﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدنا وللمسلمين قال حافظ ابن حية رحمه الله باب الموساقات والاجارة. عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
ومنها من ثمن او زرع متفق عليه. وفي رواية لهما فسألوا ان فسألوا ان يقرهم بها على ان يكفوا عملها. على ان يكفوا على ان يكفوا عملها ولهم نصف نصف الثمر. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا. فقروا بها حتى اجلاهم عمر

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
ولمسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع الى يهود خيبر نخلة خيبر وارضها على ان يأتملوها من اموالهم وله شطر ثمرها وعن حنظلة رضي الله وعن حنظلة ابن قيس قال سألت رافع ابن خديج رضي الله عنه عن كراع الارض عن كراع الارض بالذهب والفضة فقال لا بأس

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
انما كان الناس يؤجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماذية على الماذيانات واقبال الجداول واشياء من الزرع فيهلك كهذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا. ولم يكن للناس قراء الا هذا فلذلك زجر عنه. فاما شيء معلوم مضمون

5
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
فلا بأس به رواه مسلم. وفيه بيان لما اجمع المتفق عليه من اطلاق النهي عن شراء الارض. وعن ثابت من الضحاك رضي الله عنه ان رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وامر بالمؤازرة رواه مسلم ايضا. وابن عباس رضي الله عنهما انه قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم

6
00:01:40.000 --> 00:01:58.500
واعطى الذي حجمه اجره ولو كان حراما لم يعطه رواه البخاري. وعن رافع ابن خديجة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث. رواه مسلم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

7
00:01:59.050 --> 00:02:19.050
قال الله عز وجل ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة رجل اعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فاكل ثمنه ورجل استأجر جيرا استوفى منه ولم يعطه اجره. رواه مسلم. بقي انتهى الباب. بقي ثلاث حديث؟ نعم. جميل. وعم عباس رضي

8
00:02:19.050 --> 00:02:39.050
الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله واخرجه البخاري وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه رواه ابن ماجه وفي الباب عن ابي هريرة رضي الله عنه عند ابيه على

9
00:02:39.050 --> 00:02:57.550
والبيهقي وجاء عند الطبراني وكلها ضعاف. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من استأجر اجيرا فليسلم له له اجرته رواه عبد الرزاق وفي انقطاع ووصله البيهقي من طريق ابي حنيفة. احسن الله اليكم

10
00:02:57.650 --> 00:03:17.650
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باب المشقاة. ذكر المساقات والاجارة. وجمع والمزارعة كذلك ايضا. جمع الحافظ ابن حجر

11
00:03:17.650 --> 00:03:47.450
هذي الابواب الثلاثة في باب واحد. وذلك للتشابه بينهم من جهة ان الاجارة و السقاية والمزارعة تتشابها عند جماهير اهل العلم على انها عقود لازمة. يلزم من دخل فيها ان يلتزمها وليس له ان يفسخ العقد لا للمزارع ولا

12
00:03:47.450 --> 00:04:07.450
المزارع وعلى القول الاخر ان المزارعة والمساقاة هي عقود جائزة وليست لازمة فالحافظ على مذهب من يرى انها عقود لازمة ولاجل هذا جمع بينهما رحمه الله تعالى فالايجار عقد لازم

13
00:04:08.100 --> 00:04:38.900
قالوا كذلك ايضا المساقات والمزارعة هي عقود لازمة والمساقاة هي من ساق يساقي بمعنى انه يسقي وهي الاشراب مأخوذك من السقي مأخوذة من السقي وشرعا هو دفع شجر لمن يسقيه ويعمل عليه بجزء معلوم. من ثمره. اذا المساقات هو ان يدفع صاحب

14
00:04:38.900 --> 00:05:02.450
شجره الى من يسقيها ويقوم على سقايتها بجزء معلوم من ثمره او سواء من الثمن الذي يخرج منها او من ثمر من غيرها او بالذهب والفضة. هذه هي المساقات واما المزارعة فهي مصدر مزارع من الزرع

15
00:05:02.700 --> 00:05:24.650
هو ان يطرح البدر والقيام عليه وهي دفع الارض لمن بمن يزرعها بجزء معلوم بجزء معلوم مما يخرج منها. هذه المزارع ان يعطيه ارضه على ان يزرعها له على خلاف بينهم في مسألة البدر هل يشترط ان يكون من رب الارض من صاحب الارض او من العامل

16
00:05:25.350 --> 00:05:40.000
بجزء معلوم يخرج منها. هذه هي المزارعة واما الاجارة فهي عقد على منفعة عين او عمل. هذه الاجارة عقد على منفعة عين او عمل. فجمع بينهما رحمه الله تعالى ذكر

17
00:05:40.000 --> 00:05:56.100
اول ما ذكر ذكر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه فقال رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها

18
00:05:56.400 --> 00:06:15.300
من ثمر او زرع متفق عليه هذا الحديث رواه البخاري ومسلم واهل السنن من طريق نافع من تعويد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه من طريق عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه

19
00:06:15.350 --> 00:06:34.250
ان الرسول صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع متفق عليه وفي رواية للبخاري ومسلم فسألوه ان يقرهم ان يقرهم بها على ان يكفوا عملها. ولهم

20
00:06:34.400 --> 00:06:53.250
نصف الثمر فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا فقروا بها حتى اجلاهم عمر رضي الله تعالى عنه وهذه الرواية جاءت ايضا من طريق موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه

21
00:06:53.650 --> 00:07:14.050
وفيه دليل على ان على ان المزارعة والمساقاة ليست من العقود اللازمة. اين وجه الدليل قوله نقركم بها على ذلك ما شئنا ولو كان لازما للزم ان يكون هناك وقتا معلوما ينتهي اليه بخلاف

