﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:18.600
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فقال صاحب دليل الطالب رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة في باب صلاة الجماعة قال وان ترك الامام ركنا او شرطا مختلفا فيه

2
00:00:18.600 --> 00:00:40.400
مقلدا صحت ومن صلى خلفه معتقدا بطلان صلاته اعاد ولا انكار في مسائل الاجتهاد. ولا تصح امامة المرأة بالرجال ولا امامة المميز بالبال في الفرض وتصح امامته في النفل. وفي الفرض بمثله. ولا تصح امامة محدث ولا نجس يعلم ذلك فان جهل هو

3
00:00:40.400 --> 00:00:57.950
المأموم حتى انقضت صحت صلاة المأموم وحده ولا تصح امامة الامي وهو من لا يحسن الفاتحة الا بمثله. ويصح النفل خلف والفرد ولا عكس. وتصح المقضية خلف الحاضرة وعكسه حيث تساوت في الاسم

4
00:00:58.100 --> 00:01:15.200
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد  هذه المسائل كلها مما يتعلق باحكام الامامة آآ هذا هذه المسألة مسألة صلاة الامام الراتب

5
00:01:15.750 --> 00:01:37.350
العاجز عن القيام ذكر المؤلف رحمه الله صحتها حيث استثناها من صحة امامة العاجز عن شرط او ركن الا بمثله فقال ولا تصلح عمامة العاجز عن شرط او ركن الا بمثله

6
00:01:37.950 --> 00:02:01.650
الشرط مثل استقبال القبلة او شنا بالنجاسة او عدم الطهارة عدم الماء هذه امثلة الشرق او ركن اي عاجز عن ركن كالركوع والسجود او الرفع منه ونحو ذلك وكذلك القيام

7
00:02:02.650 --> 00:02:31.400
لا تصح امامته في الفرض الا بمثله يعني الا بمن كان عاجزا نظير عجزه فلا يصح اقتداء القادر على الشرط او الركن في الفريضة بالعاجز عنهما و عدم الصحة دليله

8
00:02:32.050 --> 00:03:05.550
ان الاصل في الصلاة الاتيان بها على نحو ما شرع وان يكون الامام ممن تصح صلاته على وجه كامل فلا يكون حال الامام انقص من حال المأموم والصواب في هذه المسألة

9
00:03:05.850 --> 00:03:32.500
صحة امام العاجز عن الشرط او الركن بمن هو قادر عليهما لعدم الدليل على الصحة فعمم الادلة يدل على صحة امامة من صحت صلاته لنفسه الا ان يكون مانع شرعي

10
00:03:32.650 --> 00:03:54.100
كامامة المرأة للرجل ونحو ذلك وقوله الا الامام الراتب بمسجد المرجوة زوال علته هذا استثناء مما تقدم فاستثنى من عدم الصحة فيما اذا كان الامام عاجزا عن ركن او شرط

11
00:03:54.350 --> 00:04:19.150
والمأموم قادر استثنى الامام الراتب بمسجد وتقدم من هو الامام الراتب وهو الامام الدائم سواء كانت امامته  تكليف من الجهة المشرفة على المساجد او كان ذلك من طريق ترى باهل الحي

12
00:04:20.050 --> 00:04:43.650
وقوله بمسجد خرج به الامام الراتب في غير المسجد فلو كان اماما راتبا في حي او في مصلى وليس في مسجد فلا يدخل فيما ذكر المصنف رحمه الله وهذا القيد

13
00:04:45.950 --> 00:05:19.850
اعتبر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يؤم الرجل الرجل في سلطانه الا باذنه وهذا سلطانه فقدم لاجل السلطان ولان النبي صلى الله عليه وسلم صلى باصحابه قاعدا فدل ذلك على صحة عمامة العاجز عن ركن بمن هو قادر عليه. لكن قيد بالراتب لان النبي كان هو الامام الذي لا يتقدم على

