﻿1
00:00:01.350 --> 00:00:21.950
قال رحمه الله تعالى وقفنا ثم يقرأ الفاتحة ها طفل عنده هذي ولا عنده ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقرأ الفاتحة. قوله رحمه الله تعالى ثم يقرأ الفاتحة

2
00:00:22.100 --> 00:00:43.700
او يقرأ الفاتحة ولا صلاة لمن لم يقرأ بها الا المأموم فان قراءة الامام فان قراءة الامام قراءة له هذه المسألة تتعلق بقراءة الفاتحة وقراءة الفاتحة دلت النصوص الكثيرة على انها

3
00:00:44.150 --> 00:01:03.000
من اركان الصلاة فقد جاء في حديث المسيء صلاته عن ابي هريرة انه امره ان يقرأ بما تيسر معه من القرآن وجي وجاء في رواية يقرأ بفاتحة الكتاب فحمل ما تيسر على فاتحة الكتاب

4
00:01:03.400 --> 00:01:13.800
وجاء ايضا في صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فسمى

5
00:01:13.850 --> 00:01:31.500
الفاتحة صلاة وجعلها قسما له وقسما بعبده كذلك احد ابو هريرة في صحيح مسلم صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج الخداج الخداج اي انها ناقصة ومنه يقول انها غير تامة

6
00:01:32.000 --> 00:01:49.250
وما جاء في الصحيحين عن عباد ابن الصابر رضي الله تعالى عنه انه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وقوله لا صلاة النفي هنا يفيد يفيد الصحة على الصحيح لان النفي

7
00:01:49.400 --> 00:02:05.750
النفي اذا اطلق اما يراد به الوجود واما ان يراد به الصحة واما ان يراد به الكمال واما ان يراد به الكمال وقوله لا صلاة الاصل في النفي هو الوجود هذا الاصل. فاذا وجدت الصلاة مع

8
00:02:05.800 --> 00:02:26.050
اذا وجد الصلاة فان المنفي هنا يكون اي شيء الصحة قد يصلي الانسان صلاة وهو لا يقرأ الفاتحة فنقول صلاته موجودة قد وجهت الصلاة فلم تنفى لم ينفي الصلاة وجودا فهي موجودة وقد صلى من صلى بغير بغير قراءة للفاتحة

9
00:02:26.250 --> 00:02:50.950
فاصبح عندنا لا صلاة صحيحة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وخرج من هذا الذي لا يحسن قراءة الفاتحة كالامي الذي لا يقرأ فصلاته صحيحة لعدم قدرته وعلق الحكم من قرأ من قدر واستطاع ان يقرأ فاتحة الكتاب ولم يقرأ

10
00:02:51.200 --> 00:03:13.300
فان صلاته فان صلاته باطلة عند جمع من اهل العلم وهو قول الجمهور انه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب خلافا لاهل الرأي فانهم يجوزون الصلاة فبأي قراءة من كتاب الله عز وجل. ولا يشترطون ولا يجعلون الفاتحة ركن من اركان الصلاة

11
00:03:13.500 --> 00:03:33.550
خرج بهذا ايضا لا صلاة خرج بهذا المأموم الذي المأموم الذي يسمع قراءة امامه وهذا فاذا سمع قراءة الامام فان قراءة الامام قراءة لمن خلفه على القول الصحيح من اقوال اهل العلم وهذي مسألة خلاف

12
00:03:34.150 --> 00:03:52.000
سيأتي ايضاحها. اذا المسألة الاولى ان قراءة الفاتحة ركن من اركان الصلاة. وان المصلي الذي يصلي وهو لا يقرأ الفاتحة فصلاة تباطله ويلزمه ان يعيد الركعة التي لم يقرأ بها بفعل كتاب وانما يخرج من هذا

13
00:03:52.150 --> 00:04:15.850
في حالتين الحالة الاولى الا يحسن قراءة الفاتحة وهو معذور الحالة الثانية وفيها خلاف وهي ان يدخل المسجد والامام راكع فهنا تسقط الفاتحة لصحة ادراك الصلاة بالركوع لصحة ادراك الصلاة بالركوع. ودليل هذا حديث ابي بكر رضي الله تعالى عنه

