السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تفضل يا اخي اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد قال الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ مرام من ادلة الاحكام وللسبعة من حديث ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه. ولا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط او بول ولكن شرقوا او غربوا الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيما تقدم من آآ قراءة في حديث سلمان رضي الله تعالى عنه اه فيه قال النبي فيه قال سلمان رضي الله تعالى عنه لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة بغائط او بول وقد ذكرنا المسائل المتعلقة بهذا الحديث وآآ ثمة مسألة قد يكون حصل فيها نوع من عدم الوضوح وهي مسألة استدبار القبلة عند قضاء الحج. هذه لم نذكرها وقد يكون هناك تكرار في المسائل التي مضت استدبار القبلة عند قضاء الحاجة. هذا الحديث استدل به لما ذهب اليه آآ جماعة من اهل العلم من الحنفية في رواية وكذلك الامام احمد في رواية من ان استقبال قبلة من ان استدبار القبلة ببول او غائط لا حرج فيه تعم في الصحراء او في البنيان ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم انما نهى عن الاستقبال دون الاستدبار ونوقش هذا الاستدلال بانه قد جاء النهي عن الاستدبار احاديث اخرى وبالتالي لا دلالة في الحديث على هذا ماء بالنظر الى ما وردت به السنة من النهي عن الاستدبار حديثنا في هذا المجلس حديث ابي ايوب الانصاري وهو تتمة للحديث السابق ولذلك لم يسقه المؤلف مكتملا انما قال وللسبعة اي في شأن ما قدم من النهي عن استقبال القبلة من حديث ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول. ولكن شرقوا وغربوه فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة وتقدم الى الكعبة بغائط ولا بول اي بقضاء الحاجة سواء كان ذلك في اخراج الغائط او البول. ولكن شرقوا او غربوا اي توجهوا ناحية الشرق وناحية الغرب لان التشريق والتغريب ينتفي به ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بالاستقبال والاستدبار او يتحقق به ما وجه اليه النبي صلى الله عليه وسلم من عدم الاستقبال للقبلة وعدم الاستدبار لها و الامر بالتشريق والتغريب بالنظر الى المدينة. وهي اه شمال مكة فيكون التشريق والتغريب نعيا وبعدا عن الاستقبال وليس هذا عاما في كل مكان بمعنى انه من كان استقبال القبلة اه في شرقه او بغربه فانه لا يقال له شرق او غرب انما انما يقال له توجه الى الشمال او الجنوب وبالتالي هذا الامر ليس على عمومه لكل احد بل هو عام لمن كانت هذه جهته سواء كان شمال مدينة او جنوبها لاجل الا يستقبل ولا يستدبر الكعبة يستدل بهذا الحديث في عدة مسائل الاولى استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه الحنفية واحمد في رواية والظاهرية من ان استقبال القبلة واستدبارها ببول او غائط حرام مطلقا في البنيان وغير البنيان. لعموم الحديث حيث قال صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا اغربوا و ووجه الاستدلال بالحديث العموم ان الاصل في النهي التحريم يفيد تحريم ذلك في البنيان وفي غيرها آآ المسألة الثانية استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء والبنيان عند قضاء الحاجة تنازل عن الاستدلال بهذا الحديث المختلفون في استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء والبنيان عند قضاء الحاجة وهم في ذلك على طريقين الطريقة الاولى استدل به لما ذهب اليه ممن تقدم ذكرهم الحنفية والحنابلة في رواية والظاهرية من ان استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة محرم في الصحراء والبنيان وذكر هذا في هذه المسألة هو تأكيد للمسألة السابقة وانما ذكر على وجه الاستقلال اه لابراز المعنى والا يغني عن ان نذكر تلك المسألة مستقلة بذكرها ضمن هذه المسألة فتكون هذه هي المسألة الاولى آآ وجه الاستدلال ما تقدم ان النهي عام لم يخص حالا دون حال فعم الصحراء والبنيان المسألة الثانية انه طبعا نوقش هذا الاستدلال بان