﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:14.600
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فكنا قد شرعنا في سابع ما ذكر المؤلف رحمه الله من الامور التي

2
00:00:14.800 --> 00:00:39.250
تناول من خلالها ما يتعلق باحكام البيع ومسائله وهي الوثائق على الحقوق والمعروفة في كلام اهل العلم بعقود التوثيقات وكان قد بدأ رحمه الله في هذه العقود الثلاثة التي ذكرها بالرهن

3
00:00:39.800 --> 00:01:12.800
والرهن تقدم انه توثيقة دين بعينه  قال فيه رحمه الله بان يضع عند عنده اي عند طالب الحق عينا يصح بيعها على ماله اي بسبب ولاجلي ماله الذي يطلبه المدين

4
00:01:13.200 --> 00:01:41.200
قال ومتى لم يجيئه بماله باعه متى لم يجيئه بماله باعه اي ان مقتضى الرهن انه اذا لم يوفي المدين بما عليه من الدين فللدائن وهو المرتهن ان يستوفي حقه من

5
00:01:41.600 --> 00:02:06.600
الرهن الذي حبس على هذا الدين وهو في الواقع لا يخلو من ثلاث احوال الحالة الاولى ان يكون الرهن مقابل الدين موفيا له. فهنا يأخذ الثمن كاملا يعني يأخذ ثمن

6
00:02:07.050 --> 00:02:29.350
العين كاملة ثمن الرهن كاملا الحالة الثانية ان يكون الثمن ثمن الرهن دون الدين اقل من الدين. فهنا يستوفي ماله وما بقي من دينه يطالب به ولا يسقط الحالة الثالثة

7
00:02:30.150 --> 00:03:08.600
من احوال الرهن بالنظر الى ايفاء الدين ان يكون ثمن للرهن اعلى من قدر الدين فيبيع الرهن ويستوفي منه قدرا ما له قدر دينه ويرد يرد الباقي على صاحبه  تقدم ان الرهن عقد لازم بالنسبة

8
00:03:08.750 --> 00:03:36.950
المرتهن بالنسبة للراهن وجائز بالنسبة للمرتهن لكن من خلال ما ذكر المؤلف رحمه الله في التمثيل او التصوير والتعريف الرهن قال بان يظع من عليه الحق عند طالبه عينا يفهم من كلامه انه يشترط في الرهن تسليم التسليم

9
00:03:37.100 --> 00:04:02.800
ليكون لازما يشترط في الرهن حتى يكون لازما التسليم اي يشترط ان يكون الرهن في العين المرهونة في يد المرتهن حتى يكون لازما فان كان في غير يد المرتهن يعني لم يستلمه

10
00:04:03.000 --> 00:04:25.050
فانه لا يكون لازما بمعنى انه اذا قال رهنتك هذه السيارة في الحق الذي تطلبني. وبقيت السيارة عند المدين في يد الراهن يذهب بها ويجيء. فالرهن هنا ليس لازما بمعنى ان لا للراهن ان يبيع السيارة

11
00:04:25.100 --> 00:04:44.450
له ان يبيعها وله ان يتبرع بها لان الرهن لا يلزم الا بقبض المرتهن واضح هذا ما افاده في التمثيل حيث قال رحمه الله بان يضع من عليه الحق عند طالبه عينا

12
00:04:45.200 --> 00:05:10.800
فلا بد من التسليم واستدلوا لعدم اللزوم في هذه السورة بقوله تعالى فرهان مقبوضة فرهان مقبوضة وهذا قول جمهور العلماء والمذهب وهو قول جمهور العلماء وذهب مالك رحمه الله الى ان الرهن لازم

13
00:05:12.850 --> 00:05:33.150
في العين التي جعلت رهنا ولو لم يقبضه المرتهن اذا قلت هذه سيارة هذه السيارة رهن لم يجز للتصرف ولو لم يقبضها المرتهن لان العقود تثبت بالايجاب والقبول والالتزام وهذا التزام

