﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال رحمه الله في باب التيمم ويصح التيمم لكل حدث وللنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما امكن. فان تيمم

2
00:00:20.000 --> 00:00:37.800
لها قابل تخفيفها لم يصح. طيب. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد اه هذا مقطع من كلام المؤلف رحمه الله ذكره في جملة ما ذكر من

3
00:00:38.350 --> 00:01:01.700
الشرط السابع اه من شروط صحة التيمم وهو تعذر استعمال الماء اما لعدمه او لخوفه او لخوفه باستعماله الضرر في جملة هذا الشرط ذكر رحمه الله ما يتيمم له فقال يصح التيمم لكل حدث

4
00:01:03.750 --> 00:01:26.000
والحدث هو المعنى الذي يقوم في البدن يمنع من الصلاة ونحوها هكذا عرفه جماعة من العلماء وسمي حدثا لانه يطرأ على البدن والحدث نوعان حدث اصغر وحدث اكبر فقوله ويصح التيمم لكل حدث

5
00:01:26.200 --> 00:01:45.600
ليشمل نوعي الحدث. الحدث الاصغر والحدث الاكبر ودليل ذلك اية التيمم حيث قال الله تعالى كنتم مرظى وعلى سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا هذي هي الاية

6
00:01:46.100 --> 00:01:58.950
وان كنتم جنبا فاطهروا تم ما يتعلق بطهارة الماء ثم قال وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فقوله

7
00:01:59.150 --> 00:02:17.150
او جاء احد منكم من الغائط هذا اشارة الى ان التيمم ينفع في رفع الحدث الاصغر وفي قوله او لامستم النساء اشارة الى ان التيمم ينفع في رفع الحدث الاكبر لان قوله اولى مستم النساء يريد به

8
00:02:17.350 --> 00:02:42.600
الجماع هو كناية عن الجماع واما السنة فقد جاء ذلك في حديث عمار وفي حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما اما حديث عمار  اجنب وتمرغ ثم بالتراب ثم رجع فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا

9
00:02:42.950 --> 00:02:58.400
في الحديث المشهور في الصحيحين واما حديث عمران فهو في البخاري وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا اه لم يصلي فقال ما منعك ان تصليها معنا؟ فقال اه

10
00:02:58.450 --> 00:03:14.850
اه اني جنبا ولا اجد ماءا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد فانه يكفيك فدل هذا على ما ذكر المؤلف من صحة التيمم لحذف الاسعار وللحدث الاكبر. قال رحمه الله والنجاسة

11
00:03:14.950 --> 00:03:41.550
والنجاسة على البدن. يصح التيمم لكل حدث وللنجاسة على البدن والنجاسة تقدم تعريفها وهي آآ ما حكم الشرع بخبثه سواء كان ذلك لاستقدار او لغيره انما هي عين محرمة شرعا

12
00:03:42.000 --> 00:04:08.350
حكم الشرع خبثها هذا تعريف النجاسة عين محرمة شرعا حكم الشرع خبثها وقوله على البدن افادنا كلام المؤلف رحمه الله ان التيمم ينفع في ازالة الخبث وقد تقدم ان التيمم

13
00:04:08.500 --> 00:04:30.650
انما جاء في الاية في رفع الحدث ولم يأتي دليل لا في الكتاب ولا في السنة على اجزاء التيمم في ازالة الخبث والذين قالوا استعمال التيمم في ازالة الخبث عللوا ذلك بانه

14
00:04:31.200 --> 00:04:56.400
آآ ورد استعمال الماء في رفع الحدث  الحق به ازالة الخبث هكذا عللوا بالقياس وهذا غير مستقيم لان الاصل في العبادات التوقيف فلا يصلح قياس في مثل هذا فالاحكام الشرعية

15
00:04:56.500 --> 00:05:22.650
في العبادات مبنية على التوقيف قال رحمه الله بعد تخفيفها ما امكن يعني يشترط التيمم اه لاجل يشترط لجواز التيمم ولصحته في ازالة الخبث ان اه يخفف ان يخففه ما استطاع

16
00:05:22.700 --> 00:05:43.550
ان يعمل على تخفيفه ما استطاع. واذا قال بعد تخفيفها يعني النجاسة ما امكن يعني بقدر طاقته وما يتمكن لكن هذا آآ مبني على ما تقدم من قياسه على طهارة

