﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا نفعنا وانفعنا ما علمت. وزدنا علما وعملا يا علي. اللهم اغفر لنا ولشيخنا حاضرين قال ابن ماجة رحمه الله باب التطوع في السفر حدثنا ابو بكر بن خلاد الباهلي حدثنا ابو عامر عن عن عيسى بن حفص بن عاص بن عمر بن الخطاب

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
حدثني ابي قال كنا مع ابن مع ابن عمر في سفر بنا ثم انصرفنا معه وانصرف قال فالتفت فرأى اناسا يصلون فقال ما نعم هؤلاء قلت يسبحون قال لو كنت مسبحا لاتممت صلاتي. يا ابن اخي اني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يزد على ركعتين في السفر

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
حتى قبضه الله ثم صحبت ابا بكر فلم يزد على ركعتين ثم صحبت عمر فلم يزد على ركعتين ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضهم الله والله يقول لقد لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. حدثنا ابو بكر بن خلاد حدثنا

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
حدثنا اسامة بن زيد سألت طاووسا عن السبحة في السفر والحسن ابن مسلم ابني الناق جالس عنده فقال حدثني طاووس انه سمع ابن عباس يقول فرظ رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الحضر وصلاة السفر فكنا نصلي في الحضر قبلها وبعده وكنا نصلي في السفر قبلها

5
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
وبعدها باب كم يقصر الصلاة المسافر اذا اقام ببلدة حدثنا ابو بكر حدثنا حاتم بن اسماعيل عن عبد الرحمن بن حميد الزهري قال سألت السائب بن يزيد ماذا سمعت في سكنى مكة؟ قال سمعت العلاء ابن الحضرمي يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا

6
00:01:40.000 --> 00:02:00.000
المهاجر بعد الصدر. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا ابو عاصم وقرأته عليه اخبرنا ابن جريج اخبرني عطاء حدثني جاء ابن عبد الله في اناس معي. قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة صبح مكة صبح رابعة مضت من شهر ذي الحجة. حدثنا محمد بن عبد الملك

7
00:02:00.000 --> 00:02:20.000
بالشوارب حدثنا عبد الواحد ابن زياد حدثنا عاصمنا الاحول عن عكرمة ابن عباس قال اقام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يوما يصلي ركعتين ركعتين فنحن اذا اقمنا تسعة عشر يوما نصلي ركعتين ركعتين. فاذا اقمنا اكثر من ذلك صلينا اربعا

8
00:02:20.000 --> 00:02:40.000
ابو يوسف ابن الصيدلاني محمد ابن احمد الرقي حدثنا محمد بن سلمة عن محمد ابن اسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابن باس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقام بمكة عام الفتح خمس عشرة ليلة يقصر الصلاة. حدثنا نصر

9
00:02:40.000 --> 00:03:00.000
الجهظمي حدثنا يزيد ابن زرين وعبد الاعلى قال حدثنا يحيى ابن ابي اسحاق عن انس قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة الى مكة نصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا قلت كما قام بمكة قال عشرا باب ما جاء فيمن ترك الصلاة. حدثنا علي

10
00:03:00.000 --> 00:03:20.000
ابن محمد حدثنا وكيلا حدثنا سفيان عن ابي الزبير عن جابر بن عبدالله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة حدثنا اسماعيل ابن إبراهيم الباليسي حدثنا علي ابن الحسن ابن شقيق. حدثنا حسين ابن واقد قال حدثنا عبد الله ابن بريدة عن ابيه قال قال

11
00:03:20.000 --> 00:03:40.000
رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. حدثنا عبد الرحمن ابراهيم الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم. قال حدثنا الاوزاعي وعن عمرو ابن سعد عن يزيد الرقاشي. عن انس ابن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس بين

12
00:03:40.000 --> 00:04:04.150
والشرك الا ترك الصلاة فاذا تركها فقد اشرك. باب فضل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال ابن ماجة رحمه الله تعالى باب التطوع في السفر. التطوع في السفر له حالتان

13
00:04:04.800 --> 00:04:24.900
تطوع مطلق وتنفل مطلق وتنفل مقيد او ما يسمى بالرواتب التي تصلى عقب الفرائض. اما من جهة التطوع المطلق والتنفل المطلق فان السفر لا يمنع من ذلك وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