22
00:07:14.050 --> 00:07:32.650
جاء الاجارة فالايجار لابد ان تكون بمدة معلومة لانها عقد لازم فهذا دليل من قال كما هو مذهب احمد ان عقد جاز وليس بلازم حجته هذا الحديث حجته هذا الحديث اما جماهير العلماء فقالوا ان عقد لازم وعللوا

23
00:07:32.800 --> 00:07:58.900
الا انها ان لم تكن عقد انها ان لم تكن عقدا لازما فان فان المتشاركين او متزارعين ومتساقيين قد يتضرر احدهما فيقول صاحب الزرع مثلا اذا بلغ الزرع منتهاه يقول مثلا ابطلت هذه المزارعة. فيذهب عمل العامل سدى. نقول ليس بصحيح

24
00:07:59.050 --> 00:08:24.850
بل لو ابطل صاحب الارض المزارعة يلزم اي شيء باجرك باجرة العامل مدة عمله واما العامل لو ابطل عمله نقول اسقط حقه لو قال العامل انا ابطلت المزارعة ماذا نقول؟ نقول هو حق لك وابطلته فلا يلزم ولا يلزم صاحب الارض بان يدفع لك عوظ. لانك انت الذي ابطلت حقك. بخلاف

25
00:08:24.850 --> 00:08:43.200
خلاف لو ابطل صاحب الارض المزارعة والمساقاة فان فيه ظرر بين وواضح على على العامل فلاجل هذا اذا ابطلها اذا قلنا ان عقد جائز فلا يلزمه يلزمه ان يضمن ان يضمن اجرته مدة عمله فيعطى

26
00:08:43.550 --> 00:09:03.550
اجرة المثل في عمل الايام التي عملها وبهذا يكون العقد عقد جائز وليس وليس بلازم على الصحيح. قال لمسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دافع الى يهود خيبر نخل خيبر وارضى على ان يعتملوها من اموالهم

27
00:09:03.700 --> 00:09:26.350
وله شطر ثمرها اذا المساقات تختلف عن المزارعة من جهة ان المساقات تكون على الاشجار والمزارع تكون على الارض. المزارعة تكون على الارض والمساقاة قد تكون على الشجر فالمساقاة هي ان تكون ذات نخل او ذات شجر يحتاج الى سقاية

28
00:09:26.650 --> 00:09:45.100
يعامل من يسقي له وله جزء معلوم من الثمرة او على او بالذهب والفضة على حسب لا يتفقان عليه اما المزارعة فهي على الارض. واذا اختلف اما المساقات فذهب عامة العلماء

29
00:09:45.450 --> 00:10:00.350
كما نقل ذلك محمد حكم نقل ذلك جعفر الصادق محمد بن علي بن الحسين وجعفر بن الصادق محمد بن علي بن حسين نقل اجماع اهل العلم على ان المدينة كانوا يعملون بهذه

30
00:10:00.400 --> 00:10:17.350
المعاملة. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى فقال يقول نقلا عندما قال ابن قال ابن قدامة وهي ثابتة بالسنة او والاصل في جوازها الاصل في جواز المساقات في المساقات قال الاصل فيها

31
00:10:17.600 --> 00:10:29.100
السنة والاجماع وذكر من السنة حديث ابن عمر هذا رضي الله تعالى عنه حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها

32
00:10:29.200 --> 00:10:51.850
من ثمر او زرع واتفقوا عليه. وذكر ايضا قول ابي جعفر الصادق. قال قال ابو جعفر محمد بن علي بن الحسين رحمه الله تعالى  قال عن ابائه عاملا وسلم اهل خيبر بالشطر ثم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي ثم اهلوهم الى اليوم يعطون الثلث والربع

33
00:10:51.850 --> 00:11:10.100
عمل به الخلفاء الراشدون في مدة خلافتهم ثم قال ابن قدامة واشتهر ذلك فلم ينكره منكر فكان اجماعا وذكر البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عندما ذكر باب المزارعة بالشطر ونحوه قال وقال قيس بن مسلم عن ابي جعفر قال ما بالمدينة اهل بيت

34
00:11:10.100 --> 00:11:30.100
الا يزرعون على الثلث والربع. وزار علي وسعد بن مالك وعبدالله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة. وال ابي بكر وال عمر وال علي وابن سيرين وقال عبد الرحمن ابن الاسود كنت اشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع وعامل عمر الناس على ان جاء عمر بن بدر من عندي فله الشطر وان جاءوا بالبدر

35
00:11:30.100 --> 00:11:43.700
كذا وكذا وقال الحسن لا بأس ان تكون الارض لاحدهما فينفقان جميعا فما خرج فهو بينهما. ورأى ذلك الزهري رحمه الله تعالى وقال الحسن ان لا بأس ان ان يجتنى القطن على النصف

36
00:11:44.000 --> 00:12:04.000
وبه قال ابراهيم وابن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتادة لا بأس ان يعطي الثوب بالثلث او الربع ونحوه. وقال معمر لا بأس ان تكون الماشية على الثلث والربع الى اجل مسمى فهذه الاثار التي نقلها البخاري ونقلها ابن قدامة تدل على على جواز المساقات وعلى جواز المزارع اما

37
00:12:04.000 --> 00:12:24.000
المساقات فقد نقل فيها الاجماع. واما المزارع فعامة العلماء ايضا على جوازها. على جوازها وانما خالف في ذلك الشاف باشتراطه ان تكون الارض البيضاء تبعا الارض ذات الشجر. فتكون المزارعة تبعا لا اصلع. والصحيح انه يجوز

