وكون الحكم متفقا عليه قيل بين الامة والاصح بين الخصمين هنا سؤال الحكم الذي اريد ان اقيس عليه فرعا اخر. والمقام مقام مناظرة. وانتبه بعض الشروط التي ستأتينا الان ليست لصحة القياس بل لصحة المناظرة مع المخالف والزامه بصحة الدليل وقبوله به وهذه بعضها يأتي اليها الاصوليون في باب الاعتراضات الواردة على القياس التي تأتي في اخر الكتاب ان شاء الله لكن المصنف اخذ بعض تلك الاسئلة او الاعتراضات او ما يقال به في مقام الاعتراض على القياس وضمنها في مواضع متناثرة هذا منها هنا يقول اذا اردت ان تلزم مخالفك او خصمك في المناظرة بدليل تستعمله تستخدم فيه القياس يقول انتبه هل يشترط ان يكون حكم الاصل متفقا متفقا عليه بينك وبين خصمك انت الان ستقيس فرعا يخالفك هو فيه هل ستبحث عن اصل تقيس عليه؟ ومن شرطه ان يوافقك هو في حكم الاصل ان يوفقك هو في التحريم في المسألة او في الاباحة او في شرطية شيء ما يقول هذا من الشروط ان يكون حكم الاصل متفقا عليه بينك وبين خصمك لماذا هذا الشر لانك لو استخدمت اصلا هو لا يوافق على حكمه هل سيقبل قياسك بماذا سيعترض عليك يقول عفوا انا من البداية اصلا لا اقول بالتحريم في المسألة التي انت تقيس عليها فسينتقل الكلام من الحديث عن القياس الى اثبات حكم الاصل في القياس فيخرج الكلام عن موضوعه هذا معنى قوله وكون الحكم متفقا عليه متفقا عليه بين من قال قيل بين الامة والاصح بين الخصمين يعني بعضهم يقول بل يراد ان يكون الحكم متفقا عليه يعني لا خلاف فيه محل اجماع. ولا يصح ذلك بل الاقرب ان يقال بين الخصمين. معليش يا اخوة الا لفظ خصومة وخصم وخصمين في مقام المسائل العلمية ومقابلة الرأي برأي اخر لفظ آآ سرى لكن بعض اهل العلم يستحب الا يستخدم هذا اللفظ ليس بين اهل العلم خصومة بمعنى مخاصمة هي مخالفة في الرأي وموافقة ومناظرة فبعضهم يحب ان يستخدم لفظ المخالف او المعترض او المستدل يعني هو يبتعد عن لفظ خاص وفي مقام الخصومة واستدل الخصم والخصمان الى اخره. نعم وانه لا يشترط اختلاف الامة ايضا من الصحيح ان هذا ليس شرطا لا يشترط اختلاف الامة في حكم الاصل لانه لو اتفقوا عليه لكان اجماعا فلا يشترط وقوع الاختلاف بين الامة في حكمه. هو قريب من الاول كوننا لم نشترط الاتفاق والاجماع نحن لا نشترط ايضا الاختلاف