﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:47.650
رحمه الله يبنى عليه القلب والطلاق بكسق الشراب والعتاب اه فهذا البيت ذكر فيه فائدة ومبنى الخلاف في المسألة السابقة وهي مسألة واضع اللغة تقدم في الدرس الماضي آآ الكلام على هذه المسألة على مسألة ايش

2
00:00:47.800 --> 00:01:10.900
واضعي اللغة فذكرنا ان في المسألة خلافا قويا وآآ قد ذكر صاحب جمع الجوامع فيها ستة اقوال وذكرنا منها فيما مضى اربعة والناظم رحمه الله اقتصر على اشهر الاقوال وهما قولان

3
00:01:11.400 --> 00:01:31.350
الأول ان واضعها هو الله تعالى اذن فهي توقيفية والقول الثاني هو انها من وضع البشر وعليه فهي اصطلاحية هذا الخلاف في اللغة هل هي توقيفية او اصطلاحية؟ هل ينبني عليه شيء

4
00:01:31.800 --> 00:01:49.150
هل لهذا الخلاف فائدة؟ ثمرة؟ الناظم يقول لك نعم. والاصوليون قد اختلفوا في هذه المسألة اختلفوا هل يبنى على هذا الخلاف شيء اولى منهم من قال لا يبنى عليه شيء كما سيأتي

5
00:01:49.200 --> 00:02:13.200
قال اهذه المسألة طويلة الذيل قليلة النيل. لا يبنى عليها شيء وهذا البحث الذي ذكر هنا قال غير واحد المازلي رحمه الله وقد اطال الكلام على هذا وسيأتي كلامه آآ قال رحمه الله ان هذه المسألة المذكورة هنا على انها فائدة الخلاف

6
00:02:13.300 --> 00:02:38.900
مسألة فقهية محضة يتحدث عنها الفقهاء تحليلا وتحريما ولا مدخل لها في الاصول وعليه فهذه المسألة لا يبنى عليها شيء وقيل هذا الخلاف في واضع اللغة تبنى عليه اه تبنى عليه بعض الثمرات ومنها ما ذكر الناظم هنا

7
00:02:39.550 --> 00:02:59.100
اذا قوله يبنى عليه اي على الخلاف السابق في واضع اللغة اي ان ذلك الخلاف له فائدة وليس خلافا لفظيا. فهمت الله اذا يقول يبنى عليه الضمير فعليه يرجع خلافي السابقين

8
00:02:59.300 --> 00:03:23.350
يبنى على الخلاف في اللغة المذكور الخلاف المذكور هل هي هل هي توقيفية او اصطلاحية؟ ماذا يبنى قال يبنى عليه القلب والطلاق لتسقني الشراب والعتاب يبنى عليه جواز هذين الامرين ونحوهما

9
00:03:24.000 --> 00:03:47.100
بي الكنايات الخفية اول القال يبنى عليه القلب اي جواز قلب اللغة هل لاحظوا واحد المسألة فقهية واحد الفرع من الفروع؟ هل يجوز قلب اللغة كتسمية الكتاب فرسا هاد الكتاب نسميه فرسا

10
00:03:47.400 --> 00:04:04.750
ونسمي الفرسة كتابا مثلا او نسمي الجدار ثوبا ونسمي السماء ارضا والارض سماء ونحو ذلك هادي هي المسألة الأولى يبنى عليه القلب جواز قلب اللغة هل هذا جائز ام لا

11
00:04:05.450 --> 00:04:27.550
قالوا قيل على القول بان اللغة اصطلاحية جائز لا اشكال فيه لانها من وضع البشر ولهم ان يصطلحوا ما شاءوا على ما شاءوا وعلى القول بانها توقيفية اختلف القائلون بانها توقيفية لا يلزمهم ان يقولوا بالمنع

12
00:04:27.600 --> 00:04:45.600
وعلى القول بانها توقيفية فقيل هؤلاء القائلون بانها قال بعضهم لا يجوز وقال بعضهم يجوز واضح الكلام اه اذن هذه المسألة الأولى جواز القلب في اللغة. ولكن انتبهوا محل الخلاف

13
00:04:45.700 --> 00:05:07.600
في هذه المسألة الاولى وهي هل يجوز قلب اللغة ام لا يجوز فيما لم يتعبدنا الله به من الألفاظ في غير الالفاظ المتعبد بها شرعا اما الالفاظ المتعبد بها شرعا فالاجماع على انه لا يجوز قلبها. وذلك

14
00:05:08.200 --> 00:05:30.750
كتكبيرة الاحرام والتشهد ونحو ذلك من بالألفاظ التعافدية لماذا؟ لان قلبها يغير حكما شرعيا اذن جواز القلب المختلف فيه هاد الامر هل يجوز او لا يجوز مشروط بشرط وهو ما لم يغير حكما شرعيا

15
00:05:31.200 --> 00:05:50.700
فان غير حكما شرعيا كتكبيرة الاحرام والتشهد ونحو ذلك فانه ممنوع اتفاقا بلا خلاف اذن هذا الأمر الأول جاؤوا القلب اي جواز قلب اللغة مبني على الخلاف السابق. واضح الامر؟ هذا الامر الاول

16
00:05:51.550 --> 00:06:14.050
اذا انتبهوا قلنا بناء على انها اصطلاحية يجوز وعلى انها توقيفية لا يلزم من القول بانها توقيفية المنع لا يلزم قيل يجوز كالقائلين بانها اصطلاحية. وقيل لا يجوز ووجهه ان القائلين بانها توقيفية كيقولو اصل

17
00:06:14.550 --> 00:06:30.800
اه اللغة انها قد وضعها الله تعالى لكن لا يلزم من ذلك عدم جواز قلبها قالوا لا لزوما الله تعالى هو الواضيع ديالها هادي بنية توقيفية لكن ملي تعلمناها وبغينا نقلبو لا لا مانع لا محذور مفهوم

18
00:06:31.650 --> 00:06:47.100
قالوا لما لا يوجد ما يمنع من ذلك شرعا ومنهم من قال توقيفية لا يجوز تغييرها وسيأتي هذا باذن الله اذا هذا الأمر الأول الأمر الثاني قال والطلاق بكسق من الشراب والعتاب

19
00:06:48.300 --> 00:07:09.500
مما يبنى على الخلاف الطلاق والعتاق اي العتق بفتح العين. العتاق بفتح العين هو العتق يبنى على الخلاف السابق الخلاف في الطلاق والعتاق اي العتق هل يجوزان بالكنايات الخفية بنايات

20
00:07:09.550 --> 00:07:31.750
خفية متل اسقني الشراب كأن يقول الرجل لزوجته اسقني الشراب ويقصد ويقصد الطلاق او ان يقول الرجل لعبده اسقني الشراب ويقصد الاعتاق فهل هذا جائز ام لا؟ واش واضح قيل لا يجوز

21
00:07:32.650 --> 00:07:51.400
واقيلا يجوز على القول بأنها اصطلاحية يجوز بلا اشكال وكذلك على قول بعض القائمين انها توقيفية وقال بعضهم ممن يقول ان هذا وكيفية؟ لا لا لا يصح ماشي لا يجوز لا يلزم الطلاق ولا العتق

22
00:07:51.550 --> 00:08:03.050
لأن تكلمنا على مسألة جواز القلب ولا عدم جواز القلب هادي مسألة اخرى الان مما يبنى على الخلاف اذا قال الرجل لزوجته انت اه قال لها اسقني الشراب وقصد الطلاق

23
00:08:03.500 --> 00:08:24.550
او قال لعبده اسقني الشراب وقصد الاعتاق واضح الكلام او قال غير ذلك من الالفاظ الخفية من الكنايات الخفية قال لها اعطني كتابا او خذي الكتاب او ائتني بثوب وقصد بذلك الطلاق

24
00:08:24.650 --> 00:08:51.500
هادي تسمى كنايات خفية واش واضح كنايات نوعان كنايات ظاهرة وبنايات خفية الكنايات الظاهرة هي التي اه تلاحظ فيها علاقة بين اه اللفظي الفنائي وبين اه لفظ المصرح به تكون هناك علاقة بينهما

25
00:08:51.700 --> 00:09:08.900
اطلاق اللفظ وارادة لازم معناه. هادي كناية واضحة صريحة ان يطلق الانسان لفظه وان يريد لازم معناه مثلا كما لو قال لها ابتعدي عني هادي كناية ظاهرة هادي الرجل قال لزوجته ابتعدي عني

26
00:09:09.550 --> 00:09:27.550
لا اريد ان اراك من اليوم ونحو ذلك فهذا آآ هذه كناية ظاهرة. لان الكناية الظاهرة اطلاق اللفظ وارادة لازم من معنى لكن اسقني الشراب لا لا تلازم بين هذه الجملة وبين الطلاق

27
00:09:27.650 --> 00:09:49.850
واضح ياك لا؟ فلذلك تسمى كناية اذا انتبهوا الكنايات الظاهرة ما عندناش فيها اشكال الكنايات الظاهرة يقع بها الطلاق ان قصد صاحبها الطلاق مفهوم؟ هادشي علاش قاليك المناضلين بكسقني الشراب ماشي ابتعدي عني او فارقيني او اذهبي الى بيتك بيت والديك لا هاديك كنايات ظاهرة

28
00:09:50.650 --> 00:10:08.100
كيقصد الناظم اش كنايات الخفية دريات الظاهرة مفيهاش اشكال خصوصا عند المالكية يقع بها الطرف اذن الشاهد قلنا اه يبنى ايضا على الخلاف هل يلزم الطلاق؟ اي هل يقع؟ يقع الطلاق

