والا تكون المستنبطة معارضة بمعارض مناف موجود في الاصل قيل ولا في الفرع ان كانت العلة مستنبطة يا اخوة فشرطها الا تعارض بمناف في الاصل لا يوجد ذلك في الفرع ويقول المستنبط لان العلة المنصوصة اذا قارنها علة اخرى فلا تعارض بينهما. كما تقول في الرضاع العلة في التحريم العمومة والخؤول اذا ارتظع مع امرأة كان بسبب ذلك الرضاع اثبات قرابة ما. وكذلك تقول المس واللمس في الوضوء على ما مضى معكم في الدرس السابق في جواز تعدد العلل لحكم واحد وهذا مبني كما قلت على عدم تعدد العلل. الان يقول المصنف الا تكون المستنبطة معارضة بمعارض مناف موجود في الاصل ما مذهب المصنف فيما مر معكم في الدرس الماضي في مسألة التعليل باكثر من علة للحكم الواحد مذهب المصنف هو موجود معكم في في الصفحة ذاتها. لما قال والصحيح القطع بامتناعه عقلا مطلقا للزوم المحال من وقوعه كجمع النقيضين فلما رتب على ذلك استحالته عقلا اثبت ان وجوده شرعا انما في التعاقب لا في الاجتماع. وقد تقدم بسط المسألة في الدرس السابق من لا يرى جواز تعدد العلل سيشترط الشرط الذي ذكره المصنف الان الا تكون العلة معارضة بمعارض مناخ وجود الحكم بعلة ثم اكتشاف وصف اخر معارض لهذه العلة ينافيها فان هذا من الاشياء التي تؤثر في التعليم وان تمر بك سابقا في درس قبل في الحديث عن وجود الوصف المعارض الذي يثبته المعترض خلافا للمستدل ونحن اعتبارا من هذه الجملة وما سيأتي بعدها في كثير من جوانبها سيكون الحديث عن بعض القضايا التي تتعلق بمقام المناظرة والجدل في اثبات القياس او في الرد على من يخالف قياس المجتهد في مسألة ما. يقول رحمه الله الا تكون المستنبطة معارضة. من يجوز تعدد العلل الحكم الواحد لا ليس عنده اشكال لا يعارض هذا الاصل في المعارض ومن لا يجوزه كما رجحه المصنف رحمه الله يشترط هنا الا الا يعارض العلة وصف مناف موجود في الاصل. قوله قيل ولا في الفرع بان توجد فيه علة في الفرع توجب حكما خلاف حكم القياس. يعني يأتي يستخدم وصفا يزعمه علة حكما في الفرع فيثبت المعترض وصفا اخر يقتضي حكما مخالفا لما يوجبه القياس من الحكم. مثل ما تقدم في ذلك الدرس ان يقال مسح الرأس ركن في الوضوء فاذا يسن تثليثه كما يسن في غسل الرأس بجامع ان كلا منهما ركن. هذا ركن وهذا ركن. فكما سن في غسل الوجه التثليث فليسن في مسح الرأس التثليث كذلك. فيقال في الاعتراظ هو مسح فلا يسن تثبيته كالممسوح في الخف وفي التيمم فها هنا اثبت وصفا اقتضى خلاف الحكم الذي يثبته القياس فهنا ايضا هذا ضمن الشروط المعتبرة عندما تبحث عن حكم يعني هو علل بكون المسح ركنا فقال الاخر بل المسح بوصفه مسحا فاوجد معنى اخر ترتب عليه خلاف الحكم الذي اراد صاحب التعليل في استدلاله ان يثبت به القياس وانت مر معك فيما مضى ايضا ان المصلي رحمه الله آآ ذكر هناك ان هذا لا يوجب بطلان العلة فيما لو استخدم القائس وصفا ثم اعترظ عليه بوصف اخر يقتظي خلاف او نقيظه فانه لا يصح يعني ارجع معي الى صفحة ثلاثة وثمانين في سطرها الاول في اخره لما قال وتقبل المعارضة فيه بمقتضى النقيض او ضد لا خلاف الحكم على المختار وهذا مر معكم هناك في شروط الفرع او مسائل الفرع ذكر هناك انه يصح في المعارضة في مقام المناظرة ان يعترض المعترض باثبات نقيض او ضد الحكم الذي اثبته القائس مستخدما وصفه الذي ذكر فيستخدم بالوصف نفسه حكما خلاف ما ادعاه المستدل في القياس. هناك او في هذا المقام هنا في حديث عن الفرع اثبت المصنف قبول المعارضة بمثل هذا. ثم لما جاء هنا وذكر رحمه الله تعالى انه مما يشترط في العلة الا معارضة بمعارض مناف. هناك يقبله اعتراضا وهنا لا يصححه في العلة. كيف تجمع؟ هو اراد انها لا يقدح في العلة استخدامك لها علة لا يقدح. لكن يقدح او يؤثر في ماذا في استعمالها في القياس فرق بين ان تستخدم الوصف لتثبت به علة الحكم يقبله منك وان تستخدمه لبناء حكم في القياس فيكون احد الاعتراضات عليه. اثبات وصف اخر يقتضي خلاف هذا الحكم. فاذا لا لا بين الموضعين. هناك قبل المعارضة واعتبر ان من الاوجه التي يصح للمعترض اعتراض كلام المستدل في الوصف والتعليل ان يزعم ان وصفه يقتضي نقيض حكمه المزعوم وهنا قال لك في العلة من شرطها الا يوجد وصف معارض لها في الاصل وقيل في الفرع ايضا