﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:22.000
هذا الذكر والصواب ان ماء. قال عليه الصلاة والسلام وفعله في الاصل انه سنة. كما انه سنة في حق الامام  وفي حق مأمور. ثم لو ثبت في صحيح البخاري هذا نصه. من حديث اذاعة بن رافع حينما حينما عطس

2
00:00:22.000 --> 00:00:52.000
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. قال هذا الذكر الحمد لله وهذا من الذكر يعني الذي ورد في حديث ابن عمر ايضا في الاستفتاح او حديث ابن عمر المقصود على الذكر في صحيح الاباعة

3
00:00:52.000 --> 00:01:22.000
ابني رافع ربنا ولك الحمد فقط والصحيح انه تقدم انه يشرع به الادلة عن ابن عباس وحديث هو لم يقل النبي عليه ان هذا خاص بالامام دون المأموم ثم يفر يكبر ساجدا على سبعة اعضاء. رجليه ثم ركبتيه ثم يديه

4
00:01:22.000 --> 00:01:52.000
وجبهته مع انفه. ولو مع حافل ليس من اعمار سجوده. قال بعد ذلك مكبرا مكبرا مثل ما تقدم يعني يكون التكبير معصوم. وعلى هذا لا يشرع ان يكون التكبير في حال القيام

5
00:01:52.000 --> 00:02:17.100
وليس علم التكبير في حال السجود بعض الناس ربما يفرط في هذا يعني لا يكبر الا اذا سجد. او يكبر يقول الله اكبر ثم يركع. يا اخي جعل هذا الذكر قيام. وهذا ذكر انتقال. او يقول يرفع من الركوع

6
00:02:17.100 --> 00:02:39.950
واذا استقام خلاف السنة او كما تقدم ليركع ثم يقول الله اكبر. يكون جميع التكبير  خصوصا ان يكون الركوع ان يكون تكبير عند الانتقام. كذلك سمع الله لمن حمده يكون في حال الانتقال. والركوع يوم قيام لكن

7
00:02:39.950 --> 00:02:59.950
لو انه كابق الله اكبر وكان اه يعني اخر التكبير اخر حرفين كان في السجود وهذا يعفى عنه في الكون يجعله جميعا جميعا في الوقوف في السجود او في الركوع هذا الموضع بالنظر ينبغي العناية به مثل هذا

8
00:02:59.950 --> 00:03:29.950
الكويت ان شاء الله ان شاء الله على خير ان شاء الله باذنه سبحانه وتعالى. قال ثم يخر مكبرا والتكبير هذا ثبت في الاخبار عنه عليه الصلاة والسلام وفي حديث هريرة الصحيحين ثبت

9
00:03:29.950 --> 00:03:59.950
ورفع عليه الصلاة والسلام. ورد في حديث آآ انه لا يتم التكبير التثبيت في ضعف ومجنه ايضا قد يقال فيه مخالفة فالحديث لا سنده فيه كلام ومكره فيه غرابة ومثل هذا يعد وينطق

10
00:03:59.950 --> 00:04:24.600
يعني اقد قرابة المؤمن هذا لمخالفة اخبار صحيح النبي عليه السلام وهذا له ثبت لو ثبت هذا الخبر فالمراد انه يعني ربما ضعف صوته عليه الصلاة والسلام قد يكون هذا في اخر حياته. قد يكون بعض الاحوال فيما روى عليه

11
00:04:24.600 --> 00:05:07.800
ليش المعنى ذلك لا يجهر بها بالصواب السنة يجهر بها ثم ايضا كيف يعرف الحالة الخاصة بالامام اذا رفعنا السجود وكذلك ثم مكبرا ساجدا على سبعة اعظاء سبعة مساجد والسجود يكون بوظع الجبهة والانف

12
00:05:07.800 --> 00:05:37.800
ولهذا قال على رجليه. لحديث ابن عباس الصالحين حديث ابن عباس المسلم. صحيح واشار باسبوعه قال على الجبهة الانف رضي الله عنه وقال هو عن الركبتين والحديث العباس سبعة اراء

