لا ماشي فرح كلاهما منصوص عليه في القرآن كلاهما اصل نفس الدليل لي دل على تحريم عصير العنب يدل على تحريم اش؟ نبيذ ايها الزميل وان قلنا لا هذا اذا قلنا يجوز تحريم المنع من من القياس لا يجوز القياس باللغة قال لك هذا نظر من جهة اش من جهة اخرى وقد قال قبل هذا والاعتذار عن ايراد هذا الفصل في اصول الفقه رحمه الله يبنى عليه القلب والطلاق بكسق الشراب والعتاب اه فهذا البيت ذكر فيه فائدة ومبنى الخلاف في المسألة السابقة وهي مسألة واضع اللغة تقدم في الدرس الماضي آآ الكلام على هذه المسألة على مسألة ايش واضعي اللغة فذكرنا ان في المسألة خلافا قويا وآآ قد ذكر صاحب جمع الجوامع فيها ستة اقوال وذكرنا منها فيما مضى اربعة والناظم رحمه الله اقتصر على اشهر الاقوال وهما قولان الأول ان واضعها هو الله تعالى اذن فهي توقيفية والقول الثاني هو انها من وضع البشر وعليه فهي اصطلاحية هذا الخلاف في اللغة هل هي توقيفية او اصطلاحية؟ هل ينبني عليه شيء هل لهذا الخلاف فائدة؟ ثمرة؟ الناظم يقول لك نعم. والاصوليون قد اختلفوا في هذه المسألة اختلفوا هل يبنى على هذا الخلاف شيء اولى منهم من قال لا يبنى عليه شيء كما سيأتي قال اهذه المسألة طويلة الذيل قليلة النيل. لا يبنى عليها شيء وهذا البحث الذي ذكر هنا قال غير واحد المازلي رحمه الله وقد اطال الكلام على هذا وسيأتي كلامه آآ قال رحمه الله ان هذه المسألة المذكورة هنا على انها فائدة الخلاف مسألة فقهية محضة يتحدث عنها الفقهاء تحليلا وتحريما ولا مدخل لها في الاصول وعليه فهذه المسألة لا يبنى عليها شيء وقيل هذا الخلاف في واضع اللغة تبنى عليه اه تبنى عليه بعض الثمرات ومنها ما ذكر الناظم هنا اذا قوله يبنى عليه اي على الخلاف السابق في واضع اللغة اي ان ذلك الخلاف له فائدة وليس خلافا لفظيا. فهمت الله اذا يقول يبنى عليه الضمير فعليه يرجع خلافي السابقين يبنى على الخلاف في اللغة المذكور الخلاف المذكور هل هي هل هي توقيفية او اصطلاحية؟ ماذا يبنى قال يبنى عليه القلب والطلاق لتسقني الشراب والعتاب يبنى عليه جواز هذين الامرين ونحوهما بي الكنايات الخفية اول القال يبنى عليه القلب اي جواز قلب اللغة هل لاحظوا واحد المسألة فقهية واحد الفرع من الفروع؟ هل يجوز قلب اللغة كتسمية الكتاب فرسا هاد الكتاب نسميه فرسا ونسمي الفرسة كتابا مثلا او نسمي الجدار ثوبا ونسمي السماء ارضا والارض سماء ونحو ذلك هادي هي المسألة الأولى يبنى عليه القلب جواز قلب اللغة هل هذا جائز ام لا قالوا قيل على القول بان اللغة اصطلاحية جائز لا اشكال فيه لانها من وضع البشر ولهم ان يصطلحوا ما شاءوا على ما شاءوا وعلى القول بانها توقيفية اختلف القائلون بانها توقيفية لا يلزمهم ان يقولوا بالمنع وعلى القول بانها توقيفية فقيل هؤلاء القائلون بانها قال بعضهم لا يجوز وقال بعضهم يجوز واضح الكلام اه اذن هذه المسألة الأولى جواز القلب في اللغة. ولكن انتبهوا محل الخلاف في هذه المسألة الاولى وهي هل يجوز قلب اللغة ام لا يجوز فيما لم يتعبدنا الله به من الألفاظ في غير الالفاظ المتعبد بها شرعا اما الالفاظ المتعبد بها شرعا فالاجماع على انه لا يجوز قلبها. وذلك كتكبيرة الاحرام والتشهد ونحو ذلك من بالألفاظ التعافدية لماذا؟ لان قلبها يغير حكما شرعيا اذن جواز القلب المختلف فيه هاد الامر هل يجوز او لا يجوز مشروط بشرط وهو ما لم يغير حكما شرعيا فان غير حكما شرعيا كتكبيرة الاحرام والتشهد ونحو ذلك فانه ممنوع اتفاقا بلا خلاف اذن هذا الأمر الأول جاؤوا القلب اي جواز قلب اللغة مبني على الخلاف السابق. واضح الامر؟ هذا الامر الاول اذا انتبهوا قلنا بناء على انها اصطلاحية يجوز وعلى انها توقيفية لا يلزم من القول بانها توقيفية المنع لا يلزم قيل يجوز كالقائلين بانها اصطلاحية. وقيل لا يجوز ووجهه ان القائلين بانها توقيفية كيقولو اصل اه اللغة انها قد وضعها الله تعالى لكن لا يلزم من ذلك عدم جواز قلبها قالوا لا لزوما الله تعالى هو الواضيع ديالها هادي بنية توقيفية لكن ملي تعلمناها وبغينا نقلبو لا لا مانع لا محذور مفهوم قالوا لما لا يوجد ما يمنع من ذلك شرعا ومنهم من قال توقيفية لا يجوز تغييرها وسيأتي هذا باذن الله اذا هذا الأمر الأول الأمر الثاني قال والطلاق بكسق من الشراب والعتاب مما يبنى على الخلاف الطلاق والعتاق اي العتق بفتح العين. العتاق بفتح العين هو العتق يبنى على الخلاف السابق الخلاف في الطلاق والعتاق اي العتق هل يجوزان بالكنايات الخفية بنايات خفية متل اسقني الشراب كأن يقول الرجل لزوجته اسقني الشراب ويقصد ويقصد الطلاق او ان يقول الرجل لعبده اسقني الشراب ويقصد الاعتاق فهل هذا جائز ام لا؟ واش واضح قيل لا يجوز واقيلا يجوز على القول بأنها اصطلاحية يجوز بلا اشكال وكذلك على قول بعض القائمين انها توقيفية وقال بعضهم ممن يقول ان هذا وكيفية؟ لا لا لا يصح ماشي لا يجوز لا يلزم الطلاق ولا العتق لأن تكلمنا على مسألة جواز القلب ولا عدم جواز القلب هادي مسألة اخرى الان مما يبنى على الخلاف اذا قال الرجل لزوجته انت اه قال لها اسقني الشراب وقصد الطلاق او قال لعبده اسقني الشراب وقصد الاعتاق واضح الكلام او قال غير ذلك من الالفاظ الخفية من الكنايات الخفية قال لها اعطني كتابا او خذي الكتاب او ائتني بثوب وقصد بذلك الطلاق هادي تسمى كنايات خفية واش واضح كنايات نوعان كنايات ظاهرة وبنايات خفية الكنايات الظاهرة هي التي اه تلاحظ فيها علاقة بين اه اللفظي الفنائي وبين اه لفظ المصرح به تكون هناك علاقة بينهما اطلاق اللفظ وارادة لازم معناه. هادي كناية واضحة صريحة ان يطلق الانسان لفظه وان يريد لازم معناه مثلا كما لو قال لها ابتعدي عني هادي كناية ظاهرة هادي الرجل قال لزوجته ابتعدي عني لا اريد ان اراك من اليوم ونحو ذلك فهذا آآ هذه كناية ظاهرة. لان الكناية الظاهرة اطلاق اللفظ وارادة لازم من معنى لكن اسقني الشراب لا لا تلازم بين هذه الجملة وبين الطلاق واضح ياك لا؟ فلذلك تسمى كناية اذا انتبهوا الكنايات الظاهرة ما عندناش فيها اشكال الكنايات الظاهرة يقع بها الطلاق ان قصد صاحبها الطلاق مفهوم؟ هادشي علاش قاليك المناضلين بكسقني الشراب ماشي ابتعدي عني او فارقيني او اذهبي الى بيتك بيت والديك لا هاديك كنايات ظاهرة كيقصد الناظم اش كنايات الخفية دريات الظاهرة مفيهاش اشكال خصوصا عند المالكية يقع بها الطرف اذن الشاهد قلنا اه يبنى ايضا على الخلاف هل يلزم الطلاق؟ اي هل يقع؟ يقع الطلاق بمثل هذه الجملة من الكنايات يسخن الشراب ولا ائتيني كتابا ونحو ذلك ام لا يقع خلاف فعلى انها اصطلاحية يقع وهذا هو الصحيح عند المالكية الذي صححه الابياري من المالكية قاله الصحيح عندنا انه انه يقع الطلاق ولو بهذه الابواب وكذلك العتق والقائلون بانه يقع لا شك ان انهم يقولون بانها اصطلاحية ومنهم من يقول بانها توقيفية وعلى مذهب طائفة ممن يقول انها توقيفية الطائفة الأخرى يقولون لا يلزم والطلاق لا يقع واضح الكلام؟ كذلك نفس الكلام اللي قلناه في الطلاق نقوله في العتق اذا قال الرجل لعبده او امته او المرأة قالت لعبده وامتها اه اسقني الشراب او اسقني ماء او اتني اكلا وقصدت انت حر فعلى القول بانها اصطلاحية وعلى قول طائفة مما يقولون انها توقيفية يقع يلزم العتق وقيل لا واضح الكلام مفهوم المسألة اذا مما يبنى على الخلاف ياش لزوم الطلاق والاعتاق بنايات الخفية هل يلزم او لا يلزم خلاف قيل يلزم وهذا مبني على انها اصطلاحية وعلى مذهب طائفة مما يقولون انها توقيفية وقيل لا يلزم الطلاق لا يقع وهذا مبني على مذهب طائفة ممن قالت انها توقيفية اذن يقول الناظير يبنى عليه القلب والطلاق اي ويبنى على الخلاف السابق ايضا الطلاق اي لزومه لمن قصده لزوم الطلاق لمن قصده بكسح الشراب من قال اسقني الشراب وقصد الطلاق فهل يقع ام لا يقع قال بكسق الشراب المقصود بقوله مقالش بيسقني قالك اسقني الشراب شمعنى بكسقني الشراب اي الجملة ونحوها من الكنايات الخفية. لابد تقيد كنايات الخفية اما الكنايات الظاهرة فلا اشكال في انه يقع الطلاق عند المالكية بكسق الشراب اي اسقي الشراب ونحوه من اكلات الخفية وكذلك العتاق اي لزوم العتق لمن قصده ايضا بكسق الشراب ونحوه اي بكل كناية خفية مفهوم قلنا والصحيح عند المالكية كما قال الابياليوش والصحيح اللزوم لزوم الطلاق ولزوم العتق. لماذا قالوا لان الالفاظ انما وضعت بما في النفس لان الالفاظ انما وضعت لما في النفس فهي اصطلاحية ولا يلزم من الاصطلاح الجري على اصطلاح مخصوص ما لم يثبت تعبد في ذلك اذا الالفاظ موضوعة لما في النفس ولا يلزم من الاصطلاح اذا لاحظ هذا مبني على انها اصطلاحية وهو قول جميع من يقول انها اصطلاحية يقولون بهذا ولا يلزم من الاصطلاح الجري على اصطلاح مخصوص يعني اصطلاح ديال واحد القوم من الناس اه قد اتفقوا عليه لا يلزم ذلك ما لم يثبت تعبد في ذلك الا اذا كان الاصطلاح شرعيا. تعبدنا الله تعالى بتلك الالفاظ فحينئذ لا يجوز تغييرها لان تغييرها يتغير معه الحكم الشرعي يزول معه التعبد لان الله يتعبد لا بلفظه في تلك الالفاظ. فاذا لم تكن تعبدية فلا بأس. الا يلزم الجري على اصطلاح مخصوص. كيف ما هما اصطلحوا على الطلاق. لفظ من الالفاظ هم بشر ونحن بشر هذا معنى هذا الكلام اذا وضحت المسألة اذن الذين قالوا ان الخلاف في المسألة السابقة خلاف حقيقي معنوي ذكروا هذه الثمرة قال لك هذه هي فائدة الخلاف السابق يبنى على الخلاف السابق الخلاف في هذه المسائل ونحوها وقيل لا ان الخلاف السابق لفظي لا يبنى عليه شيء بل قيل لا ينبغي ذكره في علم الاصول لانه لا فائدة للاصولي في ذلك الخلاف وقالوا هذه الفروع المذكورة هنا مبحث هذه الفروع من مباحث الفقه فقهية محضة اذ النظر في لزوم شي وعلى لزومه وتحليله وتحريمه نظر فقهي محض لا اصولي وسيأتي ما في هذا وضحت الآن المسألة ثم قال هل تثبت اللغة بالقياس والثالث الفرق لدا اناس اختلف هل يجوز القياس في اللغة ام لا هذا مبحث اخر هذا مبحث اخر مكنتكلموش هل هي توقيفية واصطلاحية؟ لا هل يجوز في اللغة القياس هل تثبت اللغة بالقياس اختلف في ذلك على اقوال ذكر الناظم اشهرها وهي ثلاثة اقوال قيل تثبت اللغة بالقياس يجوز القياس في اللغة وقيل لا وقيل بالتفصيل تثبت في الحقيقة دون المجاز يثبت القياس في اللغة فاش في الحقيقة دون المجاز لانه احط رتبة من الحقيقة اذا ثلاثة اقوال في المسألة واش في الما بعدا شنو هو القياس في اللغة يعني لاحظوا ها نقرب ليكم المعنى يعني ان يكون الواضع قد وضع لفظا بمعنى من المعاني لاحظ الواضع سواء كان الله ولا البشر اصطلاحية ولا توقيف مكيهمش ان يكون عندنا لفظ مثلا موضوعا لمعنى ما لمدلول ما ونحن نقيس على ذلك المعنى او ذلك المدلول شيئا اخر فنثبت له ذلك اللفظ الذي وضعه الواضع له الواضع في الأصل اللي هو البشر او الله تعالى وضع لفظا لهذه الذات لهذا المدلول. واضح نحن نرى شيئا ما اخر يشبه هذه الذات يوجد جامع امر مشترك بين ذلك الشيء وهذه بالذات مثلا هذا فنقول هذا مثل الكتاب في امر من الأمور نذكر واحد الجامع واحد الأمر مشترك واضح وعليه فنقول ذلك اللفظ الذي وضعه الواضع لهذا يدخل فيه ايضا هذا فيصح ان نطلق اللفظ عليه كما نطلقه على هذا اذن فلفظ كتاب مثلا كتاب وضعوا الوضع بهذه الذات نطلقه على هذه الذات وعلى هاته بجامع ما حنا دابا غي من باب التقريب بأمر مشترك بينهما فنقول الكتاب يطلق على هذا وعلى هذا مفهوم وضعك لا؟ هذا هو القياس ما حكم هذا واش جائز ولا غير جائز اختلف في ذلك منهم من قال يجوز وقيل لا يجوز وقيل بالتفصيل. يجوز في الحقيقة دون المجاز. بمعنى اذا كان اللفظ مستعملا فيما وضع له اولا ابتداء نعم واما اذا كان مستعملا في غير ما وضع له فلا يجوز اشار الناظم لهاد الخلاف ولا الاقوال الثلاثة قال هل تثبت اللغة بالقياس؟ لاحظ دايما السؤال هل في المسألة خلاف والثالث اي القول الثالت اذا قوله هل تثبت اللغة بالقياس قيل نعم وقيل لا قولان في الشطر الأول قولان اذا قيل قال لك الناظم هل تثبت اللغة بقياس؟ قيل نعم. وهذا القول عليه جمع من المالكية. والشافعية قال به مجموعة جماعة من المالكية والشافعية والقول الثاني وقيل لا وعليه ايضا جمع من المالكية والشافعية وعليه الحنفية وصححه ابن الحاجب منا القول الثاني ابن الحاجب من المالكية قال لا تثبت اللغة وهو قول الحنفية كلهم وقول بعض من المالكية والشافعية بالمسألة قولان الآن هل تثبت اللغة بالقياس ام لا وقد فسرت لكم المقصود بالقياس عنداكم توهموا ان المقصود بالقياس القياس الصرفي واضح؟ غي كندكرو فلامية الأفعال ولا فآخر الألفية لا لا ليس القصد بالقياس القياس الصرفية وانما المقصود بالقياس كما ذكرنا هو الحاق مدلول او الحاق معنى بمعنى في اطلاق اللفظ عليه عندنا لفظ يطلق على معنى اذن هاد المعنى يعتبر هو الأصل نلحق به بذلك المعنى الاصلي معنى اخر حينئذ يصح اطلاق اللفظ عليهما داك اللفظ يطلق على هذا وهذا حقيقة اذا ليس القصد بالقياس القياس الصرفية مثل مثلا قوله في الصرف فعول قياس مضارعه يفعل وفاعل قياس مضارعه يفعل لا ليس هذا القصد قال هل تثبت اللغة بالقياس قولان؟ والثالث اي والقول الثالث الفرق بين الحقيقة والمجاز لدى اناس والثالث الفرق لدى ايها القول الثالث الفرق بين الحقيقة فيثبت فيها القياس. والمجازي فلا فيمنع لماذا؟ لأنه احط رتبة اخفض درجة من الحقيقتين فيجب تمييزها عليه ياك الحقيقة اعلى درجة من المجاز ويلا كانت الحقيقة اعلى درجة من المجاز اذا يجب تمييزها عليه طيب من تمييزها عليه اننا جوزنا القياس فيها دونه واضح اسي محسن القياس الحقيقة اعلى درجة من المجالس هذه حجة اهل القول الثالت قالك الحقيقة اعلى درجة من المجاز المجاز احط رتبة منها ويجب ان نميزها عليه اذن الى بغينا نميزوها عليه من التمييز ان نقول يجوز القياس في الحقيقة لقوتها لعلو درجتها ولا يجوز في المجاز لانه احط رتبة لانه اخفض من الحقيقة فلا يجوز قال والثالث الفرق لدى اناس قال بهذا اناس من الاصوليين قال العبادي رحمه الله في الاية البينات لو قيل بعكس هذا مذهبا بمعنى بغا يقول لك لو قيل بعكس هذا لما كان بعيدا بمعنى لو قال قائل لو كان عندنا قول رابع يقول قائل يجوز القياس في المجاز دون لكان له وجه شنو هو الوجه ديالو حينئذ؟ لان المجاز لما كان اخفض يرحمك الله لان المجاز لما كان اخفض رتبة من آآ الحقيقة توسعت فيه العرب اكثر من الحقيقة شوف لاحظ الوجه قال العبادي لو قال قائل بعكس القول الثالث لكان له شنو هو الوجه ديالو نقولو المجالس توسعت فيه العرب ولا لا فلما توسعت فيه العرب مقتضى التوسع يقتضي جواز اي شيء فيه ومن ذلك القياس لأنهم توسعوا توسعوا فالمجاز اذن غير يقيسوا ملي استعملوا اللفظ في غير ما وضع له فليقيسوا ليفعلوا ما شاءوا واضح؟ لا بمعنى لو قيل بعكس التالت لكان له وجه اذا هذه ثلاثة اقوال اي فهذه المسألة هل تثبت اللغة بالقياس ام لا كاهلوا اقوالهم قيل اثبت وقيل لا وقيل في الحقيقة دون مثاله في المجاز ليتضح مثلا على القول بانه جائز اذا الا لاحظنا لاحظوا الى لاحظنا اهل القول الاول والثاني لم لم يفصلوا لم يفرقوا بين حقيقة ومجاز اللي قالوا يجوز القياس في اللغة اهل القول الأول اش؟ قالوا مطلقا لا فرق بين الحقيقة والمجاز واللي قالوا لا يجوز قالوا مطلقا اهل القول الثالث هم اللي فرقوا بين الحقيقة بحالاش قد يكون قائل مثل ماذا هاد القياس في المجاز مثلا لو فرضنا ان الدابة اطلقت مجازا على الحمار دابة في الاصل ما يدب على الارض ثم تجوز بها عن هذا المعنى الحقيقي واستعملت في ذوات القوائم الاربع وبالضبط بالخصوص في الابتداء استعملناها في ملي كنقولو ركبت على دابة كنقصدو حمار اطلاق الدابة على الحمار مجاز اه ما جاش لاحظ الآن ملي تبت لينا المجاز غنجيو ونقيسو عليه شيء اخر فنقيسو لاحظ نقيس الفرس على الحمار بجميع الركوب في كل المثل تقيس الفرس على الحمار نقول كما نطلق الدابة على الحمار نطلق كذلك هاد اللفظ على بجميع الركوب في كل واضح الكلام هذا هو القياس في المجاز لكن اهل القول الثالث لا يقولون به كما علمتم ثم ذكر الناظم محل الخلاف دابا عرفنا الخلاف عرفنا اخوات ثلاثة لكن ما هو محل الخلاف؟ هل اختلفوا في جميع اللغة هل اختلفوا في كل الالفاظ هاد الخلافات لا قال لك الناظم محله عنده المشتق قال لك اعلم ان هذا الخلاف المذكور وهذه الاقوال الثلاثة انما هي فاش في الالفاظ المشتقة دون غيرها وشنو المقصود بالمشتاق هنا؟ انتبه ماشي المقصود بالمشتاق ولا المشتق في النحو والصرف لا لا ابدا ما المراد بالمشتقي هنا المراد بالمشتق هنا كل اسم يتضمن معنى من المعاني والإسم يدل على معنى الى المعاني وليس المقصود بالمشتق هنا المشتقات في النحو والصرف اسم فاعل واسم مفعول لا لا ابدا ولو كان الاسم يسمى جامدا هناك الاسم الذي يلاحظ في وضعه معنى ما الذي يلاحظ في في وضعه وصف هذا هو المراد بالمشتق اذا قال ومحله اي محل الخلاف في اثبات اللغة بالقياس عندهم عند الاصوليين المشتق اي الاسم المشتمل على وصف كانت التسمية لاجله الاسم المشتمل على وصف كانت التسمية لاجله اسم يشتمل على وصف ومن اجل ذلك الوصف سمي بذلك الاسم وذلك كالخمر الخمر لماذا سميت خمرا بتخميرها للعقل سميت الخمر خمرا لانها تخمر العقل اذن هداك العصير او الماء المصنوع من العنب الذي يخمر العقل لماذا سمي خمرا؟ قيل فيه قيل فيه بوجود معنى لملاحظة وصف كانت التسمية لاجله وهو تخميره للعقل فهذا هو محل الخلاف اذا محل الخلاف بينهما اش المشتق وهو كل اسم لوحظ فيه معنا من المعاني توضح هاد المسألة كل اسم لوحظ في معن لا المشتق الاصطلاحي محله عندهم المشتق وما عداه ما ليس بمستقيم مثل الاعلام مثلا زيد وعمرو بكر وجعفر وهند وخديجة هل هذه الاعلام يلاحظ فيها معنى يوجد في مسماها ابدا لا يلاحظ فيها معنى النسوة نجد فيهم سماه جامدة جمودا تاما محضا لا يلاحظ فيها اي معنى من المعاني اذن هل يكون فيها القياس؟ لا لماذا ما العلة من ذلك؟ لان الاعلام ونحوها مما لا يلاحظ فيه معنى الوصف لا يكون فيه ايش تعليل لا يكون فيه الاذن بالتعليل وهذا يمنع القياس واما الاسماء التي يلاحظ في وضعها معنى من المعاني يلاحظ فيها التعليل ولذلك يجوز فيها وما عداه او ما سواه نسختان وما عداه ايوة ما عدا المشتق الضمير للمشتق وما عدا المشتق وشنو هو ما عدا المشتاق كالاعلام مثلا واضحك لا وما عدا المشتق وذلك كالاعلام فانها غير معقولة المعنى جعفر علاش سميناه جعفر واحد زان ليوسف ماجعفر لماذا سمي ذلك الولد جعفرا هذا غير معقول المعنى لا توجد مناسبة مكاين تا شي مناسبة ولا معنى ملاحظ ولا صفة فاش يسمى هذا تغير معقول المعنى فهذا ما حكمه؟ يمنع فيه القياس بالاتفاق؟ بلا خلاف يمنع فيه القياس بالاتفاق لماذا؟ راه العلة واضحة علاش يمنع فيه القياس بالاتفاق اسي مراد لماذا؟ لان القياس فرع عن المعنى وهاد الأعلام غير معقولة معنى لماذا سمي فلان بكذا؟ امر غير معقول المعنى ليست فيه رائحة تعليل لن تلاحظ فيه الوصفية والقياس فرع عن ادراك المعنى وهذه غير معقولة المعنى اذا يستحيل ان يكون فيها القياس اذا قال لك وما عداه جاء الوفق اي الاتفاق فيه. في ماذا؟ في منعه وما عداه جاء الاتفاق فيه منعا يوفقوا اي الاتفاق فيه اي منعا لاتفاق على منعه وانه لا يجوز فيه القياس وضحت المسألة اذن هاد البيت فيه نظيم محل الخلاف البيت الثالث اش دكر لينا فيه الناظم كرر فيه فائدة الخلاف قال هذا الخلاف تبنى عليه ثمرة قال لك نعم تبنى عليه ثمرة لا هي الفائدة المبنية عليه قال لك وفرعه المبني خفة الكلف بجامع يقيسه السلف وفرعه المبني وفرع هذا الخلاف المبني عليه هذا المعنى وفرع هذا الخلاف المبني عليه خفة الكلف تا الكولات جمع كلفة وهي المشقة قال لك من فروعه خفة الكلفة والمشقة فيما يقيسه السلف اي المجتهدون بجامع اذ حينئذ تثبت كثير من الاحكام باللفظ من غير احتياج الى قياس لاننا حينئذ لاحظ شنو خفة الكلى ملي غادي نجوجو القياس في اللغة فنلحق هذا المعنى بهذا المعنى في اطلاق اللفظ عليه لن نحتاج الى القياس الاصولي الشرعي الذي يتوقف على على وجود الشروط وانتفاء الموانع خاص توجد شروط القياس وتنتفي القوادح فيه وفي علته وذلك امر صعب فيه كلفة ولا لا اه اثبات الحكم بالقياس الشرعي فيه مشقة العالم المجتهد يجد مشقة في ذلك لأن لأنه لا يسلم له قياسه الا اذا وجدت شروط القياس انتفت جميع جميع موانعه والموانع والقوادح فيه كثيرة اذا فاستغناء عن هذا القياس هذا مقياس الاصولي يكتفى بقياس اللغة خفة الكلفة اذن فالعالم اذا قاس هذا المدلول على هذا المدلول واطلق ذلك اللفظ عليه وقال هذا اللفظ شامل لهما فان النص حينئذ الذي يشمل الاول يشمل الثانية فلا يحتاج للقيام وفضحت المسألة بأن الله تبارك وتعالى مثلا حرم السرقة قال والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما تحرم السرقة ورتب عليها حدا وهو القطع قاطع اليد قال فاقطعوا ايديهما السارق اذا قلنا اذا قلنا ان النباش سارق النباش الذي ايأخذ الاكفان من القبور خفية اذا قلنا النبات ايضا يطلق عليه لفظ السارق النباش سارق فحينئذ لن احتاج الى القياس الشرعي الى الحاق فرع باصل في حكم بعلة جامعة لان ذلك فيه مشقة يتوقف على اثبات الشروط وانتفاء الموانع. فحين يقول السارق في العربية هذا اللفظ يشمل يشمل النباشة وعليه فقول الله والسارق والسارقة وهاد الآية يدخل فيها النباش فلا نحتاج الى القياس كذلك اللائق اذا ادخلناه في الزاني الله تبارك وتعالى ذكر ان حد الزنا. الزانية والزاني فاجددوا كل واحد منهما مئة جلدة اذا الحقنا اللائق بالزاني في اللغة بمعنى الا قسنا اللائق على الزاني لغة قلنا الزاني يقع منه ايلاج في فرج محرم شرعا مشتهى طبعا وكذلك اللائق يقع منه ايلاج محرم هذا هو الجامع اذا وعليه فيسمى اللائط زنيا لائق حتى هو نقولو في ياش وعليه فلن نحتاج الى القياس الشرعي نقول قول الله تعالى الزانية والزاني هاد الآية تشمل اللائقة وعليه هل تحتاج الى القياس الشرعي؟ لا الآية تنص عليهما معا كذلك الخمر الخمر في الأصل ما كان مصنوعا من من ماء العنب لكن اذا جوزنا القياس في اللغة فان لفظ الخمر يطلق على نبيذ التمر والزبيب النبيذ المشتد المسكر الذي يصنع من التمر والزبيب يطلق عليه الخمر بجامع تخمين العقل في كله وعليه فلن نحتاج الى نقول قول الله تعالى انما الخمر خمر يشمل النبيذ وعليه فان الحكم مأخوذ بالنص ما بقاش عندنا اصل فرع صار الجميع اصلا لاحظ الفقيه حينئذ واش غيولي النبي يدفع ويلا قلنا لا يجوز القياس في في اللغة فلابد من القياس الاصول حينئذ اذا اردت اثبات الحكم قالك هدا هو الفرع المبني على الخلاف السابق وفرعه نبي خفة الكلف اي المشاق اذ تثبت كثير من الاحكام باللفظ من غير احتياج للقياس خفة الكلف فيما يقيسه السلف اي المجتهدون بجامع فيما يقيسه السلف بجامع نحو تحريم النبيذ ونحوه بجعله داخلا تحت تحت الخمر تحت لفظ الخمر وكذلك النباش داخل في السارق واللائي الداخل داخل داخل في الزاني فلا حاجة الى القياسي الاصولي والذين جوزوا انتبهوا لمسألة مهمة الذين جوزوا القياس في اللغة وعليه قالوا يبنى على هذا خفة الكلفة والمشقة فلا يحتاج الى القياس الأصول الشرعية الذين قالوا ذلك منهم من جوز القياس في اللغة شرعا ومنهم من جوز ذلك لغة كاين لي قال اه القياس جائز في اللغة من جهة الشرع ومنهم من قال هو جائز في اللغة من جهة اللغة جائز لغة لا مانع منه او الاخرون قالوا انه جائز شرعا اذن شاهد هذا هو الفرع المبني على الخلاف. اذا هاد الابيات الثلاثة شنو الذكر الناظم فيها ذكر في البيت الأول الخلافة بالقياس هل يجوز في اللغة ام لا وفي البيت الثاني ذكر محل الخلاف وفي البيت الثاني ذكر فائدة الخلاف واضح الفرق هذا حاصل ما ذكره هنا طيبتك رحمه الله ما عليه القلب والطلاق بكسبه الشراب والعتاب. ما من استفتاء نقص شي شوية ولا شوية يالاه طيب ان يبنى على الخلاف المذكور القدس اي قلب اللغة كتسمية الثوب فرسا قال انها توفقت على انها توقيفية لا يجوز ذلك. وعلى انها اصطلاحية يجوز وهذا ما لم يغير حكما شرعيا كتكبيرة الاحرام والتشهد فيمنع اتفاقه لكن قال المازني فاما ما يتعلق بالاحكام الشرعية ومستند الاحكام ومستند ومستند الاحكام فيه الفاظ ما فمتى غيرت او قلبت الاحكام وفسد النظام واندرست من الشريعة الاعلام فان هذا لا نختلف في تحريم قلبه وافساده لا لاجل نفسه بل لاجل ما يؤدي اليه من افساد الشرع. نعم ويبنى عليه ايضا ايقاع الطلاق والعتاق بنحو اسقيني ماء كل كناية خفية قال الابياني والصحيح من مذهب مالك اللزوم لان الالفاظ انما وضعت لما في النفس وهي اصطلاحية ولا يلزم من الاصطلاح الجري على اصطلاح مخصوص ما لم يتمه تعبد في ذلك. هذا في رفع الحاجب والصحيح عندي انه لا فائدة لهذه المسألة وهو ما صححه الابياري وغيره ولذلك قيل ذكرها في الاصول فضول انتهى وقال بعضهم انما جرت في الاصول مجرى الرياضيات كمسائل الرياضات الرياضات الرياضات كمسائل الجبر والمقابلات نعم قال قال بعضهم انما جرت في الاصول مجرى الرياضات هذه المسألة ذكرت في الاصول من باب الرياضة فقط مثل ماذا؟ قال لك كمسائل الجبر والمقابلة هاد المسائل مسائل جبر المقابلة هي من فروع علم الحساب من فروع علم الرياضيات وقد الف فيها اول من صنف فيها هو محمد بن موسى الخوارزمي ومن الف فيه هذه المسألة من مسائل الحساب وفروعي الرياضيات. الف كتابا سماه الجبر والمقابلة وصارت هاد المسألة معروفة بهادي بهذين الاسمين يقولون علم الجبر والمقابلة وهاد الجمعية جبر المقابلة اه كما قلنا من فروع علم الحساب فيه تفاصيل لعلم الحساب فكأنه رياضة من باب الرياضة والتدقيق والتعمق في علم الحساب اخترع طريقة وانشأها في ذلك باش صار كانه رياضة لعلم الحساب فقالك هاد المسألة ديال هل تجوز اللغة في القياس ام لا هل تثبت اللغة بالقياس ام لا؟ بحال مسألة الجبر والمقابلة في الرياضيات اش معنى؟ يعني انها مسألة ذكرت هنا من باب الرياضة على علم المسائل الاصول اتفضل وقيل فائدتها النظر في جواز القلب اللغة فحكي عن بعض القائلين بالتوقيف منع القلب مطلقا فلا يجوز تسمية الثوب فرسا والفرق ثوبا وعن القائلين بالاصطلاح تجويزه قال المازلي وابا الحمر والله اذا لاحظت شنو قال؟ قال وقيل فائدة فحكي عن بعض القائلين بالتوقيف اذا لاحض اللي بغيت نقول لكم لا لا يلزم من القول بان اللغة توقيفية منع القلب راه قالك فحكي عن بعض القائلين بالتوقيف منع القلب مطلقا فلا يجوز وعن القائلين بالاصطلاح تجويزه اذن باش كتفهم عن بعض القائلين اي ان البعض الاخر يجوزون كالقائلين بانها اصطلاحية قال قال المازري واما المتوقفون فاختلفت اشارة المتأخرين. فذهب بعضهم اش معنى المتوقفون اي الذين قالوا انها توقيفية هادو هما المتوقفون فاختلفت اشارة المتأخرين فذهب بعضهم الى التجويز كمذهب قائل الاصطلاح. واشار بعضهم الى المنع وجوز كون التوقيف والدا على انه وجب لا يقع النطق الا بهذه الالفاظ ثم قال السبكي والحق عندي واليه يشير كلام منزلي انه لا تعلق لهذا بالاصل السابق. نعم. فان التوقيف لو تم ليس فيه شيء معنى لا تعلق بمعنى راه ممكن الانسان يقول بانها توقيفية ويجود القلب او يقول فان فان التوقيف لو تم ليس فيه حجر علينا حتى لا ننطق بسواه. فان فان فرض حجر فهو امر خارجي اذن قالك فإن التوقيف لو تم بمعنى لو قلنا بالتوقيت بأن اللغة توقيفية ليس فيه حجر علينا مكيمنعناش التوقيف من من القلب مكيقولش لا يجوز حتى لا ننطق بسواه. فان فرض حجر فهو امام الخارجين. قال لك لو فرض انه يوجد حجر علينا. اذا يوجد حجر علينا بنص شرعي بامر خارجي فيجينا دليل من الشرع وهو يقول لنا لا يجوز لكم ان تقلبوا اللغة مثلا وهذا غير موجود قال والفرع حكمه حكم الاشياء قبل ورود الشرائع. فانا لا نعلم في الشرع ما يدل عليه والفرع واش هو؟ واش يجوز قلب اللغة ولا لا؟ قال لك الحكم ديالو هنا كحكم الاشياء قبل ورود الشرائع علاش؟ لانه بعد ورود الشرع لا نعلم دليلا يمنع منه الان هل يوجد دليل في الشرع يمنع من قلب اللغة لا يجوز؟ اذا فحكمه حكم الاشياء قبل الوضوء الاشياء قبل ورود الشرع ما حكمها معروف الخلاف فيها قيل الاصل اباحة وقيل الاصل الحاضر وقيل بالوقف قال لك هذا هو حكم ذلك قال قال المازني في شرح البرهان وهذه المسألة فقهية محضة لا مدخل لها في الاصول لان النظر فيما لا يحل له ايقاعه من لفظة او حركة او لحظة او سكتة او غير ذلك من دروب الافعال انما هو شغل الفقيه وتعيين التحريم او التحليل في مسألة بعينها لا يوجد في علم الاصول. هم وقد علم ان الفقهاء المحققين لا يحرمون الشيء لجواز ان يكون قد ورد الشرع بتحريمه وانما يحرمونه اذا حققوا ورود الشرع بتحريمه. هم. فان لم يعلموا لا فرق بين جواز ان يكون بين ان يحققوا فالفقهاء المحققين لا يحكمون بتحريم الشيء الا اذا تحققوا ورود الشرع بالتحريم. اما جواز ان يكون محرما فهذا لا. يقول فإذا لم يعلموا ورود حكم الشرع فحكم الشرع فها هنا يختلفون داك الخلاف اللي معروف هل نحمل الأشياء على الإباحة او وها هنا يختلفون هل يحملون ذلك في العقد على الحظر او الاباحة وهذا فن اخر غير ما نحن فيه. وهو الذي سبق لنا حكم الاشياء قبل وحكمها بعد ورود الشرع فيما لا دليل عليه شنو الاصل؟ هل الاصل الاصل في الاشياء بعد ورود الشرع؟ الاباحة والاسبق منها الخلاف كذلك كيف وهذا القائل يجوز مع الرجل؟ يجوز؟ مم. كيف وهذا القائل يجوز مع القول بان اللغة توقيف؟ ان يلد التوقيف بمورد الايجابي يوم مولد الاباحة او الندب والتصميم بالفتية باحد الجائزات من غير ترجيح جائز على من غير ترجيح جائز. من غير ترجيح جائز على جائز لا سبيل اليه ولو ولو رجح رجح كان هذا الى اخره اذا يقول كيف وهذا القائل يجوز مع القول بان اللغة قف ان يلد التوقيف بمولد ايجابي او مولد الاباحة او الندب بمعنى الذين يقولون انها توقيفية يجوزون ان اه يكون المقصود بانها توقيفية الوجوب او الإباحة او الندم قالك ف التصميم بالفتية بأحد الجائزات اي الجائزة التي يجوزها واش المراد الإيجاب او الإباحة او الندب من غير ترجيح جائز على جائز لا سبيل اليه واضح اذا التصميم بوفتي باحد الجائزات نجي هنا ونقول ذلك التوقيف واجب او مندوب مثلا اه التصميم على واحد من هذه الجائزات من غير ترجيح على جائز على جائز دون ان اتي بما يدل على ترجيح هذا الجائز على الجائز الآخر لأن الجائز كما قلنا من الواجب والمندوبة والمباح. انا اختار واحدا منها دون مرجح من الدولة ان ارجح بين هذا وهذا. بلا ما نبين ان هذا ارجح من هذا الواجب ارجح من المندوب في هذه المسألة المعينة مثلا قال لا سبيل اليه ولو رجح بالاحتياط بالتحريم لكان هذا نظرا في المسألة من جهة اخرى بمعنى واحد غيقول لنا انا غادي نرجح بين هذه الجائزة باش بالاحتياط والاحتياط يقتضي مع العلم بانه لا تمس الحاجة اليه في النظر في الاصوليات ولا يستعمل قانونا كليا في في شيء من الاستدلالات فالعذر عن ايراد الاصول به في فالعذر في ايراد اصوله له مع كونه لا ثمرة له في علمهم ان اصول الفقه معظمها يستند الى النظر في دلالات الصيغ كالعموم ان اصول الفقه معظمها يستند يستند الى النظر في دلالات الصيغ كالعموم والخصوص واحكام الامر والنهي ودليل الخطاب ومفهومه والى النظر في اشارة معانيها وهو مبدأ القياس والناظر في الفقه لا يكمل نظره دون ان يكون عارفا بجزء من اجزاء اللغة وهو قوانين كلية تعقد في احكام بعض الالفاظ التي يكثر دورانها في الكتاب والسنة حسبك دابا الآن اش كيتكلم الوزير رحمه الله هنا يتحدث رحمه الله على هاد المبحث كلو لي هو مبحث مبدأ اللغات وكنا بداية الكلام على مبدأ اللغات تقريبا مضمون هذا الكلام ذكرناه هنا يتحدث هو عن المبحث كامل ماشي غير مسألة القياس في اللغة لي هو اش ذكر هذا الموضوع اللي هو مبدأ موضوعات اللغة ولا مبدأ اللغات هنا في اصول الفقه قالك لماذا ذكروه هنا؟ قالك الأصل مخصهومش يدكروه لكن لهم عذر يعتذر لهم شنو هو العذر لهم؟ قال لك هو ان اصول الفقه معظمها يستند الى النظر في دلالات الصيغ كالعموم والخصوص واحكام الامر والنهي والى النظر في اشارات معانيها قالك والناظر في الفقه لا يكمل نظره دون ان يكون عارفا بجزء من اجزاء اللغة بجامعة القرار في كل ما يقر في هذا وفي ذاك اذن هذه بعض حجج المانعين اللي قالوا لا يجوز اما المعجزون قال تاني وبه قال ابن سريج وابو اسحاق حسيرزي والامام وهو قوانين كلية هاد الجزء لي هو قوانين كلية تعقد في احكام بعض الالفاظ التي يكثر دورانها في الكتاب والسنة كما ذكرنا كالعمومي والخصوصي والأمري والنهي ونحوه فهذا هو السبب الذي جعله يذكرونها هنا وهذا هو العذر الذي يعتذر لهم به في ذكر هذا المبحث هنا في اصول الفقه ان اصول الفقه له تعلق باللغة ما مستمد منها كما سبق لنا في الاستداد مستمد من اللغة ولهذا ذكروا هذا المبحث هنا هذا هو عذرهم كما قال قال فحسن تحسن عندهم لما كانت اصول الفقه متعلقة بالاحاطة متعلقة متعلقة بالاحاطة بفن من اللغة ان يذكروا مبدأ ذلك الفن فيكون تكميلا في العلم المنظور فيه انتهى. نعم اللغة ثم اشار الناظم الى ما سبقت الاشارة اليه من الخلاف في اللغة هل تثبت قياسا ام لا؟ فقال هل تثبت اللغة بالقياس وثالث الفرق لدى اناس يعني انه اختلف هل تثبت اللغة بالقياس ام لا؟ على ثلاثة اقوال. الاول انها لا تثبت. وعزي للحنفية. وبه قال القاضي ابو بكر وامام الحرمين والغزالي واستدلوا على ذلك. والكامدي ايضا كما في جمع الجوانب واستدلوا على ذلك بقوله تعالى وعلم ادم الاسماء كلها. فهو يدل على انها باسرها توقيفية فلا قياس قال المازني وحذاق المتكلمين على منع القياس واحتج من منع القياس في اللغة بانه لو صح لبطل المجاز كاسد للرجل الشجاع فان الجامع بينهما لابد منه وحينئذ اما ان اما ان بالقياس انه حقيقة واما ان يريدوا انه مجاز. فان ارادوا انه حقيقة بطل المجاز وهو خلاف الاجماع. وان ارادوا انه مجاز فهو متفق عليه ويطول القول بالقياس وهو المطلوب ولو صح القياس لغة لصح اطلاق القارورات على كل ما على كل ما تستقر فيه المائعات حسبك اذا الذين منعوا القياس لاحظ باش يحتجوا مما احتجوا به قالك لو صح القياس في اللغة لبطل المجاز مغيبقاش عندنا النجاس لانه حينئذ اذا استعملنا لفظا في غير ما وضع له لعلاقتنا في المجلس لابد له من علاقة. استعملنا لفظ في غير ما وضع له لعلاقة فاما ان يكون هذا استعمال هاد الاطلاق اطلاق اللفظ على غير ما وضع له اما ان يكون اه على سبيل الحقيقة او على سبيل المجاز فاذا قلنا انه على سبيل الحقيقة بمعنى بالقياس. راه بالقياس اطلق ذلك المقدور على ذلك المعنى قياسا اذا فعل هذا هذا اطلاق حقيقي وعليه فيلزم منه بطلان المجاز لا يوجد مجاز قال لك وهذا خلاف الاجماع ايلا بغا يقول لك راه الاجماع على ان استعمال اللفظ او اطلاق اللفظ على غير ما وضع له اش تجوز قال لك فإذا قلنا هذا ثابت بالقياس وقصدنا انه يطلق عليه حقيقة اذا بطل الإجماع وهو وهذا مخالف للاجماع ولو قلنا انه يطلق على ذلك المعنى مجازا لبطل القياس اذ لا حاجة اليه حينئذ لان ذلك الرفض اطلق على ذلك المعنى مجازا لهذا قال لك اه فان الجميع بينهم ولا بد وحينئذ اما ان يريدوا بالقياس انه حقيقة واما ان يريد انه مجاز فان ارادوا انه وحقيقة بطلة المجاز وهو خلاف الاجماع. وان ارادوا انه مجاز فهم متفق عليه ويبطل القول بالقياس هو المطلوب. صدقنا مثلا الأسد لفظ الاسد مثلا استعملنا فيه القياس فقلنا الاسد كما يطلق على الحيوان المفترس فاننا سنطلقه على الرجل الشجاع بجامع وهو الجراءة مثلا في كل في فيما معا فحينئذ اذا اطلقنا الاسد على الرجل الشجاع فاما ان يكون هذا الاطلاق حقيقة ومجازا فان كان هذا الاطلاق حقيقة الان لما اثبتنا القياس فقد بطل المجاز من اصله لا يوجد مجاز اذ كل مجاز يكون الاطلاق فيه حقيقة اي انه ثبت بالقياس اذن هذا الاحتمال الاول وان ارادوا انه مجاز بطل القياس من اصله واش واضح الكلام هادي هذا الدليل الأول قال ولو صح الدليل الثاني ولو صح القياس لغة لصح اطلاق القارورة على كل ما تستقر فيه البائعات بمعنى وذلك لا يقول به المعجزون يصح حينئذ اطلاق القارورة وسيأتي ان شاء الله التمثيل بهذا لان القارورة في الاصل ما تستقر فيه البائعات مما يكون اعلاه ضيقا واسفله واسعا الاسفل ديالو واسع الفوق ضيق يسمى قارورة لو جوزنا القياس في اللغة لصح ان نطلق على اي شيء تستقر فيه المائعات انه قارورة واضح؟ الجفنة اللي كتستقر فيها المائعات نقولو فيها قارورة الإناء الواسع القصى اذا تستقر فيه الماء انقل فيها قارورة وهذا لا يقول به احد وابو اسحاق الشيرازي والامام الفخري الرازي فخر والامام الفخر الرازي تثبت بالقياس فان اشتمل معنى اسم على وصف يناسب التسمية ووجد ذلك الوصف في معنى اخر تعدى الاسم اليه فمثلا الخمر اذا اعتبرنا انه المشكل من ماء عنبي وانه سمي خمرا لتخديره العقل. اي تغطيته له ثم وجد هذا الوصف والتخمير في معنى اخر كالنبي اي المشتد من غير ماء العنب وجب ان اشتد المسكرين المشتد الى الخمر المشتد خمرا النبيذ لي صار مسكرا النبيذ اذا صار مسكرا يقال له نبي مشتد يعني ولى فيه التأثير ديال الخمر فجب ان يسمى خمرا فيدخل النبيد في افراد الخمر لغة. وحجة وحجة المجيز ان الفاعل في زمننا يرفع والمفعول ينصب باسماء لم لم تسمعها العرب وليس ذلك بوضع العرب والوضع باسماء ينصب في اسماء لم تسمعها العرب بمعنى لا مثلا التلفاز التلفاز مكانش عند العرب ولا الهاتف تقول مثلا شاهدت التلفاز تنصيبه مع ان هاد اللفظ لم يثبت عن العربي اذا هذا دليل عندهم على جواز لكن يجاب عنهم قال فالوضع فراغ التصور يتعين ان يكون ذلك بالقياس واجيب بان الرفع مثلا لم تضعه العرب لواحد بعينه بل وضعته حقيقة الكلية كذلك النصب موضوع الحاء اذا لم يوضع للفظ بعينه وانما الوضع فيه وضع باعتبار النوع لا باعتبار الاعيان. وضع نوعي لا عين كيفما اصبح منا بل وضعته للحقيقة الكلية وهو كونه فاعلا وذلك صادق في جميع الصور. فيكون الاطلاق عليه حقيقة لا مجازا ولا قياسا. نعم واضح؟ اذا آآ اطلاق ذلك اللفظ الذي لم تسمعه العرب ولم تنطق به واستعماله جليا على قواعدهم من رفعه ان كان فاعلا ونصبه ان كان مفعولا وجره ان دخل عليه عامل الجري هذا لا لا هو مجاز ولا هو قياس وانما هو حقيقة بان العربة هي التي وضعت تلك القاعدة الكلية. هاديك الحقيقة الكلية ديال رفع الفاعل والمفعول وضعتها العرب وانت اذا تحدثت بذلك اللفظ ونزلت عليه تلك الحقيقة الكلية فقد تحدثت بما كانت تتحدث به العرب. وعليه فليس هذا مجاز ولا قياس بل هو موضوع في العربية لكن موضوع بالنوع لا بالعين ولا فرق على القولين بين الحقيقة والمجاز. قال المازري والقولان فيه للمالكية. اجازه ابن القصار وابو تمام ومنعه ابن خويزة من خويزن ابن خويز من ذات انتهى الثالث انه يجري القياس في الحقيقة دون المجاز لان المجاز احط رتبة من من الحقيقة قالوا المنزل ان المجاز زيد حطوا رتبة من الحقيقة. هم قال المازلي وكان طرد هذا الذي بيناه يقتضي تصوير الخلاف في القياس على المجاز كما اختلف في القياس في الحقيقة لكن القاضي ابا محمد عبدالوهاب لكن القاضي يا ابا محمد عبدالوهاب قد يشير الى ارتفاع القياس فيه وان القياس فيه ممنوع انت هذا هذا عن الخلاف في المسألة واما محل الخلاف فاليه الاشارة بقول ناظم محله عندهم المشتاق وما عدا جاء به الوفق. قال المازني في شرح البرهان والوجه الثاني وهو محل الخلاف. فاعلم ان فاعلم ان اسماء الاعلام زيد وعمرو لا يتصور اثبات القيم لا يتصور اثبات القياس فيها لكونها غير غير لكونها غير معدلة فهي في هذا كالنص كالنصوص الشرعية التي لا تعدد ومن ضرورات القياس اثبات معنى يقع به التشبيه وهذا لا يختلف فيه واما الاسماء المشتقة الصادرة عن معان معقولة كما مثلنا في الخمر فان مثل هذا فان في مثل هذا فان في مثل هذا يتصور الخلاف انتهى والمراد بالمشتاق اللفظ المشتمل معناه على وصف كانت التسمية لاجله كالخمر لمخمر العقل اي مغطيه من ماء العنب ثم اشار الناظم قال لك والمراد بالمشتق بمعنى اياك ان تتوهم ان المقصود به المشتق الاصطلاحي قال لك لا هذا هو المقصود بالمشتق ماشي المشتق الاصطلاحي اسم فاعل مشبعة وفرعون الذي يقيم بجمع يقيسه السلف. يعني ان فائدة هذا الخلاف في اثبات اللغة بالقياس هي خفة الكلف. جمع كلفة اي المشقة بكل ما يقيسه السلف اي المجتهدون لجامع فمن قال به اكتفى بوجود الوصف في المقيس ويثبت حكمه بالنص وهو اقوى من القياس فيجعل بلا شك الا تبتنا القياس في اللغة وجعلناه داخلا في النص ثبوت حكمه بالنص اقوى من ثبوته بالقياس بلا شك لانه الانسان حينئذ اصلا قال يجعل النبيذ ونحوهم مندرجا تحت الخمر في اية فيجعل فيجعل النبيل ونحوه فيجعل النبيل ونحوه فيجعل النبيذ ونحوه مندرجة تحت الخمر في اية الخبر فيستغني بذلك عن ليستغني من قال نعم من قال يستغني استغني بذلك عن الاستدلال بالسنة وعن القياس المتوقف على وجود الشروط وانتفاء الموانع ومن منع قياس اللغوي يحتاج الى الاستدلال بقياس النبيذ على الخمر بشروط القياس قاله في الأصل قال المازني في شرح البرهان فما فائدة هذا الخلاف فهي انه قد تمس الحاجة الى النظر في ثبوت التسمية لذاتهم او نفيها عنها حتى يعلم بتبوتها او نتيها دخولها تحت ظاهر يحتج به في الشرع او خروجها عنه خروجها او خروجها عنه. هم كالمالك اذا استدل على تحريم شرب نبيذ التمر المسكر بان الخمر حرام يقول الحنفي لا يسمى خمرا الا ما اعتصر من ماله العنب وكان لي وكان ني بكسر النون وكان نيا اي غير مطبوخ لأن هاد الحنفية عندهم واحد التفصيل بالعنب اه ما طبخ ادنى تضخيم يحل وما كان غير مطبوخ وهو ما يقال له النية النية هو غير الناضج من الفواكه ما لم يكن ناضجا ولم يطبخ لينضج ما كان غير ناضج ولم يطبخ ينضج فالمقصود مذهب الحنفية يفرقون بين علاش هما علاش هما فرقوا بين النية وغير النية؟ قالك لأنه اذا كان نيا يحصل به الإسكار اما اذا لم يكن نيا راه مكيكونش الاسكار اذا لم يكن نيا فلا اسكارا قال لك انما للاسكار يكون اذا كان ناضجا مطبوخا اما اذا لم يكن ناضجا فلا يحصل به وذلك قال كان نيا اي غير ناضج فإن طبخ حل لم تضع العرب هذه التسمية الا لهذا خاصة هذه التسمية الا لهذا راه صح صح اعد ولم تضع ولم تضع العرب هذه التسمية الا لهذا خاصة. نعم ويحاول بهذا منع المالك من ادخال عصير التمر تحت ظواهر تحت الظواهر الواردة بتحريم الخمر لان التسمية اذا لم تصح اذا لم تصح لهذا المتنازع فيه لم يصح الاحتجاج عليه بتسمية لم تصح له. نعم. فيقول المالكي الخمر مأخوذة من المخابرة او من التخمير الذي هو بمعنى التغطية وعصير العنب اذا اسكر يستر العطر العقل وكذلك عصير التمر يستر العقل ايضا فيجب ان يكون باللغة العربية تسميته خمرا ايضا فان قيل بالقياس على اللغة وان ما يلزم على القول كالمقول صح الاستدلال للمالكي وان لم نقل بذلك لم يصح الاستدلال بهذه الطريقة من العلل ولكن بعلة اخرى وهي العلة الحكمية. لان هذه المسألة فيها علتان علة نسمية وهي مضافة الى العرب وكانها كشف عن السبب الذي دعاهم الى وضع التسمية الى وضع التسمية وعلة حكمية وهي مضافة الى صاحب الشرع وكانها سبب الداعي لما جاء به الشرع من هذا التحريم وهو ايقاع العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة وهو ايقاع العداوة والبغضاء والصديق معطوب عليه عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة وهذه العلة الشرعية موجودة في المسكين التمري كما هي موجودة في المسكر العنبي ورد الفرع بمعنى بغا يقول المالكي يستطيع ان يثبت الحكم بطريقين اذا لم يسلم له الحنفي القياس اللغوي يثبته بالقياس الشرعي. لان هذه المسألة فيها علتان علة الاسمية وعلة وعلة حكمية الى ماسلمش لك بالعلة الإسمية انتقل الى العلة الحكم فتجد المعنى موجودا قال ورد الفرع الى ورد الفرع الى الاصل ورد الفرع رد الفرع الاصلي بمعنى اي حمل الفرع على الاصل وهو القياس شرعي وقال ورد الفرع الى الاصل بعدة التسمية هو المختلف فيه بينهم فمن منعه اضطر الى الرجوع الى هذا النظر الآخر وهو الرد من ناحية العلة الحكمية وهذا كله اذا لم يوجد نقل عن العرب انها تسمي مشكلة التمر الخمر انتهى ورأي الحجازيون ان الانبياء كلها اذا قال لك وهذا كله اذا لم يوجد نقنعها بانها تسمي المسكرة التمرية خمرا من هاد الخلاف لم ينقل عن العرب اما اذا ثبت عن العرب من جهة اللغة نقل عنهم لغة انهم يطلقون على كل مسكر خمرا فلا خلاف حينئذ واش غنقولو اطلاق الخمر على نبيذ التمر قياس؟ لا هذا ثابت عن الاعراب. بمعنى هادشي كامل كنفرضوه انه لم يثبت عن العربي اطلاقا الخمر الا على ماء العنان ورأي الحجازيون ان ورأى ورأى ورأى الحجازيون اذى ان الانبذة كلها تسمى خمرا شرعا مستدلين باحاديث سمعنا خبرا شرعا اي ان هذه حقيقة شرعية بمعنى ان اطلاق الخمر على اه جميع الانبذة اطلاق شرعي. حقيقة شرعية ويجب ان تحمل الفاظ الشارع على على لسومها على الحقيقة الشرعية ويستدلون على هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كل مسكر حرام او كل مشكل خمر ثبت عن ذلك عن الله. كل مسك حرام. اذا فهذا دليل على ان آآ مفهوم الخمر في الشرع هو اش هو المسكر سواء اكان من العنب او من غيره وعليه فإن هذه حقيقة شرعية ان لم تكن لغوية هي على الأقل شرعية قال وخالفهم العراقيون في خلاف مشغول من البني عليه الخلاف في شرب القليل الذي لا يسكر مثله من الانبذة المسكرة. نعم هذا ايضا محل خلاف. شرب القليل الذي لا يشكر مثله من انبذته المشكلة عندنا واحد النبيذ مسكر كثيره فهل يجوز شرب قليله مما لا يسكر الجمهور على المنع وبعض العراقيين اي من الحنفية قالوا لا لا يسكت لا يحرم اذا كان غير مسكر فلا يحرم لعدم وجود الاسكار اصلا وقد سبق الاشارة الى خلاف اذن هذا ما تعلق بهذا الفصل قال نعم كمؤمن السماء والارض القياس الاصولي هو الاتي ما عدا الكلام فيه طويل جدا ما كنلاحظوش فيه التسمية كذلك تلاحظ فيه العلة ويجب ان تثبت بمسلك من المسالك يسلم ذلك القياس منا قوادح شروط وتفاصيل متعلقة اما القياس اللغوي فانه يسير سهل جدا كنقولو القياس اللغوي القياس اللغوي ساهل القياس الشرعي اللي صعيب هو الآتي معنا القياس اللغوي ساهل كنقولو هاد اللفظ وضع لهذا المدلول لهذا المسمى لمعنى لوحظ فيه الخمر سمي خمرا لانه يخمر العاقل اذن هاد المعنى لي هو تخدير العقل كاين حتى في النبيد. اذن تا النبيت يسمى خمرا لا نحتاج لاثبات علة بمسلك من مسالك ولا السلامة من القارح ولا غير ذلك فنقول ذلك يسمى خمرا وعليه فالنصوص التي ذكر فيها الخمر تشمله اما القياس الشرعي فهذا فيه تفصيل هو الآتي بعد ان شاء الله لا حاجة هو القياس الاصولي هو الشرعي انا ظننتك سألت عن الفرق بين قياس اللغوي والأصولي هادشي اللي قلتي لها هو نفسو غير العبارة الواردة في السر قسطا اي الشرعي اهاه ومن منع ذلك احتاج فنعم اذا من لم يمنع لم يحتج للقياس الشرعي ومن منع احتاج الى القياس الشرعي تغير في العبارة قال لك الأصول والمبعد الشرعي ديرهم انت بجوج شرعي ولا الأصول من منع قياس اللغة احتاج الى القياس الاصولي الشرعي ومن لم يمنع لن يحتج للقياس الشرعي الاصولي وانما بمعنى لا ما يلزم على القول يلزم على المقول على مقول القول فان قيل بالقياس في اللغة وان ما يلزم على القول هو اللفظ مثلا هو الخمر هذا هو اللفظ يلزم على المقول اللي هو اه المدلول ديال اللفظ المقول هو مدلول اللفظي لي هو مثلا الأصل في الخمر انه ماء المدلول ديالو هو ماء العنب عصير العنب فما يلزم على القول اي اللفظ يلزم على المقول اي على مدلوله بمعنى من يقول بهذا الكلام؟ القياس اللغوي وانما يلزم على القوم اه ان ما يلزم على القول كالمقول صح الاستدلال اه بهذا للمالك فان قيل هذا مترتب على ما قبل انا المالكية لي كيتبتو القياس في اللغة اما على مذهب الحنفية لي كيقولو آآ لا يلزم ما يلزم على القول لا يعتبر مقولا المالكية كيقولو ما يلزم على القول كأنه مقول ولذلك قال فان قيل بالقياس في اللغة وانما يلزم على القول كالمقول بمعنى كأنه مقول كأنه لازم بواحد العبارة خرى هل لازم القول قول ام لا؟ هو هاديك وان ما يلزم على القول كانه مقول قيل به فعليه صح الاستدلال المالكي وان قلنا ما ما يلزم على القول ليس بمقول بمعنى لا يلزم ان يكون مقولا فلا اذا ما يلزم على القول كالمقول اي كأنه مقول واخا هو لازم القول بمعنى هو ماشي مصرح به لازم القول لكن الى قلنا بأنه كالمقول يتم اه انما جرت في الاصول ليس فيه اختلاف قلبتو بحثتو عليها لعله كما قلت لكم كبير فائدة اذ ليس في اختلاف اجرام الالسنة كبير اي كبير فائدة لأن هاد الكلام هذا انا رجعت لشرح الكوكب وشروح الجمع اكثرها لأن هاد الكلام الظاهر انه لم ينقله من احد انها عبارة منه ما نسبه لاحد اليك اذا لم ينسبه لاحد لا يمكن الرجوع الى اليه وهو لم ينسبه الى احد منهم لكن عبارتهم تدل على هذا وفي شرح المحصول عبروا بعبارة قريبة من هذه لكنها ليست هي قالوا اذ ليس اه كثير عبروا بكثير. قالوا اذ ليس كثير في اختلاف اه الالسن ولا اللسان كذا تا كلمة اجرام لم يعبروا بها اذ ليس هناك كثير في اختلاف الالسن او كما قال شرح طرح المحصول عبروا بعبارة قريبة من هادي لكن مكاينش لم يذكروا كلمة اجرام ولا كلمة كبير قدم اسم ليس وعبر عنه بكثير اذ ليس كثير في اختلاف الالسن او اللسان او نحو هذا. لكن المعنى واضح المعنى بمعنى ان الله تبارك وتعالى فهاد الآية لم يقصد ان يبين لنا اختلاف اجرام الالسنة. را الله تعالى خلق لينا السنة متعددة ومختلفة متباينة ان كل واحد له اذا هذا لا لا يكون به امتنان وانما الامتنان باش كيكون بمعنى الفائدة لي كتكون كبيرة يكون وش؟ باختلاف نطقها كل اه قاوموا باش كيتكلموا كل قوم وعندهم اللغة ديالهم بهذا تكون الفائدة والدليل على ذلك انه اذكر مع ذلك الالوان قال واختلاء اختلاف السنتكم والوانكم فالالوان المختلفة فكذلك الالسنة مختلفة في النطق اما مجرد تعدد الاجرام فهذا لا اه لا يكون اية من ايات الله تعالى على خلقه هو المقصود كبير اي كبير فائدة هل يوجد واش لا مبحث مستقل سيأتي ان شاء الله فيجب على فصل في الترادف له بقت مستقل اخر نعم لم يذكروا ما لأنه لا تنبني عليه تمارة اصلا الأمر يبقى واسعا هم يذكرونه هنا لانه يترتب عليه تمارة وهي كما سمعت خفة الكلف فيما بجميع اما في غير العربية لا فائدة منه ويكون ولا ميكونش هذا لا يختلف فيه لان هي في هنا يوجد الثمرة من النصوص الشرعية بالعربية