والرهن تقدم انه توثيقة دين بعينه قال فيه رحمه الله بان يضع عند عنده اي عند طالب الحق عينا يصح بيعها على ماله اي بسبب ولاجلي ماله الذي يطلبه المدين قال ومتى لم يجيئه بماله باعه متى لم يجيئه بماله باعه اي ان مقتضى الرهن انه اذا لم يوفي المدين بما عليه من الدين فللدائن وهو المرتهن ان يستوفي حقه من العين كاملة ثمن الرهن كاملا الحالة الثانية ان يكون الثمن ثمن الرهن دون الدين اقل من الدين. فهنا يستوفي ماله وما بقي من دينه يطالب به ولا يسقط الحالة الثالثة تناول من خلالها ما يتعلق باحكام البيع ومسائله وهي الوثائق على الحقوق والمعروفة في كلام اهل العلم بعقود التوثيقات وكان قد بدأ رحمه الله في هذه العقود الثلاثة التي ذكرها بالرهن الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فكنا قد شرعنا في سابع ما ذكر المؤلف رحمه الله من الامور التي الرهن الذي حبس على هذا الدين وهو في الواقع لا يخلو من ثلاث احوال الحالة الاولى ان يكون الرهن مقابل الدين موفيا له. فهنا يأخذ الثمن كاملا يعني يأخذ ثمن من احوال الرهن بالنظر الى ايفاء الدين ان يكون ثمن للرهن اعلى من قدر الدين فيبيع الرهن ويستوفي منه قدرا ما له قدر دينه ويرد يرد الباقي على صاحبه تقدم ان الرهن عقد لازم بالنسبة المرتهن بالنسبة للراهن وجائز بالنسبة للمرتهن لكن من خلال ما ذكر المؤلف رحمه الله في التمثيل او التصوير والتعريف الرهن قال بان يظع من عليه الحق عند طالبه عينا يفهم من كلامه انه يشترط في الرهن تسليم التسليم ليكون لازما يشترط في الرهن حتى يكون لازما التسليم اي يشترط ان يكون الرهن في العين المرهونة في يد المرتهن حتى يكون لازما فان كان في غير يد المرتهن يعني لم يستلمه فانه لا يكون لازما بمعنى انه اذا قال رهنتك هذه السيارة في الحق الذي تطلبني. وبقيت السيارة عند المدين في يد الراهن يذهب بها ويجيء. فالرهن هنا ليس لازما بمعنى ان لا للراهن ان يبيع السيارة له ان يبيعها وله ان يتبرع بها لان الرهن لا يلزم الا بقبض المرتهن واضح هذا ما افاده في التمثيل حيث قال رحمه الله بان يضع من عليه الحق عند طالبه عينا فلا بد من التسليم واستدلوا لعدم اللزوم في هذه السورة بقوله تعالى فرهان مقبوضة فرهان مقبوضة وهذا قول جمهور العلماء والمذهب وهو قول جمهور العلماء وذهب مالك رحمه الله الى ان الرهن لازم في العين التي جعلت رهنا ولو لم يقبضه المرتهن اذا قلت هذه سيارة هذه السيارة رهن لم يجز للتصرف ولو لم يقبضها المرتهن لان العقود تثبت بالايجاب والقبول والالتزام وهذا التزام فالتقبيظ ليس شرطا والاية انما ذكرت اعلى ما يكون من التوثيق. وهو ان تكون العين المرهونة في يد الرهن. فرهان مقبوضة. هذا على ما يكون من التوثيق لكن ان لم تكن مقبوضة فهذا لا يعني انه لا يلزم. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وهذا القول اقرب الى الصواب هذا القول اقرب الى الصواب وهو ان الرهن لا يلزم في آآ كونه لازما ان يكون مقبوضا بل ولو لم يقبض فهو لازم قال رحمه الله فلا يجوز له التصرف بعد ان ذكر اه ومتى لم يجيئه بماله باعه قال فلا يجوز له التصرف في فيها بعد ذلك. لا يجوز له اي من للراهن المدين الذي عليه الحق لا يجوز له التصرف فيها يعني في العين المرهونة بعد ذلك بعد ذلك اي بعد تقبيل بعد رهنها وتسليمها للمرتهن على ما تقدم من خلاف بما يتعلق باشتراط التقبيظ يقول وتكون عليه تكون عليه اي مضمونة على الراهن لانها في يد المرتهن امانة فلو تلفت من غير تعد ولا تفريط فانها من من ظمان الراهن لا من ظمان المرتهن اعطيتك هذه السيارة رهنا في دين وبقيت عندك جاء من سرقها من غير تعد ولا تفرط انت وضعتها في مكان امن واقفلت عليها في محل تحفظ في مثله وجاء من سرقها تكون خسارتها على من؟ على المرتهن ام على الراهن على الراهن على المالك تكون خسارته على المالك لان الراء لان المرتهل لم يتعدى ولم يفرط ويده يد امانة فلا ظمان الا بالتعدي او التفريط لا ضمان الا بالتعدي او التفريط. هذا معنى قوله وتكون عليه قال لا ينفك شيء منها الا برد الجميع هذا بيان ان جميع الرهن مشغول بكل الدين جميع الرهن مشغول بكل الدين فلا ينفك الرهن ولا يرتفع حبس العين المرهونة الا اذا اوفى جميع الدين فلو بقي من الدين ادنى ما يكون فان الرهن باق وهذا معنى قوله رحمه الله لا ينفك شيء منها الا برد الجمع يعني برد جميع الدين فالعين مرهونة لا ينفك رهنها الا بوفاء كامل الدين هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله من من المسائل المتعلقة بالرهن. نعم قال قال المؤلف رحمه الله تعالى الثاني من عقود الوثائق من الوثائق الثاني من الوثائق على الحقوق قال الضمان وهو ضم ذمة الى ذمة في الحق ويصح من كل جائز التصرف والثالث الكفالة. يقول رحمه الله كمل الكفالة والثالث الكفالة وهو التزام احضار الغريم فمتى لم يأت به مع بقائه ضمن ما عليه هذا ثامن ما ذكره الف رحمه الله من الامور المتعلقة التي تناول من خلالها ما يتعلق بالبيع من احكام وهو الحوالة والحوالة عرفها بانها تنقل الحق من ذمة الى ذمة الظمان والكفالة عقدان جرى عمل فقهاء الحنابلة والشافعية على التفريق بينهما اي بمعنى انهم يتناولون احكام الضمان استقلالا واحكام الكفالة على وجه الانفراد وجرى عمل فقهاء حنفية والمالكية على اعتبارهما عقدا واحدا بالنظر الى انهما في المعنى متفقين يقول رحمه الله الظمان هذا ثاني عقود التوثيقات او الوثائق على الحقوق التي ذكرها المؤلف وهو الظمان. الظمان في اللغة مشتق من الضمن وقيل من الضم والضمن معناه دخول الشيء في الشيء ضمن الشيء اي دخول الشيء في الشيء ووجه تسميته لان ذمة الظامن دخلت في ذمة المظمون عنه عندنا في الظمان ظامن وهو المتبرع بالظمان وعندنا مضمون عنه وهو من عليه الحق وعندنا مضمون له وهو طالب الحق الرهن عين يدفعها المرتهن يبدع يدفعها الراهن للمرتهن ليظمن حقه الان ما عندنا عين الان ليس عندنا عين عندنا ذمة التزام ذمة من ذمة الظامن عندما يطلب زيد عمرا دينا فيقول عامر فيقول زيد اعطني ما يوثق الدين انك ستوفيني. فيقول يكفلني او يظمنني يظمنني بكر فالان ليس ثمة ظمان بعين انما بذمة وهو ذمة بكر فاذا لم يستوف من عامر له ان يستوفي من بكى فحقيقة الظمان هو توثيقة دين بذمة متبرع او بذمة ضامن ولهذا يعرفون الظمان بانه التزام من يصح تبرعه ما وجب على غيره التزام من يصح تبرعه ما وجب اي ثبت على غيره مع بقائه عليه وثمة احيانا زيادة في في التعريف لكن هذا هو المعنى الاجمالي للظمان اذا الظمان نوع من التوفيق. اليس كذلك؟ توثيق ايش توثيق الديون كما ان الرهن يوثق الدين لكنه يوثقه بعين الظمان يوثق الدين لكنه يوثقه بذمة طيب ايهما اقوى الرهن ام الظمان الرهن اقوى لان التوثيق بعين يستوفى منها موجودة حاضرة اما في يد المرتهن واما في يد الراهن لكن انها معينة واما الظمان فهو التزام في ذمة والذمة تعرف قد قد يقوى على الايفاء وقد لا يقوى على الايفاء فهي اقل في التوثيق من الرهن لكنه التزام في ذمة الظامن ان يوفي ما على المظمون عنه الاصل في جواز الظمان الكتاب والسنة والاجماع فالكتاب قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم اي ظامن وهذا في عقد جعالة وهو صواع الملك من جاء به له حمل بعير. وانا به زعيم اي ضامن والسنة قوله صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم والزعيم هو الظامن وهو مما اجمع على اجمع اهل العلم في الجملة على جوازه قال المصنف رحمه الله الظمان هو ظم ظم ذمة الى ذمة في حق تقدم قبل قليل بيانه ظموا ذمة من الظامن الى ذمة المظمون عنه في حق اي في شيء ثبت في ذمته وهي الديون الذي يثبت في الذمة هو الدين تاني ما ذكر رحمه الله فيما يتعلق بالضمان من يصح ضمانه من الذي يصح ان يضمن قال ويصح من كل جائز التصرف هذا بيان لشرط صحة الظمان وانه لا يصح الظمان الا من كل جائز التصرف تقدم معنا جائزة تصرف المكلف الرشيد الحر في المعاملات جاز التصرف المكلف البالغ العاقل الرشيد سالم من السفه الحر السالم من الرق هذا هو جائز التصرف فيصح ضمان من اجتمعت في هذه الصفات بغض النظر عن ملاءته وعدمها وقدرته على الوفاء من عدمه لانه التزام في الذمة وليس التزام في عيب قال بعض اهل العلم الادق في بيان من يصح تبرع من يصح ضمانه ان يقال ويصح من كل جائز التبرع وجهز التبرع اوسع او اضيق جائزة التبرع اوسع لانه لا بد ان يكون مالكا او مأذونا له في التصرف فلذلك قال بعضهم ويصح من كل جائز التبرع. والذي يظهر ان الامر يسير لانه قولهم من كل جهاز التصرف التصرف لا يصح الا من مالك ومأذون ولهذا يقول فقهاء الشافعية من جائز التصرف اي اهل للتبرع او وهو اهل للتبرع توظيفون التبرع لبيان انه لابد ان يكون مالكا او مأذونا له في التصرف قال رحمه الله والكفالة هذا ثالث ما ذكره المؤلف رحمه الله من عقود التوثيقات وهو الكفالة. عرفها بقوله وهو مأخوذ من كفالة يكفل قال وهو التزام احضار الغريم هذا تعريفه فقها الكفالة التزام احضار الغريم. يعني من عليه حق او دين. هذا المقصود بالغريب وهذا الالتزام يشترط فيه ما يشترط في الظاء من كونه جائز التصرف من كونه يصح التزامه وهو الرشيد البالغ العاقل الحر ولماذا قلنا لابد ان يكون جائز التصرف؟ لانه على المذهب الكفالة مبدأها التزام واحضار بدن الغريب ومنتهاها التزام وما عليه من الحق اذا لم يقدر على احضار بدنه فقول التزام احضار الغريم اي التزام رشيد احضار من عليه الحق الى ربه الى ربه يعني الى صاحب الحق وقوله الغريم الغريم يطلق في الغالب على من عليه حق مالي وفهم منه ان الالتزام في غير الحقوق المالية الكفالة لا تدخل في غير الحقوق المالية كمن عليه حد او تعزير فانه لا تدخل الكفالة لماذا؟ لانه لا يمكن ان يستوفى الحق ممن من الكفيل فمن عليه دين فمن عليه دين يمكن ان يستوفى الحق من الكفيل. لكن من عليه حد قطع يد لسرقة او جلد لزنا او عقوبة تعزيرية هل يمكن ان يستوفى ذلك من الكفيل؟ الجواب لا لانها عقوبة في حق الفاعل فلا يقوم غيره مقامه ولهذا اشترطوا في الكفالة ان تكون في كل حق مالي وهذا ما اشار اليه قوله التزام احضار الغريم اذا الكفالة هي التزام احضار بدن من عليه حق التزام واحضار بدني من عليه حق مالي طبعا من عليه حق مالي وبه نعرف الفرق بين الكفالة والظمان فالظمان التزام الحق الذي في ذمة المظمون عنه التزام الحق التزام الدين. اما الكفالة فانت لا تلتزم بالدين. تلتزم بان تحضره لكن لا تلتزم بما عليه والاصل في جواز الكفالة ادلة الظمان ولذلك