﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. امين. اما بعد فقد قال الامام الحافظ الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في بدء

2
00:00:20.050 --> 00:00:45.200
اذان حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الاموي الاموي احسن الله اليك. قال الترمذي رحمه الله حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الاموي. قال حدثنا ابي حدثنا محمد ابن اسحاق عن محمد ابن ابراهيم التيمي عن محمد ابن عبد الله ابن زيد عن ابيه قال لما اصبحنا اتيت رسول الله صلى الله عليه

3
00:00:45.200 --> 00:01:06.850
وسلم واخبرته بالرؤيا فقال ان هذه لرؤيا حق فقم مع بلال فانه اندى او امد صوتا منك فالقي عليه ما قيل لك ولينادي بذلك قال فلما سمع عمر ابن الخطاب نداء بلال بالصلاة خرج الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجر ازاره

4
00:01:06.850 --> 00:01:29.250
هو يقول يا رسول الله والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي قال. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد فذلك اثبت وفي الباب عن ابن عمر حديث عبدالله ابن زيد حديث حسن صحيح. وقد روى هذا الحديث ابراهيم ابن سعد عن محمد ابن اسحاق اتم من هذا الحديث

5
00:01:29.250 --> 00:01:49.250
اطول وذكر فيه قصة الاذان مثنى مثنى والاقامة مرة مرة. وعبدالله بن زيد هو ابن عبد ربه ويقال ابن عبد رب لا نعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يصح الا هذا الحديث الواحد في الاذان. وعبد الله بن زيد بن عاصم المازني له احاديث عن

6
00:01:49.250 --> 00:02:09.250
نبيه صلى الله عليه وسلم وهو عم عباد ابن تميم. حدثنا ابو بكر بن ابي النظر. قال حدثنا الحجاج بن محمد. قال قال ابن جريج نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات

7
00:02:09.250 --> 00:02:29.250
وليس ينادي بها احد. فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى. وقال بعضهم خذوا قرنا مثل قرن اليهود. قال فقال عمر اولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال

8
00:02:29.250 --> 00:02:49.250
قم فنادي بالصلاة هذا حديث حسن صحيح غريب. هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر. باب ما جاء في الترجيع في الاذان حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا إبراهيم ابن عبد العزيز ابن عبد الملك ابن أبي محذورة قال اخبرني أبي وجدي جميعا عن أبي محذورة ان رسول

9
00:02:49.250 --> 00:03:09.250
الله صلى الله عليه وسلم اقعده. والقى عليه الاذان حرفا حرفا. قال ابراهيم مثل اذاننا. قال بشر فقلت له اعد اي فوصف الاذان بالترجيع. حديث ابي محظورة في الاذان حديث صحيح. وقد روي وقد روي عنه من غير وجه. وعليه العمل بمكة

10
00:03:09.250 --> 00:03:29.250
وقول الشافعي حدثنا ابو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا عفان قال حدثنا همام عن عامر الاحول عن عن عبدالعزيز ابن محيريز عن ابي محذورة ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه الاذان تسع عشرة كلمة والاقامة سبع عشرة كلمة

11
00:03:29.250 --> 00:03:55.850
هذا حديث حسن صحيح وابو محذورة اسمه سمرة ابن معير  المعايير الصحيح ابن معير احسن الله اليك قال رحمه الله وابو محظورة اسمه سمرة ابن معير. وقد ذهب بعض اهل العلم الى هذا في الاذان. وقد روي عن ابي محذورة انه كان يفرد

12
00:03:55.850 --> 00:04:15.850
ذو الاقامة باب ما جاء في افراد الاقامة حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي ويزيد ابن زريع عن خالد الحذاء عن ابي قلابة فعن انس بن مالك رضي الله عنه قال امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة. وفي الباب عن ابن عمر حديث انس حديث حسن صحيح

13
00:04:15.850 --> 00:04:32.100
وقول بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. وبه يقول مالك والشافعي واحمد واسحاق. باب ما جاء في ان الاقامة مثنى مثنى حدثنا ابو سعيد الاشج قال حدثنا عقبة بن خالد