29
00:10:08.150 --> 00:10:27.150
بمثل هذه الجملة من الكنايات يسخن الشراب ولا ائتيني كتابا ونحو ذلك ام لا يقع خلاف فعلى انها اصطلاحية يقع وهذا هو الصحيح عند المالكية الذي صححه الابياري من المالكية قاله الصحيح عندنا انه

30
00:10:27.900 --> 00:10:45.900
انه يقع الطلاق ولو بهذه الابواب وكذلك العتق والقائلون بانه يقع لا شك ان انهم يقولون بانها اصطلاحية ومنهم من يقول بانها توقيفية وعلى مذهب طائفة ممن يقول انها توقيفية الطائفة الأخرى

31
00:10:46.200 --> 00:11:07.800
يقولون لا يلزم والطلاق لا يقع واضح الكلام؟ كذلك نفس الكلام اللي قلناه في الطلاق نقوله في العتق اذا قال الرجل لعبده او امته او المرأة قالت لعبده وامتها اه اسقني الشراب او اسقني ماء او اتني اكلا وقصدت انت حر

32
00:11:08.500 --> 00:11:35.250
فعلى القول بانها اصطلاحية وعلى قول طائفة مما يقولون انها توقيفية يقع يلزم العتق وقيل لا واضح الكلام  مفهوم المسألة اذا مما يبنى على الخلاف ياش لزوم الطلاق  والاعتاق بنايات الخفية

33
00:11:35.750 --> 00:11:56.550
هل يلزم او لا يلزم خلاف قيل يلزم وهذا مبني على انها اصطلاحية وعلى مذهب طائفة مما يقولون انها توقيفية وقيل لا يلزم الطلاق لا يقع وهذا مبني على مذهب طائفة ممن قالت

34
00:11:57.150 --> 00:12:24.250
انها توقيفية  اذن يقول الناظير يبنى عليه القلب والطلاق اي ويبنى على الخلاف السابق ايضا الطلاق اي لزومه لمن قصده لزوم الطلاق لمن قصده بكسح الشراب من قال اسقني الشراب وقصد الطلاق فهل يقع ام لا يقع

35
00:12:25.600 --> 00:12:47.550
قال بكسق الشراب المقصود بقوله مقالش بيسقني قالك اسقني الشراب شمعنى بكسقني الشراب اي الجملة ونحوها من الكنايات الخفية. لابد تقيد كنايات الخفية اما الكنايات الظاهرة فلا اشكال في انه يقع

36
00:12:47.650 --> 00:13:10.650
الطلاق عند المالكية بكسق الشراب اي اسقي الشراب ونحوه من اكلات الخفية وكذلك العتاق اي لزوم العتق لمن قصده ايضا بكسق الشراب ونحوه اي بكل كناية خفية مفهوم قلنا والصحيح عند المالكية كما قال

37
00:13:10.750 --> 00:13:43.050
الابياليوش والصحيح اللزوم لزوم الطلاق ولزوم العتق. لماذا قالوا لان الالفاظ انما وضعت بما في النفس لان الالفاظ انما وضعت لما في النفس فهي اصطلاحية ولا يلزم من الاصطلاح الجري على اصطلاح مخصوص ما لم يثبت تعبد في ذلك

38
00:13:45.350 --> 00:14:04.750
اذا الالفاظ موضوعة لما في النفس ولا يلزم من الاصطلاح اذا لاحظ هذا مبني على انها اصطلاحية وهو قول جميع من يقول انها اصطلاحية يقولون بهذا ولا يلزم من الاصطلاح الجري على اصطلاح مخصوص يعني اصطلاح ديال واحد القوم من الناس

39
00:14:05.150 --> 00:14:24.250
اه قد اتفقوا عليه لا يلزم ذلك ما لم يثبت تعبد في ذلك الا اذا كان الاصطلاح شرعيا. تعبدنا الله تعالى بتلك الالفاظ فحينئذ لا يجوز تغييرها لان تغييرها يتغير معه

40
00:14:24.750 --> 00:14:39.050
الحكم الشرعي يزول معه التعبد لان الله يتعبد لا بلفظه في تلك الالفاظ. فاذا لم تكن تعبدية فلا بأس. الا يلزم الجري على اصطلاح مخصوص. كيف ما هما اصطلحوا على الطلاق. لفظ من الالفاظ

41
00:14:39.050 --> 00:15:07.900
هم بشر ونحن بشر هذا معنى هذا الكلام اذا وضحت المسألة اذن الذين قالوا ان الخلاف في المسألة السابقة خلاف حقيقي معنوي ذكروا هذه الثمرة قال لك هذه هي فائدة الخلاف السابق يبنى على الخلاف السابق الخلاف في هذه المسائل ونحوها

42
00:15:07.900 --> 00:15:30.400
وقيل لا ان الخلاف السابق لفظي لا يبنى عليه شيء بل قيل لا ينبغي ذكره في علم الاصول لانه لا فائدة للاصولي في ذلك الخلاف وقالوا هذه الفروع المذكورة هنا مبحث

43
00:15:30.700 --> 00:15:47.950
هذه الفروع من مباحث الفقه فقهية محضة اذ النظر في لزوم شي وعلى لزومه وتحليله وتحريمه نظر فقهي محض لا اصولي وسيأتي ما في هذا وضحت الآن المسألة ثم قال

44
00:15:48.400 --> 00:16:12.550
هل تثبت اللغة بالقياس والثالث الفرق لدا اناس اختلف هل يجوز القياس في اللغة ام لا هذا مبحث اخر هذا مبحث اخر مكنتكلموش هل هي توقيفية واصطلاحية؟ لا هل يجوز في اللغة القياس

45
00:16:12.850 --> 00:16:39.500
هل تثبت اللغة بالقياس اختلف في ذلك على اقوال ذكر الناظم اشهرها وهي ثلاثة اقوال قيل تثبت اللغة بالقياس يجوز القياس في اللغة وقيل لا وقيل بالتفصيل تثبت في الحقيقة دون المجاز

46
00:16:40.850 --> 00:16:58.850
يثبت القياس في اللغة فاش في الحقيقة دون المجاز لانه احط رتبة من الحقيقة اذا ثلاثة اقوال في المسألة واش في الما بعدا شنو هو القياس في اللغة يعني لاحظوا ها نقرب ليكم المعنى يعني

47
00:17:01.850 --> 00:17:23.350
ان يكون الواضع قد وضع لفظا بمعنى من المعاني لاحظ الواضع سواء كان الله ولا البشر اصطلاحية ولا توقيف مكيهمش ان يكون عندنا لفظ مثلا موضوعا لمعنى ما لمدلول ما

48
00:17:24.150 --> 00:17:42.300
ونحن نقيس على ذلك المعنى او ذلك المدلول شيئا اخر فنثبت له ذلك اللفظ الذي وضعه الواضع له الواضع في الأصل اللي هو البشر او الله تعالى وضع لفظا لهذه الذات لهذا المدلول. واضح

49
00:17:42.800 --> 00:18:00.350
نحن نرى شيئا ما اخر يشبه هذه الذات يوجد جامع امر مشترك بين ذلك الشيء وهذه بالذات مثلا هذا فنقول هذا مثل الكتاب في امر من الأمور نذكر واحد الجامع واحد الأمر مشترك واضح

50
00:18:00.400 --> 00:18:14.800
وعليه فنقول ذلك اللفظ الذي وضعه الواضع لهذا يدخل فيه ايضا هذا فيصح ان نطلق اللفظ عليه كما نطلقه على هذا اذن فلفظ كتاب مثلا كتاب وضعوا الوضع بهذه الذات

51
00:18:14.950 --> 00:18:33.950
نطلقه على هذه الذات وعلى هاته بجامع ما حنا دابا غي من باب التقريب بأمر مشترك بينهما فنقول الكتاب يطلق على هذا وعلى هذا مفهوم وضعك لا؟ هذا هو القياس ما حكم هذا واش جائز ولا غير جائز

52
00:18:34.250 --> 00:18:52.550
اختلف في ذلك منهم من قال يجوز وقيل لا يجوز وقيل بالتفصيل. يجوز في الحقيقة دون المجاز. بمعنى اذا كان اللفظ مستعملا فيما وضع له اولا ابتداء نعم واما اذا كان مستعملا في غير ما وضع له فلا يجوز

53
00:18:54.450 --> 00:19:12.050
اشار الناظم لهاد الخلاف ولا الاقوال الثلاثة قال هل تثبت اللغة بالقياس؟ لاحظ دايما السؤال هل في المسألة خلاف والثالث اي القول الثالت اذا قوله هل تثبت اللغة بالقياس قيل نعم وقيل لا قولان

54
00:19:12.600 --> 00:19:38.950
في الشطر الأول قولان اذا قيل قال لك الناظم هل تثبت اللغة بقياس؟ قيل نعم. وهذا القول عليه جمع من المالكية. والشافعية قال به مجموعة جماعة من المالكية والشافعية والقول الثاني وقيل لا وعليه ايضا جمع من المالكية والشافعية

55
00:19:39.200 --> 00:20:02.450
وعليه الحنفية وصححه ابن الحاجب منا القول الثاني ابن الحاجب من المالكية قال لا تثبت اللغة وهو قول الحنفية كلهم وقول بعض من المالكية والشافعية  بالمسألة قولان الآن هل تثبت اللغة بالقياس ام لا

56
00:20:02.600 --> 00:20:19.150
وقد فسرت لكم المقصود بالقياس عنداكم توهموا ان المقصود بالقياس القياس الصرفي واضح؟ غي كندكرو فلامية الأفعال ولا فآخر الألفية لا لا ليس القصد بالقياس القياس الصرفية وانما المقصود بالقياس كما ذكرنا هو الحاق