14
00:04:25.100 --> 00:04:40.650
انه كان يتنفل في سفره ويصلي على دابته حيث توجهت به. وهذه الصلاة من التنفل المطلق وثبت ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اوتر في سفره انه اوتر في سفره فعلى هذا

15
00:04:40.950 --> 00:05:01.200
يصلي المسلم اذا سافر ويتنفل التنفل المطلق ولا يمنع من ذلك فان الصلاة هي خير موضوع فان شاء استقل وان شاء استكثر. اما ما يتعلق بالرواتب وما وما حافظوا عليه في حال الحظر

16
00:05:01.300 --> 00:05:22.700
كرواتب الصلاة الفريضة او الصلوات المفروضة كرواتب الصلوات فهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصليها في السفر كما ذكر ذلك ابن نعمان رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي قبل الظهر شيئا ولا بعدها شيئا ولا بعد المغرب ولا قبل ولا

17
00:05:22.700 --> 00:05:42.700
بعد المال ولا بعد العشاء وانما حافظ من الرواتب فقط بركعتي الفجر. ركعتي الفجر كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسافر. ولم يتركها في حظر ولا سفر. فافاد هذا ان صلاة الرواتب في السفر انها لا تصلى. وان المسلم يتركها اتباعا بسنة

18
00:05:42.700 --> 00:06:00.250
النبي صلى الله عليه وسلم كما ان الفعل سنة كذلك الترك ايضا سنة او يسن على الفعل ويسن على ترك ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم لان النبي ما تعوج العبادة يكون سنة وما ترك على وجه العبادة ايضا يكون سنة

19
00:06:00.250 --> 00:06:18.600
لا فعلى هذا كما قال ابن عمر لو كنت متسننا لاتممت كما سيأتي بهذا الحديث قال حدثنا ابو بكر بن خلاد الباهلي حدثنا ابو عامر العقدي عن عيسى ابن حفص ابن عاص ابن عمر ابن الخطاب حدثني ابي قال

20
00:06:18.800 --> 00:06:32.200
كنا مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كنا مع كنا مع ابن عمر كنا مع ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى في سفر فصلى بنا ثم

21
00:06:32.200 --> 00:06:57.000
انصرفنا معه وانصرف قال فالتفت فرأى اناسا يصلون فقال ما يصنع هؤلاء؟ قلت يسبحون. ومعنى يسبحون اي كفلونا ويصلون عقب الفرائض قال وكنت مسبحا لاتممت صلاتي. يا ابن اخي اني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزد على ركعتين في السفر. حتى قبضه الله

22
00:06:57.000 --> 00:07:15.000
ثم صحبت ابا بكر فلم يزد على ركعتين في السفر اي عقب الصلاة وقبل الصلاة. انما يصلي في سفره الصلاة الفريضة. يصلي فقط صلاة الفريضة ولا يصلي قبلها ولا بعدها شيء. وقد يشكل هذا اذا دخل المسجد

23
00:07:15.750 --> 00:07:33.250
هل يصلي؟ نقول نعم يصليها من باب ان من ذوات الاسباب. ويصليها من التنفل المطلق لا من التنفل المقيد. ثم صاحبت عمر فلا لم يزد على ركعتين ثم صحبت عثمان فلم يزل على ركعتين حتى قبضهم الله والله يقول لقد كانكم في رسول الله

24
00:07:33.350 --> 00:07:50.400
اسوة حسنة وهذا يدل على ان النبي لم يزد على الفريضة لا لا بركعتين قبلية ولا بعدية وانما حفظ او حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ان كان يتعاهد ركعتي الفجر كما في حديث عائشة الذي في الصحيح

25
00:07:50.450 --> 00:08:13.450
وحديث ابن عمر هذا اصله البخاري رواه البخاري مختصرا رواه البخاري مختصر ورواه مسلم مطولا. اي هذا اللفظ جاء عند البخاري لكنه مختصر بلفظ من طريق حفص بن عاصم عن اه ابيه عن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال

26
00:08:13.450 --> 00:08:33.800
قال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم اره يسبح في السفر وقال الله جل ذكره لقد كانكم في رسول الله اسوة حسنة. ورواه مسلم مطولا كهذا الذي عند ابن ماجة رحمه الله تعالى ومعنى يسبحون اي يصلى المراد بالتسبيح هنا هو

27
00:08:34.150 --> 00:08:50.150
صلاة الراتبة قبل الفريضة او بعدها. وليس اه يتعلق الحكم بمطلق النوافل. لانه ثبت عن ابن عمر ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته وثبت عن انس انه كان يصلي على راحلته

28
00:08:50.250 --> 00:09:01.850
وثبت ايضا عن جاء ابن عبدالله وغيره عن الصحابة ان النبي كان يصلي في السفر على راحلته ويصلي على دابته وثبت انه كان يوتر من ليله صلى الله عليه وسلم ايضا

29
00:09:02.200 --> 00:09:19.100
وابن عمر ايضا ثبت انه كان يصلي على راحلته فاذا اراد ان يوتر نزل رضي الله تعالى عنه وهذا في سفره رضي الله تعالى عنه ثم قال حدثنا ابو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا وكيع بن الحجاج قال حدثنا اسامة بن زيد الليثي

30
00:09:19.800 --> 00:09:36.250
قال سألت طاووس ابن سألت طاووس عن السبحة بالسفر. هنا عن السبحة المراد بها ما يتعلق بالفريضة الصلاة القبلية والبعدية ويدل على ذاك الحديث قال والحسن بن مسلم بن يناق جالس عنده

31
00:09:36.300 --> 00:09:54.000
جات عند طاؤوس فقال حدثني اجاب من اجاب الحسن الحسن ابن مسلم ابن ياناق اجاب فقال بلسان طاووس حدثني طاووس عن ابن عباس يقول فرظ رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الحضر وصلاة السفر

32
00:09:54.050 --> 00:10:22.450
فكنا نصلي في الحضر قبلها وبعدها وان كنا نصلي في السفر قبلها وبعده. هذا حديث منكر هذا الحديث منكر وهو عند احمد بلفظ فرس بصلاة السفر وكما تصلى في الحضر كما فكما تصلي في الحضر قبل وبعدها فصلي في السفر قبل وبعده يرحمك الله. وهذا اللفظ يدل

33
00:10:22.450 --> 00:10:36.550
ان هذا من قول ابن عباس وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم يوحدك الله. اذا الحديث آآ في اسناده اسامة ابن ابن زيد الليث وهو ممن يخطئ رحمه الله كثيرا

34
00:10:37.950 --> 00:11:01.900
وقد اتى بهذا الحديث واضطرب فيه ايضا فمرة يجعل الحديث كله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومرة يجعل يجعل الصلاة قبل وبعد من قول ابن عباس فهنا يقول فرض رسول الله صلى الله صلاة الحضر وصلاة السفر فكنا نصلي بالحضر قبله وبعدها وكنا نصلي بالسفر قبله وبعدها

35
00:11:02.400 --> 00:11:17.850
وهذا ايضا كله من قول ابن عباس لكن هناك جعل ذلك صراحة فقال فصلي في السفر قبله وبعدها وصلي بالحظر قبله وبعده فاصبح هذا محل انه من رأى ابن عباس وعلى كل حال نقول هذا الحديث

36
00:11:18.050 --> 00:11:36.100
حديث منكر اي منكر لتفرد اسامة بن زيد بهذا الخبر لتفرد اسامة بن زيد بهذا الخبر ولا شك الاستاذ بن زيد لا لا يقبل منه مثل هذا التفرد فقد تكلى به العلماء. كان سعيد بن الخطاب كان يسكت عنه. وقال احمد

37
00:11:36.450 --> 00:11:59.150
ترك اسامة باخره ترك اسامة باخره وقال ايضا يقول مما ذكر من سبب تركه ان عثمان ابن عمر ذاكره عنه ذاكره عنه وعن عطاء عن جابر قال حلقت قبل نرمي وقال ابن نعيم كان القطان يضعفه حلقت