14
00:04:15.850 --> 00:04:35.850
الذي في الصحيحين انه دخل الامام راكع قال زادك الله حرصا ولا تعد ولا ولا تعد وفي رواية ولا تعد اي لا تعد الى هذا الفعل وفي ظبط ولا تعد وفي ظبط ولا تعدو. والصحيح انها ان معناها ولا ولا تعد ولا تعد الى مثل هذا

15
00:04:35.850 --> 00:04:53.700
الفعل فافاد هذا ان من ادرك الامام راكعا ودخل مع الامام فان فان الفاتحة تسقط تسقط عنه حتى لو كانت الصلاة حتى ولو كان الصلاة سرية حتى ولو كانت الصلاة سرية فانها تسقط عن المأموم القراءة في هذه الحالة

16
00:04:53.900 --> 00:05:10.800
هذي المسألة الاولى آآ الجمهور على ان الفاتحة ركن ذهب بعض اهل العلم كما هو قول ابي حنيفة من وافقه من اهل العلم الى ان قراءة الفاتحة ليست بركن ولكن هي الافضل والاكمل وان الصحيح انه يجب ان يقرأ شيئا من القرآن

17
00:05:10.850 --> 00:05:30.850
لقوله صلى الله عليه وسلم فاقرأ ما تيسر معك من القرآن. فقالوا افاد هذا انه انه امر ان يقرأ شيء من القرآن ولم يلزمه بقراءة الفاتحة. لكن ان نقول ان المطلق هنا جاء مقيدا بقوله اقرأ بفاتحة الكتاب وايضا قول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

18
00:05:30.850 --> 00:05:51.050
المسألة الثانية  هذا الحكم يتعلق الحكم هذا بالامام والمنفرد فما حكم المأموم مع امامه في صلاته ما حكم المأموم؟ في آآ قراءته مع الامام. ذكر هنا رحمه الله تعالى فلا صلاة قال بعد ذلك الا انه قال لا

19
00:05:51.050 --> 00:06:12.500
انه قال فان ولا صلاة لمن لم يقرأ بها الا المأموم فان قراءة الامام قراءة لمن خلفه هذه المسألة تتعلق بالصلاة الجهرية لان الامام له حالتان اما ان يصلي صلاة جهرية واما ان يصلي صلاة سرية

20
00:06:12.600 --> 00:06:36.000
اما الصلاة الجهرية فان الامام يقرأ وقراءته قراءة لمن خلفه فذهب جمهور اهل العلم ان الامام اذا قرأ والمأموم يسمع قراءته ان قراءة المأموم ان قراءة الامام للمأموم قراءة. وان المأموم لا يلزمه ان يقرأ مع امامه

21
00:06:36.100 --> 00:06:56.100
وقالوا ان حديث لا صلاة لمن لم يقل ما في الكتاب خاص بالامام خاص بالامام المنفرد اما المأموم فان قراءة الامام طاعة له وبهذا قال جمع من الصحابة نقل ذلك عن مسعود وعن جابر وعن عن ابي الدرداء وعن زيد ابن ثابت وذكر ذلك عن تسعة من اصحاب النبي وسلم كلهم

22
00:06:56.100 --> 00:07:16.100
قول ان قراءة الامام قراءة لمن خلفه قراءة لمن خلفه. وجاء في ذلك احاديث مرفوعة عن عبد الله بن شداد وعن جاه بن عبدالله كلها لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فمدار ابن عبد الله على جابر الجعفي وهو منكر ومتروك الحديث فلا يقبل وآآ ومنها ما هو

23
00:07:16.100 --> 00:07:29.400
موقوف جعل ابو الدرداء موقوف باسناد جيد. وجاء في صحيح مسلم عن زيد ابن ثابت باسناد في صحيح مسلم انه قال قراءة الامام قراءة لمن خلفه. فالصحيح انها عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اما المرفوع

