ومن شرطه وجود تمام العلة فيه عبارة ابن الحاجب يقول من شرطه تساوي الفرع في العلة لعلة الاصل مرة اخرى يقول ابن الحاجب من شرط القياس تساوي الفرع في العلة لعلة الاصل. ايش يعني ايش يعني مساواة الفرع للاصل في علته؟ ايش يعني المساواة شوف عندنا السبكي ماذا قال؟ وجود تمام العلة فيه. ايش يقصدون بالتمام؟ وقال ابن الحاجب مساواة يقصدون انه لو وجدت العلة وزيادة لا يصح ما يريد يريدون النقصان طيب والزيادة الزيادة لا حرج طيب من اجل ذلك عدل المصنف عن عبارة ابن الحاجب الحاجب ماذا قال؟ المساواة. المساواة يفهم من المساواة انه لا زيادة ولا ابن الحاجب ماذا يريد؟ عفوا السبكي ماذا يريد يريد وجود الفرع وجود العلة بتمامها ولو زادت لكن لا تنقص. فماذا قال وجودها بتمامها. يعني لا تنقص لكن ان زادت فلا حرج فاراد ان يصنف ان يخرج من ما اوهمته عبارة ابن الحاجب وعدل عن المساواة الى التمام. قال ان توجد العلة بتمامها لكن الشراح تعقبوا المصنف لانه قالوا تأمل لو وجدت العلة وزيادة على سبيل المثال تحريم التأفف فلا تقل لهما اف للوالدين طيب والعلة الموجودة في التأفف موجودة في الشتم والظرب والعياذ بالله صح وزيادة طيب ما المانع؟ وجدت العلة بتمامها تعال على تعريف ابن الحاجب هل العلة هنا في الفرع ساوت العلة في الاصل ما ساوتا. اذا على شرط ابن الحاجب يدخل ولا ما يدخل ما يدخل على شرط المصنف العلة بتمامها وجدت ولا ما وجدت؟ وجدت فتدخل تعقب الشراح المصنف رحمه الله بان هذا الشرط لا حاجة له. ليش لان العلة متى وجدت وزيادة فهو الذي سميناه في مفهوم الموافقة المفهوم الاولوي تحوي الخطاب الاولى ما يوجد فيه معنى الاصل بصورة اولى من الاصل. طب ما الاشكال ذاك وان سموه قياسا يقولون عنه القياس الجلي وهو في الصحيح عند كثير من الاصوليين هو دلالة لفظ لا قياس فبالتالي ما صنعت شيئا لما عدلت العبارة لتستوعب صورة اخرى هي مشمولة بالحكم بصورة اقوى من القياس وهو دلالة في اللفظ ولذلك اسمع مثلا يقول امام الحرمين وصار معظم الاصوليين الى ان هذا ليس معدودا من القياس يتكلم رحمه الله عن مفهوم الموافقة المساوي والاولى. يقول هي دلالة لفظية يقول وصار معظم الاصوليين الى ان هذا ليس معدودا من القياس يقول تلميذه الغزالي اما اذا كان المسكوت مساويا للمنطوق فربما اختلفوا في تسميته قياسا تكلم عن المساوية فالاولى من باب اولى يقول الرازي رحمه الله شرط الفرع ان يوجد فيه علة الاصل من غير تفاوت البتة ينص الرازي على ان الزيادة هنا ستخرجها عن القياس. وتجعلها دلالة اولوية تدخل في مفهوم الموافقة. يقول الرازي شرط الفرع ان يوجد فيه علة الاصل من غير تفاوت البتة لا في الماهية ولا في الزيادة والنقصان وهذا معنى كونه ومن شرطه وجود تمام العلة فيه ثم فر على ذلك فقال المصنف فان كانت قطعية ما هي ما هي ايش يقصد بقطعية العلة؟ قطعية ثبوتها في الاصل او قطعية وجودها في الفرع السؤال بطريقة اخرى متى يسمون القياس قياس قطعي يقولون اذا كانت العلة قطعية ويقصدون بها شيئين ان تكون العلة موجودة في الاصل بصورة قطعية وانت تتحقق في الفرع ايضا بصورة قطعية فيسمى قياسا قطعيا العلة قطعية فان تقطع بعلية الشيء في الاصل. وتقطع بوجودها في الفرع مثل التأفف العلة الموجودة فيه هي ايذاء الوالدين علة قطعية او ظنية قطعيا وهي موجودة في اللعن والشتم والعياذ بالله بصورة اكد. فوجودها في الفرع ايضا صورة قطعية. القياس هنا قطعي ما لم يكن القياس قطعيا العلة اما ان تكون اجتهادية استنباطية او كان وجودها في الفرع ظنيا وفيه منازعة سيكون القياس ظنيا هذا معنى قول المصنف رحمه الله فان كانت قطعية فقطعي او ظنية فقياس الادون كالتفاح على البر بجامع الطعم اذا كان القياس ليس قطعيا فعندئذ انت ستقيس ادنى على اعلى وعندئذ دخلت في حيز القياس الظني كما قال وظرب له مثالا بقياس التفاح على البر بجامع الطعم وقد مر بك المثال قبل هذا