14
00:04:33.050 --> 00:04:43.050
عن ابن ابي ليلى عن عمرو ابن مرة عن عبدالرحمن ابن ابي ليلى عن عبد الله ابن زيد قال كان اذان رسول الله صلى الله عليه وسلم شفعا شفعا في الاذان

15
00:04:43.050 --> 00:05:03.050
والاقامة. حديث عبدالله بن زيد رواه وكيع عن الاعمش. عن عمرو بن مرة عن عبدالرحمن بن ابي ليلى ان عبد الله بن زيدان رأى الاذان في المنام وقال شعبة عن عمرو بن مرة عن عبدالرحمن بن ابي ليلى قال حدثنا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ان عبد الله ابن زيد رأى الاذان في المنام

16
00:05:03.050 --> 00:05:23.050
وهذا اصح من حديث ابن ابي ليلى وعبد الرحمن ابن ابي ليلى لم يسمع من عبد الله ابن زيد. قال بعض اهل العلم الاذان مثنى مثنى والاقامة مثنى مثنى وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك واهل الكوفة ابن ابي ليلى ومحمد ابن عبد الرحمن ابن ابي ليلى كان قاضي الكوفة

17
00:05:23.050 --> 00:05:43.050
ولم يسمع من ابيه شيئا الا انه يروي عن رجل عن ابيه. باب ما جاء في الترسل في الاذان حدثنا احمد بن الحسن. قال حدثنا المعلا بن اسد قال حدثنا عبد المنعم وهو صاحب استيقاظ قال حدثنا يحيى بن مسلم عن الحسن وعطاء عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال

18
00:05:43.050 --> 00:05:59.050
قال يا بلال اذا اذنت فترسل واذا اقمت فاحذر. واجعل بين اذانك واقامتك قدر ما يفرغ الاكل من اكله والشارب من شربه والمعتصر اذا دخل لقضاء حاجته. ولا تقوموا حتى تروني

19
00:05:59.100 --> 00:06:13.600
حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يونس بن محمد عن عبد المنعم نحوه حديث جابر هذا حديث لا نعرفه الا من هذا الوجه من حديث عبد المنعم وهو اسناد مجهول. باب ما جاء في ادخال الاصبع

20
00:06:13.700 --> 00:06:30.600
باب ما جاء في ادخال الاصبع الاذن عند الاذان. حدثنا محمود بن غيلان حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا سفيان الثوري وعن عون ابن ابي جحيفة عن ابيه قال رأيت بلالا يؤذن ويدور

21
00:06:30.600 --> 00:06:50.600
بعفاه ها هنا وها هنا واصبعاه في اذنيه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة له حمراء. وراه قال من ادم فخرج بلال بين يديه بالعنزة فركزها بالبطحاء. فصلى اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يمر بين يديه الكلب والحمار. وعليه حلة

22
00:06:50.600 --> 00:07:10.600
امراء كاني انظر الى بريق ساقيه. قال سفيان نراه حبرة. حديث ابي جحيفة حديث حسن صحيح. وعليه العمل عند اهل العلم يستحبون ان يدخل المؤذن في اذنيه في الاذان. وقال بعض اهل العلم وفي الاقامة ايضا يدخل اصبعيه في اذنيه

23
00:07:10.600 --> 00:07:23.600
وهو قول الاوزاعي وابو جحيفة اسمه وهب بن عبدالله السوائي. باب ما جاء في التثويب في الفجر. حدثنا احمد بن منيع. قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا ابو اسرائيل

24
00:07:24.600 --> 00:07:45.300
عن الحكم عن عبدالرحمن بن ابي ليلى عن بلال قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم   قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تثوبن في شيء من الصلوات الا في صلاة الفجر. وفي الباب عن ابي محذورة حديث بلال لا نعرفه الا

25
00:07:45.300 --> 00:08:05.300
من حديث ابي اسرائيل الملائي وابو اسرائيل لم يسمع هذا الحديث من الحكم ابن عتيبة وانما رواه عن الحسن ابن عمارة عن الحكم ابن عتيبة ابو اسرائيل اسمه اسماعيل ابن ابي اسحاق وليس هو بذاك القوي عند اهل الحديث. وقد اختلف اهل العلم في تفسير التثويب. وقال بعضهم التثويب