24
00:07:29.950 --> 00:07:39.950
وهو قول قراءة الامام قراءة من خلفه فلا يصح منه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو من قول ابي الدرداء وزيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه وقول ايضا

25
00:07:39.950 --> 00:08:02.000
جاء ابن عبد الله رضي الله تعالى اجمعين انهم يرون ان قراءة الامام قراءة لمن خلفه قراءة لمن خلفه هذا هو قول الجمهور ذهب اخرون كما هو مذهب الشافعي انه لابد لكل مصلي ان يقرأ بفاتحة الكتاب سواء كانت الصلاة سرية او جهرية وان قراءة الامام

26
00:08:02.000 --> 00:08:22.000
لا تكون قراءة للمأموم. واحتجوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقالوا هذا حديث يدل على ان كل مصلي يلزم بقراءة الفاتحة واحتجوا ايضا بقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين وهذا الحكم متعلق بالامام والمأمول والمنفرد

27
00:08:22.000 --> 00:08:47.950
والصحيح بهذه المسألة من اقوال العلم الصحيح ان قراءة الامام قراءة لمن خلفه قراءة لمن خلفه. ودليل ذلك ان ان الامام اذا قرأ فان المأموم ايضا يؤمن على قراءته ولو كان تأمينه على غير على غير قراءة له لم ينتفع او لم يصح تأمينه. فدل هذا انه اذا قال امين المأموم فانه يؤمن

28
00:08:47.950 --> 00:09:07.950
من على شيء ينزل منزلة من قرأه وتلاه وقاله. فكما قال تعالى قد اجيبت دعوتكما وكان موسى هو الذي يدعو جبريل عليه هارون عليه السلام هو الذي يؤمن ومع ذلك سماهم الله عز وجل داعيين مع ان الذي كان يدعو وحده وموسى وجبريل وهارون كان يؤمن

29
00:09:07.950 --> 00:09:27.950
فكذلك نقول ان المأموم الذي يسمع قراءة الامام فان قراءة له قراءة وكانه قرأ فعندما يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك والدين ثم يكتب بقوله غير ولا الضالين يقول ويقول امين اي امين على ما دعوت في هذه القراءة من قولك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت

30
00:09:27.950 --> 00:09:43.200
غير المغضوب عليهم ولا الضالين فهو يقول امين على هذه الدعوات وهي التي لعبدي ولعبدي ما سأل كما قال ذلك ربنا سبحانه وتعالى فيكون قراءة نعم قراءة لمن خلفه هذا في مسألة الصلاة الجهرية. اما السرية

31
00:09:43.650 --> 00:10:03.650
بل خلاف فيها اقوى وايضا ذهب جمع من اهل العلم وهو مشهور عند احمد رحمه الله تعالى وقول اهل الرأي والاحناف الى ان قراءة الامام ايضا لمن خلفه وانه لو صلى المأموم خلف الامام ولم ينطق ولم ولم يقرأ اية فصلاته صحيحة. والقول الثاني

32
00:10:03.650 --> 00:10:23.650
انه اذا كانت الصلاة سرية فلا بد على المأموم من ان على المأموم ان يقرأ لانه لا يسمع قراءة امامه وليست قراءة الامام هنا له وقراءة لانه غير سامع لها. فيفرق بين الجهرية والسرية فنقول ان الجهرية قراءة الامام قراءة لمن خلفه. واما السرية

33
00:10:23.750 --> 00:10:43.750
فانه لا بد للمأموم ان يقرأ. ومن احتج علينا بقصة ابي بكرة قلنا هذا حكم هذا حكم خاص. خصه الشارع ان ادراك قد تكون بادراك الركوع على قول جمهور العلم. وهناك علم من يرى الذي يشترط قراءة الفاتحة ان من ادرك الركوع لا يسمى مدركا للركعة بل يلزمها

