﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:31.850
آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الامام النسائي رحمه الله   قال باب استخدام الحائض اخبرنا محمد ابن المثنى قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن يزيد ابن كيسان قال حدثني ابو حازم قال قال ابو هريرة

2
00:00:31.850 --> 00:00:51.850
هريرة رضي الله عنه بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد اذ قال يا عائشة تناولين الثوب. فقالت اني لا اصلي. قال انه ليس بيدك فناولته. اخبرنا قتيبة ابن سعيد عن عبيده عن الاعمى شيحة واخبرنا اسحاق ابن ابراهيم. قال اخبرنا جرير عن

3
00:00:51.850 --> 00:01:11.850
عن ثابت ابن عبيد عن القاسم ابن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة من المسجد قالت اني حائض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست حيضتك في يدك. اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا ابو معاوية

4
00:01:11.850 --> 00:01:28.250
عن الاعمش بهذا الاسناد مثله. باب بسط الحائض الخمرة في المسجد. اخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن منبوذ عن امه ان ميمونة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجر

5
00:01:28.300 --> 00:01:48.300
في حجر احدانا فاتلو القرآن وهي حائض وتقوم احدانا بالخمرة الى المسجد فتبسطها وهي حائض. باب في الذي يقرأ القرآن وانا ورأسه في حجر امرأته وهي وهي حائض. اخبرنا اسحاق بن ابراهيم وعلي بن حجر واللف له. قال اخبرنا سفيان عن من

6
00:01:48.300 --> 00:02:01.700
عن امه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجر احدانا وهي حائض وهو يتلو القرآن تحصل لك عندك حجر ولا حجر؟ تلاوة صحيح

7
00:02:01.750 --> 00:02:25.300
حجر وحجر اجر واحد يركله صحيح. السلام عليكم. احسن الله اليك. قال باب غسل الحائض رأس زوجها. اخبرني عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه

8
00:02:25.300 --> 00:02:45.300
وسلم يومئ الي رأسه وهو معتكف فاغسله وانا حائض. اخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن عمرو ابن الحارث وذكر اخر عن ابي الاسود عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الي رأسه من المسجد وهو مجاور فاغسله

9
00:02:45.300 --> 00:03:05.300
وانا حائض. اخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اردل رأس رسول الله صلى الله عليه سلم وانا حائض. اخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك حوى اخبرنا علي بن شعيب قال حدثنا معك. قال حدثنا مالك عن الزهري عن عروة عن

10
00:03:05.300 --> 00:03:20.250
عائشة مثل ذلك باب مؤاكلة الحائض والشرب من سؤرها. اخبرنا قتيبة قال حدثنا يزيد وهو ابن المقدام ابن شريح ابن ابن هانئ عن ابيه عن شريح عن عائشة رضي الله عنها سألتها

11
00:03:20.400 --> 00:03:40.400
سألتها هل تأكل المرأة مع زوجها وهي طامت؟ قالت نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوني فاكل معه وانا عارف وكان يأخذ العق فيقسم علي فيه فاعترق منه ثم اضعه فيأخذه فيعترق منه ويضع فمه حيث اضعت فمي من

12
00:03:40.400 --> 00:04:00.400
ويدعو بالشراب فيقسم علي فيه قبل ان يشرب منه فاخذه فاشرب منه ثم اضعه فيأخذه فيشرب منه ويضع فمه ويضع فمه حيث وضعت فمي من القدم. اخبرنا ايوب بن محمد الوزان قال حدثنا عبد الله بن جعفر

13
00:04:00.400 --> 00:04:20.400
قال حدثنا عبيد عبيد الله بن عمرو عن الاعمى شأن المقدام بن شريح عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع فاه على الموضع الذي اشرب منه فيشرب من فضل سؤري وانا حائض. باب الانتفاع بفضل الحائض. اخبرنا محمد بن منصور

14
00:04:20.400 --> 00:04:40.400
قال حدثنا سفيان عن اسعار عن المقدام بن شريح عن ابيه قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يناوله لانه الاناء فاشرب منه وانا حائض. ثم ثم اعطيه فيتحرى موضع فمي فيضعه على فيه. اخبرنا محمود بن غيران

