بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن والاه. اقرأ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا ولكن في غاية الترمذي خالد رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام ولا ويوما فيما يتعلق بمسألة المسح على الخفين هناك ما يتصل بالمدة مدة المسح هل للمسح مدة؟ ام انه مطلق من غير مدة؟ هذه مسألة والمسألة الثانية هل يمسح الحدث الاكبر اي هل يمسح اذا كان عليه جنابة ام لا يمسح الا بالطهارة الصغرى؟ هاتان مسألتان كلاهما مما افاده حديث صفوان وفي التوقيت حديث علي رضي الله تعالى عنه. اما الحديث الاول حديث صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه فقد اخرجه الترمذي والنسائي من طريق عاصم ابن ابي النجود عن زر ابن حبيش عن صفوان بن عساف رضي الله تعالى عنه. والحديث صحيح قد صححه الترمذي وابن خزيمة وابن والخطابي والنووي وجماعات من اهل العلم. فانه حديث مستقيم الاسناد. وقد قال عنه البخاري رحمه الله ليس في التوقيت حديث اصح منه فعده رحمه الله اصح من حديث علي رضي الله تعالى عنه. اما الحديث الاخر فحديث علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وقد اخرجه الامام مسلم من طريق شريح بن هانئ قال اتيت عائشة ام المؤمنين اسألها عن المسح على الخفين ها شريح بن هانئ يخبر انه جاء يسأل عن المسح على الخفين يسأل من يا اخوان ها؟ يسأل عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها. فقالت عليك بابن ابي طالب. اي عليك بعلي ابن ابي طالب فاسأله فانه كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم. فحالت عائشة رضي الله تعالى عنها ها شرايح في سؤاله عن المسح على الخفين الى علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه عللت ذلك بانه كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم. والمسح على الخفين يحتاج له غالبا او كثيرا في السفر لا سيما في الزمن السابق فانهم كانوا يلبسون الخفاف في السفر كما دل على ذلك حديث المغيرة حيث قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاهويت فتوضأ فهويت لانزع خفيه. فالسفر هو اكثر استعمالا للخف او في الساق فحال السفر هي الاكثر استعمالا للخبث. فلذلك قالت رضي الله تعالى عنها لما سألها عن مسح الخفين قالت سل عن هذا علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه فانه كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا يتبين عظيم اللحمة التي كانت بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وعظيم الود فعائشة الصديقة بنت الصديق تحب في مسألة شرعية من سألها الى علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. فيأتي السائل الى علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه فيسأله ولا يتحاشى من جوابه بل يجيبه ويبين له ما سأل عنه. قال فسألناه اي عن المسح فبين ما بين رضي الله تعالى عنه من التفريق الذي يأتي بيانه. الحديث الاول حديث بن عسال قال فيه صفار رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا اذا كنا سفرا يعني اذا كنا مسافرين. فسفر لسكون الفاء جمع مسافر. اذا كنا وقيل اسم لا جمع له وفي كل الاحوال المقصود انه اذا كان في حال السفر كان النبي صلى وسلم يأمرهم الا ننزع خفافنا اي ان لا نخلع ما لبسناه من الخفاف ونحوها مما تستر به الاقدام ثلاثة ايام ولياليهن. اي ثلاثة ايام من ابتداء مدة المسح ولياليهن. ولو