38
00:12:24.000 --> 00:12:41.850
والمزارعة سواء كانت الارض بيضاء اي ليس فيها شجر او كانت ذات شجر فيجوز لمن عنده ارض بارض بيضاء ان ان يزارع من يزرعها على ما يتفقان عليه كما سيأتي معنا في مسألة

39
00:12:41.900 --> 00:12:56.550
الاتفاق على الاجرة او على ما على ما يخرج منها اذا مسألة المشاقات مسألة انعقد عليها الاجماع. اما المزارعة فالقول الصحيح انها جائزة في قول عامة العلماء الا ان الشافعي اشترط في

40
00:12:56.550 --> 00:13:12.150
ان تكون الارض البيضاء تبعا لذات الشجر فان كانت كلها بيضاء فان عنده ناتج وكره ايضا عكرمة وغير واحد ونقع ابن عمر ايضا انه المزارعة لكن ما زال اهل المدينة يتعاملون بالمزارعة

41
00:13:12.400 --> 00:13:28.450
الى الى عهد الخلفاء الراشدين الاربعة. وعمل بها في المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها قال من ثمر او زرع فذكر الثمر وذكر الزرع فدل على جواز المساقات ودل ايضا على جواز

42
00:13:28.550 --> 00:13:52.800
المزارعة على جواز المساقات والمزارعة وسميت المخابرة ايضا تسمى المزارعة بالمخابرة اما نسبة لان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبة فسميت المخابرة لاجل خيبر واما سميت المخابرة لاجل الارض تسمى الارض الطيبة خضراء اذا كانت لينة ويسمى الخبير الكاري الذي يزرع الارض يسمى خبير وتسمى

43
00:13:52.800 --> 00:14:12.250
لذلك ما خفي وبطن يسمى آآ خبير اي الارض اللينة التي تخبر وتزرع فعلى هذا يجوز ان يزارع ويجوز ايضا المساقات ثم قال بعد ذلك ولمسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

44
00:14:12.700 --> 00:14:27.650
دافع الى يهود خيبر نخل خيبر وارضها على ان يعتملوها من اموالهم ولها شطر سبرها. رواه مسلم من طريق الليث عن محمد ابن عبد الرحمن الصالح النافع ابن عمر دفع

45
00:14:27.750 --> 00:14:50.550
الى يهود خيبر نخلة خيبر فهذه الاحاديث تدل على مشروعية وعلى على جواز المساقات وان المساقات عقد جائز وكذلك المزارع ايضا عقد جائز وقوله بشطر ما يخرج منها يدل ايضا على جواز المزارعة والمساقاة على جزء من الارض

46
00:14:50.550 --> 00:15:04.050
على جزء من الارض الا انه يشترط في هذا الجزء ان يكون معلوما وان يكون معلوما اما ان كان مجهولا فان هذا العقد فاسد. اذا كان مجهولا فان العقد فاسد. فله

47
00:15:04.600 --> 00:15:21.450
ان يزارعه ويساقيه على النصف على الربع على الثلث وسيأتي معنا الصور التي الصورة التي تجوز فيها المساقات والمزارعة والصور التي لا تجوز فيها. فالحديث دليل واضح وعلى جواز المساقات والمزارع

48
00:15:21.450 --> 00:15:40.850
والمزارع اه وهو دليل ايظا على انها تجوز في النخيل والعنب وجميع الشجر الذي يثمر الذي من شأنه يثمر بجزء معلوم من الثمرة يجعل العامل وهذا الذي عليه اكثر العلماء رحمهم الله تعالى

49
00:15:41.000 --> 00:16:01.050
والقول بجواز المساقات هو قول عامة الصحابة كما ذكرنا بل هو نقل فيه الاجماع نقل فيه الاجماع ونقل عن ابي حنيفة انه قال لا تجدوا ساقات لانها اجارة بثمرة معدومة. بشرط ان يكون معلومة فان كانت معدومة قال انها لا تجوز لكونها معدوم مجهولة

50
00:16:01.050 --> 00:16:21.650
هو قول ضعيف مصادم للنصوص الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها وهذا الشطر قد يكون ايش؟ قد يكون معدوم ليس موجودا. اي لم يعامل على على ثمرة موجودة وانما عاملهم على ثمرة معدومة ان خرجوا

51
00:16:21.650 --> 00:16:36.500
الف صاع فلكم منها خمس مئة صاع وان خرج خمسين او ان خرج اقل من ذلك فلهم النصف من ذلك مثلا لو خرج الف صاع لهؤلاء خمس مئة. اذا اذا قلنا هو الشطر

52
00:16:36.800 --> 00:16:59.700
واذا زارعن الربع فلهم الربع من ذلك وهكذا وهذا معدوم ومع ذلك فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع اهل خيبر وفعله الخلفاء الراشدون من بعده وفعله اهل المدينة وما زال الناس يفعلون ذلك. هذا القول مخالف ومصادم للنصوص الكثيرة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه. وما جاء من النهي عن

53
00:16:59.700 --> 00:17:15.750
سيأتي معنا انه على السورة الباطلة الفاسدة وهو ما كان على على الجداول والربيع والمآذن التي هي التي تقسم بالارض الى اقسام يقال هذا لك وهذا وهذا لي هذا لك وهذا لي

54
00:17:16.300 --> 00:17:38.750
فذكر ايضا حديث حنظلة ابن قيس قال سألت الله ابن خديج عن كراء الارض بالذهب والفضة فقال لا بأس به انما كان الناس يؤجرون على عهد الرسول وسلم على على الماذنات واقبال الجداول واشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا او