14
00:05:33.900 --> 00:05:55.750
فالتقبيظ ليس شرطا والاية انما ذكرت اعلى ما يكون من التوثيق. وهو ان تكون العين المرهونة في يد الرهن. فرهان مقبوضة. هذا على ما يكون من التوثيق لكن ان لم تكن مقبوضة فهذا لا يعني انه لا يلزم. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود

15
00:05:56.150 --> 00:06:19.650
وهذا القول اقرب الى الصواب هذا القول اقرب الى الصواب وهو ان الرهن لا يلزم في آآ كونه لازما ان يكون مقبوضا بل ولو لم يقبض فهو لازم قال رحمه الله

16
00:06:22.650 --> 00:06:49.150
فلا يجوز له التصرف بعد ان ذكر اه ومتى لم يجيئه بماله باعه قال فلا يجوز له التصرف في فيها بعد ذلك. لا يجوز له اي من للراهن المدين الذي عليه الحق لا يجوز له التصرف فيها يعني في العين المرهونة بعد ذلك بعد ذلك اي بعد تقبيل

17
00:06:49.150 --> 00:07:22.600
بعد رهنها وتسليمها للمرتهن على ما تقدم من خلاف بما يتعلق باشتراط التقبيظ يقول وتكون عليه تكون عليه اي مضمونة على الراهن لانها في يد المرتهن امانة فلو تلفت من غير تعد ولا تفريط فانها من من ظمان الراهن لا من ظمان المرتهن

18
00:07:22.700 --> 00:07:38.600
اعطيتك هذه السيارة رهنا في دين وبقيت عندك جاء من سرقها من غير تعد ولا تفرط انت وضعتها في مكان امن واقفلت عليها في محل تحفظ في مثله وجاء من سرقها

19
00:07:38.600 --> 00:08:02.450
تكون خسارتها على من؟ على المرتهن ام على الراهن على الراهن على المالك تكون خسارته على المالك لان الراء لان المرتهل لم يتعدى ولم يفرط ويده يد امانة فلا ظمان الا بالتعدي او التفريط

20
00:08:02.550 --> 00:08:25.550
لا ضمان الا بالتعدي او التفريط. هذا معنى قوله وتكون عليه قال لا ينفك شيء منها الا برد الجميع هذا بيان ان جميع الرهن مشغول بكل الدين جميع الرهن مشغول بكل الدين

21
00:08:26.400 --> 00:08:54.300
فلا ينفك الرهن ولا يرتفع حبس العين المرهونة الا اذا اوفى جميع الدين فلو بقي من الدين ادنى ما يكون فان الرهن باق وهذا معنى قوله رحمه الله لا ينفك شيء منها الا برد الجمع يعني برد جميع الدين

22
00:08:55.300 --> 00:09:11.400
فالعين مرهونة لا ينفك رهنها الا بوفاء كامل الدين هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله من من المسائل المتعلقة بالرهن. نعم قال قال المؤلف رحمه الله تعالى الثاني من عقود الوثائق

23
00:09:12.350 --> 00:09:34.650
من الوثائق الثاني من الوثائق على الحقوق قال الضمان وهو ضم ذمة الى ذمة في الحق ويصح من كل جائز التصرف والثالث الكفالة. يقول رحمه الله كمل الكفالة  والثالث الكفالة وهو التزام احضار الغريم فمتى لم يأت به مع بقائه ضمن ما عليه

24
00:09:35.300 --> 00:10:02.250
الظمان والكفالة عقدان جرى عمل فقهاء الحنابلة والشافعية على التفريق بينهما اي بمعنى انهم يتناولون احكام الضمان استقلالا واحكام الكفالة على وجه الانفراد وجرى عمل فقهاء حنفية والمالكية على اعتبارهما عقدا واحدا

25
00:10:02.350 --> 00:10:26.700
بالنظر الى انهما في المعنى متفقين يقول رحمه الله الظمان هذا ثاني عقود التوثيقات او الوثائق على الحقوق التي ذكرها المؤلف وهو الظمان. الظمان في اللغة مشتق من الضمن وقيل من الضم