34
00:10:43.750 --> 00:11:02.550
يعني ان يقضي هذه الركعة ليقرأ الفاتحة ويركع ويسجد ولا ولا يجزئ عنده انه مدركا لركعة بادراك الركوع والذي عليه عامة اهل العلم ان ادراك الركوع ادراك ان ادراك الركوع ادراك للركعة ولا يلزمه قضاؤها. وهذا القول الصحيح الصحيح

35
00:11:03.050 --> 00:11:27.550
ان المأموم يختلف حاله باختلاف صلاته. فان كانت سرية لزمته لزمته القراءة. وان كانت جهرية لم تلزمه القراءة واما هل يستحب له ان يقرأ؟ فقد جاء جاء عند عند الدارقطني باسناد منكر انه قال اقرأوا فيما اسررت اقرأوا فيما اسررت اي فيما اسررت وسكتت اقرأوا في سكتات وفي

36
00:11:27.550 --> 00:11:47.550
وهذا الحديث حيث منكر ولا يصح. وايضا قوله حديث عباد الصامت لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب الذي يحتج به من يرى وجوب قراءة الفاتحة ولو كان الامام يقرأ فهذا الحديث تفرد به ابن اسحاق تفرد به ابن اسحاق عن مكحول عن عن آآ عن ابن ساقه باسناده

37
00:11:47.550 --> 00:12:07.550
عن عبادة وهو الصحيح في ان تفرده اه فيه علة ويعل به هذا التفرد وجاء ايضا من طريق ابي محمد المخدجي او عن ابو محمد عن عباد الصامت وهو حديث معلول هو حديث معلول والمحفوظ ان قوله آآ انه قال لا لا صلاة

38
00:12:07.550 --> 00:12:27.550
من لم يقرأ بفاتحة الكتاب واما قوله لا تمل من فاتحة الكتاب لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فهي زيادة معله وضعيفة. ولو صحت هذه زيادة لا دلت على وجوب القراءة خلف الامام بفاتحة الكتاب دون غيرها. وقد قال تعالى واذا قرئ القرآن فاستمعوا له

39
00:12:27.550 --> 00:12:53.650
وهذه بالاجماع نزلت نزلت في الصلاة فاذا قرأ الامام وجب على المأموم ان يستمع وينصت فاذا قرأ في سكتاته سورة الفاتحة فهو وهو الافضل وهو الاسلم. قال هنا فان قراءة الامام له قراءة ويستحب ان يقرأ في سكتات الامام. وفيما لا يجهر به ان يرى ان القراءة للمأموم على وجه الاستحباب

40
00:12:53.650 --> 00:13:08.050
على وجه الوجوب يستحب ان يقرأ الفاتحة في سكتات الامام وفيما لا يجهر به اي في الصلاة آآ في الركعة الثالثة والراب من العشاء وفي الركعة الثالثة من المغرب وحجتهم

41
00:13:08.750 --> 00:13:24.800
قالوا يحتوي يشتد على ذلك ما ذكر قال صلى الله عليه وسلم فاذا اسررت بقراءتي فاقرأوا هذا الحديث رواه كما ذكرت قبل قليل الدار قطني رحمه الله تعالى من طريق من طريق زكريا ابن يحيى الوقار عن بشر عن

42
00:13:24.800 --> 00:13:44.800
يعني ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة وزكريا الوقار او ابن يحيى الوقار هذا منكر زكريا هذا منكر الحديث واسناده ضعيف وجعل سلمة من طريق محمد بن عمر عن ابي سلمة انه كان يقرأ في سكتات الامام وجاء ايضا عن سعيد جبير رحمه الله تعالى انه كان يقول ابتدروا الامام بالقراءة

43
00:13:44.800 --> 00:14:04.800
في سكتاته فاذا فيجوز ان يقرأ الفاتحة قبل ان يبتدأ الامام بقراءة الفاتحة فيقرأ ما استطاع ابتدأ بالقراءة انصت للمأموم فاذا سكت في السكتة الثانية قرأ واكمل قراءته سورة الفاتحة. وقد جاء ذلك عن جميل السلف

