يؤثر على صحة الطهارة هذا ما يتصل بالخلاف في مسألة الموالاة. اذا تبين هذا فان امره صلى الله عليه وسلم في قوله فاحسن وضوءك واضح جلي في ان المأمور به من بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صلي وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صلي وسلم على رسول الله. ربنا اغفر لنا ولشيخنا واجعله اجعل مجلسنا لا مباركا يا رب العالمين. اللهم امين يا رب. قال رحمه الله تعالى عن طلحة بن مصنف عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق اخرجه ابو داوود باسناد صحيح. الحديث اللي قبله. الحديث الذي قبله وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. اخرجه احمد وابو داوود باسناد ضعيف. وللترمذي عن سعيد بن زيد وابي سعيد رضي الله عنهما قال احمد ما يثبت فيه شيء. قال نعم. اقرأ الحديث الذي يدوم ابن مصرف عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق. اخرجه ابو داوود باسناده وعيد الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد. فتقدم الكلام على حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وقد جاء عن ابي سعيد وسعيد بن زيد قوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه اي لا وضوء لمن لم يقل في بداية وضوءه بسم الله. وقد تقدم ان الاحاديث الواردة في ذلك غالبها ضعيف. وان كان مجموعها يدل على ان للبسملة اصلا في الوضوء. ولهذا ذهب جمهور العلماء الى انه يستحب للمتوضأ ان يبدأ وضوءه بذكر الله وذلك بان يقول في بداية وضوءه بسم الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران لاصحابه توظؤوا بسم الله فدل ذلك على مشروعية البسملة في الوضوء موضعها عند البداءة. اي عند بداءة الوضوء عند غسل اليدين في اول الوضوء واما على القول بوجوبها وهو القول الثاني في المسألة فانه يجب ان يأتي بها في اول وضوءه وذلك استحبابا قبل غسل اليدين ووجوبا قبل غسل الوجه. لان الوضوء الواجب يبتدأ بغسل الوجه لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وقد تقدم الكلام على اسانيد هذا الحديث تفاصيل ما يتعلق به ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث طلحة ابن مصرف عن ابيه عن جده. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق والاستنشاق هما من كمال غسل الوجه اي داخلان فيما يجب غسله من الوجه و لذلك موضع المضمضة والاستنشاق عند غسل الوجه بالاتفاق. فكل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم انما المضمضة والاستنشاق عند غسل الوجه. قد جاء الدليل على مشروعية المضمضة والاستنشاق بفعله وقوله. ففي فعله كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ذكر في وضوئه صلى الله عليه وسلم المضمضة والاستنشاق. ذاك في حديث عثمان وحديث علي وحديث المقداد وحديث عبد الله بن زيد وغيره. وقد جاء الامر به فيما رواه اصحاب السنن من حديث لقيت ابن صبرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. وفي رواية ابي داود قال واذا توضأت فمضمض اذا توضأت تمضمض. فالامر بالوضوء بالمضمضة ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في هذا الحديث واما من حيث الفعل فقد فعله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في ما نقل عنه من وضوء في حديث عثمان وفي حديث علي وفي حديث عبد الله ابن زيد وفي كل الاحاديث التي جاء فيها وصف وضوءه صلى الله عليه وسلم وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء فمن اهل العلم من قال بوجوب المضمضة والاستنشاق