فيه بين العلماء ولكن اختلفوا فيما يتعلق بالصغير على من تجد زكاة الفطر؟ على الصغير نفسه او على وليه من اهل العلم من قال بل تجب على الصغير نفسه. فاذا كان عنده مال وجب ان تخرج الزكاة من ماله. وان لم يكن عنده مال لا يجب لا عليه ولا على وليه لان الزكاة تجب على المستطيع الذي يملك صاعا زائدا عن حاجته يوم العيد فاذا كانت لا يملك هذا القدر فلا تجب عليه. الى هذا ذهب الظاهرية وذهب الجمهور من اهل العلم الى ان زكاة الصغير تجب على وليه اذا كان قادرا اي على من يتولى الانفاق عليه وهذا اصله ان النبي صلى الله عليه وسلم في رواية ابن مسعود فرض زكاة الفطر وقال فيها اخرجوا زكاة الفطر عمن تمونون اي عمن تنفقون عليهم اي عمن تنفقون عليهم فكان اخراج زكاة الفطر عن المرء نفسه وعن اهله ممن ينفق عليهم من زوجة وولد ووالد لكل من يلزمك الانفاق عليهم فانه يجب عليك ان تخرج زكاته ان كنت مستطيعا. و اختلف العلماء رحمه الله في زكاة الجنين. وهو من كان في البطن. هل يدخل في الصغير او لا؟ فذهب ابن حزم الى ان انه يدخل في الصغير. يدخل في الصغير. ولذلك رأى وجوب زكاة الفطر على الصغير وذهب جمهور العلماء الى ان الصغير لا يصدق على الجنين فالجنين ليس صغيرا وبالتالي لا يجب اخراج زكاة الفطر عن الجنين الا ان جمهور العلماء استحبوا اخراجها عن الجنين لما جاء عن عثمان رضي الله تعالى عنه حيث قال كانوا يعطون حتى عن الحمل اي يخرجون زكاة الفطر حتى عن الحمل وهذا على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب وهذا هو اصح الاقوال في هذه المسألة ان زكاة الفطر لا تجب على الجنين وانما تستحب لما كان يفعله لما جاء عن عثمان ولما كان يفعله الناس في اه زمانه رضي الله تعالى عنهم رضي الله تعالى عنه من الزكاة عن الجنين لا ولذلك استحبه احمد وان كان في رواية اخرى اوجبه وفاقا الظاهرية والاصل في زكاة الجري ما هي يا اخوان؟ ان عثمان رضي الله تعالى عنه كان يعطي عن وقال ابو قلابة رحمه الله كانوا يخرجون عن الحمل وقد ادرك الصحابة. فالمستند في الاستحباب هو فعل عثمان وما نقل عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هذا اخر ما ذكره المؤلف الامام البخاري رحمه الله من مسائل فيما يتعلق بزكاة الفطر نسأل الله لنا ولكم القبول وان يرزقنا واياكم الفقه في الدين والعمل بالتنزيل