ووصفا حقيقيا ظاهرا منضبطا او عرفيا مضطردا وكذا في الاصح لغويا او حكما شرعيا وثالثها ان كان المعلول حقيقيا او مركبا بالله عليك ان تقف حيث ينتهي الكلام ولا يدخل بعض الجمل في بعض قوله رحمه الله ووصفا حقيقيا معطوف على قوله وقد تكونوا من هنا يا اخوة بدأ الحديث عن اصناف العلة او اقسامها وانواعها وتحلى كل نوع مما سيأتي فيه اشارة الى خلاف الاصوليين فيما يصح به التعليل وما لا يصح. يا اخوة مرة اخرى اقول العلة الاوصاف العلة في الحكم هو وصف مناسب للحكم. اي حكم من تحليل او تحريم او واجابة واستحباب او كراهة فانه يأتي معه جملة من الاوصاف. الشأن كله هو ان تقف على الوصف المناسب للحكم الذي يرتبط به وباقي الاوصاف لا عبرة بها انت ترى مثلا ان اجاب الصلاة وان تحريم نكاح الام وان تحريم الزنا وان ايجاد حد السرقة كل ذلك احكام وجاءت معها جملة من الاوصاف لكنك بعد التأمل ستجد ان وصفا منها هو المناسب للحكم وهذا هو كما قلت معترك الاصوليين قال رحمه الله في ذكر هذه الاصناف وكل صنف الان يمثل مسألة قال رحمه الله وقد تكون دافعة او رافعة او فاعلة الامرين. هذا التقسيم قلت لك لا اثر له في القياس. التقسيم الثاني قد تكون وصفا حقيقيا ظاهرا منضبطا او عرفيا مضطردا هذا تقسيم متقابل قد تكون العلة وصفا حقيقيا ظاهرا منضبطا وقد تكون عرفيا مطردا. ماذا يعنون بقولهم وصف حقيقي ظاهر منضبط هذا يوشك ان يكون تعريفا للعلة يستعمله بعضهم لتعريف العلة. فاذا قيل ما العلة؟ قال وصف حقيقي ظاهر منضبط مناسب للحكم ماذا يقصدون بقولهم وصف حقيقي ظاهر منضبط؟ اما قولهم حقيقي فيعنون به الا يكون اضافيا. حقيقي يقابل اضافي ايش يعني حقيقي؟ وايش يعني اضافي حقيقي ما لا يتوقف تعقله على تعقل غيره. والاضافي بعكسه اقرب لك الصورة بالمثال. لما تقول في الوصف الابوة يعني ان تقول اذا قتل الوالد ولده امتنع القصاص الابوة الابوة هو الوصف الان. لاحظ معي وصف الابوة ليس وصفا حقيقيا عنده. وصف اضافي ليش؟ يقول لن تتصور معنى اب الا بتصور اب وابن. فهذا بالنسبة الى هذا اب واضح؟ هذا يسمى وصفا اظافيا يعني لن تتعقل وصف الاب الا بتعقل وادراك وصف الابن لان الاب لا يكون ابا الا بوجود ابن احدكم قبل ان يتزوج ليس ابا او تزوج وليس له ولد لن يكون ابا. فمتى يوصف بالابوة ها هذا هو لن يوصف بالابوة الا اذا وجد الولد. فوصف الابوة متوقف على على شيء اخر. هذا النوع من الاوصاف ايش يسمى اضافي العلة هل هي وصف اضافي ام حقيقي العلة ينبغي ان تكون وصفا حقيقيا. معنى حقيقي لا يتوقف تعقله على تعقل غيره. مثال العلة في تحريم التفاضل في الاصناف البر والشعير والتمر والملح هي الطعم ان تقول الطعام كونه طعاما علة لتحريب الربا فيه. الطعم هنا علة هذا وصف حقيقي او اضافي هذا حقيقي تعقله لا يتوقف على تعقل شيء اخر لادراكه. هذا معنى حقيقي قولهم ظاهر اي ليس خفيا الاوصاف الخفية لا تصلح لان تكون عللا تناط بها الاحكام. اعطيك مثالا ومنضبط وظاهر متلازمان. تقول القصر في الصلاة للمسافر والفطر في رمظان للمسافر هذا حكم الرخصة بان يقصر الصلاة وان يفطر في رمضان هذا الحكم ما علته تقول علته السفر او المشقة يعني لماذا شرع القصر؟ لماذا شرع الفطر؟ من اجل المشقة؟ طيب المشقة وصف صح لكنه وصف خفي كيف يعني؟ يعني هل تستطيع ان تتلمح في المسافرين من حصل له المشقة ومن لم يحصل له ليس وصفا ظاهرا هو وصف خفي يقولون الاوصاف الخفية لا تصلح ان تناط بها الاحكام الاوصاف في التعليل لابد ان تكون ظاهرة. تقول في تحريم الخمر الاسكار. هذا وصف ظاهر لكن ما تقول الشدة والطرب هذا وصف غير ظاهر وصف خفي يترك طيب ممتاز لما جاءوا للسفر ووجدوا ان الحكم مرتبط بالتخفيف على المسافر من اجل المشقة ما ارتضوا ان تكون المشقة هي العلة والسبب اما وصف خفي فاذا كان الوصف المرتبط بالحكم خفيا عدلوا عن الحكم عدلوا عن هذا الوصف الى وصف ظاهر. فقالوا في مثل القصر في الصلاة للمسافر العلة هي السفر فجاءوا بوصف السفر لانه ظاهر منضبط ولذلك تجدهم يحددون كم اقلوا السفر وكم مدته؟ لان هذه الاوصاف يمكن ان تنضبط اما المشقة فلا وهكذا ستقول في باقي الامثلة. فاذا يجعلون مناط الحكم في السفر وليس المشقة. لانها اولا خفية وثانيا غير ايش يعني غير منضبطة يعني قد تحصل لك مشقة في سفر وقد لا تحصل لك المشقة في سفر ذاته في نفس المكان لكنه ما تحقق لك فهي متفاوتة او يتحقق المشقة لشخص ولا تتحقق لاخر وهما رفيقان في سفر واحد. فلا تناط الاحكام باوصاف خفية ولا باوصاف غير منضبطة فاذا في التعليل نحتاج الى وصف حقيقي ظاهر منضبط. مثال هل يصح ان تعلل صحة البيع بين المتبايعين فتقول علة الصحة فيه الرضا بين المتبايعين ما يعلقون ليش الرضا ما يصلح ان يكون وصفا لانه خفي فعدلوا عنه فاناطوا الحكم بالصيغة. حصول الصيغة ما يقولون اذا حصل الرضا انعقد البيع. يقولون اذا وجدت الصيغة انعقد فيحيلون على على الشيء المنضبط النائم اذا نام ويجعلون في في اسباب الحدث مجرد النوم. فاذا وجدوا التعليل قالوا لانه مظنة الحدث النوم نفسه ليس ناقضا لكنه لقد يكون في النوم ما لا يعقل معه الانسان من خروج ريح مثلا او مس فرجه بغير حائل كونه لا يدرك فعدلوا عنه فقالوا هو مظنة وليس هو الحدث بذاته وهكذا هذا معنى قوله ووصفا حقيقيا ظاهرا منضبطا القسمة الثانية او عرفيا مطردا. المقصود بالوصف العرفي ما جرى العرف به. وقولهم مطردا يعني لا يتفاوت بتفاوت الازمان ولا الاماكن فانهم مثلا يعللون الكفاءة في النكاح مثلا او في النسب بقضية الشرف والخسة شرف النسب او خسته شرف المهنة او خستها شرف الحال او خسة الحال. الشرف والخسة اوصاف مع كونها ليست ظاهرة لكنها عرفية مطردة فاجازوا التعليل بها مع كونها ليست شيئا ظاهرا محسوسا يمكن ان آآ يكون مناط الحكم لكنهم ارتضوها وصفا مناسبا في التعليل بسبب الاضطراب مع جريان العرف عليها. يعني الناس تعرف ما ضابط الشرف وما ضابط الخسة ناس تدرك هذا فاذا كان مضطردا يعني لا يتفاوت تماسك الوصف وصلح ان يكون مناطا للحكم يعلل به فان الخسة كما ترى مع كونه نسبيا لكنه مضطرب بمعنى انه لا يتفاوت كما قلت باختلاف الاوقات فاعتبر في مسألة الكفاءة قال رحمه الله وكذا في الاصح لغويا هذه ايضا نوع اخر من انواع العلل. هل يصح ان يكون الوصف الذي يعلل به في الحكم وصفا لغويا؟ يقال لك طيب النبيذ حرام ما الوصف؟ ما العلة في تحريمه؟ ان تقول لانه يسمى خمرا انت ها هنا ما ذكرت وصفا ذكرته اسما فربطته بالاسم اللغوي. قال وكذا في الاصح لغويا. هذا ينبغي ان يخرج على قول من على من يجوز القياس في اللغة لانه اذا جوز القياس في اللغة سيقول النبيذ ها خمر لغة فيقول القائل لا يا رجل العرب لا تسمي الخمر الا من العنب. لكن اذا صنع من شيء اخر فليس خمرا فيقول لا يقاس عليه ايش اقصد بالقياس؟ الحكم او الاسم؟ الاسم. فاذا قاس الاسم ثبت به الحكم. فاذا سئل عن العلة لماذا حرمت النبي اذا فلم يقول لاجل انه مسلم سيقول لاجلي انه خمر. طيب من اين جئت بانه خمر؟ من القياس اللغوي. اذا ولهذا قال وكذا الاصح وكذا في الاصح لغويا. ايش يعني لغويا؟ يعني يكون الوصف او يكون تكون العلة وصفا لغويا. قال في الاخيرة او حكما شرعيا التعليل بالحكم الشرعي يجوز يعني ان يذكر الفقيه حكما فيقال ما العلة؟ فيقيس على حكم اخر ليعلل به. مثال المشاع يعني شخص يملك جزءا مشاعا على سبيل المثال اخوة مشتركين في ارث عبارة عن ارض مزرعة كبيرة ما قسموها بينهم لكنهم ثلاثة او اه اخ واختين فله الثلثان وهما شركتان في الثلث ونحو هذا خلاص في قسمة واضحة. ما قسموا الارض فالملك بينهم مشاع يعني هو له ثلث الارض او نصف الارض واخوه له النصف الاخر هل تحدد بالظبط اي النصفين هو له؟ هذا هو المسمى بالمشاع ان تكون له نسبة في ملك مع شخص اخر غير مقسوم هذا معنى مشاع سؤال لو اراد ان يقترض قرضا فطلب منه رهن هل يجوز ان يرهن نصيبه المشاع في مثل هذا؟ اختلفوا فيه يعني ماذا سيرهن عند صاحب الدين؟ سيقول له ارهن كنصيبي في الارض طيب وايهم نصيبك؟ بحيث اذا تعذر سداد الدين يبيعه ليستوفي حقه. اختلفوا هل يجوز رهن المشاع فتجد فقيها فيقول نعم يجوز رهن المشاع. فاذا علل حكم الجواز هنا يقول علة صحة جواز رهن المشاع انه يجوز بيعه. فعلل بماذا تعلل بحكم شرعي يقول يجوز بيعه اذا فيجوز رهنه انا لا اتكلم الان عن قياس هو لا يقيس جواز الرهن على جواز البيع هو يعلي يعني يقال له اه ما علة جواز بيع الرهن؟ فيقول العلة فيه جواز بيعه. السؤال هنا هل صح ان يستخدم الحكم الشرعي هو حكم يجوز لا يجوز يحرم يستخدم في مكان العلة فيعلل به قال رحمه الله او حكما شرعيا. قال وثالثها يشير ها هنا الى خلاف ان من الاصوليين من يقول يصح التعليل بالحكم الشرعي وهذا قول الجمهور. ويقابله القول الاخر لا يجوز التعليل بالحكم الشرعي لان الحكم معلل فكيف يكون علة لا يصلح ان يستخدم استخدام العلة. وهذا قوله قال به بعض الحنابلة القول الثالث هنا في المسألة قال وثالثها ان كان المعلول حقيقيا وها هنا سهو في الكلام في كلام المصنف والصواب ان تضيف قبلها لا وهكذا عند كل الشراح لان المسألة محكية بخلاف ما ذكر افهم معي لما يقول وثالثها ان كان المعلول حقيقيا. هو يتكلم الان على جواز التعليل بالحكم الشرعي. قيل يجوز وقيل لا يجوز والقول الثالث يجوز التعليل بالحكم الشرعي ان كان حكما حقيقيا لا الصواب العكس. يجوز التعليل بالحكم الشرعي ان كان حكما شرعيا فكيف اصوب الجملة هنا؟ وثالثها اي يجوز ان كان حكما ان كان المعلول حقيقيا او ان لم يكن حقيقيا ان لم يكن ولذلك الصواب ان تقول وثالثها لا ان كان المعلول حقيقيا اسهل لك العبارة المقصود ان تقول القول الثالث يجوز التعليل بالحكم الشرعي ان كان المعدول شرعيا هو قال حقيقيا فحتى اصوب الجملة فاقول ليس ان كان المعلول لا ان كان المعلول حقيقيا حتى يستقيم الكلام المذاهب ثلاثة يجوز مطلقا وهو قول الجمهور. وضربت لك المثال. يقول يجوز رهن المشاع لانه يجوز بيعه. فعلل بماذا هذا قول الجمهور القول الاخر لبعض الحنابلة وبعض المتكلمين لا يجوز. قالوا لان الحكم معلل فكيف يكون نفسه علة القول الثالث التفصيل ان كان المعلول يعني الحكم شرعي يجوز ان يكون التعليل بحكم شرعي. وان كان حقيقيا فلا. ويضربون لذلك مثالا باثبات الحياة في الشعر قياسا على اليد اثبات الحياة في الشعر قياسا على اليد بجامع ان كلا منهما يحرم بالطلاق. قضية اثبات الحياة حكم شرعي ولا حقيقي حكم حقيقي فعندئذ على هذا القول لا يجوز ان تستخدم فيه تعليلا بحكم شرعي لما جاء يعلل قال كما يحرم كما تحرم اليد بالطلاق يعني يد المرأة تحرم على الرجل بطلاقها فكذلك شعرها يحرم بطلاقها. علل بحكم شرعي والقضية في مسألة في اثبات حكم حقيقي اريدك فقط ان تفهم ان الاقوال في جواز التعليل بالحكم الشرعي الجمهور على جوازه ومنع منه بعضهم والمذهب الثالث يجوز التعليل بالحكم الشرعي ان كان المعلول شرعيا لا ان كان حقيقيا. نعم وثالثها لا ان كان المعلول حقيقيا هنا لا تبدأ من وثالثه تقول او حكما شرعيا وثالثها او حكما شرعيا وثالثها لا ان كان المعلول حقيقيا او مركبا لا يعني حتى لا تخلط الجمل كل جملة قلت لك تمثل مسألة مستقلة قال او حكما شرعيا يعني قد تكون ها العلة حكما شرعيا. وثالثها القول الثالث في هذه المسألة ان كان لا ان كان المعلول حقيقيا. انتهت الجملة قف هنا ثم تقول او مركبا يعني هذه جملة جديدة يعني يعني وقد تكون العلة وصفا مركبا. وثالثها في هذه المسألة لا يزيد على خمس. هذه مسألة اخرى وعنوانها هل يجوز ان تكون العلة وصفا مركبا العلة يا اخوة اما ان تكون بسيطة او تكون مركبة. ايش يعني بسيطة تكونوا من وصف واحد يقال لك ما علة جريان الربا في البر والشعير والتمر؟ تقول الطعم هذا وصف واحد ما العلة في تحريم الخمر الاسكار هذا وصف واحد يسمى وصف بسيط يعني وصف واحد فاذا تكونت العلة من وصف واثنين وثلاثة في مرة واحدة يسمى وصفا مركبا ما علة القصاص بالقتل وجب القصاص الحكم هو القصاص. ما علته القتل العمد العدوان لمكافئ غير الولد هذا كم وصف اجتمع فيقول هذا مثال هذا مثال لوصف مركب السؤال هل جزء منه يستقل بالحكم يعني هل القصاص وجب لانه قتل فقط لا هل لانه قتل عمد فقط؟ لا قتل عمد عدوان فقط؟ لا. حتى تستوفي الاوصاف السؤال هنا الاوصاف الموجودة في المركب متكاملة او متظايفة يعني هل كل وصف مستقل ثم اجتمع له وصف اخر او يكون الحكم مجموعها يكون ولهذا سميت علة مركبة يعني تتركب من اجزاء. السؤال هو هل يصح ان نستخدم في التعليل وصفا مركبا هنا قال او مركبة يعني قد تكون العلة وصفا مركبا قوله وثالثها يشير الى خلاف فان من الاصوليين من يرفض ان تكون العلة وصفا مركبا تدري لم يقول لك ما حاجتك الى التركيب في الوصف ان كانت الاجزاء المركبة الواحد منها لا يستقل باثبات الحكم فمجموعها ايضا لا يفيد شيئا وهذا كلام ضعيف لانك تقول ان المجموع قد يكون له من الحكم ما لا يكون للواحد اما نقول هذا في خبر المتواتر قبر متواتر لو انفردت احاده ما اخذت حكم التواتر ولا قوة التواتر وكذلك اجتماع الاوصاف لها من القوة ما ليس للوصف الواحد فقول من يرفض العلة المركبة يقول لان الجزء منها ان لم يكن صالحا للتعليل فالمجموع كذلك قال رحمه الله وثالثها تجوز العلة ان تكون وصفا مركبا بما دون خمسة اوصاف يعني لا بأس ان تكون العلة مركبة من وصفين ثلاثة اربعة بس الى خمسة واكثر من خمسة لا يصلح حكى الشيرازي رحمه الله هذا القول ونقل عنه نقله الرازي وغيره ثم اثبتوا ان هذا تحكم لا وجه له يعني تحديد العدد هذا لا معنى له ولا وجه لاعتباره محددا بهذا كذلك ستقول مثلا في علة الربا فمن الفقهاء من لا يكتفي بان يكون الطعم وحده علة. فيشترط مع الطعم ان يكون قوتا او ان يكون مدخرا او ان يكون موزونا فليس كل له طعام ان يكون مكيلا عفوا فالطعام المكيل. اما الطعام مطلقا ليخرج الفواكه والخضروات فان لا يجري فيها الربا. وهكذا ستجد التعليل بالاوصاف المركبة