بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله وعلى اله وصحابتك ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فهذا هو مجلسنا الثاني والاربعون بعون الله تعالى لمجالس شرح متن جمع الجوامع للامام تاج الدين ابن السبكي رحمة الله عليه وهذا هو المجلس الثاني من مجالس دروس القياس لما ابتدأنا في الاسبوع المنصرم الكتاب الرابع في هذا المتن واخذنا تعريف المصنف رحمه الله تعالى للقياس ومذاهب الاصوليين بالقياس من حيث الاحتجاج به بين الموافقة او المنع وبين التفصيل فيما مضى في الدرس السابق بنهاية الدرس الماضي وقفنا على كلام مصنف رحمه الله تعالى وهو يعدد اركان القياس واخذنا منها الركن الاول وهو الحديث عن الاصل في القياس ويبقى من الاركان اربعة. الحديث عن الفرع والحديث عن الحكم والحديث عن العلة سنأخذ في درس الليلة ان شاء الله في هذا المجلس ركنين اثنين هما الركن الثاني والثالث. والحديث فيهما عن كل من الحكم والفرع وعلى هذا سيكون درسنا المقبل ان شاء الله تعالى هو الشروع في رابع الاركان وهو العلة بعدما تقدم الكلام عن اول الاركان مضت طريقة المصنف كما حصل في الدرس الماضي حاول ان يجمع شتات المسائل التي تذكر في كتاب القياس عند الاصوليين يذكرها في نسق يلم الشتات ويجمع في سياق واحد ما يحتاج اليه في موضعه وهذا حقيقة من حسنات هذا المتن فانت كما رأيت مثلا يذكر الاصوليون عادة في القياس في في مسائله متناثرة في الابواب الموقف من بعض المسائل مثل ما الحكم اذا تعارض القياس مع خبر واحد ما الحكم عند تعارض القياس مثلا مع غيره من الادلة ما الحكم في القياس؟ وهل يجري في الكفارات والحدود والتعزير او لا يجري وهكذا في جملة من المسائل جرت العادة في كتب الاصول ان تعرض على انها مسائل خلافية متعلقة بالقياس قيمة ساقها المصنف كما رأيتم في الاسبوع الماضي ضمن المذاهب في الاحتجاج بالقياس فبالتالي الان يتصور دارس المتن هذه المسائل في سياق الموقف من الاحتجاج بالقياس وهو تصرف سديد وايضا هو عرض موفق لجمع هذه المسائل يقرب فيها استحضارها من الذهن وايضا يكون وضعها في هذا السياق يساعد على تصور المسألة وموقعها من مسائل القياس. عرف القياس ثم ذكر مذهب النفاة اجمالا ثم ذكر مذهب بالقياس في بعض المسائل دون بعض فبينما هو يعرظها على شكل مذاهب اذا بك وقفت على الخلاف بين الاصوليين في هذه المسائل من حيث القياس وجريانه فيها او عدمه هكذا فعل في اركان القياس. لما ذكر الاصل في الدرس الذي اخذناه في الدرس الماضي وسيذكر الان الحكم والفرع والعلة اجعل بين كل ركن من اركان القياس في ثنايا عباراته المسائل الاصولية المتعلقة بهذا الباب بهذا النوع بهذا الا المسائل فكان هذا تنسيقا حسنا وترتيب جيدا فنبدأ من ثاني اركان القياس وهو حكم الاصل. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين الثاني حكم الاصل. الثاني من ماذا؟ من اركان القياس لانه قال سابقا قبل نحو ثلاثة اسطر واركانه اربعة الاصل وهو كذا ثم قال الثاني حكم الاصل اركان القياس اربعة اصل وفرع وعلة وحكم لم يقل هنا الركن الثاني الحكم قال حكم الاصل. وهذا واضح. فان المعدود في اركان القياس هو حكم الاصل لا حكم الفرع. طيب اذا كان حكم الاصل ركز. اذا كان حكم الاصل ركنا في القياس فماذا يكون حكم الفرع هو ثمرة القياس. نعم احسنتم حكم الاصل ركن في القياس وحكم الفرع هو ثمرة القياس. القياس ما جيء به الا من اجل تعدية الحكم من الاصل الى الفرع فاذا صح القياس وتم فان ثمرته