15
00:04:40.400 --> 00:04:55.200
قال حدثنا وكيرا قال حدثنا مسعار وسفيان عن المقدام بن شريح عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اشرب وانا حائض واناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضعه في

16
00:04:55.550 --> 00:05:15.550
على موضع في فيشرب وانا واتعرق العرق وانا حائض واناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضعي في باب مضاجعة الحائض. اخبرنا اسماعيل ابن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام حوى اخبرنا عبيد الله بن سعيد

17
00:05:15.550 --> 00:05:30.100
واسحاق ابن ابراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام واللفظ له. قال حدثني ابي عن يحيى قال حدثنا ابو سلمة ان زينب بنت ابي سلمة فتحدثته ان ام سلمة رضي الله عنها حدثتها قالت

18
00:05:30.150 --> 00:05:50.150
بينما انا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة اذ حط فانسللت فاخذت ثياب حيضتي فقال رسول الله صلى الله الله عليه وسلم قلت نعم فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. اخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن جابر

19
00:05:50.150 --> 00:06:10.150
ابن صبح قال سمعت خلاسا يحدث عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد انا طامث او حائض فان اصابه مني شيء غسل مكانه ولم يعده وصلى فيه ثم يعود فان اصابه مني شيء

20
00:06:10.150 --> 00:06:30.150
على مثل ذلك غسل مكانه ولم يعده وصلى فيه. باب مباشرة الحائض. اخبرنا قصيبة قال حدثنا ابو الاحواص عن ابي اسحاق عن عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر احدانا اذا كانت حائضا ان تشد ازارها ثم يباشرها

21
00:06:30.150 --> 00:06:50.150
اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم قال انبأنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله الله عليه وسلم يأمر احدانا اذا كانت حائضا امرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتزر ثم يباشرها. اخبرنا الحارث بن مسكين

22
00:06:50.150 --> 00:07:10.150
عليه وانا اسمع عن ابن وهب عن يونس ووليت عن ابن شهاب عن حبيب مولى عرة عن بدية وكان الليث يقول ندبة مولانا ميمونة عن ميمونة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر المرأة من نسائه وهي حائض فاذا كان عليها

23
00:07:10.150 --> 00:07:26.750
ازار يبلغ انصاف الفخذين والركبتين في حديث الليل محتجزة به باب تأويل قول الله عز وجل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. بما قال الامام النسائي رحمه الله تعالى

24
00:07:26.750 --> 00:07:47.250
باب استخدام الحائض. فمعنى ذلك ان ان المسلم له ان يستخدم زوجه او بنته او اخته او جاريته اذا كانت حائض وان الحيض ليس بمانع من استخدامها اما بالمناولة او بالاخذ والاعطاء او بصنع الطعام او بمناولة الشراب

25
00:07:47.500 --> 00:08:09.850
فان الحائض ليست نجسة من جهة من جهة جسدها ولا من جهة سؤرها ولا من جهة عرقها. وانما الحيض الذي امرنا باجتنابه هو الحي هو الدم الذي يخرج منها او موضع الحيض لمن كان متزوجا لا يأتيها فيه

26
00:08:09.850 --> 00:08:28.950
قال تعالى يسألونك عن الوحيظ قل هو اذى فالمراد بالمحيض هنا اما ذات الحيض الذي هو الدم واما محل الحيض الذي هو تقدر تضغط الدم او محل الحيض الذي هو الفرج. فهذا الذي يمنع منه المسلم. هذا الذي يمنع منه المسلم

27
00:08:29.200 --> 00:08:51.100
ان تشتاق ان يتناوله او ان يخالطه واما غير ذلك فلا حرج في فيه فالرجل له ان يشرب من سؤل زوجته اذا كانت حائض قال ليأخذ منها شيء اذا اعطته اياه وهذا محل اتفاق

28
00:08:51.350 --> 00:09:04.250
بين اهل العلم ولا خلاف بينهم في ذلك ذكره نحيي محمد المثنى قال حدث يحيى ابن سعيد القطان عن يزيد ابن كيسان قال حدثني ابو حازم سلمة بن دينار قال قال ابو هريرة

29
00:09:06.550 --> 00:09:25.800
بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم  في المسجد اذ قال يا عائشة ناوليني الثوب فقاتلني لا اصلي قال ليس في يدك فناولته هذا الحديث آآ ابو حازم هذا ليس وسائل الدينار من سلمه هو

