فان كان الحكم متفقا بينهما ولكن لعلتين مختلفتين فهو مركب الاصل او لعلة يمنع الخصم وجودها في الاصل فمركب الوصف ولا يقبلان خلافا للخلافيين. هذا من شروط حكم الاصل ايضا. الا يكون القياس مركب الاصل او مركب الوصف هذان مصطلحان يستخدمهما المناظرون في المناظرات وكتب الجدل ويستخدمه الاصوليون في القياس من شروط حكم الاصل في القياس الا يكون القياس مركب الاصل او مركب الوصف وشرح لك فقال مركب الاصل هو القياس الذي يحمل علتين مختلفتين بمعنى انت ومخالفك في المسألة او مناظرك او بين قوسين خصمك في المسألة يتفق معك في الحكم اي حكم حكم الاصل وانت تريد ان تستخدم القياس الان. غير انه يعلل الحكم في الاصل بعلة غير علتك يوافقك في حكم الاصل لكن علته تختلف عن علتك. فاذا جئت تستخدم القياس ستعلل بعلة ما موقفه ولا يقبل بهذه العلة. اذا امتناعه ليس لانه يخالفك في حكم الاصل. بل يخالفك في علة لان العلة هي التي ستبني هي القياس فيرفض القياس ويمنعه. هذا مركب هذا مركب الاصلي مثال ذلك قياس العبد المقتول عدوانا على المكاتب فلا يقتل به الحر. المسألة كالتالي المكاتب اذا قتل حرا لا يقتل به. فيقاس فيقاس العبد المقتول عمدا عدوانا على المكاتب بجامع جامع الرق يقول الحنفي ليست العلة في المكاتب كونه رقيقا حتى تقيس عليه العبد الخالص ليست العلة في المكاتب كونه عبدا. بل العلة جهالة المستحق لدمه. هل هم الورثة ام السيد فمن اجل ذلك امتنع فانت عندئذ لا يصح ان تقيس العبد عليه بجامع بجامع الرق هذا مثال اذا هو يوافقك في الحكم لكنه يخالف في التعليم. ومثال اخر ايضا يذكره الشراح في مجموعة من المسائل قياس حلي البالغة على حلي الصبية في عدم وجوب الزكاة فيقال حلي الصبية الصغيرة لا يجب فيه الزكاة. فكذلك حلي المرأة الكبيرة البالغة قياسا على الصبية. يقول الشافعية في ذلك كمثلا ان العلة كونه حليا مباح الاستعمال فيقول الحنفية لا زكاة اه حلي الصبية عندنا لا تجب فيه الزكاة ليس لانه حليا بل لانه مال صبي مقياس البالغة عليه لا يتأتى فاذا هذا النوع من القياس الذي يخالفك فيه مناظرك في علة الحكم ماذا يسمى يسمى مركب الاصل النوع الثاني الذي يشترط في القياس الا يكون موجودا فيه مركب الوصف والمقصود بمركب الوصف هنا طريقة اخرى. مركب الوصف كما شرحه المصنف لعلة يمنع الخصم وجودها في الاصل. هذي اعلى التي قبلها هو يسلم بالحكم لكنه يمنع وجود العلة في الاصل او يمنع وجودها بتمامها ومثال ذلك يقول انا اقيس تعليق الطلاق بالزوجة قبل الدخول بتعيينه لما يقول مثلا يقول ان تزوجت فلانة فهي طالق يقيسها على قولهم على قولهم هذا شرطنا الان. يقيس على قولهم فلانة التي اتزوجها طالق هذه لا شرط فيها لكنه تعليق فيجعلون الشرط مقيسا على التعليق بجامع عدم التنجيز في كل منهما لم يكن طلاقا منجزا. فلما يقول فلانة التي ساتزوجها طالق طيب فاذا تزوجها يقولون ما يقع الطلاق لانه معلق وعندما اوقعه لم يكن واقعا فليس له محل يتعلق به. فكذلك الشرط يقول ان تزوجت فيخالف الحنفية فيقولون الصيغة في الشرط ليست تنجيزا بل امضاء وتحقيق. فيمنع وجود العلة ولا يوافق عليها. ولهذا امثلة هي كما قلت في النهاية تعود الى ما ايتعلق بمقام المناظرة واثبات القياس لا في صحة القياس يعني لو جئت انت ايها الفقيه في مذهبك تقرر مسألة وجاءت ادلة تنظر فيها ثم وقفت على دليل في القياس تستخدمه فتبينت لك علة واجريت ما يحتاجه القياس من نظر وتمحيص واستوفيت الشروط ثم اقمت القياس وقررت حكمك وبنيت الفتوى هذا لا اشكال فيه اذا هذا