لم يذكر الله لكانت تابعة لان الايام تابعة لليالي. وذكره لها على وجه التعيين. لاستيعاب المدة كلها والتصريح بانه شامل لليالي مع الايام. وقوله الا من جنابة استثناء اي انه كان يأمرنا الا ننزع الا في حال الجنابة الا من جنابة فهذا استثناء اي اننا لا ننزع خفافنا من حدث من الاحداث او من موجب من موجبات الوضوء الا من جنابة. وقوله لكن هذا عطف على مقدر يدل عليه قوله الا من جنابة ولكن اي لا يأمرنا بالخلع من غائط ولا وبول ونوم. يعني كان يأذن لنا بالمسح على الخفاف هذه المدة ولو جرى منا ما جرى من نواقض الوضوء فلم يكن يأمرهم بالخلع لغسل اقدامهم للوضوء كما من فعله صلى الله عليه وسلم عندما توظأ فاهوى المغيرة لنزع خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. فقوله الا من جنابة بيان ان المسح على الخفين لا يكون في الحدث الاكبر. لا يكون فيما يوجب الجنابة. سواء كان ذلك من جماع او من احتلام او كان من حيض بالنسبة للمرأة. فكل ذلك لا يجوز بل يجب خلع الخف وغسل القدم في هذه الاحوال. لكن ان طرأ ناقض من النواقض سواء كان نوما او كان انا بولا او كان غائطا فان ذلك لا يمنع المسح بل يمسح كما دل عليه حديث صفوان رضي الله تعالى عنه وقول وهذا هذا الحديث فيه جملة من الفوائد من فوائده مشروعية المسح من فوائده مشروعية المزح حيث انه كان يأمرهم صلى الله عليه وسلم الا ينزعوا خفافهم وان يمسحوا ثلاثة ايام بلياليهم وفيه من الفوائد ايضا ان الافضل لمن كان ذا قدم مستورة الا ينزع خفه ليغسل فان النبي الله عليه وسلم لم يأمرهم بذلك ولو كان بل امرهم الا ينزعوا. فدل ذلك على ان الافضل اذا كانت القدم مستورة ان يمسح عليها والا ينزع الخف. وفيه من الفوائد ان الشريعة جاءت باليسر فلما كان الانسان هذا السفر قد يصعب عليه نزع الخف لحاجته في بقاء الخف على قدمه اذن الشارع ببقاء الخف هذه المدة حتى يكون ذلك ارفق به وابلغ لحاجته وابعد عن حصول الحرج والمشقة. وفيه من الفوائد ان المسح على الخفين يكون في لجميع نواقض الوضوء سواء كان الناقض نوما او بولا او ايضا وفي من الفوائد ان الجنابة لا يجوز معها المسح بل لابد فيها من نزع الخف لاستيعاب غسل جميع البدن كما قال تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا وفي توقيت المسجد للمسافر حديث صفوان يفيد ان توقيت المسجد مسافر ثلاثة ايام بلياليها واكد هذا المعنى ما جاء في حديث علي رضي الله تعالى عنه فمن فوائد حديث علي طيب قلوب الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيما باين اهو وان من يصور الخلاف بين الصحابة الكرام انما يسعى الى الافساد في الامة. فالصحابة كانوا على وئام ولو جرى ما جرى بينهم من خلاف فانه لم تتباعد القلوب. فعلي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه رغم ما جرى بينه وبين طلحة الزبير رضي الله تعالى عن الجميع الا انه لما وجد طلحة مقتولا في واد من الاودية نزل وحمله ووضعه على يديه رضي الله تعالى عنه وقال يعز علي يا ابا محمد يعني طلحة ابن عبيد الله رضي الله تعالى عنه يعز علي يا ابا محمد يعني يشق علي تبلغ من العناء ما يبلغ ان اراك مجندلا تحت نجوم السماء. وهو يبكي رضي الله تعالى عنه رغم ما كان بينهم فان الخلاف الذي كان بينهم لم يفسد ما بينهم من ود رضي الله تعالى عنهم ولم يسقط حقوق بعضهم انما جرى ما جرى وطريق اهل السنة والجماعة فيما جرى بين الصحابة ان يمسك الانسان عما شجر فتلك قضايا لم نشهدها سلم