57
00:20:19.200 --> 00:20:42.950
مدلول او الحاق معنى بمعنى في اطلاق اللفظ عليه عندنا لفظ يطلق على معنى اذن هاد المعنى يعتبر هو الأصل نلحق به بذلك المعنى الاصلي معنى اخر  حينئذ يصح اطلاق اللفظ عليهما داك اللفظ يطلق على هذا وهذا حقيقة

58
00:20:43.400 --> 00:21:04.600
اذا ليس القصد بالقياس القياس الصرفية مثل مثلا قوله في الصرف فعول قياس مضارعه يفعل وفاعل قياس مضارعه يفعل لا ليس هذا القصد قال هل تثبت اللغة بالقياس قولان؟ والثالث اي والقول الثالث

59
00:21:04.700 --> 00:21:34.050
الفرق بين الحقيقة والمجاز لدى اناس والثالث الفرق لدى ايها القول الثالث الفرق بين الحقيقة فيثبت فيها القياس. والمجازي فلا فيمنع لماذا؟ لأنه احط رتبة اخفض درجة من الحقيقتين فيجب تمييزها

60
00:21:36.450 --> 00:21:54.600
عليه ياك الحقيقة اعلى درجة من المجاز ويلا كانت الحقيقة اعلى درجة من المجاز اذا يجب تمييزها عليه طيب من تمييزها عليه اننا جوزنا القياس فيها دونه واضح اسي محسن

61
00:21:55.900 --> 00:22:21.850
القياس الحقيقة اعلى درجة من المجالس هذه حجة اهل القول الثالت قالك الحقيقة اعلى درجة من المجاز المجاز احط رتبة منها ويجب ان نميزها عليه اذن الى بغينا نميزوها عليه من التمييز ان نقول يجوز القياس في الحقيقة لقوتها لعلو درجتها ولا يجوز في المجاز

62
00:22:21.850 --> 00:22:45.700
لانه احط رتبة لانه اخفض من الحقيقة فلا يجوز  قال والثالث الفرق لدى اناس قال بهذا اناس من الاصوليين قال العبادي رحمه الله في الاية البينات لو قيل بعكس هذا مذهبا

63
00:22:47.650 --> 00:22:59.650
بمعنى بغا يقول لك لو قيل بعكس هذا لما كان بعيدا بمعنى لو قال قائل لو كان عندنا قول رابع يقول قائل يجوز القياس في المجاز دون لكان له وجه

64
00:23:00.600 --> 00:23:19.250
شنو هو الوجه ديالو حينئذ؟ لان المجاز لما كان اخفض يرحمك الله لان المجاز لما كان اخفض رتبة من آآ الحقيقة توسعت فيه العرب اكثر من الحقيقة شوف لاحظ الوجه

65
00:23:19.800 --> 00:23:38.800
قال العبادي لو قال قائل بعكس القول الثالث لكان له شنو هو الوجه ديالو نقولو المجالس توسعت فيه العرب ولا لا فلما توسعت فيه العرب مقتضى التوسع يقتضي جواز اي شيء فيه ومن ذلك

66
00:23:39.150 --> 00:23:53.400
القياس لأنهم توسعوا توسعوا فالمجاز اذن غير يقيسوا ملي استعملوا اللفظ في غير ما وضع له فليقيسوا ليفعلوا ما شاءوا واضح؟ لا بمعنى لو قيل بعكس التالت لكان له وجه

67
00:23:55.250 --> 00:24:21.500
اذا هذه ثلاثة اقوال اي فهذه المسألة هل تثبت اللغة بالقياس ام لا كاهلوا اقوالهم قيل اثبت وقيل لا وقيل في الحقيقة دون مثاله في المجاز ليتضح مثلا على القول بانه جائز اذا الا لاحظنا لاحظوا الى لاحظنا اهل القول الاول والثاني لم

68
00:24:22.450 --> 00:24:41.050
لم يفصلوا لم يفرقوا بين حقيقة ومجاز اللي قالوا يجوز القياس في اللغة اهل القول الأول اش؟ قالوا مطلقا لا فرق بين الحقيقة والمجاز واللي قالوا لا يجوز قالوا مطلقا اهل القول الثالث هم اللي فرقوا بين الحقيقة

69
00:24:41.500 --> 00:25:08.450
بحالاش قد يكون قائل مثل ماذا هاد القياس في المجاز مثلا لو فرضنا ان الدابة اطلقت مجازا على الحمار دابة في الاصل ما يدب على الارض ثم تجوز بها عن هذا المعنى الحقيقي واستعملت في ذوات القوائم الاربع وبالضبط بالخصوص في الابتداء استعملناها في

70
00:25:08.450 --> 00:25:27.950
ملي كنقولو ركبت على دابة كنقصدو حمار اطلاق الدابة على الحمار مجاز اه ما جاش لاحظ الآن ملي تبت لينا المجاز غنجيو ونقيسو عليه شيء اخر فنقيسو لاحظ نقيس الفرس على الحمار

71
00:25:28.050 --> 00:25:47.100
بجميع الركوب في كل المثل تقيس الفرس على الحمار نقول كما نطلق الدابة على الحمار نطلق كذلك هاد اللفظ على بجميع الركوب في كل واضح الكلام هذا هو القياس في المجاز

72
00:25:47.800 --> 00:26:01.350
لكن اهل القول الثالث لا يقولون به كما علمتم  ثم ذكر الناظم محل الخلاف دابا عرفنا الخلاف عرفنا اخوات ثلاثة لكن ما هو محل الخلاف؟ هل اختلفوا في جميع اللغة

73
00:26:01.450 --> 00:26:22.850
هل اختلفوا في كل الالفاظ هاد الخلافات لا قال لك الناظم محله عنده المشتق قال لك اعلم ان هذا الخلاف المذكور وهذه الاقوال الثلاثة انما هي فاش في الالفاظ المشتقة دون

74
00:26:23.000 --> 00:26:39.500
غيرها وشنو المقصود بالمشتاق هنا؟ انتبه ماشي المقصود بالمشتاق ولا المشتق في النحو والصرف لا لا ابدا ما المراد بالمشتقي هنا المراد بالمشتق هنا كل اسم يتضمن معنى من المعاني

75
00:26:40.300 --> 00:27:09.100
والإسم يدل على معنى الى المعاني وليس المقصود بالمشتق هنا المشتقات في النحو والصرف اسم فاعل واسم مفعول لا لا ابدا ولو كان الاسم يسمى جامدا هناك الاسم الذي يلاحظ في وضعه معنى ما

76
00:27:09.350 --> 00:27:32.200
الذي يلاحظ في في وضعه وصف هذا هو المراد بالمشتق اذا قال ومحله اي محل الخلاف في اثبات اللغة بالقياس عندهم عند الاصوليين المشتق اي الاسم المشتمل على وصف كانت التسمية لاجله

77
00:27:33.150 --> 00:27:56.350
الاسم المشتمل على وصف كانت التسمية لاجله اسم يشتمل على وصف ومن اجل ذلك الوصف سمي بذلك الاسم وذلك كالخمر الخمر لماذا سميت خمرا بتخميرها للعقل سميت الخمر خمرا لانها تخمر العقل

78
00:27:56.600 --> 00:28:18.500
اذن هداك العصير او الماء المصنوع من العنب الذي يخمر العقل لماذا سمي خمرا؟ قيل فيه قيل فيه  بوجود معنى لملاحظة وصف كانت التسمية لاجله وهو تخميره للعقل فهذا هو محل الخلاف

79
00:28:19.100 --> 00:28:40.650
اذا محل الخلاف بينهما اش المشتق وهو كل اسم لوحظ فيه معنا من المعاني توضح هاد المسألة كل اسم لوحظ في معن لا المشتق الاصطلاحي  محله عندهم المشتق وما عداه ما ليس بمستقيم مثل الاعلام مثلا

80
00:28:40.850 --> 00:29:03.650
زيد وعمرو بكر وجعفر وهند وخديجة هل هذه الاعلام يلاحظ فيها معنى يوجد في مسماها ابدا لا يلاحظ فيها معنى النسوة نجد فيهم سماه  جامدة جمودا تاما محضا لا يلاحظ فيها اي معنى من المعاني

81
00:29:03.850 --> 00:29:18.750
اذن هل يكون فيها القياس؟ لا لماذا ما العلة من ذلك؟ لان الاعلام ونحوها مما لا يلاحظ فيه معنى الوصف لا يكون فيه ايش تعليل لا يكون فيه الاذن بالتعليل

82
00:29:19.000 --> 00:29:40.500
وهذا يمنع القياس واما الاسماء التي يلاحظ في وضعها معنى من المعاني يلاحظ فيها التعليل ولذلك يجوز فيها وما عداه او ما سواه نسختان وما عداه ايوة ما عدا المشتق الضمير

83
00:29:41.450 --> 00:30:00.650
للمشتق وما عدا المشتق وشنو هو ما عدا المشتاق كالاعلام مثلا واضحك لا وما عدا المشتق وذلك كالاعلام فانها غير معقولة المعنى جعفر علاش سميناه جعفر واحد زان ليوسف ماجعفر

84
00:30:00.800 --> 00:30:25.200
لماذا سمي ذلك الولد جعفرا هذا غير معقول المعنى لا توجد مناسبة مكاين تا شي مناسبة ولا معنى ملاحظ ولا صفة فاش يسمى هذا تغير معقول المعنى فهذا ما حكمه؟ يمنع فيه القياس بالاتفاق؟ بلا خلاف

85
00:30:26.850 --> 00:30:47.250
يمنع فيه القياس بالاتفاق لماذا؟ راه العلة واضحة علاش يمنع فيه القياس بالاتفاق اسي مراد لماذا؟ لان القياس فرع عن المعنى وهاد الأعلام غير معقولة معنى لماذا سمي فلان بكذا؟ امر غير معقول المعنى