لما جاء به الامر وذهب الجمهور الى استحباب المضمضة والاستنشاق. والذي يظهر والله تعالى اعلم انه ينبغي الا يخل الانسان بالمضمضة والاستنشاق لامرين الامر بها في حديث لقيط ابن صبرة والثاني ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم لفعلهما في كل وضوء نقل عنه. فلم ينقل عنه وضوء صلى الله عليه وسلم لم تمضمض فيه او لم يستنشق فيه. فينبغي للمؤمن الا يخل بهما وهما من كمال وتمام غسل الوجه المأمول بقوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فان من غسل الوجه المضمضة والاستنشاق ما صفة المضمضة والاستنشاق؟ هذه الاحاديث التي بين ايدينا وهي حديث عبد الله حديث طلحة بن مصرف عن ابيه عن جدة وكذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه تبين صفة المضمضة والاستنشاق. اقرأ الحديثين حديث طلحة بيتعلم. قال المصنف رحمه الله تعالى. فعن الله عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين والاستنشاق. والاستنشاق. والاستنشاق اخرجه ابو داوود باسناد ضعيف. وعن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستمتع اثلاثا. بمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء. اخرجه ابو داوود والنسائي. وايضا بنزين صلى الله عليه وسلم يده. فمضمض واستنشق من كف واحدة. يفعل ذلك ثلاثا سبق عليه. هذه الاحاديث الثلاثة كلها تبين ما السنة في المضمضة والاستنشاق. ما هي فعله صلى الله عليه وسلم عندما مضمضة واستنشق. الحديث الاول حديث طلحة ابن مصرف. عن ابيه عن جده وقد اخرجه ابو داوود من طريق معتمر بن سليمان قال سمعت ليثا يذكر طرق عن طلحة عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان اذا توضأ يفصل بين المضمضة والاستنشاق اي يفصل بين المضمضة فيتمضمض ثم يستأجر فلا يجمع بينهما. والفصل له صورتان اما انه يتم المضمضة ثلاثا. ثم يستنشق ثلاثا وهذا اوضح الفصل واما ان يفصل بالغرفات اي الغرفات التي يأخذها للمقبضة والغرفات التي يأخذها للاستنشاق. وعلى كل حال الفصل هنا المقصود به المباينة وعدم الجمع بين المضمضة والاستنشاق في الوضوء. وهذا الحديث قال عنه رحمه الله اسناده ضعيف. وضعفه بسبب ضعف رواته. فانه من رواية ليث ابن ابي سليم وهو ضعيف عند الجمهور. وذلك هو سبب ضعف هذا حديث وهذا وهذه ابرز علله. ومن علله ايضا الاختلاف في طلحة بن مصرف. فانه مختلف في طلحة وابيه وجده من هو في كل الاحوال هذا الحديث حديث في حديث ضعيف لضعف الليث والاختلاف في طلحة في في حال طلحة ابن مصرف وفي حال ابيه وجده هل له صحبة او لا؟ واما الحديث الثاني حديث علي رضي الله تعالى عنه فقد مضى الكلام على اسناده وهو مختلف عن طلحة في بيان صفة مضمضة النبي صلى الله عليه وسلم واستنثاره. حيث قال في صفة المضمضة ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنثر استنثر اي دفع الماء من انفه فالاستنثار هو جذب الماء بالانف ثم دفعه واستنثر ثلاثا اي ثلاث مرات. المضمضة ثلاثا والاستنثار ثلاثا. قال يمضمض وينفر من من كف واحدة من الكف الذي يأخذ منه الماء يعني يأخذ كفا ثم يتمضمض وينتثر ثلاثا اما انه يتمضمض ثلاثا ثم ينتثر ثلاثا من كف واحدة او انه يأخذ كفا فيتمضمض وينتثر ثم يتمضمض وينتثر ثم اذا مضمض وينتثر ثلاثا فيتحقق بذلك الصفة التي جاءت في حديث علي رضي الله تعالى عنه فيما رواه ابو داوود والنسائي واما حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله تعالى عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقد قال ثم ادخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فمضمض واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثا. هذه الصفة هو انه يأخذ الماء فيتمضمض ويستنشق ثم يأخذ غرفة ثانية فيتمضمض ويستنشق ثم يأخذ غرفة ثالثة فيتمضمض ويستنشق فيجمع في كل غرفة بين المضمضة والاستنشاق. فيكون استنشق فيكون تمضمض ثلاثا بثلاث غرفات هذه الاحاديث كما ذكرت كلها تدور على صفتي مضمضته صلى الله عليه وسلم واستنذاره. واجمع ما قيل في الروايات هو ما جاء في الصفة الاخيرة التي ذكرتها وهو انه صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق بثلاث غرفات يجمع في كل غرفة بين والاستنشاق فلو انه فصل او اه جمع المظمظة بغرفة واحدة والاستنشاق بغرفة واحدة او خالف هذه الصفة فانه لا حرج عليه في ذلك وانما البحث كله في اي في اي الصفات افضل وافضل افضل هذه الصفات هو ان يتمضمض ويستنشق بثلاث غرفات يتمضمض من كل واحدة ويستنشق من كل واحدة فيجمع في كل غرفة بين المضمضة والاستنشاق. هذه ارجح الروايات واكملها وهي التي بدأ بها النووي رحمه الله الصفات التي تمضمض بها واستنشق بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا ما تظمنته هذه الاحاديث الثلاثة وهو بيان صفة المظمظة والاستنشاق. اما الحديث الذي يليه نعم. قال رحمه الله تعالى وعن انس رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل ظهور لم يصبه الماء. وقال صلى الله عليه وسلم اخرجه ابو داوود والنسائي. موضوع هذا الحديث هو بيان حكم الموالاة ووجوب استيعاب الاعضاء بالطهارة. حكم الموالاة بين الاعضاء ووجوب استيعاب الوضوء لاعضاء الطهارة. وقد جاء ذلك في احاديث عديدة فيما يتعلق بالاسباغ فقد امر به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال في حديث لقيط من صبره اسبغ الوضوء. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الوعيد الشديد في حق من لم يكمل الوضوء حيث جاء ورأى في اعقاب اصحاب شيئا لم يصله الماء. فقال صلى الله عليه وعلى اله وسلم ويل للاعقاب من النار. ويل للاعقاب من ويل للاعقاب من النار. الاعقاب هي مؤخر القدم. وانما نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر. لان التقصير يحصل فيها غالبا. ولانه الذي شاهده النبي صلى الله عليه وسلم من اصحابه. حيث ان الانسان قد لا بتبليغ الماء الى مؤخر قدمه. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الوعيد المرتب على ذلك حيث قال ويل للاعقاب من النار ويل للاعقاب من النار ويل للاعقاب من النار. فيجب على المؤمن ان يعتني باسباغ الوضوء وتبليغه. والا يقصر في استيعاب ما يجب استيعابه. والاسباب على مرتبتين اسباغ الوضوء على مرتبتين. واجب الاسباغ الواجب هو ان يبلغ الماء جميع العضو المأمور بغسله. هذا الاسباغ الواجب ليتحقق ما امر الله تعالى به في قوله يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. هذا القدر واجب. واما القدر المستحب هو تكرار ذلك على وجه يتيقن بلوغ الماء جميع العضو وهو المشار اليه في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث ابي هريرة الا ادلكم على ما يمحو الله تعالى به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال اسباغ الوضوء على المكاره. اسباغ الوضوء على المكاره اي الحرص على التحقق في تبليغ الماء كل العضو مع وجود ما فهو الانسان من حر شديد او برد شديد. يجري معه عادة التقصير في تبليغ الماء وايصاله العضو المأمور بغسله. او العضو المأمور بتطهيره. ما يتعلق امر واضح اذا اخل بالكمال فانه ينقص الاجر اما اخلاله بما يجب فانه يوقعه في الاثم ولذلك الاسباغ الذي يغسل فيه الانسان بعض العضو ويترك البعض مما يجب عليه غسله هل هذا يفوته الفضيلة او يوقعه في الاثم؟ اسألكم هل هذا يفوته فضيلة او يوقعه في اثم يوقعه في اثم ولذلك قال ويل للاعقاب من النار وويل كلمة عقوبة ووعيد بها تدل على ان الفعل محرم بل من كبائر الذنوب. بل من كبائر الذنوب فكل ذنب توعد عليه بالويل فهو كبير من كبائر الاثم فقول ويل للعقاب من النار يدل على ان عدم تكميل الطهارة الواجبة من كبائر كبائر الذنوب التي توجب العقوبة. لان الله تعالى لا يقبل صلاة احدكم اذا احدث حتى يتطهر. فعندما لا يكمل التطهر فان ذلك موجب لعدم قبول الصلاة. لان الصلاة لا تقبل الا بطهارة. والطهارة الناقصة لا يتحقق بها المأمور. اما ما يتعلق بما دون ذلك وهو آآ تحصيل الفضيلة فهذا يكون تكميل الوضوء على وجه يتحقق بلوغ الماء جميع العضو فانه فضيلة اذا فوتها الانسان لم يقع في اثم بل يكون قد فاته الفضل والمرتبة العليا. فينبغي التفريق بين هذين الاسباغين الان امامنا حديث انس رضي الله تعالى عنه وهي قصة حال شاهدها النبي صلى الله عليه وسلم قومها بامر فقال ارجع فاحسن وضوءك. هذا الحديث حديث انس اخرجه ابو داوود من طريق ابن وهب عن جرير. ابن حازم انه سمع قتادة. قال حدثنا انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا ولم يسمى الرجل لان الشأن في الحدث لا في الشخص من هو او في تعيينه؟ رأى رجلا وفي قدمه مثل الظفر اي على قدمه مثل اي مثل ظفر الانسان مقدارا لم يصبه الماء اي لم يبلغه ماء قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع قال لذلك الرجل الذي لم يكد يكمل الطهارة ارجع فاحسن وضوءك فامره النبي صلى الله عليه وسلم باحسان الوضوء. وهذا الامر النبوي فاختلف العلماء في معناه هل امره باعادة الوضوء؟ ام امره بتكميله؟ وهنا تأتي المسألة الثانية المتعلقة بهذا الحديث وهي مسألة الموالاة بين اعضاء الطهارة. ما المقصود بالموالاة؟ المقصود ان يأتي بما امر من غسل اعضاء الطهارة متواليا فلا يفصل بينها بفاصل. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين فامر الله بغسل ومسح وهذه هي فروظ الطهارة هذه هي فروظ الطهارة ابتداء بغسل الوجه ثم بغسل اليدين الى ثم بمسح الرأس ثم غسل الرجلين الى الكعبين هذا هو المأمور به. هذا المأمور به هل يجوز ان يفرق؟ هل يجوز ان يبتدأ بغسل الوجه ثم يجلس ساعة ويغسل يديه؟ ام لابد من به متواليا. اذا الموالاة تتعلق بالتفريط. تفريق اعضاء الطهارة. الاجماع منعقد لا خلاف بين العلماء على ان التفريق اليسير لا يؤثر على صحة الطهارة. هذا لا خلاف فيه بين اهل العلم. فالاجماع العقد يعني لا خلاف بين اهل العلم في ان التفريق اليسير بين اعضاء الطهارة لا يؤثر في صحة الطهارة فلو ان الانسان غسل وجهه ثم انقطع الماء فانتقل الى مغسلة مجاورة او الى مكان اخر قريب والفاصل يسير هل يبدأ من جديد او يكمل غسل يديه؟ لا خلاف انه يكمل وان هذا الفصل ياسين لا يؤثر على صحة الطهارة. النوع الثاني من التفريق هو ان يفصل بفاصل طويل الفاصل الطويل للعلماء في تأثيره على صحة الطهارة قولا من اهل العلم من يرى ان الفاصل الطويل يفسد الطهارة لانه لا يمكن بناء المتأخر على المتقدم بل لابد من الاتيان بالطهارة متوالية. ليتحقق ما امر الله تعالى به. وذلك بالا يفصلك فصلا طويلا. وهذا ذهب اليه جماعة من اهل العلم ومذهب الامام احمد. وقال به غيره من الفقهاء قديما وحديثا. اما القسم الثاني او الرأي الثاني في هذه