الله نفوسنا من شهودها فلتسلم السنتنا من الوقوع والولوغ فيها هذه هي الطريقة السليمة التي جرى عليها اهل السنة والجماعة فيما يتعلق بما شجر ووقع من الخلاف بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ما افاده احالة عائشة رضي الله تعالى عنها السائلة الى علي وفيه من الفوائد ان العالم لا لا ينبغي له ان يحرج في الاحالة الى من هو اعلم به الى من هو اعلم منه في شأن مسألة من المسائل. فان عائشة كان يأخذ الناس عنها العلم لكنها لما سئلت عن المسح على الخفين ولم يكن لديها معرفة وكان غالب ما يحصل ذلك في السفر احالت الى علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه فانه كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وفيه من الفوائد ان المسح يختلف في المدة بين المسافر والمقيم. فالمسافر تمسح ثلاثة ايام بلياليها. اي يؤذن له بالمسح ثلاثة ايام بلياليها. واما المقيم فيمسح يوما وليلة وفيه من الفوائد ان حساب المدة يكون من بداية المسح كما ذهب الى ذلك بعض اهل العلم. لقوله يمسح المسافر ثلاثة ايام ولياليها ويوما وليلة للمقيم وهذا مما وقع فيه خلاف بين العلماء فيما يتعلق بابتداء حساب مدة المسح. على قولين منهم من قال كما ذكرت قبل قليل ان العبرة ببداية المسح. فمتى ما بدأ المسح في وقت فانه يحتسب بعد ذلك اليوم والليلة فاذا لبس الخف مثلا الان احدث في الساعة العاشرة ثم لم يمسح الا فجر يوم غد فإن حساب اليوم والليلة يبتدئ من متى؟ من يوم غد من الفجر الى فجر اليوم التالي هذا احد القولين في المسألة والقول الثاني ان مدة المس تبتدأ بالحدث من وقوع الحدث فاذا احدث فانه يبدأ الحساب وبالتالي على هذا القول اذا كان حدث قد وقع الساعة العاشرة فمتى يحتسب المدة من الساعة العاشرة وله الى العاشرة من اليوم وهذا القول هو الاقرب الى الصواب. وهو الذي عليه جمهور العلماء. واما القول الثاني فقد قال به جماعات من اهل العلم وله لكن الراجح من القولين هو ان حساب مدة المسح يبتدأ من الحدث. لانه الوقت الذي يؤذن لك بالمسح كونك ما مسحت فهذا شيء اخر يرجع لك لكن الاذن من متى بدأ؟ بدأ من من حصول الحدث ولو مسح قبل الحدث لا يعتبر هذا المسح المسح من المدة. اذا مسح قبل الحدث فانه لا يعتبر من لا يعتبر من مدة المسح لانه مسح على طهارة قائمة فيدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم فاني قد ادخلتهما طاهرتين انما الخلاف هل يبدأ من الاول مسح بعد الحدث؟ او من الحدث والصواب من القولين انه من الحدث حساب المدة يبتدأ من الحدث هذا ما يتصل بهذا الحديث من المسائل. وعن ثوبان قال رحمه الله تعالى رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سبية يعني وصححه الآخرة. هذا الحديث حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه قد اخرجه احمد وابو داوود كما قال المصنف رحمه الله وصححه الحاكم وقد اخرجه الامامان احمد وابو داوود من طريق ثور ابن يزيد عن راشد ابن سعد عن ثوبان. وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي وتعقبه الزيلعي رحمه الله حيث قال في تصحيح الحاكم فيه نظر فان ثور لم يروه لم يروي له مسلم. حيث انه قال صحيح على شرط مسلم. وراشد بن سعد لم يحتج به الشيخان وقيل الحديث في انقطاع كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله فان راشد ابن سعد لم يثبت له سماع عن ثوبان رضي الله تعالى لان ثوبان قد مات سابقا قديما. فالحديث من حيث الاسناد