30
00:09:25.900 --> 00:09:41.450
واخر انما هذا ابو حازم مولى امرأة تنصرف قال هنا هذا حديث صحيح وقد رواه مسلم في صحيحه رحمه الله تعالى واسناده صحيح من طريق ابي حازم عن ابي هريرة

31
00:09:41.900 --> 00:09:59.700
انها قالت اني حائض؟ قال ان حيضتك ليست في يدك. هذا لفظ مسلم والحيث يدل على ان الحائض يدها طاهرة فالنبي صلى الله عليه وسلم امرها ان امرها ان تناوله الثوب ولا شك انها تمس الثوب بيدها وهذا محل اجماع

32
00:09:59.950 --> 00:10:11.900
ان الحائض ليست بنجسة من جهة اعضائها. ثم ساقه ايضا من طريق جرير على اعمش عن ثابت ابن عبيد عن القاسم ابن محمد عن عائشة. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

33
00:10:12.600 --> 00:10:32.600
ناوليني الخمرة من المسجد. قاتلني حائض. فقال وسلم ليست حيضتك في يدك يعني اي انها استشكلت دخول المسجد وهي حائض. او استشكلت مس الخمرة وهي حائض ولذلك اختلف اهل العلم في مسألة دخول الحاضر للمسجد

34
00:10:32.850 --> 00:10:50.000
منهم من منع بهذا الحديث ومنهم من اجاز بهذا الحديث اما الذين منعوا قال ولعائشة رضي الله عنها استشكلت انني حائض والحاذات وهذا امر مستقرا عندهم فقالا ولدي اياها وليس في وفاء فليس فيه الدخول

35
00:10:50.100 --> 00:11:07.700
واما الذين قالوا بالجواز احتجوا ايضا بهذا الحديث وحجتهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ناوليني الخمرة من المسجد فاعتذرت بحيضها قال ان حيضتك ليست في يدك وكما ان ليست في يدها هي ايضا ليست في قدمها

36
00:11:08.000 --> 00:11:29.200
فدخولها المسجد ليس فيه تلويث المسجد وعلى هذا يقول يجوز للحاج دخول المسجد اذا امنت من تلويثه اما اذا لم تأمن فان دخولها فيه لا يجوز ويكون دخولها لحاجة واما قوسا وليعتزل حيض المصلى

37
00:11:29.400 --> 00:11:43.950
المراد لك مكان الصلاة الذي يصلي فيه النساء حتى لا تزاحم الحائض غيرها من النساء وليس بدليل على منع الحان الدخول للمسجد وليس هناك حديث صحيح صريح يدل على منع الحائض من دخول المسجد

38
00:11:44.900 --> 00:12:00.450
فحديث عائشة هذا يدل ايضا على ان على ان مسها للخمرة والسجادة وما يسمى بموضع الصلاة ليس ليس بنجس ولا ولا ينجس ولا ينجس ذلك واختلف هل النبي كان داخل المسجد

39
00:12:00.550 --> 00:12:19.150
والخبرة خارجها والخمرة خارج المسجد او العكس. ان الخمرة خارج داخل المسجد والرسول خارج المسجد. فمنهم من يقول ان كان في المسجد ويقول ولي الخبرة من المسجد وهو المسجد اي يناديه وهو المسجد ناوي الخبرة

40
00:12:19.400 --> 00:12:37.150
فتناوله اياه من خوخة وليس فيه دخول ومنهم من قال لا بل النبي يقول لها ناوي الخرصة يدخل المسجد واتي بالخمرة وناوليني اياها فتكون دخلت وخرجت نقول هذا الحديث يدل على ان ان الحيض ليست يدها نجسة

41
00:12:37.300 --> 00:12:54.500
وليس جسدها نجس وانها طاهر وانه يجوز استخدامها. قال باب بسط الحائض وهذا اصلح من جهة الدلالة في جواز دخول حائض المسجد قال باب بسط الحائض الخمرة بالمسجد تدخل وتفرش الحمرة وتخرج

42
00:12:55.000 --> 00:13:08.350
قال اخبر محمد منصور عن سفيان عن منبوذ عن امه ان ميمونة رضي الله قالت كان الرسول صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجر في حجر احداد فيتلو القرآن وهي حال تقوم احدانا

