﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:20.500
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا وشافنا وللحاضرين. قال الامام محمد بن بدر الدين بن بلبان. الحنبلي رحمه

2
00:00:20.500 --> 00:00:47.000
الله تعالى في كتابه اكثر المختصرات. فصل في القصد والجمع وصلاة الخوف. ويسن قصر الرباعية في سفر مباح ويقضي صلاة سفر في حضر وعكسه تامة ومن نوى اقامة مطلقة بموضع او اكثر من اربعة ايام او ائتمن بمقيم اتم

3
00:00:47.000 --> 00:01:11.500
وان حبس ظلما او لم ينوي اقامة انقطع ابدا ويضاف له الجمع بين الظهرين والعشائين بوقت احداهما. ولمريض ونحوه يلحقه بتركه مشقة. صفة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله فصل في القصر والجمع وصلاة

4
00:01:11.500 --> 00:01:35.450
الخبز اي ما يتعلق باحكام القصد والجمع والقصر انما يتعلق بالمسافر وبالخائف. القصر يتعلق بالمستوى الخائف واما الجمع فيتعلق بالمقيم والمسافر. يجوز للمقيم ان يجمع ويجوز للمسافر ايظا ان يجمع

5
00:01:35.700 --> 00:01:53.850
فالجمع للمقيم في حالات والمسافر يجمع ما دام مسافرا اما القصر فيتعلق المسافر واما المقيم فلا يجوز له القصر ابدا الا في حالة الخوف الشديد في حالة الخوف الشديد فانه يقصر

6
00:01:54.050 --> 00:02:11.700
لان صلاة الخوف تقوم ايضا على القصر بل القسوة صلاة الخوف لا يتعلق بالاركان لا يتعلق بالعدد بل يتعلق ايضا بالاركان فصلاة الخائف تقصر فيها اركان الصلاة وتقصر فيها ايضا عددها

7
00:02:11.900 --> 00:02:35.900
والذي يعنينا هنا القصد والجمع للمسافر قال رحمه الله تعالى ويسن قصر الرباعية. ويسن قصر الرباعية على قول جماهير العلماء ان القصر في السفر ليس بواجب. ان القصر السفر ليس بواجب. هذا الذي عليه جمهور الفقهاء. وان كان الاحمال يشددون في هذا الباب ويرون ان القصر في الرباعية انهم من السنن

8
00:02:35.900 --> 00:02:58.700
واجبة واما ابن حزم الظامن وافقه فيرون ان القصر واجب وان من قصر وان من اتم في السفر حالك حال من قصر في الحضر وان فعل هذا لا يجوز لكن الصحيح والذي انعقد عليه اجماع الصحابة ان ان المقيم ان المساف اذا اتم

9
00:02:58.850 --> 00:03:18.850
فان صلاته صحيحة فقد اتم عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه واتم معه الصحابة ولم يقسو لو كان القصر واجبا لما وافقوا على اتمامه حتى قال ابن سعود الخلاف شر عندما قال ركعتين متقبلتين احب الي من اربع ولكن الخلاف شرع

10
00:03:18.850 --> 00:03:36.450
فاتم بعثمان رضي الله تعالى عنه. فقوله يسن انه ليس بواجب. يسن للمسافر ان يقصر والقصر عندما يتعلق الرباعية ولا خلاف بين العلماء ان الذي يقض الصلوات الخمس هي الصلوات الرباعية

11
00:03:36.750 --> 00:03:58.150
اما الفجر فلا تقصر اجماعا واما المغرب فلا تقصر اجماعا الا قولا شد به دحية اه لحية ابن خليفة هذا احد العلماء قال تقصر المغرب الى ركعتين وهو قول باطل قول شاذ لا دليل

12
00:03:58.150 --> 00:04:11.250
من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقد قال ابن كثير انما شذ به دحية فهو فهو قال هذا القول وليس له دليل وخالف في ذلك ولعله رجع

13
00:04:11.350 --> 00:04:37.650
اذا الذي يقصر الصلوات هي الرباعية فقط العشاء والظهر والعصر تصلى الاربع ركعتين اما الفجر والمغرب فلا يقصران بل يصليان على حسب حالهما قال الرباعية في سفر طويل ذكر هنا ان هناك سفر طويل وهناك سفر قصير القصير الذي لم يبلغ حد حد السفر الطويل

