ولا يكون منصوصا بموافق خلافا لمجوز دليلين. ولا يكون منصوصا بالموافق من شرط الفرع الا يكون منصوصا بموافق اي بدليل بنص موافق للحكم الذي تثبته بالقياس مرة اخرى عدنا الى شروط شبه مكررة وبعضها تقدم من شرط الفرع الا يكون الحكم الذي تريد اثباته بالقياس له نص يوافقه. طيب سؤال يمنع هذا؟ اذا عندي الفرع هذا له دليل يمنع له دليل بالنص يمنع ان استخدم القياس الذي يثبت الحكم نفسه اجب عندك الان الفرع ثبت فيه الحكم بالنص هل يمنع ان تستخدم فيه دليل القياس لاثبات الحكم نفسه؟ قال هنا ولا يكون منصوصا. الشرط في القياس الا يكون الفرع عو فيه نص موافق للحكم الذي تريد اثباته بالقياس. ليش لانك تستغني بالنص. قال خلافا لمجوزي دليلين من جوز اجتماع الادلة على مدلول واحد يقول لا مشكلة ساثبت الحكم بالنص واثبت الحكم ايضا بالقياس. وهذا ينسبه الرازي الى الاكثرين في تجويزه يقول يا اخي منذ زمن الصحابة ومن بعدهم الا تراهم يذكرون الاية والحديث والدليل والثاني والثالث على الحكم الواحد فاجتماع الادلة على مدلول واحد لا حرج فيه. نعم ولهذا قال المصنف خلافا لمجوزي دليلين. يعني من يجوز اجتماع الادلة وتعاقبها على مدلول واحد فلا يمنع ذلك. نعم ولا بمخالف الا الا لتجربة النظر يعني ولا يصح ان يكون الفرع فيه نص مخالف الان قبل قليل تكلم على النص الموافق هل يصح ان تستخدم القياس في الفرع؟ وفيه نص يوافق الحكم الذي تريد اثباته بالقياس قال المصنف لا الا عند من يجوز اجتماع الادلة على مدلول واحد. طب السؤال الان في صورة اخرى هل يجوز ان تستخدم القياس في فرع ثبت النص بخلاف الحكم الذي تريد اثباته لا هذا من باب اولى قال الا لتجربة النظر يعني من باب ان تجرب النظر في الدليل وترى استعماله فتنفيه وتبظله نحو هذا. نعم ولا متقدما على حكم الاصل وجوزه الامام عند دليل اخر. يا اخوة لا يصح ان تقيس الوضوء على التيمم في ايجاب النية والسبب ان مشروعية الوضوء في الاسلام كانت قبل التيمم. فلا تقيسوا فرعا على اصل لا تقيسوا فرعا على اصل متأخر عنه بالعكس ان لا يكون الفرع متقدما على الاصل الوضوء شرع قبل التيمم هل يصح ان يكون الوضوء فرعا في قياس على التيمم؟ ما يصح؟ قال رحمه الله ولا متقدما يعني الفرع لا يصح ان يكون متقدما على حكم الاصل قال وجوزه الامام عند دليل اخر. ما وجه التجويز تضافر الادلة واجتماعها ولا يكون هو الدليل المستقل بتقرير الحكم