26
00:08:05.300 --> 00:08:22.000
وان يقول في اذان الفجر الصلاة خير من النوم وهو قول ابن المبارك واحمد وقال اسحاق في التثويب غير هذا قال هو شيء احدثه الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم اذا اذن المؤذن فاستبطأ القوم قال

27
00:08:22.000 --> 00:08:42.000
بين الاذان والاقامة قد قامت الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح. وهو وهذا الذي قال اسحاق والتثويب الذي كرهه اهل العلم الذي يحدثه بعد النبي صلى الله عليه وسلم. والذي فسر ابن المبارك واحمد ان التثويب ان يقول المؤذن في اذان الفجر الصلاة خير من النوم فهو

28
00:08:42.000 --> 00:09:02.000
وقول صحيح ويقال له التثويب ايضا. وهو الذي اختاره اهل العلم ورأوه. وروي عن عبد الله ابن عمر انه كان يقول في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم وروي عن مجاهد قال دخلت معه عبد الله ابن عمر مسجدا وقد اذن فيه ونحن نريد ان نصلي فيه فثوب المؤذن فخرج

29
00:09:02.000 --> 00:09:22.000
عبدالله ابن عمر من المسجد وقال اخرج بنا من عند هذا المبتدع ولم يصلي فيه وانما كره عبدالله ابن عمر التثويب الذي احدثه الناس بعد. باب فجاء من اذن فهو يقيم. حدثناها النادم قال حدثنا عبدة ويعلى عن عبد الرحمن ابن زياد ابن انعم عن زياد ابن نعيم الحظرمي عن زياد ابن

30
00:09:22.000 --> 00:09:42.000
من الحالة الصداع قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اؤذن في صلاة الفجر فاذنت فاراد بلال ان يقيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انها خاص داء قد اذن ومن اذن فهو يقيم. وفي الباب عن ابن عمر وحديث وحديث زياد انما نعرفه من حديث

31
00:09:42.000 --> 00:10:02.600
والافريقي هو ضعيف عند اهل الحديث. ضعفه يحيى بن سعيد قطان وغيره. قال احمد لا اكتب حديث الافريقي  قال احمد لا اكتب حديث الافريقي قال ورأيت محمد ابن اسماعيل يقوي امره ويقول هو مقارب الحديث والعمل على هذا عند اكثر اهل

32
00:10:02.600 --> 00:10:22.600
للعلم ان من اذن فهو يقيم. باب ما جاء في كراهية الاذان بغير وضوء. حدثنا علي ابن حجر قال اخبرنا الوليد بن مسلم عن معاوية ابن يحيى عن الزهري عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذن الا متوضأ. حدثنا يحيى ابن

33
00:10:22.600 --> 00:10:42.600
قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال قال ابو هريرة لا ينادي بالصلاة الا متوضأ وهذا اصح من الحديث الاول وحديث ابي هريرة لم يرفعه ابن وهب وهو اصح من حديث الوليد بن مسلم والزهري لم يسمع من ابي هريرة. واختلف اهل العلم في الاذان على غير وضوء

34
00:10:42.600 --> 00:11:06.600
فكره بعض اهل العلم وبه يقول الشافعي واسحاق ورخص في ذلك بعض اهل العلم وبه يقول سفيان وابن المبارك واحمد باب ما جاء ان الامام احق بالاقامة حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا اسرائيل قال اخبرني سماك ابن حرب سمع جابر ابن سمرة يقول كان مؤذن رسول الله

35
00:11:06.600 --> 00:11:26.600
صلى الله عليه وسلم يمهل فلا يقيم. حتى اذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج اقام الصلاة حين يراه حديث جابر ابن سمرة حديث حسن وحديث سماك لا نعرفه الا من هذا الوجه. وهكذا قال بعض اهل العلم

36
00:11:26.600 --> 00:11:43.700
ان المؤذن املك بالاذان والامام املك بالاقامة. باب ما جاء في الاذان بالليل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى

37
00:11:43.950 --> 00:11:57.300
باب ما جاء في بدء الاذان وذكر حديث سعيد يحيى الاموي قال حدثنا ابي اسحاق عن محمد ابن التيمي عن محمد ابن عبد الله ابن زيد عن ابيه قال اما اصبحنا