14
00:04:37.650 --> 00:04:55.800
فكل ما كان دون اربعة دون اربعة برد فانه يسمى قصيرا. كمن يخرج مثلا الى دون مسافة الى دون مسافة القصر. يسمى مسافر لكن سفره قصيرة. وهذا التسمي من باب التجوز يسمى مسافر تجوزا. والا الاصل انما

15
00:04:55.800 --> 00:05:14.950
فكان دون سنة قصر لا يسمى مسافر لكن لو خرج الانسان في نزهة برية مثلا او خرج في طلب اعبد له او مال له وخرج مسافة القصر فهو يسمى سافر سفرا قصيرا لا يترخص برخص السفر من جهة القصر لكن

16
00:05:15.250 --> 00:05:36.650
قد يترخص ببعض احكامك ان يصلي على راحلته ودابته ولا يشترط له استقبال القبلة في هذا السفر  فقوله يسن قصر الرباعية في سفر طويل السفر الطويل اختلف العلماء في حده فانهم من قال ان السند طويل ما كان

17
00:05:37.000 --> 00:05:55.200
يعرف بالزمن كان يكون مسيرة ثلاثة ايام لياليها. ومنهم من قال مسيرة يومين بدارها. ومنهم من قال يوم وليلة الذين احتجوا بهذه بهذا الزمن حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل امرأة

18
00:05:55.500 --> 00:06:13.400
تؤمن بالله واليوم الاخر ثلاث ايام الا بعدي محرم. وفي رواية مسيرة يومين في مسيرة يوم وليلة الا بعد محرم فهذا كله في الصحيح واما حديث لا يحل لامرأة ان تسامى السيرة بريد الا مع ذي محرم فهذا اللفظ منكر ولا يصح

19
00:06:14.200 --> 00:06:30.300
فعلى والذي عليه الذي عليه ابن عباس وابن عمر وجماعة من الصحابة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في عسفان وعسفان قريبا من اربعة برد والبريد اربعة فراسخ

20
00:06:30.400 --> 00:06:55.250
والفرسخ اربعة ابيال فعلى هذا يكون مسافة القصر يعني اذا قلنا ستة عشر فرسخا ستة عشر فرسخا والفرسخ اربعة اميال فيكون ثماني واربعين  فاذا خرج المسلم مسافة ثمانية واربعين ميلا قصرت الصلاة. قال بعضهم

21
00:06:55.350 --> 00:07:25.450
ان هذه الثمانية واربعين يقاربها او يقابلها من الاكيال ما ما يقارب ثمانين كيلو او قريبا منه هذا على القول وعلى القول الاخر قيل ان ذكر للشيخ عبد الله بن جبريل رحمه الله تعالى

22
00:07:28.000 --> 00:07:41.150
ذكر فقيرا قال وقد قرر ان المسافة نقل عن كثير من المعاصرين تتراوح ما بين اثنين وسبعين كيلو الى اربعة وثمانين كيلو وقرر الاربعة تبرد تساوي ستة عشر فرسخا والفرسخ ثلاثة اميال

23
00:07:41.300 --> 00:08:01.250
فحاصلوا ذلك الحاصل ذات الذبح ثمانية واربعين ميلا وهذا كله على المذهب. ثم قدر ان الميل يساوي ثلاث الاف وخمس مئة ذراع لقى عند عبد البار وغيره ولم يأتي عن الحبشي بتة والمذهب عند الحنابلة كما ذكر ذلك صاحب الفروع والانصاف والاقلاع والمنتهى والغاية ان الميل

24
00:08:01.250 --> 00:08:19.400
ستة الاف ذراع ستة الاف ذراع اذا ذكر العبد البر انه ثلاث الاف وخمس مئة ذراع. واما المذهب فستة الاف ذراع او اقل واقل فيكون مقدار الذراع انه ثمانية واربعين سانتي سن يعني سانتي متر

25
00:08:19.600 --> 00:08:42.150
فاذا ضربت في الاربعين هذه في آآ يكون العدد ستة الاف ذراع. اي ستة الاف ما يقارب ما يقارب اه ثمانية واربعين ميل فيكون مئة وثمانية وثلاثين كيلو مئة وثمانية وثلاثين كيلو فيكون القصر الى في مسافة مئة وثمانين كيلو على المذهب. اذا قلنا