86
00:30:47.350 --> 00:31:10.750
ليست فيه رائحة تعليل لن تلاحظ فيه الوصفية والقياس فرع عن ادراك المعنى وهذه غير معقولة المعنى اذا يستحيل ان يكون فيها القياس اذا قال لك وما عداه جاء الوفق اي الاتفاق فيه. في ماذا؟ في منعه

87
00:31:11.150 --> 00:31:32.200
وما عداه جاء الاتفاق فيه منعا يوفقوا اي الاتفاق فيه اي منعا لاتفاق على منعه وانه لا يجوز فيه القياس وضحت المسألة اذن هاد البيت فيه نظيم محل الخلاف البيت الثالث اش دكر لينا فيه الناظم

88
00:31:32.600 --> 00:31:51.500
كرر فيه فائدة الخلاف قال هذا الخلاف تبنى عليه ثمرة قال لك نعم تبنى عليه ثمرة لا هي الفائدة المبنية عليه قال لك وفرعه المبني خفة الكلف بجامع يقيسه السلف

89
00:31:54.800 --> 00:32:24.500
وفرعه المبني وفرع هذا الخلاف المبني عليه هذا المعنى وفرع هذا الخلاف المبني عليه خفة الكلف تا الكولات جمع كلفة وهي المشقة قال لك من فروعه خفة الكلفة والمشقة فيما يقيسه السلف اي المجتهدون

90
00:32:24.500 --> 00:32:50.550
بجامع اذ حينئذ تثبت كثير من الاحكام باللفظ من غير احتياج الى قياس لاننا حينئذ لاحظ شنو خفة الكلى ملي غادي نجوجو القياس في اللغة فنلحق هذا المعنى بهذا المعنى في اطلاق اللفظ عليه

91
00:32:50.750 --> 00:33:08.850
لن نحتاج الى القياس الاصولي الشرعي الذي يتوقف على على وجود الشروط وانتفاء الموانع خاص توجد شروط القياس وتنتفي القوادح فيه وفي علته وذلك امر صعب فيه كلفة ولا لا

92
00:33:09.200 --> 00:33:29.300
اه اثبات الحكم بالقياس الشرعي فيه مشقة العالم المجتهد يجد مشقة في ذلك لأن لأنه لا يسلم له قياسه الا اذا وجدت شروط القياس انتفت جميع جميع موانعه والموانع والقوادح فيه كثيرة

93
00:33:30.850 --> 00:33:55.650
اذا فاستغناء عن هذا القياس هذا مقياس الاصولي يكتفى بقياس اللغة خفة الكلفة اذن فالعالم اذا قاس هذا المدلول على هذا المدلول واطلق ذلك اللفظ عليه وقال هذا اللفظ شامل لهما فان النص حينئذ الذي يشمل الاول يشمل الثانية فلا يحتاج للقيام

94
00:33:55.650 --> 00:34:26.900
وفضحت المسألة بأن الله تبارك وتعالى مثلا حرم السرقة قال والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما تحرم السرقة ورتب عليها حدا وهو القطع قاطع اليد قال فاقطعوا ايديهما السارق اذا قلنا اذا قلنا ان النباش سارق النباش الذي

95
00:34:28.550 --> 00:34:55.000
ايأخذ الاكفان من القبور خفية اذا قلنا النبات ايضا يطلق عليه لفظ السارق النباش سارق  فحينئذ لن احتاج الى القياس الشرعي الى الحاق فرع باصل في حكم بعلة جامعة لان ذلك فيه مشقة

96
00:34:55.150 --> 00:35:12.850
يتوقف على اثبات الشروط وانتفاء الموانع. فحين يقول السارق في العربية هذا اللفظ يشمل يشمل النباشة وعليه فقول الله والسارق والسارقة وهاد الآية يدخل فيها النباش فلا نحتاج الى القياس

97
00:35:14.100 --> 00:35:34.700
كذلك اللائق اذا ادخلناه في الزاني الله تبارك وتعالى ذكر ان حد الزنا. الزانية والزاني فاجددوا كل واحد منهما مئة جلدة اذا الحقنا اللائق بالزاني في اللغة بمعنى الا قسنا اللائق على الزاني لغة

98
00:35:35.000 --> 00:35:58.700
قلنا الزاني يقع منه ايلاج في فرج محرم شرعا مشتهى طبعا وكذلك اللائق يقع منه ايلاج محرم هذا هو الجامع اذا وعليه فيسمى اللائط زنيا لائق حتى هو نقولو في ياش

99
00:35:59.350 --> 00:36:17.150
وعليه فلن نحتاج الى القياس الشرعي نقول قول الله تعالى الزانية والزاني هاد الآية تشمل اللائقة وعليه هل تحتاج الى القياس الشرعي؟ لا الآية تنص عليهما معا كذلك الخمر الخمر في الأصل

100
00:36:17.250 --> 00:36:35.100
ما كان مصنوعا من من ماء العنب لكن اذا جوزنا القياس في اللغة فان لفظ الخمر يطلق على نبيذ التمر والزبيب النبيذ المشتد المسكر الذي يصنع من التمر والزبيب يطلق عليه الخمر بجامع

101
00:36:35.650 --> 00:36:56.950
تخمين العقل في كله وعليه فلن نحتاج الى نقول قول الله تعالى انما الخمر خمر يشمل النبيذ وعليه فان الحكم مأخوذ بالنص ما بقاش عندنا اصل فرع صار الجميع اصلا لاحظ الفقيه حينئذ واش غيولي النبي يدفع

102
00:36:57.500 --> 00:37:13.100
لا ماشي فرح كلاهما منصوص عليه في القرآن كلاهما اصل نفس الدليل لي دل على تحريم عصير العنب يدل على تحريم اش؟ نبيذ ايها الزميل  وان قلنا لا هذا اذا قلنا يجوز

103
00:37:13.150 --> 00:37:34.000
ويلا قلنا لا يجوز القياس في في اللغة فلابد من القياس الاصول حينئذ اذا اردت اثبات الحكم قالك هدا هو الفرع المبني على الخلاف السابق وفرعه نبي خفة الكلف اي المشاق

104
00:37:35.100 --> 00:37:59.850
اذ تثبت كثير من الاحكام باللفظ من غير احتياج للقياس خفة الكلف فيما يقيسه السلف اي المجتهدون بجامع فيما يقيسه السلف بجامع نحو تحريم النبيذ ونحوه بجعله داخلا تحت تحت الخمر تحت لفظ الخمر

105
00:38:00.100 --> 00:38:19.650
وكذلك النباش داخل في السارق واللائي الداخل داخل داخل في الزاني فلا حاجة الى القياسي الاصولي والذين جوزوا انتبهوا لمسألة مهمة الذين جوزوا القياس في اللغة وعليه قالوا يبنى على هذا خفة الكلفة

106
00:38:20.200 --> 00:38:45.650
والمشقة فلا يحتاج الى القياس  الأصول الشرعية الذين قالوا ذلك منهم من جوز القياس في اللغة شرعا ومنهم من جوز ذلك لغة كاين لي قال اه القياس جائز في اللغة من جهة الشرع

107
00:38:45.700 --> 00:39:08.400
ومنهم من قال هو جائز في اللغة من جهة اللغة جائز لغة لا مانع منه او الاخرون قالوا انه جائز شرعا  اذن شاهد هذا هو الفرع المبني على الخلاف. اذا هاد الابيات الثلاثة شنو الذكر الناظم فيها

108
00:39:08.600 --> 00:39:26.750
ذكر في البيت الأول الخلافة بالقياس هل يجوز في اللغة ام لا وفي البيت الثاني ذكر محل الخلاف وفي البيت الثاني ذكر فائدة الخلاف واضح الفرق هذا حاصل ما ذكره هنا

109
00:39:29.050 --> 00:40:07.950
طيبتك  رحمه الله ما عليه القلب والطلاق بكسبه الشراب والعتاب. ما من استفتاء       نقص شي شوية ولا شوية يالاه طيب  ان يبنى على الخلاف المذكور القدس اي قلب اللغة كتسمية الثوب فرسا

110
00:40:08.100 --> 00:40:27.450
قال انها توفقت على انها توقيفية لا يجوز ذلك. وعلى انها اصطلاحية يجوز وهذا ما لم يغير حكما شرعيا كتكبيرة الاحرام والتشهد فيمنع اتفاقه لكن قال المازني فاما ما يتعلق بالاحكام الشرعية ومستند الاحكام ومستند ومستند الاحكام فيه الفاظ ما

111
00:40:27.650 --> 00:40:42.000
فمتى غيرت او قلبت الاحكام وفسد النظام واندرست من الشريعة الاعلام فان هذا لا نختلف في تحريم قلبه وافساده لا لاجل نفسه بل لاجل ما يؤدي اليه من افساد الشرع. نعم

112
00:40:42.200 --> 00:40:59.550
ويبنى عليه ايضا ايقاع الطلاق والعتاق بنحو اسقيني ماء كل كناية خفية قال الابياني والصحيح من مذهب مالك اللزوم لان الالفاظ انما وضعت لما في النفس وهي اصطلاحية ولا يلزم من الاصطلاح الجري على اصطلاح مخصوص

113
00:40:59.600 --> 00:41:21.800
ما لم يتمه تعبد في ذلك. هذا في رفع الحاجب والصحيح عندي انه لا فائدة لهذه المسألة وهو ما صححه الابياري وغيره ولذلك قيل ذكرها في الاصول فضول انتهى  وقال بعضهم انما جرت في الاصول مجرى الرياضيات كمسائل الرياضات الرياضات الرياضات كمسائل الجبر والمقابلات نعم

