وليس النص على العلة ولو في الترك امرا بالقياس خلافا للبصري وثالثها التفصيل. لو جاء حكم الشريعة في نص وذكرت العلة منصوصة هل يكون النص على العلة امرا بالقياس يعني ما فائدة النص على العلة في الدليل قال انما فعلت هذا من اجل ان تعلموا صلاتي. انما نهيتكم من اجل البصر كي لا يكون دولة بين الاغنياء. التصريح بالتعليل في النصوص. ما فائدته ستقول اثبات العلة. طيب واذا ثبتت العلة هل تفهم من هذا؟ هل يفهم الفقيه ان النص الشرعي ان الله لما يصرح يذكر لنا العلة صريحا؟ هل هو امر العباد بالقياس يعني ذكرت لكم العلة فقيسوا عليها ذهب الى هذا بعض الفقهاء وينسب هذا الى الامام احمد في رواية وينسب ايضا الى عدد من الاصوليين منهم ابو الحسين البصري الامام الرازي ابو الحسن الكرخي ابو اسحاق الشيرازي يقولون هذه يقولون اذا وجدت العلة منصوصة فان هذا امر بالقياس يقول ولو في الترك يعني ان تقول مثلا حرمت الخمر لاسكارها اذا حرمت هذا في الترك وذكر العلة ويقول مثلا تصدقوا على فلان لفقره. فينص على العلة من اجلها وجب الحكم او حرم الايجاب او في المنع يقولون النص على العلة ها امر بالقياس. يقول المصنف وليس النص على العلة ولو في الترك امرا بالقياس. هذا مذهب الجمهور ان النص على العلة لا يكون امرا وما فائدة التنصيص على العلة امكان القياس عليها ومن اقوى طرق اثبات العلة هو النص عليه في الدليل كما سيأتيكم لاحقا. قال وثالثها التفصيل. قال خلافا للبصري. المقصود بالبصر هنا المقصود بالبصر هنا ابو الحسين البصري فانه يرى ان التنصيص ليس امرا والحقيقة هو مذهب الجمهور. قال رحمه الله وثالثها التفصيل ثالثها التفصيل بمعنى ان من الاصوليين وهو منسوب الى ابي عبدالله البصري وليس بالحسين. يقول في تفصيله هنا في المسألة في في التنصيص على العلة يفرق بين جانب الترك دون الفعل. يعني الامر او التحريم. يقول العلة في الترك او النهي دائما تكون هي المفسدة وعندئذ يحصل الغرض من عدامها فلا تحتاج فيها الى القياس بخلاف الامر به فيفرق بين الصورتين