44
00:14:04.800 --> 00:14:18.050
عن سعيد وعن ابي سلمة وعن ميمون ابن مهران وعن غيره واحد انهم كانوا يقرأون في سكتات الامام. قال بعد ذلك وفيما لا يجهر به اي في الصلاة السرية والصحيح ان القراءة في الصلاة السرية

45
00:14:18.050 --> 00:14:38.050
الصحيح انها واجبة. ويجب من ذلك قراءة الفاتحة. فيجب على المأموم في الصلاة السرية فيجب على الماء في الصلاة السرية ان يقرأ الفاتحة الكتاب والسنة ان يقرأ ما زاد عن ذلك ايضا الى ان يركع امامه. واما قول المذهب انه يستحب هذا على قول من يرى ان قراءة الامام مطلقا في الجهرية

46
00:14:38.050 --> 00:14:58.050
وفي السرية قراءة لمن خلفه. قال ثم يقرأ بسورة تكون من الصبح من طوال المفصل وفي المغرب من قصاره وفي سائر الصلوات من اوسطه. هنا السنة في القراءة في الصلوات جاء عن سنن ابن اليسار عن ابي هريرة انه صلى اه صلى صلاة فصلى مع عمر بن عبد العزيز فقال ما

47
00:14:58.050 --> 00:15:14.650
رأيت احدا اشبه صلاة من هذا الغلام يقول السفك كان يقرأ في في المغرب بقصار مفصل وفي العشاء باواسطه وفي الفجر باطاوله اي باطاول يفصل وهذا اسناد صحيح جعل عن ابي هريرة وجاء ايضا عند ابن عند عبد الرزاق

48
00:15:15.250 --> 00:15:35.250
من طريق علي ابن زين الجدعان عن الحسن عن ابن الخطاب انه كتب الى ابي موسى الاشعري يأمره ان يقرأ بالمغرب بقصار يفصل وبالعشاء باواسطه وبالفجر باطاوله وهذا اسناد ضعيف فان الحسن لم يسلم من عمر وايضا فيه علي ابن زيد ابن جدعان فهو منكر الحديث الا ان النبي

49
00:15:35.250 --> 00:15:54.250
كان يقرأ في العشاء بالشمس وضحاها والليل اذا يغشى والسمع والطاق ما شابهها وقرأ في المغرب ايضا بالمرسلات وقرأ ايضا بغيرها من بل جاء عن محمد بن اسحاق عن عمرو شعيب عن ابيه عن جده انه قال ما من سورة المفصل الا وسمع

50
00:15:54.250 --> 00:16:04.250
عليه الصلاة والسلام هي الا الا وامن بها الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاته. اي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بها في صلواته اما المغرب او العشاء او الفجر. اي سمع المفصل في

51
00:16:04.250 --> 00:16:24.250
بهذه الصلوات وعلى هذا فالذي عليه جمهور اهل العلم انه يصلي المغرب بقصار مفصل. وان قرأ بطواله فلا حرج. وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى قرأ في المغرب قرأ بها الطور قرأ فيها الطور. وثبت انه قرأ فيها المرسلات. وثبت انه قرأ فيها بطول الطولين

52
00:16:24.250 --> 00:16:42.650
وهي سورة الاعراف هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وليس هذا عادة له وانما هذا يفعله حينا بعد حين. فالافضل والاكمل ان يقرأ في صلاة المغرب ايصال المفصل بقصار المفصل فان اطال احيانا كالمرسلات والطور فهو من السنة ايضا. اما العشاء

53
00:16:43.350 --> 00:17:03.350
فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم وقرأ فيها بالتين والزيتون وقرأ فيها بسورة الانشقاق كما في البخاري. وقرأ اي وامر وامر معاذا ان يقرأ بسبح وان يقرأ بالسمع الطارق والشمس وضحاها وما شابه اسوء من اواسط المفصل. ثبت ذلك وسلم انه امر معاذا يقرأ

54
00:17:03.350 --> 00:17:17.600
بالعشاء باواص مفصل وثبت انه قرأ قرأ العلق وقرأ ايضا انشقاق وقرأ ايضا التين والزيتون صلى الله عليه وسلم. اما الفجر فقد ثبت انه قرأ فيها الطور وثبت انه قرأ فيها قاف