14
00:05:19.850 --> 00:05:46.900
في الناس غيره والذي يظهر والله تعالى اعلم انها فعل النبي ان ان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم باصحابه اصل في الجواز وما ذكر من قيود يحتاج الى دليل لا سيما وان النبي صلى الله عليه وسلم صلى باصحابه جالسا في غير مسجد

15
00:05:47.700 --> 00:06:04.300
في بيته لما عادوه كما في حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم سقط من فرس فجحش جانبه الايمن صلى الله عليه وسلم فعاده قوم فصلوا بصلاته صلى الله عليه وسلم

16
00:06:05.150 --> 00:06:25.200
وكان جالسا وصلوا قياما فاشار اليهم ان اجلسوا قال بعد ذلك انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا واذا سجد فاسجدوا واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا

17
00:06:25.450 --> 00:06:55.300
اجمعون ولم يكن في مسجد فتقييده بالمسجد يحتاج الى دليل وقوله المرجو زوال علته اخذوه من حال النبي صلى الله عليه وسلم فانه كان مرجو زوال العلة وهذا القيد ايضا

18
00:06:55.350 --> 00:07:22.950
يحتاج الى دليل ولكن لم يثبت في ذلك نصا نص على النبي صلى الله عليه وسلم وانما استدلوا بحال مرضه صلى الله عليه وسلم وانه كان مرضا يرجى زواله وليس في هذا دليل بين

19
00:07:23.200 --> 00:07:47.750
لا سيما وان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في مرض موته جالسا صلى الله عليه وعلى اله وسلم فلا يقال بهذا الشرط لعدم وورود الدليل الا التعليل حيث قالوا ان الاصل ان انه لو كان يصلي بهم على هذا لفوت شرط القيام

20
00:07:48.450 --> 00:08:12.900
لمن خلفه وكان هذا موجبا نقص نقص في صلاتهم لنقص صلاة امامهم ولكن هذا التعليل ليس بقوي فيقال مسألة الصلاة صلاة من خلف الامام مسألة الصلاة من خلف الامام قياما او جلوسا هي من مسائل الخلاف

21
00:08:13.750 --> 00:08:34.600
فلا يلغى اصل لاجل مسألة مختلف فيها ما لا يلغى ما جاء به النص ودل عليه لاجل مسألة مختلف فيها فالصواب ان هذه الشروط لا دليل عليها ان نصل لفعل فعل ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم دون دون قيد

22
00:08:34.950 --> 00:08:58.600
قال رحمه الله فيصلي يعني الامام اي الامام الذي يرجى زوال علته التي منعته من القيام جالسا ويجلسون اي المأمومون خلفه لحديث انس وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وحديث جابر عند مسلم كلها حديث

23
00:08:58.800 --> 00:09:18.250
قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون قال وتصح قياما اشار الى ان صلاتهم جلوسا على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب وهذا احد القولين في المسألة

24
00:09:20.550 --> 00:09:49.100
ان صلاتهم قياما صحيحة وجلوسهم مستحب ووجه صحته قياما ان الاصل في الصلاة ان يكون قائما وان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى وخلفه قياما لم يأمرهم بالاعادة لم يأمرهم بالاعادة

25
00:09:52.850 --> 00:10:17.850
وقيل بل يجب ان يصلوا خلفه جلوسا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا جلوسا اجمعون وهذه المسألة من مفردات مذهب الحنابلة على قول على هذين القولين خلافا لما ذهب اليه جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية من ان

26
00:10:18.000 --> 00:10:42.100
صلاة من خلف الامام لا تتأثر بجلوس الامام بل يصلون قياما بماذا اجابوا على حديث عائشة وانس وجابر قالوا ان اخر الامرين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى جالسا وصلى الصحابة خلفه قياما ولم ينكر عليهم. وذلك عندما خرج

27
00:10:42.400 --> 00:11:01.700
لصلاة الظهر فصلى بجوار ابي بكر عن يساره فكان اماما وكان ابو بكر وكان ابو بكر رضي الله تعالى عنه مبلغا ولم يجلس ولم يجلس من خلفه ولم يأمرهم بالجلوس