26
00:10:28.250 --> 00:10:52.350
والضمن معناه دخول الشيء في الشيء ضمن الشيء اي دخول الشيء في الشيء ووجه تسميته لان ذمة الظامن دخلت في ذمة المظمون عنه عندنا في الظمان ظامن وهو المتبرع بالظمان

27
00:10:52.950 --> 00:11:18.700
وعندنا مضمون عنه وهو من عليه الحق وعندنا مضمون له وهو طالب الحق الرهن عين يدفعها المرتهن يبدع يدفعها الراهن للمرتهن ليظمن حقه الان ما عندنا عين الان ليس عندنا عين عندنا ذمة

28
00:11:19.100 --> 00:11:48.450
التزام ذمة من ذمة الظامن عندما يطلب زيد عمرا دينا فيقول عامر فيقول زيد اعطني ما يوثق الدين انك ستوفيني. فيقول يكفلني او يظمنني يظمنني بكر فالان ليس ثمة ظمان بعين انما بذمة

29
00:11:48.500 --> 00:12:30.900
وهو ذمة بكر فاذا لم يستوف من عامر له ان يستوفي من بكى فحقيقة الظمان هو توثيقة دين بذمة متبرع او بذمة ضامن ولهذا يعرفون  الظمان بانه التزام من يصح تبرعه

30
00:12:32.250 --> 00:13:07.250
ما وجب على غيره التزام من يصح تبرعه ما وجب اي ثبت على غيره مع بقائه عليه وثمة احيانا زيادة في في التعريف لكن هذا هو المعنى الاجمالي للظمان اذا الظمان نوع من التوفيق. اليس كذلك؟ توثيق ايش

31
00:13:08.300 --> 00:13:36.700
توثيق الديون كما ان الرهن يوثق الدين لكنه يوثقه بعين الظمان يوثق الدين لكنه يوثقه بذمة طيب ايهما اقوى الرهن ام الظمان الرهن اقوى لان التوثيق بعين يستوفى منها موجودة حاضرة اما في يد المرتهن واما في يد الراهن لكن

32
00:13:36.700 --> 00:14:01.550
انها معينة واما الظمان فهو التزام في ذمة والذمة تعرف قد قد يقوى على الايفاء وقد لا يقوى على الايفاء فهي اقل في التوثيق من الرهن لكنه التزام في ذمة الظامن ان يوفي ما على المظمون عنه

33
00:14:01.850 --> 00:14:30.500
الاصل في جواز الظمان الكتاب والسنة والاجماع فالكتاب قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم اي ظامن وهذا في عقد جعالة وهو صواع الملك من جاء به له حمل بعير. وانا به زعيم اي ضامن

34
00:14:35.550 --> 00:14:59.000
والسنة قوله صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم والزعيم هو الظامن وهو مما اجمع على اجمع اهل العلم في الجملة على جوازه قال المصنف رحمه الله الظمان هو ظم ظم ذمة الى ذمة في حق

35
00:14:59.800 --> 00:15:26.450
تقدم قبل قليل بيانه ظموا ذمة من الظامن الى ذمة المظمون عنه في حق اي في شيء ثبت في ذمته وهي الديون الذي يثبت في الذمة هو الدين تاني ما ذكر رحمه الله فيما يتعلق بالضمان من يصح ضمانه

36
00:15:26.550 --> 00:15:49.050
من الذي يصح ان يضمن قال ويصح من كل جائز التصرف هذا بيان لشرط صحة الظمان وانه لا يصح الظمان الا من كل جائز التصرف تقدم معنا جائزة تصرف المكلف الرشيد الحر في المعاملات

37
00:15:49.500 --> 00:16:15.650
جاز التصرف المكلف البالغ العاقل الرشيد سالم من السفه الحر السالم من الرق هذا هو جائز التصرف فيصح ضمان من اجتمعت في هذه الصفات بغض النظر عن ملاءته وعدمها وقدرته على الوفاء من عدمه

