فيقول الامام رحمه الله بعضهم من الامر المعروف وكون الاناء على يمينه امكن له في تناوله. ويبدأ فيغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثة فان كان قد بال او تغوط غسل ذلك منه ثم توضأ ثم يدخل يده في الاناء كيف يأخذ الماء فيمضمض فاه ثلاثا من غرفة واحدة ان شاء او ثلاث غرفات. وان اشتك باصبعه فحسن ثم يستنشق بانفه الماء ويستنثره ثلاثة. يجعل يده على انفه كامتخاطه. ويجزئه اقل من تلات في المضمضة والاستنشاق وله جمع ذلك في غرفة واحدة والنهاية احسن قال رحمه الله فمن قام الى وضوء من نوم او غيره فقد قال بعض العلماء يبدأ فيسمي الله ولم يره بعضهم من الامر بالمعروف ذكر رحمه الله هنا فضيلة من فضائل الوضوء وهي التسمية واحد عشر الفضائل اتت تسمية هادي هي المذكورة هنا اذا ذكر هنا اه التسمية وهي قول بسم الله في اول الوضوء او قول بسم الله الرحمان الرحيم اختلفوا اختلفوا في المراد بالتسمية. لانه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم آآ لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه فقالوا شنو المراد بالتسمية هنا؟ هل هي قول بسم الله الرحمن الرحيم؟ اختلفوا لان عبارة التسمية تطلق عليهما التسمية تطلق على قول بسم الله هاد المصدر ويطلق على قول بسم الله الرحمن الرحيم لأن التسمية مصدر سمى سمى الله سمى الله قال باسم وقال بسم الله الرحمن الرحيم لكن الغالب هو اكثر العلماء على ان التسمية هي قول بسم الله وهو المشهور. وهو قول اكثر العلماء قالوا لان بسم الله الرحمن الرحيم يطلق عليها تملاه فلو كان ذلك مرادا لقال البسملة او يبسمل لكنه قال يسمي وذلك التسمية مصدر سمى والمشهور انها بسم الله. اذا هنا اشار الى فضائل الوضوء وهي ان يقول توضئوا في اول وضوءه عند بدء الوضوء قبل غسل اليدين ثلاثا يقول بسم الله هذا ما حكمه مندوب؟ مستحب على المشهور. لكن سيذكر الشيخ هنا عندنا في المذهب ثلاثة اقوال نسبت الى مالك رحمه الله. اذا قال فمن قام الى وضوء من نوم او غيره فمن قام اي اراد القيام ماشي المراد قامة حقيقة لا لا يلزم ممكن يكون جالس وغيتوضا جالس اذا فالمراد بقامة هنا القيام حقيقة لا المراد اراد القيام الى الوضوء فقام ليس على حقيقته فمن قام الى وضوء قال لك منا ومن هاد من هنا تعليلية من تعليلية يعني بسبب نوم ثقيل النوم الذي ينقذ عندنا النوم الثقيل دون الخير كما سبق وغائط نوم ثقيل هو من النواقض اذن من قام الى وضوء كيقصد بسبب ناقض من نواقض الوضوء بسبب ما يوجب الوضوء. ناقض من نواقض. وقال ليعمم من نوم او غيره. من نوم اي مستثقل هو الذي يوجب الوضوء او غيره اي منا من النواقض واضح؟ او غيره من النواقض سواء اكانت اسبابا او او احداثا. اذا من قام الى الوضوء بسبب نوم او غيره من نواقض الوضوء. بغى يتوضا فانه يسمي. وظاهر عبارة الشرح عندكم تم ان هاديك من او غيره من موجبات الوضوء ان هذا لا انما تكون التسمية في في الوضوء الواجب وليس كذلك التسمية على القول باستحبابها تستحب في اي وضوء المسألة للتسمية على القول بها تستحب في اي وضوء سواء كان واجبا او او مستحبا. الوضوء المستحب مثل تجديد الوضوء. واحد الشخص كان متوضئا للظهر وما زال متوضئا حتى للعصر واراد ان يجدد الوضوء. لم يحصل منه اي ناقض بمعنى لا يجب عليه الوضوء واراد ان يجدد اذا هذا وضوء مستحب يستحب له تسميته على المشهور اذا قال فقد قال بعض العلماء يبدأ فيسمي الله ولم يره بعضهم من الامر بالمعروف. حاصل الاقوال قلنا عندنا في المذهب في التسمية ثلاثة كلها مروية رويت عن مالك حكيت عن مالك رحمه الله تعالى القول الأول انها وانها مستحبة للإستحباب وهذا هو المشهور ان التسمية مستحبة الرواية الثانية عن انها منكرة الرواية الاولى الاستحباب والرواية الثانية الا انها منكرة اي مكروهة فسروا النكارة هنا بالكراهة انها منكرة اي مكروهة لان عبارة المنكر تطلق على الحرام والمكروه لكن قالوا المراد النكارة التي رويت عن مالك هي هي الكراهة واضح؟ اذا القول الثاني انها منكرة وسيأتي اه مد ما سبب قولهم فيها منكرة؟ سبب ذلك ان مالكا رحمه الله سئل عن التسمية فقال وهل يذبح سئل مالك رحمه الله عن التسمية؟ قال وهل يد بمعناه الانسان الى بغيتو الضوء واش غيذبح الذبيحة لي واجب عليه يذبح هو لي غادي يسمي لي خاصو يسمي الله تعالى هو الذابح لأن التسمية في الذبح واجبة عندنا وعند الجمهور خلافا للشافعي رحمه الله. فقال وهل يذبح هذا الذي يتوضأ واش بحالو بحال اللي غيذبح معنا واجب سني؟ فهل عبارة وهل يذبح هذا الاستفهاء؟ علاش قالوا انكره؟ لأن الاستفهام هنا انكار من الإمام مالك. استفهام انكاري وهل قالها على سبيل الإنكار فقالوا انكره مالك ولكن شنو مراد الإنكار؟ الكراهة على المشهور لا التحريم لكن اجيب عن هذا خرج هذا قال لك الصحيح هذا قول المحققين والمالكية قالوا مالك انما انكر الوجوب للاستحباب ملك الميقال وهل يذبح انكر وجوب هذا استحبابها؟ بدليل انها انه شبه الوضوء بالذبح والذبح تجب فيه التسمية ذبح التسمية فيه واجبة فكأن السائل سأله عن وجوبها فقال وهل يذبح بمعنى لا يجب عليه وانكار الوجوب هل يلزم منه انكار الاستحباب قول اسيدي لا لا يلزم انكار وجوب الشيء يلزم منه انكار الاستحباب لا يلزم اذا يمكن حمل كلام مالك رحمه الله على انه قصد انكار الوجوب لا الانكار مطلقا الذي استفيدت منه الكراهة. واضح؟ فيكون هذا القول الثاني لا يعارض القول الأول اذا على القول بان مالكا انكر ذلك برواية انه سئل فأجاب وهل يذبح لأن هاديك الزيادة ذكرها الباجي رحمه الله قال اه فقال وهل يذبح فأنكرها داك التفسير ديال الشراح شراح كلام مالك رحمه الله وهل يذبح فأنكرها؟ نعم افهموا انكاري لكن وش انكرت التسمية من اصلها ولا الوجوب؟ الظاهر انه انكر الوجوب لماذا؟ لأن التسمية فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيها لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. اللهم الا عندنا واحد التخريجة ان يكون مالك رحمه الله لم يبلغه الحديث. اللهم الا اذا لم يبلغ الحديث فحق له الانكار حينئذ لان الاستحباب حكم شرعي ويقصد لا دليل على ذلك وهذا الاحتمال ابعد من الاول. فالاولى ان نحمل ذلك على انه انكر الوجوب بدليل تشبيهه لها بالذبح والذبح يجب فيه التسمية. اذا وهل يذبح ليست واجبة؟ وعلى هذا فالقول بالإنكار هذا فهم لبعض المالكية لكلام مالك رحمه الله فهموا منه ذلك وبعضهم فهم منه المعنى الأول اللي ذكرناه الرواية الثالثة التي رويت عن ملك التخيير. ياك ا سيدي التخيير بين فعلها وعدم او الوجوب التغيير اذا التخيير بين فعلها وعدم فعلها. وغير المالكية روي عنه الوجوب. روي الوجوب عن الامام احمد ما احب حمدك يقول بوجوب التسمية. وروي الوجوب ايضا عن اسحاق بن راهويه من اهل الحديث توروي عنه القول بالوجوب. اذا روي الوجوب خارج المذهب. لماذا؟ من اين اخذ الوجوب؟ هادو اللي قالوا بجوج منين خداوه؟ خداوه من الأصل في الحديث. حملوه على الظاهر قال عليه الصلاة والسلام لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فقالوا الاصل في النفي انه نفي الصحة الأصل في النفي ان يحمل على نفي الصحة اذن قال لا وضوء والتقدير لا وضوء يصح هذا الأصل فقال هؤلاء بالوجوب تمسكا بالظاهر وهو قول اهل الظاهر بوجوب البسملة. بل اسحاق بن راهويه كيقول من تعمد ماذا تركها فوضوؤها ووضوءه باطل اعاد الوضوء. اللي تركها عمدا مثل تارك التسمية عمدا في الذبيحة لا لا تؤكل عند الجمهور. كذلك قال اسحاق من ترك تسمية عمدا بطل وضوءه لكن القول بالاستحباب هو قول جماهير العلماء فالمذهب وخارج المذهب اذن القول الأصح من هذه الأقوال هو ان التسمية مستحبة مندوبة. وروي عن مالك انه انكرها اي كرهها لكن بس المختار ان داك الإنكار انما هو انكار للوجوب لا للإستحباب الا اذا كان لم يبلغه الحديث وهو ابعد من الأول الرواية السادسة التخيير بين فعلها وعدم فعلها. اش معنى التخيير؟ بمعنى ان ان فعلها فذلك مستحب وان لم يفعلها اه فداك فتكون كأنها مباحة امر مأذون فيه جائز لا يمنع منه هذا هو معنى التخيير بمعنى انه لا يمنع من ذلك لا يكرهه ولا اه الشيخ بن ابي زيد رحمه الله لن تثبت عنده هذه الأقوال عن مالك الشيخ ابن ابي زايد ما تبتتش عليه هاد هاد الاقوال لم تثبت عنده عن مالك نفسه وانما ثبتت عنده عن الاصحاب عما بعد ما لك. ولذلك رأينا ان انه لم ينسبها للامام لو ثبت عنده انها لمالك لنسبها له. لاحظ اش قال الشيخ قال فقد قال بعض العلماء يبدأ فيسمي الله ولم يره بعضهم من الامر المعروف بعض بعض ولم ينسب ذلك الامام ما قالش فقد قال مالك ولم يره مالك من الامر المعروف. لكونه رحمه الله لم يثبت عنده ان ذلك كلام لمالك وانما ثبت انه من كلام الاصحاب. واللي نسبوه المالك ثبت عندهم انه من قول ما لك رحمه الله. اذا قال فقد قال بعض العلماء يبدأ فيسمي الله ولم يروا هاد عبارة هاد القول الأول اللي هو فقد قال بعضهم يبدأ فيسمي الله ولم يراه بعضهم الظاهر ان الشيخ ذكر غي قولين ولا لا يحتمل كلامه ثلاثة اقوال لأن القول الأول لي قال فقد قال بعض العلماء يبدأ فيسمي الله واش على جهة الوجوب او الإستحباب؟ او عفوا الإستحباب او تخيير يحتملان معا بمعنى لم يحدد مقالش يبدأ فيسمي الله على سبيل الاسباب والتخيير فيكون قد اه اطلق القولين معا يسمي الله اما استحبابا على سبيل التخيير. والقول بالإنكار هو اللي شار ليه بقوله ولم يره بعضهم من الأمر المعروف وعبارته دقيقة تحاشى ان يقول ورآه بعضهم من المنكر لانه احيانا تعبير بنفي الشيء اولى من التعبير بضده يكون في التعبير ضدي شيء من من الغلضة ولا الشدة فيعبر بنفياش فالشيخ قال ولم يره بعضهم كان ممكن يقول ورآه بعضهم من المنكر واضح؟ لكن داك الإنكار ليس صريحا في الكلام. الكلام يحتمل اه كما قلنا انه انكار للوجوب لا للمشروعية اصلا. ولذلك اتى بهاد العبارة اللي هي الطف واخف من عبارات المنكر قال ولم يراه بعضهم من الامر بالمعروف. على التأويل اللي اولوا به كلام الشيخ انفسروا كلام ابن ابي زيد نقولوا اي من المنكر بناء على التأويل للرواية ديال وهل يدبح بأن نقولو ولم يره بعض من الأمر بالمعروف اي رآه من المنكر لكن الشيخ تحاشى تلك العبارة لما فيها من شأن فيها نوع من المجازفة ونوع من الغلضة. لأن ذلك ثابت في السنة فالقول بأنه منكر قول شديد. اذا قال ولم يراه بعضهم من الامر بالمعروف هذا حاصل المسألة ديال التسمية اذن حاصل ان التسمية فيها ثلاثة اقوال المشهور انها مستحبة وهو المذكور في المرشد المعين. ثم قال وكون الاناء على يمينه امكن له في تناوله هاد كونه مصدر من كانت تامة لا الناقصة من كان التام ولذلك نفسروا الكون باش؟ بالوجود. ووجود الاناء على يمينه امكن. ولو كانت من كان الناقصة لقلنا كون الاناء على يمينه امكن يكون هو الخبر ديال الكون وغيخصنا الخبر ديال المبتدأ. وكون الاناء على يمينه امكن له في تناوله اين خبر المبتدأ لأن كون يحتاج الى الخبر باعتباره مصدرا لكان الناقصة ويحتاج الى خبر باعتباره مبتدأ. واضح؟ هو راه ابتدأ ويعمل عملا كان وغير ماض مثله قد عمل. اذا يحتاج الى خبر باعتباره مبتدءان ويحتاج الى خبر باعتباره متصرفا من كان مفهوم؟ فلو جعلناه من كان الناقصة لما كان في الكلام خبر لكنه من كان التامة والدليل على ذلك لاحظوا التأويل قال ووجود الإناء على يمينه امكن اذا فهي ناقصة لا تحتاج الى خبرها المنصوب وبالتالي هداك امكن خبر الخبر ديالها باعتبار كونها مبتدأ ووجود الاناء على يمينه امكن له في تناوله ايسروا واسهلوا له في التناول. اذا الفضيلة الثانية من فضائل الوضوء اللي ذكر هنا لأن الشيخ هو في الحقيقة هنا واش في صدد الكلام عن الفضائل؟ لا الشيخ هنا في صدد الكلام على كيفية احسنت صفة الوضوء على كيفية الوضوء را قلنا الكلام الآتي ان شاء الله شنو غيبدا الشيخ يبين لنا الصفة ديال الوضوء؟ كيفية الوضوء بغض النظر عن كون الأفعال او والاقوال فرائض او سننا او فضائل. بغض النظر عن ذلك يبين لنا صفر غير هاد صفة الوضوء بدات بهاد المستحبات وصافي. اذن اول شيء قال لك غيبدا بالسمية من بعد يستحب له وضع الإناء الذي سيتوضأ منه على يمينه. لكن هذا متى؟ ان كان اه مفتوح الفم اي مما يمكن الاغتراف منه. الا كان الاناء واسع الفم بحيث يمكن ان يغترف منه فالاحسن ان ان يضعه على يميني لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم كما روت عائشة عنه كان يعجبه التيامن او التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي تأنيه كله وهذا من الطهور الوضوء من الطهور ولذلك غيجي معانا استحباب التيامن في الوضوء حتى في الغسل ان شاء الله في الغسل يستحب له بدءا بأعلى ويمين خدهما البدء بالميامين قبل المياسر استدلالا بهاد العموم اذن فيستحب للمتوضئ ان يضع الإناء اذا كان واسع الفم حيث يمكن الاعتراف على يمينه فإن كان ضيق الفم لا يمكن الإغتراف منه بل سيصب منه على يده فيضعه على على اليسار لماذا؟ ليتمكن من صب الماء على يميني لان الحاصل في كل انه يستحب تناول الماء باليمين. فإلى كان الإناء واسع سيضع على يمينه يغترف باليمين وان كان انا ضيقا سيضعه على اليسار ليصب الماء على اليمين. آآ يتوضأ تكون الالة التي يحصل بها الوضوء ابتداء واصالة بالذات هي اليد اليمنى بها يتمضمض بها يستنشق الى اخره. فإن كان ضيقا وضع على يساره لا يمكنه ذلك. هم. آآ وقال البعض علمائنا يستحب له ان يضعه على يمينه ان كان واسعا هذا اذا كان ايسر له كما علل الشيخ قال لك لانه امكن له وشكون لي كيكون امكن له غير الأعسر من لم يكن اعسر. قالوا اما من كان اعسر فإنه يستحب له ان يضعه على يساره ولو كان اذا كان واسعا والعكس اذا كان ضيقا لماذا باعتبار انه ايسر له باعتبار اليسر. قال لك لانه ايسر له اذا كان اعسر فوضعه على اليسار ايسر. وفي وضعه اليمين نوع من المشقة شي شوية المشقة فيه فقالوا اذا هو يفعل الايسر فان كان اعسر فليضعوا على يساري هذا قول لبعض اهل العلم وقال بعضهم لا يستحب ان يضع اليمين ولو كان اعصر لان الاستحباب ماشي في كونه ايسر في كون ذلك في كون ذلك اكان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يحبه رسول الله. فإلى الإستحباب مأخود من فعل رسول الله تا سلم ومن محبته عليه الصلاة والسلام لذلك فيفعل سواء اكان المتوضئ ايسر اه او ايمن او اعسر واضح؟ وان كان المأخذ هو اليسر والسهولة فنعم اذا الأمر مرتبط باليسر والسهولة لكن الأول اظهر ان مرتبط كون ذلك ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا كله كنقولو من باب الاستحباب. بمعنى الى كان الأمر فيه حرج ومشقة كبيرة على الأعصر فله ان يضعه على على يساري جاء ولا حرج لوجود الحرج. ها؟ يزول الحرج لوجود حرج ولا مشقة ولا اه وكلما وجدت مشقته وجد التيسير. اذا قال وكون الاناء اي ويستحب له وجود الاناء ان يضعه على يمينه هي ان امكن آآ قال لك آآ وكون الاناء اي ووجود الاناء عليه امكن اي ايسر واسهل له في تناوله. لان الغالب في الناس ان يكونوا آآ ان يكونوا ايمنين يعني ياش؟ آآ يعني يعني يستعملون اليمنى اكثر من اليسرى قال ويبدأ وضحت المسألة ديال الاستحباب ديالو ثم قال ويبدأ فيغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا هاد المسألة سبقات معنا في الدرس الماضي. علاش عاودها هنا را غيعاود لينا تا المضمضة والاستنشاق والاستنثار لي سبقو غيعاودهم لأنه الآن شرع يتحدث على كيفية الوضوء من اولها الى اخرها. كما فعل ابن عائشة رحمه الله في كتاب الحج تكلم ومن بعد عاود داكشي كامل في بيان صفتي الحج ان جئت رابغا تنظف واغتسل. اذن فهو الآن يتحدث عن كيفية اه الوضوء ولذلك عدنا قال اذا بعدما يضع عن يمينه ماذا يفعل؟ قال ويبدأ فيغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا. اذا غسل اليدين ثلاثا قبل ادخالهما في الاناء ايضا مستحب او سنة ويبدأ فيغسل يديه عن حكم ذلك قبل ان يدخلهما في الإناء ثلاثا اي ثلاث مرات. يستحب ما حكمها؟ الاستحباب فان غسل مرة مرة جاز. او مرتين مرتين جاز اذن غسل اليدين قبل ادخالهما في الاناء ثلاثا امر اه مسنون وكون ذلك ثلاثا يعني فيه زيادة على السنة. السنة ان يغسل ذلك مرة والغسلة الثانية الثالثة مستحبتان. لكن يتأكد هذا الأمر في حق مستيقظ من النوم يتأكد هذا الأمر في حق المستيقظ من النوم الى كان هذا لي بغا يتوضا عاد استيقظ من نوم سواء اكان على الأصح من نوم ليل او نهار خاصة اذا كان النوم طويلا في النهار من نوم الليل مطلقا في نوم النهار خاصة اذا كان نوما ثقيلا فيتأكد هذا الامر في حقه يصير سنة مؤكدة في حقه. لماذا امر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ونهيه عن ادخال اليدين في الاناء قبل غسلهما ثلاثا. قال عليه الصلاة والسلام والحديث متفق عليه اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده. فعملا بهذا يقال يتأكد هذا الأمر المستحب في حق من استيقظ من منامه ومنهم من حمله على الوجوب كما لا يخفى ذكرناه في البلوغ اذن قال فيغسل يديه قبل ان يدخل كل ما في الاناء ثلاثا هذا مستحب من مستحبات الوضوء. ثم قال فإن كان قد بال او تغوط غسل ذلك منه. هادي جملة اعتراضية شوف هاد الشرط والجواب غي جملة اعتراضية الآن هو كيتكلم لي على صفة الوضوء لكن ذكر واحد الجملة اعتراضية غي باش يبين اخر اه فعل ذكرناه لي هو غسل اليدين ثلاثا قبل ان يدخلهما في جاب واحد الجملة اعتراضية باش يبين واحد المسألة وينبه عليها علاش؟ خشية الإيهام دفعا لأمر قد يتوهم قالك فإن كان قد بال او تغوط غسل ذلك منه يعني الا كان هاد الإنسان لي بغا يتوضا قبل آآ الوضوء قد بال او تغوط او نحو ذلك او خرج منه مدي او ودي يعني ما يجيب الاستنجاء او الاستجمار صدر منو حدث فانه يغسل يدي يديه من الاستنجاء او الاستجمال لكونه قد باشر النجاسة وهاد الغسل ديال اليدين اه من اجل الاستنجاء او الاستجمار ليس هو غسل اليدين تلاتا قبل ادخالهما في بمعنى ذلك غسل اخر مفهوم؟ بمعنى الا واحد استنجى او استجمر وبعد الانتهاء غسل يديه فان هذا ليس من الغسل الذي يستحب ان يكون ثلاثا هنا. هذا غسل اخر يستحب لكل متوضئ سواء اه احدث او كان نقض وضوءه بسبب من الاسباب او كان وضوءه غير على سبيل الاستحباب غي من باب التجديد لم يكن اصلا محدثا او اثناء الوضوء خرج منه ريح واراد ان يعيد الوضوء على كل حال يستحب له ان يغسلهما اذا فالشاهد اللي بغا يبين للمؤلف هاد الجملة الاعتراضية ان غسل اليدين ثلاثا قبل ادخالهما في الإناء هاد الأمر ليس متعلقا ومرتبطا بقضاء الحاجة بالاستنجاء او الاستجمار بالمجيء من الحدث كل من توضأ من اراد ان يتوضأ او بدأ في الوضوء يستحب له هذا قلنا ولو كان الوضوء مستحبا بمعنى لم ينقض وضوءه اصلا او نقض وضوءه غير بسبب ماشي بحدث مثلا بنوم مستثقل او لمس آآ اه مثلا دون خروج مدين لمس امرأة بشهوة دون خروج مدين او قبلة او شك او ردة او رفض او خروج ريح بمعنى ولو وكان ذلك لا لا يوجب استنجاء السمر فيستحب له ان يدخلهما في الاناء اه ان يغسلهما قبل اناء ثلاثا. قلنا بل ولو شرع في الوضوء قد وضوءه. وسط الوضوء عاود ويغسلهم ثلاثا. واضح؟ اذن قال فإن توضأ فإن كان قد بال او تغوط او نحو ذلك مما يخرج من القبور او الدهور غسل منه اي غسل ذلك الشخص يديه ثلاث مرات منه اي من ذلك الحدث. منه من ذلك الحدث اللي هو البول او الغائط وهذا الغسل من البول او الغائط ليس مرتبطا بالوضوء. لأننا را دكرنا اصلا في الدرس الماضي ان الإستنجاء او الإستجمار ليس من الوضوء ياك اتضح لينا هذا في الدرس الماضي؟ اذن الانسان راه كنا ذكرنا ملي غيكون يستنجي ولا يستثمر فإذا يعني استجمر او استنجى قلنا له هناك يغسل يديه وقالك الشيخ بتراب وبعد ذلك يغسل الماء او او ما يقوم مقام التراب واش هاد الغسل هذا لي هو كان مع جاو عندو علاقة بالاستنجاء هو هاد غسل اليدين ثلاثا قبل ادخال الفيل في الوضوء لا لان هداك استنجاء وهدا وضوء والاستنجاء لا علاقة له بالوضوء لا دخل له به واضح اش بغا يقول الشيخ لهذا اتى بالجملة لاعتراضه قال الشيخ ثم توضأ اذا جملة ثم توضأ علاش معطوفة معطوفة على قوله غسل ذلك منه. اذا جملة فإن كان قد بال او تغوط غسل ذلك من الجملة اعتراضية. وتم توضأ هاد المعطوف معطوف على الجملة الاعتراضية على جزء من الجملة على الجواب على جواب الشرط ديال الجملة الاعتراضية لان ان كان هذا في الشرط والجواب هو غسل وهاد الجملة ديال تم توضأ معطوفة على جملة الجواب اذن المتعلقة بها. طيب فين هو آآ الكلام المعترض بينه بهذه الجملة الاعتراضية. نقول الكلام لول هو فيغسل يديه قبل ان يدخل في اناء ثلاثا. هذا المعطوف والمعطوف عليه هو ثم يدخل يده في الإناء فيأخذ الماء. اذا فهنا الإعتراض بين ماذا حصل؟ بين المعطوف والمعطوف عليه المعطوف هو فيغسل يديه قبل ان يخرب في الإناء ثلاثا. والمعطوف عليه هو قوله ثم يدخل يده في وهاد الكلام كله معترض الجملة فإن كان قد بال او تغوط غسل ذلك منه. وتم يتوضأ معطوف على غسل ذلك فهذا آآ اعتراض بين العاطف والمعطوف وانتم تعلمون في النحو ان الجملة الاعتراضية تعترض بين شيئين متلازمين والعاطف والمعطوف من الاشياء متلازمة فاعترض هنا بجملة بين عاطف ومعطوف وهذه الجملة الاعتراضية معروف لا محل لها من من الاعراب اه اذا قال رحمه الله ثم توضأ بمعنى علاش قال ثم توضأ؟ لأن هاد غسل اليدين كيما قلنا بعد والإستجمار ما عندو علاقة بالوضوء. يعني ملي غاينتهي من داكشي عاد غادي يدخل في الوضوء اذن على بماذا نبه بعبارة ثم توضأ باش نبه بها اراد التنبيه بها على ماذا؟ على انذاك غسل اليدين لي كان مع السجن المجمر كان مازال الانسان ما دخلش في الوضوء. ملي غادي يسالي عاد غادي يدخل في الوضوء بعده ثم تدل على الترتيب اذن بعد ذلك عاد غادي يدخل على في الوضوء فذلك الغسل ليس من الوضوء. وضع مم قال رحمه الله طيب بعد ذلك قال ثم يدخل يده في الإناء فيأخذ الماء فيها عشر لغات تثليت الهمزة وتثليث الباء ها هي تلاتة فتلاتة تسعود واللغة العاشرة اسبوع عشرة تثليت الهمزة مع تثليت الباء اذا لفتحنا الهمزة ا غنتلتو اصبع اصبع عفوا نفتحو الهمزة فيمضمض اذا لاحظ دابا الان راه غسال يدو تلاتا اذن يدخل يده في الاناء دبا غيولي يدخل يدو في الاناء ثم يدخل يده في الاناء الذي وضعه على يمينه يأخذ الماء فيمضمض فاه. تقدم لينا معنى المضمضة في الدرس الماضي. ياك شنو هي ا سيدي؟ ادخال الماء في الفم. خضخضته من شدق الى شدغ ثم مجه سيمضمض فاه اي فمه لغة في الفم ثلاثا مفعول مطلق يمضمضه اه يعني ثلاثة تمضمضات مفعول مطلق فيمضمض فاه ثلاثا ثلاث مرات من غرفة واحدة من غرفة يصح بفتح الغين وبضمها غرفة اسم مفعول وغرفة مصدر يدل على الوحدة من غرفة واحدة ان شاء او اتي غرفات اذا فيمضمض فاءه فاه ثلاثا من غرفة واحدة ان شاء او ثلاث في غرفات لأنه معلوم معلوم عندنا في المذهب لا يخفى ان الغسلة الأولى في الوضوء كله سواء تعلق ذلك بالفرائض او بالسنن الماء يغسل من الأعضاء الغسلة الاولى اما مفروضة او مسنونة على حسب العضو الدي سيغسل الا كانت الاعضاء الاربعة فالغسلة الاولى فرض وايلا كانت ما عدا الاعضاء الاربعة اللي كانت تقدمنا عليها في الدرس الماضي فالغسل سنة. والثانية والثالثة مستحبتان. وقد ذكرهما الشيخ ابن عاشر في الفضائل والشفع هو التفليت في مغسولنا الغسلة الثانية والثالثة اذا قال لك الشيخ ان اقتصر على غرفة واحدة في المضمضة مضمض غي بغرفة وحدة مضمضة بغرفة واحدة مرة واحدة اجزأه ان شاء فليفعل لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. تبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه توضأ فغسل اعضاء الوضوء مرة مرة. وتبث عنه انه غسلها مرتين يعني مرتين وتبت عنه ثلاثا ثلاثا كل ذلك ثابت عن رسول الله. لكن شنو هو الغالب من حال رسول الله لي كان مواظب عليه ومداوم عليه في الغالب ثلاثة ثلاثة هو الغالب واحيانا كان يغسل مرة مرة واحيانا مرتين مرتين فدل هاد الفعل ديال النبي صلى الله عليه وسلم احيانا على هذا دل على جوازي ومشروعيتي واجزاءه ملي فعلوا النبي صلى الله عليه وسلم احيانا علاش فعلوا؟ ليبين انه مجزئ كاف يغني. وكان في الغالب يواظب على المستحب اللي هو ثلاثا ثلاثا. اذن قال لك الشيخ ان مضمض مرة واحدة كفاه ان شاء الا بغى يقتصر عليها او ثلاثة غرفات ومن باب اولا لأنه اذا لاحظ الشيخ مدكرش جوج مرات علاش لأنه الى جازت له وحدة فيجوز له اثنان من باب اولى الى وحدة اجزأته فكيف باثنين؟ اذا فكأنه قال ثلاث غرفات ان شاء غرفة واحدة ان شاء او ثلاث غرفات والغرفتان من باب اولى الى جات وحدة يجوز له اثنان اذا فليمضمض مرة واحدة ولا مرتين او ثلاثا وضع قال رحمه الله وان اشتكاك باصبعه للإشارة ايضا ثبت كما اشار اليه المحشي ثبت ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه او احيانا توضأ وبعض الأعضاء غسلها مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثا غسل بعضها مرة وبعضها مرتين وبعضها فأخذ منه بعض اهل العلم انه يجوز للانسان في وضوء واحد ان ينوع مثلا في الأعضاء ان فعل لا يضر وذلك يجزئه شي اعضاء غسلها مرة وحدة وبعض الأعضاء جوج مرات وبعض الأعضاء ثلاثة المرات لا بأس. اذن قال هادي هذا الكلام على المضمضة من حيث العدد وهاد الكلام لي قلنا من حيث العدد يقال فيه جميع الأعضاء المغسول انا كنأكد المغسولة علاش كنقول المغسولة؟ لأن الممسوح يمسح مرة واحدة ورد المسح يعتبر تابعا للمسح الأول رد المسح يعتبر تابعا فالمسح يكون مرة واحدة ولذلك المسح على الخفين يكون مرت المسح على الجبيرة يكون مرة المسح على الاذنين مرة ما يمسح يكون مرة ويكره الزيادة على الواحد في المسح وكلي ها الزايد وفي وكره الزيد في مسح وكره الزيت زد على الفرض وكوري ها زيدوا على الفرض لدى غسل هادشي لي بغيت. وكره الزيت على الفرد لدى غسل عند الغسل يكره الزيت على الفرض وشناهو الفرض وكلي ها الزيت على الفرد لدى مسح لدى مسح اذن شنو هو الفرض في المسح واحدة واحدة ان تمسح مرة واحدة. الزيادة على الفرض لي هو المرة الواحدة مكروه. بمعنى في المسح كنديرو غي الفرض ما عندناش السنة في المسح وانما عندنا السنة في الغسل في الغسل نغسلو مرة لي هي الفرض وما زاد عليها مستحب اما في المسح عند نواة المسح الواحد مفروض وما زاد مكروه تمسح رأسك مرة واحدة مع الرد او آآ تمسح اذنيك مرة واحدة وما زاد على ذلك مسح الاذن مرتين او ثلاثا مكروه كذلك مسح الخفين مرتين او ثلاثا مكروه وهكذا. اذا الشاهد قال رحمه الله وان استاك باصبعه فحسن. الان انت قليل يتحدث عن فضيلة اخرى اللي هي فضيلة الاستياك مما يستحب للمتوضئ في وضوءه الاستياك. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم آآ كما عند مالك في الموطأ وغيره لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل وضوء فيستحب للمتوضئ الاستياك. طيب هاد الإستياك الذي يستحب للمتوضئ هل يكون قبل الشروع في الوضوء بمعنى الإنسان هيأ الوضوء جلس بغا يتوضا الستاكة بما سياتي ان شاء الله غندكروه باش كيكون الإستياك ستاك بما يستاك به وعاد شرع في الوضوء باش ملي يوصل للمضمضة غادي يمج داكشي لي فمو اللي بقى عالقة في فمه السواكي. فهل يكونوا قبل الوضوء؟ هذا قول لبعضهم. او يكون عند المضمضة يعني ملي مضمض الإنسان ملي يبغي يمضمض اه يستاك او بعد المضمضة اقوال. بعدها مباشرة اقوال اه يعني بعد بعد المضمضة اقصد بعد الوضوء. اقوال ثلاثة اذن فقيل قبيل الوضوء وقيل عند المضمضة وقيل بعد الوضوء اقوال ثلاثة و اه اختار كثير من اهل العلم ان الانسب ان يكون قبيل الوضوء. بمعنى يستاك الانسان ويدخل في الوضوء مباشرة ليزيل ما في فمه عند المضمضة ملي مضمض سيزول ما علق في فمه اما من اطراف العود او من الأوساخ والأقذار التي كانت في فمه في اسنانه او بين لثته واسنانه ونحو ذلك. اذا قال وان استاك السواك ما حكمه؟ مستحب في الوضوء بماذا يكون السواك؟ الاصل في السواك ان يكون بعود ونحوه مما يستاك به. باي عود طاهر منق غير مؤذي عود طاهر اه منق غير مؤذن. لا يكون مؤذيا. عود لطاهر لا متنجس كما علمتم. منق اه من صفات المنقي ان لا يكون رطبا رطوبة شديدة جدا. الا كان رطب كيتلوى هذا لا ينقي شيئا. واضح؟ هل هو بمعنى لا يمكنك الحك به لا تستطيع ان تحك به فهذا لا يصلح لانه لا يحصل به انقاء. لكن ان كان يصلح للحك فإنه يجوز سواء اكان يابسا او رطبا. انتبهوا مكنقولوش الرطب لا لا اذا كان يحصل به الإنقاء فيجزئ سواء كان يابسا او رطبا لكن شنو لي كيحصل به الإنقاء؟ اذا كان رطبا جدا بحيث كان انا في الصورة كالمائع لا يثبت على اللثة ولا على الأسنان لا يثبت اصلا. واضح؟ يلتوي هكذا فهذا لا يصلح لأنه لا يحصل به الإنقاء لكن الا كان يحصل به الالقاء بحيث كان صلبا كان يابسا او او رطبة. هذا الاصل ان يكون الاشتياك بعود كعود الاراك ونحوه. قلنا اذا ليكون منقيا فايت الا يكون مؤذيا. الى كان المؤذن كعود القصب ونحو ذلك مما فيه ما يؤذي الأسنان او اللثة او نحو ذلك او الفم او بعض العود لي كيكون يتسبب في حكة عود من شي نوع كيتسبب فحكة انسان ما لقى الا داك العود اللي ايلا حك بيه سنانو كيدير ليه حكة ولا يدير ليه شي مرض فيكره الاستياك به يكره الإستياك به اذا يستاك الإنسان بشي عود اللي ما يدير له لا حكة لا تا شي مرض ويكون منقيا ويكون طاهرا. هذا الأصل فإن لم يجد ما لقاش عسل العود فليستك بأصبعه واضح؟ قال رحمه الله وإن استاك بأصبعه فحسن. قال الشراح في تأويل عبارته قالوا ان لم يجد ما يستاك به ان لم يجد عودا. قالوا قوله وان استاك باصبعه التقدير ديالو. ان لم يجد عودا لان المشهور عندنا في المذهب ان الأصل في الإستواء كيكون بعود بالشروط لي ذكرنا فإن لم يتيسر فليكن بالأصبع فقول الشيخ هنا وإن استاك بأصبعه فحسن للجواز ماشي بيان لانه افضل. ما بغاش الشيخ يبين انه افضل. بين به الجواز بمعنى الاستواك بما يسمى سواكا وين اصله الاستواك بما يسمى سواكا في العرف من الاعواد هداك هو الاصل. وان حصل بالاصبع عند عدم العود فلا بأس يصح فحسن واضح اذا فعبارة حسن تا هي تشير لهاد المعنى وان استاك باصبعه فحسن طيب وشنو الأحسن هذا حسن من الأحسن بعود واضح الكلام؟ فعبارة الشيخ تشير الى هذا. وبعض الشراح قالوا ممكن يكون الشيخ يرى اه استواء الاصباع والعود بمعنى عبر الاصبع اه فيمكن انه يرى استواءهما بمعنى يجوز الانسان هذا وهذا مخير على سبيل التساوي لا المشهور انه كاين تفاضل العود هو الأولى وعاد بعد ذلك الأصبع ولذلك قال فحسن. وقوله فباصبعه فيه عشر لغات هاد العبارة كما ذكر الشارح عندكم في اصبع اصبع اصبع. نمشيو للكسر عاوتاني ونديرو نفس اللغات. اصبع اصبع اصبع. نمشيو للضم ونديرو عاوتاني ثلاث لغات. اسبوع اسبوع اصبع هاهي تسعود او العاشرة اسبوع كلها لغة صحيحة وان اشتك بأصبعه فحسن واضح دابا السنة ديال الإستياء ثم تحدت عن الإستنشاق لي سبق معنا في الدرس الماضي قال ثم اخر الدرس اكتبو ونخليوه ثم يستنشق بأنفه الماء ثلاثا قالا ثم بعد ذلك المتوضئ اش يفعل؟ كيتكلم على صفة الوضوء يستنشق بانفه الماء ويستنثره ثلاثا. قوله هاديك عبارة بأنف به يستنشق بانفه قال لك الشيخ قال الشارح رحمه الله لا حاجة لها بمعنى لا يحتارز بها من شيء لان الاستنشاق لا يكون الا في الالف لغة مكاينش استنشاق فشي عضو اخر. واضح؟ ادخال الماء للاذن ماشي استنشاق لا يختص ان في فما فائدة هاد التقييد اللي هو بانفه؟ قال الشيخ المحشي جوابا عن هذا قال لك قد تكون فائدته اه التبرك بالحديث لأنه ورد في الحديث الثقيل بذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فليستنشق بمنخريه الماء او بمنخريه لغتان فليستنشق بمنخر يوما خيره الماء قالوا تبركا بالحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد بذلك قال بمنخريه اي بأنفه اذا الشاهد الاستنشاق سبق معنا امس معنا ياك؟ باختصار شنو معناه؟ الاستنشاق هو جذب الماء بالنفس جذب جذب الماء بالنفس هذا هو الاستنشاق فإن دخل الماء في انفه دون ان يجذبه بالنفس قالوا فلا يسمى مستنشقا. ونفس المحترزات ذكرناها في المضمضة فيما مضى. طيب هذا استنشاق قال ويستنثره يستنثره الاستنثار هو اش كراهة نعم قال بسم الله الرحمان الرحيم فهو المصنف او ما اشار الى فضيلة ثم اشار الى فضيلة من فضائل الوضوء لقوله فمن قام الى الوضوء الا الوضوء من نوم ارادته طرح الماء من الانف بنفس كذلك بالنفس. قال اهل العلم الى الانسان آآ استنشق جبد الماء بنفسه ثم تركه ينزل دون نفس بلا ما بلا ما يفعل اه الفعل ديال الاستنثار بمعنى لم يفعل هذا المجهود اللي هو النفس الذي يخرجه قالوا لا يعتبر مستنطرا الا دار هكذا مستنترش هذا لان الستين تارفعل ولا لا استنتر يستنثر استنثار الاستنثار فعل فاعل. فالا خليتي الما ينزل لم تستنثر. فلابد من من نفس. وهاد النفس الذي تتنفس اه يسن لك سواء اكان في انفك مخاط ام لا؟ ولو كان نيفك ناشف ما فيه تا شي مخاط. يسن ذلك واضح الاستنثار سنة سواء كان الانف خاويا او كان فيه مخاط لتعتبر مستنترا والا فانك لم تستنتر. دخلتي الما في انفك فقط. او يمكن ان يقال استنشق فلان ولم يستنتر. سقط الماء من انفه مستنترش اذا فالاستنثار ينبغي فيه اش دفع الماء بالنفس كيفما جبدتيه بالنفس فادفعه بنفس ولو كان الدفع خفيفا حنا مكنقولوش لابد يكون بقوة غي المهم تستعمل النفس في الدفع اه ويستحب مع دفع النفس وضع الاصبعين السبابة والابهام من اليسرى على الخياشم وآآ يعني والنزول بهما الى اسفل الانف. يستحب ذلك. هذا من تمام الاستنثار علاش؟ لما له من الفوائد لما تترتب عليه من المنافع لأن ذلك اولا يعين على ازالة ما في انف كيحصل به التنظيف اقوى واكثر مما لو استعمل الانسان الجدب دون ان يستعمل اصبعيه في استعمال الاصبعين كيحصل به التنظيف وازالة ما في النفي الان في من اعطيه اكثر هذا واحد. ثانيا اذا استعملت الاصبعين فانك لن تقدر لحيتك او سائر اعضاء وجهك او ثيابك الى جبدتي الما من النفس وحده فقد يؤدي ذلك الى انتشار المخاط في اللحية او في الوجه او في الثياب فاذا استعملت اليدين تسلم من ذلك الاصبعان يجمعان ذلك المخاط. كذلك اذا كان بجانبك احد لا تؤذيه الا استعملتي اصبعين لا تؤذي من بجانب ولا تقدروا المكان ان كان المكان نقيا طاهرا ونحو ذلك من الفوائد الكثيرة. وهذا قد تبت عن النبي صلى الله عليه وسلم زيادة على هذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن السلف. اذا فمن تمام الاستنثار را ما كنقولوش ما استنترش اللي جذب قد استنثر. لكن من تمام هذه السنة استعمال الاصبعين السبابة والابهام على الخياشيم اي اعلى الانف ثم النزول بهما الى اسفله فهذا ابلغ في الانقاء. ابلغ. قال رحمه الله ويستنكره ثم قال ثلاثا ثلاتا هذا مفعول مطلق ديال يستنشق يستنشق استنشاقا ثلاثا اذن فظاهر كلامه ان ثابت لكن الأول لي هو من كف واحد اسرح في الثبوت من الآخر. واحاديثه اصح. الأحاديث ديالو اصح واقوى في العين وغيرهما واسرح في الثبوت. الاخر كل ما ورد فيه من الصريح ورد في الموقوفات. او المقطوعات ما عند الصحابة والتابعين الاستنشاق والاستنثار سنة واحدة هذا هو ظاهر كلام الشيخ وهو المشهور في المذهب. ومقابل هذا القول ان الاستنشاق سنة والاستنثار سنة. وآآ الشيخ هنا ظاهر كلامه انهما سنة واحدة والى هذا يشير كلامه السابق عن النسخة قلنا اللي ما فيهاش الاستنثار فانه داخل في الاستنشاق ضمنا. يدخل فيه في الاستنشاق ويلا قلنا الاستنشاق ثلاثا يلزم منه كل استنثار تا هو ثلاثا نعم لان الاستنثار تابع للاستنشاق. كيكون الاستنثار من مور الاستنشاق لا غيستنشق ثلاثا راه غيستنثر ثلاثة ولذلك قال ثم يستنشق بأنفه ويستنثر واش ثلاثة ثلاثة. قال رحمه الله ثم يستنشق بانفه الماء ويستنتره ثلاثا. يجعل يده وذكرها الشيخ يجعل يده قصد بيده ايش؟ اولا اليد اليسرى بالضبط باليدين اش السبابة والإبهام يضع اه قال يجعل يديه على انفه اي على خيشومه اي من اعلى الأنف كمتخاطه بمعنى يفعل في استنثاره كما يفعل في انتخاطه الإنسان اذا اراد ان يمتخط ان يخرج ما في انفه من المخاط الإمتخاط اخراج المخاط من الأنف يستعمل يديه ولا لا ايستعينوا بيديه الانسان عند الامتخاط لان لا تتسخ ثيابه او وجهه او نحو ذلك من اعضاء فقال لك كما يفعل الانسان في الامتخاط له عادي في اخراج المخاط يفعل في في الاستنثار. يجعل يده على انفه كامتخاطه. وقد روي عن مالك التغليظ في هذا رحمه الله اه لما سئل عمن يستنثر ولا يستعمل اصبعيه روي عنه التغريد اش قال مالك رحمه الله؟ قال هكذا يفعل الحمار وان كان ذلك يؤدي الى خروج ريق او رائحة كريهة وهذا الامر منتف في رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعا. هاد الامر منتف فيه. النبي صلى الله عليه وسلم كانت تخرج منه رائحته كرائحة المس هكذا يفعل الحمار بمعنى اخراج الانس غيب النفس دون اصبعين هذا فعل الحمار لان الحمار ما عندوش كيفاش يدير ولا لا فإذا استنثر فإنه او تخاطب فانه عفوا اذا تخاطب ماشي استنفار اذا امتى خطا فإنه اش يمتخط بدفع ما في انفه بالنفس ولا يستعمل يدا ولا غيرها. لانه لا يمكن له ذلك. فقال في من يفعل ذلك من الناس من بشر هكذا يفعل الحمار بمعنى هذا كيدير كالحمار. آآ فلا يعتبر ذلك انتخابا. يعني للبشري. نعم. اذا اذ قال اجعلوا يده على ان فيك امتخاضه. ثم قال ويجزئه اقل من ثلاث في المضمضة والاستنشاق وله جمع ذلك. اولا قالوا يجزئوا اقل من ذلك اه ويجزئه اقل من ثلاث في المضمضة والاستنشاق. هذا بيان منه لما ذكره قبل. راه قال لينا قبل فيمضمض فاه ثلاثا من غرفة واحدة ان شاء او ثلاث غرفات سبقت فكأن سائلا اسأل قال ليه لماذا يجوز له هذا وهذا؟ فبين رحمه الله دفعا للايهام. قال ويجزئه اقل من ثلاثين. وهاد العبارة ايضا فيها تنصيص على ما ذكرنا قلنا كيتفهم من كلامو لي هو جواز المرتين ما نصش عليهم لكن لما قال يجزئ اقل من ثلاث شنو كيدخل في اقل من ثلاث مرتين ومرة اذا قال ان تمضمض واستنشق مرتين او واحدة اجزاءه اجزاءه. والاكمل ان يكون ذلك كفالة ثم قال وله جمع ذلك في غرفة واحدة يجوز للمتوضأ من صفات المضمن والاستنشاق بل هذه الصفة قال بعض الفقهاء هي اكمل لان عبارة يجزؤه المشهور في المذهب ان هاد العبارة ان هاد الكيفية تعتبر جائزة لكنها مفضولة. دابا الآن غندكرو الخلاف غي فشنو الفاضل والمفضول. اولا اعلموا انه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما اه عن غير واحد من الصحابة اللي وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن زيد وغيرهم وعلي بن ابي طالب في الصحيحين كثير من الصحابة اللي وصفوا والنبي صلى الله عليه وسلم وصفه انه صلى الله عليه وسلم كان يتمضمض ويستنشق من كف واحد يعني من غرفة واحدة يفعل ذلك ثلاثا يتمضمض يعني هاد الما اللي كياخدو في يده نصفه يتمضمض به ونصفه يستنشق به هكذا يمضمض بنصف الماء ويستنشق بالنصف الاخر يملأ يده ماء فيستنشق يتمضمض بالنصف ويستنشق به اما ان يتمضمض ويمج الماء وعاد يدخل ما بقي في الامس او انه يدخل نصف الماء في الفم ونصفه يستنشقه وعاد بعد ذلك يكمل المضمضة ويرجع للاستنثار فيستنثر كل جائز المقصود انه من غرفة واحدة هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا اشكال في الصحيحين وغيرهما من احاديث كثيرة. والمضمضة والاستنشاق كل واحد غرفة ايضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن كثير من الصحابة آآ في وضوئهم او في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ثابت وذاك لكن الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اهل العلم لم يثبت صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم الفصل بين المضمضة بمعنى انه كان يتمضمض بغرفة ويستنشق بغرفة لكن بلا اشكال الكل جائز الكل مجزئ اختلف العلماء فاش؟ غي شنو الفاضل وشنو المفضول؟ شنو الأحسن؟ واضح؟ المشهور في المذهب عندنا ان هذا هو الفصل مشهور في المذهب ان الاحسن هو الفصل. قالوا لانه اكمل في المضمضة والاستنشاق. الفصل اكمل انقاء فالمشهور انه اكمل وان من تمضمض واستنشق بغرفة واحدة اجزأه صح ذلك واجزأه وكفاه لكن الأحسن عندهم هو الفصل مقابل مشهور في المذهب ان العكس وهو ان اه جمع ذلك في غرفة واحدة اولى وهذا ما قال به علماء من قال به غير اهل المذهب اذا يقول لك الشيخ هنا وهو يصرح بهذا قال وله جمع ذلك في غرفة واحدة. اشارة بقول ذلك لاش؟ للمضمضة والاستنشاق له ان يجمعهما في غرفة واحدة قيده العلماء باش؟ قالوا اذا كان في يده ماء كثير. الى عمر يدو مزيان بالما ما الى هز غي شي شوية د الما ما غيكفيش فخاصو الكف ديالو بالماء ليستطيع المضمضة والاستنشاق بها قال وله جمع ذلك في غرفة واحدة عيسى قال والنهاية احسن تيخسر الراحة بالمشهور وبهذا صرح خليل رحمه الله في المختصر قال والنهاية احسن. شنو هي النهاية منتف من هذا. فإذا ايلا كانش الإنسان غيأذي الناس بخروج رائحة كريهة او ريق نحو ذلك مما يعافه الناس يستقذره الناس فلا كراهة الا كان غيأدي الهدف فهو مكروه والا فلا اي جعل المضمضة بكف واحد والاستنشاق بكف وجعلو الاستنشاق بكف ولذلك كلها جائزة جدا شنو هي مثلا فهاد عند التفريق؟ يتمضمض ثلاثة ويستنشق ثلاثا او يتمضمض مرة ويستنشق مرة ويرجع يمضم الثانية ويستنشق الثانية ويتمضمض الثالثة ويستنشق الثالثة. ايضا يصح كل ذلك يعتبر مضمضة استشاقا ثلاثا او انه يمضمض مرتين ويستنشق مرة ويزيد السادسة في ويستنشق مرتين ويزيد المضمضة الثالثة ويزيد الثالث هذه كلها صفات جائزة في هذا. اذا قال رحمه الله وله جمع ذلك في غرفة واحدة والنهاية احسن. وقد اشار الى هذا الشيخ خليل رحمه الله في المختصر قال خليل وفعلهما كيقصد المضمضة والاستنشاق بستين افضل وجازا او احداهما بغرفة وفعلهما بستة افضل قال وجازى اه وجاز او احداهما بغرفة بغرفة واحدة. اذا هذا حاصل ما ذكر الشيخ هنا نكتفي بهذا القدر. وما بقي ان شاء الله نتم في الدرس. بقيت لنا مسألة بالنسبة للسواك فائدة. آآ اذا السواك المنع الإستياك عموما قلنا باش كيكون. بقيت مسألة تتعلق بالسواك من جهة الإستحباب وهي آآ بماذا يكون السواك هل يكون باليمين او باليسار باليد اليمنى او باليد اليسرى وهل يستحب الاستياك امام الناس بحضرة الناس اولا جوابا عن السؤال الأول اختلف العلماء في هذا واش يستحب الأفضل يكون باليمنى او باليسرى سيذكر الشيخ القول الرحمة عن المالكية رحمهم الله المشهور انه عبادة وبالتالي يستحب ان يكون باليوم هذا المشهور في المذهب القول القول الأكثر انه يستحب ان يكون باليمنى علاش؟ قالوا لانه عبادة واذاك لانه من جهة الثبوت لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء صريح فهذا واش كان يستكبر يمين او يسار لم يثبت فيه شيء صريح فإذا قالوا مادا فما السواك عبادة يتقرب بها الى الله ودكرنا حنا انه من مستحبات الوضوء فالعبادة الأصل فيها تكون باليمنى كما ان الإنسان كيغسل الأعضاء باليمنى يتمضمض يستنشق يغسل اعضاءه باليمنى فكذلك قالوا الاستيك القول المقابل لهذا قالوا لا يستحب ان يكون باليسرى افضل علاش؟ قالوا انه من باب ازالة القدر قالك السواك يستعمل لإزالة القدر والأوساخ لي في الفم في الأسنان وفي اللثة ونحو ذلك قالوا وإزالة القدر تكون باليسرى كالاستجمار والاستنجاء عموما الاشياء القذرة تفعل باليسرى والاشياء الطيبة باليمنى لشرفها كرمها الله تعالى فمن رأى انه آآ فيه معنى التنظيف والتطهير قال يستحب باليسرى. ومن لاحظ فيه معنى التعبد قال وبعضهم في الصلاة في الصلاة. قال لك الا الانسان كان فمه طاهرا نقيا. وبغا يديرو غي من اجل التعبد. ماشي من اجل التنظيف. فمو نقي. وبغا عبد الله بالسواك قالوا فباليمنى وان قصد التنظيف فيكون باليسرى بعضهم في الصلاة واضح المسألة الثانية هل هل يشرع ان يكون السواك بحضرة الناس؟ في المذهب كذلك عندنا قولا في هذه المسألة المشهور في المذهب ام ان ذلك يكره قالوا يكره ان يكون بحضرة الناس. علاش؟ قال لك لأن الإستياك كيأدي الى آآ ازالة الأوساخ. والأقدار من الأسنان وقد ربما يتبع ذلك خروج ريق او خروج رائحة كريهة من الفم وبالتالي قالوا هذا من قوارب المروءة يكره ان يفعل بحضرة الناس. والقول الآخر قال اهله لا يشرع ان يفعل بحضرة الناس بدليل انه ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي بردة رضي الله عنه في صحيح البخاري وعن ابي داوود وغيرهما. آآ دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية دخلنا على النبي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستن بالسواك يستن يعني تسوك بالسواك اا وبالغ في ذلك حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم اع كانه يتهوع يتقيأ بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم استاك وبالغ في الاستياك بحضرة الصحابة وبوب له بعض اهل العلم بعض الفقهاء بوبوه لهاد الحديث بقولهم باب استحباب او مشروعية الإستياك بحضرة الناس. انه يجوز له. اذن فالاستياك بحضرة الناس نعم فيه خلاف. بعضهم فصل اش قال لك ا سيدي؟ قال قالك الى كان الإستياك من باب التعبد يعني الإنسان فمه كان طاهرا نقيا واستاك ولو بالغ في الإستياك لأن المبالغة فيه مطلوبة ستاك ولو بالغ بحضرة الناس الا كان فمو القيمة غيأديش الى رائحة كريهة تؤذي الناس ما غيأذيش الناس. او شيء ريق يخرج من فمه فلا بأس من اراده الا بسبب مستقبل او من قام الى وضوء من نومه قال اي من اراده من اراد الوضوء فسر هاديك عبارات قام شنو فمن قام الى وضوء اي من اراد الوضوء. واضح؟ تفضل وبسبب وبسبب غيره مما يوجب وضوءا من حدث او سبب فقد قال بعض العلماء قالوا حيث استعمل هذا اللفظ في هذا في هذا الكتاب يليق حيث استعمل استعمل الشيخ ابن ابي زيد نعم في هذا الكتاب يريد به ابن حبيب ابن حبيب فقط او او هو او هو مع غيره كما هنا يبدأ فيسمي الله تعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم وقيل يقول بسم الله فقط ولم يبين حكم هذا القول عند عند قائله الشيخ لم يبين حكم هذا القول يبدأ ما قالش واش على سبيل الاستحباب ولا التخيير ولا هذا هو معناه لم يبين اطلق في ذلك قال ولم يروا بعضهم اي لم يروا بعض العلماء قولا بالبداءة بالبداءة بدأتي بالبداءة بالتسمية من الامر اي الشأن المعروف عند السلف برأه من الامونكا ظاهر لفظه انه لم يقف للمالك في التسمية على شيء وقد نقل عنه ثلاث ثلاث روايات احدى عربها قال ابن حبيب الاستحباب وشهلت لقوله لقوله صلى الله عليه وسلم لو لم يذكر اسم الله عليه ابن عبد السلام والله قال ابن عبد السلام ما مكتوباش غي كنقراوها تقرا قال ابن عبد السلام هادي معروف حذف قال وكذا قد عرفته بمصطلح حديث ان اهل الحديث يحذفون هذا واضح؟ اهل الحديث وهذا كذلك يفعله الفقهاء. دابا في الاسانيد. في الاسانيد اش كتلقى؟ كتلقى اه قال البخاري حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان حدث انت بغيتي تقرا السنة اش تقول قال البخاري حدثنا محمد بن يحيى من مورا محمد بن يحيى حدثنا آآ مثلا سعيد بن فلان من موراها حدثنا الحسن البصري ستقرأه هكذا لا يكون كلاما مستقيما غتزيد قال في النطق لا تكتب لكن ينطق بها غتقول قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا كذا والا الا ما درتيش هاكدا غتكون ديك حدة انا كلها راجعة للقائل الاول اللي هو البخاري مع ان هاد حدتنا ديال كل راوي مع من بعده حدت قال البخاري حدثنا محمد بن يحيى من موراها حدثنا غتقول قال حدثنا شكون؟ محمد بن يحيى الأخير حدثنا آآ من موراها حدثنا الحسن وقال هذا الراوي اللي قبلو حدثنا الحسن تقرأ ولا تكتب. امم. قال. وظاهر الحديث بالوجوب وهو مذهب احمد واسحاق الثانية احداها الثانية شي ثانيا شوف مزيان الثانية الإنكار وقال هو يذبح الثالثة التخيير. نعم. كون البناء الذي يتوضأ منه على يمين. نحاسبوك نعم نحسبوك يعني ان فعل اه فيثاب لانها عبادة وان لم يفعل فلا حرج. الإباحة نعم قصد الإباحة الإدنى. لا لا بمعنى غير ذلك غير مرغب فيه لم يجزم فيه بالاستحباب الجزم فيه بالاستحباب ليس كذلك. لكن الى كان الى كان معنى تخيير الإباحة اذن الى قالها لا اجر له لأن المباح لا يؤجر على فعله طيب الا قالها لا اجر له تكون لغوا ايوا اذن كان الأجر مستحب بمعنى غي هو لم يرغب في هذا هو المعنى لم يرغب الإمام فيها ملي كيقول الإستحباب اذن هو جزم بالاستحباب رغب فيها قال كانه قال من قالها فلا بأس. هذا هو المعنى على يمينه او كنده اي ايسر واسهل لا في تناول عاود عاود هاديك وكون الإناء حاول توصل للكلام وتوقف حيث يجب يكون السرد هو هداك وكون الإناء وكون الإناء الذي يتوضأ منه على امكن انا تكلمت عليها في الدرس قلنا كون متصرف مكانا ناقصا هو بمعنى وجود را تا شي محششات ليها قالك وقوله كانوا خبر اي ووجود شوفسر امكن ووجود الإناء على اليمين اسهل نعم قال ايسر فسرت ام كانوا مرفوعا انفسروها بمرفوع امكن اي اي هو اسهل كانت ايسرة ملي كنا قلنا امكانا دابا ولات امكن غتبعها ايسر واسهل اهه في تناوله ان كان مفتوحا. كذا كذا عده صاحب المختصر في المستحبات. اما ان كان ضيقا فالاصل ان يكون. فالافضل فالافضل؟ فالافضل ان يكون عن يساره لانه ايسر له. نعم. وبعد آآ وبعد ان يجعل الاناء مفتوح على عن يمينه او او الضيق عن يساره يبدأ الوضوء على جهة يبدأ شوف مزيان ما هو على الجهة السنية فيغسل يديه الى الكوعين قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا تعبدا مفترقتين بنية اعني سواء كانتا بمعنى علاش قال تعبدا على هدا؟ بمعنى اراد ان ينبه على ان هاد الغسل را ماشي الغسل من اجل الاستنجاء والاستجمار لا غسل التعبد داخل الوضوء داخل لأن داك الغسل من مور من باب ازالة النجاسة فلا تلزم فيه النية ما كيفتاقرش النية لا تلزم هذا غسل داخل الوضوء وبالتالي راه من بعد من التسمية عاد غيغسل اذن يفتقر الى النية غتغسلها تعبدا ماشي تنظيفا ولو لم تقض الحاجتنا قال يعني سواء كانتا نظيفتين او لا قام من نومه نهارا او ليلا فان كان قد باد او تغوط او اندى ونحو ذلك غسل ذلك موضع البول او الغائط ونحو ونحوه. ونحوه موضع البول او الغائط ونحوه. والمعنى او نحوه يعني او نحوه من من الأحداث لي كتخرج من القبول والدبل نحو منه اي مما اه تقنية في كلام اي مما ذكر ما عندكش ذكر اي مما ذكر تقنية في تنبيه تنبيه تنبيه في كلامه اشكال قال قال ابن ناجي لم تزل لم تزل اشياخنا باجمعين ينبهون على انه ان غسل اليدين الذي هو سنة الا ما يكون بعد اذا قبله بان الاستنجاء كما تقدم ليس من الوضوء في شيء. مم. فعلى هذا تكون هذه جملة معترضة ويكون قوله ثم يتوضأ متعلقا بها معقوفا متعلقا بهاي من جهة المعنى مرتبطا بها ماشي داك التعلق مرتبطا بها من جهة المعنى. مم. قال. غسل ذلك. معطوفا على قول غسل ذلك غسل ذلك جملة معطوفة على جملة او فعل على فعل نعم قال اه معقوفا على قوله غسل ذلك ومعناه فعلى وضوء الوضوء اللغوي وهو غسل اليدين ويكون قوله ثم يدخل يديه في على قوله فيغسل يديه يعني ثم بدأ ان يغسل يديه ثلاثا يدخل يديه في الاناء المسد حين امكنه ادخالها في في ادخالهما ادخالهما فيه فيأخذ فيأخذ الماء وإذا في يديه قدر حاجته للمضمضة من من غلي إسراف فيمضمض بمعنى إلى كان كان غادي غير يمضمض ماغايمضمضش ويستنشق غادي يدير غي للمضمضة اذن ياخد غي ما قليل اللي غايكفيه للمضمضة مايعمرش يدو بالما خاص اذا كانت يده كبيرة يستعمل غي داك المقدار اللي غيكفيه في المضمضة هذا من باب تجنب الإسراف فيمرض فاه ثلاثا من غرفة واحدة ان شاء من ثلاث غرفات ذكرا صفتين ثانية ثانيتهما ارجح كما سيصرح قال فانه يولد الاكلة والبرص. وكذلك قصب الشعير. كذلك لا لا يستاك علاش؟ لأن قصب الشعير يؤدي يؤدي الى الجراح. واخا ما يديرش لك الأكلة وكذا يجرحك لكونه يكون واش اه تكون فيه اعواد اه تؤذي سيصرح وان استعان به بعد كما سيسرح به بعد به بعض وان اشتكى المتوضئ باصبعه بضم الهمزة مع تثبيت الباء وبفتحها وكسرها كذلك فهذه تسع لغات وفي لغة عاشرة اسبوع اسبوع ويعني بها هنا سبابة السبابة ويعني بها السبابة مفعول به ويعني بها منسق نبات من يده اليمنى ويروى بأسبوع بأصبعيه يعني السبابة والإبهام من يده اليمنى فحسن اي مستحب وظاهره على ما قاله ابن عبد السلام ان اصبع كغيره قال ولو قيل انه عنده هو الاصل ما بعد ما بعد ما بعد ولو قيل انه عنده حسبك بلاتي الفقيه ولو قيل انه عند هو الاصل ما بعد هذا هو الخبر ولو قيل انه الجواب له عفوا. الجواب له. ولو قيل انه عنده هو الاصل ما بعد لم يكن بعيدا. لانه ما ذكرش اصلا الإستياك بغير اليد بغير اصبعه قال وقيد قيد التميمي كلام الشيخ بانه التادي لي او التاد لي على حسب الاصل واش هي تادى له ولا تعديلة فعلى انها تادلة كما نص عليه بعضهم بفتح الداء اذن نقولو في النسب التادلي وإن سمع الكسر قال اه كلام الشيخ بانه اراد به وقيد التادليون عن كلام الشيخ نعام انت بتطلع اه نعم لكن شنو الاصل ديالها؟ واستاذة له؟ لان هذه الدارجة حنا كنسكنوها في الدارجة التقاء الساكنين اه قال مع فضل غيره ليوافق ما في رواية ما في رواية سميع بن القاسم من لم يجد سواك فاصبعه يجزئه وكلامه بأنه يكون اراد انه يستاف ان يستاك ان يستاك عندك انه واخا هادي النسخة عندي ماشي مشكل لا يضر عندي انا هاكدا وكلامه محتمل لان يكون اراد ان يستاك قبل المضمضة او انه تاكل بأس لا يصح قبل المضمضة او مع او بعدها وينبغي انه عندك لها انه ياك؟ اجي مسائل مطهرة يستعملها الشخص مم قبل ان تجزئه عن السواك لا هي تفعل السواك من باب التعبد هي تنفع في التنظيف مزيان لكن السواك يفعل في باب التعبد يعني تعبدا لله تعالى وينبغي ان من باب العبادات لا من باب ازالة النجاسة فيكون عرضا عرضا ويكون عرضا الا في اللسان فانه يستاك فيه طولا. علاش؟ قالوا يكون عرضا لان لا يؤذي اللثة لانه الى كان طولا في الاسنان آآ يؤذي اللثة ويخرج منه دم ما بين لستته واسنانه. فلالا يتأذى يكون الاستياك عرضا هكذا بالنسبة للأسنان وبالنسبة للسان يكون طولا لانه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك في لسانه. هاد الاستيك ماشي خاص بالاسنان غيكون حتى في اللحم فحديت الصحيحين الحديث الذي تخبر فيه عائشة عن سكرات الموت ديال النبي عليه الصلاة والسلام وانه صلى الله عليه وسلم رفع بصره الى السواك لما رآه في عند اخيها عبد الرحمان فقالت فعلمت انه يحبه فأخذته فقدمته رضي الله تعالى عنها اصلحته لرسول الله نقات وكذا فاستن به قالت فما رأيته استنى استنانا مثله قط. فالمقصود انه صلى الله عليه وسلم حينئذ استاك بسواكه في لسانه بالسواك في اللسان. فالسواك يستعمل في اللحم ويستعمل في الأسنان. نعم. اذا الشاهد ملي يستعمل في الأسنان يكون عرضا. واذا استعمل في اللسان يكون طولا قال ويكون عرضا الا في في اللسان فانه فيه طولا. واحسن ما يستاك به الاراك رطبا او يابسا الا الصائم. فيكره له الاستياك بالرطب. نعم. الاستياك بالرطب ولا يستاك بالركب. وسيأتي هذا في باب في باب الصوم في كتاب الصوم الكلام على المسألة ديال الاستياك بل الصائم متى يكره ومتى لا يكراه ولو هناك فرق بين ما قبل العصر وما بعد العصر منشور في المذهب انه قبل العصر مكروه وبعد العصر مباح جائز وهذا كله اذا لم يكن السواك رطبا اما ان كان رطبا فيكره مطلقا قال ولا والريحان فانهما يحركان عرق عرق باغي يدكر لينا مسائل هنا كلها لا يستاك بها لكونها مؤذية اي حاجة كتأدي الإنسان وحنا قلنا غير مؤذن فأي حاجة تؤذي لا يستاك بها فلا يستاك بالرمان والريحان فإن انهما يحركان عرق الجذام اذن كيأديو الى الى الى الاصابة بالجذام او ما يشبهه حكة في الفم وفي اللسان يحركان العرق الذي يؤدي الى الجذام. فلا يستاك بهما ولا بالقصب فانه يؤلد الاكيلة. الاكيلة على وزن فرحة. والاكلة هي الحكة اذا قال لك ولا بالقصب. القصب عموما مطلقا ايا كان. فانه يولد الاكلات. اي يولد الحكة. اكلة الحكة على وزن فرحة فهمتي؟ محددة هكذا معروف قصب الشعير. والحلفاء وكذلك قصب الحلفاء الحلفاء هادي مثل الدوم اللي كنسميوه الدوم ما يستعمل في يعني في صناعة الحبال كيصنعو به الناس حبال يربطون بها ويسمع يستعملونه في صناعة القفف وفي الحصير. هذاك الدوم الكدوم كاينة القصبة ديالو اللي كيكون لاصق فيها. اللي هي غليضة من التحت. غليضة من التحت وعاد من بعد كيطلع داك الدوب. هاديك القصبة ديالو اللي هي غليضة من التحت كذلك لا يستاك بها قال لماذا؟ لانها نفس ما ذكرنا عندها نفس الحكم ديال ديال قصب الشعير والعود المجهول عود مجهول بمعنى يجهل حاله ربما يكون مثل قصب الشعير ولا قصب الحلفاء قد يكون مؤذيا وقد لا يكون مؤذيا فقد كذلك لا يفعل الى كان مجهول تا يستعملو الانسان ويضرو مايديروش اصلا لئلا يؤذي نفسه لان هذا مستحب اذا فيفهم منه انه يستاك بالعود اللي كتعرف انه ليس مؤذيا الو وبعد فراغه من المضمنة يستنشق قلبك يطلب ما فائدة قوله بأنفهما فهل يكون الاستنشاق لذلك؟ انظر اعد. انظر ما فائدة قوله بانفه الماء لاحظ حاول توقف حيث ينتهي المعنى باش ما يختلش المعنى نعم انظر ما فائدة قوله بانفه الماء فهل يكون الاستنشاق بغير الانف؟ وقولوا ويستنفذ صريح بانه الاستنثار عنده غير الاستنشاق نشعر انه سنة بمفرده ثلاثا مفعولا. هل عبارة مشروع كأنه خالف ما قال الشيخ وهادشي راه هو ما قاله الشيخ. ولذلك قال لك المحسنون المناسب ان يقول وهو المشهور بمعنى يقول هادشي لي قال الشيخ هو المشهور نعم قال والمشهور انه سنة بمفرده ثلاثا بمفرده انتهى. ثم استأنف ثلاثا مفعوله يستنشق لأن دابا بغا يعرب لينا ثلاثة شنو الإعراب ديالها ثلاثة مفعول يستنشقوا هو هو وحقيقته وحقيقة اسم طاري انه يجعل يده يعني اسبوعي السبابة والابهام من يده اليسرى على انفه ويرد الماء من الخيشوم من خيشومه من خيشومه ويشد اصبعيه على انفه لانه في اخراج ما ابلغوا ابلغوا في اخراج ما هنا من حاول ما تشوف ما هناك واش عندك هنالك حاول تنضر مزيان لما تقنع عندك هنالك هاكداك عندي في النسخة ما هناك. ولا حاجة لللام لانها يراد بها البعد. ولا حاجة لها ما هناك ما يفعل ذلك في انتخابه فالتشبيه في الصفة لا في حكم فان لم يجعل اصبعيه على انفه لا يسمى صاروا منكرها عند ملك لنهيه عليه الصلاة والسلام عن انتخابك انتخاب الحمار. هاد هاد قوله لنهيه عليه الصلاة والسلام هاد لم اقف عليه بعد بحث يعني في الكتب المشهورة من كتب السنة ما وجدت هذا الحديث. واظن والله لان هاد الرواية رويت عن مالك. روي عن مالك انه سئل فقال هكذا يفعل الحمار فلعله الله اعلم يكون لانه احيانا كيكون خطأ من الناس يخف اللول ويتبعه عليه غيره فلعله لنهي به عن امتخاض نهيه اي مالك الضمير كيرجع لمالك لعله يكون هدا هو الأصل يعني فهم بعض النساخ منه ان النهي راجع للنبي صلى الله عليه وسلم خصوصا ان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر يعني لم يذكر حنا مكنقولوش هذا لازم لكن هادي هي واحد القرينة لم يذكر النبي حتى يعود عليه الضمير. نعم ممكن المقام يدل عليه لكن لو كان الحديث مشهورا ولا تابثا ولا فالشاهد كتب السنة المشهورة لا يوجد في هذا الحديث بحث حتى في غيرها لم اقف عليه ابدا. ولا اجزم بنفيه وانما قلت ما علمته ما وقفت عليه من العلم انه المظان التي يظن وجوده فيها هذا ووجدت عند المالكية فهاد المحل كيدكرو هاد المسألة ولكن مكيدكروش النبي صلى الله عليه وسلم كيقولو فإن مالكا سئل فقال هكذا يفعل الحمار ما كينسبوش هدا للنبي صلى الله عليه وسلم او هدا حتى فكتب الفقه عند المالكية تجده عند الشيخ يونس كفاية الطالب الرباني او فسر رداني لأن الثمر رداني اصلا نقله من من الكفاية ومن الحاشية داك الثمر الدني راه اختصار ديال كفاية الطالب الرباني وديال الحاشية بجوج لسوق منهم بجوج لا يستمر فهو منقول منه بمعنى هذا تابع له وبمعنى يعتبر مرجعا واحدا نعم هذا ما فليبحت ابحثوا فيه ان شئتم ان وجدتم فأفيدونا مصدر الحديث اين يوجد؟ فالظاهر لنهيه اي مالك علمت خطيبتها الحمار قال اينما كان باليسار لانه اذا بازالة الاذى ويجزيكه اي كيفية اي يكفيه اي يكفيه اقل من ثلاث من ثلاث ثلاث تمضمض تمضمضات تمضمضات اي علاش الشيخ رحمه الله جاب هاد قالك ويكفيه اقل من ثلاث اي ثلاث تمضمضات علاش ميخليش العبارة كعبارة ويكفيه اقل من ثلاث في المضمضة لماذا اتى بهذا؟ باش يبين لك ان اللي هو يكفي او لا يكفي ويستحب فيه زيادة هو فعل الفاعل اللي هو اش؟ تمضمض وفعل الفاعل نعم قال بالمضمضة واقل من ثلاث من ثلاث اه نفس العبارة كره قال لك من ثلاث استنشاقات في الاستنشاق هذا هو صرح قال لك هذا هو الذي اراد اعني المفعولات لا الغرافات ها هو وضح لك قال لك راه هاد التأويل لي درت انا ملي قلت ثلاثة تمضمضات وثلاث استنشاقات راه هذا هو لي قصد الشيخ. الشيخ قصد المفعولات لا الغرفات مم قال يدل عليه قوله لأن نتا اش كتفهم من اقل من ثلاث من ثلاث غرفات لا قال لك الشيخ ما كيقصدش الغرافات كيقصد تمضمضات. واضح الكلام؟ التمضمضات يدل عليه قوله قبل قبل ويموض فاه ثلاثا ودليل ما ذكره ان انه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين نعم ثم انتقل يبين الفاضلة والمفضول بالنسبة الى العرفات وبدأ بمقدور فقال وله ان المتوضئ جمع ذلك اي ما ذكر ما ذكر ما ذكر ما ذكر من المضمضة والاستنشاق في في غرفة واحدة وله صورة احداهما الا ينتقل الى الاستنشاق الا بعد فراغ الى مضمضة واخرى ان يتمضمض ثم يتمضمض ثم يستنشق ثم يتمضمض ثم يستنشق كله منصوب يستنشق يتمضمض معطوف عليه واخا يستنشق نعم والاولى افضل والاولى افضل للسلامة من من تنكيس العبادة شنو هي اولى اسلم للسلامة؟ بمعنى تا يسالي من المضمضة عاد انتقل للاستنشاق لكن رد هذا بانه تبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يتمضمض السسق من كف واحد فلا تنكيس قال من تنكيس العبادة والنهاية احسن واي اكمل وافضل وهي ان يجعل ثلاثة مضمضات من ثلاث غرفات وثلاثة استنشاقات غرفات ويقع ذلك على وجهين ايضا ماشي غي على وجه على وجوه كما بين او المحششة راه قال على وجوه كثير نعم قال يعني العموم ان يتمضمض ثلاثة ويستنشق ثلاثا. ودايما كتكون المضمضة سابقة. سواء دار مضمضة واستنشاق مضمضة واستنشاق او مضمضتين واستنشاقين ومضمضة يعني العضو مرتين الغسلة الثانية تعتبر ولم تجد التاريخ اه نعم فضيلة نعم فلابد مم يعني ان غالب الناس لا يتم اه يحمل هذا على هذا المعنى بمعنى يحمل هذا على بمعنى من لم يكن او ثلاث مضمضات وثلاث استنشاقات هذا المراد نعم قال احدها احدهما ان يتمضمض ثلاثا من ثلاث ثم يستنشق ثلاثا من ثلاث ثم استنشق معطوف ان ما يستنشق ثلاثا وثلاثين والاخرى ان يتمضمض بغرفة ثم يستنشق باخرى ثم يتمضمض بغرفة ثم يستنشق اخرى ثم يتمضمض بغرفة ثم يستنشق بأخرى والأولى احسن والأول عندك هو الاولى؟ يسألوني نعم والاول احسن ليسلم من تنكيس العبادة حسبك الى هنا وقف سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك يعني اشكال ولا واضح مفهوم نعم اعد قالوا حيث استعمل هذا من ميستاهلش نقراو بالبناء والمفهوم لا من حيث الصحة يصح لكن الأظهر في المعنى والأحسن حيث استعمل حيث استعمل الشيخ قال بعض العلماء العلماء حيث استعمل اي الشيخ ابن ابي زيد القيرواني هذا اللفظ في هذا الكتاب فقد زيد من بعد الناس حيث استعمل زيد وها هو شتيه فيريد اذا هذا انسب يريد مبني للمعلوم لو كان المراد هو البناء قال فيراد به حيث استعمل هذا اللفظ في الكتاب فيراد به كذا. الثاني بداه للمعلوم اذا كيتكلم على الشيخ ابن ابي زيد. حيث استعمل الشيخ فيريد بذلك كذا وكذا نعام متعلقة اهاه اهاه من ترك الراشدين اهاه غي فالوقت اللي قال بعدم الوجوب يعيد في الوقت فقط ان خرج وقتو فلا اعادة هو اثم نعم ولا اعادة هذه القضية ات لأنه ترك واجبا لأنه ليس كل واجب يكون تركه مبطلا للصلاة استحبابا فهي استحبابا ولا عكس اي اعادة مقيد بالوقت مستحبة ولا عكس وليست كل اعادة مؤبدة راها واجبة ممكن تكون تا هي مستحبة على سبيل التأبيد لكن هاد القول ضعيف غي من باب الحكاية حكي وصافي هو ضعيف بس تفضل اه نفس ما قيل في السواك نفس نفس ما قيل في السواك من الأقوال الثلاثة. لكن اذا استعملوا الإنسان من باب الإستياك دابا الأصل مثلا شي واحد من الناس. يستاك دائما مع المضمضة هادي عادته ملي كيمضمض يستاهل واحد المرة مكانش هاز معاه السواك فاستعمل الاصبع بدل السواك في المضمضة ماشي استعمل المضمضة بناء على انها ماشي استعملها الاسبوع على انه من المضمضة هذا غلط. واضح؟ اللي استعمل الاصبع على انه من المضمضة ولو يستكى اذا كاين بعض الناس اللي ما عارفينش كيظن ان استعمال الاصبع من المضمضة وبالتالي واخا يكون عندو سواك ولا يكون استعمل السواك قبل ولا سيستعمله بعد يستعملوا اصبعين انه من المضمضة هذا غلط لكن اللي استعمل الاصبع مكانة السواك عوض السواء قبيل الوضوء او بعيده او اثناء المضمضة لكونه لم يكن عنده سواك جاز بالنسبة هل يكونان يعني مستحبان ولو لم يكن لو لم يحكمن الاولى الغسلة الاولى لم يحكمها الثانية والثالثة لا اذا اذا لم يتم الغسلة الاولى لم يأتي بالفرد الى الغسلة الاولى لم تقصد ولم يحكمها لم يتمها. مثلا لم يعمم المسح على الغسلة على العضو كله. بالتالي هذا لم يأتي بالفرد حنا كنقولو هاديك الثانية مستحبة وكدا اذا اتى بعد الإتيان بالفرد هذا لم يأتي بالفرد بعد واجب عليه ان يتم الفرض بعده عاد نتكلمو على ما زاد عليه امم لا هما معا فضيلة على المشهور على المشهور. كاين لي عد الثانية اه فضيلة والثالثة فضيلة لكن المشهور لا هما معا فضيلتهم علاش؟ لأنه لا يجمع بينهما في آن واحد هذا المشهور هما معا فضيلة واحدة بدليل ايش انه لا يجمع بينهما بمعنى واش ممكن الانسان يكون في وضوء واحد؟ قد اتى بسنية الشفع وسنية التثليت فوضو واحد فهمت معنى؟ في وضوء واحد يكون غسل الأعضاء مرتين مرتين وفي نفس الوقت غسلهما ثلاثا غسلها ثلاثا ثلاثا اعضاء ديال الوضوء كلها واش يمكن ذلك لا ماشي التنويع ان يكون اتى بالشفع في الوضوء كلو ولا بالتثليت في الوضوء كله لا يجتمعان بهاد الاعتبار وبالتالي باعتبار انهما لا يجتمعان اذا فهما يعدان فضيلة واحدة لانه لا يكون العضو مغسولا مرتين وثلاثا في ان واحد العضو الواحد ميمكنش نقولو تعلقت به تعلق به تعلقت به الفضيلة اللولة لي هي الشفع والفضيلة الثانية لي هي التسليط في ان واحد لا يكون غي وحدة لي كتكون فبهاد الاعتبار قالوا هوما فضيلة واحدة فضيلة لأنه اما يكون هذا ولا هذا اما داك التنويع فبالنظر لكل عضو ملي كنضرو لكل عضو راه تغسل اما جوج ولا تلاتة واحد منهم يحكم الوضوء بالغسلة الاولى لا يشرع له ذلك بمعنى قد يسد عليه الباب بمعنى لو شاع مثلا هاد الأمر في العوام او رؤي في بعض العوام فمن باب سد يعني الباب عليهم لئلا يقصروا في الوضوء اه يلزمون بغسل الاعضاء ثلاثا وفتاوى كثيرة تأتي عن مالك رحمه الله بناء على هذا الأصل كثير من الفتاوى يفتي بها مالك رحمه الله اجتهادا بناء على هاد الأصل هذا اللي هو سد الذريعة اذا كان العوام لا يحكمون شيئا لا يتقنونه لا يحسنونه يعتقدون خلافه فقد يغلظ عليهم في الحكم ليأتوا بالمطلوب بالمشروع. نعم