43
00:13:08.450 --> 00:13:21.400
بالخمرة الى المسجد تبسطها فتبسطها وهي حائض. هذا الحديث حديث صريح على جواز دخول المرأة المس ولو كانت حائض وانها تبسط الخمر في المسجد الا ان هذا الحديث في اسناده

44
00:13:21.500 --> 00:13:42.900
اسناده ضعف وضعفه ان منبوذا هذا لا ليس بمعروف فهو رجل مجهول ولا يحتمل هذا التفرد. لكن نقول ان حديث منبوذ هذا يفسر حديث ابي هريرة  الحين افسر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها

45
00:13:43.200 --> 00:13:54.350
وحديث ابي هريرة فيه بين من صلى المسجد اذ قال يا عائشة فالرسول ولد في المسجد وعائشة خارج المسجد يقول ناوي لي فليس في دلالة انه انها دخلت وفي حديث عائشة

46
00:13:54.650 --> 00:14:04.650
قال لا وان خبوا المسجد يحتمل ان الخوف من المسجد والرسول خارج المسجد ويحتمل على ما في حديث ابو هريرة. ولا شك ان اننا نصل الى ما في حديث هريرة والاصح

47
00:14:04.650 --> 00:14:21.950
لان ابا هريرة صرح وبين صفوف الذي في المسجد وان الخبرة التي خارج المسجد واما حديث منبوذ عن امه ايضا صرح ان الخمرة ان الخمر خارج وانه امره وانه امره صلى الله عليه وسلم ان تبسط في المسجد

48
00:14:22.300 --> 00:14:37.550
والذي يعنينا هنا هو مسألة دخول الحظ نقول الصحيح جواز ذلك قال باب في الذي يقرأ القرآن ورأسه في حجر المرأت وهي حائض. ذكر حديث عائشة ايضا سفيان عن امه صفية عن عائشة قالت

49
00:14:37.800 --> 00:14:48.950
كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجر في حجر احدانا وهي حائض وهو يتلو القرآن. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم

50
00:14:49.000 --> 00:15:03.100
كان في حجرها وقريب من فرجها ومع ذلك كان يتلو القرآن ما يدل على ان النجاسة هي الدم. وان الذي امر المسلم باعتزاله والدم فقط. واما ما عدا الدم فانه في حكم في حكم

51
00:15:03.100 --> 00:15:23.100
والاصل السبق هو الطهارة وان المؤمن لا تنجس في هذا الحيض. وانما تعتزل وتجتنب من جهة جماعها. ومن جهة اعتزالها الدم. وهي ايضا كحكم وكمان الجنوب يمتلئ من الصلاة نقول ايضا تمتنع من الصلاة وكما ان الجنب طاهر. نقول طاهر ويكون حكم الجنب الحائض كحكم الجنب

52
00:15:23.100 --> 00:15:39.000
من جهة ثغره من جهة عرقه وما شابه ذلك اه فهذا حيدرسهم كان يقرأ القرآن في حجر عائشة ايضا في هذا الحديث ان النجاة ان لم تكن ظاهرة فلا حرج ان يقرأ المكان

53
00:15:39.250 --> 00:15:53.850
ان يقرأ القرآن في نفس المكان الذي فيه تلك النجاسة بشرط ان لا تكون نجاسة طاهرة الا تكون نجاسة ظاهرة فهذا الدم وهي حائض الدم بمكانه وليس بظاهر فلا يأخذ حكم النجاة. اما كان الدم ظاهر

54
00:15:54.000 --> 00:16:04.900
والمكان ملوث بالدماء مثلا فلا يجوز ان يقرأ القرآن في هذا لا يجوز ان يقرأ القرآن في مكان النجاسة من باب تعظيم من باب تعظيم القرآن. اما اذا كانت النجاسة غير ظاهرة

55
00:16:05.050 --> 00:16:28.850
فلا حرج في ذلك قال ايضا قال وذكر اخر يقول ابن وهب يروي عن رجلين عن عمرو الحارث وهو ثقة وذكر اخر النسائي هنا تعمد اخفاء هذا الاخر بانه معروف وقد صرح ابن وهب باسمه والاخر هو هو من؟ هو ابن الهيئة