الاحاديث الاخرى دلت على التفريق بين الصحراء والبنيان وذلك كحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في رؤيته النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته في بيت حفصة مستقبل الشام مستدبر الكعبة كذلك في حديث جابر عند احمد واصحاب السنن من انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل كعبة مستدبرة للشام الطريق وحمل العلماء هذا على انه في حال البنيان او في حال وجود ساتر يحول بين الانسان وبين الاستقبال المباشر وهو الفضاء او الصحراء الطريقة الثانية مما استدل به استدل فيه بهذا الحديث استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه المالكية والشافعية والحنابلة من ان استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة محرم في الصحراء دون البنيان ووجهها ان النهي مصروف عن التحريم اه في الصحراء في البنيان بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من انه صلى الله عليه وسلم قضى حاجته مستقبلا للقبلة مستدبرا الكعبة كما في حديث مستقبل القبلة مستدبر الشام في حديث جابر ومستقبلا الشام مستدمر الكعبة كما في حديث ابن عمر المسألة الثانية او الثالثة على حسب العد استقبال القبلة واستدبارها في المدينة اي في طيبة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه ابو عوانة صاحب المزني من ان تحريم استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة خاص باهل المدينة وجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال شرقوا او غربوا ولا تحقق هذا الا لاهل المدينة. اذ ان غير اهل المدينة اذا شرقوا او غربوا ممن هم في شرق مكة او في غربها يكون تشريقهم وتغريبهم هو استقبال للقبلة. وقد تقدم الاشارة الى ان المعنى الانصراف عن جهة القبلة وذكر التشريق والتغريب انما هو لاجل انه يتحقق بذلك الانصراف عن جهة القبلة استقبالا واستدبارا في المدينة ومن كان في ناحيتها بهذا الامتثال لامره صلى الله عليه وسلم شرقوا وغربوا فنوقش بان هذا الاستدلال آآ في غاية الظعف اذ التشريق والتغريب لا يختص بالمدينة بل هو لكل من كان في جهتها الحديث الذي يليه وعن عائشة رضي الله عنها قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى الغائط فليستتر. رواه ابو داوود هذا الحديث حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم من اتى الغائط فليستتر. من اتى الغائط يعني مكان قضاء الحاجة وهذا يشمل الغائط الذي يمكن ان يرى فيه الانسان بان يكون في فضاء قال لا يكون في بناء مستور. اما من كان في بناء مستور فان البناء سيستره قوله صلى الله عليه وسلم فليستتر اي فليواري ويستر ما يجب ستره عن الناس وما يستحب ايضا ستره عن الناس ما يجب ستره هو العورة واما ما يستحب فهو قعود الانسان على الحاجة وكذلك الاستتار بالبعد بحيث لا يسمع له صوت لو كان منه صوت حال قضاء الحاجة يستدل بهذا الحديث في عدة مسائل. الاولى ستر العورة عن الناس حال قضاء الحاجة. في هذا الحديث دليل لما اجمع عليه اهل العلم من وجوب ستر العورة عن اعين الناس حال قضاء الحاجة وهذا محل اجماع كما تقدم وجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر من اتى الغائط بالاستهتار وهو متظمن طلب ستر العورة المسألة الثانية الاستهتار حال قضاء الحاجة المسألة الاولى ستر العورة عن الناس حال قضاء الحاجة والثانية الاستتار حال قظاء الحاجة في هذا الحديث دليل لما اجمع عليه اهل العلم من استحباب الاستتار. هناك وجوب وفيما يتعلق بالعورة وهنا استحباب الستار. حال قضاء الحاجة بحيث لا يرى الانسان وهو على حاجته يعني وهو يقضي حاجته ولو لم يكن آآ عورته بادية او يشاهدها الناس ووجهه امر النبي صلى الله عليه وسلم من اتى الغائط بالاستتار وهو متظمن التواري عن الناس واذا كان من هديه صلى الله عليه وسلم انه اذا خرج الى حاجته ابعد وبيعلم ان الذين يقضون حوائجهم على اطراف الطرقات بالسفر هؤلاء لم يحققوا ما امر النبي ما امروا به من الستار على وجه الكمال يعني تجده لا يتوارى خلف سيارته او خلف ما يستره عن الناس بل يقضي حاجته امام الغادي