114
00:41:21.950 --> 00:41:40.150
قال قال بعضهم انما جرت في الاصول مجرى الرياضات هذه المسألة ذكرت في الاصول من باب الرياضة فقط مثل ماذا؟ قال لك كمسائل الجبر والمقابلة هاد المسائل مسائل جبر المقابلة هي من فروع علم الحساب من فروع علم الرياضيات

115
00:41:40.350 --> 00:42:01.150
وقد الف فيها اول من صنف فيها هو محمد بن موسى الخوارزمي ومن الف فيه هذه المسألة من مسائل الحساب وفروعي الرياضيات. الف كتابا سماه الجبر والمقابلة وصارت هاد المسألة معروفة

116
00:42:01.500 --> 00:42:25.700
بهادي بهذين الاسمين يقولون علم الجبر والمقابلة وهاد الجمعية جبر المقابلة اه كما قلنا من فروع علم الحساب فيه تفاصيل لعلم الحساب فكأنه رياضة من باب الرياضة والتدقيق والتعمق في علم الحساب اخترع طريقة وانشأها في ذلك

117
00:42:26.350 --> 00:42:43.350
باش صار كانه رياضة لعلم الحساب فقالك هاد المسألة ديال هل تجوز اللغة في القياس ام لا هل تثبت اللغة بالقياس ام لا؟ بحال مسألة الجبر والمقابلة في الرياضيات اش معنى؟ يعني انها مسألة ذكرت هنا من باب الرياضة

118
00:42:43.500 --> 00:43:01.400
على علم المسائل الاصول اتفضل  وقيل فائدتها النظر في جواز القلب اللغة فحكي عن بعض القائلين بالتوقيف منع القلب مطلقا فلا يجوز تسمية الثوب فرسا والفرق ثوبا وعن القائلين بالاصطلاح تجويزه

119
00:43:02.000 --> 00:43:18.250
قال المازلي وابا الحمر والله اذا لاحظت شنو قال؟ قال وقيل فائدة فحكي عن بعض القائلين بالتوقيف اذا لاحض اللي بغيت نقول لكم لا لا يلزم من القول بان اللغة توقيفية منع

120
00:43:18.900 --> 00:43:37.500
القلب راه قالك فحكي عن بعض القائلين بالتوقيف منع القلب مطلقا فلا يجوز وعن القائلين بالاصطلاح تجويزه اذن باش كتفهم عن بعض القائلين اي ان البعض الاخر يجوزون كالقائلين بانها اصطلاحية

121
00:43:37.900 --> 00:44:02.600
قال قال المازري واما المتوقفون فاختلفت اشارة المتأخرين. فذهب بعضهم اش معنى المتوقفون اي الذين قالوا انها توقيفية هادو هما المتوقفون فاختلفت اشارة المتأخرين فذهب بعضهم الى التجويز كمذهب قائل الاصطلاح. واشار بعضهم الى المنع وجوز كون التوقيف والدا على انه وجب

122
00:44:02.600 --> 00:44:18.350
لا يقع النطق الا بهذه الالفاظ ثم قال السبكي والحق عندي واليه يشير كلام منزلي انه لا تعلق لهذا بالاصل السابق. نعم. فان التوقيف لو تم ليس فيه شيء معنى لا تعلق بمعنى راه ممكن الانسان يقول بانها توقيفية ويجود القلب

123
00:44:18.550 --> 00:44:36.700
او يقول فان فان التوقيف لو تم ليس فيه حجر علينا حتى لا ننطق بسواه. فان فان فرض حجر فهو امر خارجي اذن قالك فإن التوقيف لو تم بمعنى لو قلنا بالتوقيت بأن اللغة توقيفية

124
00:44:37.100 --> 00:44:53.550
ليس فيه حجر علينا مكيمنعناش التوقيف من من القلب مكيقولش لا يجوز حتى لا ننطق بسواه. فان فرض حجر فهو امام الخارجين. قال لك لو فرض انه يوجد حجر علينا. اذا يوجد حجر علينا بنص شرعي بامر خارجي

125
00:44:53.550 --> 00:45:11.050
فيجينا دليل من الشرع وهو يقول لنا لا يجوز لكم ان تقلبوا اللغة مثلا وهذا غير موجود قال والفرع حكمه حكم الاشياء قبل ورود الشرائع. فانا لا نعلم في الشرع ما يدل عليه والفرع واش هو؟ واش يجوز قلب اللغة ولا لا؟ قال لك الحكم ديالو هنا

126
00:45:11.050 --> 00:45:28.750
كحكم الاشياء قبل ورود الشرائع علاش؟ لانه بعد ورود الشرع لا نعلم دليلا يمنع منه الان هل يوجد دليل في الشرع يمنع من قلب اللغة لا يجوز؟ اذا فحكمه حكم الاشياء قبل الوضوء الاشياء قبل ورود الشرع ما

127
00:45:28.750 --> 00:45:48.650
حكمها معروف الخلاف فيها قيل الاصل اباحة وقيل الاصل الحاضر وقيل بالوقف قال لك هذا هو حكم ذلك قال قال المازني في شرح البرهان وهذه المسألة فقهية محضة لا مدخل لها في الاصول لان النظر فيما لا يحل له ايقاعه من لفظة او حركة او لحظة او سكتة

128
00:45:48.650 --> 00:46:04.000
او غير ذلك من دروب الافعال انما هو شغل الفقيه وتعيين التحريم او التحليل في مسألة بعينها لا يوجد في علم الاصول. هم وقد علم ان الفقهاء المحققين لا يحرمون الشيء لجواز ان يكون قد ورد الشرع بتحريمه

129
00:46:04.050 --> 00:46:27.850
وانما يحرمونه اذا حققوا ورود الشرع بتحريمه. هم. فان لم يعلموا لا فرق بين جواز ان يكون بين ان يحققوا فالفقهاء المحققين لا يحكمون بتحريم الشيء الا اذا تحققوا ورود الشرع بالتحريم. اما جواز ان يكون محرما فهذا لا. يقول

130
00:46:28.800 --> 00:46:52.800
فإذا لم يعلموا ورود حكم الشرع فحكم الشرع فها هنا يختلفون داك الخلاف اللي معروف هل نحمل الأشياء على الإباحة او  وها هنا يختلفون هل يحملون ذلك في العقد على الحظر او الاباحة وهذا فن اخر غير ما نحن فيه. وهو الذي سبق لنا حكم الاشياء قبل

131
00:46:53.000 --> 00:47:14.300
وحكمها بعد ورود الشرع فيما لا دليل عليه شنو الاصل؟ هل الاصل الاصل في الاشياء بعد ورود الشرع؟ الاباحة والاسبق منها الخلاف كذلك  كيف وهذا القائل يجوز مع الرجل؟ يجوز؟ مم. كيف وهذا القائل يجوز مع القول بان اللغة توقيف؟ ان يلد التوقيف بمورد الايجابي

132
00:47:14.300 --> 00:47:38.350
يوم مولد الاباحة او الندب والتصميم بالفتية باحد الجائزات من غير ترجيح جائز على من غير ترجيح جائز. من غير ترجيح جائز على جائز لا سبيل اليه ولو ولو رجح رجح كان هذا الى اخره اذا يقول كيف وهذا القائل يجوز مع القول بان اللغة

133
00:47:38.350 --> 00:48:05.750
قف ان يلد التوقيف بمولد ايجابي او مولد الاباحة او الندب بمعنى الذين يقولون انها توقيفية يجوزون ان اه يكون المقصود بانها توقيفية الوجوب او الإباحة او الندم قالك ف التصميم بالفتية بأحد الجائزات اي الجائزة التي يجوزها واش المراد الإيجاب او الإباحة او الندب

134
00:48:06.450 --> 00:48:32.500
من غير ترجيح جائز على جائز لا سبيل اليه واضح اذا التصميم بوفتي باحد الجائزات نجي هنا ونقول ذلك التوقيف واجب او مندوب مثلا اه التصميم على واحد من هذه الجائزات من غير ترجيح على جائز على جائز دون ان اتي بما يدل على ترجيح هذا الجائز على الجائز الآخر لأن الجائز كما قلنا

135
00:48:32.500 --> 00:48:48.300
من الواجب والمندوبة والمباح. انا اختار واحدا منها دون مرجح من الدولة ان ارجح بين هذا وهذا. بلا ما نبين ان هذا ارجح من هذا الواجب ارجح من المندوب في هذه المسألة المعينة مثلا

136
00:48:48.650 --> 00:49:04.650
قال لا سبيل اليه ولو رجح بالاحتياط بالتحريم لكان هذا نظرا في المسألة من جهة اخرى بمعنى واحد غيقول لنا انا غادي نرجح بين هذه الجائزة باش بالاحتياط والاحتياط يقتضي

137
00:49:05.100 --> 00:49:21.200
تحريم المنع من من القياس لا يجوز القياس باللغة قال لك هذا نظر من جهة اش من جهة اخرى  وقد قال قبل هذا والاعتذار عن ايراد هذا الفصل في اصول الفقه

138
00:49:21.250 --> 00:49:37.100
مع العلم بانه لا تمس الحاجة اليه في النظر في الاصوليات ولا يستعمل قانونا كليا في في شيء من الاستدلالات فالعذر عن ايراد الاصول به في فالعذر في ايراد اصوله له مع كونه لا ثمرة له في علمهم

139
00:49:37.400 --> 00:49:53.000
ان اصول الفقه معظمها يستند الى النظر في دلالات الصيغ كالعموم ان اصول الفقه معظمها يستند يستند الى النظر في دلالات الصيغ كالعموم والخصوص واحكام الامر والنهي ودليل الخطاب ومفهومه

140
00:49:53.300 --> 00:50:10.050
والى النظر في اشارة معانيها وهو مبدأ القياس والناظر في الفقه لا يكمل نظره دون ان يكون عارفا بجزء من اجزاء اللغة وهو قوانين كلية تعقد في احكام بعض الالفاظ التي يكثر دورانها في الكتاب والسنة حسبك