في صحة القياس هو حصول الحكم في الفرع بناء على تحقيق العلة المشتركة بينهما. ولهذا نحن لما نعد اركان القياس فالادق الا تقول الحكم وتسكت. الحكم حكمان حكم اصل وفرض فتقول في اركان القياس حكم الاصل. نعم الثاني حكم الاصل ومن شرطه ثبوته بغير القياس. قيل والاجماع وكونه غير متعبد فيه بالقطع. وشرعيا ان ملحقة شرعية. نعم. منذ ان ذكر هذا الركن شرع يعدد شروطه التي تتعلق به ليصح القياس حكم الاصل ولنرجع الى مثالنا الافتراضي القياس في النبيذ على الخمر بعلة الاسكار في حكم التحريم. الخمر وحرام بالنص والنبيذ يقاس عليه والعلة المشتركة هي الاسكار. فينتقل حكم التحريم من الاصل الذي هو الخمر الى الفرع الذي هو النبيل. نتكلم الان عن حكم التحريم في الاصل الذي هو الخمر. نتكلم عن تحريم الخمر. هذا حكم الاصل قال من شرطه الا يكون ثابتا بقياس قيل ولا اجماع من شرط حكم الاصل الا يكون ثابتا بقياس. ما الاشكال في ان يثبت الحكم بقياس؟ التوبة ما المشكلة؟ يعني انا ساضرب لك مثالا نقول مثلا الاصناف الستة المذكورة في حديث الربا الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. هذه اصناف مذكورة بالنص فانا لو جئت اقيس عليها الحكم الذي في تحريم التفاضل مثلا في البر ثبت بالنص فانا اقول ساقيس الارز على البر. يصح القياس لان حكم الاصل هنا ثبت بالنص ليس بقياس. طيب ركز معي لو قلت انا ساقول يحرم الربا يحرم التفاضل في التفاح قياسا على الارز والارز قياسا على البر ما الاشكال في هذا؟ هذا هو. هم يرفضون ان يكون حكم الاصل ثابتا بالقياس. لان التي تريد ان تعدي بها الحكم في القياس الثاني هذا احد علتين. اما ان تكون موافقة لعلة القياس الاول انت لست بحاجة الى هذه الواسطة ستقيس مباشرة على الاصل الاول. واما ان تكون مختلفة فلا يصح القياس فاذا هذا واضح طيب وما مشكلة الاجماع؟ قال من شرطه ثبوته بغير القياس قيل والاجماع. فهمنا ان القياس لا يصلح ان يكون حكم الاصل ثابتا به. فما الاشكال ان يكون حكم الاصل ثابتا بالاجماع ما الاشكال لا اجماع على الاصل حكم الاصل يقول عند بعضهم لا يصح ان يكون ثابتا بالاجماع هو يقول قيل يشير الى تضعيفه لكنه نريد ان نفهم وجهه من قال انه لا يصح ان يكون حكم الاصل ثابتا بالاجماع لماذا لا العلة انت الذي ستستنبطها او تراها منصوصة. ما الاشكال في كون الاجماع دليلا في الاصل طيب طيب الاجماع ما مستنده مستنده الدليل قد يكون نصا وقد يكون قياسا. هذا الاشكال عند ارباب هذا القول الاجماع عادة لا يذكر مستنده فيخشى ان يكون مستند الاجماع قياسا فعدنا الى الاصل الاول وهو ان يكون حكم الاصل ثابتا باجماع مبني على قياسه هذا قول هو كما ترى ليس قولا قويا ولا وجيها ولهذا ضعفه المصنف الجواب عن هذا سنقول هب ان الاجماع ثبت عندنا فيه الحكم مستند الى قياس على سبيل المثال اما اجمعوا على ان حد الزنا في العبد ثابت قياسا على الامة فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. الاية نصت على الامل وقيس عليها العبد فانعقد الاجماع على ان العبد في هذا الحكم كالامام. طيب لو جئت الى مسألة واردت ان اقيس فيها على العبد هنا الذي انعقد الاجماع ومستنده القياس. عند ارباب هذا القول يقول لا يصح لانك وان وان قست على حكم ثابت باجماع الا ان الاجماع هنا مستند الى قياس فيكون الجواب لا اشكال لان الحكم الذي استنبط منه الاصل هو الاجماع والقياس وطريقه ومستنده فلن يكون كالمسألة الاولى. نعم ومن شرطه ثبوته ومن شرطه ثبوته بغير