38
00:11:57.650 --> 00:12:22.550
اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته بالرؤيا هذا الحديث حديث صحيح. ويفيد هذا الحديث ان بدء الاذان كان من رؤية رآها عبد الله ابن زيد رضي الله تعالى عنه وقد رأى هذه الرؤيا ايضا امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقد اقر الرسول صلى الله

39
00:12:22.550 --> 00:12:39.900
الله عليه وسلم هذه الرؤية فاصبح الاذان مشروعا باقراره صلى الله عليه وسلم لا برؤية عبد الله ابن زيد ولا برؤية عمر بن الخطاب وذلك ان اول ما اهم الناس امر الصلاة فكانوا يتحينون وقتها

40
00:12:40.150 --> 00:13:00.800
فارادوا ان ينبهوا الناس على هذه الشعيرة وعلى هذه الصلاة فقال بعضهم كما حديث ابن عمر الذي في الصحيح قال نضرب ناقوسا وقال بعضهم نشعل نارا وقال بعضهم ينادي بلال في اوقاتها بقوله الصلاة الصلاة

41
00:13:00.850 --> 00:13:18.250
فكره النبي صلى الله عليه وسلم الناقوس لانه شعار اليهود. وكره ايضا النار لانه شعار المجوس وامر بلال اذا حان وقت الصلاة ان يدور بين الناس ويقول الصلاة الصلاة. فهذا الذي كان يفعله بلال رضي الله

42
00:13:18.250 --> 00:13:41.400
تعالى عنه في اقرار النبي صلى الله عليه وسلم. ويؤخذ من هذا فائدة ان التنبيه بامر الطاعة مشروع فاذا كان هناك طاعة وارسل آآ من له آآ ولاية من يأمر الناس بحضور هذا الضعف ينبههم عليها نقول لا حرج في ذلك

43
00:13:41.500 --> 00:14:01.700
ويؤخذ من هذا الحديث عندما كان ينادي الصلاة الصلاة. ثم بعد ذلك هم هذا الامر عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه فنام وهو مهتم لهذا الامر فرأى في رؤياه رجلا معه ناقوس فقال اتبيع هذا الناقوس؟ فقال وما تفعل به؟ قال اريد ان انادي الناس بالصلاة

44
00:14:02.050 --> 00:14:23.250
فقال الا ادلك على ما هو خير لك من ذلك؟ فاخبره بصفة الاذان. جاء انه اخبره بالتكبير مرتين. وجاء انه اخبار التكبير اربع مرات  والصحيح ان الافضل والاكمل ان يكبر اربع مرات. وهذا الحديث هو حديث عبدالله بن زيد وهو اذان بلال

45
00:14:23.250 --> 00:14:40.750
رضي الله تعالى عنه الذي امره صلى الله عليه وسلم ان يلقيه على بلال وقال انه اندى صوتا منك وهذا يدل على ان من شروط المؤذن ان يحصى به المقصود ان يحصل به المقصود بالاذان. وذلك ان يرفع صوته حتى يسمعه الناس

46
00:14:40.750 --> 00:15:00.750
وفي هذا الحديث المسألة الاولى حكم الاذان الصحيح ان الاذان فرض كفاية. الصحيح ان الاذان فرض كفاية. فاذا قام من يكفي وحصى به المقصود من اعلام الناس بدخول الوقت وحضور الصلاة سقط الاثم عن الباقين. وهذا هو القول وقول هناك قول اخر ان

47
00:15:00.750 --> 00:15:14.250
انه فرض عين على كل من اراد الصلاة وبالغ ابن حزم فاشترط هذا الاذان في كل لكل مصلي وقال لا تصح الصلاة الا اذا اذن وهذا قول ضعيف ومنهم من خفف وقال انه سنة لكن نقول

48
00:15:14.250 --> 00:15:32.300
صحيح انه فرض كفاية اذا قام في الامة من يحصل المقصود ويحصل به الاعلام والاخبار بدخول وقت الصلاة والنداء اليها حصل هذا الامر الثاني ما يتعلق بصفة المؤذن وشروطه. الشرط الاول ان يكون المؤذن مسلما

49
00:15:32.500 --> 00:15:56.450
فلا يصح اذان الكافر ولا يعتد به ولا يعتبر به. الشرط الثاني ان يكون هذا المؤذن عالم بالوقت اما بنفسه او بواسطة غيره فان كان لا يعلم الوقت ولا يجد من يخبره بالوقت فان اذانه ايضا فانه لا يقول لا يصح ان يكون مؤذنا الا اذا علم ذلك لان المقصود الاذان هو الاعلان للوقت