13
00:05:37.800 --> 00:06:17.800
على سبعة والسجود عليها واجب ومنها العلم من قال ان الواجب هو السجود على الجبهة وهذا قول الجمهور يقال ان الصواب يجب الشدود عليها وعلى الانف. خلافا هذا قوله ضعيف او هو باق يجب السجود على الجبل لحديث ابن عباس

14
00:06:17.800 --> 00:06:37.800
ولانه عليه الصلاة والسلام كان اذا سجد مكن جبهته وامه الساعدي حديث صحيح لابي داوود وكذلك ايضا في حديث ابن عباس عن ابن القيم ابن قتيبة رواه عن شعبة ورفعه

15
00:06:37.800 --> 00:07:07.800
وقال لا صلاة لمن لا يصيب من انفه من الارض وما تصيب الكمحة هذا لا والصواب انه متصل فالذي رفع الثقة وهم كثيرا ما برفع الحديث خاصة ان الحديث هذا موافق للاخبار الصحيحة. وايضا آآ

16
00:07:07.800 --> 00:07:27.800
يعني هو الذي رفع الثقة بل من رجال البخاري وقد روي ان رجح المرزي رحمه الله اتصالا وهذا وصل فيه وفي رواية في جزء سمويه اسماعيل ابن عبد الله البغدادي الجزء المشهور انما انه مضموم وليس مطبوع انه عليه اذا سجد احد

17
00:07:27.800 --> 00:08:02.000
فليسجد على جبهته هذا مبحث ولا حديث صحيحة في هذا الباب وفي السجود على الجبهة اما الان فكذلك رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم مع جبهته مع انفه كما تقدم ويمكنهما ويمكنهما

18
00:08:02.000 --> 00:08:32.000
اه بمعنى انه لا يكفي مجرد الوضع لبعض الناس اذا ما يسجد يضع جبهة يعني مجرد المس يخشى ان يعلق بجبهة وفي شيء ولهذا هل تجد متكئ على يديه ليس متكئا على جميع متكئ على جبهة هذا السجود والخروج هذا

19
00:08:32.000 --> 00:09:02.000
ولهذا قال العلماء سكت على اسفلت فانه يلزمه ان يضغط لو وضع على سجن ولم يضع عليه الانسان مرة وكذلك لو سكت بمجرد الوضع الذي لو ترك رأسه على حاله نزل فكان كالمعلق هذا لم يجب السجود اما

20
00:09:02.000 --> 00:09:27.450
مشروع تقدم بحديث ابن عباس في هذا الباب ثم آآ على رجليه ثم ركب اليه ثم جبهته مع انفه ثم جبهته مع انفه طيب لو انه هنا مسألة يعني ما استطاع السجود على جبهته

21
00:09:27.450 --> 00:10:44.050
هل يقع نعم ها   اما طيب طيب نعم يقترب ليلة يعني يكون هيئة  مجرد ما يعني ايماء خفيف ما يستطيع ويرى دينه يضع يديه؟ طيب ينزل يضع يديه؟ ان كان يستطيع ان يضع يديه؟ يستطيع يضع يديه

22
00:10:44.050 --> 00:11:47.600
الجبهة الجبل نعم فاتقوا الله يضع يده وركبته ورجله يعني يد التواضع هل تلزم؟ تواضع الجبهة نعم نعم كيف لكن الان حينما لم يستطع السجود لم يستطع في السجود طيب شاطرة لكن

23
00:11:47.600 --> 00:12:24.850
اين تكون الا في حال الركوع الان يركع يركع عن ركبتيه او يداه في الارض. نعم هنا نفرق بين ركوعه وسجوده. وفي حالة السجود يزيد حتى يتعدى رأسه ركبتيه. هذي الوحدة الامامية

24
00:12:24.850 --> 00:13:14.550
لكن يقول طيب الان تسجد اليدان شديد   يعني الان التواضع. التواضع التواضع. يعني لو ان انسان لو ان انسان في الحج في الحج يعني لازم يروح ها؟ لماذا؟ لانها توابع