141
00:50:10.100 --> 00:50:25.850
دابا الآن اش كيتكلم الوزير رحمه الله هنا يتحدث رحمه الله على هاد المبحث كلو لي هو مبحث مبدأ اللغات وكنا بداية الكلام على مبدأ اللغات تقريبا مضمون هذا الكلام ذكرناه هنا

142
00:50:26.000 --> 00:50:44.700
يتحدث هو عن المبحث كامل ماشي غير مسألة القياس في اللغة لي هو اش ذكر هذا الموضوع اللي هو مبدأ موضوعات اللغة ولا مبدأ اللغات هنا في اصول الفقه قالك لماذا ذكروه هنا؟ قالك الأصل مخصهومش يدكروه لكن لهم عذر يعتذر لهم

143
00:50:44.950 --> 00:51:07.950
شنو هو العذر لهم؟ قال لك هو ان اصول الفقه معظمها يستند الى النظر في دلالات الصيغ كالعموم والخصوص واحكام الامر والنهي والى النظر في اشارات معانيها قالك والناظر في الفقه لا يكمل نظره دون ان يكون عارفا بجزء من اجزاء اللغة

144
00:51:08.150 --> 00:51:25.250
وهو قوانين كلية هاد الجزء لي هو قوانين كلية تعقد في احكام بعض الالفاظ التي يكثر دورانها في الكتاب والسنة كما ذكرنا كالعمومي والخصوصي والأمري والنهي ونحوه فهذا هو السبب الذي جعله

145
00:51:26.000 --> 00:51:43.250
يذكرونها هنا وهذا هو العذر الذي يعتذر لهم به في ذكر هذا المبحث هنا في اصول الفقه ان اصول الفقه له تعلق باللغة ما مستمد منها كما سبق لنا في الاستداد مستمد من اللغة

146
00:51:43.350 --> 00:52:00.150
ولهذا ذكروا هذا المبحث هنا هذا هو عذرهم كما قال قال فحسن تحسن عندهم لما كانت اصول الفقه متعلقة بالاحاطة متعلقة متعلقة بالاحاطة بفن من اللغة ان يذكروا مبدأ ذلك الفن

147
00:52:00.400 --> 00:52:14.600
فيكون تكميلا في العلم المنظور فيه انتهى. نعم اللغة ثم اشار الناظم الى ما سبقت الاشارة اليه من الخلاف في اللغة هل تثبت قياسا ام لا؟ فقال هل تثبت اللغة بالقياس وثالث الفرق لدى اناس

148
00:52:14.850 --> 00:52:29.700
يعني انه اختلف هل تثبت اللغة بالقياس ام لا؟ على ثلاثة اقوال. الاول انها لا تثبت. وعزي للحنفية. وبه قال القاضي ابو بكر وامام الحرمين والغزالي واستدلوا على ذلك. والكامدي ايضا كما في جمع الجوانب

149
00:52:30.400 --> 00:52:52.700
واستدلوا على ذلك بقوله تعالى وعلم ادم الاسماء كلها. فهو يدل على انها باسرها توقيفية فلا قياس قال المازني وحذاق المتكلمين على منع القياس واحتج من منع القياس في اللغة بانه لو صح لبطل المجاز كاسد للرجل الشجاع فان الجامع بينهما لابد منه وحينئذ اما ان اما ان

150
00:52:52.700 --> 00:53:12.300
بالقياس انه حقيقة واما ان يريدوا انه مجاز. فان ارادوا انه حقيقة بطل المجاز وهو خلاف الاجماع. وان ارادوا انه مجاز فهو متفق عليه ويطول القول بالقياس وهو المطلوب ولو صح القياس لغة لصح اطلاق القارورات على كل ما

151
00:53:12.400 --> 00:53:34.350
على كل ما تستقر فيه المائعات حسبك اذا الذين منعوا القياس لاحظ باش يحتجوا مما احتجوا به قالك لو صح القياس في اللغة لبطل المجاز مغيبقاش عندنا النجاس لانه حينئذ اذا استعملنا لفظا في غير ما وضع له لعلاقتنا في المجلس لابد له من علاقة. استعملنا لفظ في غير ما وضع له لعلاقة

152
00:53:35.250 --> 00:53:59.700
فاما ان يكون هذا استعمال هاد الاطلاق اطلاق اللفظ على غير ما وضع له اما ان يكون اه على سبيل الحقيقة او على سبيل المجاز فاذا قلنا انه على سبيل الحقيقة بمعنى بالقياس. راه بالقياس اطلق ذلك المقدور على ذلك المعنى قياسا

153
00:53:59.850 --> 00:54:15.950
اذا فعل هذا هذا اطلاق حقيقي وعليه فيلزم منه بطلان المجاز لا يوجد مجاز قال لك وهذا خلاف الاجماع ايلا بغا يقول لك راه الاجماع على ان استعمال اللفظ او اطلاق اللفظ على غير ما وضع له اش

154
00:54:16.150 --> 00:54:36.850
تجوز قال لك فإذا قلنا هذا ثابت بالقياس وقصدنا انه يطلق عليه حقيقة اذا بطل الإجماع وهو وهذا مخالف للاجماع ولو قلنا انه يطلق على ذلك المعنى مجازا لبطل القياس

155
00:54:37.100 --> 00:54:54.000
اذ لا حاجة اليه حينئذ لان ذلك الرفض اطلق على ذلك المعنى مجازا لهذا قال لك اه فان الجميع بينهم ولا بد وحينئذ اما ان يريدوا بالقياس انه حقيقة واما ان يريد انه مجاز فان ارادوا انه

156
00:54:54.000 --> 00:55:20.850
وحقيقة بطلة المجاز وهو خلاف الاجماع. وان ارادوا انه مجاز فهم متفق عليه ويبطل القول بالقياس هو المطلوب. صدقنا  مثلا الأسد لفظ الاسد مثلا استعملنا فيه القياس فقلنا الاسد كما يطلق على الحيوان المفترس فاننا سنطلقه على الرجل الشجاع بجامع وهو الجراءة مثلا في كل في

157
00:55:21.200 --> 00:55:42.700
فيما معا فحينئذ اذا اطلقنا الاسد على الرجل الشجاع فاما ان يكون هذا الاطلاق حقيقة ومجازا فان كان هذا الاطلاق حقيقة الان لما اثبتنا القياس فقد بطل المجاز من اصله لا يوجد مجاز اذ كل مجاز يكون الاطلاق فيه حقيقة

158
00:55:42.700 --> 00:56:02.750
اي انه ثبت بالقياس اذن هذا الاحتمال الاول وان ارادوا انه مجاز بطل القياس من اصله واش واضح الكلام هادي هذا الدليل الأول قال ولو صح الدليل الثاني ولو صح القياس لغة لصح اطلاق القارورة على كل ما تستقر فيه البائعات

159
00:56:03.500 --> 00:56:22.850
بمعنى وذلك لا يقول به المعجزون يصح حينئذ اطلاق القارورة وسيأتي ان شاء الله التمثيل بهذا لان القارورة في الاصل ما تستقر فيه البائعات مما يكون اعلاه ضيقا واسفله واسعا الاسفل ديالو واسع الفوق ضيق يسمى قارورة

160
00:56:23.350 --> 00:56:41.350
لو جوزنا القياس في اللغة لصح ان نطلق على اي شيء تستقر فيه المائعات انه قارورة واضح؟ الجفنة اللي كتستقر فيها المائعات نقولو فيها قارورة الإناء الواسع القصى اذا تستقر فيه الماء انقل فيها قارورة وهذا لا يقول به احد

161
00:56:41.500 --> 00:57:02.100
بجامعة القرار في كل ما يقر في هذا وفي ذاك  اذن هذه بعض حجج المانعين اللي قالوا لا يجوز اما المعجزون قال تاني وبه قال ابن سريج وابو اسحاق حسيرزي والامام

162
00:57:02.750 --> 00:57:24.650
وابو اسحاق الشيرازي والامام الفخري الرازي فخر والامام الفخر الرازي تثبت بالقياس فان اشتمل معنى اسم على وصف يناسب التسمية ووجد ذلك الوصف في معنى اخر تعدى الاسم اليه فمثلا الخمر اذا اعتبرنا انه المشكل من ماء عنبي وانه سمي خمرا لتخديره العقل. اي تغطيته له

163
00:57:24.800 --> 00:57:42.550
ثم وجد هذا الوصف والتخمير في معنى اخر كالنبي اي المشتد من غير ماء العنب وجب ان اشتد المسكرين المشتد الى الخمر المشتد خمرا النبيذ لي صار مسكرا النبيذ اذا صار مسكرا يقال له نبي مشتد

164
00:57:44.400 --> 00:58:09.650
يعني ولى فيه التأثير ديال الخمر فجب ان يسمى خمرا فيدخل النبيد في افراد الخمر لغة. وحجة وحجة المجيز ان الفاعل في زمننا يرفع والمفعول ينصب باسماء لم لم تسمعها العرب وليس ذلك بوضع العرب والوضع باسماء ينصب في اسماء لم تسمعها العرب بمعنى لا مثلا

165
00:58:09.650 --> 00:58:23.700
التلفاز التلفاز مكانش عند العرب ولا الهاتف تقول مثلا شاهدت التلفاز تنصيبه مع ان هاد اللفظ لم يثبت عن العربي اذا هذا دليل عندهم على جواز لكن يجاب عنهم قال