28
00:11:01.800 --> 00:11:22.300
فقالوا هذا ناسخ فدل على ان الصلاة جلوسا على وجه الاستحباب وجمع اخرون بجمع اخر وقالوا ان الصلاة اذا افتتحها الامام جالسا وجب الجلوس لقوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به. فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا

29
00:11:23.100 --> 00:11:48.600
واذا سجد فاسجدوا واذا صلى جالس فصلوا الجلوس اجمعون اجمعون  حديث ابي بكر حديث عائشة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته اجابوا عنه بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبتدأ بهم الصلاة انما دخل وهم يصلون فصلى

30
00:11:48.650 --> 00:12:06.250
فاتم بهم الصلاة صلى الله عليه وسلم فلم يشرعوا في الصلاة وراء امام قاعد حتى يقال الواجب الجلوس تفرقوا بين ابتداء الصلاة قعودا وبين ابتدائها قياما وطروء العذر في اثناء الصلاة

31
00:12:06.900 --> 00:12:31.700
وهذا قول هو الاوفق والاقرب الى ظواهر الادلة فيقال اذا صلى الامام جالسا من اول الصلاة وجب الصلاة ووجب الصلاة جلوسا لقوله صلى الله عليه وسلم اذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون

32
00:12:32.250 --> 00:12:54.950
واذا طرأ عذر عذر على الامام في اثناء الصلاة فصلى قاعدا فانهم يصلون قعودا نعم قال رحمه الله وان ترك الامام شرطا ركنا او شرطا مختلفا فيه مقلدا صحة ان ترك الامام

33
00:12:55.300 --> 00:13:18.750
ركنا او شرطا مختلفا فيه مقلدا صحت اي صحة صلاته ومقصود مقلدا اي مقلدا اماما من الائمة فخرج به من ترك ركنا جهلا او ترك شرطا جهلا او ترك ذلك من غير تقليد ولا اجتهاد

34
00:13:19.150 --> 00:13:40.700
فخرج بقوله وان ترك الامام ركنا او شرطا مختلفا فيه مقلدا اي غير ناس ولا غافل انما مقلد او عن اجتهاد او عن تأويل كلها تندل في في هذا الاستثناء الذي ذكره المؤلف

35
00:13:40.750 --> 00:14:04.350
صحت صلاته حرر المؤلف النزاع فيما لا اجماع في اه اشتراطه او ركنيته فالمسألة مفروضة فيما فيه خلاف من الشروط والاركان. نعم واضح مثال المختلف فيه من الاركان قراءة الفاتحة ومثال المختلف فيه من الشروط

36
00:14:04.750 --> 00:14:36.900
الطهارة انتقاض الوضوء بمس الذكر او نحو ذلك هذا ما يتعلق بالامثلة لما ذكر رحمه الله فاذا ترك الامام ركنا او شرطا يعتقد المأموم اشتراطه او وجوبه يعني ركنيته ففي هذه الحال

37
00:14:37.400 --> 00:15:00.550
بالنسبة لصلاة الامام صحت صلاته اذا تركه مقلدا. لانه فعل ما يستطيع اذا كان لا يحسن الاجتهاد اما بخصوص المأموم فانه اذا اعتقد قال ومن صلى خلفه معتقدا بطلان صلاته اعاد

38
00:15:01.900 --> 00:15:21.450
عندنا الان فيما اذا ترك شرطا او ركنا لا يخلو الحال من لا يخلو الامر من حالين. الحالة الاولى حال الامام والحالة الثانية حال المأموم حال الامام ان ترك ركنا او شرطا واختلفا فيه مقلدا لامام من الائمة صحت صلاته

39
00:15:21.850 --> 00:15:46.300
طبعا فيما اذا كان لا يحسن الاجتهاد وليس تشهيا انما فعله مقلدا اماما من الائمة وهذا قدره وطاقته ومثل له بحنبلي لم يقرأ الفاتحة في صلاته وقرأ غيرها اي غير الفاتحة مقلدا لابي حنيفة لعموم فاقرأوا ما تيسر منه