والرائح وهذا الف ما امر النبي صلى الله عليه وسلم به استحبابا في قوله من اتى الغائط فليستتر كما تقدم الحديث الذي يليه وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج من الغائط قال غفرانك اخرجه الخمسة وصححه ابو حاتم والحاكم عنها يعني عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج من الغائط يعني من موضع قضاء الحاجة سواء كان ذلك المكان مبنيا كالكنوف ودورات المياه او كان ذلك المكان فينا وصحراء وخلق ليس فيه بنيان فاذا كان في بناء بخروجه من باب الكنيفة والحمام دورة المياه واما ان كان في صحراء فهو بانتقاله وخروجه عن المكان الذي قظى فيه حاجته يسن ان يقول غفرانك كان صلى الله عليه وسلم يقول اذا خرج من الخلاء غفرانك. غفرانك اي اسألك مغفرتك نسألك مغفرتك فالغفران المقصود به هنا طلب المغفرة وجاء على وزن فعلان مبالغة في طلب المغفرة الواسعة العظيمة التي لا تبقي ذنبا ولا تذر خطيئة اخرجه الخمسة وصححه حاتم والحاكم. يستدل بهذا الحديث في عدة مسائل الاولى قول غفرانك عند الخروج من الخلاء في هذا الحديث دليل لما اتفق عليه اهل العلم من استحباب قول غفرانك عند الخروج من الخلاء سواء كان بناء او فناء وفضاء سواء كان بناء او فضاء ووجهه فعل النبي صلى الله عليه وسلم فان عائشة رضي الله تعالى اخبرت انه كان يفعل ذلك غالب في كان ان تكون اخبارا عن الدوام والاستمرار على ما جاء بعدها. قد تكون للمرة الواحدة لكن آآ فيما يكون متكررا تكون على الدوام المسألة الثانية ذكر الله في الخلاء تدل بهذا الحديث انه كان يقول غفرانك اذا خرج لما ذهب اليه جمهور اهل العلم من كراهية ذكر الله في الخلاء من كراهية بذكر الله في الخلاء وجه هذا ان قول النبي صلى الله عليه وسلم غفرانك عند خروجه من الخلاء هو لكونه اي لكون هذا الموضع لا يذكر فيه الله عز وجل فهو يقول غفرانك للتوقف عن ذكرك حال الخلاء حلا وجوده في الخلاء ونوقش هذا الاستدلال بما يلي اولا ان هذا التعليل غير متعين يعني لا يلزم ان يكون هذا هو السبب انما هذا اجتهاد ولذلك قيل في علة قوله غفرانك انه اظهار للعجز عن شكر النعم وهو انعام الله تعالى على العبد بتخلية جوفه من هذا الاذى واذهاب هذا القذر الذي لو بقي لكان موجبا لهلاك الانسان وتعطل معاشه سقم بدنه فهي سموم يتفضل الله على الناس باخراجها فقول غفرانك للتقصير في شكر النعمة وقيل لان آآ وقيل في آآ آآ اه سبب ذلك انه من عادته الاستغفار فلما توقف عنه بادر اليه في الخلاء بادر اليه في الخروج وهذا قريب مما ذكروا انهم لاجل امتناع لاجل امتناع لاجل امتناعه من ذكر الله عز وجل ثانيا اي مما اجيب به على مما نوقش به هذا الاستدلال انه اذا كان ترك الذكر في الخلاء واجبا او مستحبا فانه لا يحتاج الى استغفار لانه يكون بتركه للذكر ممتثلا لما ايش لما امر به وبالتالي هي حال لا تلتئم مع الاستغفار لاجل التقصير في ترك الذكر لانه طائع في ذلك والله تعالى اعلم وبالتالي الاستدلال بهذا الحديث على كراهية ذكر الله عز وجل في الخلاء ليس وجيه ولا بظاهره الحديث الذي يليه احسن الله اليكم وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فامرني ان اتيه بسلاسة احجار فوجدت حجرين ولم اجد سالسا فاتيته بروثة فاخزهما والقى الروس وقال هزا ريكس اخرجه البخاري وزاد احمد والدارقطني ائتني بغيرها هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال فيه اتى النبي اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط اي موظع قضاء الحاجة فامرني ان اتيه بثلاثة احجار والعلة في ذلك هو استعمالها ل الاستجمام استعمالها في الاستجمام وتطهير محل الخارج فوجدت حجرين مسعود في هذا المكان الذي كان فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد الا حجرين ولم اجد ثالثا فاتيته بروثة اي برجيع دابة من بهيمة الانعام فيما يظهر والله تعالى اعلم فاخذهما اي اخذ صلى الله عليه وسلم الحجرين والقى الروثة يعني ردها وقال هذا ركس والركس والنجس اخرجه البخاري وزاد احمد والدار قطني ائتني بغيرها فامره ان يأتي ب حجر ثالث غير الروثة لان الروثة لا تستعمل