25
00:13:14.550 --> 00:13:44.550
وسقط المجموع فسقط التابع هل نجري القاعدة هذه ان نقول اليدان الركبتان لكن يضع هل هي تابعة؟ فتسقط بسقوط متبوع او هي الاصل في نفسها ولا تسقط على هذه على هذا العصر

26
00:13:44.550 --> 00:14:24.550
اذن هم هم يقولون يقولون انه اذا سقط السجود اذا لم يمكن السجود عن الوجه فلا يلزمه السجود فلا يلزم في بقية الاعمال لانها تابعة. والتابع تابع يسلك بشروط متبوعين. وهذه قاعدة فقهية

27
00:14:24.550 --> 00:14:54.550
لا تحمل ذنع ينبغي ان يعلم يعني المواد الفقهية لا ليست مما تجرى يعني اجراء مطردا. بعض الناس يجريها. وربما يخطئ له. بل ينظر في الادلة القواعد اغلبية. والمعول على التغيير. اذا قلنا التابع تابع ليس معنى ذلك ان هذه القاعدة تجري في

28
00:14:54.550 --> 00:15:14.550
من كل تابع لا قد يكون اما ليس تابعا او تابع لكن المقصود في نفسه المقصود في نفسه او ان العبادة في الصلاة كل عضو مقصود. كل عضو مقصود وان كان الاصل

29
00:15:14.550 --> 00:15:44.550
في حال اه السجود كما تقدم اه يعني يكون الوجه ان يكون على الوجه والصحيح ان اليدين مقصودتان. ولهذا في الحديث الصحيح ابن عمران اليدين تسجدان كما نقول على الصحيح اذا لم يستطع السجود على وجهه فانه يأتي

30
00:15:44.550 --> 00:16:24.550
المنشور ولقوله القاعدة الاخرى مدينة اخرى يجري على قاعدة متفق عليها والاختلاف فيها اذا فاتوا منه ما استطعتم. وهذه منح فهو المستطاع. اما في مسائل اخرى دل عليه. هنا مسألة ما نشرت اليه كان قد يكون كلام فيها مسألة النزول. النزول على المشروع عند الجمهور ان يكون

31
00:16:24.550 --> 00:16:54.550
على رجليه ثم ركبيه ثم يديه. النزول يكون على الركبتين ثم اليدين ثم الوجه يعني حائز ينزل تنزل اسافره ثم الاعلى اول ما يأتي من ركبته ثم اليدان في حال الرابع بالعكس. اول ما يرتفع الرأس ثم اليدان ثم الركبة. وهذا هو الترتيب

32
00:16:54.550 --> 00:17:14.550
المجتمع وهذا الوصف وهذا هو الاقرب والاقرب في هذه المسألة وهو نزول ان يكون على اليدين نزل في احاديث اه المعروفة وهو خلاف كبير لكن اه مختصر الكلام في هذا حديث وائل بن حجر وفيه

33
00:17:14.550 --> 00:17:44.550
ان النزول عليها على الركبتين عند الخمسة واهل السنن اذا زد احدكم فلا يضر برك الوالدين كما يضع يديه قبل ركبتيه. هل اخذ به ما لك والاوزاعي وابن حزم وجماعة ابن حزم وجماعة. والاظهر هو الحديث في هذه المسألة. وانه اه من جهة

34
00:17:44.550 --> 00:18:04.550
المعنى ايضا ارجح من جهة الاسلام وان رجح بعضهم حديث آآ وابي هريرة في الحقيقة عند النظر يتبين ان ما ذكر فيه له من الشواهد لا تقوى. حديث ابي حجر ان كان من طريق شريك جاء من طريق شريف فقد جاء

35
00:18:04.550 --> 00:18:24.550
عند ابي داوود لو محمد ابن جحا عن عبد الجبار ابن وائل عن ابيه وان كان في انقطاع لكنه شاهد شاهد له. وجاء تابع شريف العاص بن كليب لكن رواه موسى الحديث يبين انه آآ اما منصت او

36
00:18:24.550 --> 00:18:44.550
لكن الموصل هذا مرسل جيد مع الولد محمد بن حادة وهذا عنده علماء بالنظر الى المرسل بصرف النظر العلوي الشريف من باب الحسن لغيره. فاذا كل حال محفوظة لجاهلها. اما حديث