38
00:16:15.950 --> 00:16:41.050
لانه التزام في الذمة وليس التزام في عيب قال بعض اهل العلم الادق في بيان من يصح تبرع من يصح ضمانه ان يقال ويصح من كل جائز التبرع  وجهز التبرع اوسع

39
00:16:41.150 --> 00:17:05.700
او اضيق جائزة التبرع اوسع لانه لا بد ان يكون مالكا او مأذونا له في التصرف فلذلك قال بعضهم ويصح من كل جائز التبرع. والذي يظهر ان الامر يسير لانه قولهم من كل جهاز التصرف

40
00:17:07.350 --> 00:17:27.900
التصرف لا يصح الا من مالك ومأذون ولهذا يقول فقهاء الشافعية من جائز التصرف اي اهل للتبرع او وهو اهل للتبرع توظيفون التبرع لبيان انه لابد ان يكون مالكا او مأذونا له

41
00:17:28.650 --> 00:17:53.400
في التصرف قال رحمه الله والكفالة هذا ثالث ما ذكره المؤلف رحمه الله من عقود التوثيقات وهو الكفالة. عرفها بقوله وهو مأخوذ من كفالة يكفل قال وهو التزام احضار الغريم

42
00:17:54.900 --> 00:18:18.700
هذا تعريفه فقها الكفالة التزام احضار الغريم. يعني من عليه حق او دين. هذا المقصود بالغريب وهذا الالتزام يشترط فيه ما يشترط في الظاء من كونه جائز التصرف من كونه

43
00:18:18.950 --> 00:18:45.550
يصح التزامه وهو الرشيد البالغ العاقل الحر ولماذا قلنا لابد ان يكون جائز التصرف؟ لانه على المذهب الكفالة مبدأها التزام واحضار بدن الغريب ومنتهاها التزام وما عليه من الحق اذا لم

44
00:18:45.800 --> 00:19:10.750
يقدر على احضار بدنه فقول التزام احضار الغريم اي التزام رشيد احضار من عليه الحق الى ربه الى ربه يعني الى صاحب الحق وقوله الغريم الغريم يطلق في الغالب على من عليه حق مالي

45
00:19:15.000 --> 00:19:40.850
وفهم منه ان الالتزام في غير الحقوق المالية الكفالة لا تدخل في غير الحقوق المالية كمن عليه حد او تعزير فانه لا تدخل الكفالة  لماذا؟ لانه لا يمكن ان يستوفى الحق ممن

46
00:19:41.400 --> 00:19:57.150
من الكفيل فمن عليه دين فمن عليه دين يمكن ان يستوفى الحق من الكفيل. لكن من عليه حد قطع يد لسرقة او جلد لزنا او عقوبة تعزيرية هل يمكن ان يستوفى ذلك من الكفيل؟ الجواب لا

47
00:19:57.500 --> 00:20:22.850
لانها عقوبة في حق الفاعل فلا يقوم غيره مقامه ولهذا اشترطوا في الكفالة ان تكون في كل حق مالي وهذا ما اشار اليه قوله التزام احضار الغريم اذا الكفالة هي التزام احضار بدن من عليه حق

48
00:20:23.400 --> 00:20:51.200
التزام واحضار بدني من عليه حق مالي طبعا من عليه حق مالي وبه نعرف الفرق بين الكفالة والظمان فالظمان التزام الحق الذي في ذمة المظمون عنه التزام الحق التزام الدين. اما الكفالة فانت لا تلتزم بالدين. تلتزم بان تحضره

49
00:20:51.900 --> 00:21:20.400
لكن لا تلتزم بما عليه والاصل في جواز الكفالة ادلة الظمان ولذلك الفقهاء يذكرون ادلة الظمان بجواز الكفالة وانا به زعيم والزعيم غارب لكن ادق منه في الاستدلال على الكفالة

50
00:21:22.350 --> 00:21:39.050
ما جاء في قوله تعالى في قول يعقوب لبنيه لن ارسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به. اي لا تحظرون بدله. طبعا ما في غرم هنا لكن هو الالتزام باحضار بدل