40
00:15:46.850 --> 00:16:11.300
واضح فلا اعادة عليه ولا على المأموم الذي ائتم به. اذا اتى المأموم بما يجب عليه ومن صلى خلفه معتقدا بطلان صلاته. هذي الحال الثانية المتعلقة بالمأموم. المأموم المأموم لا يخلو من حالين. اما ان يعتقد بطلان صلاة امامة

41
00:16:11.350 --> 00:16:34.300
واما ان لا يعتقد بفران صلاة امامه ان اعتقد بطلان صلاة امامه بطلت صلاته واما اذا لم يعتقد بطلان صلاة امامه وان الامر من مواضع الاجتهاد فانه لا اعادة عليه. قال ومن صلى خلفه اي خلف الامام الذي ترك ركنا او شرطا مختلفا فيه مقلدا

42
00:16:36.100 --> 00:16:56.750
صح اعاد اي اعاد ما تم فيه بهذا الامام ما اتم فيه من الصلاة بهذا الامام قال ولا انكار في مسائل الاجتهاد هذا استطراد كالتعليل للحكم كالتعليل الحكم انه لا انكار في مسائل

43
00:16:56.850 --> 00:17:23.750
الاجتهاد والمقصود بمسائل الاجتهاد المسائل التي الخلاف فيها لا يرجع الى نص انما الى فهم واما ما رجع الخلاف فيه الى نص وليس الى فهم فهذه يسميها بعض العلماء مسائل الخلاف

44
00:17:26.100 --> 00:17:46.500
مسائل الخلاف وقد قيد بعض العلماء هذه القاعدة فقالوا لا انكار في مسائل الاجتهاد اما مسائل الخلافة فيها انكار. وبعضهم يوسع ويقول الاجتهاد هو طريق النظر في مسائل الاجتهاد فلا انكار في مسائل الخلاف

45
00:17:46.700 --> 00:18:04.650
على وجه العموم سواء كانت من المسائل الاجتهادية من مما يستند الى اجتهاد مما يستند فيه الى نص او لا يستند الى نص انما يستند الى استنباط او عمومات ادلة او نحو ذلك

46
00:18:04.850 --> 00:18:28.450
والذي يظهر انه لا خلاف بينهما لا خلاف بين القاعدتين. لا انكار في مسائل الاجتهاد هي قاعدة لا انكار في مسائل الخلاف لانه مسائل الخلاف الجاري فيه الجاري فيه عند اهل العلم انه لا لا انكار فيها وان كان تستند الى نص اه مثل ترك الوضوء من لحم الابل

47
00:18:28.500 --> 00:18:56.950
الخلاف فيه يستند الى النصوص ومع هذا لا ينكر هذا على هذا ولا هذا على هذا فلا اجار في مسائل الخلاف نعم بعد ذلك قال  ولا تصح امامة المرأة بالرجال. نعم. قال ولا تصح امامة المرأة بالرجال ولا امامة المميز بالبالغ في الفرض وتصح امامته في

48
00:18:56.950 --> 00:19:17.500
نفلة وفي الفرض بمثله ولا تصح امامة محدث ولا نجس يعلم ذلك. فان جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت صلاة المأموم وحده ولا تصح امامة الامي وهو من لا يحسن الفاتحة الا بمثله. ويصح النفل خلف الفرض ولا عكس. وتصحيح قال رحمه الله ولا تصح امامة

49
00:19:17.500 --> 00:19:37.450
المرأة بالرجال لا تصح هذا حكم وضعي كما تقدم ويتضمن حكما تكليفي وهو عدم الجواز. لا تصح امامة المرأة سواء كانت شابة او عجوز قارئة او غير قارئة بالرجال اي بالبالغين

50
00:19:39.900 --> 00:20:02.900
من الذكور والاصل فيه ما رواه ابن ماجة وغيره من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤمن المرأة رجلا  و عمومات الشريعة دالة على هذا المعنى