17
00:05:44.000 --> 00:06:06.250
الحدث بالتيمم في حال العجز عن الماء. قال فان تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح لها يعود الضمير على ايش على النجاسة قبل تخفيفها لم يصح فذلك شرط لصحة التيمم لازالة الخبث. اذا يشترط لصحة التيمم لازالة الخبث ان

18
00:06:06.350 --> 00:06:29.950
ان يسبقها آآ تخفيف والتخفيف هو ازالة ما امكن ازالته مما يعلق بالبدن. وكذا الثوب هو آآ نص على البدن ولكن الثوب حكمه حكم البدن فلنجلس على البدن كالنجاسة على الثوب. بعد ذلك ذكر الشرط الثامن من شروط صحة التيمم فقال رحمه الله

19
00:06:30.550 --> 00:06:49.750
قال رحمه الله الشرط الثامن ان يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد فان لم يجد ذلك صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا يزيد في صلاته على ما يجزي ولا اعادة. طيب قوله رحمه الله ان

20
00:06:49.750 --> 00:07:14.700
بتراب طهور الى اخره هذا هو الشرط الثامن من شروط صحة التيمم ان يكون بتراب والتراب جاء النص عليه في ما جاء به الحديث فالصحيح جعلت وجعلت تربتها لنا طهورا

21
00:07:15.100 --> 00:07:41.100
وجعلت تربتها اي تربة الارض لنا طهورا  عد بعض اهل العلم هذا تخصيصا لعموم حديث جابر وجعلت هي الارض مسجدا وطهورا حيث قصروا الحكم على التراب فقط دون ما غيره مما تصعد على الارض

22
00:07:42.900 --> 00:08:12.000
لا خلاف بين اهل العلم في اجزاء  في اجزاء التراب في التيمم لا خلاف بين اهل العلم في صحة التيمم بالتراب وما يتيمم به له ثلاث احوال الحالة الاولى ان يكون ترابا وهذا متفق على صحته

23
00:08:13.150 --> 00:08:38.350
الحال الثانية ان يكون معدنا ونحوه من اجزاء الارظ فهذا لا يصح التيمم به اتفاقا هذان جسمان متقابلان القسم الثالث ما وقع فيه خلاف وهو بقية اجزاء الارض كالحصى وما

24
00:08:38.800 --> 00:09:01.250
اشبه ذلك مما يتصعد على وجه الارض فذهب الجمهور الى ما ذكر المؤلف رحمه الله من قصر جواز التيمم على التراب فقط دون ما يتصعد من سائر اجزاء الارض واستدلوا لذلك برواية وجعلت وجعلت تربتها لنا

25
00:09:01.300 --> 00:09:29.300
طهورا كما استدلوا بقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم وهذا لا يكون الا التراب لان هو الذي يعلق باليد بخلاف غيره ولهذا اشترطوا في اوصاف التراب ان يكون له غبار حتى يتحقق ما ذكروا

26
00:09:30.900 --> 00:09:50.150
الصواب بهذه المسألة ان جميع ما تصعد على وجه الارض الذي هو من اجزائها وجنسها ليخرج ما ذكرنا من المعادن يصح التيمم به سواء كان ترابا او طينا او رملا او حصن

27
00:09:50.350 --> 00:10:06.700
او كان ما كان مما هو من اجزاء الارض ودليل ذلك العموم في قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت هي الارض مسجدا وطهورا اذا قلنا هذا هو الراجح وهذا هو الدليل عليه

28
00:10:06.800 --> 00:10:32.850
احتجنا الى ايش الى الاجابة عما استدلوا به  ما الذي استدل به القائلون قصر جواز على التراب استدلوا برواية وجعلت تربتها لنا طهورا الجواب عن ذلك ان هذا هذه الرواية

29
00:10:33.500 --> 00:11:01.900
هي فرد من عام والقاعدة ان بك افراد العام بحكم لا يخالف العام لا يفيد تخصيصا وهذه القاعدة يشبه ان يكون اتفق عليها العلماء ولكن قد قد يخرج عنها آآ بعض اهل العلم في بعض المواطن