55
00:17:17.650 --> 00:17:37.650
وثبت انه قرأ فيها الصافات صلى الله عليه وسلم كما جاء عن انه كان يؤمن بالصافات ويأمر بالتخفيف صلى الله عليه وسلم وثبت انه قرأ فيها بالتكوين وقد جاء عن عمر انه كان يقرأ بها طوال المفصل. والمفصل هو من سورة قاف قيل وقيل من سورة الحجر من سورة

56
00:17:37.650 --> 00:17:59.000
الحجرات من سورة الحجرات وقيل من سورة القتال. وقيل من سورة الضحى. والذي عليه جمهور اهل العلم ان قاف ان ان المفصل يبتدأ من يبتدأ من يبتدأ طواله من سورة قاف الى من سورة قاف الى ان الى الناس هذا هو المفصل. ثم يقسمونه بعد ذلك

57
00:17:59.000 --> 00:18:22.950
اطاوله من قاف الى عما وآآ اواسطه من عمه الى الضحى وقصار من الضحى الى الى الناس هذا هو المفصل بعد ذلك ويجهر الامام بالقراءة في الصبح والاوليين من المغرب والعشاء ويسر فيما عدا ذاك هذا محل اجماع. وقد تناقل المسلمون هذا الفعل جيلا بعد جيل

58
00:18:22.950 --> 00:18:41.800
انهم يجهرون بالقراءة في صلاة المغرب في الاوليين وكذلك في العشاء في الاوليين وكذلك الفجر ويسرون فيما عدا ذلك وهذا محل اجماع اتفاق بين اهل العلم بين اهل العلم. وفي هذا تاخذ مسائل اخرى مثلا لو قظى صلاة لو قظى صلاة فائتة

59
00:18:42.100 --> 00:18:56.700
جاء وهي صلاة جهرية فهل يجهر بها او يسر منهم من يفرق بين الليل والنهار فاذا قضاها ليلا قال جهر واذا قضاها نهارا قال اسر. والصحيح انه مخير في ذلك فان شاء اسر وان شاء

60
00:18:56.700 --> 00:19:16.700
فالصلاة الجهرية التي يصلي معه اناس كالعشاء لو قضاها جماعة بعد الظهر قضوها قضاها جماعة بعد الظهر فنقول الصحيح انهم الايمان بالقراءة ويستمع له المأمومين. وان صلوها سرا فلا حرج في ذاك ان الجهر سنة بالاتفاق لان الجهر سنة

61
00:19:16.700 --> 00:19:35.300
بالاتفاق قالوا على ذلك ثم يكبر ويركع ويرفع يديه كرفعه الاولى. هذا الموضع الثاني الموضع الثاني الذي ترفع فيه الايدي الذي ترفع فيه الايدي وهو سنة عند جمهور اهل العلم انه يرفع يديه عند عند ارادة الركوع قائلا

62
00:19:35.300 --> 00:19:55.200
الله اكبر وخالف ذلك اهل الرأي فلم يروا ان الايدي ترفع في هذا الموطن واحتجوا بحديث البراء وبحديث ايضا جاء وسلم كأن احاديث وائل ولم يعد اي لم ان رفع في المرة الاولى ولم يعد بعد ذلك ان يرفع. وهذا الحديث هذا الحديث وبل كل حي جاء

63
00:19:55.200 --> 00:20:15.200
ان من ترك الرفع في غير هذا في غير هذا في غير في هذا الموطن فهو حديث معل او خطأ فهو حديث معل او خطأ من راويه والمحفوظ عن عن ابن عمر وعن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنهم اجمعين ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يركع رفع يديه وكبر جاء ذلك حديث ابن عمر

64
00:20:15.200 --> 00:20:37.000
وجاء ايضا في حديث في حديث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنهم في الصحيح انه رفع يديه وكبر فهذا هو الموطن الثاني الذي ترفع فيه الايدي ثم يضع يديه على ركبتيه. السنة ايضا اذا اذا ركع ان يكون ركوعه اه ان ينحني. حتى تمس يديه ركبتيه