37
00:18:44.550 --> 00:19:14.550
ففيه كلام واعله البخاري فقال لا ثم ايضا المتكلم فيه الدعوات متكلم فيه. ثم غضب بعض ائمة هذا العشر من اهل الحديث ان ي يؤيده في رواية عند ابي داود بمتابعة عبد الله ابن نافع الصايغ عن الحسن فقال هذا متابع جيد

38
00:19:14.550 --> 00:19:34.550
وهذه الحقيقة لا بل هذا المتابع يعين ذاك الخبر. وذلك ان هذا الخبر له عند ابي داود انه عليه الصلاة قال يعبث احدكم فيرق برك الجبل ولم يذكر اخره وليضع يديه قبل ركبتيه وليضع يديه فوق الركبتين

39
00:19:34.550 --> 00:19:54.550
من قال يعبد احدكم فيبرك برك الجمل وترك اخره هذا يبين صحة ما قال الطيب رحمه الله ان اخره معجون وانه منقلب على معاوي انه قال ان كان في الحديث في الحديث اذا

40
00:19:54.550 --> 00:20:24.550
وليضع يديه هذا مقتضى كلامه وليضع ركبتيه قبله يديه وذلك ان الجمل يشقط سوى قيل ان ركبتيه بيديه كما يقول او ليس كذلك كما يقول القيم رحمه الله لكن بل معنا في الحقيقة ليس الى ان ركبتيه في يديه مثله. المعنى اننا نهينا عن التشبه بالحيوانات. في الصلاة

41
00:20:24.550 --> 00:20:44.550
طيب والابل والكلب والغراب والثعلب يهين عن التشبه بهيئاته اما ان يقال ان المقصود هو ان ان النزول عن ركبتين الذي هو هامون يعني ليس بضاعة بل المقصود الا يتشبه

42
00:20:44.550 --> 00:21:04.550
بالبعير حافرون وهم شاهد ان البعير حينما ينزل ينزل على مقدمه على يديه وكيل النخبة في يديه او ركبتيه في رجليه هذا يرفع منه لا يؤثر لانه يسقط فالذي يسقط وينزل على يديه وينزل وجهه

43
00:21:04.550 --> 00:21:24.550
يشبه البعير ثم البعير في هذه الاقار يقوم اسفله ابوابه يعني عند القيام يرفع القدمين يرفع اخره وعند النزول ينزل مقدما. فالمصلي ينهى ان يتشبه بالبعير في حال النزول. ولذا الرواية التي

44
00:21:24.550 --> 00:21:54.550
لم يكن اجود من فليس بل في ترجمته ويبين انه قد يفوقه وان كان متقاربين آآ فانه سكت ولم يذكر ولم يذكر اخره وليرى يديه قبل ركبته. وهذا هو الصحيح في هذه الروايات في رواية ولهذا نحتاج

45
00:21:54.550 --> 00:22:24.550
رواية ابي هريرة يقول اذا سجد احدكم كما قال احدكم فلا يبرك كما يبرك الجمل ثم جاءت يعني قد يقال ان هذا لانه حينما يقول فلا تعرفها وتركبها على مقدمة فلا يحتاج الى ان يقوم ان يضع يديه لانه يصرخ امامه

46
00:22:24.550 --> 00:22:51.350
بمعنى ان الرؤية ان يتشبه بالجبل. فلا حاجة ان او كما قال هذا بعشرة اوجه كسائر الحيوانات وايدوه برواية ابن عمر رواية ابن عمر ابن عمر انه رضي الله عنه

47
00:22:51.350 --> 00:23:11.350
فعاليات على يديه هو جاء رواية عند الحاكم ورفع ذلك الى النبي عليه الصلاة والسلام وذلك للنبي عليه الصلاة وهذه وهذه الولد الحقيقة ضعيفة. بل هي بكعبة وكيف يحتج بها ويسلط عليها