50
00:15:56.450 --> 00:16:19.650
الشرط الثالث من شروط المؤذن ايضا ان يكون مميزا على خلاف في في من هو دون البلوغ هل يصح اذاه لا يصح؟ نقول الصحيح انه يصح كما ان تصح امامته فكذلك تصح ايضا صلاته تصح ايضا يصح ايضا نداؤه اذانه. هناك من اشترط ايضا دخول الوقت

51
00:16:19.650 --> 00:16:39.650
الصلاة وان من اذن قبل الوقت فاذان غير صحيح وهذا محل اتفاق في الصلوات الاربع غير الفجر ففيها خلاف. فاما والعصر والمغرب والعشاء فلا يصح الاذان قبل دخول وقتها اتفاقا. واما الفجر فوقع فيه خلاف لحديث ان بلالا يؤذن بليل فكونوا

52
00:16:39.650 --> 00:16:59.650
واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. والصحيح انه لا يؤذن حتى للفجر الا بعد دخول الوقت ولا يجوز للمسلم ان يؤذن الاذان الذي هو يعلن به عن دخول الوقت وتحريم الحلال واباحة الصلاة الا الا بعد دخول الوقت واما ما ورد

53
00:16:59.650 --> 00:17:19.650
هي من احاديث في هذا الباب من الاباحة والمنع فهي احاديث ظعيفة اما احاديث نافعة عن ابن عمر ان مؤذنا وسلم اذن قبل يرجع فيقول الا ان العبد قد نام فهذا الحديث رواه ابو داوود واهل السنة حديث منكر والصحيح ان من طريق نافع عمر ونافع لم

54
00:17:19.650 --> 00:17:39.650
الخطاب شيئا فهو حديث مرسل ولا يصح والصحيح ايضا مع ان مع ارساله ان المؤذن هو مؤذن عمر لا مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم اذا نقول الصحن لا يؤذن الا بعد دخول الوقت. يشترط ايضا بعض من يكون امينا عدلا. فقالوا اذا كان غير امين ولا عدل فان

55
00:17:39.650 --> 00:17:59.650
غير معتبر وهذا معتبر من جهة من جهة معرفة دخول الوقت كما ذكرنا واما من جهة عدالته فانه مناد الصلاة ولابد ان يكون المنادي عدلا حتى يقبل هذا الاخبار منه وهذه الشهادة لكن الصحيح انه لو اذن الفاسق فاذانه

56
00:17:59.650 --> 00:18:19.650
فاذا له صحيح اذا كان عالم بالوقت وكان مسلما. هذا ما يتعلق ببعضها اي اما من ادابه ايضا من شروطه ان يكون عالما بجمل الاذان ان يكون عالما بجمل الاذان اما اذا كان جاهلا بها وليس عنده من يعلمه فلا يصح اذاه الا بعد التعلم اما اذا وجد من يخبره

57
00:18:19.650 --> 00:18:39.650
وبجمل الاذان ويستطيع ان يدرك معرفتها بالتلقين فانه يلقن ثم يؤذن بعد تلقينه. آآ اما ما يتعلق الاداب ان يكون صيتا ان يكون صيتا نبي الصوت. وهذا هذا الشرط في هذا الازمنة قد يكون غير معتبر لان

58
00:18:39.650 --> 00:18:59.650
المكبرات وهذه الوسائل قد تغني عن عن قوة الصوت وارتفاعه لكن نقول مسألة في قبل هذه الوسائل فانه معتبر ان يكون صيتا واما نداء الصوت وحسنه فهذا غير معتبر وان كان اكمل واحسن حتى يكون آآ اوقع في النفوس

59
00:18:59.650 --> 00:19:18.150
من جهة سماع كلمات الاذان. هذا ما يتعلق بمسألة الاذان. قال بعد ذلك آآ هذا الاقال هو عبدالله بن زيد. عبد الله بن زيد هما اثنان عبد الله بن زيد بن عاصم الانصاري. الذي روى له البخاري ومسلم احاديث كثيرة. من في احاديث