65
00:20:37.000 --> 00:20:57.650
وكمال الركوع كماله هو ان يضع يديه على ركبتيه قابضا لركبتيه مستويا بظهره غير مصوبا غير مصوب لرأسه وغير مشخصا له ان يكون الرأس فيه وظهره معتدلا متحابيا. كما جاء ذلك حديث ابو حميد الساعدي. وفي حديث عائشة رضي الله تعالى

66
00:20:57.650 --> 00:21:17.650
عنها ان كان اذا ركع لم يصوب رأسه ولم يشخص اي كان معتدلا هذا هو الكمال في الركوع. اما القدر المجزئ اما القدر المجزي من الركوع فمنهم من ظبطه بظابط ظبط الركوع بظابط وهو قال هو ان ينحني حتى تمس يديه ركبتيه فاذا

67
00:21:17.650 --> 00:21:37.650
استطاع ان تمس يديه ركبتيه اطراف اليدين ركبتين فانه يسمى راكعا. اما اذا لم تصل يديه الى ركبتيه فانه لا يسمى راكعا. ومنهم من قال انه واذا انحنى فكان انحناؤه اقرب الى الركوع من القيام فانه يسمى راكعا كان وظعه وظعه الى الركوع اقرب

68
00:21:37.650 --> 00:21:51.450
فهو راكع واذا كان وضعه للقيام اقرب فهو الى الاعتدال قائما فلا يسمى راكع والاقرب والله اعلم انه اذا استطاع ان يمس بيديه ركبتيه فانه يسمى راكع اما اذا لم يستطع مع قدرته

69
00:21:51.450 --> 00:22:11.450
اذا لم يستطع مع قدرته فانه لا يسمى راكع لان من الناس من يكون في انفة وكبر فلا يحب ان ينحني. فتراه ينزل رأسه شيئا يسيرا ولا تبلغ يديه ركبتيه فنقول ليس هذا براكع على الصحيح. بل لا بد ان ينحني حتى تمس يديه ركبتيه

70
00:22:11.450 --> 00:22:29.500
قال والسنة في الركوع هناك قدر السنة في الركوع ان يركع حتى يقبض بيديه ركبتيه وفي رواية يظحك كما جاء في حديث الساعدي فامكن من ركبتيه في البخاري وفي ابي داوود انه قبظ بيديه ركبتيه وهو ان يفرج بين اصابعه

71
00:22:29.500 --> 00:22:45.750
يفرج بين اصابعه ويقبض على ركبتيه. والسنة ايضا ان يوتر دي بيده التوتير هو ان تكون يده مقوسة. ان تكون اليد مقوسة عند قبض الركبة ولا تكون ممدودة مستقيم. بل كما جحيم

72
00:22:45.750 --> 00:22:59.750
ابي حميد الذي عند ابي داوود ووتر بيديه وتر اي جعلهما كالوتر جعلهما كالوتر والقوس فنحاهما عن جنبه صلى الله عليه وسلم والسنة كان هناك سنة قد نسخت وهي سنة التطبيق

73
00:22:59.950 --> 00:23:18.250
والتطبيق الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ويفعله الناس في اول الاسلام هو ان يضع يديه هكذا ويضعه بين فخذيه يضعهما بين فخذيه. وكان ابن مسعود يفعله رضي الله تعالى عنه واصحابه ايضا يفعلونها. الا يفعلون هذا الفعل. الا ان النبي قد نسخ هذا الامر وكانوا يطبقون

74
00:23:18.250 --> 00:23:31.600
هنا في الامر الاول ثم امروا بالاخذ بالركب كما قال ذلك سعد وقاص وابن ابي كعب رضي الله تعالى عنهم وهو الصحيح كان اذا صلى قبض ركبتيه صلى الله عليه وسلم هذا يدل على ان التطبيق قد نسخ