القياس. قيل والاجماع وكونه غير متعبد فيه بالقطع. طيب هذا شرط اخر. بقي ان تفهم انه لما نقول لا يصح القياس على اصل ثبت بالقياس لانه كما فهمت. ان كانت العلة متحدة فيقاس ابتداء على الاول. ظربت لك مثالا بقياس الارز وقياس التفاح على الارز والارز على البر. كذلك يقولون لو قست الغسل على الصلاة في اشتراط الطهارة في اشتراط النية للطهارة الصلاة الصلاة يشترط لها النية فنقول فالغسل كذلك قياسا عليها بجامع العبادة. ثم تقيس الوضوء على الغسل. فتقول من البداية عليك ان تقيس الوضوء على الصلاة ولا داعي الى هذه الواسطة. هذا هو الذي ذكره المصنف رحمه الله وهو الذي عليه الجمهور. فيما ذهب ابو عبد الله البصري وبعض الحنابلة الى جواز القياس على اصل ثبت حكمه بالقياس ويرون هذا لا اشكال فيه وقد فهمت مذهب الجمهور في هذا قال رحمه الله وكونه غير متعبد فيه بالقطع هذا من من الشروط في حكم الاصل الا يكون متعبدا فيه بالقطع والمقصود المتعبد فيه بالقطع العقائد هل يصح لك ان تجعل مسألة في العقائد اصلا تقيس عليه شيئا اخر؟ يعني مثلا من العقائد الغيبيات في الاخرة وعذاب القبر هل يسعك ان تثبت حكما فرعا قياسا على شيء من العقائد الغيبية تقول مثلا ثبت النص بان في الجنة كذا. وثبت التواتر بان الله عز وجل خلق كذا. فتقول اذا قياسا على ذلك ساثبت مسألة اخرى لا يصح القياس على ما ثبت التعبد فيه بالقطع. ووجه ذلك عندهم ان القياس مبناه الظلم فلا يصح ان يقاس فيه شيء يفتقر الى اليقين وهو كالعقائد مثل ما ذكرت لك. نعم وشرعيا ان استلحق شرعيا وغير فرعني وشرعيا ان استلحق شرعيا مر بك في الدرس الماظي؟ هل قياس مختص بالاحكام الشرعية؟ ام يجري حتى في العقلية والعادية ونحوها ها يجري في كلها وهذا الذي رجحه المصنف وبالتالي فهو لم يكن بحاجة الى هذا الشرط لانه لو كانت المسألة عقلية او عادية فانها يشترط في اصلها ان يكون من حكمها. فانت لا تقيس شرعيا على عقب ولا تقيسوا شيئا على غير اصله. لكن من اشترط من الاصوليين او من قصر القياس على الاحكام الشرعية وهم الذين يقولون في التعريف كما مر بكم في الدرس الماظي حمل معلوم على معلوم مساواته في علة حكمه ويجعلون هذا خاصا بالاحكام الشرعية ولا يجرون القياس في العقليات ولا في العاديات اولئك سيجعلون من الشروط هنا ان يكون حكما شرعيا لكن المصنف جرى على ذكر هذا الشرط كما يذكره كثير من الاصوليين ولما خشي ان يكون هذا مدخلا على توسيعته هو في القياس واجازته للقياس في الشرعيات والعقليات قال وشرعيا ان استلحق شرعيا ان كان قياسنا في شرعي فيشترط في حكم اصله ان يكون شرعيا. نعم وغير فرع اذا لم يظهر للوسط فائدة وقيل مطلقا ما هو الذي يكون غير فرع حكم الاصل الا يكون فرعا. كيف يعني لا يكون فرعا ان يكون مقيسا على غيره. يعني ان يكون ثبت بالقياس طب وهي هذه مسألتنا الاولى؟ بلى هو تكرار. وان تكلف الامام السبكي رحمه الله في منع الموانع في الاجابة عن هذه الجملة وان ليست تكرارا فكان فيما ذكره رحمه الله تعالى هنا انه ربما كان فرعا لقياس اخر غير الذي يراد اثبات الحكم فيه فيكون فرعا لاصل اخر. لكن تكلف كما قال بعضهم لا طائل تحته. الصوت يا اخوة فهو تكلف لا طائل تحته بان تقول يشترط في حكم الاصل الا يكون ثابتا بقياس. طيب او تغير جملة فتقول يشترط في حكم الاصل الا يكون فرع وهذا الذي حصل حقيقة فان المصنفين في الاصول عادة يجعلون هذا باحد العبارات الرازي مثلا والبيضاوي لما يذكرون شروط القياس سيقولون في الاصل في حكم الاصل الا يثبت