38
00:11:59.200 --> 00:12:15.850
قبل ان ارمي بمعنى ان هذه تفضة تفرد بها اسامة ابن زيد وكذلك قال قال فيه ايضا ابو داوود قال فيه ايضا درطني لم اسمع ان يحيى القطان انه حدث العطاء

39
00:12:15.850 --> 00:12:29.300
عن جابر رفع ايامنا كلها من حرب قال اشهد اني قد تركت حديثه لما سمع يحيى بن سعيد القطان اسامة بن زيد يحدث العطاء هذا الحديث قال اشهدوا اني تركت حديثه اي انه

40
00:12:29.650 --> 00:12:57.600
يخطئ ويهم وانه لا يقبل حديثه على كل حال نقول هو آآ ممن يهم ويخطئ وقد تكلم به العلماء وتركه بطال وان كان هناك من وثقه ومنهم من قال ليس به بأس ومنهم من قال آآ انه آآ ينكر ينكر عليه احاديث على هذا يقول ما تفرد به نقول اسامة بن زيد فوافق

41
00:12:57.600 --> 00:13:10.750
ما وافق فيه الثقات فحديث يقبل وما خالف فيه الثقات فحديثه يرد. وهذا الحديث من الاحاديث المنكرة لمخالفته لما في الصحيح. لما في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد

42
00:13:10.750 --> 00:13:29.700
على ركعتي في السفر على ركعتين في السفر قال رحمه الله باب كم يقصر الصلاة المسافر اذا اقام بلده اذا اقام ببلدة كم يقصر الصلاة المسافر اذا اقام ببلدة؟ بمعنى اذا نزل المسافر

43
00:13:29.800 --> 00:13:45.250
كم يقصر في هذا المال الذي نزل فيه الجمهور على انه يقصر في مدة اربعة ايام وما زاد يكون في حكم المقيم وعند ابي حنيفة انه يقصد مقام تسعة عشر يوما وما زاد يتم

44
00:13:45.800 --> 00:14:03.100
وهذا هو الذي عليه هذا اذان القولان هو الذي عليه العلماء. وهناك من يرى انه ما دام مسافرا ولم يقطع بالاقامة فانه في حكم المسافر حتى يقطع وهذا القول النصوص تدل عليه. النصوص تدل عليه

45
00:14:03.250 --> 00:14:18.400
وليس للجمهور ولا لابي حنيفة ما يقطع به على صحة قولهما فقول الجمهور مثلا ان المسافر اذا اقام اربعة ايام اتم احتجوا بحديث العلامة الحظرمي الذي سيذكره هنا ابن ماجه والبخاري

46
00:14:19.100 --> 00:14:37.850
هو لفظه وهو قوله ثلاثا للمهاجر بعد الصدر. قالوا انها دليل على ان المهاجر لا يبقى بعد نسكه ثلاثة ايام واذا بقي كان حكم حكم المقيم هذا هو تخريج القول لماذا؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل هناك فارقا

47
00:14:37.850 --> 00:14:57.850
وفاصلا بين المقيم وبين غير المقيم. فمن اقام اربعة ايام فهو في حكم المقيم المستوطن. ومن اقام كان دون ذلك فحكمه حكم المسافر هذا حجته. والصحيح ان هذا النهي وهذا الحكم متعلق بالمهاجن اذا اذا المهاجر الذي خرج من مكة

48
00:14:57.850 --> 00:15:12.550
ورجع اليها انه لا يبقى فيها فوق ثلاث الا لحاجة واما بغير حاجة فانه لا يبقى واذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه بقي في مكة عشرة ايام بقي عشر هو واصحابه

49
00:15:12.550 --> 00:15:29.350
بقوا عشرة ايام ولم ينهوا عن ذلك فافاد الحديث ان المهاجر يمنع من البقاء اكثر من ثلاثة ايام والنبي صلى الله عليه وسلم عندما اتى مكة وهو فاتحا لها وهو فاتح لها يعلم من حاله انه سيبقى اكثر

50
00:15:29.400 --> 00:15:46.050
من اربعة ايام ولو كان ولو كانت هذه المدة فاصل بين المسافر والمقيم لما لما غفل عنها النبي صلى الله عليه وسلم ولبين ذلك. وبقي في تبوك تسعة عشر يوما. فعلى هذا نقول ان هذا الحديث