55
00:17:38.750 --> 00:18:03.750
اهلكوا هذا ولم ويسلموا هذا ويهلكوا هذا ولم يكن للناس كراء الا هذا فلذلك زجر عنه فاما شيء معلوم مضمون فلا بأس به رواه رواه مسلم في صحيحه والمأذيانات هي مسائل الماء. وقيل ما ينبت حول السواقي. وهي كلمة من كلام العجم

56
00:18:03.900 --> 00:18:21.850
معنى على الجداول والربيع اي يجعل يجعل ارضه الى انصاف او الى ارباع او الى اتلاف. فيقول هذا لك وهذا لي او هذان لي وهذا لك. ويتزارعان على هذا المعنى. فيقول لصاحب الارض لصاحب العمل

57
00:18:21.950 --> 00:18:41.550
ازرع هذه الارض ازرع هذه الارض ولك منها الجهة الشمالية ولي منها الجهة الجنوبية. هذي معنى ان يسقيه على الجداول وعلى وعلى ما يسمى باقباله بالمأذنات واقبال الجداول والربيع فهذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي

58
00:18:41.650 --> 00:19:00.500
اذا قول هنا وعن حنظلة ابن قيس رضي الله تعالى عنه سألت رافع الحديث رواه مسلم في صحيحه من طريق فالاوزاعي عن ربيعة ابن ابي عبدالرحمن قال حدثني حنظلة ابن قيس الانصاري قال سألت رافع بن خديج عن كراء الارض اي عن

59
00:19:00.800 --> 00:19:19.450
مزارعتها او عن تأجيلها او عن مساقيتها فهذا الحديث حديث صحيح رجى مسلم في باب المزارعة والمؤاجرة وايضا آآ جاء من حديث ثابت عن ابن الضحاك انه نهى عن المزارعة وامر بالمؤاجرة نهى عن المزارعة وامر المؤاجرة فهذا ايضا

60
00:19:19.450 --> 00:19:38.300
يخالف حديث رافع. نهى عن المزارعة وامر بالمؤاجرة وحيتان الضحاك اذا رواه مسلم في صحيحه من طريق عبدالله بن السائل قال دخلنا لعبدالله بن معقل فسألناه المزارعة فقال زعم ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارع وامر بالمؤاجرة وقال لا بأس بها

61
00:19:38.350 --> 00:19:54.250
وهذا الحديث حديث صحيح ولا يخالف الاحاديث اللي تدل على الجواز. كيف نجمع بينهما؟ نقول احاديث المساقات والمزاره التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم تحمل على ما كان بثمرة معلومة

62
00:19:54.650 --> 00:20:09.650
بثمرة معلومة اما النصف او الربع او او الثلث او ما شابه ذلك او ما كان من باب المواجب الذهبي والفضة هذا جائز فاما اذا كان على الربيع والجداول فهذا الذي

63
00:20:09.700 --> 00:20:21.700
ينهى عنه فيحمل حديث ثابت رضي الله تعالى عنه ان الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من المزارعة ما كان بين الغرض ما كان بين الغرض وهو ان يتقاسم

64
00:20:21.750 --> 00:20:43.400
الارض ويجعل هذا صاحب الارض له النصف من الجهة الفلانية وللعامل الجهة الاخرى. ولا شك ان هذا غرر بين وواضح فقد يخرج ينبت هذا وقد لا ينبت الجهة الاخرى فاذا كان كذلك هذه المزارع لا تجوز وهي محرمة لا تجوز وهي محرمة على هذا على هذا المعنى

65
00:20:43.550 --> 00:21:08.550
فهذا الحديث يحمل على الصورة المحرمة. اما الصور التي تجوز فالصورة الاولى ان يزارع بالدينار بالدينار والدرهم يقول اعمل لي في ارضي هذه ولك مئة دينار هذا الذي لك سواء اخرجت الارض او لم تخرج هذا يسمى ايش؟ بالذهب والفضة وهذا بالاتفاق

66
00:21:08.700 --> 00:21:28.050
لا خلاف فيه بين العلماء هذا جائز بالاجماع ما كان بالذهب الفضة لا خلاف لا خلاف في جوازهم هذه الصورة الاولى. الصورة الثانية الصورة الثانية آآ ان يؤجرها بطعام معلوم ان يؤجرها بطعام معلوم

67
00:21:28.150 --> 00:21:49.000
غير خارج منها انا اوجرك هذه الارض بمئة صاع بر وهو يزرع له شعير يزرع له شعير فهذا عند جماهير العلماء هو جائز وجاز عند عامة العلماء وذهب مالك الى ان اجارتها بالطعام لا يجوز

68
00:21:49.950 --> 00:22:02.350
ذهب مالك الى عدم الجواز لكن الصحيح انه جائز في قول عامة العلماء. اذا الصورة الثانية ان يؤجره الارض ان يزرعها له على جزء معلوم. على جزء معلوم او على اه

69
00:22:02.350 --> 00:22:19.900
او ان بطعام معلوم بطعام معلوم. يقول مثلا ازرع لي هذه الارض ولك مائة صاع ضر لك مائة صاع من البر عامة العلماء على جواز ذلك وقد جاء في حديث ابن خديجة رضي الله تعالى عنه

70
00:22:21.100 --> 00:22:39.100
انهم كانوا يؤجرون على اه من جاء من حديث اه بقوله صلى الله عليه وسلم فاما شيء معلوم مضمون فلا بأس به اما شيء معلوم مضمون فلا بأس به كما في حديث هذا قال فاما شيء

71
00:22:39.100 --> 00:22:55.550
معلوم مضمون فلا بأس به. احتج الجمهور بالحديث ابن خديجة هذا الذي فيه فاما شيء معلوم مظمون فلا بأس به. اذا خرج بهذا القول الذهب والفضة جائز ان ان يؤجره بطعام معلوم ايضا