بقياس وقال الامد بن الحاجب الا يكون فرعا. فماذا صنع المصنف جمع بين العبارتين فقال في مرة ان يثبت بغير القياس وقال في الثانية الا يكون فرعا والاصوليون عادة يقتصرون على احدى الجملتين لانها تقوم مقامه. هنا فائدة اخرى قال وغير فرع اذا لم يظهر للوسط فائدة يقول يشترط الا يكون حكم الاصل ثابتا بقياس الا اذا كانت له فائدة. فان كانت له فائدة فلا بأس ان تقيس على قياس لا بأس ان تقيس على قياس اذا ظهرت فائدة وظرب المصنف رحمه الله تعالى مثالا لذلك بقياس يمر باكثر من مرحلة فيقول نقيس التفاح على الزبيب في تحريم التفاضل لانه يجري فيه الربا. يقول نقيس التفاحة على الزبيب بجامع الطعم. كلاهما طعام. قال ثم نقيس الزبيب على الارز بجامع الطعم والكيل التفاح لا يكال فلا يستطيع ان يقيس التفاح على الارز لانه لا يكال. فصنع ممرا معبرا فيقاس التفاحة اولا على الزبيب والجامع بينهما وصف الطعم ثم جعل الزبيب مقيسا على الارز لانه جمع بالطعم ومعه ايضا وصف الكيل. قال ثم يقاس الارز ان شئت على التمر او على البر بجامع الطعم والكيل والاقتيات ان يكون قوتا فعندئذ يتسنى له ان يثبت في التفاح حكم التحريم في التفاضل بهذا القياس. فلو قال له قائل يا اخي من البداية تقول التفاح يقاس على البر او على التمر وانتهينا قد لا يظهر يقول في البداية وجه هذا التعدي او تعدية الحكم من التفاح عفوا من البر الى التفاح. لكن لما جعلت هذه كان لها فائدة مقتضى كلام المصنف انه لا يصح ان يكون حكم الاصل ثابتا بقياس يعني بعبارة اخرى لا يصح ان يكون حكم الاصل ثابتا فرعا لقياس اخر الا اذا ظهرت له فائدة وقد عرفت بالمثال وقوله وقيل مطلقا يعني بعض الاصوليين يرفض ان يكون حكم الاصل ثابتا بقياس سواء ثبتت له فائدة او لم تثبت له وينبغي ان يقاس على اصل لم يمكن ثابتا بقياس سابق. نعم والا يعدل عن سنن القياس. الا يعدل عن سند القياس. ما هو حكم الاصل وهذا حتى تفهمه يقول الاصوليون ان احكام الشريعة في الجملة تنقسم الى قسمين قسم على سنن القياس وقسم معدول به عن سند القياس والمقصود بسند القياس ما كان معقول المعنى يمكن القياس عليه والمعدول خلافه بطريقة اخرى لك ان تقول ثمة احكام في الشريعة ثبتت استثناء على خلاف القواعد الشرعية الاخرى وهذا يمكن ان تلحظه في كل حكم جاء استثناء. حرم الربا بالتفاضل في الاصناف الستة. ثم ابيح بيع العرايا رخصة ببعض الشروط وهو لون من الانواع التي يجهل فيها التماثل والقاعدة تقتضي ان يكون محرما بعلة الربا فلماذا صح؟ صح بالنص فيقولون في بيع العرايا مثلا هذا بيع لا يصح القياس عليه لما؟ قال لانه معدول به عن سنن القياس ايش يعني يعني هو اصلا مستثنى من قاعدة فلا يصح القياس على المستثنيات ما العلة؟ ما السبب هو اصلا خرج به عن حكم اصله فاذا جعلته اصلا وسعت بابا كبيرا في الشريعة ارادت اخراج بعض المستثنيات. ودائما المستجدات لا تكون قواعد القواعد اصلها واما المستثنيات فتعطى احكامها استثناء. فلو قيس عليها خرمت القواعد ولم تسق لها بقرار بقي ان تعلم ان هذا المصطلح المعدول به عن سنن القياس يراد به ما فهمت وله امثلة منها ما ذكرت لك ومنها كثير من المسائل التي يقال لا يقاس فيها عليها غيرها مثل شهادة خزيمة بن ثابت رضي الله عنه كما في صحيح ابن خزيمة وكما في سنن ابي داوود لما اشترى النبي عليه الصلاة والسلام جملا من اعرابي فجحده الاعرابي وقال هل لك من بينة؟ فاستفسر النبي عليه الصلاة والسلام واستشهد اصحابه فشهد خزيمة وما رأى البيع فقيل له كيف تشهد؟ قال انا اصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في اعظم من قصة بيع فقبل النبي عليه الصلاة والسلام شهادته وكان في اللفظ الذي في صحيح ابن خزيمة من شهد له خزيمة او شهد عليه فحسبه فاصبحت شهادته بشهادة اثنين ولفظه في سنن ابي داود قال عليه الصلاة والسلام او قال الراوي فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين طيب اذا ما العلة في اعطاء خزيمة؟ هذا الحكم وان شهادته بشهادة اثنين ما العلة في خزيمة الان خزيمة تكفي شهادته عن اثنين. ما العلة التي بني عليها الحكم ما اقول الدليل دليله النص ما علة هذا الحكم ايمانه وقوة تصديقه رضي الله عنه. طيب هل اقول ان ابا بكر وهو يعني يشتمل على هذا المعنى بصورة اكد. يجري فيه الحكم وساجعل شهادة ابي بكر بشهادة اثنين. والعلة موجودة فيه طريق اولى لا يقاس عليه لان هذا معدول عن سنن القياس. كذلك تقول في بيع العرايا وهو بيع خاص فلا تأتي الى صورة في الذهب فتبيح بيع ذهب بذهب في العرايا رخص فيما دون خمسة اوسق. فتقول يصح في الذهب تفاضلا اذا دعت الحاجة فيما دون خمسة كيلو جرام فتقيسه عليه هذا لا يصح لان بيع العرايا معدول عن سنن القياس فلا يقاس عليه صنف اخر من الربويات. وكذلك يقال في القسامة وهو ان يحلف اولياء طول خمسين يمينا على قاتل مقتولهم هذا على خلاف القياس فلا يصح ان تجعله اصلا فتبني عليه حكما في سرقة وحكما اخر في اثبات حد من الحدود فتحلف او تفتح ابواب الحلف والايمان فاذا اجتمع لك اربعون او خمسون يمينا تقضي به حكما شرعيا. فهذا لا يصح هذه احكام رسامة العرايا شهادة خزيمة وغيرها يطلقون عليها مصطلح المعدول به عن سنن القياس لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة لطيفة مطبوعة مفردة ومطبوعة في مجموع الفتاوى فند فيها رحمه الله هذا المصطلح الذي تتابع عليه الفقهاء وابى ان يكون في الشريعة شيء من الاحكام يوصف بانه على خلاف القواعد التي يمكن ان تنتظم او ان تقول هي لا يعقل حكمتها ومعناها الذي يصح البناء عليها فقرر لهذا بمقدمات واسعة واصله على طريقته رحمه الله في الاستطراد وطول النفس ثم شرع في هذه المسائل الفقهية واحدة واحدة يعرضها ويسردها ويبين فيها وجهة نظر الفقهاء ويبطلها ويثبت انها معقولة المعنى على سنن القياس في بعضها التكلف في بعضها كلام معقول. المقصود انه رحمه الله يريد ان يقول ليس في فقه الشريعة. ومسائلها واحكامها شيء مضطرب ولا مستثنيات يخرج بها عن قواعدها لتقول ليس لها معنى الا انه جاء في النص فسمعنا واطعنا. بلى سمعنا واطعنا لكن من وراء ذلك حكم معقولة وهي تعقيد تعيد يمكن ان تنضبط به تلك المسائل وصنع ذلك رحمه الله. نعم ولا يكون دليل حكمه شاملا لحكم الفرع ولا يكون دليل حكمه ما هو الاصل لا يكون دليل حكمه شاملا لحكم الفرع وهذا واضح تماما ليش نعم لا داعي للقياس اذا كان دليل حكم الاصل شمل الفرع فلا داعي للقياس مثالنا في الافتراض دائما قياس النبيذ على الخمر. فلما اجد قوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. فلا داعي لان اقول يثبت الحكم في النبيذ قياسا على الخمر وقد شمله دليل حكم الاصل الاصناف الربوية الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. المطعومات الاربع فان تبحث عن قياس وفي لفظ عند مسلم في الصحيح لما يقول صلى الله عليه وسلم الطعام بالطعام مثلا بمثل فلفظ الطعام هنا يغني عن ان تتكلف فرعا اخر تقيس عليه بجامع الطعم وانت تجد النص يشمله باللفظ فلا داعي