51
00:20:04.400 --> 00:20:35.450
وعليه عامة اهل العلم وقوله رحمه الله ولا تصح امامة المرأة بالرجال ظاهره في الفرض والنفل وقد حكى بعضهم الاتفاق على ذلك في الفرض والذي يظهر انه لا اتفاق في ذلك بل هو قول عامة اهل العلم

52
00:20:38.050 --> 00:21:16.950
واما النفل  جماهير العلماء ومنهم الائمة الثلاثة ان المرأة لا يصح انت ام الرجال وفي رواية عند احمد صحة امامة المرأة الرجل بالنفل لحديث ام ورقة والرواية الثانية عن احمد

53
00:21:17.300 --> 00:21:55.300
تخصيص ذلك بالتراويح وقد قيد جماعة من الحنابلة هاتين الروايتين بما اذا كانت المرأة قارئة والرجال ليس فيهم قارئ يعني اميون لا يحسنون قراءة الفاتحة وبعضهم لم يرى التقييد انما اشترطوا اه انما اه ذكروا الجواز مطلقا لحديث ام ورقة

54
00:21:56.600 --> 00:22:13.150
الذي اذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم انت ام اهل دارها والذي عليه الجماهير عدم الصحة وعلى القول بصحة امامة المرأة الرجال في النفل او في التراويح على وجه الخصوص

55
00:22:13.600 --> 00:22:35.050
فان موقفها يكون خلفهم فيقدم الرجال وتكون المرأة خلفهم في صفوف النساء وتصلي بهم وهذا من المواضع التي يجوز فيها تقدم المأموم على الامام قال ولا تصح عمامة المميز البالغ في الفرض

56
00:22:35.500 --> 00:22:58.650
لا تصح امامة المميز وهو من دون البلوغ بالبالغ اي بالرجل من ذكر او انثى في الفرظ اي في صلاة الفرض خرج به النفل وذلك قال وتصح امامته في النفل

57
00:23:00.200 --> 00:23:16.950
والدليل على عدم الصحة ما جاء عن عبد الله بن مسعود لا يؤم الغلام حتى تجب عليه الحدود ومثله عن ابن عباس قال ولم ينقل عن غيرهما من الصحابة مخالف

58
00:23:17.950 --> 00:23:37.650
فدل ذلك على انه اتفاق وهذا ليس بسديد لانه قد نقل صحة صحة قد نقل امامة الصبي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بقصة عمرو ابن سلم ابن سلمة

59
00:23:38.400 --> 00:24:00.650
عمرو بن سلمة حيث كان اقرأ القوم وكان اصغرهم فامهم وعموم الادلة يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله فان كان في القراءة سواء فاعلموا بالسنة فان كان في السنة سواء فاقدمهم سلما او اكبرهم سنا

60
00:24:01.150 --> 00:24:31.550
يدل على تأخر النظر الى السن وانه لا يؤثر في الامامة صحة وانما هو على وجه المفاضلة بعد القراءة والعلم بالسنة ولهذا الصحيح في هذه المسألة صحة امامة المميز بل بالغ

61
00:24:31.650 --> 00:24:57.700
في الفرض وفي النفل قال وتصح امامته في النفل اي كالتراويح والوتر ونحو ذلك و يقال ما ثبت في النفل ثبت في الفرض الا بدليل ولا دليل على تخصيص صحة صلاة الصبي البالغ في النفل دون غيره

62
00:24:57.900 --> 00:25:20.450
قال رحمه الله وتصح في الفرض بمثله اي تصح امامة المميز في الفرض بمثله اي المميز غير البالغ ووجهه انها نفل في حقهما اذ انها ليست واجبة قال رحمه الله ولا تصح امامة محدث

63
00:25:20.600 --> 00:25:47.650
ولا نجس يعلم ذلك وذلك  عدم قبول صلاته لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ ومن لا تقبل صلاته لا تصح امامته ولكن اشترط ذلك بقوله يعلم ذلك اي يعلم حدثه