72
00:22:55.650 --> 00:23:12.100
جائز لهذه الصورة الثانية ان يكون بطعام معلوم فان كان معلوم القدر فانه جائز في قول جماهير العلماء. اما قول مالك رحمه الله تعالى انه كره ذلك وقال ان راد كان يقول كنا نحاقل الاربعة

73
00:23:12.100 --> 00:23:25.750
بالثلث والربع والطعام يسمى فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي فقالها وسلم عن امر كان لا نافعا وطواعية الله ورسوله انفع لنا نهانا ان حاقر بالارض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى

74
00:23:25.800 --> 00:23:45.300
وامر رب الارض ان يزرعها او يزرعها وكره قراءها وما سوى ذلك. هذا الحديث احتج به من قال بكراهية مزارعة الارض على الربع والنصف او على طعام معلوم. الا ان هذا الحديث كما قال احمد قال الامام احمد حديث رافع

75
00:23:45.350 --> 00:24:08.150
حديث رافع ذو الوان اي انه على على صور كثيرة ومتعددة ولذلك حكى بعض العلماء على حديث رافع الاضطراب فالصحيح ان الصحيح من الفاظ هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز كراء الارض بالذهب والفضة واجاز ما كان معلوما اجاز ما كان معلوما كما ذكرنا الطعام. وان الذي نهي عنه

76
00:24:08.150 --> 00:24:28.150
هو الكراء على الجداول على الجداول والربيع ما شابه فهذا الذي ينهى عنه لانه محل ومحل اه الاختلاف والنزاع وما كان مثل ذلك فانه فانه لا يجوز. اذا الصورة الثانية ان يؤجره بطعام معلوم من غير

77
00:24:28.150 --> 00:24:48.700
جنسي من غير من غير الخارج منها. الحالة الثالثة تجارتها بطعام معلوم من جنس ما يزرع فيها وهذا ايضا فيه خلاف الذي منع في الاول منع في الثاني كما هو قول مالك وهو الرواية الاحمد والقول الثاني هو الجواز لقوله صلى الله عليه وسلم فاما شيء معلوم

78
00:24:48.700 --> 00:25:08.750
مضمون فلا بأس به. اذا الذي منع في الصورة الثانية منع ايضا في الصورة الثالثة الحالة الحالة الرابعة او الحالة الثالثة الاولى بالذهب والفضة والثانية بطعام معلوم من غير من غير جنس ما يزرع. الثالثة بجزء بطعام معلوم

79
00:25:08.950 --> 00:25:29.450
بنفسي من نفس الطعام الذي يزرع فيها الحالة الثالثة تجارتها بجزء من شاع بجزء مشاع مما يخرج منها يعني بمعنى يقول ازارعك هذه الارض او اساطيك هذه هذه الاشجار على النصف مما يخرج من ثمرتها او على الربع

80
00:25:29.850 --> 00:25:48.300
فهذه ايضا عند عامة العلماء اي شيء جائزة. وهي التي كانوا سمعان اهل خيبر على صورتها. عاملهم على اي شيء على النصف على شطر مما يخرج منها. فالمزارع والمساقاة على النصف والربع والثمن او على اقل او اكثر هي جائزة

81
00:25:48.450 --> 00:26:11.650
في قول عامة العلماء اما من كره الكراء او كره المزارع بالنصف والربع كمالك فانه يمنع ايضا من هذه الصورة واضح هذه يمنع منه فالصحيح الصحيح جواز ذلك وهو قول اكثر العلماء رحمهم الله. قال اذا الحالة الثانية جارت جزء مشاب مما يخرج منها كنصف او ربع

82
00:26:12.250 --> 00:26:25.250
كاجرت الى الارض بربع ما تزرع فيها من بر ونحوه. الجمهور على انها لا تصح لان لان الاجرة مجهولة. ذهب جميع العلماء الى انها لا تصح لماذا قالوا الاجرة مجهولة

83
00:26:25.500 --> 00:26:43.350
لكون ما تخرجه الارض غير مرئي ومجهول الصفة والقدر. هو ليس معلوم. والصحيح الصحيح جواز ذلك. الصحيح جوازه وهو الذي ذهب اليه احمد وهو قول اكثر الاصحاب لان النبي صلى الله عليه وسلم عندما عندما عامل اهل خيبر عاملهم على اي شيء

84
00:26:43.600 --> 00:26:58.350
على الشطر على الشطر والشطر الذي كان يعامل عليه ليس ليس موجودا حال حال المزارعة والمخابرة. وانما ان وجد الشطر فهو لكم وان وجد سواء كان كثيرا قليلا فهو لكم

85
00:26:58.600 --> 00:27:16.100
الحالة آآ التي التي لا تجوز هو كما ذكرنا ان ان يؤجره او يزارعه على جزء من الارض تكون له والجزء الاخر يكون للعامل. فهذا الذي لا يجوز في قول عامة العلماء لانه

86
00:27:16.100 --> 00:27:42.700
ضرر بين ويترتب عليه النزاع والخلاف قال بعد ذلك انتقل الى مسألة باب الاجارة. اذا خلاصة ما ذكر باب المزارع والمساقاة نقول الاصل في المساقات الجواز. والعقد عليه يعني انعقد اتفاق الصحابة اتفاق صام العقد انذاك نقل عن ابن عمر انه كره ذلك لكن كراهية ابن عمر لاجل ما بلغ عن ابن خديجة انه كره

87
00:27:42.700 --> 00:27:55.350
الارض وقال ممن كان له ارض فليزرعها او ليعطها اخاه ليزرعها. لا شك ان هذا هو الافظل كمال لكن لا يدل هذا على التحريم. الافضل في حق من له ارض