المسألة فهو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية قالوا ان الموالاة كنا وليست واجبة فلو فصل فلا بأس طبعا ثمة خلافات اخرى بمعنى انه هذه المذاهب ليست متفقة لكن المذهب في الجملة هو على هذا الرأي انه لا تشترط الموالاة بين اعضاء الطهارة. وقالوا ان اشتراط الموالاة يحتاج الى دليل وليس ثمة دليل على ذلك فالله تعالى امر بالغسل فاذا تحقق غسل المذكورات واتى بالفروض المذكورة كفاه ذلك وبرئت به ذمته لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجل الى الكعبين وقد حقق ذلك. فصل فرق او لم يفصل ولم يفرق. و الراجح من هذين القولين هو ان الفصل اذا كان اختياريا فانه يؤثر على صحة الطهارة. اما اذا كان الفصل من الاختيار فانه لا تأثير له على الطهارة. مثال الفصل من غير اختيار ان يفصل بسبب انقطاع الماء مثلا غسل وجهه ثم انقطع عنه الماء فاشتغل بتحصيل الماء. فلما وجده غسل يديه بعد وقت ليس يسير ولا بقصيد عاد الى غسل يده ثم مسح رأسه ثم غسل رجليه فهل هو بهذا الوضوء؟ يكون اتى طلب؟ الجواب نعم. لان هذا الفصل خارج عن اختياره. فلا حرج في هذا الفصل ولا الوضوء هو تتميمه وتكميله ولا يلزم من ذلك ان يبتدأ به وان يشرع به من اول طهارته واول اعضاء الوضوء. هذا ما يتصل ب ذلك. اما مظابط الموالاة؟ يعني ما القدر الذي يكون الفصل فيه مؤثرا القدر الذي يكون فيه الفصل مؤثرا هو ان يجف العضو. في حال معتادة لا في برد لا يكون فيه البرد ولا الحر شديدا لانه معلوم انه اذا كان الجو حارا فالجفاف سيكون سريعا. واذا كان الجو باردا سيكون بعد مدة طويلة. فلذلك قال الفقهاء رحمهم الله في الموالاة انه لا يعتبر بطول المدة فيما تتعلق بالفصل آآ فيما اذا كان الحر شديدا او البرد شديدا فلا ينظر في ذلك الى شدة الحر ولا الى البرودة بل يعتبر في الجفاف الحالة المعتادة التي لا حر فيها شديد ولا برد فيها شديد. هذا ما بهذا الحديث قد جاء ما يشهد له في حديث عمر رضي الله تعالى عنه عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وعلى قدمه مثل الدرهم لم يصبه الماء فامره صلى الله عليه وسلم ان يعيد الوضوء. وامره ان يعيد الوضوء في رواية امره ان ان يحسن الوضوء وعلى رواية الامر بالاحسان احسان الوضوء لا اشكال فيه فهو بمعنى ما تقدم لان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص فيه على الاعادة بل امره بالاحسان والاحسان يتحقق بايعابه تكميل ما حصل نقصه والقصور فيه. هذا ما يتصل بهذا الحديث من فائدة الله عليه وسلم. هنا مسألة تتصل بهذا الحديث وهو ما اذا كان على الاعضاء ما يمنع وصول الماء. كأن يكون اليد شيء من الحوائل اما ان يكون بلا يعني اما ان يكون اه طلاء او يكون عجينا او ما الى ذلك هل يؤثر هذا؟ للعلماء في ذلك اقوال من العلماء من هذا الذي عليه الجمهور ان الحائل يؤثر على صحة الطهارة. فيجب ازالته ليبلغ الماء جميع العضو. المأمور بغسله وتطهيره وذهب طائفة من اهل العلم الى انه يعفى عن اليسير. والصواب فيها لان ما لا يمكن التحرز منه او يشق التحرز منه فانه لا حرج فيه ولا يؤثر ذلك على صحة الطهارة والى هذا ذهب جماعة من اهل العلم منهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. فاذا كان الرجل يشتغل باعمال البويات مثلا اصابه شيء من هذا العمل ومن هذا الطلاء ويشق عليه ازالته فان ذلك لا يؤثر على صحة الطهارة. اما ما ما يضعه الانسان اختيارا كعجين او لصقة لجرح آآ او ما يوضع للعضلات او ما يوضع مثلا لمنع الحمل بالنسبة للنساء او ما يوضع بالنسبة لالام الظهر