75
00:23:33.000 --> 00:23:56.250
قال بعد ذلك ويرفع كيده كرفع ثم يضع يديه على ركبتيه ويفرج اصابعه ويمد ظهره اي لا يقوس وانما يكون ظهره ممدودا مستويا حاديا ظهره لرأسه ورأسه لا يكون مصوبا ولا يكون مشخصا لا يكون شاخص ولا يكون نازل وانما يكون محاذيا محاذيا

76
00:23:56.250 --> 00:24:16.250
بظهره ثم يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا. قوله سبحان ربي العظيم في الركوع جاء ذلك في حديث حذيفة اليمان عند مسلم انه كان اذا ركع قال سبحان ربي العظيم. جاء ذلك في صحيح مسلم حيث مستود ابن شداد عن حذيفة وكان اذا ركع يقول سبحان ربي العظيم. ولم يذكر التثليث في ذلك

77
00:24:16.250 --> 00:24:29.050
وجاءت وجاء ايضا من حديث من حديث ايوب عن عمه عن عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه انه قال لما انزل الله قوله تعالى وسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها اجعلوها في ركوع

78
00:24:29.050 --> 00:24:43.100
وجاء ايضا من حديث اه اسحاق بن يزيد عن عون ابن عتبة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال ركعة فيقول سبحان ربي العظيم ثلاثة وذلك ادناه. وهذا الحديث ايضا معل فان عتبة لم يسمع ابن مسعود رضي

79
00:24:43.100 --> 00:25:03.100
الله تعالى عنه. اذا نقول السنة ان يقول سبحان ربي العظيم. ان يقول سبحان ربي العظيم. وهل يجب هذا القول؟ هل يجب؟ ذهب وفي المذهب ان قول سبحان ربي العظيم واجب. ان قول سبحان ربي العظيم واجب لحديث عقبة بن عامر اجعلوها في ركوعكم. اجعلوها في ركوعكم وهذا الحديث كما ذكرت

80
00:25:03.100 --> 00:25:20.350
حديث ضعيف لجهالة عمي ايوب لجهالة عمه فانه لا يعرف جا من حيث موسى ابن حديث موسى ابن ايوب عن عمه عن عقبة ابن عامر وعمه موسى ابن ايوب هذا مجهول لا يعرف. وموسى ابن ايوب ايضا الغافقي هذا لا يعرف ايضا فيه جهالة

81
00:25:20.350 --> 00:25:37.400
فالحي ضعيف والصحيح الصحيح ان قوله سبحان ربي العظيم سنة وليس بواجب. ولو قال الراكع اي صفة من صفات التعظيم كان قال سبحان ربي سبحان ربي الكريم سبحان ربي العلي. فصلاته صحيحة لقوله ابن عباس اللي في الصحيح. اما الركوع

82
00:25:37.450 --> 00:25:57.450
فعظموا فيه الرب امركم فعظموا فيه الرب فامروا سلب الركوع ان يعظم. فعلى اي حال عظمت الله عز وجل بقولك سبحان ربي العظيم سبحان ربي الجبار سبحان ربي القهار نقول صلاتك صحيحة لكن السنة والافضل ان تقول ما قاله الرسول وسلم سبحان ربي العظيم والسنة ايضا ان تقولها ثلاث مرات او

83
00:25:57.450 --> 00:26:17.950
سبع او ما شابه ذلك لانه كما جهز الناس انه صلى يقول فحزرنا قدر ما يقول في ركوعه قدر ما يقول سبحان ربي العظيم سبع مرات الى عشر مرات السنة ان يبقى في ركوعه قدر ما يقول سبحان ربي العظيم سبع مرات. اما حديث ابن مسعود فهو حديث ظعيف فلو قال سبحان ربي العظيم مرة او مرتين او ثلاثة او اربعة او خمس

84
00:26:17.950 --> 00:26:35.450
او حسن والمقصود هو ان يعظم ربه في ركوعه. ان يعظم ربه في ركوعه. ثم قال ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده نقف على قوله ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده والله اعلم