88
00:27:55.450 --> 00:28:16.150
الافضل يزرعها هو فان لم يستطع ان يزرعها فليعطيها من يزرعه من اخوانه ولا يأخذ على ذلك اجرا. لكن هذا لا يدل على التحريم وانما يدل على الفضل فابن عمر رضي الله تعالى عنه كانه انتقل هذا القول لا انه محرم لما سبق فعامة اهل المدينة كما نقل او كما نقل جعفر ابو جعفر

89
00:28:16.150 --> 00:28:36.150
عن اهل المدينة انهم كانوا يتعاملون بالمزارعة عمل بها الخلفاء الراشدون وعمل بها اكابر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعملوا بها اربعين سنة اربعين سنة وهم يزارعون ثم بعد ذلك كره ابن عمر فلا يعد هذا خارق الاجماع فالانجماع من عقد قبل كراهية ابن عمر وقبل

90
00:28:36.150 --> 00:28:51.800
ابي حنيفة في مسألة آآ اذا كان يعني المساقات على شيء غير موجود اي انه معدوم لانه يشترط ان يكون موجودا وهذا ايضا مخالف من عقد الاجماع عليه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

91
00:28:51.850 --> 00:29:07.150
واما المزارعة عامة العلماء ايضا على تجويزها سواء كانت الارض تبعا لشجر او كانت خالية من الشجر على الصحيح. ولا يشترط ايضا في المزارعة ان يكون البذر من رب الارض على الصحيح. فيجوز ان

92
00:29:07.150 --> 00:29:27.150
يكون من رب الارض ويجوز ايضا من العامل. وتكون القسمة على ما اتفق على ما اتفق عليه. اذا سورة المزارعة يدخل فيها الموساقات والمزارعات حتى لو كان استأجروا على صنع ثوب قال اصنع هذا القماش لي ولك ولك ربعه نقول لا بأس بذلك

93
00:29:27.150 --> 00:29:40.450
او ابني لي هذا البيت ولك منه خمسون مترا. لا بأس بذلك. كل هذا جائز او لك منه مئة متر لا لا بأس بذلك. فكل هذا جاء بشرط بشرط اي شي

94
00:29:40.500 --> 00:30:00.550
ان كان ان كان من باب الاجارة فلا بد ان يكون الاجرة معلومة. وان يكون المدة ايضا معلومة. اما ان كان باب المزارع والمساقاة فلا يشترط فيها فلا يشترط فيها ان تكون مؤقتة بوقت بل يكون مدتها ما تعارف الناس عليها انها تزرع في مدة اشهر او

95
00:30:00.550 --> 00:30:22.350
سنة او ما شابه ذلك. واما مسألة آآ ما يتفقان عليه من من الثمرة فيجوز ان يكون بثمرة معدومة لم توجد بعد بمعنى انه يؤاجر يزارعه على ان له الربع مما يخرج من هذه الثمرة او النصف او اكثر او اقل. او ان يزارعه على

96
00:30:22.350 --> 00:30:38.150
طعام معلوم يقول لك مئة صاع وازرع لي هذه الارض او ان يزارعنا الذهب على الذهب والفضة يعني في طعام هذه الصور كلها جائزة. اما المزارعة على جزء من الارظ هو لك وهذا لي. فهذا الذي لا يجوز في قول عامة

97
00:30:38.700 --> 00:31:01.100
العلماء انتقل بعدما انه ما يتعلق بالمزارعة والمساقاة انتقل الى ما يتعلق بمسألة التأجير او الاستئجار على على الاعمال الدنيئة هذه اجرة الحجام الحجام جاء فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث اي دنيء وعمل دنيء

98
00:31:01.500 --> 00:31:23.650
فالنبي صلى الله عليه وسلم سماه خبيث ومع ذلك اعطى الحجام اجره ولو كان حراما لم يعطيه صلى الله عليه وسلم نقف على مسألة باب الايجار الايجارة وما يتعلق بها من احكام واحاديث والله تعالى اعلم

99
00:31:23.650 --> 00:31:58.850
الجهالة يا شيخ. نعم. يعني كذا الفرق بين العقد الذي يؤول اليه العلم والعقد الذي لا يؤول للعلم. العقد الذي يؤول العلم مثل ما ذكرنا الان هنا يقول سارعك هذه الارض. الارض هذه ارض طيبة وفيها ماء وفيها بذر

100
00:31:59.200 --> 00:32:15.550
وزرع العامل واعطاه صاحب الارض ارظا ليعملها وليزرعها آآ هنا هنا لم يحدد اجرة قال لك منها النص. خرج النصف وهو لك الان النصف هذا هو المعلوم هل هو معدوم؟ هل هو معدوم موجود؟ لا غير موجود. هل هو معلوم

101
00:32:16.050 --> 00:32:37.950
قلناها معلوم قال لك النص معلوم هذا معلوم لكنه غير موجود يبقى مسألة ايش الان؟ الغرر او الضرر نسميه القول ليس الغرر. الضرر بمعنى انه قد يعمل ولا تنبت الارظ. صح؟ صح. فيعود الظر على من؟ على صاحب الارظ ان ارضه مدة سنة ذهبت عليه

102
00:32:37.950 --> 00:32:51.250
والانتفاع ويعود الضرر يضع العامل من جهته انه عمل ولم ينتفع بهذا العمل. نقول هنا الضرر يعود على من؟ على واحد على اثنين يعود على الجميع دائما اذا كان الضرر يعود على الاثنين

103
00:32:51.350 --> 00:33:04.450
فان هذا هذا ليس غرض وانما هو ضرر ليس هناك ضرر ان يتعلق الغرض باحدهما او الضرر باحدهما فهذا الذي لا يجوز. اما اذا كان الضرر يعود على الاثنين جميعا