51
00:21:40.250 --> 00:22:10.750
التزام باحضار بدل قالوا ولان الحاجة داعية اليه فكما ان الاستيقاق بظمان المال اجازته الشريعة فالاستيقاق باحضار بدن من عليه الحق كذلك وهو في الحقيقة على المذهب ينتهي الى كونه ظمانا ماليا لانه اذا تعذر

52
00:22:10.850 --> 00:22:39.050
احذر من احضار بدل من عليه الحق فانه يلتزم الكفيل بما عليه قال رحمه الله فمتى لم يأتي به لم يأتي بايش ابدا من عليه الحق مع بقائه يعني بقاء الدين

53
00:22:40.150 --> 00:23:03.400
او بقاء الكفيل المكفول بقاء بدن المكفول يحتمل هذا وهذا وكلاهما صحيح مع بقائه يعني بقاء الدين فلو انقضى الدين سقط الالتزام ومع بقائه يعني مع بقاء بدن المكفول عنه فلو مات سقطت الكفالة

54
00:23:04.000 --> 00:23:44.400
يشمل المعنيين مع بقائه ظمن ما عليه اي ظمن ثبت في ذمته ما على من تكفل باحضاره وهذا الذي ذكره رحمه الله من انه يغرم هو من مفردات المذهب  القول الذي عليه الجمهور

55
00:23:45.800 --> 00:24:03.850
انه اذا لم يتمكن من احضاره فانه لا شيء عليه اذا لم يتمكن من احضاره وعجز حقيقة عن احضاره فلا يثبت في ذمته شيء من الدين الذي عليه لانه لم يلتزمه انما التزم

56
00:24:03.850 --> 00:24:23.450
احضار البدن والزامه بما لم يلتزم لا يصح لكن لو انه اشترط عليه قال ان لم تأتي به ظمنت ما عليه عند ذلك كانت كفالة غر فيكون هنا ملتزما بالشرط

57
00:24:24.600 --> 00:24:59.100
لكن اذا لم يشترط عليه هذا المذهب تلقائيا يلتزم بما عليه من حق والقول الثاني انه لا ضمان عليه في الحق انما يبقى ما التزم به من احضار البدن وهذا كله فيما اذا لم يشترط الكفيل البراءة عند عجزه عن احضاره. المذهب يعني مذهب انه يلتزم بما عليه من حق لكن لو

58
00:24:59.100 --> 00:25:19.750
قال انا اكفله لكن ان عجزت عن احضاره فلا تطالبوني شيء ولا التزم بما عليه. فاذا قبلوا ذلك فهو يسقط عند ذلك بالشرط نعم قال رحمه الله وبهذا يكون قد انتهى ما ذكره المؤلف رحمه الله

59
00:25:20.800 --> 00:25:38.900
من اوجه الاستيثاق من عقود التوثيقات الوثائق التي تحفظ بها الحقوق. طبعا من الوثائق التي تحفظ بها الحقوق والشهادات. لكنه لم يأتي بها لانها تأتي في باب مستقل ولها تفاصيل

60
00:25:38.900 --> 00:26:19.300
تتعلق بابواب اخرى. فالشهادة من مما توثق به الحقوق فوثائق الحقوق اربعة وثائق الحقوق الاول الرهن اللي ذكره المؤلف الظمان الكفالة الشهادة هذه اربعة الكتابة توثيق لكنها آآ ليست شيئا يفعل من طرف اخر انما هو بين العاقدين من من الكتابة. اما الامور الاخرى فهي شيء منفصل عنهما

61
00:26:19.300 --> 00:26:36.950
واذا الكتابة هي من اوجه التوثيق. طيب نعم قال رحمه الله الثامن الحوالة او الحوالة تنقل الحق من ذمة الى ذمة. ولا يعتبر فيها رضا المحال عليه. ولا المحال اذا كان المحال عليه مليء