30
00:11:02.050 --> 00:11:21.550
لما لا لسبب من الاسباب  فالارض في قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت هي الارض مسجدا وطهورا يشمل جميع اجزائها وفي حديث جعلت تربتها لنا طهورا هذا فرد من افراد العام

31
00:11:22.350 --> 00:11:41.800
وقد جاء فيه حكم لا يخالف العام فلا يكون هذا تخصيصا بل هذا يكون بيانا لافضل ما يتيمم به من اجزاء الارض يقال افضل ان يكون ترابا ولكن لا يقصر الحكم عليه

32
00:11:41.850 --> 00:11:58.050
وهذا هو الراجح من اقوال اهل العلم في هذه المسألة المؤلف رحمه الله ذكر في التراب ذكر اربعة اوصاف الاول ان يكون طهورا وان يكون مباحا هذا الثاني وان يكون غير محترق هذا الثالث

33
00:11:58.250 --> 00:12:16.100
والشرط الرابع ان يكون له غبار اما ما يتعلق بالشرط الاول طهور فهذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء فيه لان غير الطهور لا تحصل لا يحصل به التطهير والمقصود بالطهور هنا

34
00:12:16.850 --> 00:12:34.150
اخراج ان جسم الاتفاق واخراج الطاهر من التراب وهو ما استعمل في تيمم سابق هكذا قال بعض اهل العلم والصواب ان المقصود بالطهور هنا ما ظد ما ما هو ظد النجس

35
00:12:34.750 --> 00:12:57.950
واما ما استعمل في تيمم سابق فانه لا يزيل عنه وصف الطهورية هذا هو الوصف الاول من اوصاف التراب الذي يجوز التيمم به الذي يشترط ان يتيمم به الثاني مباح

36
00:12:58.500 --> 00:13:25.450
وضد المباح المحرم وهو ما تعلق به حق الغير اما لكونه مغصوبا او مسروقا او نحو ذلك فهذا لا يصح التيمم به لانه تطهر بما يحرم عليه وهذا القول قال به جماعة من اهل العلم

37
00:13:26.700 --> 00:14:03.400
والقول الثاني ان ذلك لا يؤثر على صحة الطهارة فيشترط في التراب المتيمم به ان يكون مباحا لان ما يتعلق تحريم التراب جهته مختلفة عن التطهر به فعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت هي الارض مسجدا وطهورا. وفي الرواية الثانية تربتها

38
00:14:03.550 --> 00:14:21.300
لنا طهورا لا يخص ترابا من تراب بل كل ما هو تراب فانه يصح التيمم به ولو كان مسروقا او مغصوبا. الشرط او الوصف الثالث من الاوصاف التي ذكرها غير محترق

39
00:14:21.700 --> 00:14:51.900
لانه اذا احترق خرج عن كونه ترابا فيكون خزفا او يكون شيئا غير التراب ما دام انه جرى عليه الحرق الرابع من الاوصاف قول له غبار يعلق باليد ودليل ذلك قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم

40
00:14:52.100 --> 00:15:21.100
منه قالوا ان قوله منه يدل على  التبعيض فان من تبعيضية هنا وبما انها تبعيضية فان التراب الذي يتيمم به يشترط ان يكون فيه ما يعلق باليد وهو الغبار فلذلك اشترطوا

41
00:15:22.400 --> 00:15:51.100
الغبار والصواب ان من هنا لا تتعين ان تكون تبعيضية فمن تأتي لابتداء الغاية ويمكن ان تفسر بها الاية فيكون قوله فامسحوا بوجوهكم بوجوهكم وايديكم منه اي ابتداء منه وتأتي لبيان الجنس

42
00:15:53.550 --> 00:16:18.150
كما في قوله جل وعلا فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور فقوله فاجتنبوا الرجس قال من الاوثان من هنا بيانية بينت ما المقصود بالرجس وكذلك هنا فلا يتعين ان تكون

43
00:16:18.600 --> 00:16:41.800
تبعيضية ليقال انه يشترط ان يكون ما يتيمم به ما يعلق باليدين بهذا الوجه الاول الذي استدلوا به تدل بان من ايش تبعيضية واجبنا اننا نتعين تدل بوجه اخر على ما ذهبوا اليه من لانه يشترط ان يقول له غبار

