ولا يقوم القاطع على خلافه وفاقا. هذا من شرط الفرع الا يقوم دليل قاطع على خلافه في الحكم. وهذا واضح وتقدم هل يصح ان تقيس في فرع ثبت الحكم على خلاف ما تريد ان تثبته بالقياس بدليل قاطع جاء فيه نص مثلا هل يصح فرع فرع فرعك الذي تريد ان تقيس فيه ثبت فيه نص قاطع بخلاف قياسك يصح هذا لا خلاص ولهذا قال ومن شروطه لا يقوم القاطع على خلافه وفاقا لا قياس مع النص ولا اجتهاد. اذا ثبت بالنص قياسك ان خالف الدليل القاطع فلا عبرة به. قال ولا خبر الواحد عند الاكثر ايضا هل يصح ان يعارض القياس خبرا واحد في الفرع الذي تريد اثبات الحكم فيه مرت بك هذه المسألة والصحيح ان خبر الواحد مقدم على القياس. ومر بك ايضا ان ما ينسب الى الامام ما لك رحمه الله تحديدا الائمة في انه ينسب او ينسب اليه بعض المالكية تقديمه للقياس على خبر واحد فذلك مناف لعمل مالك رحمه الله في الموطأ وما ثبت عنه في المدونة والصواب عن الائمة الاربعة انهم اشد اجلالا وتعظيما لنصوص السنة من تقديم اسعى ليها وان كان بعض المتأخرين تكلف في الجواب وان خبر الواحد اذا خالف القياس فقدمت القياس عليه ليس استهانة بالسنة حاشا لكن القياس يستند الى جملة من المآخذ تعطي قوة في الدليل اقوى من خبر واحد فهي بمثابة خبر واحد قابل جملة من الادلة فقوت فقدمت عليه الادلة لكثرتها وقوتها واعتضادها. فعلى كل قال هنا ولا يقوم القاطع على خلافه وفاقا ولا خبر واحد اي ومن شرطه الا يقوم خبر الواحد على خلافه. ما قال وفاقا قال عند الاكثر اشير الى الخلاف في المسألة. نعم وليساوي الاصل وحكمه حكم الاصل فيما يقصد من عين او جنس فان خالف فسد القياس. هذي ايضا العبارة قد تكررت قبل. اما قال من شرط الفرع وجود العلة فيه بتمامها هذا المقصود وليساوي الاصل يساويه في ماذا بتحقق وجود العلة فيه وحكمه حكم الاصل فيما يقصد من عين او جنس. احيانا انت تثبت او تقيس عين العلة بعينها واحيانا جنسها مثال عين العلة قياسك النبيذ على الخمر بالحرمة العلة هي الاسكار. عين العلة الموجودة في الخمر هي عينها الموجودة بالنبيذ فانته عندئذ هنا ساويت عين العلة الموجودة في الاصل بعينها الموجودة في الفرع فعديت الحكم. اما مثال الجنس هنا ان تقول يقاس تقاس الجناية على الاطراف بالجناية على النفس في اثبات القصاص بجامع الجناية. السؤال هل الجناية على النفس التي ازهقت بها الروح؟ هي عينها الجناية التي بقطعت اليد اذا ما الجامع؟ ليس عين الجناية جنس الجناية وهو التعدي بالاتلاف. الفرق ان هذا اتلاف روح وهذا اتلاف طرف او عضو اذا عندما تقيس هنا ايضا ما قست العلة بعينها بل قست العلة بجنسها فايا كان يقول رحمه الله وحكمه اي الفرع حكم الاصل فيما يقصد سواء كان عينا او جنسا. نعم قال فان خالف فسد القياس يفسد القياس اذا لم تتحقق المساواة بين الفرع والاصل فيما تمام العلة. في العلة عينا كانت او جنسا فاذا حصل هذا ثبت انتفاء العلة عن الفرع وانتفاء حكم الاصل عن الفرع وهذا عندئذ كما قلت شرط مستغنى بما ذكره قبل رحمه الله لما قال من شرطه تمام ووجود تمام العلة في الفرع نعم وجواب المعترض بالمخالفة بيان الاتحاد. طيب عد مرة اخرى الى مقام المناظرة والمعارضة. عندما يعترض المخالف على قياسك فيكون جوابه ببيان الاتحاد الان يعلمك كيف تجيب عندما يعترض. الان قبل قليل علمك هناك طريقة الاعتراض. قال تقبل المعارضة بما يقتضي نقيض الحكم او ضده. طيب سؤال ماذا لو كنت انت المعترض عليك ابديت قياسا فاثبت لك المخالف او المناظر اعتراضا بما يقتضي نقيض حكمك او ضده. كيف تجيب ببيان الاتحاد تجيب بان تثبت ان حكمك في الاصل متحد مع حكم الفرع فتعود مرة اخرى الى اثبات ان قياسك لا يزال متماسكا وقائما مؤذن الحكم نفسه. مثال ذلك الشافعي الفقيه الشافعي يقيس ظهار الذمي على ظهار المسلم في حرمة الوطء. يقول فاذا ظهر الذمي حرم عليه وطأ زوجته قياسا على المسلم فيعترض الحنفي يقول هذا القياس ما يصح هذا اعتراض بنقيض الحكم ماذا يقول الحنفي؟ يقول تحريم المسلم تحريم المسلم وطأ زوجته له حد ينتهي بالكفارة والكافر ليس من اهل الكفارة فاذا قياسك عليه لا يصح فعارضك الان بنقيض حكمك فحتى تدفع هذا الاعتراض على الفقيه الشافعي ان يجيب بما اجيب ببيان الاتحاد فيقول بلى يمكن للذمي ان يصوم في الكفارة كيف؟ قال يسلم ثم يصوم فينحل ظهاره فاثبت بيان الاتحاد في الحكم ونحو هذا وهذا باب يطول وامثلته ايضا كثيرة في كتب المناظرة والمجادلة