والقاصرة منعها قوم مطلقا والحنفية ان لم تكن بنص او اجماع والصحيح جوازها. طيب هذه مسألة جديدة ونوع جديد من انواع العلل. هل يصلح التعليل بالعلة القاصرة؟ ايش يعني قاصرة التي لا تتعدى محل النص مثال ذلك. تعليل الربا في الذهب والفضة تحريم هذا الحكم والعلة فيه اذا جاء فعل فقال جوهر النقدين الذهب والفضة العلة فيها لانها جوهر النقدين علل بالجوهرين. هذي علة قاصرة يعني طالما هو يقول لانها ذهب وفضة. هل يمكن ان تتعدى طيب سؤال هل يصلح تعديل الحكم بعلة قاصرة السؤال بطريقة ثانية ما فائدة العلة في القياس التعدية. طيب فاذا كانت علة قاصرة هل تصلح فيها تعديل لا ما تصلح لانك في النهاية لن تعدل الحكم بها طيب هو ما يسألون هنا من اجل القياس؟ يسألون في التعليل ذاته. هل يصلح ان تعلل حكما بعلة قاصرة؟ قال رحمه الله صلة منعها قوم مطلقا المنع ها هنا منسوب الى عدد من الاصوليين. وقال رحمه الله والحنفي ان لم تكن بنص او اجماع. منع الحنفية العلة القاصرة ان لم تكن ثابتة بنص او باجماع. بطريقة اخرى يقولون لا يصلح في الاستنباط التعليل بالقاصرة في العلة الاستنباطية التي يستنبطها الفقيه لا يصلح ان يعلل بقاصره لكن المنصوصة ما حيلتك جاء النص بها خلاص تمتثل وكذلك من عليه الاجماع ماذا قال المصنف الصحيح جوازها؟ سؤال طيب اذا جوزنا التعليل بالعلة القاصرة ولا يتحقق بها قياس فما الفائدة ام يعني هو في الاخير فائدة العلة تعدية الحكم. من اجل القياس وهذه علة قاصرة لا تتعدى. فما فائدة التعليل بها طيب اقرأ كلام المصنف والصحيح والصحيح جوازها وفائدتها معرفة المناسبة هذا واحد ومنع الالحاق هذا اثنين وتقوية النص. هذي ثلاثة قال الشيخ الامام وزيادة الاجر عند قصد الامتثال لاجلها. ذكر اربعة فوائد للتعليل بالعلة القاصرة. ليس في واحد منها تعدية الحكم صح خلاص نحن متفقين ان العلة القاصرة ها لا يتعدى بها الحكم فما فائدتها اذا؟ قال اولا معرفة المناسبة. مناسبة ايش مناسبة الحكم لهذه العلة. الا ترى ان المكلف كلما اتضحت له العلة كانت ادعى الى مزيد يقين وامتثال؟ بلى طيب ماذا لو وجدت حكما وما فقهت علته ولا ادركت حكمته سمعنا واطعنا ثمة احكام لا تدري انت ما علتها. فنقول فيها احكاما تعبدية. لكن متى وجدت العلة؟ قال رحمه الله معرفة المناسبة منع الالحاق هذه فائدة اغلاق باب القياس لما اقف على العلة القاصرة فاذا من فوائدها منع الالحاق. ثالثا تقوية النص كيف يتقوى النص لا بصونه عن التأويل يعني حتى لا يأتي احد فيتأول النص على خلاف ظاهره. فوجود العلة تقوية للنص عن التأويل الذي ربما صرفه عن ظاهره. قال رحمه الله نسبة لوالده قال الشيخ الامام وزيادة الاجر عند قصد الامتثال لاجلها. السؤال متى يكون الاجر اكثر عندما تكون الحكمة تعبدية او معللة تعبدية اذا التعليل ليس ادعى الا ان يقول قائل بل ربما كان الوقوف على العلة فيه مزيد بوقوف العبد على الشريعة وبعد حكمتها وجلال تشريعها فيزيده ذلك في استصحاب هذه المعاني زيادة اجر عند قصد الامتثال لاجلها. نعم