الفقهاء يذكرون ادلة الظمان بجواز الكفالة وانا به زعيم والزعيم غارب لكن ادق منه في الاستدلال على الكفالة ما جاء في قوله تعالى في قول يعقوب لبنيه لن ارسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به. اي لا تحظرون بدله. طبعا ما في غرم هنا لكن هو الالتزام باحضار بدل التزام باحضار بدل قالوا ولان الحاجة داعية اليه فكما ان الاستيقاق بظمان المال اجازته الشريعة فالاستيقاق باحضار بدن من عليه الحق كذلك وهو في الحقيقة على المذهب ينتهي الى كونه ظمانا ماليا لانه اذا تعذر احذر من احضار بدل من عليه الحق فانه يلتزم الكفيل بما عليه قال رحمه الله فمتى لم يأتي به لم يأتي بايش ابدا من عليه الحق مع بقائه يعني بقاء الدين او بقاء الكفيل المكفول بقاء بدن المكفول يحتمل هذا وهذا وكلاهما صحيح مع بقائه يعني بقاء الدين فلو انقضى الدين سقط الالتزام ومع بقائه يعني مع بقاء بدن المكفول عنه فلو مات سقطت الكفالة يشمل المعنيين مع بقائه ظمن ما عليه اي ظمن ثبت في ذمته ما على من تكفل باحضاره وهذا الذي ذكره رحمه الله من انه يغرم هو من مفردات المذهب القول الذي عليه الجمهور انه اذا لم يتمكن من احضاره فانه لا شيء عليه اذا لم يتمكن من احضاره وعجز حقيقة عن احضاره فلا يثبت في ذمته شيء من الدين الذي عليه لانه لم يلتزمه انما التزم احضار البدن والزامه بما لم يلتزم لا يصح لكن لو انه اشترط عليه قال ان لم تأتي به ظمنت ما عليه عند ذلك كانت كفالة غر فيكون هنا ملتزما بالشرط لكن اذا لم يشترط عليه هذا المذهب تلقائيا يلتزم بما عليه من حق والقول الثاني انه لا ضمان عليه في الحق انما يبقى ما التزم به من احضار البدن وهذا كله فيما اذا لم يشترط الكفيل البراءة عند عجزه عن احضاره. المذهب يعني مذهب انه يلتزم بما عليه من حق لكن لو قال انا اكفله لكن ان عجزت عن احضاره فلا تطالبوني شيء ولا التزم بما عليه. فاذا قبلوا ذلك فهو يسقط عند ذلك بالشرط نعم قال رحمه الله وبهذا يكون قد انتهى ما ذكره المؤلف رحمه الله من اوجه الاستيثاق من عقود التوثيقات الوثائق التي تحفظ بها الحقوق. طبعا من الوثائق التي تحفظ بها الحقوق والشهادات. لكنه لم يأتي بها لانها تأتي في باب مستقل ولها تفاصيل تتعلق بابواب اخرى. فالشهادة من مما توثق به الحقوق فوثائق الحقوق اربعة وثائق الحقوق الاول الرهن اللي ذكره المؤلف الظمان الكفالة الشهادة هذه اربعة الكتابة توثيق لكنها آآ ليست شيئا يفعل من طرف اخر انما هو بين العاقدين من من الكتابة. اما الامور الاخرى فهي شيء منفصل عنهما واذا الكتابة هي من اوجه التوثيق. طيب نعم قال رحمه الله الثامن الحوالة او الحوالة تنقل الحق من ذمة الى ذمة. ولا يعتبر فيها رضا المحال عليه. ولا المحال اذا كان المحال عليه مليء فالحوالة نقل الحق من ذمة الى ذمة ينتقل الحق من ذمة المدين الى ذمة غيره وهو المحال اليه او المحال عليه والاصل فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم من من احيل على مليء فليحتل وهي مشروعة بالاتفاق. قال رحمه الله الحوالة تنقل الحق من ذمة الى ذمة ولا يعتبر فيها رظا المحال عليه. قوله لا يعتبر فيها اي لا يشترط في صحتها رظا المحال عليه. يعني ان يرظى من احيل عليه ولا رضا المحال لكن فيما يتعلق بالمحال لا يشترط رضاه اذا كان المحال عليه مليئا عندنا في الحوالة ثلاثة ثلاثة اطراف ثلاثة اطراف الطرف الاول المحيل وهو من عليه الحق والمحال وهو طالب الحق طالب الدين والمحال عليه وهو الطرف الذي نقل الحق اليه الى ذمته نقل الحق الى ذمته واضح انت تطلبني الف ريال جئت قلت اعطني الالف لكذا اطلب عبد الله الف ريال استوفها منه احيلك عليه الان بالاحالة ينتقل الحق من ذمة الى عبد الله هل يشترط رظا عبد الله الجواب لا لا يشترط لانه اذا ثبت عليه حق الحق الذي عليه اما ان يجوز ان استوفيه انا او ان يستوفيه من احيله عليه. هذا واحد فلو اشترط رظا المحال عليه طيب المحال هل يشترط الرضا؟ يقول لا ماني برايح لعبدالله. انا ما اطلب الا انت هل له ذلك؟ الجواب اذا كان المحال عليه مليئا يعني قادر على الوفاء بماله وقاله غير مماطل فانه ليس له حق الامتناع ولا يشترط رضاه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من من احيل على مليء يعني قادر على الوفاة بماله وقوله فهو غير مماطل فليحتل اي فيلزمه ان ينتقل الى المحال عليه ولهذا قال المصنف رحمه الله هنا في بيان حكم حكم من احكام الاحالة قال ولو اعتبروا فيها رظا المحال عليه قال رحمه الله ولا المحال اذا كان المحال عليه مليئا طيب الذي بعده التاسع قال رحمه الله التاسع المتصرف اما اما جائز التصرف مطلقا وهو المكلف الرشيد او محجورا عليه وهو قسمان محجور عليه لحظه وهو الصبي حتى تبلغ والمجنون حتى يفيق ومحجور عليه لغيره وهو السفيه طيب الان فيما يتعلق عقود التوثيقات عرفناها العقود الثلاثة ثم جاء بالحوالة لماذا جاء بالحوالة؟ لانها طريق من طرق استيفاء الحقوق في المعاملات طريق من طرق استيفاء الحقوق والديون في المعاملات فجاء بها بعد عقود التوثيق لانها من وسائل الاستفاء. عقود التوثيق طريق لاخذ الحق. الحوالة طريق اخر لاخذ الحق والان انتقل الى طريق غير الطرق السابقة لاستيفاء الحق وهو الحجر وهو الحجر قال رحمه الله التاسع وهذا هو النوع وهذا هو الامر التاسع الذي تناول المؤلف من خلاله ما بالبيع من احكام ومسائل وهو الحجر قدم فيه بذكر اقسام الناس في التصرف. فقال المتصرف يعني في المال بيعا او شراء وفي سأل انواع انواع المعاملات المالية اما جائز التصرف مطلقا جاز التصرف مطلقا جائز التصرف يعني نافذ التصرف جائز تقدم ان الجواز هنا هل هو حكم تكليفي ها؟ لا حكم واظع المقصود نفوذ التصرف من ينفذ تصرفه جاز التصرف مطلقا يعني من غير قيد هو المكلف يعني البالغ العاقل المكلف تضمن شرطين الرشيد الرشيد يعني من سلم من السفه من يحسن التصرف في المال هذا الرشيد الرشيد هو من يحسن التصرف في المال في هذا الموضع هذا معناه الرشيد قال او محجور عليه او محجور عليه او محجور عليه هذا القسم الثاني من اقسام اصحاب التصرف المحجور عليه ولم يقل في المحجور عليه هل هو جائز التصرف مطلقا او بقيد بل قال محجور عليه لان المحجور عليه قسمان المحجور عليه قسمان من يحجر عليه التصرف في ماله وفي ذمته والنوع الثاني من يحجر عليه التصرف في ماله دون ذمته اما النوع الاول قال المحشور عليه لحظه لحظه يعني لمصلحته لمصلحته فالحجر عليه انما هو نفعه هو بمنعه من التصرف وهذا هو الحجر لسفه هذا النوع الاول وهو الحجر لسفه وهو من حجر عليه لحظ نفسه لسفهه اي لعدم احسانه التصرف في المال قال وهو الصبي حتى يبلغ هذا واحد سم الثاني المجنون حتى يفيق والسفيه السفه هو وصف مشترك في هؤلاء جميعا الصبي لا يتصرف في المال لعدم رشده. واذا قال فان انستم منهم رشدا. اذا الذي منع من تصرف من دون البلوغ هو عدم الرشد وهو نوع من السفه لكن السفه خصوه بالنوع الثالث ذكرا لانه عاقل بالغ. لكنه لا يحسن لا يحسن التصرف في