48
00:23:11.350 --> 00:23:45.800
وكيف تجعل شاهدا؟ اذا اذا رواها اذا الراوي لها عنه عمر وذلك انه  وقد رواه ايوب قد رواه ايوب هذا الحديث ابو ايوب ولم يرفعه ولم يرفعه. هل يبين انه موقوف

49
00:23:45.800 --> 00:24:15.800
كيف نقال انه خالفه ايوب خالفه في مثل هذا معتبر معتبرة وانه موقوف لكن هذا هو الامر وان كان بهذا كل هذا جائز هذا وهذا جائز بالنظر في الروايات وان حديث يعني او وهو يتفق مع المعنى

50
00:24:15.800 --> 00:24:35.800
قول هو اول حال ليس من اعضاء سجوده يعني يجوز السجود على الحائض وان كان حيا للهوى لكنه يجوز خلاف هذا. ونقول انه يجوز السجود على وان كان الاولى عند الانسان لا يسجد على حال

51
00:24:35.800 --> 00:24:55.800
ليس من اعضاء سجوده ليس من اعضاء سجوده. يجوز للانسان ان يسمع صوته لسجوده. فلو كان الحائض اعضاء السجود فلو سجد الانسان على وجهه فوضع يديه على ركبتيه يقول هذا لا يجوز يجب ان تضع اليدين على الارض فلا تضع يديك

52
00:24:55.800 --> 00:25:25.800
على عقوبتين لان هذا حائل من اعضاء السجود. انما الحائض اذا كان من الثياب سواء متصلة او او على عمامة طويلة او على ثوبه الطويل يعني او على عباءة هذا لا بأس به سواء كان متصل او منفصل عن الشافعي في هذا محله على المتصل دون الغصب

53
00:25:25.800 --> 00:25:45.800
هذا قوم ضعيف انه لا بأس به. ولماذا؟ استدل بحديث خباب شكونا الى النبي عليه السلام حرر رمظان في رواية في جبالنا وكفنا وعدم المنذر واذا زالت الشمس فصلوا والصواب

54
00:25:45.800 --> 00:26:05.800
هذه الرواية انهم رجل قلبوا الزيادة عن اه اما ان هذا قبر او انهم ضد اه الزيادة في الامراض عن الوقت المعتاد قد يفضي الى خروج الوقت وايضا شكر حر الرمضاء معلوم انه عند

55
00:26:05.800 --> 00:26:25.800
وثبت باهل السنين انس في الصحيحين انه قال كنا اذا سجدنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وضعنا ثيابنا تقاظها الظهيرة ويضعون ثيابه. وحمل الشافعي على المنفصل هذا خلاف الظاهر ويحتاج الى دليل

56
00:26:25.800 --> 00:26:45.800
اذ الاصل ان يكون اه بالمتصل ان يكون متصل ثم ثيابهم لم تكن فيها تلك السعة حتى قال عنده ثوب يبسطه ثوب يلبسه ولهذا كانوا يسجدون على يعني لو كان يثوب منفصل لم يقل انس رضي الله عنه

57
00:26:45.800 --> 00:27:15.800
يعني الثياب التي عندهم. فهذا هو الامر لكن نقول آآ اذا لم يحتج الى حائض فالسنة ان يسجد على الارض وان احتاج الى حاله المكان مثلا فيه تراب يقذره او كان مثلا بعض الناس ربما يشكو بعض الحساسية فيحتاج ان يضع حائل

58
00:27:15.800 --> 00:27:47.550
من غترة ونحو ذلك على بعض انواع الفرش او يكون مثلا في مكان في تراب او حاصلة تؤذيه فهذا لا بأس به كما والله اعلم سيدنا محمد نعم   لا يجوز وعلى حديث لا يجوز. حديث ابن عباس لانه امرت

59
00:27:47.550 --> 00:28:27.550
يجب وضع اليدين بعد الوقوف من الركوع. نعمة نعم نعم هذا سنة لابد حديثين سعد الساعدي كان الرجل يؤمر ان يضع اذا قام للصلاة. كذلك حتى عاد كل فقير الى مكانة نعم

60
00:28:27.550 --> 00:29:18.935