26
00:08:42.200 --> 00:09:03.700
ان الميل ستة الاف ذراع اذا قلنا للميم ستة الاف ذراع فيقول الكيلو يعني ستة الاف ذراع بيقال الذراع المتر كم؟ المتر ذراعان هذا المتر يكون ثلاث الاف متر ثلاث الاف متر تظرب في ثمانية واربعين

27
00:09:03.800 --> 00:09:16.950
يكون الناتج هو آآ ما ذكره. قال ستة الاف في اثنين واربعين يكون ثمانية وعشرين الفين وثمان مئة وثمانين متر ثم تضرب في ثمانية واربعين ميل فيكون ناتج مئة وثمانية وثلاثين

28
00:09:17.050 --> 00:09:40.400
كيلو مئة وثمانية وثلاثين كيلو هذا على قول المذهب والاقرب ما قاله ابن عبدالبر ان ان ان الميل ان الميل ثلاثة الاف خفيف ذراع ثلاث الاف خلفية ذراع لان الان بالسيارات نجد ان المئة كيلو ونصف. كيلو ونصف

29
00:09:41.000 --> 00:10:01.000
فاذا قلنا اثنين واربعين اثنين واربعين كيلو واظف عليها حوالي خمسة وعشرين كيلو اصبحت كم من اثنين وسبعين لثمانين كيلو. الان تسير وسمي الميل ميلا. لان البصر لانه يميل عن النظر

30
00:10:01.000 --> 00:10:21.850
قال بعد ذلك اذا المسافة تختلف ويختلف اسم السفر ايضا منهم من يجعل السفر محددا بالزمان ومنهم من منهم من يحدده بالمسافة ومنهم من يحدده بالعرف واقرب الاقوال في هذا ما قال ابن عباس وابن عمر

31
00:10:21.900 --> 00:10:41.350
ان من خرج اربعة برد قصر الصلاة. ان خرج اربعة برد قصر الصلاة قال في سفر طويل مباح فقول مباح اي ان يكون المقصد لسفره شيء مباح اما اذا سافر بمعصية الله عز وجل

32
00:10:41.450 --> 00:10:56.100
فان فانه لا يقتل جماهير العلماء لانه لا تستباح رخص الله لمعصية لمعصية الله فلو خرج الانسان ليفعل الفاحشة سافر لبلد ليزني ويشرب الخمور يقول لا يجوز لك ان تترخص

33
00:10:56.400 --> 00:11:09.150
برخص المسافر فلا تقصد الصلاة اما من سافر سفرا مباحا وعصى الله في سفره فانه يترخص لان منشأ السفر لم يكن لمعصية الله وان من يعمل مباح فعصى الله فيه

34
00:11:09.150 --> 00:11:42.400
فلا يمنع ذلك من الترخص برخص السفر. اذا اذا سافر في معصية فان فانه لا يباح له القصر  كيلو وستمية كيلو ونص اضربها سبعة وسبعين ان تطبق على الميل الامريكي الذي جاء حديثا

35
00:11:42.600 --> 00:12:02.300
لماذا اشكاله؟ نقول الميل الان الميل سمي ميلا من جهة انه يميل البصر عنده ومما يدل على ذلك ان الصحابة فسروا القصر الى عسفان  ورسالة بينه وبين مكة ما يقارب هذي المسافة ثمانين كيلو. فهم عندهم نفس المينا ليس هناك فرق

36
00:12:02.550 --> 00:12:16.200
ايضا قال من ذهب من مكة الى الطائف قصر الصلاة. كان الطائف هو في ذاك الوقت مع مع طريق السيل. تصل الى سبعة وسبعين كيلو يكون هذا ايضا يدل على انهم يقتلون في اربعة قرود

37
00:12:16.350 --> 00:12:32.450
اربعة برد فعلى هذا والا الميل هذا هو اصطلاح هذا الحساب هذا اصلاح حادث لكن بالقديم الميل كما ذكر انه ثلاث الاف وخمس مئة ذراع الذراع نص متر فاذا قلنا الذراعان متر

