وتقبل المعارضة فيه بمقتض نقيض او ضد لا خلاف الحكم على المختار طيب تقبل المعارضة في القياس بما يقتضي نقيض الحكم او ضده لا بما يقتضي خلافه مرة اخرى دخلنا في بعض فنون المناظرات مما لا علاقة له بصلب صحة القياس. هذه فنون مناظرة الان يقول اذا كنت في مقام مناظرة فجاء المستدل فابدى لك قياسا في مسألة انت تخالفه فيها كمسألة مثلا اصناف الربا الزكاة مثلا في بعض انواع الاموال التي فيها خلاف مسألة تتعلق مثلا بشيء من المعاملات وغيرها فابدى لك المستدل ابدى لك دليلا استعمل فيه القياس واحدة من الطرق التي يعترض بها على القياس التوجه الى الفرع ونحن نتكلم على ركن الفرع ان تتوجه الى الفرع الذي يريد ان يثبت فيه الحكم بالقياس. فماذا تفعل تحاول ان تعارظه بما يقتظي نقيظ حكمه فان تقول له مثلا الوصف الذي ذكرته وان كان يستلزم ثبوت الحكم في الفرع صحيح لكن عندي وصف اخر يقتضي نقيض حكمك الذي تذكره انت مثال ذلك يريد ان يثبت ان مسح الرأس يسن فيه التثليث كباقي اعضاء الوضوء. ما تمسح مرة تمسح ثلاث مرات فيقول في قياسه كالتالي المسح ركن من اركان الوضوء فيسن تثليثه قياسا على الوجه بجامع الركنية في الوضوء هذا ركن وهذا ركن وانت تجد الاركان كلها تثلث فهذا مثلها اذا فليثلث فيقال في الاعتراض بان تبدي نقيض الحكم فتقول هو مسح فلا يسن تثريثه كما في المسح على الخف وكما في المسح في التيمم فقست على اخر على اصل اخر اثبت فيه نقيض الحكم هو يريد اثبات التثليث في عدد المرات وانت اثبت النقيض المرة الواحدة فهذا وجه اعتراض يقول هذه من الوجوه المقبولة في مقام المناظرات. الاعتراظ بماذا بما يقتضي نقيض الحكم. قال او ضده. والمقصود بالضد هنا وقد ذكره الامد ابن الحاجب ايضا في الاعتراضات يقول مثلا تعرفون الفرق بين النقيض والظد؟ النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان كالسواد والبياظ والحياة والموت اما ضدان فلا يجتمعان لكن يمكن ان يرتفعا فيحل محلهما شيء ثالث قل في الضد يريد ان يثبت ان الوتر واجب فيقول الوتر واجب لمواظبته عليه صلى الله عليه وسلم على الدوام حظرا وسفرا يقول في قياسه كالتشهد في الصلاة والتشهد واجب. اذا فالوتر واجب يقول المخالف ويريد ان يعترض الان بماذا ليس بالنقيض ليش؟ الوجوب هنا ليس له نقيض فقط بل له اضداد وجوب واستحباب واباحة وكراهة وتحريم. فاذا اثبت حكما غير وجوب او او عارضه بغير الوجوب يكون عارضه بالنقيض عارضه بالضد وهذا مثال اخر. يقول الوتر واجب وقاسه على ماذا على التشهد والجامع مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه في مقام التعبد. فيقول في الاعتراض عليه الوتر صلاة مؤقتة بوقت صلاة من الصلوات الخمس وهو وقت العشاء فهو اشبه بالسنن الرواتب التي ترتبط باوقات بعض الصلوات وحكم الاستحباب فيكون حكمه كذلك الاستحباب هذا كله يا اخوة في مقام قلت لك فنون المناظرات والمناقشة في تقرير الاحكام والاعتراض عليها او اثباتها فيقول المصنف تقبل المعارضة فيه في ماذا في ماذا في الفرع كلامنا الان عن الفرع تقبل المعارضة فيه اي الفرع بمقتض النقيض او ضد الحكم يعني ما يقتضي نقيض الحكم او يقتضي ضده لا خلاف الحكم لا تحاول ان تعترض بما يقتضي خلاف الحكم اذا اردت ان تعترض على القائس في قياسه فاعترض بما يقتضي النقيض او الضد لا بما يقتضي الخلاف. ما الخلاف الخلاف التنافي يعني هو يتكلم على مسألة فتتكلم عن مسألة انت اخرى ولا ولا تعمد الى اصل دليله الذي يثبت به الحكم. لكن هو يقول في المسح يثلث وانت تقول بل يفرد يقول الوتر واجب تقول بل مستحب هكذا يعترض اما خلاف الحكم فان تعمد الى مسألة اخرى بعيدة عنها وتحاول فيه رد القياس فلا يقبل. نعم والمختار مثال ذلك يقول اليمين الغموس قول يأثم صاحبه فلا كفارة فيه مثل شهادة الزور شهادة الزور قول اثم ومحرم. بل بعضهم يعدها من الكبائر طيب هل تجب فيه كفارة اذا تاب؟ شهادة الزور؟ النصوص ما دلت عليه يقول فليميل الغموس وانت تعرف خلافه في اليمين الغموس هل تقاس على الحنز في اليمين المعقودة او لا فمن الفقهاء من يقول نعم ومنهم من يقول لا لو جاء الذي يثبت الكفارة في اليمين الغموس كما في اليمين المنعقدة التي يحنث فيها. احد ادلته في قياس يقول اقيسه على شهادة الزور كلام كلام يوجب اثم صاحبه او قول يوجب اثم صاحبه فلا تجب فيه الكفارة مثل شهادة الزور فجاء المخالف فيقول لا اليمين الغموس قول يؤكد الباطل فيوجب التعزير كما في شهادة الزور هو يريد ان يثبت او ينام في الكفارة وانت تريد ان تثبت التعزير انت هنا ما عارضته في قياسي لانه يمكن نقول طيب يثبت التعزير بكلامك ونثبت الكفارة بكلامه قياسك هل عارض حكمه؟ لا ما عارضه. اتى بحكم مخالف. فالنتيجة ما هي؟ يثبت حكمه بالقياس ويثبت حكمك انت قياس فتقول اذا اليمين الغموس توج كفارة على قياسه وتوجب تعزيرا على قياسك انت اذا ما افسدت قياسه او ما نقضت قياسه متى تنقضه او تعارظه اذا عارضته بما يقتضي نقيض الحكم او ضد الحكم لكن بمخالفة الحكم لا انت ما تصنع شيئا