لا يجوز لان ذلك يعد تبذيرا وتضييعا للمال كالخبز مثلا كخبز او لحم او نحو ذلك من المطعومات او فاكهة او نحو ذلك مما يؤكل لا يجوز ان يستعمل في الاستجمار اذ يعتبر ذلك اسرافا وتضييعا للنعمة ولا بذي حرمة ان لا يكون الشيء الذي يستنجى يستجمر به ذا حرمة اي شرف. فان كان ذا حرمة او شرف فلا يجوز وذلك كالورق المكتوب. الورق المكتوب له حرمة خاصة اذا كان مكتوبا بالعربية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد فيقول الامام رحمه الله ومن استجمر بثلاثة احجار. اخرجوا اخرهن تقيا قبل دخولهما في الاناء ومن سنة الوضوء غسل اليدين قبل دخولهما في الاناء والمضمضة والاستنشاق والاستنثار وقه فريضة نعم قال رحمه الله ومن استجمر تحدث فيما مضى رحمه الله عن الاستنجاء سواء اكان وحده او كان مع الاستجمار لانه في الدرس الماضي تحدثنا عن الاستنجاء مستقلا والاستنجاء مع مع الاستجمار فالكيفية التي ذكرها الإمام رحمه الله فيها استجمار وبعده استنجاء استجمار سابق وهو مباشرة النجاة باليد اليسرى او حجر او نحو ذلك فداك استجماره يعقبه استنجاء لان فاعل ذلك اما ان يكون قد قصد اه اتباع ذلك بالماء واما ان يكون قد قصد الاقتصار عليه فان قصد الاتباع كان استنجاءا والا فهو الاستجمار الان غيتكلم على الاستجمار بشيء من التفصيل قال رحمه الله ومن استجمر بثلاثة احجار يخرج اخرهن نقيا اجزأه اه الاستجمار الاصل فيه انه يصح بكل شيء اه طاهر بالوصف المخصوص المذكور آآ عند اهل العلم يعني بالصفات المعروفة المذكورة لما يستجمر به وهو كل جامد غير مؤذ مزيل للخبث ليس مطعوما ولا بذي حرمة ولا ذي شرف فما كان كذلك يصح الاستجمار به فقولهم اه كل جامد يخرج بذلك ما ليس كذلك ما ليس جامدا كالأشياء الرطبة فالشيء الرطب لا يصح الاستجمار به لماذا؟ لانه لا لا يزيل عين النجاسة بل ينشرها ويكسرها فلا ينبغي ان يكون الاستجمار بشيء رطب بل يكون بشيء يابس. فمثلا لا يصح ان يستجمر الانسان بتراب اه مبلل بالماء فان ذلك لا يزيل عين النجاسة تيبان لي ينشرها ويكثرها اذا فيجب ان يكون بشيء جامد كطوب كما سبق طرف طرف من طوب او حجر او نحو ذلك من اليد او طين جاف يابس او نحو ذلك. اما اذا كان الشيء رطبا فلا يصح ولو كان طاهرا لأنه لن يزيل النجاسة اذا فيكون بأي شيء جامد وتدخل في ذلك الحجارة من باب الأولى لأن الأصل في الإستجمار ان يكون بالحجارة او ان يكون بما يقوم اذن كل جامد هذا واحد غير مؤذن خرج ما يكون مؤذيا ما يلحق ضررا بالانسان كالزجاج مثلا فالزجاج جامد لكنه اذا استعمل في السمار يؤذي. او اذا كان الحجر حادا. اراد الانسان ان يستجمر بحجر صغير لكنه كان حادا بحيث يؤذيه ويضره لا لا يجوز ذلك لان الحاق الضرر بالبدن لا يجوز اذا فيكون جامدا والشرط الثاني غير مؤذن الكل جامد غير مؤذن مزيل للخبث اذا كان الجامد غير مؤذن وكان املس املس لا يزيل الخبث فانه لا يصلح لابد ان يكون مزيلا. املس مثلا من صور ذلك بعض انواع الزجاج كاين بعض انواع الزجاج تكون ملساء جدا بحيث لا لا تزيل يعني عين النجاسة من الموضع من القبول او الدبر لكونها اه تتفلت واضح الشيء الاملس؟ زجاج يكون اه محددا ويكون اه يعني بصورة معدلة ومعالجة من الادمي تجعله يتفلت عن الموضع فلا يمسك اذى ولا يزيله. واضح؟ مثل هادا اللي كيلعبو بيه الاولاد ايه هاء فهو جامد وغير مؤذن لكنه لا يزيل لن يزيل النجاسة. اذا قالوا ان يكون مزيلا للخبث. الامر الشرط القيد السالت او الرابع ان يكون غير مطعوم ليس مطعوما ان كان مما ينتفع به مما يطعم فلا الورق المكتوب خاصة اذا كان مكتوب بالعربية فإن له حرمة والحرمة ثبتت له بسبب الكتابة العربية فيه. لان اللغة العربية لغة القرآن. فصار الورق مشرفا الكتابة فيه اذا فلا يجوز الاستجمار به. واختلف العلماء اذا كان مكتوبا بغير العربية بلغة اخرى غير العربية اختلفوا فيه. فمنهم من قال لا فرق بين العربية وغيرها. الورق قالوا الورق اذا صار مكتوبا صارت له حرمة سواء كان بالعربية او او بغيرها. ومنهم من قال لا اللغة التي لها حرمة والتي نزل بها القرآن هي العربية فخص الأمر باش بالعربية اذا الشاهد ان لا يكون ذا شرف لا يكون شيئا مشرفا اه ولا بغير ذي حرمة ولا ذي شرف ولا ذي شرف كالذهب والفضة اذن الشيء الذي له حرمة اي له قداسة وعظمة كالورق المكتوب او الشيء الذي له شرف كأن يكون الشيء غاليا نفيسا ذا قيمة وبال فلا يجوز الاستجمار به مثلا من امثلة ذلك عندنا النقود التي يتعامل بها الناس النقود التي يتعامل بها الناس اليوم لا يصح الاستجمار بها لان في ذلك تضييعا للاموال. ومما هو اغلى من ذلك ان يستنجي يستجمر الانسان بذهب او فضة او نحو ذلك مما له شرف ومما هو ذو بال وقدر وقيمة فاذ يعد ذلك تضييعا للمال اذن الحاصل ان الاستجمار يصح بأي شيء توفرت فيه هذه القيود. اذا كل شيء جامد غير مؤذ مزيل للخبائث ليس مطعوما ولا بذي حرمة ولا ذي شرف فهذا التعريف يشمل الأحجار ايا كانت بشرط الا تكون مؤذية وان تكون طاهرة في نفسها لان شتي اذا كان نجسا لا يزيل النجاسة لا تزال النجاسة بنجس او متنجس لابد ان يكون والشيء الذي تزال به النجاسة اه الطاهرة نقيا اذن تدخل الحجارة او ان يستجمع الانسان بخشب او ان يستجمل بورق آآ ليس عليه كتابة بشرط الا يكون ذا بال قيمة وغير ذلك من المعوتر في حديد او غير ذلك مما توفرت فيه الشروط اذا كان غير مؤذ ولا كذا وكان مزيلا للنجاسة فيجوز الاستجمار به ومن امثلة ذلك قلنا ما يستجمر به الناس اليوم من الورقي الرطبي هذا الموجود فإن القصد يحصل به اتزال به النجاسة ونحو ذلك ان يستجمل الانسان بثوب مثلا اذا لم يكن في ذلك تضييع للمال بثوب بال قديم لا يستعمل لا يلبس يمكن الاستجمار بطرف منه والمؤلف رحمه الله عبر بالحجارة كما سيأتي بإذن الله لأن الغالب الاستجمار بها الغالب الاستجمار بها لان الغالب الناس قديما كانوا يقضون حوائجهم في الفضاء خارج البيوت فتكون الحجارة الصغيرة متوفرة جدا وقريبة منهم. ومن لم تكن الحجارة قريبة منه او نحو ذلك مما يستنجى او يستجمر به فينبغي ان يعد ذلك من اراد ان يقضي حاجته المسلم اذا اراد ان يقضي حاجته فانه يهيئ ما يستنجي او يستجمله ما يتطهر به سواء اكان نماء او غير ماء. ينبغي ان يهيئ ذلك. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا كان اذا اراد الخلاء عليه الصلاة والسلام يهيئ ويعد بنفسه او يعد له غيره اذ تجوز الاعانة في هذا يجوز الاستعانة بالغير في الطهارة طهارة الخبث وطهارة الحدث فتان اما ان يهيئ ذلك بنفسه او ان يعده له غيره. فالمقصود هو الاستعداد لهذا الأمر لأن لا يتنجس ثوب الإنسان او بدنه فهذا اذا شيء مطلوب اذا قال هنا رحمه الله ومن استجمر بثلاثة احجار قوله ومن استجمر بثلاثة احجار يخرج اخرهن نقيا اجزاءه. اذا كلام المؤلف كلام جيد مقيد بقيد قالك من استجمر بثلاثة احجار وحصل بها الإنقاء فإنه يجزئ مفهوم كلامه يخرج اخرهن نقيا انه اذا لم يحصل بها الإلقاء تجب الزيادة يجب زيادة رابع وخامس وسادس حتى يحصل الإنقاء فإن حصل الالقاء بعدد شفع فيستحب زيادة فرد ليصير العدد وترا لو حصل الالقاء بسادسة فيستحب زيادة سابعة او حصل بثامنة يستحب زيادة تاسعة لأن الوتر مستحب في هذا كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. اذا قوله يخرج اخرهن نقيا اجزاء فهم منه انه اذا لم يحصل الإلقاء بالثلاثة تجد الزيادة حتى يحصل الالقاء. اذا فالمراد بالعدد هنا اه بيان ان هذا العدد يحصل به الاستجمار غالبا تزول به النجاسة اي عينها غالبا لأن الإستجمار كما علمتم لا يزيل اثر النجاسة وريحها وإنما يزيل عينها وتشريع الشارع الحكيم له من باب التخفيف والتيسير. فما يبقى مما لا يمكن ان يزال بالحجارة عن طريق الاستجمار معفو عنه شرعا. عفا الشارع عنه وخسف فيه فإذا هو من باب الإستجمار ما بين الرخصة فإذا عندما نقول ما يحصل به الإنقاء نقصد ما يحصل به ذهاب عين النجاسة لا ذهاب اثرها وريحها لأن ذلك لا يحصل بالاستجمام غالبا اذن فالإنقاء المقصود به ان لا تبقى الا يبقى عين النجاسة ولو بقي ريحها فلا يضر. اذا قلنا اذا لم يحصل ذلك بثلاثة فلابد تجب زيادة حجر اخر حتى يحصل الإلقاء فإن حصل بأقل من وتر استحب الوتر والا فلا يجب اذا فدل على ان المقصود من الاستجمار هو الانقاء الالقاء كأن يقال الانقاء واجب والوتر مستحب. وكون ذلك بثلاثة احجار اشد استحبابا اكد الاربعة. ويزاد عليها مما ليس عضوا وانما هو صفة في الوضوء النية في بدئه. والدلك وهو هو داخل في مفهوم الغسل لان مني كنقولو غسل الوجه فالغسل لا يتحقق الا بالدلك بمعنى لو حصل الانقاء باقل من ثلاثة احجار لو حصل الالقاء بحجر واحد او حجرين استحب للمرء ان يزيد ثالثة مبالغة واتباعا للسنة مبالغة في الانقاء واتباعا للسنة لان النبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك ورد غاب فيه اما اذا لم يحصل فلزم الالقاء. اذا فظهر كما قلنا ان المقصود اش هو حصول الانقاء. واما العدد فمستحبون اذن هذا اذا زاد قلنا اذا حصل القاء باقل فلو اقتصر عليه الانسان اجزاءه هذا عند المشهور في المذهب هو مذهب اكثر العلماء من المالكية وغيرهم. انه ان حصل الالقاء بواحدة واقتصر عليها الانسان اجزاءه او باثنتين واقتصر عليهما اجزأه. وابن شعبان رحمه الله من المالكية يقول بوجوب العدد. بوجوب الثلاثة قال لك ولا يحصل الإلقاء بواحد ولا جوج واجب الزيادة زيادة الثالثة لما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإستجمار بأقل من ثلاثة احجار فحمله على ان الطلب على سبيل اللزوم وقال بوجوب العدد اللي هو اه الثلاثة والمشهور في المذهب وقول الأكثر انه لا يلزم وإنما الثلاثة مستحبة من باب الإستحباب ولا من باب الوجوه الذين قالوا بالوجوب قالوا علة ذلك ان الجمار لا تزيلوا الأثر وإنما تزيل العين فشرع هذا العدد الذي هو ثلاثة اه فمن انقى بدونه فقد حصل له المطلوب لكن يكمل العدد مبالغة في ازالة العين. قالوا من باب المبالغة في ازالة العين قالوا ومثله اعتداد المرأة بثلاثة قرون قالوا هذا شبيه بالعدة فالمرأة المطلقة تعتد بعد طلاقها بثلاثة قروء تحيض ثلاث مرات مع ان المرة الواحدة كافية في في براءة رحمها اذا حاضت مرة دل ذلك في الغالب على براءة رحمها من ماء زوجها ليست حاملا منه ولماذا شرع الشارع ثلاث اه مرات الحيض ثلاثة قروء؟ الجواب مبالغة في هذا الامر. مبالغة في بيان براءة رحمها فقالوا كذلك الشريحة مما شرع ثلاثة احجار من باب اش المبالغة في ازالة العين في القاء العين هذا وجه من قال باللزوم واكثر العلماء على ان اه الثلاثة ليست لازمة لأن هذا الأمر معقول المعنى فالمراد الانقاء وازالة النجاسة وباب ازالة النجاسة عموما باب معقول المعنى وقالوا الثلاثة مستحبة نعم مبالغة في الانقاء لكن ذلك علة للاستحباب لا للوجوب اذا يقول المؤلف رحمه الله ومن استجمر بثلاثة احجار يخرج اخرهن نقيا اجزأه. ثم قال والماء اطهر واطيب واحب الى العلماء قالك الاستنجاء بالماء استعمال الماء اطهر واطيب واحب الى العلماء الاستجمار جائز والاستنجاء افضل هذا ما اراد الاستنجاء افضل لماذا؟ لانه اطهر اي لانه اشد تطهيرا لان الماء كما اعلمتم يزيل العين والاثار العين والاثر فهو اطهر اشد تطهيرا واطيب اشد تطييبا واحب الى العلماء فقال فقال لك الاستنجاء اولى من الاستجمار اي افضل منه لكن ماشي معنى ذلك ان من استجمر مع وجود الماء لا يجزئه لا يجوز للمرء ان يستجمر ولو كان الماء موجودا متوفرا هذه رخصة لكن ما الافضل الاستنجاء افضل من اه الاستجمار واما لو جمع بينهما فذلك اعلى رتبة ان جمع العبد بين الاستجمار لاستنجاء هذا اعلى رتبة. ثم في الرتبة الثانية الاستنجاء ثم في الرتبة الثالثة الاستجمار ومنهم من ذكر خمس مراتب كما نبه على ذلك المحشي تأتي بإذن الله ذكر انه على خمس مراتب المشهور او يمكن ان نلخص تلك المراتب الخمس في هذه الثلاثة على سبيل الاجمالي اذن تلخيصها بهاد التلاتة هي التي ذكرنا الان الاستنجاء مع الاستجمار اولى يليه الاستنجاء ثم الاستجمام وقد روي روي ان سبب نزول قول الله تبارك وتعالى في اهل قباء فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين قيل في سبب نزولها انهم كانوا يجمعون بين الاستنجاء والاستجمار بين الاحجار والماء روي هذا وروي انهم سئلوا عن ذلك فقالوا انا نتطهر بالماء روي الامران روي انهم قالوا نتبع الحجارة الماء بمعنى كنستعملو حجارة ونتبعو ليها الماء وهذه الرواية ضعيفة عند ابن ماجة وهي ضعيفة. والرواية الاصح منها انهم سئلوا عن ذلك فقالوا كنا آآ نستنجي بالماء نتطهر بالماء ذلك مدحهم الله رب العالمين بهذا واما ذكرها على خمس مراتب تفصيلا فنقول المرتبة الاولى هي الجمع بين الاستجمار والاستنجاء وكون الاستجمار بغير غير اليد كون الاستجمار باش بحجر او نحوه والمرتبة الثالثة ان يكون الاستجمار باليد مع الاستنجاء والمرتبة الثالثة الاستنجاء