60
00:19:18.150 --> 00:19:38.150
نسبة الوضوء واحاديث آآ ما بين بيت ومنبري روضة من رياض الجنة واحاديث اخرى. اما عبد الله بن زيد بن عبد ربه الانصاري فهذا ليس له الا هذا الحديث وحديث اخر عند احمد ليس له في السنة الا حديثين او حديث له حديثان او حديث واحد او يعني لا

61
00:19:38.150 --> 00:20:01.100
ادى الحديثان الثلاثة فهذا عبد الله بن زيد بن عبد ربه الانصاري وهو صحابي رضي الله تعالى عنه   قال بعد ذلك وحدثنا ابو بكر بالنظر قال حدثنا الحجاج محمد قال قال ابن جريج اخبرنا نافع عن ابن عمر قال كان المسلمون حين قدموا

62
00:20:01.100 --> 00:20:21.100
المدينة يجتمعون فيتحينون وقت الصلاة. فقال بعضهم لو امرنا لو اخذنا ناقوسا مثل ناقوس النصارى لو اتخذنا قرار مثل قرن اليهود فقال عمر اولا تبعثون رجل ينادي بالصلاة؟ فقال قم يا بلال قم فنادي بالصلاة. هذا القول منه صلى الله عليه وسلم

63
00:20:21.100 --> 00:20:40.000
انه كان يأمر بلال ان ينادي في الاسواق وفي مجامع الناس بقوله الصلاة الصلاة. لانه كان يؤذن الاذان المعروف. هذا قبل ان يفرض الاذان وهو في السنة الثانية فرض فكانوا ينادون قبل ذلك بقولهم الصلاة الصلاة. والحيث هذا في الصحيحين

64
00:20:40.600 --> 00:20:57.400
اخرجه البخاري ومسلم باب ما جاء في الترجيع في الاذان. هذا الحديث يتعلق بحكم الترجيع والترجيع هو آآ جاء بالحديث المحذور رظي الله تعالى عنه واحاديث محذورة رواه مسلم في صحيحه ورواه اهل السنن باسانيد جيدة

65
00:20:57.550 --> 00:21:20.100
وصفة الترجيع صفة الترجيع هو ان يرجع في الشهادتين فقط فاما ان يكبر اربع تكبيرات في اول الاذان او يكبر تكبيرتين والاصح انها اربع ثم يرجع بعد ان يتشهد مرتين مرتين بصوت منخفض لا يسمع الا نفسه

66
00:21:20.300 --> 00:21:40.300
يقول اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله ثم يرفع صوته بالاذان هذا هو الترجيع الذي كان يفعله ابو محذورة. وقد وقع فيه خلاف بين اهل العلم. هل الترجيع مشروع؟ او غير مشروع

67
00:21:40.300 --> 00:21:58.850
فمن اهل العلم من ذهب الى ان الترجيع غير مشروع. وان النبي صلى الله عليه وسلم امر ابا محذورة ان يرجع لعلة في انه كان كافرا فاراد قبل ان يؤذن ان يدخل في الاسلام بنطقه بالشهادتين. وهذا القول

68
00:21:59.150 --> 00:22:10.750
هذا القول فيه ضعف فالنبي صلى الله عليه وسلم القى على ابي محذورة هذه الصفة مع ترجيع وكان يلزم هذه الصفة في مكة ولو كان هذا خاص بوقت او ليعلم

69
00:22:10.750 --> 00:22:30.750
انه دخل الاسلام فانه سيأمره بعد ذلك بترك هذا الترجيع. فابو محذورة لزم هذا الاذان ولزمه ايضا اهل بيته وكذلك الشافعي رحمه الله تعالى وقال للذي ادركت عليه اهل مكة الى الى اوقات متأخرة وهو اذانهم اي اذان اهل مكة اذان ابي محذورة رضي الله تعالى

70
00:22:30.750 --> 00:22:50.750
وهو فرق بينه وبين اذان بلال فقط بالترجيع لا فرق بينهما الا بالترجيع فان ابا محذورة يرجع واما بلال رضي الله سأل عنه فانه لا يرجع. وايهما افضل في اللزوم؟ نقول افضل في لزوم في لزوم الاذان ان يلزم اذان بلال. الذي كان يؤذن به

71
00:22:50.750 --> 00:23:10.750
بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذن اذان محظور ما بانه من باب انه سنة وانه يفعل ولكن لا يلتزمه دائما لا يكون لازما له لان الرسول لا يختار لنفسه الا ما هو افضل واكمل وكان يؤذن بين يديه وكان يأمر ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة ولم ينقل باسناد

72
00:23:10.750 --> 00:23:30.750
صحيح او ضعفن بلالا كان يرجع. وانما الذي كان يرجح هو ابو محذور رضي الله تعالى عنه. بامر النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا اعل انه لم يكن يأمر بلال بالترجيع. ودل ان فعل بلال هو الناسخ لفعل ابي محظور وهو الذي مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم لكن نقول حديث ومحذور

73
00:23:30.750 --> 00:23:45.300
اي صحيح ويدل على سنة الترجيع وان المسلم يرجع اذا شاء نرجع باذانه اذا شاء ولكن الذي يلزمه يكون هو اللازم له اذان بلال رضي الله تعالى عنه. ام هذا وهذا هو الترفيع المعتبر

74
00:23:45.300 --> 00:24:05.300
وايهما يقدم اربع تكبيرات والاذان وتكبيرتين نقول اصح انه يكبر اربع تكبيرات لحديث ابي محذورة كان كان يعلموا الاذان تسعة عشر جملة. وهذا لا يكون الا مع مع التكبير اربعا. ويخالف في هذا الاحناف والمالكية. اما احمد فانه يرى اذان

75
00:24:05.300 --> 00:24:18.700
صحيح لكنه يفضل ويرى الافضل كما هو قول الجمهور الى ان اذان بلا هو الافضل. اما الشافعية فيرون اذان محذورة ويرونه يؤذن تسعة عشرة جملة واما مالك فيخالف في ذلك

76
00:24:19.550 --> 00:24:29.550
هذا ما يتعلق باحاديث ابن محمود رضي الله تعالى عنه وهو حديث لا بأس به واصله في مسلم طريق عبدالله بن حيريز عن عن آآ عن عن ابي محذورة انه

77
00:24:29.550 --> 00:24:53.500
الاذان تسعة عشر جملة والاقامة سبعة عشر جملة. وسيأتي مسألة الاقامة وكيفية فعلها في الاداء المحظور رظي الله تعالى عنه قال هنا آآ قال عبد الملك محظور اخبرني ابي وجدي جميعا عن ابي محظور. هذا الاسناد فيها محذورة وفيه جهالة لكنه توبع من طريق جدته عن ابي

78
00:24:53.500 --> 00:25:12.650
رضي الله تعالى عنه  وا الحي لا بأس به قال قال بش فقلت له اعد علي ذاك فوصفه بالترجيع والترجيع كما ذكرت وليكرر الشهادتين اربع مرات اربع مرات بصوت منخفض واربع مرات

79
00:25:12.650 --> 00:25:25.000
بصوت مرتفع ثم ثم ساقوا من طريق عفان الهمام العامل الاحول المكحول عن عبد الله ابن حيريز عن ابي محذورة. ان النبي صلى الله عليه وسلم الاذان تسعة عشر كلمة

80
00:25:25.000 --> 00:25:44.550
اقامة سبعة عشر كلمة. هذا الحديث تفرد بلفظة الاقامة سبعة عشر جملة همام همام ابن الحاضر تعالى همام هو ليتفرد بهذه الزيادة وقد اعلت بتفرده رحمه الله تعالى والمحفوظ عن المحظورة والذي نقله الشافعي وادرك عليه الناس انه يؤذي

81
00:25:44.550 --> 00:26:04.550
يقيمون به ان ابا محظور اقامته كاقامة بلال لا فرق بينهما. واما من يرى انه يقيم سبعة عشر جملة وذلك ان يكبر آآ مرتين ويرجع اربع ثمان مرات الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد الله واشهد ان رسول الله واشهد ان رسول الله حي على الصلاة

82
00:26:04.550 --> 00:26:21.500
حي على حي على الصلاة حي على الفلاح مثل اذاننا لكن التكبير لكن التكبير اربع تأكد التكبيرة مرتين فقط هذا هو على قول من يرى بالترجيع لكن نقول الصحيح ان اقامة ابي محظورة هي كاقامة بلال وهذا الذي