56
00:16:29.000 --> 00:16:43.800
وذاك كان النسائي لا يركب لهيعة كما ان مسلم ايضا لا يذكره وذلك لضعفه فكأن الناس يقول ليس هذا من شرطي كتابي وهذا من شدة مبالغته رحمه الله تعالى قال عن ابي الاسود عن عروة عن عائشة

57
00:16:44.050 --> 00:16:54.050
كان يخرج الي رأس المسجد وهو مجافىء فاغسله وهو وانا حائض وهذا يظل يدل على الجواز ثم ساق عدة احاديث لهذا المعنى حيث هشام ابن عمرو عن ابيه عن عائشة كانت

58
00:16:54.050 --> 00:17:14.050
وهي حائض وايضا مثله ثم قال باب واكلة الحظ والشرب من سؤرها. وهذا يدل على الجواز وهذا محل اتفاق ان سؤر الحال طاهر. وان مآكلتها جائزة قال والنبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء الا النكاح. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من عظيم خلقه وتلطفه مع زوجه انه يقسم عليها ان

59
00:17:14.050 --> 00:17:24.950
تأكل وهي ثم يأخذ المكان الذي اكلت منه ويتعرقه صلى الله عليه وسلم وهذا من باب اظهار محبتها واظهار عطفه بها صلى الله عليه وسلم وكانت عائشة من احب النساء اذا بل من

60
00:17:24.950 --> 00:17:40.200
احب الناس اليه رضي الله عليه وسلم. تقول عائشة هنا وهذا الحديث طوله النسائي وهو في مسلم مختصر. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها اه عن ابيه عن عن ابي هريرة عن عائشة رضي الله قالت

61
00:17:41.750 --> 00:18:00.550
كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعوني فاكل معه وانا عارك عار كي حائض وكان يأخذ العرق في قسم علي فيأتيه فيعترق منه ثم اضعه ثم اضعه فيأخذه فيعترقه فيعترق منه ويضع فمه حيث وضعت فمي. فليأخذ مكان تعرقها

62
00:18:00.600 --> 00:18:13.300
ويأكل النبي صلى الله عليه وسلم تشرب ويأخذ مكان فمها من الشراب في شرب من نفس المكان تأكل يفعل ذاك وهذا يبدأ اظهار محبتها من باب التلطف معها ومن باب تبين ايضا

63
00:18:13.350 --> 00:18:30.000
ان الحيض ليس بمانع من مؤاكلة الحائض ولا مشاربتها ولا الجلوس معه واليهود كانت اذا اذا حاضت المرأة اعتزلوها وجعلوها في حش في مكان حتى تطهر اما الاسلام فجاء فقال

64
00:18:30.050 --> 00:18:44.600
تصنع كل شيء الا النكاح. ثم ذكر عن ابي هريرة عن عائشة رضي الله تعالى قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع فاه على الموضع الذي اشرب منه

65
00:18:45.500 --> 00:19:01.450
وهو ايش من فضل سؤري وانا حائض؟ هو ايضا بنفس الذي معنا بنفس الذي قبله وهو حديث الاعمش هنا اصح من حيث لكن نقول حيث كلاهنا كلاهما الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يفعل ذلك مع عائشة

66
00:19:01.600 --> 00:19:16.700
ثم ذكر ايضا من حيث سفيان المشعل عن المقدام عن ابيه عن عائشة انه قال ثم اعطيه فيتحر فيتحرى موضع فمي فيضعه على فيه وساقظ من طريق سفيان عن المقدام عن ابيه عن عائشة بمعناه

67
00:19:17.200 --> 00:19:32.150
ثم الباب ثم لك باب مضاجعة الحال. وذاك ايضا حديث حديث يحيى بن ابي كثير عليه ابي سلمة عن عن زيد بنت ابي سلمة عن ام سلمة قالت بينما انا مضطجعة مع الرسول وسلم في الخميلة اذ حفت

68
00:19:32.600 --> 00:19:53.200
فانسللت فاخذت ثياب حيضة قال وسلم انا في استيقاظ نبقى فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة ايضا ان نوم الحائض مع زوجها لا حرج فيه وان المرأة لزوجها ان يؤكلها وان يشاربها وان يتعرق من عرقها التي من من العرق الذي تعرقت منه وان عرقها وسؤرها