64
00:25:47.750 --> 00:26:15.900
ويعلم ما به من نجاسة. اما اذا كان لا يعلم فامامته صحيحة قال رحمه الله فان جهل هو اي الامام والمأموم حتى انقضت الصلاة صحت صلاة المأموم وحده بما اذا صلى محدثا او عليه نجاسة

65
00:26:19.700 --> 00:26:44.250
والدليل على والدليل على صحة امامة المأموم انه اتى بما عليه وقد صلى عمر رضي الله تعالى عنه باصحابه الصبح ثم خرج فذكر جنابة فاغتسل واعاد الصلاة ولم يأمر الناس بالاعادة

66
00:26:45.350 --> 00:27:04.000
وهذا مشهور عنه رضي الله تعالى عنه وقد روي مثله عن عثمان وعن علي وهو مقتضى قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وليس عليكم هو قوله تعالى وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. هذا ان كان

67
00:27:04.050 --> 00:27:33.750
الجهل من من ان جهل الامام والمأموم حتى انقضت الصلاة اما ان علم الامام او علم بعض آآ المأمومين في اثناء الصلاة او قبلها فانها لا تصح صلاتهم وعليه هو اعادة

68
00:27:36.600 --> 00:27:55.500
والصواب انه ان علم الامام فلا يحل له ذلك سواء علم علم قبل الصلاة ونسي او علم بعد الصلاة وان علم اثناء الصلاة او ذكر وجب عليه الخروج فان استمر فهو اثم

69
00:27:55.600 --> 00:28:21.250
واما من خلفه فمن لم يعلم حاله فلا اثم عليه وصلاته صحيحة لانه صلى خلف من يرى صحة صلاته ولم يكلف الا بما علم قال رحمه الله ولا تصح امامة الام فافاده كلام المؤلف من ان علم الامام

70
00:28:21.550 --> 00:28:43.400
بالحدث والنجاسة يؤثر على صلاة من خلفه ليس بصحيح واما ما يتعلق بالنجاسة فالنجاسة اذا علم بها اثناء الصلاة وجب عليه نزعها واذا لم يعلم حتى انقضت صلاته فصلاته صحيحة خلافا لما ذكر المؤلف

71
00:28:43.450 --> 00:28:58.050
من ان ذلك مؤثر على صحة صلاته والدليل حدث به سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم علم بالنجاسة اثناء في في حذاءه في اثناء الصلاة

72
00:28:58.050 --> 00:29:17.700
نزع حذاءه ولم يستأنف الصلاة فدل ذلك على ان علمه بالنجاسة اثناء الصلاة لا يؤثر على صحتها اذا تخلى من النجاسة قال رحمه الله ولا تصح امامة الام لا تصبح امامة الامة الامي هو عرفه بقوله وهو من لا يحسن الفاتحة

73
00:29:18.050 --> 00:29:37.000
الا بمثله يعني بمن لا يحسنها وذلك ان القراءة ركن في الصلاة فاذا عجز عنها لم يتقدم من هو قادر عليها ولانه يخالف ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ام القوم

74
00:29:37.050 --> 00:29:58.400
اقرأهم لكتاب الله. قال يصح النفل خلف الفرظ ها ما يقرأون يأتون بالتسبيح يأتون بالبدل بدل بدل القراءة يأتي بالتسبيح سبحان الله والحمد لله والله اكبر قال يصح النفل خلف الفرظ

75
00:29:59.400 --> 00:30:24.900
ولا عكس اي يصح ان يأتم المتنفل بالمفترض لا العكس والتعليل قالوا فيه لان في نية الامام ما في نية المأموم يعني فيه وهي الصلاة وزيادة وهي الفرض بخلاف ما اذا كان الامام متنفلا والمأموم

76
00:30:25.200 --> 00:30:49.550
مفترضا فانه يشتركان في نية الصلاة والمأموم اكثر منه نية او اكثر منه عمل قلبي وهو انه نواه فرضا والصواب صحة ذلك لحديث معاذ رضي الله تعالى عنه انه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

77
00:30:50.000 --> 00:31:00.151
ثم يذهب الى قومه فيصلي بهم العشاء له نفل ولهم فرض نعم