44
00:16:42.900 --> 00:17:06.550
ان المسح لا يكون الا ممسوح  اذا لم يعلق باليد شيء لم يكن شيء لم يكن آآ ما يمسح به والذي يظهر والله تعالى اعلم ان المسح هو امرار اليد امرار اليد على البشرة

45
00:17:07.650 --> 00:17:35.100
سواء كان ذلك بشيء قد علق بها او بما لم يعلق بها شيء فلا يلزم ان يعلق شيء فاذا مسح الانسان جبينه امر يده على جبينه اذا مسح يده امر يده على جبينه ولا يلزم ان يكون قد علق بيده شيء ليوصف بانه

46
00:17:35.450 --> 00:18:18.650
مسح وبالتالي ليس فيما ذكروا من الاستدلال بالاية دليل ففعل المسح يتصور من دون التراب اذا ما استدلوا به مردود عليه وليس فيهما يدل على اشتراط ان يكون التراب الذي يتيمم الذي يتيمم به له غبار

47
00:18:18.800 --> 00:18:41.850
هذا ما يتصل بي الشروط التي ذكرها المؤلف رحمه الله و قوله فان لم يجد ذلك اي ان لم يجد التراب الموصوف بالاوصاف المذكورة مشار اليه التراب الموصوف بالاوصاف المذكورة كم هي الاوصاف يا سعد

48
00:18:42.150 --> 00:19:12.750
اربعة طهور مباح غير محترق له غبار يعلق له غبار يعلق هذه هي الاوصاف المذكورة في المشار اليها بقوله فان لم يجد ذلك صلى الفرض فقط طل الفرض؟ يعني صلى من غير طهارة ماء ومن غير ومن غير ومن غير طهارة تراب من غير وضوء ولا تيمضم

49
00:19:14.250 --> 00:19:34.050
والسبب في هذا العجز عن التيمم على نحو ما شرع الله عز وجل والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم فيصلي الفرض دون وضوء ما تيمم وقوله رحمه الله صلى الفرظ

50
00:19:34.850 --> 00:19:57.250
اي دون النافلة لان الصلاة هنا ظرورة طلبت من غير طهارة وضوء ولا تيمم ضرورة. فيقتصر فيها على قدرها واذا قال صلى الفرظ فقط يعني من غير نوافل وقوله على حسب حاله

51
00:19:57.900 --> 00:20:17.250
يعني على حسب ما امكنه قدر عليه واطاقه ابو الناس في هذا ليسوا على حال واحدة بل متفاوتون. قال ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ اذا يصلي الفرض فقط دون النوافل

52
00:20:18.000 --> 00:20:36.650
هذا واحد ثانيا لا يزيد في في في واجبات الصلاة وفروضها على القدر الذي يجب ولهذا قال ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ ما يجزئ يعني من الاركان ومن الواجبات

53
00:20:37.600 --> 00:21:00.000
التي لابد من مجيئي بها فلا يقرأ زائدا عن الفاتحة وجميع السنن والمستحبات لا يأتي بها  يكتفي بتسبيحة واحدة في الركوع وتسبيحة واحدة في السجود وهلم جر فلا يزيد على ما يجزئ

54
00:21:00.300 --> 00:21:30.400
في صلاته  يكون بهذا قد ادى ما عليه والصواب انه يصلي ما فتح الله تعالى له قدرا وصفة قال الله جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين ثم قال فان خفتم

55
00:21:30.850 --> 00:21:52.550
فرجالا او ركبانا ولم يشترط في ذلك تخفيفا انما عذرهم بالحركة ولم يأمرهم بتقصير الصلاة مع حاجتهم الى ذلك في حال الخوف ولا اوجب عليهم الاقتصار على القدر الواجب على

56
00:21:52.700 --> 00:22:14.200
على القدر الذي يجزئ بل اه امر بالصلاة على الحال التي هم عليها ثم قال فاذا امنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون فان قدر على التيمم اثناء الصلاة فهو كما لو قدر على الوضوء

57
00:22:17.150 --> 00:22:43.600
بعد التيمم يبطل تبطل صلاته ويجب عليه ان يتيمم وقوله رحمه الله  ولا اعادة اي ولا يلزمه الاعادة في هذه الحال لان الله لم يلفظ الصلاة مرتين وقد بذل وسعه