38
00:12:32.550 --> 00:12:51.700
الذراع متر كم يكون الميل؟ الف وخمس مئة الف وخمس مئة متر نفس واضح نفس ادى الى هذا هذا الان متر نضعها كلها ذراعان واضح؟ الميل هكذا الميل عبارة عن من؟ عن ثلاثة الاف وخمس مئة اذا قلنا ثلاث الاف وخمس مئة ذراع

39
00:12:51.750 --> 00:13:11.750
كان كيلوص واذا قلنا ستة الاف ذراع اصبح كم؟ ثلاثة كيلو. فاذا قلنا ثلاث كيلو اضربها في في اربعين وعشرين وثلاث ثمانية اربعة وعشرين يعني ما يقارب مئة واربعة واربعين كيلو هذا على المذهب صاحب الانصاف والفروع يرى ان المينا

40
00:13:11.750 --> 00:13:26.900
ستة الاف ذراع لكن آآ هو ذكر مسألة ذكر المسألة تحتاج الى لكن عندما ننظح قول ابن عباس انه من ذهب الى عسفان قصر الصلاة عثمان ثمانين كيلو فلو كانت

41
00:13:27.000 --> 00:13:45.050
اكثر من ذلك لكان القصر في ثلاث برد وليس في اربعة برد لان البريد كم قلنا البريد اربعة فراسخ والفرسخ ستة عشر ميلا فاذا قلت ثلاثة فاذا قلنا في اربعة فتاة برد اصبح عندنا اثنى عشر

42
00:13:45.250 --> 00:14:10.800
اربعة واربعة واربعة اثنعشر فرصة والفرسخ اربعة اميال يكون اربعة في اثنعش   اثنى عشر في اه اثنعشر في اربعة قريب يضمني هذا واذا قلنا اثنعشر في ستطعش ستطعش البريد كم

43
00:14:11.350 --> 00:14:30.350
اربعة فرص والفرش سطعشر سطعشر ميل ستطعش في ثلاثة كم؟ ثمانية واربعين. نفسه اثنعشر في ثلاثة الى اثنعشر اثنعش في ثلاثة واربعين. ستة واربعين. ها؟ ستة وثلاثين. ستة وثلاثين. كويس؟ ستة وثلاثين

44
00:14:30.350 --> 00:14:49.500
ستة وثلاثين يكون مسافة القصر عند ابن عباس اقل من اربعة برود. لكن الذي علمنا انه اذا خرج مسافة اربعة برد الى عسفان والى مسافة الطائف قصر الصلاة. ثم قال ويقضي صلاة سفر في حضر يقضي

45
00:14:49.550 --> 00:15:13.550
صلاة سبع حضر بمعنى لو لو نسي صلاة سفر وذكر في حظر كان مسافرا فنسي صلاة الظهر وهو مسافر وذكر بالحظر المذهب انه يتم ويصليها اربع تغليب لجان الحظر لكن الصحيح نقول اذا خرج وقتها في السفر وذكر في الحظر فانه يصليها صلاة مسافر لانها وجبت عليه

46
00:15:13.600 --> 00:15:30.550
وهو مسافر والمتعلق بذمته ركعتان وليست اربع ركعات. فالراجح الراجح في هذا القول ان يقال اذا ترك صلاة سفر فذكر في حضر فانه يصليها صلاة سفر ما لم يكن في الوقت. ان كان في الوقت صلاها

47
00:15:30.650 --> 00:15:53.450
صلاة حضر وعكسه تاما عكسه تاما لا اشكال فيه اذا كان نسي صلاة حضر وذكر في سفر لم يصلي صلاة المسافر لم يصليها صلاة حضر لانها تعلقت  وهي اربع ركعات وعكس ذلك لو دخل وقت الحظر عليه ولم يصلي الا في سفر كما يفعل بعض الناس ان يؤذن المؤذن وهو في

48
00:15:53.450 --> 00:16:14.350
ثم يخرج فيكون دخل وقتنا بالحظر نقول يصليها صلاة المسافر. لان العبرة باداء بوقت ادائها وليس بوقت ابتدائها لكن في في قضاء الفائتة نقول تعلق في ذمته اربع ركعات وليس وليست ركعتان والعكس صحيح

49
00:16:15.000 --> 00:16:28.090
ثم قال وعكسه تامة ومن نوى قرأنا هذا قرأته تقف على باب النوى اقامة مطلقة تقف على هذا والله اعلم