والا تكون عدما في الثبوتي وفاقا للامام وخلافا للآمدين طيب هذا ايضا من شروط الالحاق في العلة ان لا تكون عدما في الثبوت. يا احبة الاوصاف اما عدمية او ثبوتية. وبعبارة ايسر اذا استخدمت اسلوب اثبات فهذه علة ثبوتية. واذا استخدمت اسلوب نفي هذي عدمية مثال ان تقول عدم وجوب الزكاة والعلة عدم ملك النصاب. عدم وعدم هذا اسلوب نفي. هذي علة عدمية وحكم ادمي هيا ركز معي الاحكام اما ثبوتية واما عدمية وكل واحد اما ان يعلل بوصف عدمي او بوصف ثبوته فالقسمة كم اربعة ان يكون الحكم ثبوتيا وعلته ثبوتية. او يكون الحكم عدميا وعلته عدميا. او ان يكون الحكم قوتيا وعلته عدميا او العكس. الحكم عدمي علته ثبوتية الخلاف في صورة واحدة من الاربعة. وثلاثة لا خلاف فيها ما الذي لا خلاف فيه تعليل الثبوت بالثبوت والعدم بالعدم هذا لا خلاف فيه. دعنا نأخذ امثلة. ان تقول مثلا تحليل تعليل وحرمة الخمر بالاسكار. الخمر حرام بعلة الاسكار. هذا من اي نوع تعليل ثبوته بثبوت هذا لا اشكال فيه. ان تقول تعليل عدم نفاذ التصرف لعدم الملك. يعني ما صح بيعه لانه لا يملك ممتاز هذا التعديل العدمي بالعدمي. طيب ان تقول في تعليل العدم بالثبوت تعليل عدم نفاذ التصرف بالسفر لا يصح تصرفه لانه سفيه هذا تحليل تعليل العدم بالثبوت. الحكم عدمي لا يصح بيعه والعلة السفه طيب هذه الصور الثلاثة لا خلاف فيها تعليل الثبوت بالثبوت وتعليل العدمي بالعدمي وتعليل العدم بالثبوت تعليل عدمي بالثبوت لان الثبوت اقوى. فلما جاءت العلة اقوى من الحكم فلا بأس. العكس هو الذي فيه الخلاف تعليل الحكم الثبوتي بالوصف العدمي هذا الذي وقع فيه الخلاف قال المصنف والا تكون اذا المصنف ماذا يرى عدم صحة تعليل الحكم الثبوت بالوصف العدمي. ما مثاله؟ ان تقول علة قتل المرتد عدم اسلامه عدم اسلامه. قد يقول قائل طب انا ممكن اقول كفره فاستخدم وصف وجودي وصف ثبوتي هذا وارد نعم. ان تقول لا يصح بيعه او تقول مثلا آآ طلقت زوجته لعدم مراجعتها خلال العدة بانت منه لعدم ارجاعها خلال العدة. فانت عللت حكما ثبوتيا بوصف عدمي يقول المصنف لا يكون يعني من شروط الالحاق في العلة ان لا تستخدم وصفا عدميا في حكم ثبوتي اذا فهمت هذا قال وفاقا للامام وخلافا للامدي وهذا انقلب فيه الكلام على المصنف رحمه الله والصواب ان تقول خلافا للامري وفاقا ان تقول وفاقا للآمري خلافا للامام لان مذهب الرازي رحمه الله على عكس ما ذكر المصنف فانه يجوز التعليل بالعدم في الثبوت والذي وافق المصنف الامدي اذن مصنف مع الامر في عدم الجواز. والجمهور في صحة التعليل به وتجويزه كما ذكر الرازي وغيره