58
00:22:44.000 --> 00:23:03.350
في الصلاة فلا يلزمه غير ما فعل لا يلزمه غير ما فعل وذهب بعض اهل العلم انه يعيد في الوقت بانه قادر على الطهارة المأمور بها اعيده في الوقت والصواب انه لا اعادة عليه

59
00:23:03.650 --> 00:23:23.450
لا فيما اذا قدر على الطهارة في الوقت ولا فيما اذا لم يقدر فيما يتعلق بقوله رحمه الله صلى الفرض على حسب اه حالة ولا يزيد هذا مبني على مسألة

60
00:23:23.550 --> 00:23:49.050
عند الفقهاء اشرنا اليها سابقا وهي هل التيمم مبيح او رافع؟ جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة انه مبيح بمعنى انه لا يصلى الا في الضرورة فلما اضطر الى الصلاة صلى اباحت له الصلاة. لكن الحدث

61
00:23:49.100 --> 00:24:16.200
ما زال قائما واستدلوا لذلك بحديث ابي ذر وابي هريرة الصعيد طهور المؤمن وان لم يجد معه عشر سنين فان وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته فقوله فاذا وجد الماء فان وجد الماء فليتق الله دليل على انه لم يكن متطهرا

62
00:24:16.800 --> 00:24:43.300
وانما ابيحت له الصلاة بذلك الطهور وذهب الحنفية الظاهرية واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية الى انه رافع ولكنه رفع مقيد بالعدم وعدم القدرة على الاستعمال فمتى قدر او وجد الماء وجب عليه ايش

63
00:24:43.950 --> 00:25:09.100
وجب عليه استعماله وبطل تيممه ولكن هذا لا يدل على انه ليس رافعا بل هو رافع لكن لما قالوا انه انه ليس رافعا اقتصروا في الصلوات على المفروظات فقط وفي الصلاة نفسها صلاة الفرض على على قدر ما يجزئ فقط في صلاته

64
00:25:09.250 --> 00:25:35.150
دون ما زاد والصواب خلاف ذلك وهو كما ذكرت مذهب الحنفية وجماعة نعم نعم وبالتالي يصلي الفروض والنوافل ويصلي كصلاته المعتادة يأتي منها ما استطاع وما قدر عليه فصل وواجب التيمم والتسمية وتسقط سهوا وفروضه خمسة مسح الوجه ومسح اليدين الكوعين

65
00:25:35.900 --> 00:25:55.950
الثالث الترتيب في الطهارة الصغرى فيلزم من من جرحه ببعض اعضاء من جرح من جرحه بعض اعضاء من جرحه  انجرحوا بعض اعضاء وضوءه اذا توضأ ان يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا

66
00:25:56.650 --> 00:26:15.950
طيب يقول رحمه الله فصل واجب التيمم اي ما يجب فيه والواجب هو الثابت وهو على نحو ما تقدم في الشروط من اللزوم فالواجب لازم يثاب فاعله ويعاقب تاركه كالشرط

67
00:26:16.500 --> 00:26:32.900
فانه لازم لصحة العبادة لكن الفرق ان الشرط اذا فات لم تصح العبادة واما الواجب فقد يكون له ما يجبره اذا فات وقد لا يكون. قوله رحمه الله واجب التيمم التسمية

68
00:26:34.500 --> 00:26:54.600
بان يقول بسم الله قياسا على الوضوء وقد تقدم في الوضوء ان التسمية محل خلاف في مشروعيتها هل هي واجبة او مستحبة وذكرنا ان وذكرنا ان الجمهور يرون ايش يرون انها مستحبة

69
00:26:54.650 --> 00:27:23.450
خلافا لمذهب الحنابلة وبالتالي لا يستقيم هذا القياس ليش؟ لا يستقيم القياس لماذا لا يصح قياس وجوب التسمية في التيمم على وجوبه في الوضوء لأ نعم لان الاصل المقيس عليه

70
00:27:23.500 --> 00:27:45.000
مختلف فيه وهو وجوب التسمية على الوضوء محل خلاف بين العلماء كما تقدم ومعلوم ان من شروط صحة القياس ان يكون الاصل المقيس عليه متفقا عليه ان يكون الاصل المقيس عليه متفقا عليه. وهنا الاصل ليس متفقا عليه