69
00:19:53.200 --> 00:20:11.800
طاهر وهذا كله محل محل اتفاق بين اهل العلم ولا خلاف في ان سؤر الحائض وعرقها وكذلك آآ ملابسة عرقها ان ذلك كله طاهر ولا نجاسة فيه وان الممنوع من الحيوان هو فقط

70
00:20:12.250 --> 00:20:25.150
الدم الذي يخرج منها ومحل الفرج ثم ذكر حديث يحيى بن سعيد بن صبح قال سمعت خلاسا يحدث عن عائشة قالت كنت انا وسلم نبيت في الشعار الواحد وانا طامس

71
00:20:25.200 --> 00:20:42.750
اوحى فانا فان فان اصاب مني شيء غسل مكانه ولم ولم يعده وصلى فيه ثم يعدو ثم يعود فان اصابه مني شيء فعل مثل مكانه ولم يعد هو صلى فيه اي انه فقط يغسل مكان الدم. يغسل مكان الدم

72
00:20:42.850 --> 00:21:02.900
وهذا الحديث جاء من طريق جابر ابن صبح رواه ابو داود يعني وعنده ايضا عند النسائي عن طريق هشام بن مالك عن يحيى بن سعيد به فالحديث سيراه مرتين باسنادين عن جابر قال سمعت خلاسا ابن عمرو

73
00:21:03.300 --> 00:21:21.650
يحدث عن عائشة وهذا مسألة خلاف هل سمع خلاف من عائشة اولت نسمع على خلاف بين المحدث منهم من يثبت سماعه ومنهم من ينفيه. وبقية رجاله نقول رجاله المساء قد يضمن طريق اخر

74
00:21:22.100 --> 00:22:03.650
ولكن معناه صحيح من جهة المعنى صحيح. لكن يبقى ان هذا الاسناد فيه علة الانقطاع. ناظر لي تقريب   شوف بس فراس ابن عمرو هل الاكل خلاف في سماع هل سمع او لم يسمع؟ لكن يبقى معنا ان الرجل اذا اصابه شيء من دم زوجته

75
00:22:03.650 --> 00:22:16.900
الحائض فان الواجب ان يغسل ذلك الدم. وهل يلزم ان يغسل بقية الثوب؟ نقول لا يجب وانما الذي يجب ان يغسل الدم الذي اصابه فقط او اصاب ثوبه فهذا الذي يجب واما غيره من البقية الثوب

76
00:22:17.150 --> 00:22:32.700
فلا يجب عليه اتفاقا العبرة بزوال هذه النجاسة وذهاب اثرها قال بعد ذلك لا مباشرة الحائض اي حكم باشر الحائض وهذا مسألة فيها خلاف بين العلم منهم من منع وهذا القول هو قول ضعيف

77
00:22:33.200 --> 00:22:53.450
وليس بصحيح فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر النساء وهو ووهن حيض ومنهم من اجاز مطلقا ومنهم من اجاز فيما فوق فيما فوق السرة دون الركبة على ثلاث اقوال القول بالمنع مطلقا وانها في حال لا تقرب. وهذا قول ضعيف. القول الثاني

78
00:22:53.800 --> 00:23:11.200
بالجواز مطلقا الا في الفرج فقط. القول الثالث الجواز الا ما بين السرة والركبة وهذا قول الجمهور والصحيح في مسألة مباشر الحائط نقول يجوز للمسلم ان يباشر الحاج بشرط بشرطين الشرط الاول

79
00:23:11.400 --> 00:23:29.500
ان يجتنب محل الفرج والشرط الثاني ان يأمع نفسه من الترسل حتى يقع في الحرام. فاذا امن جاز فيصنع كل شيء الا الوضع اما اذا لم يأمن ولم يملك اربه

80
00:23:29.850 --> 00:24:16.850
فلا يجوز وتكون الوسائل حكمها حكم المقاصد وجدته؟ وجدت خلاس؟ وهذا الشيء. ها؟ خلاس في العمرين  سبحان الله شفته واذا الان مسألة الحال الصحيح قال حديث حديث رحمك الله اسحاق العمل ونشرح به عن عائشة قالت كان صلى يأمر احداث اذا كانت حائضا

81
00:24:17.000 --> 00:24:30.600
ان تشد ازارها ثم يباشرها مساق من طريق عائشة ايضا عن منطلق منصوع ابراهيم الاسود وعائشة قالت كانت احداني اذا حافظت امر سلم ان ان تتزر ثم يباشرها. هذا الذي