51
00:15:46.050 --> 00:16:02.450
ليس هو في حكم المقيم والمسافر وانما هو في حكم المهاجر انه لا يبقى بعد نسكه ثلاثة ايام حتى يرجع الى مكة حتى يرجع الى بلده او ينتقل من مكة الى غيرها. بمعنى لو ان المهاجر انتقل من مكة الى المدينة مثلا او ليس للمدينة

52
00:16:02.450 --> 00:16:20.150
يقول من مكة الى هجر وبقي فيها عشرة ايام هل يقال في هذا الحكم؟ لا ما حتى على قول ما يقولون. كيف ما ليس على قول هؤلاء انا قصدي النبي صلى الله عليه وسلم هل منع

53
00:16:20.150 --> 00:16:39.300
مهاجر الا يبقى في هجر اكثر من ثلاثة ايام ويرجع  اذا الحكم متعلق بايش؟ في مكة للمهاجر انه لا يبقى بعد بعد قضاء نسكه ثلاث ايام ليرجع. مم. ليس ليرجع لينتقل من مكة الى اي الى بلد اخر. حتى لا يكون يعني ممن آآ

54
00:16:39.300 --> 00:17:01.500
ضعفت هجرته او ابطل هجرته بقائه في بلده التي تركها لله عز وجل. فيكون بقاء متعلق باي شيء بالحاجة بالحاجة ولا يزيد على ذلك. عموما الجمهور يجعلون هذا حجة لهم في ان من مكث اكثر من من اربعة ايام انه يتم ولا يأخذ باحكام السفر والصحيح

55
00:17:01.550 --> 00:17:17.150
ان اولادنا لك ذكر هنا حديث آآ قال حدثنا ابو بكر ابن شيبة حدثنا حاتم بن اسماعيل عن عبد الرحمن بن حميد الزهري قال سألت السائل ابن يزيد ماذا سمعت في سكنى مكة؟ قال سمعت العلاء ابن الحضرمي

56
00:17:18.000 --> 00:17:39.600
العلاء ابن الحظرمي يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا للمهاجر بعد الصد ثلاث للمهاجر بعد الصدر والحديث آآ في الصحيحين الحديث الصحيحين من حديث العلاء ابن الحظرمي رحمه رضي الله تعالى عنه. واجساد ابن يزيد ايضا

57
00:17:39.700 --> 00:17:56.450
ايضا رواه آآ عند البخاري من طريق السائب عن آآ العلاء بقوله ثلاث المهاجم بعد الصدر ثلاث المهاجر بعد الصدر ولفظ مسلم انه قال يقول للمهاجر اقامة اقامة ثلاثة ايام بعد صلاة مكة

58
00:17:56.550 --> 00:18:17.650
كانه يقول لا يزيد عليها هذا لفظ مسلم وجاء ايضا بلفظ يقيم المهاجم مكة بعد قضاء نسك ثلاثة وجاء بلفظ ايضا ثلاث ليال يمكثهن المهاجم مكة بعد الصدر. هذه احتج به من قال انه لا يبقى اكثر من اربعة من من

59
00:18:18.300 --> 00:18:37.100
استقر في بلدة اربعة ايام ان حكم حكم المقيم. يرد على هؤلاء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. انني مكة في مكة عشرة ايام مدح مكة ويقصر وثبت وقيل انه ما كان سبعة عشر يوما وهو يقصد الصلاة وجاء في تبوك انه مكث فيها تسعة عشر يوما يقصر الصلاة ولا شك

60
00:18:37.250 --> 00:18:50.800
ان الذي اتى الى تبوك او اتى الى مكة يعلم من حاله انه سيبقى فيه اكثر من اربعة ايام ومع ذلك كان يقصد. اما اذا اتى بلد وهو لا يعلم متى يرجع فهم يتفقون

61
00:18:50.950 --> 00:19:03.650
على انه يقصر حتى يرجع ولو مكث ولو مكث عشر سنين ولو مكث عشر سنين كما قال ذلك ابن عباس باسناد صحيح عنه انه قال يقصد وان مكث اربع وان مكث عشر سنين قال