71
00:27:46.000 --> 00:28:10.950
هذا من جهة ومن جهة اخرى ان يقال ان التسمية عبادة والوضوء والتيمم عبادة يقول الحكم فيها بايش بالنص لابد من توقيف ثم لو اجرينا هذا القياس لا اوجبنا التيمم على كل اعضاء الطهارة ومعلوم ان التيمم

72
00:28:11.350 --> 00:28:34.600
مقتصر على الوجه واليدين فقط دون سائر الاعضاء ولو جاء احد وقال تمسح القدمان قياسا على غسلهما في الطهارة بالحدث لقيل هذا قياس في غير محله ولا قائل به. طيب قوله رحمه الله وفروضه

73
00:28:34.800 --> 00:28:54.650
نعم وتسقط سهوا كما تقدم في الوضوء قال وفروضه فرق المؤلف بين الواجب والفرض لفظا لكن من حيث المعنى جمهور العلماء على انه لا فرق بين الفرض الواجب وانهما سواء

74
00:28:55.000 --> 00:29:20.550
وهو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه وبعضهم فرق وهم الحنفية فقالوا ان الفرض ما ثبت بنص من القرآن نص قطعي واما الواجب فهو ما ثبت لزومه نص غير قطعي ما ثبت بالسنة

75
00:29:20.900 --> 00:29:38.450
فما ثبت بالقرآن فرض وهو ثبوت قطعة حتى الاحاديث المتواترة وما ثبت بام السنة واجب والصواب عدم التفريق وان الواجب هو الفرض قوله رحمه الله فروضه خمسة دليل ذلك الاستقراء كما تقدم

76
00:29:38.600 --> 00:30:02.050
قروض التيمم خمسة اولها قال مسح الوجه والمسح هو امرار اليد على الشيء او امرار شيء بشيء سواء كان مسحا باليد او بغيرها. امرار شيء بشيء وقوله رحمه الله مسح الوجه الوجه ما تحصل به المواجهة

77
00:30:02.250 --> 00:30:24.300
وهو من منابت شعر الرأس المعتاد الى اسفل الذقن وقوله رحمه الله مسح الوجه دليل دليل قوله قوله رحمه الله مسح الوجه الاية حيث قال الله تعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم

78
00:30:24.900 --> 00:30:50.100
اما الثاني قال مسح اليدين الى الكوعين. هذا ثاني واجبات الطهارة والكوع قوى العظم الذي تحت مفصل الابهام مع السعد هذا هذا الكوع مفصل الابهام مع الساعد يسمى كوعا خلافا لما

79
00:30:50.650 --> 00:31:13.900
شاع في كلام الناس من ان الكوع هو المرفق هذا مرفق وليس كوعا وسمي مرفقا لانه ارتفق به فيتكأ ويستهان به في في الجلوس ونحو ذلك  قوله رحمه الله مسح

80
00:31:15.650 --> 00:31:52.350
آآ اليدين الى الكوعين بيان منتهى المسح وليعلم ان اليد في الشرع تطلق ولها عدة استعمالات تطلق اليد ويراد بها الكف فقط وهي في نحو قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما

81
00:31:52.450 --> 00:32:26.450
تجمع منعقد منعقد على ان القطعة من مفصل الكف وسميت يدا وفي وفي اية الطهارة قال فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق فجعل اليد تتجاوز الكف في التيمم وقع عند العلماء تجاذب هل تلحق اليد بالكف في القطع؟ السرقة في السرقة ام تلحق

82
00:32:26.450 --> 00:33:03.200
باليد في الوضوء وهي الى المرفق لو لم يرد النص لكان الاولى في الالحاق ماذا؟ الالحاق بالوضوء لان هذه بدن. لان هذه بدل والوضوء ايضا والوضوء الصق بالتيمم من السرقة في الحكم فكلاهما يقصد به التطهير. ولكن الذي جعل اليد

83
00:33:03.800 --> 00:33:11.483
في قول الجمهور مقتصرة على الكف النص كما سيأتي ان شاء الله تعالى في درس يوم غد