من اللصخات فانه يجب ازالة ذلك اذا كان لغير ظرورة ولا يترتب عليه مشقة في ازالته للتطهير سواء كان ذلك في اعضاء الطهارة واعضاء الوضوء او كان ذلك في الغسل. نعم ايه هذا الحديث حديث انس رضي الله تعالى عنه اخرجه البخاري ومسلم من حديث مزعر قال حدثني ابن جبر قال حدثنا انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد اي كان يحقق ما امر الله تعالى به من الوضوء الى الصلاة بالمد والمد هو ملء اليدين المتوسطتين من الشيء سواء كان المقيس كالماء او كان المقيس حبوبا كالبر والشعير وما اشبه وما اشبه ذلك. فالمد هو ملء اليدين المتوسطتين. معنى هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بقدر ما يملأ يديه ماء وبهذا نخرج عن اشكالية تحديد كم المد؟ هل هو رطل وثلثان؟ كما قال الشافعي او هو رطب كما قال ابو حنيفة او ما الى ذلك من الخلاف الذي يرجع الى تقديم قدر المد بمعايير قياس مختلفة قد تختلف زمانا وقد تختلف مكانا لكن اليدان المتوسطتان لا تختلفان فان يد الرجل متوسطة ملؤها لا يختلف ولذلك افضل ما يقاس به المد ويعرف به المد والذي لا مشقة فيه والذي يتناسب مع الشريعة هو ما يكون ملء اليدين المتوسطتين من الشيء المقيس. وسمي مدا كما تقدم. سمي المد مدة لماذا؟ لان صاحبهما يمد يديه بهما لقياسهما. فلذلك سمي مدة. النبي الله عليه وسلم كان يتوظأ بالمد اي يتطهر بهذا المقدار القليل. وهو ملء اليدين من الماء. ويغتسل اي استعمل في غسله من الماء ما يكون صاعا. الى خمسة امداد والصاع اربعة امداد بالاتفاق لا خلاف بين العلماء ان الصاع قدره اربعة امداد اي اربع مرات ملء اليدين المتوسطتين هذا ما يتعلق بمقدار الصاع. وهو اربع امداد. وقوله الى خمسة امداد اي في الغالب ما بين الصاع الى خمسة امداد مع كونه صلى الله عليه وسلم حريصا على تبليغ الماء واسباغه وتتميم الغسل الا انه كان يقتصر على هذا المقدار. في تحقيق الغسل المشروع وفي تحقيق الوضوء. وهذا الحديث دال على انه ينبغي للمؤمن ان لا يتعدى في الوضوء وان كثرة الماء في الطهارة سواء ان كان ذلك في الوضوء او كان ذلك في الغسل ليس دليلا على تقوى ولا على ايمان ولا على حرص على تحقيق الاسباغ المشروع بل ان كثيرا من ذلك هو نوع من الاسراف والتعدي الذي نهى الله تعالى عنه ورسوله. في قول الله تعالى قال انه لا يحب المسرفين. وفي قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لما سأله سعد افي افي الوضوء الاسراف؟ قال نعم وان كنت على نهر جار. وهو حديث لا بأس باسناده. من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال ما هذا الاسراف يا سعد؟ فقال افي الوضوء اسراف؟ فقال نعم ولو كنت على نهر جار. فهذا يبين ان القدر الذي يتحقق به المطلوب هو ما ما ما امتثل به الانسان المأمور دون زيادة. وقد جاء على على ذلك فيما رواه احمد وغيره عن عبد الله بن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن وضوء فقال هكذا الوضوء توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال صلى الله عليه وسلم فمن زاد فقد تعدى واساء وظلم فينبغي المؤمن ان يحرص على الا يزيد على قدر الواجب من الوضوء فان ذلك يوقعه في الاسراف المذموم الماء في الوضوء على القدر الذي يتحقق به المقصود هو المشروع دون اسراف ولا نقصان ولا اجحاف. قد تلاعب الشيطان ببعض الناس فجعلهم يسرفون في الماء وظنوا ذلك ديانة وعبادة وهذا من الخطأ ولذلك لما قيل لجابر ايكفي الصاع؟ قال كان يكفي من هو اطيب منك واوفى وهو النبي صلى الله عليه وسلم فكفايته بينة ظاهرة