62
00:19:03.650 --> 00:19:18.400
محمد ابن يحيى والذهني حدثنا ابو عاصم الظحاك وقرأ وقرأته عليه اخبرنا ابن جريج عن عطاء عن جابر قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة صبح رابعة مضت من شهر ذي الحجة

63
00:19:18.900 --> 00:19:47.400
ما ان هذا الحديث معروف الحديث الذي هو في مسلم انه آآ خرج من ماء المدينة لاربع باقين ووصل مكة لاربع ماضين يستدل بهذا الحديث ان النبي مكث في مكة كم؟ اتى في اليوم الرابع

64
00:19:47.400 --> 00:20:09.800
السادس السابع الثابت انتقل فاصبح ثلاثة ايام ثم انتقل. فانتقاله هنا يقول يدل على انه لم يستوطن هذه البلدة ولم يبقى فيها يؤخذ من هذه الحيث ان يتنقل من مكان الى مكان ولو في بلدة واحدة في اماكن متفرقة بمعنى اتى الى آآ مكة ثم انتقل الى

65
00:20:09.800 --> 00:20:19.800
ثم انتقل عرفة الى الان انه لم يستقر في نفس البلدة. اذا هو ينتقل من بلدة الى بلدة فانه في حكم المسافر. وقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم ان مكث في

66
00:20:19.800 --> 00:20:43.100
في مكة التي هي اه البلدة اقل من اربعة ايام فلما فلما فلما آآ يعني اوشك على اتمامها انتقل الى منى ثم انتقل الى عرفة ثم رجع الى مكة وابتدأت وابتدأ الحساب الجديد فلما كان اليوم الرابع وهو من يوم يوم يعني رجع الى منى ثم نفر من منى ومن مكة بثلاث ليالي

67
00:20:43.100 --> 00:21:01.100
ثم نفر منها الى المدينة. فيلاحظ انه في كل مكان لا يمكث اربعة ايام لكن نقول ثبت انه مكث في مكة وهو مقيم عشرة ايام وهو يقتل  ثبت في مدح مكة انه اقام اكثر من عشرة ايام وهو يقصر الصلاة. وسيأتي معنا ايضا

68
00:21:01.750 --> 00:21:15.450
ابن عباس ثم قال حدثنا محمد عبد الملك ابن ابي الشوارب حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عاصم الاحول عن عكرمة عن ابن عباس قال اقام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يوما يصلي ركعتي ركعتين

69
00:21:15.650 --> 00:21:32.450
فنحن اذا اقمنا تسعة عشر يوما نصلي ركعتين فاذا اقمنا اكثر من ذلك صلينا اربع هذا قول ابن عباس وهو الذي اعتمده من؟ ابو حنيفة واهل الرأي  ومنهم من ينقل الاجماع على ذلك. يقول الاجماع مجمعون على ان من مكى تسعة عشر يوما

70
00:21:32.700 --> 00:21:47.950
انه بعد ذلك يتم لماذا؟ قال لانه عامة العلماء يعني الخلاف فقط بين اربعة ايام. لا يخالف احد على ذلك. وهذا القول فيه نظر فيه نظر لان هذا مما ينقله بعضهم الاجماع. والذي ينقل الاجماع هنا لا يرى الاقوال

71
00:21:47.950 --> 00:22:03.900
المخالفة مخالف بالاجماع فابن عباس هذا قوله وهل هذا حجة يقول هذا من باب الاحتياط من باب الاحتياط. لان الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اكثر مكث وهو مسافر

72
00:22:04.050 --> 00:22:26.550
تسعة تسعة عشر يوما فقالوا اذا ثبت ذلك وقاصر النبي في هذه الايام التسعة عشر فان نقصر مثله. اما ما زاد على ذلك فهذا محل شك ما ندري هل النبي لما يقصر او يتم؟ قل لا دين واذا كان واذا كنا لا ندري وش نرجع لاي شيء؟ نرجع الى الاصل والاصل ان ان الصلاة صلاة

73
00:22:26.550 --> 00:22:41.050
حضر وهي اربع ركعات فلاجل الاحتياط نصلي اربع ركعات وهذا قول ابن عباس لكن يرد على هذا ايضا ان الاصل في المسافر صلاته ركعتين ليس اربع فالاصل انه يبقى على اصله في