62
00:26:36.950 --> 00:26:54.500
هذا ثامن ما ذكره الف رحمه الله من الامور المتعلقة التي تناول من خلالها ما يتعلق بالبيع من احكام وهو الحوالة والحوالة عرفها بانها تنقل الحق من ذمة الى ذمة

63
00:26:54.600 --> 00:27:19.450
فالحوالة نقل الحق من ذمة الى ذمة  ينتقل الحق من ذمة المدين الى ذمة غيره وهو المحال اليه او المحال عليه والاصل فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم من من احيل على مليء فليحتل

64
00:27:20.700 --> 00:27:40.700
وهي مشروعة بالاتفاق. قال رحمه الله الحوالة تنقل الحق من ذمة الى ذمة ولا يعتبر فيها رظا المحال عليه. قوله لا يعتبر فيها اي لا يشترط في صحتها رظا المحال عليه. يعني ان يرظى من احيل عليه

65
00:27:40.950 --> 00:28:08.300
ولا رضا المحال لكن فيما يتعلق بالمحال لا يشترط رضاه اذا كان المحال عليه مليئا عندنا في الحوالة ثلاثة ثلاثة اطراف ثلاثة اطراف الطرف الاول المحيل وهو من عليه الحق

66
00:28:09.600 --> 00:28:34.550
والمحال وهو طالب الحق طالب الدين والمحال عليه وهو الطرف الذي نقل الحق اليه الى ذمته نقل الحق الى ذمته واضح انت تطلبني الف ريال جئت قلت اعطني الالف لكذا اطلب

67
00:28:35.700 --> 00:28:55.750
عبد الله الف ريال استوفها منه احيلك عليه الان بالاحالة ينتقل الحق من ذمة الى عبد الله هل يشترط رظا عبد الله الجواب لا لا يشترط لانه اذا ثبت عليه حق

68
00:28:55.900 --> 00:29:14.450
الحق الذي عليه اما ان يجوز ان استوفيه انا او ان يستوفيه من احيله عليه. هذا واحد فلو اشترط رظا المحال عليه طيب المحال هل يشترط الرضا؟ يقول لا ماني برايح لعبدالله. انا ما اطلب الا انت

69
00:29:16.200 --> 00:29:40.050
هل له ذلك؟ الجواب اذا كان المحال عليه مليئا يعني قادر على الوفاء بماله وقاله غير مماطل فانه ليس له حق الامتناع ولا يشترط رضاه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من من احيل على مليء يعني قادر على الوفاة بماله

70
00:29:41.100 --> 00:30:06.100
وقوله فهو غير مماطل فليحتل اي فيلزمه ان ينتقل الى المحال عليه ولهذا قال المصنف رحمه الله هنا في بيان حكم حكم من احكام الاحالة قال ولو اعتبروا فيها رظا المحال عليه

71
00:30:06.500 --> 00:30:37.650
قال رحمه الله ولا المحال اذا كان المحال عليه مليئا طيب الذي بعده التاسع قال رحمه الله التاسع المتصرف اما اما جائز التصرف مطلقا وهو المكلف الرشيد او محجورا عليه وهو قسمان محجور عليه لحظه وهو الصبي حتى

72
00:30:37.650 --> 00:31:01.550
تبلغ والمجنون حتى يفيق ومحجور عليه لغيره وهو السفيه طيب الان فيما يتعلق عقود التوثيقات عرفناها العقود الثلاثة ثم جاء بالحوالة لماذا جاء بالحوالة؟ لانها طريق من طرق استيفاء الحقوق في المعاملات

73
00:31:01.750 --> 00:31:21.500
طريق من طرق استيفاء الحقوق والديون في المعاملات فجاء بها بعد عقود التوثيق لانها من وسائل الاستفاء. عقود التوثيق طريق لاخذ الحق. الحوالة طريق اخر لاخذ الحق والان انتقل الى طريق

74
00:31:21.600 --> 00:31:41.600
غير الطرق السابقة لاستيفاء الحق وهو الحجر وهو الحجر قال رحمه الله التاسع وهذا هو النوع وهذا هو الامر التاسع الذي تناول المؤلف من خلاله ما بالبيع من احكام ومسائل