المال. فقد على كل حال المحجور عليه لحظ نفسه الصغير حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق ومن لا يحسن التصرف في المال وهو غير الراشد هؤلاء كلهم يحجر عليهم لحظ انفسهم لمصلحتهم والحجر عليهم في ايش فيما في ايديهم من المال وفي ذممهم واضح لان التصرف اما في مال واما في ذمة. اجي الان معي ريال اذهب البقالة واقول خذ بها هذا الريال اشتريت منك بهذا الريال هذه البضاعة هذا الخبز تصرف الان في ايش في ماله لما اجي اقول عطن خبز بريال قال بريال قلت طيب بجيبه بكرة الان تصرفت بمال او بذمة تصرفت في الذمة. السفيه والمجنون والصغير. محجور عليه التصرف في المال فقط او وفي المال والذمة في المال والذمة وهذا هو عدم جائز التصرف مطلقا. يعني من يمنع من التصرف مطلقا لا في ماله ولا في ذمته النوع الثاني من الحجر حجر المحجور عليه آآ لغيره لحظ غيره لمصلحة غيره ليس لمصلحته هو طبعا له مصلحة لكن وهي براءة ذمته. لكن المصلحة المنظور اليها وهي سبب الحجر ومصلحة غيره المحجور عليه لغيره وهو المفلس المفلس او المفلس المفلس يعني من حكم بفلسه واما المفلس فقد لا يحكم بفارس. قد يكون الانسان ما عنده شيء وليس محجورا عليه يتصرف في ذمته لكن المفلس هو من حكم عدم صحة تصرفه انه لا يتصرف في ماله والمريض مرض الموت يعني والذي في سياق الموت مرضه مرض الموت. عرفنا من هو المفلس اما المريض مرظى الموت فهو من نزل به مرظ يصح نسبة الموت اليه هذا مرض الموت الذي ذكره المؤلف رحمه المريض مرض الموت. المقصود المرض ليس المرض الذي مات منه. قد يزكم الانسان ويموت من الزكام. فهل المرض فهل هل هل الزكام مرض موت؟ الجواب لا اكثر الخلق يصابون بالزحى الزكام ولا يموتون. ليس سببا للموت. لكن المرض الذي يضاف اليه الموت هو الذي يسمى مرض الموت. فقوله مرظ الموت يعني الذي يصح نسبة الموت اليه. في العادة وليس في النادر. مثل الامراظ المستعصية الامراظ الخطيرة هذه امراض لو مات منها قيل مات كذا اتى بالسرطان مات بتليف الكبد مات مات هذه الامراض التي ينسب الموت اليها عادة اجارنا الله واياكم منها فهذا هو مرض الموت فالذي في مرض الموت هو محجور عليه التصرف لحظ غيره لانه سيتصرف قد يتصرف في مرض الموت بما يضر بالورثة او بما يضر بمن عليه بمن لهم عليه حقوق وبه يعلم ان الحجر نوعان حجر لحظ النفس وهو ففي ثلاثة اصناف حجر الصغير وحجر المجنون وحجر السفيه والنوع الثاني من الحجر الحجر لحفظ الغير وذكر فيه نوعين اه حجر المفلس والمريض مرض الموت بدون للحق ومنطقة والمحجور عليه لا لا السفيه للقسم الاول فبه يحجر عليه لحظ نفسه ثم القسم الثاني من يحشر عليه لحظ غيره وهم المفلس والمجنون بعد ذلك قال متصرف اما بنفسه او بغيره وهو اما وكيل هذا يعني آآ مبدأ آآ موضع جديد فيما يتعلق التصرف كل ما تقدم هو فيمن يتصرف لنفسه والان يبحث المؤلف رحمه الله في من يتصرف لغيره والتصرف للغير بالوكالة بالوكالة وكذلك الشركة فهذا مبدأ قسم جديد من اقسام ابواب المعاملات نجعله ان شاء الله تعالى في لقاء قادم اسأل الله تعالى ان يرزقني واياكم العلم النافع والعمل الصالح وان يسلك بنا سبيل الهدى والرشاد وان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ان يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والرشاد والغنى ان يعيننا ولا يعين علينا اللهم اعنا ولا تعن علينا انصرنا على من بغى علينا اثرنا ولا تؤثر علينا اهدنا ويسر الهدى لنا اللهم صلي على محمد الله الموفق