104
00:33:04.500 --> 00:33:25.500
فهذا هو قدر الله عز وجل. ولدك في باب المضاربة اقرب ما يقال المضارع ان من باب المضاربة. العامل يعمل وصاحب المال ادفع فقد يدفع صاحب المال مئة الف ويعمل العامل سنة كاملة ولا يعود من هذا العمل الا بعشرة ريالات ربحا

105
00:33:25.500 --> 00:33:37.650
نقول رأس المال لمن لصاحب لصاحب المال والربح الذي بينه هو كم؟ ان كان اتفق على النصف هذا له خمسة وهذا له خمسة هذا هذه الخمسة لا تكافئه في عمل يوم

106
00:33:37.700 --> 00:33:52.650
فكيف يعمل الانسان؟ لكن عاد الظرر على صاحب مال انه فقد الانتفاع المال لمدة سنة وعاد على امن انه فقد جهده مدة سنة فهنا اصبح يعود على الاثنين لكن لو كان يعود على احدهما لقلنا هذا لا يجوز

107
00:33:53.050 --> 00:34:07.050
لا يجوز ان يعود. فهذه الصورة صورة المزارعة اذا كان على النصف مما يخرج منها. نقول الصحيح جواز ذلك فان اخرجت مئة صاع لك خمسين وله خمسون. واضح؟ وان اخرجت

108
00:34:07.150 --> 00:34:24.300
عشرة اصع لك خمسة وله خمسة فهو بالعدل والسوية. وقد قبلت ورضيت. لكن الاشكال لو قال انا ازارعك هذه الارض والارض هذه فيها الجهة الشمالية والجنوبية والشرقية والغربية. لي منها ما كان شمالا وجنوبا

109
00:34:24.500 --> 00:34:37.600
ولك منها ما كان شرقا وغربا يقول هو دخل ايش الان دخل على الغرض قد تخرج هذه وقد لا تخرج هذه قد يخرج من البيع من هذه الصورة وليس معه اي شيء

110
00:34:37.650 --> 00:34:57.350
وقد يخرج معه كل المال وليس لصاحب الارض شيء. تقول هذه السورة لا تجوز لان فيها غرر بين ودخول على مخاطرة بينة تتضرر احدهما اما مسألة الدينار والدرهم فهذه جائزة باتفاق العلماء بمعنى ايش

111
00:34:57.350 --> 00:35:13.750
يقول اجرني ارضك هذه مئة الف قد يأخذ مئة الف صاحب الارض ويعمل العامل يبذر ويزرع ولا يخرج له شيء هل نقول يعود على صاحب الارض بالمال نقول لا لماذا؟ لان منفعة الارض

112
00:35:13.850 --> 00:35:29.850
يقابله اي شيء يقابلها المال فانت فانت عقدت وذاك الايجار يسمى ايش الاجارة؟ هو عقد على منفعة على منفعة ام فاتحين او عمل؟ من فات عين او عمل. وين من فات العين هنا الان؟ الارض. الارض

113
00:35:30.250 --> 00:35:43.400
خسرت ما ربحت هذا امر اخر ما يعني صاحب الارض اعطاك الارظ وملكك ومكنك من الانتفاع بهذه الارض. اخرجت ما اخرجت لا يعود عليه هو انما هذا قدر الله عز وجل

114
00:35:43.550 --> 00:35:57.850
فهذه جاز بالاتفاق وهي فيها ايظا فيها ظرر دائما على واحد لكن في في باب الاجارة يغتفر لان لان الضرر الذي لحق العامل لحقه لحق صاحب الارض ومن ضرره شيء

115
00:35:58.300 --> 00:36:12.100
تعطيل منفعة الارظ مدة مدة سنة فهذا عطل من فات الارض لمدة سنة وهذا منتبه بها مثل قد تؤجر شخص بيت ولا يسكنه قد يعطيه بيت يستأجر بيت مئة الف

116
00:36:12.150 --> 00:36:27.950
ثم تمضي عشرة اشهر وماسك فيه الا شهر واحد او شهرين ثم يخرج. يقول لا حرج بقى هذا ما يسمى ايش؟ ان كان يعني مع هذا معلوم آآ اجرته معلومة وهذا اما الذي لا لا تعلم اجرته هذا الذي لا يجوز

117
00:36:28.550 --> 00:36:48.550
من جهة ايش؟ اذا كان اجاره ما تجوز لا بد يكون الاجرة معلومة اما المزارعة والمضاربة في اجرى غير معلومة. شيخ ما يكفي كل حسنات فيه آآ العقد سمعت حقيقة يسمونها كيف؟ يسمونها عرق وصل هم انا شرح لي واحد قال

118
00:36:48.550 --> 00:37:07.850
ما فهمت عليه يقول الارض كذا وهذا ثم يبيع وهذا الاصل اسمها علم وصل يقول معروفة في الحساب فرق واصل اقوى اصل نعرف والله اصل يعني كأن هناك اصل يشتريه او يعني

119
00:37:07.900 --> 00:37:18.100
لعله يبيع العرق ويترك الاصل بس ما في اسم بي سي هو ما في شي اسمه بيحرقه اصل في بيع اصل او ثمرة اما ان يبيع الاصل واما ان يبيع الثمرة

120
00:37:18.500 --> 00:37:34.100
فان باع الاصل كانت الثمرة تبعا لاصله الا اذا كانت قبرت قبل ذلك ان باع نخل قد ابر فثمرة لمن؟ للمبتع الا كثرة البائع الا يشترط المبتاع لكن لو باع اصلا لم يؤبر