166
00:58:24.050 --> 00:58:47.750
فالوضع فراغ التصور يتعين ان يكون ذلك بالقياس واجيب بان الرفع مثلا لم تضعه العرب لواحد بعينه بل وضعته حقيقة الكلية كذلك النصب موضوع الحاء اذا لم يوضع للفظ بعينه وانما الوضع فيه وضع باعتبار النوع لا باعتبار الاعيان. وضع نوعي لا عين كيفما

167
00:58:47.750 --> 00:59:11.150
اصبح منا  بل وضعته للحقيقة الكلية وهو كونه فاعلا وذلك صادق في جميع الصور. فيكون الاطلاق عليه حقيقة لا مجازا ولا قياسا. نعم واضح؟ اذا آآ اطلاق ذلك اللفظ الذي لم تسمعه العرب ولم تنطق به

168
00:59:11.300 --> 00:59:26.100
واستعماله جليا على قواعدهم من رفعه ان كان فاعلا ونصبه ان كان مفعولا وجره ان دخل عليه عامل الجري هذا لا لا هو مجاز ولا هو قياس وانما هو حقيقة

169
00:59:26.200 --> 00:59:49.100
بان العربة هي التي وضعت تلك القاعدة الكلية. هاديك الحقيقة الكلية ديال رفع الفاعل والمفعول وضعتها العرب وانت اذا تحدثت بذلك اللفظ ونزلت عليه تلك الحقيقة الكلية فقد تحدثت بما كانت تتحدث به العرب. وعليه فليس هذا

170
00:59:49.100 --> 01:00:05.900
مجاز ولا قياس بل هو موضوع في العربية لكن موضوع بالنوع لا بالعين  ولا فرق على القولين بين الحقيقة والمجاز. قال المازري والقولان فيه للمالكية. اجازه ابن القصار وابو تمام

171
01:00:05.950 --> 01:00:23.000
ومنعه ابن خويزة من خويزن ابن خويز من ذات انتهى الثالث انه يجري القياس في الحقيقة دون المجاز لان المجاز احط رتبة من من الحقيقة قالوا المنزل ان المجاز زيد

172
01:00:23.900 --> 01:00:37.350
حطوا رتبة من الحقيقة. هم قال المازلي وكان طرد هذا الذي بيناه يقتضي تصوير الخلاف في القياس على المجاز كما اختلف في القياس في الحقيقة لكن القاضي ابا محمد عبدالوهاب

173
01:00:37.750 --> 01:00:51.850
لكن القاضي يا ابا محمد عبدالوهاب قد يشير الى ارتفاع القياس فيه وان القياس فيه ممنوع انت هذا هذا عن الخلاف في المسألة واما محل الخلاف فاليه الاشارة بقول ناظم

174
01:00:51.950 --> 01:01:05.850
محله عندهم المشتاق وما عدا جاء به الوفق. قال المازني في شرح البرهان والوجه الثاني وهو محل الخلاف. فاعلم ان فاعلم ان اسماء الاعلام زيد وعمرو لا يتصور اثبات القيم

175
01:01:07.200 --> 01:01:22.400
لا يتصور اثبات القياس فيها لكونها غير غير لكونها غير معدلة فهي في هذا كالنص كالنصوص الشرعية التي لا تعدد ومن ضرورات القياس اثبات معنى يقع به التشبيه وهذا لا يختلف فيه

176
01:01:23.450 --> 01:01:44.350
واما الاسماء المشتقة الصادرة عن معان معقولة كما مثلنا في الخمر فان مثل هذا فان في مثل هذا فان في مثل هذا يتصور الخلاف انتهى والمراد بالمشتاق اللفظ المشتمل معناه على وصف كانت التسمية لاجله كالخمر لمخمر العقل اي مغطيه من ماء العنب

177
01:01:44.500 --> 01:02:10.600
ثم اشار الناظم قال لك والمراد بالمشتق بمعنى اياك ان تتوهم ان المقصود به المشتق الاصطلاحي قال لك لا هذا هو المقصود بالمشتق ماشي المشتق الاصطلاحي اسم فاعل مشبعة  وفرعون الذي يقيم بجمع يقيسه السلف. يعني ان فائدة هذا الخلاف في اثبات اللغة بالقياس هي خفة الكلف. جمع كلفة اي المشقة

178
01:02:10.750 --> 01:02:26.950
بكل ما يقيسه السلف اي المجتهدون لجامع فمن قال به اكتفى بوجود الوصف في المقيس ويثبت حكمه بالنص وهو اقوى من القياس فيجعل بلا شك الا تبتنا القياس في اللغة وجعلناه داخلا في النص

179
01:02:27.050 --> 01:02:51.100
ثبوت حكمه بالنص اقوى من ثبوته بالقياس بلا شك لانه الانسان حينئذ اصلا قال يجعل النبيذ ونحوهم مندرجا تحت الخمر في اية فيجعل فيجعل النبيل ونحوه فيجعل النبيل ونحوه فيجعل النبيذ ونحوه مندرجة تحت الخمر في اية الخبر

180
01:02:51.400 --> 01:03:12.300
فيستغني بذلك عن ليستغني من قال نعم من قال يستغني  استغني بذلك عن الاستدلال بالسنة وعن القياس المتوقف على وجود الشروط وانتفاء الموانع ومن منع قياس اللغوي يحتاج الى الاستدلال بقياس النبيذ على الخمر بشروط القياس

181
01:03:12.350 --> 01:03:26.350
قاله في الأصل قال المازني في شرح البرهان فما فائدة هذا الخلاف فهي انه قد تمس الحاجة الى النظر في ثبوت التسمية لذاتهم او نفيها عنها حتى يعلم بتبوتها او نتيها

182
01:03:26.800 --> 01:03:41.650
دخولها تحت ظاهر يحتج به في الشرع او خروجها عنه خروجها او خروجها عنه. هم كالمالك اذا استدل على تحريم شرب نبيذ التمر المسكر بان الخمر حرام يقول الحنفي لا يسمى خمرا الا ما اعتصر من ماله

183
01:03:41.850 --> 01:04:13.100
العنب وكان لي وكان ني بكسر النون وكان نيا اي غير مطبوخ لأن هاد الحنفية عندهم واحد التفصيل بالعنب  اه ما  طبخ ادنى تضخيم يحل وما كان غير مطبوخ وهو ما يقال له النية النية هو غير الناضج من الفواكه ما لم يكن ناضجا

184
01:04:13.500 --> 01:04:34.000
ولم يطبخ لينضج ما كان غير ناضج ولم يطبخ ينضج فالمقصود مذهب الحنفية يفرقون بين علاش هما علاش هما فرقوا بين النية وغير النية؟ قالك لأنه اذا كان نيا يحصل به الإسكار

185
01:04:34.050 --> 01:04:49.750
اما اذا لم يكن نيا راه مكيكونش الاسكار اذا لم يكن نيا فلا اسكارا قال لك انما للاسكار يكون اذا كان ناضجا مطبوخا اما اذا لم يكن ناضجا فلا يحصل به

186
01:04:49.950 --> 01:05:09.550
وذلك قال كان نيا اي غير ناضج فإن طبخ حل  لم تضع العرب هذه التسمية الا لهذا خاصة هذه التسمية الا لهذا راه صح صح اعد ولم تضع ولم تضع العرب هذه التسمية الا لهذا خاصة. نعم

187
01:05:10.050 --> 01:05:29.850
ويحاول بهذا منع المالك من ادخال عصير التمر تحت ظواهر تحت الظواهر الواردة بتحريم الخمر لان التسمية اذا لم تصح اذا لم تصح لهذا المتنازع فيه لم يصح الاحتجاج عليه بتسمية لم تصح له. نعم. فيقول المالكي الخمر مأخوذة من المخابرة

188
01:05:29.850 --> 01:05:49.750
او من التخمير الذي هو بمعنى التغطية وعصير العنب اذا اسكر يستر العطر العقل وكذلك عصير التمر يستر العقل ايضا فيجب ان يكون باللغة العربية تسميته خمرا ايضا فان قيل بالقياس على اللغة وان ما يلزم على القول كالمقول صح الاستدلال للمالكي

189
01:05:50.000 --> 01:06:07.850
وان لم نقل بذلك لم يصح الاستدلال بهذه الطريقة من العلل ولكن بعلة اخرى وهي العلة الحكمية. لان هذه المسألة فيها علتان علة نسمية وهي مضافة الى العرب وكانها كشف عن السبب الذي دعاهم الى وضع التسمية الى وضع التسمية

190
01:06:07.900 --> 01:06:25.000
وعلة حكمية وهي مضافة الى صاحب الشرع وكانها سبب الداعي لما جاء به الشرع من هذا التحريم وهو ايقاع العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة وهو ايقاع العداوة والبغضاء

191
01:06:25.150 --> 01:06:45.650
والصديق معطوب عليه عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة وهذه العلة الشرعية موجودة في المسكين التمري كما هي موجودة في المسكر العنبي ورد الفرع بمعنى بغا يقول المالكي يستطيع ان يثبت الحكم بطريقين اذا لم يسلم له الحنفي

192
01:06:45.800 --> 01:07:04.750
القياس اللغوي يثبته بالقياس الشرعي. لان هذه المسألة فيها علتان علة الاسمية وعلة وعلة حكمية الى ماسلمش لك بالعلة الإسمية انتقل الى العلة الحكم فتجد المعنى موجودا قال ورد الفرع الى ورد الفرع الى الاصل

193
01:07:05.950 --> 01:07:20.700
ورد الفرع رد الفرع الاصلي بمعنى اي حمل الفرع على الاصل وهو القياس شرعي وقال ورد الفرع الى الاصل بعدة التسمية هو المختلف فيه بينهم فمن منعه اضطر الى الرجوع الى هذا النظر الآخر