74
00:22:41.050 --> 00:22:51.050
انه كما قال ابن عمر ابن الخطاب وكما قالت عائشة وكما قال غير واحد فرض وسلم صلاة السفر ركعتين تماما غير نقص. فاذا كان هذا هو اصلها وعلى قول من يرى وجوب

75
00:22:51.050 --> 00:23:10.750
ويرى ان هذا هو فرض الوقت وان هذا هو فرض الصلاة ويبطل من صلاها اربع ركعات يلزم ايضا انه وان مكث اكرم الساعة العاشرة يسمى سمموا ساد ويقصر. فقول ابن عباس هنا هو الذي عليه يعني هو الذي يذهب اليه جمع العلماء انه اذا مكن تسعة عشر يوما قصر واذا زاد

76
00:23:10.750 --> 00:23:29.450
اتم احتياطا ورجوعا الى الاصل وهي ان صلاة ان صلاة حظر. والصحيح ان الشارع ان الشارع بين لامته كل شيء ولو كان للسفر حد يحد به لبينه النبي صلى الله عليه وسلم

77
00:23:29.500 --> 00:23:43.900
خاصة ان هذه المسألة مما يبتلى بها الناس مما يبتلى بها الناس. والنبي كما علمنا كل شيء حتى الخراف لن يتركنا في هذه المسألة ان المسافر اما ان المسلم اما ان يكون مقيما

78
00:23:43.950 --> 00:24:01.750
واما ان يكون مسافرا والمقيم الذي استوطن في بلده وقطع بالاقامة فيها. والمسافر الذي عندما اتى لحاجة او امرا وهو لا يدري وهو لا يريد الاقامة وانما يريد ان يقضي عملا او حاجة ثم يرجع الى بلده الذي يريده. فعلى هذا حال نقول هو مسافر

79
00:24:02.400 --> 00:24:29.950
حتى يرجع الى بلده. وهذا القول هو الذي يميل اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حتى المعلم اذا كان ما يقطع بالاقامة يسمى مسافر الطلاب للظهر قال بعد ذلك حديث ابن عباس هذا في الصحيح رواه البخاري في صحيحه

80
00:24:29.950 --> 00:24:52.950
القصة هل يبي تبوك هي بتبوك. الصحيح انها في تبوك وجاء في بعضها انه سبعة عشر ليلة وجمع وبعضها تسعة عشر يوما. تسعة عشر ليلة وجمع جمع بعضهم بينهما ان سبعة عشر يوم دون يوم الدخول ويوم الخروج

81
00:24:52.950 --> 00:25:10.600
ابتدأ بيوم الدخول والخروج قال حدثنا ابو يوسف ابن الصيدلاني ابن محمد ابن احمد الرقي آآ حدد ابو يوسف الصيدلاني محمد بن احمد الرقي محمد ابن سلمة عن محمد بن اسحاق عن الزهري عبيد الله بن عن ابن عتبة ابن عباس

82
00:25:10.650 --> 00:25:35.100
قال اقام مكة عام الفتح خمسة عشرة ليلة قام بمكة خمسة عشر ليلة يقصر الصلاة وهذا اسناد اسناد ضعيف  في محمد بن اسحاق والمحفوظ ما جاء عن ابن عباس انه مكث

83
00:25:35.250 --> 00:25:52.400
تسعة عشر ليلة جاء ذلك عند قال ابو داوود روى هذا الحديث عبد سليمان واحمد بن خالد الوهب وسلم الفضل عن ابن اسحاق لم يذكر فيه ابن عباس. فالحديث بهذا الاسناد

84
00:25:52.950 --> 00:26:08.150
مرسل لو قال عن عبيد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقام لك عاما في التسعة خمسة يوما يقصر الصلاة هذا المحفوظ فيه انه انه عن عبيد الله مرسلا وليس فيه ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنه

85
00:26:10.550 --> 00:26:25.900
وجاء من طريق ابن الاصبهاني ابن عباس اقام بمكة سبعة عشر يصلي ركعتين. وجاء عن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه انه اقام عشرة ايام وجاء انه اقام تسعة عشر يوما بمكة