83
00:26:21.500 --> 00:26:41.500
ادرك عليه الشافعي الناس واخبر انهم كانوا يفعلونه في مكة وان زيادة همام انه سبعة عشر جملة ان خطأ منه رحمه الله تعالى وقد روى ابناء وبمحظور هذا الحديث وذكروا انه يقيم انه يقيم مرة مرة وانه يفرد الاقامة كما يفردها بلال رضي الله تعالى عنه

84
00:26:41.500 --> 00:27:01.500
هذا والاصح من جهة المعنى واما من جهة الاسناد فان احاديث حديث ابي همام اصح من جهة قوة رجال وثقاتهم لكن نقول هو خطأ من همام رحمه الله تعالى ومن اهل العلم من يرى ان هذه صفة من صفات الاقامة ويجوز هذه ويجيوز هذه الصفة ويقول ان الاقامة

85
00:27:01.500 --> 00:27:21.500
من صفاتها انه يقيم سبعة عشر جملة ويقيم احدى عشر جملة ويقيم تسع جمل ويقيم عشر جمل واصحها كما ذكر الذي لزمها بلال وهو الذي يلزمه والزم المؤذنون كسعد القرظ وابي محذورة انهم كانوا يقيمون قدر احدى عشر جملة فقط. ولا يزيدون على

86
00:27:21.500 --> 00:27:49.250
كذلك لا سواء اذن بالترجيع او اذن باذان بلال رضي الله تعالى عنه فالسنة ان يلزم اقامة واحدة وهي احدى عشر جملة  قال باب ما جاء في افراد الاقامة قال حدان قتيبة حدثه عبد الوهاب الثقفي ويزيد بن زريع عن خالد الحدان ابي قلاب عن اسم مالك قال امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر

87
00:27:49.250 --> 00:28:09.250
الاقامة جاء في رواية ايوب زيادة الا الا قوله قد قامت الصلاة. ومعنى انه يشفع للاقامة ان تكون الاقامة نصف الاذان تكون الاقامة نصف الاذان. فاذا كبر اربع تكبيرات فان نصفها ان يكبر مرتين في الاقامة. واما من فهم هذا الحديث ان الايقاظ

88
00:28:09.250 --> 00:28:23.550
تويتر حتى حتى يكون كل لفظ منها لفظة واحدة فيقول الله اكبر اشهد ان الله واشهد ان رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قال قد قال الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. هذا عند المالكية نقول غير صحيح وانما المراد ان

89
00:28:23.550 --> 00:28:36.900
الاقامة تكون النصف النصف من الاذان فيقول الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله اكبر الله اكبر لا اله الا

90
00:28:36.900 --> 00:28:51.200
اما خاتمة الاذان والاقام فهي محل اجماع. انها تقال الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله هذا محل اجماع. وانما الخلاف في اول في اول الاذى اقامة وفي الاقامة نفسها. فاما

91
00:28:51.450 --> 00:29:01.450
ما يتعلق في اول الاقامة فان منهم من يقول انه يقيم مرأة يكبر مرة واحدة. الله اكبر. اشهد ان لا اشهد ان الله مرة واشهد ان رسول الله مرة وحي على الصلاة

92
00:29:01.450 --> 00:29:11.450
حي على الفلاح مرة وقد قامت الصلاة مرة والله اكبر الله اكبر لا اله الا الله تسع جمل هذي صفة ملكية ها ملكية هذا الملك صفة الان الصفة الثانية تكون عشر

93
00:29:11.450 --> 00:29:27.050
زيادة قد قام الصلاة مرتين. الصفة الثالثة احدى عشر جملة بزيادة الله اكبر مرتين وهذا الصحيح. الصحيح ان احدى عشر جملة. اما عشر وتسع فهي مما فهمه اهل العلم. والمحفوظ الذي لزمه

94
00:29:27.050 --> 00:29:47.050
قالوا لزم محظورا انه كان يقيم فرادى ويكون اقامة احدى عشر جملة والله اعلم. في البخاري ومسلم حديث انس بن مالك انه كان يؤمر الاقامة ومعنى الايتار انه يجعل النصف من الاذان. نقف على قول باب على قول باب ما جاء في الترسل في الاذان

95
00:29:47.050 --> 00:29:47.844
الله اعلم