82
00:24:30.700 --> 00:24:43.450
وهذا ليس يدل على ان ما دونه لا يجوز وانما فيه ان هذا هو الاسلم ان الانسان يباشر ما فوق السرة ودون ودون الفخذين ان تعتزل حتى الى انصار فخذين ثم يباشرون صلى الله عليه وسلم وينام معها من جهة

83
00:24:43.500 --> 00:24:58.300
انه يضمها صلى الله عليه وسلم وينام معها ويتمتع بها وقد ثبت من حديث الاسماك في صحيح مسلم انه قال اصنعوا كل شيء الا النكاح فيدل على جواز المباشرة ولو بين يعني حتى لو يتمتع بافخاذها باليتيها

84
00:24:58.350 --> 00:25:18.400
نقول لا حرج في ذلك بشرط ان يجتنب المحرم والمحرم هناك محرم دائما لا محرم دائم هو الدبر. وهناك محرم مؤقت حال الحيض وهو حال وقت حيضه والفرج ثم ذكر ايضا حديث ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن حبيب مولى عروة المدية

85
00:25:19.350 --> 00:25:34.850
وكان يقال يقول ندبرون ميمونة وهو ندبة اصح يقول يباشر الله بالنساء وهي حال اذا كانت عليها ازار يبلغ انصاف الفخذين والركبتين محتجزا به هذا بمعنى بمعنى الذي قبله وهو حديث

86
00:25:35.250 --> 00:25:53.950
الحديث الذي ذكر حديث عائشة صحيح في الصحيحين وكذلك والحديث الذي هو مئتين واحد وتسعين ابراهيم عن اسود ابن عائشة هذا في الصحيحين كما قال اما حديث ابي اشرحبيل فهو طريق اخر ليس بالصحيح

87
00:25:54.000 --> 00:26:08.800
لكن معناه ما في الصحيحين حديث شرحبيل قبل ما اشرح به عن عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم. يوجد شيء؟ صحيح. قال قال يحيى بن سعيد لم يسلم من عمر ولا من علي. وقال وقد سمع من عمار

88
00:26:08.800 --> 00:26:31.050
شوف ابن عباس ولبن علي ابن عمار وعائشة ابن عباس اخوي البديني يحيى بن سعيد وغيره فسحه ما ذكر بس ما في احد قال لا كنا نسويها العريس او سواء عن عمر. هم. العاشر الموضوع هذا. كأنه يمكن ان يقول الناس من أبي هريرة

89
00:26:31.200 --> 00:27:17.100
وابو هريرة توفي عام سبعة وخمسين اي قريب من زمن عائشة بذكر شيء اخر     الفقيه ابو احمد لم يسمع للغيرة شيئا. عن ابي هريرة    عموما يقول حديث قول يحيى بن سعيد القطان يؤيد صحة الخبر وانه ثبت انه يرى انه سمع

90
00:27:17.150 --> 00:27:31.650
من عائشة رضي الله تعالى عنها هو الذي يعنينا هنا ان الحديث بهذه الطرق صحيح وفيه ان ان يأمر الحائض ان تعتزل ثم يباشرها وليس مع ذلك انه لا يجوز ما فوق ذلك او ما دون ذلك

91
00:27:31.750 --> 00:27:48.400
بل نقول هذا هو الاكمل وهذا هو الاحوط وان باشرها دون فرجها فلا حرج لقوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح بشرطين. وهو ان يأمن ان يأمن الترسل في ذلك حتى يقع عليها او حتى يطأها

92
00:27:48.750 --> 00:28:15.850
وذكر حديث ندبة هنا الذي هو قيل ندبة وقيل بدية والاقرب انه ندبة رتبته هذا فيه جهالة ندبة هذا فيه جهالة فالحي ايضا من حيث حديث ميمونة لكن حديث الاصبع الميمونة صحيح. قد اخرجه مسلم في صحيحه

93
00:28:15.900 --> 00:28:31.032
عن ميمونة رضي الله تعالى عنها اما هذا الاسناد نقول فيه ندبة وهو مجهول وهو مجهول الاسناد الى الى ميمونة في هذا الخبر تقول اسناد ضعيف