86
00:26:25.950 --> 00:26:48.700
ليقصر الصلاة وقيل في تبوك ابن عباس الذي قبل جاء في البخاري من طريق ابو عوانة عن طريق ابي عوانة عن قاسم وحصيب عبد الرحمن ابن عباس قال اقام النبي صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يقصد فنحن اذا سافرت هذا البخاري

87
00:26:49.000 --> 00:27:04.400
وجاء بلفظ بمكة اقامة مكة تسعة عشر يوما. اذا الاقامة هنا متعلق باي شيء بمكة. ولفظ ابن اسحاق انها خمسة عشر هذا يقول منكر من جهة متنه ومرسل من جهة

88
00:27:04.600 --> 00:27:20.450
اسناده والمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة انه اقام بتسعة عشر يوما يقصر الصلاة والنوايا الاخرى سبعة عشر يوما او كلاهما وكلاهما صحيح وهذا الحديث عند البخاري دون مسلم

89
00:27:22.050 --> 00:27:35.750
ثم قال حدها نص ابن علي الجهظمي حد يزيد بن زريعة وعبد الاعلى قال حد يحيى ابن ابي اسحاق عن انس قال خرج من المدينة الى مكة نصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا قلت كم اقام مكة

90
00:27:35.950 --> 00:27:51.350
قلت كم اقامك؟ قال عشرا. هذا الحديث رد به على الحديث الذي قبله وحي ابن عباس يرد ايضا حديث السامي يزيد عن عن العلام ابن الحظرمي ويرد على الجمهور ايضا القائلين بانه اذا مكث اربعة ايام تم

91
00:27:51.700 --> 00:28:12.400
وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة جلس يقسم بين الناس ويعلم الناس الاسلام ويعلم كفاره ويعلم هؤلاء يعلم قريش الاسلام ودينهم فمكث اربعة ايام ومكث خمسا وستا وسبعا الى تسعة عشر يوما وهو يقصر

92
00:28:12.500 --> 00:28:25.000
الصلاة صلى الله عليه وسلم فلا شك ان النبي عندما فتح مكة يعلم من حاله انه سيمكث اكثر من اربعة ايام. الجمهور يقول من علي من حال ويمكن اربعة ايام ماذا يفعل

93
00:28:25.750 --> 00:28:40.150
انه يتم وانما يقول متى متى يقصر؟ بكرة اذهب ساذهب بعد غد ساذهب بعد غد ها اذا لم نجزم يعني يقول كلما كل يوم يقول سأذهب هذا الذي يقصر عنده مطلقا لكن لا شك انه اللي جاء مكة

94
00:28:40.200 --> 00:29:03.700
فاتحا لها وفيها اموال وفيها دور وفيها يحتاج ان يقيم اكثر من عشرة ايام ومع ذلك النبي قصر. اتى تبوك ايظا ومكث فيها سبعة عشر يوما يقصر الصلاة. ها؟ المذهب. مذهب اربعة ايام. كله كل الجمهور الجمهور كله على اربعة ايام. ابو حريم تسعة عشر يوما

95
00:29:03.700 --> 00:29:28.600
هناك روايات اخرى في المذاهب ها؟ اذا علم. اذا علمي اذا علمت يعني يقول اذا علمت تريد ان تقيم اربعة ايام اليوم الرابع تتم خلاص. ما يشترط هذا. ها ما يشتغل. لا. ما يبي احد يشتغل. الا في روايات في روايات اخرى كثيرة. على قول ابي حنيفة. في رواية على قول شيخ الاسلام. عدة روايات. ثم المسألة

96
00:29:28.600 --> 00:29:44.250
فهذه الله يقول واذا ضربتم في الارض وهذا هو اقوى دليل في هذه المسألة وهي قوله تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقتلوا الصلاة فما دمت تسمى مسافرا فانت مترخص او مترخص برخص

97
00:29:44.300 --> 00:30:02.472
السفر بعد هذا القول يعني بعضهم يراه انه قول شاد لكن هو القول الصحيح آآ خلاص قال عنه انتهى الباب باب ما جاء لمن ترك الصلاة لنقف على هذه المسألة وترك الصلاة والله اعلم