121
00:37:34.250 --> 00:38:00.150
ثم بعد ذلك ابر وحمل فالثمر والاصل من في المشتري ليس الباقي واما للستر لو قال ابيعك الاصل والثمر لي وهنا شرط ايش فاسد لو قال ابيعك ابيعك ابيعك النخل لكن كل ثمرة تأتي فهي لي. نقول هذا منادي مقصود العقد. نعم. احسن الله اليك شيخ الان

122
00:38:00.150 --> 00:38:21.650
ايجار آآ الشجر او النخل دايما يصير يأجلون اذا جا موسم القاحد الثمر اجروا ما يسمى بيع اه. بسبب يعني جاره يأجر في الارض. يؤجر في الارض بما فيها ويعطوا تأجيل النخل قبل الموعد. ايه. يأجرك الارض بما فيها بما فيها النخل هذا

123
00:38:22.250 --> 00:38:44.700
ثمن تزرعها مزروعة هي موجودة. النخل موجود لك انت تقوم على تأبيره وعلى سقيه وعلى آآ ما املكه. انا انت خلاص انت الان اجرك منفعة الارض  ولقد تأجلني قبل ان يأتي وقت التأبير يقول انا استأذنك هذا النخل مدة ستة اشهر مدة يكون فيها التعبير ويكون فيها القطع

124
00:38:44.700 --> 00:39:00.000
فيقول اجرتك مثلا مليون ريال يأخذ الأرض هذه ثم يلقح النخل ثم ينتظر طيب ان تطيب الثمرة ثم يقضي الثمرة يأخذها. هذه له ما يسمى يعني اجرها بالمال والذهب الفضة

125
00:39:00.250 --> 00:39:13.350
والثمرة هذي تكون له للمؤجر للمؤجر. يقول خلاص انا استأذن لك الارض بما فيها الان سنة كاملة لي. ما كان فيها ثمن. ايه ما في اشكال الان الثمرة ايش استأجرت الارض

126
00:39:13.700 --> 00:39:31.400
وفيها الشجرة وفيها النخل هذه خلاص يقول هذي مؤجرة هذه لك اجرتك اياها ثم بعد قد تخرج فقال لا توجد فنزلت يعني صاحب الارض يقول انت ما يلزمني ان تخرج وتخرج. خرجت فهو لك ما خرجت لا يا اخي عليك. انا فقط اعطني قيمة

127
00:39:31.550 --> 00:39:51.200
هذه الاجرة الارض النخل مزرعة يسمونه اجلني مزرعتك يسمى جارة مزرعة يعني مثل ما يقول تعجبني تؤجرني هذا المحل محل تؤجر ثم تبيع فيه انت هذا يسمى جار. هم الاكثر سبل الان يقول اشتريه ما اوجده

128
00:39:51.400 --> 00:40:10.200
انا اشتري التمرة يكثرون لان يفعلون ما يحتاجون يشتري الثمرة. بعد بعد غدو صلاحه يأتي لما يقول انا اشتري الثمرة هذه. اللي على رؤوس النخل يعني يقدرها مثلا قلها التي تقدر مثلا بقيمة

129
00:40:10.300 --> 00:40:30.400
يعني يعني مثلا يسمى ايش؟ يقدم ما في النخل من من ثمر يقول هذا قدره مثلا الف صاع وليست منك هذه الالف مثلا بكل كيلو مثلا كل كيلو بعشرة ريالات. خلاص يحسب في الكيلو عشرة ريالات. وهكذا. او يشتريها

130
00:40:31.200 --> 00:41:00.250
يسمونها مشاعل عشت النخل هذا كله بمئة مئة الف المبيع غير معلوم لا بدأ صلاحه يشتري البيع بهذا البيع بصورة مشاع مثل ما يقول الزبرة الاشكال الزبرة هذي كاملة ما يعرف كينة يقول اشتريها كاملة كما هي انا الان قبلت فيها. هو يرى النخل الان ويرى يعني آآ يقدره مثلا

131
00:41:00.950 --> 00:41:33.400
ثم يشتريه انتهي بس في مزارع في القصيم في في عقد الريال وكذا انا حقيقة ما ما استوعبتها زين كيف بريال؟ يقول يجي المزرعة وكذا بريالين بعدين يقول فهمته انه حقد قديم واخذ المزرعة هو مئة سنة بريال مثلا ولا يومك يعني

132
00:41:33.400 --> 00:41:56.450
هل هو والله يعني ما بالعقد يبطل يبطل الموت بموت صاحب العقد الاول. اه. اللي مات الاب الابناء يقتلون هذا العقد يصحح خلاص ما في اشكال الا اذا كان هناك ضرر فيعطى المستأجر ما تضر به. نعم الا اذا كان حدد سنة من عشر سنوات

133
00:41:56.800 --> 00:42:10.550
حدد سنة مؤجر؟ ايه قال تسعة وتسعين سنة. تسعة وتسعين سنة؟ نعم واجرها لهم. يؤجرها وسلم التشهير. سبحان الله. اذا حدد عاد مدة من معينة. واتفق على ذلك المدة تنفذ هذه المدة

134
00:42:10.550 --> 00:42:30.550
ما فيش يملأ. الله المستعان. بريال. نعم. المغسل تغير القيمة مع الازمان. ايه خلاص هم اتفقوا هذا سابقا مو بريالنا المعروف بسبب قصد ما دام ان العقد عاد هذي ويرجع مسألة يرجع محاكم ايه ان فيها ظرر وفيها غبن وفيها كذا

135
00:42:30.550 --> 00:42:39.791
يحكم فيها بما يراه هو الاصلح. اذا في ضرر على الورثة  صلى الله عليه وسلم