194
01:07:20.850 --> 01:07:39.300
وهو الرد من ناحية العلة الحكمية وهذا كله اذا لم يوجد نقل عن العرب انها تسمي مشكلة التمر الخمر انتهى ورأي الحجازيون ان الانبياء كلها اذا قال لك وهذا كله اذا لم يوجد نقنعها بانها تسمي المسكرة التمرية خمرا من هاد الخلاف

195
01:07:39.300 --> 01:08:01.200
لم ينقل عن العرب اما اذا ثبت عن العرب من جهة اللغة نقل عنهم لغة انهم يطلقون على كل مسكر خمرا فلا خلاف حينئذ واش غنقولو اطلاق الخمر على نبيذ التمر قياس؟ لا هذا ثابت عن الاعراب. بمعنى هادشي كامل كنفرضوه انه لم يثبت عن العربي اطلاقا

196
01:08:01.200 --> 01:08:22.950
الخمر الا على ماء العنان  ورأي الحجازيون ان ورأى ورأى ورأى الحجازيون اذى ان الانبذة كلها تسمى خمرا شرعا مستدلين باحاديث سمعنا خبرا شرعا اي ان هذه حقيقة شرعية  بمعنى ان اطلاق الخمر على

197
01:08:23.400 --> 01:08:42.250
اه جميع الانبذة اطلاق شرعي. حقيقة شرعية ويجب ان تحمل الفاظ الشارع على على لسومها على الحقيقة الشرعية ويستدلون على هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كل مسكر حرام

198
01:08:42.350 --> 01:08:57.550
او كل مشكل خمر ثبت عن ذلك عن الله. كل مسك حرام. اذا فهذا دليل على ان آآ مفهوم الخمر في الشرع هو اش هو المسكر سواء اكان من العنب او من غيره وعليه

199
01:08:57.700 --> 01:09:15.400
فإن هذه حقيقة شرعية ان لم تكن لغوية هي على الأقل شرعية قال وخالفهم العراقيون في خلاف مشغول من البني عليه الخلاف في شرب القليل الذي لا يسكر مثله من الانبذة المسكرة. نعم هذا ايضا محل خلاف. شرب القليل

200
01:09:15.400 --> 01:09:33.450
الذي لا يشكر مثله من انبذته المشكلة عندنا واحد النبيذ مسكر كثيره فهل يجوز شرب قليله مما لا يسكر الجمهور على المنع وبعض العراقيين اي من الحنفية قالوا لا لا يسكت

201
01:09:33.900 --> 01:10:02.350
لا يحرم اذا كان غير مسكر فلا يحرم لعدم وجود الاسكار اصلا وقد سبق الاشارة الى خلاف اذن هذا ما تعلق بهذا الفصل   قال نعم كمؤمن السماء والارض القياس الاصولي هو الاتي ما عدا الكلام فيه طويل جدا ما كنلاحظوش فيه التسمية

202
01:10:02.550 --> 01:10:22.900
كذلك تلاحظ فيه العلة ويجب ان تثبت بمسلك من المسالك يسلم ذلك القياس منا قوادح شروط وتفاصيل متعلقة اما القياس اللغوي فانه يسير سهل جدا كنقولو القياس اللغوي القياس اللغوي ساهل القياس الشرعي اللي صعيب

203
01:10:23.150 --> 01:10:41.350
هو الآتي معنا القياس اللغوي ساهل كنقولو هاد اللفظ وضع لهذا المدلول لهذا المسمى لمعنى لوحظ فيه الخمر سمي خمرا لانه يخمر العاقل  اذن هاد المعنى لي هو تخدير العقل كاين حتى في النبيد. اذن تا النبيت يسمى خمرا

204
01:10:41.450 --> 01:10:55.700
لا نحتاج لاثبات علة بمسلك من مسالك ولا السلامة من القارح ولا غير ذلك فنقول ذلك يسمى خمرا وعليه فالنصوص التي ذكر فيها الخمر تشمله اما القياس الشرعي فهذا فيه تفصيل هو الآتي بعد ان شاء الله

205
01:11:06.300 --> 01:11:47.450
لا حاجة   هو القياس الاصولي هو الشرعي انا ظننتك سألت عن الفرق بين قياس اللغوي والأصولي هادشي اللي قلتي لها هو نفسو غير العبارة  الواردة في السر قسطا     اي الشرعي اهاه ومن منع ذلك احتاج

206
01:11:48.500 --> 01:12:04.350
فنعم اذا من لم يمنع لم يحتج للقياس الشرعي ومن منع احتاج الى القياس الشرعي تغير في العبارة قال لك الأصول والمبعد الشرعي ديرهم انت بجوج شرعي ولا الأصول من منع قياس اللغة احتاج الى القياس الاصولي الشرعي

207
01:12:04.450 --> 01:12:47.150
ومن لم يمنع لن يحتج للقياس الشرعي الاصولي وانما   بمعنى لا ما يلزم على القول يلزم على المقول على مقول القول   فان قيل بالقياس في اللغة وان ما يلزم على القول هو اللفظ مثلا هو الخمر هذا هو اللفظ

208
01:12:47.500 --> 01:13:06.500
يلزم على المقول اللي هو اه المدلول ديال اللفظ المقول هو مدلول اللفظي لي هو مثلا الأصل في الخمر انه ماء المدلول ديالو هو ماء العنب عصير العنب فما يلزم على القول اي اللفظ يلزم على المقول اي على مدلوله

209
01:13:07.800 --> 01:13:30.350
بمعنى من يقول بهذا الكلام؟ القياس اللغوي وانما يلزم على القوم اه ان ما يلزم على القول كالمقول صح الاستدلال اه بهذا للمالك  فان قيل هذا مترتب على ما قبل

210
01:13:31.050 --> 01:13:46.400
انا المالكية لي كيتبتو القياس في اللغة اما على مذهب الحنفية لي كيقولو آآ لا يلزم ما يلزم على القول لا يعتبر مقولا المالكية كيقولو ما يلزم على القول كأنه مقول

211
01:13:47.800 --> 01:14:07.200
ولذلك قال فان قيل بالقياس في اللغة وانما يلزم على القول كالمقول بمعنى كأنه مقول كأنه لازم بواحد العبارة خرى هل لازم القول قول ام لا؟ هو هاديك وان ما يلزم على القول كانه مقول قيل به

212
01:14:07.850 --> 01:14:32.950
فعليه صح الاستدلال المالكي وان قلنا ما ما يلزم على القول ليس بمقول بمعنى لا يلزم ان يكون مقولا فلا اذا ما يلزم على القول كالمقول اي كأنه مقول واخا هو لازم القول بمعنى هو ماشي مصرح به لازم القول لكن الى قلنا بأنه كالمقول

213
01:14:33.000 --> 01:15:09.700
يتم     اه انما جرت في الاصول  ليس فيه اختلاف قلبتو بحثتو عليها  لعله كما قلت لكم كبير فائدة اذ ليس في اختلاف اجرام الالسنة كبير اي كبير فائدة لأن هاد الكلام هذا

214
01:15:10.000 --> 01:15:30.150
انا رجعت لشرح الكوكب وشروح الجمع اكثرها لأن هاد الكلام الظاهر انه لم ينقله من احد انها عبارة منه ما نسبه لاحد اليك اذا لم ينسبه لاحد لا يمكن الرجوع الى اليه وهو لم ينسبه الى احد منهم

215
01:15:30.250 --> 01:15:54.650
لكن عبارتهم تدل على هذا وفي شرح المحصول عبروا بعبارة قريبة من هذه لكنها ليست هي قالوا اذ ليس اه كثير عبروا بكثير. قالوا اذ ليس كثير في اختلاف اه الالسن ولا اللسان كذا تا كلمة اجرام لم يعبروا بها

216
01:15:55.600 --> 01:16:15.500
اذ ليس هناك كثير في اختلاف الالسن او كما قال شرح طرح المحصول عبروا بعبارة قريبة من هادي لكن مكاينش لم يذكروا كلمة اجرام ولا كلمة كبير قدم اسم ليس وعبر عنه بكثير اذ ليس كثير في اختلاف

217
01:16:15.600 --> 01:16:33.600
الالسن او اللسان او نحو هذا. لكن المعنى واضح المعنى بمعنى ان الله تبارك وتعالى فهاد الآية لم يقصد ان يبين لنا اختلاف اجرام الالسنة. را الله تعالى خلق لينا السنة متعددة ومختلفة متباينة

218
01:16:33.600 --> 01:16:56.400
ان كل واحد له اذا هذا لا لا يكون به امتنان وانما الامتنان باش كيكون بمعنى الفائدة لي كتكون كبيرة يكون وش؟ باختلاف نطقها كل اه قاوموا باش كيتكلموا كل قوم وعندهم اللغة ديالهم بهذا تكون الفائدة والدليل على ذلك انه اذكر مع ذلك الالوان قال

219
01:16:56.400 --> 01:17:17.850
واختلاء اختلاف السنتكم والوانكم فالالوان المختلفة فكذلك الالسنة مختلفة في النطق اما مجرد تعدد الاجرام فهذا لا اه لا يكون اية من ايات الله تعالى على خلقه هو المقصود كبير اي كبير فائدة

220
01:17:21.750 --> 01:18:04.000
هل يوجد واش    لا مبحث مستقل سيأتي ان شاء الله فيجب على فصل في الترادف له بقت مستقل اخر  نعم  لم يذكروا ما لأنه لا تنبني عليه تمارة اصلا الأمر يبقى واسعا

221
01:18:04.300 --> 01:18:22.400
هم يذكرونه هنا لانه يترتب عليه تمارة وهي كما سمعت خفة الكلف فيما بجميع اما في غير العربية لا فائدة منه ويكون ولا ميكونش هذا لا يختلف فيه   لان هي في هنا

222
01:18:23.600 --> 01:18:37.250
يوجد الثمرة من النصوص الشرعية بالعربية