75
00:31:41.950 --> 00:32:08.000
وهو الحجر قدم فيه بذكر اقسام الناس في التصرف. فقال المتصرف يعني في المال بيعا او شراء وفي سأل انواع انواع المعاملات المالية اما جائز التصرف مطلقا جاز التصرف مطلقا جائز التصرف يعني نافذ التصرف

76
00:32:08.950 --> 00:32:31.150
جائز تقدم ان الجواز هنا هل هو حكم تكليفي ها؟ لا حكم واظع المقصود نفوذ التصرف من ينفذ تصرفه جاز التصرف مطلقا يعني من غير قيد هو المكلف يعني البالغ العاقل المكلف تضمن شرطين الرشيد

77
00:32:32.100 --> 00:32:50.700
الرشيد يعني من سلم من السفه من يحسن التصرف في المال هذا الرشيد الرشيد هو من يحسن التصرف في المال في هذا الموضع هذا معناه الرشيد قال او محجور عليه او محجور عليه

78
00:32:51.100 --> 00:33:09.650
او محجور عليه هذا القسم الثاني من اقسام اصحاب التصرف المحجور عليه ولم يقل في المحجور عليه هل هو جائز التصرف مطلقا او بقيد بل قال محجور عليه لان المحجور عليه قسمان

79
00:33:11.250 --> 00:33:45.950
المحجور عليه قسمان من يحجر عليه التصرف في ماله وفي ذمته والنوع الثاني من يحجر عليه التصرف في ماله دون ذمته اما النوع الاول قال المحشور عليه لحظه لحظه يعني لمصلحته

80
00:33:47.350 --> 00:34:12.000
لمصلحته فالحجر عليه انما هو نفعه هو بمنعه من التصرف وهذا هو الحجر لسفه هذا النوع الاول وهو الحجر لسفه وهو من حجر عليه لحظ نفسه لسفهه اي لعدم احسانه التصرف في المال

81
00:34:12.500 --> 00:34:47.850
قال وهو الصبي حتى يبلغ هذا واحد سم  الثاني المجنون حتى يفيق والسفيه السفه هو وصف مشترك في هؤلاء جميعا الصبي لا يتصرف في المال لعدم رشده. واذا قال فان انستم منهم رشدا. اذا الذي منع من تصرف

82
00:34:47.850 --> 00:35:05.150
من دون البلوغ هو عدم الرشد وهو نوع من السفه لكن السفه خصوه بالنوع الثالث ذكرا لانه عاقل بالغ. لكنه لا يحسن لا يحسن التصرف في المال. فقد على كل حال

83
00:35:05.200 --> 00:35:27.200
المحجور عليه لحظ نفسه الصغير حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق ومن لا يحسن التصرف في المال وهو غير الراشد هؤلاء كلهم يحجر عليهم لحظ انفسهم لمصلحتهم والحجر عليهم في ايش

84
00:35:28.400 --> 00:35:47.150
فيما في ايديهم من المال وفي ذممهم واضح لان التصرف اما في مال واما في ذمة. اجي الان معي ريال اذهب البقالة واقول خذ بها هذا الريال اشتريت منك بهذا الريال هذه

85
00:35:47.850 --> 00:36:08.900
البضاعة هذا الخبز تصرف الان في ايش في ماله لما اجي اقول عطن خبز بريال قال بريال قلت طيب بجيبه بكرة الان تصرفت بمال او بذمة تصرفت في الذمة. السفيه والمجنون والصغير. محجور عليه التصرف في المال فقط او

86
00:36:08.900 --> 00:36:30.450
وفي المال والذمة في المال والذمة وهذا هو عدم جائز التصرف مطلقا. يعني من يمنع من التصرف مطلقا لا في ماله ولا في ذمته النوع الثاني من الحجر حجر المحجور عليه