في التطهير يستدل بهذا الحديث في عدة مسائل الاولى الاستعانة في اعداد ما يتطهر به. في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه اكثر اهل العلم من جواز الاستعانة بالغير في اعداد ما يتطهر به مما او حجارة او نحو ذلك مما يحتاج اليه في التطهر ووجهه استعانة النبي صلى الله عليه وسلم بابن مسعود بجلب حجارة الاستجمار المسألة الثانية مشروعية الاستجمار فهذا الحديث دليل لما اجمع عليه اهل العلم من جواز الاستجمار اي استعمال الحجارة في ازالة اثر الخارج من السبيلين ووجهه امر النبي صلى الله عليه وسلم مسعودا يأتيه بالحجارة وفعله حيث استعملها صلى الله عليه وسلم في التطهير المسألة الثالثة عدد ما يستجمر به تنازع الاستدلال بهذا الحديث المختلفون في عدد ما يجزئ من المساحات في الاستجمار وهم في ذلك على طريقين الطريق الاولى استدل به استدل بهذا الحديث بما ذهب اليه الجمهور من انه يجب في الاستجمار ثلاث مساحات وان حصل الانقاء بدونها فلابد من استيفاء العدد فلو زال اثر الخارج من السبيلين بحجر واحد او بمسحة واحدة فانه يجب عليه ان يستكمل العدد وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يأتيه بثلاث بثلاثة احجار و لقائلا يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اتاه بروثة رمى في القاها ولم يستعملها وقال هذا ريكس ولم يأمره في رواية البخاري بان يأتي بغيرها لكن يقال ان هذا جاء في رواياته كما ذكر المؤلف رحمه الله في رواية احمد والدار قطني قال ائتني بغيرها قال ولو كان العدد غير واجب لما امر النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود ان يأتيه بغيرها يناقش هذا بانه طلب ذلك لا على وجه الوجوب لانه في السياق انه امره بثلاث فجاءه باثنين فقال ائتني بغيره ليستكمل ما طلبه اولا. لكنه لم يأمره او لم يثبت عنه في هذا الحديث انه قال لا يجزئ الاستنجاء لا يجزئ الاستجمار باقل من ثلاثة احجار. كما سيأتي في حديث اخر نوقش ان هذا قد جاء مصرحا به فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستجمار باقل من ثلاثة احجار كما في حديث سلمان وسيأتي الاشارة اليه الطريق الثانية استدل بهذا الحديث بما ذهب اليه الحنفية والمالكية وداوود من الظاهرية ان الواجب في الاستجمار الانقاء والتطهير واذا حصل بحجر واحد فانه يجزئ ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اتاه ابن مسعود بحجرين وروثة القى الروثة واخذ الحجرين فدل ذلك على ان الاستنجاء يحصل بحجرين ويجزئ فيه ما دون الثلاثة لانه لو لم يجزئ الا الثلاثة لما اكتفى صلى الله عليه وسلم بحجرين ولا مر عبد الله ولا امر عبد الله ابن مسعود ان بحجر ثالث ونوقش هذا بانه قد جاء في رواية احمد والدار قطني الامر بالاتيان الحجر الثالث والاقرب والله تعالى اعلم ان استكمال العدد الثناء على استكمال ثلاثة احجار او ثلاث مساحات هو على وجه التأكد فيما اذا كانت النجاسة تزول بواحد اما اذا كان لا تزول الا بثلاث فانه يتعين عند ذلك الثلاث وذكر الثلاثة على وجه الغالب في آآ الشريعة من تكرار الامر ثلاثا فما ذهب اليه الحنفية والمالكية له وجه ظاهر وهو اقوى والله تعالى اعلم المسألة الرابعة منع الاستجمار بالروث. والروث هو رجيع الدواب ورجعوا الدواب اما ان يكون من بهيمة الانعام فهذا طاهر واما ان يكون من غير بهيمة الانعام فهذا نجس وثمة خلاف في طهارة روث بهيمة الانعام. لكن الراجح ان روث بهيمة الانعام طاهر على كل حال في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه الشافعي والحنابلة من انه لا يجوز الاستنجاء بالروث اما الحاج الشافعية فلكون الروث نجسا واما الحنابلة فلانه نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم و انه يقتضي التحريم المسألة الخامسة نجاسة الروث تنازل عن الاستدلال بهذا الحديث المختلفون في نجاسة روث جميع البهائم وهم في ذلك على طريقين الطريقة الاولى استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه الشافعية والحنابلة في قول من نجاسة روث الحيوان مطلقا من بهيمة الانعام وغير بهيمة الانعام ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم رمى القى الروثة وقال هذا رجس اي نجس فهو حكم في كل روث الطريق الثانية استدل بهذا الحديث بما ذهب اليه الجمهور من نجاسة روث ما لا يؤكل لحمه من الحيوان. اما ما يؤكل لحمه من الحيوان فانه طاهر ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم وصف الرؤوس بانه ريكس اي نجس وقد جاء في بعض روايات الحديث انها روثة حمار فالحق به روث ماله يأكل لحمه. فيكون هذا بيانا لقول هذا اريكس المسألة السادسة الاستنجاء بكل طاهر. في هذا الحديث دليل بما ذهب اليه المالكية والشافعية والحنابلة من انه يشترط فيما يستجمر به ان يكون طاهرا. وجه ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم القى الروثة وقال هذا رجس اي نجس فدل ذلك على ان النجس لا يصلح في تطهير الانسان من البول او الغائط او غيرهما من النجاسات المسألة السابعة الاستنجاء بطاهر ملقن غير الحجر بهذا الحديث دليل لما ذهب اليه المالكية والشافعية والحنابلة من ان يصح الاستجمار بكل طاهر منق غير غير حاجة يعني ولو لم يكن حجرا بكل طاهر منق ولو لم يكن حجرا. وجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم علل الامتناع من استعمال الروثة بكونها ايش رجس ولم يعلل بكونه لواء لم يعلل بكونها غير حجر فدل هذا على ان ما كان في معنى الحجارة مما يحصل به التطهير فهو يأخذ حكمها وهو كالحجر في الحكم نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يستنجى بعظم او روث وقال انهما لا يطهران. رواه دارقطني وصححه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يستنجى الاستنجاء المقصود به الاستجمار. فيطلق الاستجمار على استنجاء والاستجمار على على الاستنجاء اه وان كان في الغالب الاستنجاء يطلق على استعمال الماء والاستجمار يطلق على استعمال الحجارة لكني اصلح هذا وذاك اه فتتبادل هذه الالفاظ في الدلالة انه نهى ان ان يستنجى بعظم والعظم هو ما معروف من اجزاء بدن الحيوان او روث وهو رجيع الحيوان وقال انهما لا يطهران انهما اي العظم والروث لا يطهران رواه الدارقطني وصححه فاظاف الى ما تقدم في الحديث السابق من عدم جواز استعمال الروث اضاف في هذا الحديث النهي عن استعمال العظم واخبر انهما لا يطهران يعني لا يستعملان بالتطهير استدل بهذا الحديث في عدة مسائل الاولى على استجمار للروث والعظم في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه اكثر اهل العلم من الاستجمار بالروث والعظام لا يجوز وجهه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستجمار بالروث والعظم. والنهي يقتضي التحريم المسألة الثانية الاستجمار بالروث والعظم هل يجزي او لا؟ في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه الشافعية والحنابلة من انه لا يجزئ الاستنجاء بالروث والعظم بمعنى انه لو استعمل روثا او عظما في ازالة الخارج من السبيلين فانه لا يكفي بل لا بد ان يستعمل شيئا طاهرا لازالة اثر الخارج من السبيلين وجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم نفى التطهير بالروث والعظم وان والنفي يقتضي انه لا يحصل بهما المقصود فما نفعه النبي صلى الله عليه وسلم من التطهير لا يمكن ان يثبت بارتكاب ما نفاه او نهى عنه صلى الله عليه وسلم الثالثة الاستجمار مطهر في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه الحنفية وما يفهم من ظاهر كلام احمد بان محل الاستجمار بغير الروث والعظم طاهر بالاستجمار بعد الانقاء يعني موضع الخارج من السبيلين اذا استعمل في حجارة او استعمل فيه آآ ما يكون في حكم الحجارة فانه يطهر فانه يطهر اذا لم يستعمل فيه روث او عظم وهذا هو مذهب الحنفية وهو ظاهر كلام الامام احمد رحمه الله ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم نفى التطهير بالروث والعظم ومفهومه انه يحصل في المخالفة انه يحصل التطهير بغيرهما مما يستجمر به من الاشياء كالحجارة ونحوها وبهذا يكون قد انتهى ما يخص هذا الدرس اسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح وان يوفقنا الى ما يحب ويرضى وصلى الله وسلم على نبينا محمد