فيه مقال. وفيه بيان ما يمسح عليه حيث ذكر في المسح انه امرهم صلى الله عليه وسلم في المسح بان يمسحوا على العصائب والتساخيط. العصائب العمائم مساخين نوع مما يلبس في القدم نوع من الخفاف. ولذلك قال يعني الخفاف. وفي كلا الصورتين قد ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فثبت عنه المسح على العمائم والمسح على الخفاف فيكون ما في هذا الحديث هو تقرير لما تضمنته الاحاديث الاخرى. وانما ذكر ساق الحديث لبيان ان كل ما يستر القدم على اي اي صفة كان باي اسم كان فانه يمسح عليه. نعم. نعم الاحاديث الثلاثة الاخيرة يرحمهم الله تعالى رضي الله عنهما وانس رضي الله عنه اذا توضأ احدكم ونجسه عليه فليمسح عليهما وليصلي فيهما اللي بعدها عن ابي هريرة رضي الله عنه عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رخص للمسافر ثلاثة ايام وليالي وللمسلم يوما وليلة عباد الله ان يمسح عليهما واين الذي يليها؟ الحديث الاخير حديث ابي بن عمارة رضي الله عنه انه قال يا رسول الله امسك على كفيه. قال صلى الله عليه وسلم له قال يوما قال نعم قال ويومين؟ قال نعم. قال قال نعم وما اخرجه ابو داوود وقال ليس من قومه. هذه الاحاديث فيها بيان انه لا توقيت في المسح حديث عمر الموقوف وكذلك حديث انس رضي الله تعالى عنه حيث قال فيها اذا توظأ احدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما ان شاء الا من جنابة يعني لو طالت المدة وفي حديث ابي بن عمارة انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المسح يمسح يوما قال نعم قال يومين قال نعم قال ثلاثة قال نعم وما شئت فدل ذلك على انه على ان له ان يزيد على ثلاثة ايام الا ان جمهور العلماء على ان هذه الاحاديث ضعيفة لا تقوى على مقابلة الاحاديث التي فيها التوقيت صفوان بن عسال وحديث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنهما. وقد اخبر البخاري رحمه الله ان اصح شيء في الباب حديث صفوان الذي فيه التوقيت بثلاثة ايام للمسافر. والذين قالوا عدم التوقيت قالوا يستحب ان لا يزيد على يوم وليلة في المسح ولا على ثلاثة ايام ان كان مسافرا. فحملوا احاديث التوقيت على الاستحباب وفي كل الاحوال العلماء لهم في التوقيت من حيث اصله قولان من جمهور العلماء على ان المسح لا يكون الا مؤقتا بوقته. يختلف فيه المسافر عن المقيم وهو قول جماهير العلماء ومنهم الائمة الاربعة والقول الثاني ومنهم الائمة الثلاثة ومشهور مالك والقول الثاني ان المسحة لا توقيت فيه وهو المنقول عن عمر وابنه وهو ما نقل الامام مالك رحمه الله انه يمسح من دون توقيت. وثمة قول ثالث اختاره بعض اهل العلم ان الاصل توقيت الا ان اضطر او اضطر او احتاج الى عدم الى الى عدم التوقيت. كأن يكون الانسان في سفر ولا يتيسر له الخلع او ما اشبه ذلك. وهذا ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. وبه جمع بين الاحاديث التي فيها توقيت والاحاديث التي فيها عدم التوقيت. وهذا القول له حظ من النظر وهو وجيه. فيما اذا احتاج الانسان الى ان يمسح زيادة على ما جاء من توقيت. اما لاشتباه في وقت واما لحاجة الى الدواء الى ادامة المسح وعدم اعتبار التوقيت فانه يؤخذ بما جاء في حديث انس وعمر موقوفا وفي وفي حديث ابي بن عمارة رضي الله تعالى عن الجميع. وبهذا يكون قد انتهى الباب واجملنا الحديث على التعليق على الاحاديث الاخيرة وان كان في فيها بيان او تعليق زائد على ما ذكرنا نأتي على اسئلتكم ونختصر