ليس من شروط صحة القياس في اصله بل من شروط تسليم المناظر بهذا القياس وقبوله له وعدم الاعتراض عليه فتذكر جملة من الشروط هذا منها وكل هذا كما قلت بعض الاصوليين كالرازي مثلا والعامدي وابن الحاجب يجعلون كل هذا من الشروط ليس في هذا المكان بل يؤخرونه الى ما بعد التمام والفراغ من اركان القياس جملة فيذكرونها في الاعتراضات الواردة على القياس طيب فان كان الحكم متفقا بينهما فان كان الحكم متفقا بينهما ولكن لعلتين مختلفتين فهو مركب الاصل او لعلة يمنع الخصم وجودها في الاصل فمركب الوصف ولا يقبلان خلافا للخلافيين. لا يقبلان مركب الاصل ومركب الوصف لا يقبلان مرة اخرى ليس في صحة القياس بل باقامة الحجة في مقام المناظرة قال لا يقبلان خلافا للخلافيين. من الخلافيون المهتمون بعلم الخلاف والمقصود بعلم الخلاف هو هذا. المناظرة والجدل والتي يصنف فيها اداب الجدل والمناظرة. وما يحتاجه في هذا المقام وكيف الدليل وكيف يجيب عن الاعتراض وكيف يوجه الاعتراض وينصبه؟ وكيف يدفع القوادح الى اخره؟ هذا باب كبير. واصبح فنا ازدهر سوء جدا في اواخر القرن الثالث واوائل الرابع وعندما صارت تعقد مجالس المناظرات ويجتمع العلماء يأتي فقيه شافعي مع مالكي مالكي مع حنفي شافعي مع حنفي فاعقدوا مجالس المناظرات في الجوامع بل ربما كانت هذه المجالس تعقد على بساط السلاطين والولاة والحكام فيجلسون في ليالي وامسيات كما يخصص الوالي ليلة مثلا للادباء والشعراء يسمع فيها انشادهم وقصائدهم قسط ليلة لمجالس العلم والفقه واخرى للوعظ. فكانت هذه مزدهرة في تلك الاونة نشطت في تلك الفترة هذه المسائل فظمنت في كتب الاصول خاصة في باب القياس لانها اثرى ما تكون في هذا الباب ثم استقلت بمصنفات بمسمى الجدل المناظرة ونحوها من العبارات بل انت تجد حتى ابن الحاجب لما اختصر احكام الامدي وانشأ مختصره سماه منتهى السود والامل في علمي الاصول والجدل والف مختصره الشهير الذي عرف مختصر ابن الحاجب مختصر المنتهى وهكذا يفعل الامري وعدد منهم يجعلون كتب الاصول تخدم مسارين. التأصيل لقواعد الاستنباط والاخرى للجدل والمناظرة فكانت هذه مزدهرة فلا تعجب ان تقول ما علاقة هذا بالقياس؟ ولم ننشغل في ثنايا الحديث عن اركان القياس؟ بما قوله خصم ما يقوله المعترض كيف يدفع الاعتراض؟ بل هذا الباب الكبير الاسئلة الواردة على القياس والاعتراضات او ما تسمى بقوادح العلة ويخصون فيها صفحات طوال الغرض منها ان يعلمك كيف تعترض على الدليل واذا كنت مستدل كيف تجيب عن الاعتراض؟ كيف تصوغ دليلك سالما عن القدح وكل ذلك من اجل تثبيت هذا الباب الكبير. نعم ولو سلم العلة فاثبت المستدل وجودها او سلمه المناظر انتهض الدليل فان لم يتفقا على الاصل ولكن رام المستدل اثبات حكمه ثم اثبات العلة فالاصح قبوله والصحيح لا يشترط الاتفاق على تعليل حكم الاصل او النص على العلة نعم قال رحمه الله تعالى ولو سلم العلة فاثبت المستدل وجودها او سلمه المناظر انتهض الدليل. وهذا تعقيبا على ما سبق لو سلم المخالف وجود العلة واعترف بانها علة حيث وجدت يصح بناء الحكم عليها. فاثبت المستدل وجودها. الان صاحب الدليل وهب انه انت انت المستدل تستدل بالقياس فاثبت وجود العلة اين الان هو يوافقك ان التعليل بهذه العلة مقبول. ثم انت اثبت وجود هذه العلة اين في الفرع هو يسلم كونها علة ما عنده اشكال في هذه. فاثبت انت وجودها في الفرع او سلم هو به قال انتهض الدليل كل هذا الان كما قلت ليس ليس ذكرا لشروط يصح بها القياس. بل يسلم بها المستدل في مقام المناظرة