اه وحده والمرتبة الرابعة الاستجمار بغير اليد. والمرتبة الخامسة الاستجمار باليد باليد اليسرى الصفة التي سبقت قال رحمه الله الماء اطهر واطيب واحب الى العلماء. ثم قال ومن لم يخرج من بول منه بول ولا غائط وتوضأ لحدث او نوم او لغير ذلك مما يوجب الوضوء فلا بد من غسل يديه قبل دخولهما في الاناء بين هنا رحمه الله سنة من سنن الوضوء كما سينبه عليه من بعد واخا قال هنا فلابد سيأتي التنبيه على هذا بعد بين الان سنة من سنن الوضوء وهي سنة غسل اليدين ابتداء قبل ادخالهما في الاناء يسن للمتوضئ ان يغسل يديه ثلاثا قبل ادخالهما في الاناء قالك المؤلف هنا اي متوضئ يريد ان يتوضأ يستحب له يسن له ان يغسل يديه ثلاث مرات قبل ادخال الماء في اناء سواء جاء من بول او غائط او اكان حدثه بسبب خروج ريح او نوم او شك في الطهارة او غير ذلك من نواقض سواء كانت من الاحداث او من من الاسباب اذ اذ هذا الامر تعبدي غسل اليدين ثلاثا قبل ادخالهم في الله شيء تعبدي وليس متعلقا ازالة النجاسة من البول بماذا نبه على هذا خشي ان تتوهم ان اليدين يشرع غسلهما ثلاثا لمن جاء من بول او غائط بمعنى راه استنجا ولا استجمر خاصو يغسل يديه ثلاثا قبل ادخالهما في الاناء لكونه قد قضى بهما حاجته. فقال لك لا الامر ليس مرتبطا بهذا. بل ولو استيقظ الانسان من نوم يعني نقد الوضوء غي بالنوم بسبب ماشي بحادث او بشك في الحدث او نحو ذلك من الاسباب فانه يسن له ان يغسل يديه ثلاثا قبل ادخالهما في الاناء اذن الامر ماشي مرتبط لأنه ملي تكلم على الإستنجاء والإستجمار خشي ان تتوهم ان غسلهما قبل ادخالهما في الإناء ثلاثا مرتبط بقضاء الحاجة لنجاسة اليد مثلا فقال لك ليس امر مرتبطا بذلك بل هذه سنة مستقلة ولو لم تقض حاجتك اذا اردت ان تتوضأ فيسن لك ان تغسل يديك ثلاثا قبل ادخالهما فيه اذا فالامرص تعبدي وضح بل قالوا ولو نقض وضوء الانسان اثناء وضوءه. واحد غسل يديه ثلاثا وبدا كيتوضا. غسل تمضمض واستنشق وغسل وجهه يدير المرفقين ثم نقضه وخرج منه ريح واش واضح؟ اثناء وضوءه وسطه وهو يتوضأ خرج منه ريح نقض وضوءه ام لا؟ وجب عليه يسن له ان يغسل يديه ثلاثا قبل ادخالهما في الايمان اذا الامر ليس مرتبطا بالمجيء من البول والغائط واضح؟ ولذلك قال ومن لم يخرج منه بول ولا غائط بمعنى نقض وضوءه بغير حدث منه غيط او نحوهما ماشي غير بول الغائط. بول الغائط او مدي او وادي. المراد لم يقع منه حدث. وهو ما يخرج من سبيلين او نزل منهما لي بلذة غير معتادة ممن نقض وضوءه. ومن لم يخرج منه بول ولا غائط قال وتوضأ لحدث او نوم وتوضأ لحدت قصده بالحدت هنا شيء واحد وهو بقا لينا حدت واحد لي غيدخل في كلامه الآتي ولا يكون داخلا فيما مضى ليه واش لا خروج الريح المراد بالحدث هنا خروج الريح لأن لاحظ الأحداث كلها لي كتخرج من القبل والدبر فيها شيء آآ يمس باليد او بواسطة الأحداث كلها لي كتخص سائلة او يابسة من بول غائط مدين ودين لكن الريح واش كيحتاج الإنسان مع وجدة استجابة لا يحتاج اذا شنو الحدث اللي ما كتحتاجش معه الى استنجاء او استجمار هو الريح فقط الأحداث لخرى كلها تحتاج معها الى استنجاء او استجبار. هاديك داخلة في قوله قبل. ومن لم يخرج منه بول ولا غائط او غيرهما. مما الى استنجاء او هداك داخل في هداك مقصدش يتكلم عليه لاش؟ لأن غسل اليدين قبل الوضوء منه واضح. غيقول الإنسان راني استنجيت اولا استجمرت خرج مني مادي ولا وادي ولا بول ولا ونحو ذلك فينبغي ان اغسل يدي هذا لا يتوهم لا يقع فيه الإيهام وإنما لي كيوقع فيه الإيهام هو الحدث لي ما فيه لا استنجاء ولا استجمار اللي هو فالمراد به هنا بالضبط خروج الريح. قال وتوضأ لحدث كخروج الريح او نوم قالك او لغير ذلك مما يوجب مما يوجب الوضوء نزيدو من الأسباب. او لغير ذلك مما يجب الوضوء من الاسباب او ما ليس بسبب وحدث كالشك والردة وعلاش قلنا من الاسباب احترازا من لأن غسل اليدين عند المجيء من الأحداث هو الذي اراد اصلا الإحتراز عنه المؤلف علاش فاق هاد الكلام كامل؟ هي باش يبين لك ان غسل اليدين را كيكون ولو لم تأتي من الا الريح لان الريح اصلا ما فيه لا استجابة ولا استجمام اذن او نوم او لغير ذلك مما يوجب الوضوء مما ليس بحدث من الاسباب او او ما ليس بسبب وحدث كالشك والردة او ما وكذلك هناك ناقض لم يذكره ابن عاشر ذكره خليل بتفصيل وهو الرفض رفض النية هذا ايضا يعتبر ناقضا ولا يدخل لا في الأسباب ولا في الأحداث الشك والردة والرفض وهاد الرفض ليس خاصا غير بنواقض الوضوء ايضا حتى بالصوم وبالصلاة وبسائر العبادات. رفضوا آآ نية العبادة. سيأتي بعد ان شاء الله كلام واحد. اذا قال او لغير ذلك مما يوجب الوضوء نقول من الأسباب او او ما ليس بسبب او حدث. اما الاحداث قال فلابد من غسل يديه قبل دخولهما في الاناء. بمعنى لابد بغا يقول لك فينبغي غسل يديه قبل ادخالهم في مقصدش فلابد الوجوب. لذلك هاد الكلام الآتي من بعد كله بيان لعبارة فلابد لأنه غيقول من بعد ومن سنة الوضوء غسل اليدين قبل دخولهما في الاناء. علاش غيقول لك ومن سنة الوضوء والرسول ذكرتي لنا غسل اليدين قبل دخولهم في اناء. لينبهك على ان ذلك سنة ومن سنتي راه قلت لك قبل ولابد عنداك توهم الوجوب راه غير من السنن واضح الكلام؟ وانما قصد بقوله هنا ولابد انه لا فرق بين المجيء من الاستجابة والاستجمار وبين النقض الوضوء بغير ذلك. اذا قال من غسل يديه قبل دخولهما في الاناء من غسل اليدين قبل دخولهما في الاناء وهذا كله مرتبط بالإمكان ولذلك المؤلف فاش عبر عبارته جميلة قالك من غسل اليدين قبل دخولهما في في الإناء الشرح عندكم زاد او في نهر وليس كذلك هذا خلاف معتمد لأن كنقولو يسن للمسلم ان يغسل يديه قبل قولهما في الإناء متى اذا امكن ذلك اذا امكن ذلك بمعنى كان الماء قليلا وكان الاناء صغيرا بحيث يمكنه ان يصب الماء على يديه على يديه ليغسلهما ثلاث اما اذا كان سيغتسل من نهر وليس عنده مثلا ما يغرف به الماء من النار ولا كان غيغرف الما بشي حاجة اذن غيتوضا من الاناء غي توضا منين نار فكيف سيغسل يديه قبل ادخالهما في النار؟ لا يمكن ذلك اذن عبر المؤلف بالإناء باش يبين لك الإمكان اذا امكن ذلك لانه احيانا حتى قد يكون الماء قليلا وفي اناء ولا يمكن. فما الحكم؟ الجواب يغسل يديه دون ان يدخلهما في الاناء اذا يستحب له ان يغسلهما قبل ادخالهما في الاناء ان امكن ذلك ان امكن صب الماء على اليدين بحيث كان الماء قليلا والاناء والإناء كذلك صغيرا ولم يكن ملتصقا بالأرض او نحو ذلك امكن عبارة امكنها كدخل هاد الصور كاملة لم يمكن شنو الصور ديالها بأن كان الماء كثيرا بحيث لا يمكن صبه واو كان الماء كثيرا جاريا على نهر او بحر او نحو ذلك. او كان الماء قليلا لكن في اناء لا يمكن صب الماء منه اناء ملتصق بالارض كما لو كان حديدا ملتصقا بارض او صخرة كبيرة في وسطها ماء طاهر من من السماء او طرف شجرة كبيرة جدا في وسطها ماء لا يمكن افاضة الماء على اليد. اولا الما قليل واضح الكلام؟ فالأصل الأصل العام الا واحد الصورة غنستتنيها ليكم الاصل العام انه فهاد الصور شنو يدير المسلم يدخل يده في الاناء ويغسلهما ثلاثا ولا يجب عليه غسلهما قبل الإدخال لأن ذلك متعذر ميمكنش الا في حالة شنو هي؟ اذا تيقن نجاسة يده وكان الماء قليلا. الى كانت يدو متنجسة ببول او غائط عارف هادشي والماء قليل بحيث الى دخل يدو في الإناء غينجس الما ففهاد الحالة يتيمم ما يتوضا ما يغسل يدوه باش يتيمم واضحة لان الماء قليل ان ادخل يده فيه نجاسة. اذا شنو الصور اللي بقات لنا اذا كان متيقنا من طهارة يده او كان شاكا عندو غشك او كانت يده متنجسة والماء كثير بحيث لا تنجس نجاسة في يده الماء. فهاد الصور كلها لا يجوز ان يدخل يده. واضح؟ شنو هي الصور تيقن الطهارة او كان عندو غي شك الشك ولاغ غير معتبر او كانت النجاسة اه قليلة والماء كثير لا تؤثر النجاسة في الماء ماء في دلو كبير جدا. والنجاسة قليلة مسه مذيون او قطرة بول او نحو ذلك ولا يمكنه الإفاضة شنو يدير هذا يتم مولاها ميتوضاش كاع ولا يتوضا يدخل يده ويتوضأ. الصورة اللي يتيمم ولا يتوضأ الماء قليل. والنجاسة في يده يقينية ماشي غير مشكوك فيها. بحيث لو ادخل يده في الإناء لنجس الماء. فهنا يترك الوضوء ويتيمم وضحى. هم. قال هذا كله تفسير عند المحشي رحمه الله عندكم. قال او لغير ذلك مما يجب فلابد من غسل يديه قبل ادخال ما فيها ثم قال ومن سنة الوضوء غسل اليدين قبل دخولهما في الاناء لاحظ قد تقول ومن سنة الوضوء غسل اليدين قبل دخولهما لان هذا تكرار هادشي هو لي سبق لينا قبل شنو الفائدة الزائدة هنا هو عبارة ومن سنتي لأنه قالك قبل فلابد خشي ان تتوهم الفرضية ان ذلك فرض قالك لا هو من السنن من سنن الوضوء الى منى الفرائض وعليه ملي كنقولو من السنن من توضأ ولم يغسل يديه اولا ثلاثا ناسيا شنو حكم ذلك؟ صح وضوءه اجزأه فإن تذكر فيستحب له فعله لما يستقبل من الصلوات وصافي اما ما صلى به صح. فعل وصلى صحت صلاته ويفعل ذلك لما يأتي وسيأتي هذا بإذن الله تبارك وتعالى ذاكر فرضه بطول يفعل فقط وفي القرب من كان صلى بطلت ومن ذكر سنته افعلوها لما اي لما يأتي من الصلوات اذن قاله ومن سنة الوضوء غسل اليدين قبل دخولهما في الإنادة واضح هو لي تكلمنا عليه اذن الشاهد لي بغا ينبكر انه سنة والمضمضة المضمضة ادخال الماء في الفم وخضخضته ومجه هادي كلها امور لابد ادخال الماء فين الفامي وخضخضته ومجه قالوا من ادخل الماء في فمه ولم يخضخضه غي دخلو وخرجو خشا الما ففمو وعاود خرجو ولم يخضخض قالو هذا لا يعتبر متمضمضا لأن هادي ماشي هي المضمضة في اللغة المضمضة في اللغة اش كتقصد بالخضخضة مضمضة خضخضة فلي دخل الماء في الفم وطرحه لم لم يتمضمض ومجه يفهم منها صورتان الصورة الاولى ان يبتلع الماء فمو ابتلعه وهدا تمضمضة لم يتمضمض. عبارة المج علاش كدل في اللغة على الطرح الرمي يعني يجب ان ان يصدر منه فعل فعل الطرح فإن فتح فمه وسقط الماء دون ان يرميه قالوا هذا ليس متمضمضة واضح؟ لأن المج هذا فعل فاعل كيقتضي اش؟ الرمي ان تطرح الماء ماشي بقوة غي المراد يصدر منك في علم فعل ولو ولو بخفة لكن من لم يصدر منه فعل المجد فتحا فم ودمج لفتحا لفتح الفم غي فتح فمو وسقط الماء نبه عليه الامام المحشي قالك هذا لا يعتبر مضمضة ثم العبارة الأولى اللي عبرت بها اللي هي ادخال الماء في الفم ادخال تفهمون منها ان انه لابد في المضمضة من فعل الفاعل يدخل الما في فمو واضح عبارة الشريح لا تدل على هذا وعبارة القاضي عياض هي اللي فيها الدلالة على الإدخال كما عند المحجب. القاضي عياض عبر بالإدخال يعني خصو يكون فعل ديال المتوضئ يدخل الما. وعبارة الشريح لا تدل على ذلك. طيب شنو اثمرة الخلاف لو فرضنا ان الماء دخل الى فمه دون فعله دون ان يفعل دخل الماء الى فمه. كان يتوضأ فسقط ماء من السقف. مثلا شي سورة من سورة. سقط الماء من السقف فدخل الى فمه كان يتوضأ امام سنبور ولا عين ففاضت العين فدخلت الماء في فمه المهم دخل الماء الى فمه دون فعل دون ادخال هذا يعتبر متمضمضا ام لا؟ ومج وطرح لفيه خلاف على ما ذهب اليه الشارع هو متمضمض. لان المقصود ان ابخض الماء وان يطرحه سواء ادخله او دخل الماء لفمه غي الا كان خد خضور ما فهذه مضمضة ومفاد عبارة القاضي عياض انه لا ودا من من الادخال ان يدخل الماء هو عبارة الشارح اولى اذن المضمضة وهادي واضحة. الثاني الاستنشاق. الاستنشاق واش؟ ادخال الماء في الأنف. وجذبه بالنفس دخلوا الماء في الأنف وجذبه بالنفس قالوا فمن لم يجدب الماء فعل هكذا وترك الماء يسقط يعني فعل هكذا لأن كنتكلمو دابا على الإستنشاق ما زال الإستنثار الإستنشاق فعل هكذا ولم يجدب الماء بنفسه قالوا او ان جذب الماء بغير نفس الى يعني اعلى انفه قالوا هذا لا يسمى مستنشقا لان استنشق في اللغة العربية كتقتضي فعل فعل وهي الجذب ان تجذب انت ايها المتوضئ الماء بنفسك ولو جذبة لاش؟ خفيفا يكفي ذلك والمبالغة في الجذب امر مستحب مندوب وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما اذن هذا هو الاستنشاق جذب الماء بالنفس. السنة الثالثة لي ذكر هنا المؤلف الاستنثار الاستنثار الاستنثار هو طرح الماء من الانف طرحه من الانف ويستحب ان يجعل اصبعيه سباب الإمام من اليد اليسرى اعلى الأنف وان اه ينزل بهما نزولا خفيفا الى اسفل الانف يستحب ذلك الرابع شنو هنا عندنا الرابع ولا الخامس؟ الخامس زيادة على غسل اليدين هو الخامس. مسح الأذنين مسح الاذنين ولم يذكر الشارح صفة ذلك وقد ذكرها المحشي صفة مسح الاذن يعني الصفة المستحبة الصفة المستحبة لمسح الاذنين ان يجعل باطلا عطينا ابهاميه على ظاهر الأذنين هذا هو الظاهر ديال الأذنين واضح؟ ويجعل عندهم المالكية يعني هاد الباطن ديال الإبعاد امين على ظاهر اه اذنيه مما يلي الرأس لأن عندنا ظاهر الأذنين مما يلي الرأس وعندنا مما يلي الوجه هذا هو الذي يلي الوجه وهذا يلي الرأس في البداية نضع الاصبعين بعد بليهما بالماء وسيأتي انه انه عندنا تجديد الماء للاذنين سنة. بمعنى يسن في المذهب تجديد الماء للاذنين واه وضعه ظاهر الابهامين على باطن الابهامين على ظاهر الاذنين من جهة الرأس وادخال السبابتين في السماخين ووسط النباتيين هادو يكونوا مقابلين مقابلين لباطن الإبهامين يعني هاد الوسط ديال السبابة من باطن الأذن وهاد الظاهر الباطن ديال الإبهام من ظاهر الأذن هكذا شوف هكذا وهكذا هوما مقابلين بجوج شادهم بجوج شاد ودنك شادها بوسط السبابة و وباطن الابهام ثم تنزل بها الى الأسفل الى اسفل الأذن هكذا وتنزل بأصبعك ووسط الإبهام تنزل به الى الى الاذن لتكون بهذه الصفة قد مسحت الاذنين كليهما مسحا شاملا للأذن من الظاهر والباطن علاش قالو هاكا شوف غتبدا من الفوق والدوار صباعك وتهبط مع الودن حتى الاخر ديالها تكون بهذه الصفة مسحتي ودنك كاملة من الظاهر والباطن لا يستحب ادخال الماء للاذن هذا من التقطع والتعمق ما قالوهاش قال لك لا المقصود هو مسح الأدن من الظاهر هو هذا الظاهر والباطن هو هذا. ولكن مسح الأذن كلها من اعلاها الى اسفلها من جهة الرأس. الى جهة فبهاد الصفة غتكون مسحتي مرة وحدة وعممت المسح في الاذنين وضعها تبدأ هكذا وهاد وسط السبابة يقابل هذا يقابل باطن الإبهام تبدأ هكذا وتنزل بهما الى اسفل الأذن. واضح؟ هادي هي الصفة التي ذكرها المحشي عندكم. قال ومسح الأذنين. لما ذكر هاد الخمسة قال سنة هذه التي ذكرت سنة اذن شحال ذكر؟ ذكر خمسة السنن غسل اليدين ابتداء قبل ادخالهما في الاناء والمضمضة والاستنشاق والاستنثار ومسح الاذنين قال رحمه الله وباقيه فريضة باقيه اي ما بقي من الاعضاء في الوضوء مما يغسل وقال لك فريضة وهذا يرد عليه اشكال او يرد عليه ايرادان الإيراد الأول انه راه باقي لنا بعض السنن الأخرى بقي على المصنف سنتان السنة الأولى تجديد الماء للأذنين والسنة الثانية الترتيب بين الفرائض. هادوك جوج سنتان السنن في المجموع سبع. اذا بقي عليه سنتان وبقي عليه المستحبات وعاد غتجي الفرائض. واضح؟ فقوله وباقيه فريضة مشكل من هاد الناحية ولا لا؟ لأن ظاهر كلامو ان هادي لي ذكرنا سنن وما بقي فمن فرائض الوضوء مع انه بقي سنتان من سنن الوضوء وبقيت مستحبات الوضوء وبقيت عاد بعد ذلك الفرائض الجواب عن هذا عن هذين الارادين قالوا لما قال وباقيين قصد رحمه الله بقية الاعضاء المغسولة والممسوحة وهذا هو الظاهر من كلامه اقصد بباقيه بقية الاعضاء ما بقي من الاعضاء سواء اكانت مغسولة او ممسوحة فريضة لان السنن المستحبات لي بقات مكتعلقش بالاعضاء تتعلق بشيء اخر. لاحظوا الترتيب الترتيب وباش متعلق بعضو ممتعلقش بالعضو ومتعلقين يعني آآ في تنظيم الفرائض بماذا نبدأ؟ وبماذا ننتهي الى اخره؟ تجديد الماء التجديد التجديد ليس تعلق العضوي التجديد ليس متعلق العضو اذن فقالوا قصد رحمه كذلك في المستحبات المستحبات كلها ليست متعلقة الأعضاء كما سنبين احنا انبينو ان شاء الله. اذا فقصد رحمه الله بقية الأعضاء التي تغسل وتمسح شناهي الأعضاء لي بقات؟ بقات ربعة د الأعضاء التي توصل او تمسح. بقي الرأس وهو ممسوح بقي الوجه وهو مغسول وبقي غسول يدينه الى المرفقين وهي وهما مغسولتان وبقي غسل الرجلين الى الكعبين او المسح على الخفين اذا فيقصد بما بقي ما بقي من الاعضاء الممسوحة والمصروف هي هذه وكذلك غسل اليدين الى المرفقين وكذلك غسل الرجلين فلا يتحقق هذا الا بالدلك والدلك المراد به امراء اليد على العضو ماشي المراد الحك المراد بالدلك امرار اليد على على العضو الدي يغسل وبقي الفور ويعبر عنه بالموالاة وهو كون اه هذه الأعضاء قد غسلت ومسحت الأعضاء ديال الوضوء في زمن واحد وضابط الموالاة المعتبرة يعني الموالاة المعتبرة عدم جفاف الأعضاء المعتدلة في الزمن المعتدل. او قل اه عدم الجفاف في زمان وحال معتدلين في زمان وقت وحال للمتوضئ معتدلين هذه المسألة التي هي النية هذه ذكرناها علاش النية فريضة لأن الوضوء سبق معناه ان طهارة الحدث عموما عبادة امر تعبدي ليس معقول المعنى والعبادات كلها لا تصح الا بنية التقرب الى الله وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فأي عبادة لا تصح الا بالنية. فهذا امر واضح وليس خاصا بالوضوء الوضوء الغسل الصلاة جميع العبادات طيب الدلك قلنا داخل في مفهوم الغسل لا يسمى الغسل غسلا الا اذا كان مع امرار اليد على العضو. الموالاة ما ضابط الامر اه عندهم هنا علاش جعلوا الموالاة من الفرائض لانه باستقراء الشريعة نص العلماء على قاعدة باستقراء اه احكام الشريعة وهي ان جميع العبادات هاد الأمر ديال مولانا را ما عندناش خاص بالوضوء فكتير من العبادات انا غانبينها جميع العبادات التي يتوقف اخرها على اولها يشترط فيها الموالاة والموالاة في كل شيء بحسبه اي عبادة لا يعتد باخرها الا مع اولها. او قل يتوقف اخرها على اولها فلابد فيها من كالصلاة مثلا دابا شنو الصلاة الصلاة واحد بغا يصلي الظهر ربعة الركعات ولا بغى يصلي النافلة ركعتين لا تصح الركعة الثانية الا اذا صحت الاولى. ثانيا متوقفة على الاولى ولا لا لا تصح الركعة الرابعة في الظهر الا اذا صحت اللولة والثانية والثالثة اذن عبادة متصلة. يتوقف اخرها على او اذا فسد اولها فسد اخرها شي كيتوقف على شي فهذه لابد فيها من الموالاة. ما يمكنش واحد في الظهر يصلي جوج ركعات ومن بعد. واحد الشوية عاد يزيد يكمل اللي بقى له. يصلي جوج ركعات ويحبس. ويمشي من بعد يكمل هل يصح وكذلك الوضوء را بحالو بحالو في الطواف الطواف سبعة اشواط. عبادة يتوقف اخرها على اولها بمعنى متى يعتبر العبد قطاف بالبيت؟ اتى بعبادة الطواف اذا طاف سبعا بالبيت سبعا فلا بد فيه من من الموالاة من الفور ان يكون الطواف في زمن واحد. واحد قال لك انا اليوم غانطوف ثلاثة وغدا نكمل ان شاء الله نطوف في اربعة. يصح طوافه لا لا يجوز غنطوف اليوم طوفة وغدا سبع ايام تا نكمل سبعة الطوفات واضح نكمل الطواف يجوز لا لا يجوز لابد ان يكون في زمن ورا قلنا الموالاة في كل شيء بحسبه انفصل فاصل معتبر معتد به فدلالة لا اشكال فيه. كما لو حضر وقت الصلاة فصلى الطائف في موضع مع الجماعة واكمل الطواف هذا فاصل آآ لا يضر لان الموالاة في كل شيء بحسبه هذا بحال قولهم في الوضوء آآ ان لا تجف الاعضاء المعتدلين في التمارين المعتدلة تا هو فاصل لا يضر كذلك على فاصل لا يضره وكذا السعي مثلا السعي بين الصفا والمروة سبعة اشواط سبعا هادي عبادة يتوقف اخرها على اولها ميمكنش نقولو راه الطوفة السبعة ديالو صحيحة والسادسة ماشي صحيحة. واضح؟ او الأخير ديالو مقبول والثاني غير صحيح يا اما يكون السعي كلو صحيح ولا السعي كلو باطل واش ممكن نصححو النص ديالو والنص ديالو ما نصحوهش ابدا ادن كيتوقف اخرها على فلابد في بخلاف الاعمال التي لا يتوقفها خيرها على اولها مثلا شخص بغى يخرج في الزكاة الف درهم هي الواجبة عليه يخرجها وجبت عليه في الزكاة الف درهم درهم خرج اليوم خمس مئة درهم رياء وغدا خرج خمس مئة درهم اخلاصا لله تعالى. من بعد تأمن مع راسو لقا ان ديك خمسين درهم لي عطاها عطاها غير وسمعة او وضعها في غير موضعها عطاها في غير محلها. واش تا ديك خمسمية درهم التانية تبطل؟ لا. لأنه لا يتوقف اخرها على اولها. هاديك خمسمية درهم التانية الى كان باخلاص وفي محلها صحيحة ونقولو لي صحح هاديك الخمسمية اللولة عاودها والتانية صحيحة لأنه لا يتوقف اخرها على فلا يجب فيها الفور ولذلك لا يجب فيها الفور عطى خمسمية دابا وخمسمية تا للشهر الجاي يجوز يجوز لانه لا يتوقف اخره على الشاهد اه هذا باختصار وجهو جعل الموالاة من زيادة على السنة لم يثبت لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ياش الفصل بين اعضاء الوضوء تقسيم الوضوء على يومين او نحو ذلك لم يثبت هذا. اذا الشاهد هادي فرائض الوضوء باختصار وهي معروفة عندكم لا تخفى عليكم قلنا وباقيه شنو قصد المصنف باقيه؟ اي بقية الاعضاء المغسولة والممسوحة فان قال قائلا غتورد ايرادات ايلا قال قائل ايلا قلت لبقية الأعضاء راه باقي الأذنان لسبق رد مسح الرأس عضول غادي يقول قائل رد مسح الرأس ها هو عضو ومع ذلك هو من المستحبات من الفضائل عندنا في المذاهب. فما الجواب؟ الجواب ان رد مسح الرأس ليس عضوا مستقل بل هو تابع للمسحة الاولى. المسحة الاولى فريضة والمسحة الثانية مستحبة هاد المسحة الثانية اللي مستحبة واش هي مسح مستقل بذاته ليس مستقلا هو ثابت للمسحة الاولى ونحن نتحدث هنا عن الاعضاء المغسولة او الممسوحة على طريق الاستقلال كما نبين لك الشارع على سبيل الاستقلال فرد مسح الرأس هذا تابع للمسحة الاولى وليس مستقلا. لذلك ممكن يجي شي واحد يقول لك انا غادي غير نرد المسحة صافي وما غنمسحش المسحة الاولى نقولو ليه هاديك رد المسحة لي عتبرتيها نتا هي الفريضة ولو بدأت من الدبر هي اه فريضة هاديك المسحة الأولى هي الفريضة بدأت من قبل وجهك او من دبر في وجهك رأسك آآ تعتبر فريضة. النسخة الثانية اللي هي تابعة للأولى. تعتبر مستحبة. اذا فنقول كلامه سليم رحمه الله لهذا التخريج الذي ذكره الشارح رحمه الله اذا انقصد باقيه بقية الأعضاء المغسولة او الممسوحة وكل ما يذكر في السنن او في ما بقي من السنن هذا واضح الترتيب ولا يتعلق بعضو وتجديد الماء لأذنه ولا يتعلق بعضو والممسوحات كذلك الباقية كلها من هذا من هذا القبيل بمعنى يتعلق بعضو مغسول او مسح استقلالا استقلالا لا توجد اذا اذا شنو المندوبات ديال لي ذكرها بن عاشر رحمه الله اش قال فيها اه نعم واحد عشر الفضائل اتت زيد سمية ببقعة قد طهرت تقليل ماء وتيامل الى والشفع وتفلت في موصولنا بدء الميامن سواك وندب مسننه او مع ما يجب اصابعا بقدمه واحاسبوك صافي بقدمي الى هنا انتهت هاديك المكروهات هاد المندوبات كلها اذا تأملتموها تجدون متعلقة بس بكيفية بصفة لا عضو مغسول او ممسوح استقلالا يعني شي عضو كيتغسل ولا كيتمسح استقلالا تجد الأمر تابعا له اه اه تسمية سيأتي الكلام عليها باذن الله اه واحد عشر الفضائل اتت سميته وبقعة قد طهرت تقليل ماء وتيامن الإنا والشفع والتثليت في مغسولين الغسلة الثانية والثالثة بدأ الميامن البدء المياسر بدء سواك ونودي بترتيب مسنونه او مع ما يجب الى اخره كلها من هذا القلب بالوضع اذا فكلام المؤلف سليم. قال رحمه الله وباقيه فريضة. لاحظوا المؤلف الآن رحمه الله غي شارلينا فهاد البداية الى سنن الوضوء وفضائل وفرائضه وبالمفهوم الى مستحباته وسيأتي بعد الكلام على صفة الوضوء بتفصيل. نعم الكلام والآتي ان شاء الله لاش غيتكلم غيدكر لينا صفة الوضوء بتفصيل. آآ وسيذكر الصفة كاملة من اول الوضوء الى اخره بما فيه من السنن والفرائض والفضائل مع التنبيه على بعض المكروهات. واضح لأن بدأ بهذا توطئة والكلام الآتي ماذا سيفعل الإمام غادي يدكر لينا صفة الوضوء فيما يأتي ان شاء الله من اوله الى اخره او هنا فمن قام الى وضوء من نوم او غيره الى اخره من هنا شنو بدا فمن قام بدا غيدكر ليا صفة الوضوء بيلا بغا الانسان ينوض يتوضا شي فعل عرفتو متل ماذا؟ متل ما فعل ابن عاشر في كتاب الحج ابن عاشر في كتاب الحاج ذكر الفرائض الحاج وما يتعلق به ومن بعد ذكر لينا صفة الحج من الأول تال اللخر مختلطة بالفرائض والسنة باش تبدا وباش نتا الى اخره ان جئت رابغا تنظف واغتسل فقوله ان جاءت راضغا تنظف واغتسل فيه بيان صفات الحج. وقبل تكلم على الفرائض وعلى السنن كذلك فعل الشيخون من قوله فمن قام الى كتاب الغسل الآتي ان شاء الله كلام على صفة الوضوء بتفصيل وذكر ما في الوضوء عموما باش تبداو واش تنتهي اه سواء تعلق ذلك بالفرائض او السنن او ادخالهما فيه يجيب شي طرف ديال الخشبة ولا شي حاجة ويخرج الما مزيان فيه كبثوبه مثلا عندو شي ثوب ما ثوب يمسك الماء. دخل ذاك الثوب وجبد الماء وغسل يده ثلاثا. فداك او المستحبات او المكروهات مع التنبيه عليها بالمفهوم او بالمنطوق كما يأتي بإذن الله تعالى قال قال وقالوا يصحان في اللغة يصحان نقيا ونقيا نقيا الضمير الحال من الاخر ونقية كذلك الحال من اخر لكن باعتبار انه انث بالمضاف اليه اكتسب التأنيث من ومعروف النحو ان المضاف قد يكتسب التأنيث وربما اكسب ثان اول تأنيثا من قال نعم. نعم. ومنها وهو كذلك عند الجمهور شكون اللي خالف فيه هذا من المالكية؟ ابن حبيب بأن هاد الجمهور كيقصد بالمالكية ابن حبيب رحمه الله قال لا يجزئ الإستجمار الا عند عدم الجمهور كيقول ويجزئ ولو وجد المعنى. الفائدة الثانية المجهول انه يكون بكل جانب اذن حتى هاد القول هذا لا يقوم مقامه قول ضعيف قيل به في المذهب وهو ضعيف الصحيح انه يصح بغير الحجر مما توفرت فيه الشروط المذكورة نعم قال اللاعب الاثري ليس به حرمة ولا ذكر لك المفاهيم قال لك بكل جامد اي لا مبتل لنشره النجاسة قلنا كالطين اذا كان مبتلا وواحرى المائع فإذا استجمر الإنسان بمائع واضح مم فإذا استجمر الإنسان بمائع ماشي استنجل لا استجمر بمائع لا يجزئ ذلك طاهر احترازا من النجس. غير مؤذن احترازا من المحدد كزجاج او حجر محدد. ليس مطعوما احترازا من الطعام وحتى من ادوية لأنها شكى الطعام تستعمل في العلاج وقلاع للاثر احترازا من الاملس الاملس لا فائدة منه يستعمل الانسان ينجس يده ربما ينجسه ولا فائدة منه لا يقتل المقصود ليس بذي حرمة اي لا مكتوب ولو بغير اسماء الله تعالى لحرمة الحروف اذا كانت مكتوبة بالعربي وفي غيرها خلاف كما نبهنا ولا شرف لا ذهب ولا فضة ولا ولا جوهر قال ومنها انه لا يستجمل بدون الثلاثة ليجزئه والمشهور انه اذا حصل الالقاء ولو بحجر واحد يجزعه. نعم. وصفة وهداك القول اللي هو ظاهر كلام المؤلف قول بن شعبان من المالكية هو اللي قال لابد من التلاتة وصفة الاستجمار بالثلاثة في محل الغاية وبالثاني وصفته في محل البول ان يجعل اي جهة من جهة الدبر وبالتالي الجهة الاخرى المقابلة من جهة الدبر وبالتالي في جميع قال في محل ان يجعل الحجر في يده اليمنى ويمسح ذكره بيده اليسرى وهكذا حتى يجف اذا ما الذي يمسحه بالاخر وليمسحوا ذكره بالحجر لا العكس. واضح الصفة المستحبة؟ الصفة المستحبة ان يمسح الذكر بالحجر. يعني يجعل الحجر في يده اليمنى ثابتا ثابتا لا يحرك اليمنى ويحرك ذكره بيده اليسرى فيمسح ذكره بالحجر واضح المعنى هذا هو معنى ان يجعل الحجر في يده اليمنى اي ثابتا ويمسح ذكره بيده اليسرى يحرك ذكره بيده اليسرى علاش ليحصل اولا ليحصل قبض الذكر باليد اليسرى وليحصل المسح باليد اليسرى لأن اليمنى شريفة لا تستعمل في هذا. غادي يحصل شد الذكر قبض الذكر باليسرى. و للاستجمار ايضا باليسرى لان هي التي مسح بها نعم قال مما افهم كلامه ان الاحجار لا تجزئ الماء موجودا وخشي ان يتوهم مساواة ذلك باستعمال وخشي ان ان يتوهم نعم بقوله والماء اطهر من محل ادلال في عين ولا اثرة واطيب للنفس اذ يذهب الشق اي يذهب الشق فيذهب الشقة. نعم واحب الى العلماء كافة الا من فانه قال الاستنجاء من فعل الانسان وحمل على انه من واجبهن ورد عنه هذا انه قال الاستنجاء من فعل النساء لكن اجيب عنه قال لك راه قصد اي من واجبهن بمعنى المرأة لا يجوز لها الاستجمار في قبولها في فرجها لان البول ينتشر فقصد اي بمعنى يجب على النساء والرجل لا يجب عليه يمكنه ان استجمر اذا بال قال ودليل ما قال الشيخ ما رواه ابن ماجة والحاكم ابن ماجة بن ماجة خطأ بن ماجة بالهاء بن ماجه والحاكم من قوله صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار ان الله قد اثنى عليكم حياة الطهور قالوا نستنجد الماء نعم قال وذلك فعليه. نعم نعم ومن لم يخرج منه ظلم ولا غائط ولا غيرهما مما يستنجى وتوضأ مما يستنجى منه منه كاين واحد منه ساقطة تما ولا يستنجى منه فتوضأ اذا اراد الوضوء نعام لا مما يستنجى منه هادي منه ماشي زدتها اجتهادا لا كاينة في النسخة القديمة ساقطة وتوضأ ان اراد الوضوء من اجل خروج لأن كون مكانتش في نسخة اصلية غنقولو ولا غيرهما مما يستنجى هذا ولو حذف الجار المجرور من جهة المعنى لا يضر القرائن تدل على السياق يدل على المقصود ولا غيرهما مما يستنجى اي مما مما يزال يستنجى مما يزال مما يقطع لأن الإستجارة من النجو نجو القطع والإزالة نفسرو مما يستنجع اي مما يزال لكن لقينا هاد العبارة كاينة منه قلنا لأن غسل اليدين ثلاثة واش كيكون بعد الفراغ من الوضوء اه قبله اذا توضأ اراد الوضوء فليغسل يديه تلاتا دلالة اقتضاء في قوله فإذا قرأت القرآن فاستعيز قال من اجل خروج حدث مراده فقط. نعم. ابو هريرة. نعم. رضي الله عنه في حديث لا يقبل الله صلاة لن احدث حتى يتوضأ وقال رجل حضر الموت قال لك مراده به الريح فقط هذا كلامه صحيح لكن قوله كما فسره بأبي هريرة المحشي عليه قالك يعني اه تخصيص الحدث خروج الريح في حديث ابي هريرة ليس كذا نعم في كلام المصنف قصد ذلك لما في حديث لا يسلم قال الحدث يا ابا هريرة وقال فساوي بن عبد الله وراه كلنا دكرنا هاد الحديث قبل ودكرنا وجها اقتصاده على هذينه. قلنا لعل الرجل سأل عن ذلك او عنده اشكال في ذلك. فهذا هو الذي تخصيص الفساء او الضراط بالذكر. والا فإن الحدث اعم من ذلك ولذلك ملي كيكون القايد سواء كان القيد بوصف او غيره جاء جوابا لسؤال سائل لا مفهوم له. ميكونش عندو مفهوم والفرق بينهما الفساء الدرة كلاهما خروج الريح غير الفساء يكون آآ بغير صوت والضراث يكون مع صوت قال او اراده من اجل حصولنا من مستقبل او اراده لغير ذلك مما يوجب الوضوء من الاحداث والاسباب. قوله من الاحداث فيه نظر. راه نبه عليه او ولغير ذلك ما يوجب الوضوء ما خصوش يقول من الأحداث لأن را الإمام اصلا قصد الإحتراز عن الأحداث را هي اللي قد توهم اه ما خلاف المقصود فهو لم يرد الاحداث لانه راه قال لك قبل من بول او غائط وزاد لك الشريح ولا غيرهما مما يستنجى منه اول واحد ينبه على ذلك قال الأولى اسقاط الأحداث لأن الموضوع انه لم يخرج منهما يجب الإستنجاء وأنت خبير بأن الحدث يوجب بأن الحدث يوجب الاستنجاء الا الريح فقط. واضح؟ فالمناسب ان يقول او لغير ذلك مما يوجب الوضوء كالردة والشك في الحدث والرفض. في الحدث ماشي في الحياة والشك في الحدث والرفض وبقية الاسباب فلابد له من غسل فيه بمعنى يلزمه في نسخة يلزمه ذلك على طريق السنية لأن راه قلنا غسل اليدين من السنن كما سيأتي. هم. وفي مصحف في اناءه الذي يتوضأ منه وان لم يكن بهما ما يقتضي غسلهما من السنة. نعم. قال لك وان لم يكن بهما يقتضي غسلهما يلاه خرجتي من من الغسل يلاه انتهيت من الاغتسال وكانت يداك نظيفتين جدا غسلتيهم بالصابون وبالأدوات النقية قطعا. وبغيتي توضا يسن لك؟ اه يسن ان تغسل الى يديك. قال لك علاش؟ لأجل السنة اتباعا للسنة. بمعنى الأمر تعبدي قال نعم ولما كان في قوله فلا بد ايهام فرضية دفعه بقوله ومن سنة الوضوء على المشغول ايهام فردية فردية هذا مصدر اصطناعي فرد فردي فهمتي الفرضية كيتسمى مصدر اصطناعي مأخوذ من كلمة الفرد فرض فرضية لان المصدر الاصطناعي كنزيدو على الكلمة الياء والتاء فيصير مصدرا اصطناعيا. بحال الى قال لك ايهام انه فرض عوض تقول انه فرض ايهام الفرضية هذا هو المعنى ايهام السنية ونحو ذلك قال ومن سنة وضوئي على مشهود رسول قبل دخولهما في الاناء او في نهري ها هو قال لك قوله او في نهر ضعيف راه تكلمنا على هذا المناسب اسقاطه وحاصل المعتمد في ذلك هذا خلاصة ما ذكرنا انه لا يعتبر الغسل قبل الإدخال في الإناء حيث كان الماء كثيرا او جاريا مطلقا اي كثيرا او قليلا ولا يمكن الإفراغ منه. فإن كان الماء قليلا غير جار وامكن الإفراغ منه فهذا هو الذي لا تحصل له السنة الا بالغسل قبل الادخال في الاناء. فحينئذ فقول المصنف قبل دخول ما فيه الا مقيد بان يكون الماء قليلا غير جار وامكن الافراغ منه بهاد القيود ومحل كونه يدخلهما في القليل الذي لا يمكن الافراغ منه اذا كانتا طاهرتين هي الصورة الاولى او مشكوكتين الصورة الثانية او نجستين ولا ينجس الماء بدخوله ما فيه هادي الثالثة. فإن كان ينجس بذلك فإن امكنه ان يتوصل الى الماء استطاع بشيء ما بثوب او بغيره. قال بادخال ما فيه كبثوبه فعلى. وان لم يمكنه ذلك فانه يتركه يتركه ويتيممك ادمي الماء ما لقى عندو غي داك الما غادي ينجزو قال بين المشاركين. نعم بضادين غير مشالتين اي بضاضين مهملتين هدا هو المعنى وهي خدخلة الماء في الفم ومزجه من امتنعه لم يكن اتيا بالسنة. نعم. والاستنشاق وهو ادخال الماء في الخياشيم. ها هو قال لك هذا محترض ما جاء هو من محترزه ايضا. ما اذا فتح فاه ونزل اه منه فانه لا يجزئ. وسكت عن مفهوم خضخضة وحكمه انه لا يجزئ. بمعنى في كل هاد الاحوال لا يعتبر ممضمضا نعم قال وهو ادخال المال في الخياشيم بالنفس. مم. وفي بعض النسخ والاستنكار المسح ظاهرهما ظاهرهما وباطنهما كل واحد من هذه الثلاثة سنة قوله من هذه الثلاثة بناء على ان نسخة بناء على عدم وجود الإستنثار في النسخة اما بناء على نسخة وهي اكثر النسخ اكثر النسخ فيها زيادة فهي اربع وكل خاصو يقول وكل من هذه الأربعة ماشي الثلاثة اذن فقوله الثلاثة بناء على النسخة اللي ما فيهاش بناء عليها خصو يقول الأربعة. اما لول للي هو غسل اليدين را قال هو من سنة الوضوء غسل يديك را داخل فكلامو. انا اقصد غي هاد اللخرين قال والمجموع اذا خمسة خمسة. وما قاله هنا موافق لقوله في باب جمل جمل الوضوء للصلاة فريضة الا المضمضة في باب في باب جمل الوضوء للصلاة ايعنون لي بهذا باب جمل الوضوء. الوضوء للصلاة فريضة الا المضمضة والاستنشاق ومسح الاذنين منها. فان ذلك نعم اشف لنا بان من واستشكل ما هنا باننا الباقي ما هو سنة كرد مسح رأس وتجديد الماء اذنين والتبديل ومنها ما هو مستحب كما سينبه عليه ان شاء الله تعالى اجيب لانه اراد لقوله وباقيه قليلة بقية الاعضاء المغسولة والممسوحة على طريق استقلال سيدنا وذلك لا يكون الا كما كما ذكر يعني لا يكون الا فريضة الموصوف بهاد الصفات يدير راسو يدير راسو فهادو المسح والرد بمعنى ليس مستقلا غي تابع اما التجديد والترتيب فليس بعدوين وكأنه يقول وباقي الأعضاء فريضة وهي الوجه اليداني والرأس والرجال. اذا السنن التي بقيت عليه ثلاثة رد مسح الرأس وتجديد الماء للاذنين والترتيب مم ثم اشار الى صديقي فضائل وضوءه بقوله فمن قام الى وضوءه من النوم لا حسبك وقف نعم سبحانك الله الاشكال ولا واضح نعم في قولهم ان كان عاجزا اهاه اه نعم الاكراه هذا هو العجز العجز من صوره ذكرى اما الجهل لا الاكراه من صور العجز من صور العجز ان يكون مكرها. فالمكره حال الفعل هو عاجز. اما الجهل فلا اذا كان الشخص جاهلا ففيه تفصيل الاصل العام انه لا يعذر في المعلوم من الدين بالضرورة يجب عليه تصحيح ما فات يجب عليه عندهم يجب عليه ذلك بدليل دليل ذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته انك قال انك لم تصلي ارجع فانك لم ارجع فصلي فانك لم تصلي. ومنهم من قيد ذلك بالوقت قالك اذا كان الوقت باقيا وجب عليه الإعادة وإن خرج الوقت فلا فلا اعادة خلافه نعام اهاه اه نعم اه العظم او الروت نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء به يوم يذكر بعضهم يعني اثناء التفصيل يذكره في المحترجات ديال غير حرمة ولا شرف كيقولو هذا ذو حرمة وهو ان او في عموم قولهم ولا مطعوما ولا مطعوما لانه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ان العظم هو طعام الجن والروس هو طعام دوابهم فهو في الجملة طعام او يكون ذا حرمة باعتبار انه طعام الاول طعام الجن والثاني طعام دوابهم مم اي عين النجاسة لإزالة عين الجسد اه نعم فائز الحجر لا يزيل الاثر يبقى شيء من الاثر نعم لمعفو عنه معفو عنه شرعا اه في البدن في البدن فقط في القبول والدبر لا لا لا غير هذا هذه رخصة في القبر والدبر في الاستجمار فقط ما عدا ذلك يجب ازالة هذا بالمال بمعنى الأصل العام هو وجوب المال الا في الإستجماري هو لي معفو عن الأثر والريح مم مم او الذي بهاد الكيفية اهاه من اجازه بهاد الكيفية انه في حديث الصحابية اهاه اه نعم لأن هاد صلاة النبي عليها وقد سلب هذا امر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم امر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم اذ الاصل العام للشريعة انه لا يجوز تكرار صلاة الجنازة على اه على من صليت عليه هذا بالاجماع لا يجوز تكرارها فهو من خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم من باب الدعاء لها يعني من صلى على حسب ما نقص من الفرائض؟ اه الفرائض فنعم كمن لم يتوضأ عمدا وضوءه باطل وصلاته باطلة كما كالعدم كانه لم يتوضأ المسلمين اه نعم نعم دابا انت سولتيه واش باطل ولا ماشي باطل قلنا لك باطل واش زيادة على كون وضوءه باطلا ومستزية نعم بجوجهم مستهزئو باطل استهزأ استهزأ بشريعة الله رب العالمين واستصغرها وحقرها غير صحيح باطل لا يجزئه. المعدوم شرعا كالمعدوم حسا هذا شيء شرعا غير معتبر لاغ فكأنه لاغ حسا كأنه ما توضاش كنقولو سير عاود توضا راك متوضيتيش واضح لا دابا هذا العامد يلزمه ذلك مطلقا. ايه ويعتبر مستهزئا متهكما. الناس كذلك اذا نسي فردا من فرائض الوضوء يجب عليه الاعادة لكن ان كان قد صلى صلاة ما كتب اجرها عندو الأجر ديالها كنافلة او على الأقل او عندو اجر ديال الذكر او قراءة القرآن او داك القيم او الركوع مأجور على كل حال ليس باثم لانه معذور واخا خرجت الصلاة على وقتها ليس باتي ملي يذكر يصحح الوضوء ديالو ويعاود يصلي لا لا يعيد الوضوء يعيده كله. في ذلك تفصيل ان شاء الله سيأتينا ان طال الزمان لقرب الزمن فعندنا في المذهب ان طال الزمن يعيد ذلك الفرض المنسي وحده وان قارب الزمن اه يعيده ويعيد ما بعده ذاكر فرضه بطول يفعله فقط. غي بوحدو اه ذاكر فرضه بطول يفعله فقط وفي القرب الموالي وفي القرب يكمل الموالي. يعني يأتي به ويأتي بما فيما بعده ويلزمه ان كان صلى بطلت يلزمه عادة الصلاة الا كانت