87
00:36:30.950 --> 00:36:51.950
آآ لغيره لحظ غيره لمصلحة غيره ليس لمصلحته هو طبعا له مصلحة لكن وهي براءة ذمته. لكن المصلحة المنظور اليها وهي سبب الحجر ومصلحة غيره المحجور عليه لغيره وهو المفلس

88
00:36:52.800 --> 00:37:15.500
المفلس او المفلس المفلس يعني من حكم بفلسه واما المفلس فقد لا يحكم بفارس. قد يكون الانسان ما عنده شيء وليس محجورا عليه يتصرف في ذمته لكن المفلس هو من حكم عدم صحة تصرفه انه لا يتصرف في ماله

89
00:37:18.250 --> 00:37:51.550
والمريض مرض الموت يعني والذي في سياق الموت مرضه مرض الموت. عرفنا من هو المفلس اما المريض مرظى الموت فهو من نزل به مرظ يصح نسبة الموت اليه هذا مرض الموت

90
00:37:52.350 --> 00:38:05.300
الذي ذكره المؤلف رحمه المريض مرض الموت. المقصود المرض ليس المرض الذي مات منه. قد يزكم الانسان ويموت من الزكام. فهل المرض فهل هل هل الزكام مرض موت؟ الجواب لا

91
00:38:05.900 --> 00:38:25.700
اكثر الخلق يصابون بالزحى الزكام ولا يموتون. ليس سببا للموت. لكن المرض الذي يضاف اليه الموت هو الذي يسمى مرض الموت. فقوله مرظ الموت يعني الذي يصح نسبة الموت اليه. في العادة وليس في النادر. مثل الامراظ المستعصية

92
00:38:25.700 --> 00:38:56.050
الامراظ الخطيرة هذه امراض لو مات منها قيل مات كذا اتى بالسرطان مات بتليف الكبد مات مات  هذه الامراض التي ينسب الموت اليها عادة اجارنا الله واياكم منها فهذا هو مرض الموت فالذي في مرض الموت

93
00:38:57.600 --> 00:39:20.200
هو محجور عليه التصرف لحظ غيره لانه سيتصرف قد يتصرف في مرض الموت بما يضر بالورثة او بما يضر بمن عليه بمن لهم عليه حقوق وبه يعلم ان الحجر نوعان حجر لحظ النفس

94
00:39:20.800 --> 00:39:54.150
وهو ففي ثلاثة اصناف حجر الصغير وحجر المجنون وحجر السفيه والنوع الثاني من الحجر الحجر لحفظ الغير وذكر فيه نوعين  اه حجر المفلس والمريض مرض الموت بدون للحق ومنطقة والمحجور عليه

95
00:39:55.700 --> 00:40:24.400
لا لا السفيه للقسم الاول فبه يحجر عليه لحظ نفسه ثم القسم الثاني من يحشر عليه لحظ غيره وهم المفلس والمجنون بعد ذلك قال متصرف اما بنفسه او بغيره وهو اما وكيل هذا يعني آآ مبدأ آآ موضع جديد فيما يتعلق

96
00:40:24.400 --> 00:40:47.050
التصرف كل ما تقدم هو فيمن يتصرف لنفسه والان يبحث المؤلف رحمه الله في من يتصرف لغيره والتصرف للغير بالوكالة بالوكالة وكذلك الشركة فهذا مبدأ قسم جديد من اقسام ابواب المعاملات

97
00:40:47.150 --> 00:41:02.950
نجعله ان شاء الله تعالى في لقاء قادم اسأل الله تعالى ان يرزقني واياكم العلم النافع والعمل الصالح وان يسلك بنا سبيل الهدى والرشاد وان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ان يرزقنا

98
00:41:03.200 --> 00:41:17.950
الهدى والتقى والعفاف والرشاد والغنى ان يعيننا ولا يعين علينا اللهم اعنا ولا تعن علينا انصرنا على من بغى علينا اثرنا ولا تؤثر علينا اهدنا ويسر الهدى لنا اللهم صلي على محمد

99
00:41:18.650 --> 00:41:20.994
الله الموفق